-
Researcher
علي شمران حميد الشمري
-
Published in
مجلة أهل البيت عليهم السلام المجلد 19 العدد2
-
Research Category
القانون
-
from page – to page
365 – 382
-
Research PDF
240909-094636.pdf
-
Research Summary
من الطبيعي فإن الدعوى القضائية لا ترفع إلا بعد توفر واستكمال كافة شروطها وشرائطها القانونية والشكلية من أهلية ومصلحة وصفة لا شك إن المصلحة هي عماد الدعوى المدنية إذن لا دعوى بدون مصلحة ( الفائدة ) والمصلحة هي وجود حق أو مركز قانوني محمياً بنصوص قانونية وهذه المصلحة فيها عدة خصائص فهي يجب أن تكون قانونية وحالة وممكنة ومحققة لهذا الأصل العام ولكن استثناءً اجازت بعض التشريعات قيام الدعوى القضائية بناءً على مصلحة محتملة .
وإن الأصل العام وكما اشارت إليه الكثير من القوانين الإجرائية هو قبول الدعوى القائمة على أساس المصلحة الحالة في حين أن الاستثناء هو أن تقام بناءً على المــصـلحـَة المـحتـملـــة , فمن المعلوم أن الاستثناء لا يمكن التوسع فيه ويجب أن يفسر بأضيق نطاق وكذلك لا يجوز القياس عليه