المادة: أصول الفقه
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 032.doc

الإستدلال

الإستدلال : هو عملية إقامة الدليل.

هذا هو المعروف من تعريفه ، وسوف نرى‏ أنّه نقطة المركز التي تلتقي‏ عندها التعريفات الاُخرى التي ستذكر فيما يأتي.

- ففي اللغة :

صيّغت كلمة ( استدلال ) على زنة ( استفعال ) التي تعني في الغالب‏ الدلالة على الطلب.

فالإستدلال على هذا طلب الدليل ، وبه عُرّف في اللغة.

- وفي علم المنطق :

عُرّف الإستدلال بـ (( إقامة الدليل لإثبات المطلوب )).

ويقوم على المبادئ التالية :

  •  مبدأ التعاكس.
  •  مبدأ التناقض.
  •  مبدأ التقايس.
  •  مبدأ التماثل.
  •  مبدأ الاستقراء.

- وفي الفلسفة :

عَرّفه ( المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية ) بما نصّه : (( الاستدلال‏Reasoning : فعل الذهن الذي يلمح علاقة مبدأ ونتيجة بين قضيّة واُخرى أوبين عدّة قضايا ، وينتهي إلى الحكم بالصدق أو الكذب ، أو إلى حكم ‏بالضرورة أو الاحتمال )).

ويقوم على المبادئ التالية :

  •  مبدأ العلّية.
  •  مبدأ استحالة التناقض.
  •  مبدأ استحالة الدور.
  •  مبدأ استحالة التسلسل.

- وفي الكلام :

يقوم الإستدلال على المبدأين التاليين :

  •  مبدأ التلازم :

الذي يعني إذا ثبت اللازم ثبت الملزوم.

  •  مبدأ التمانع :

الذي يعني إذا بطل الملزوم بطل اللازم.

- وفي العلم الحديث :

يعرف الإستدلال بأنّه انتقال الذهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول.

ويقسّم إلى نوعين أساسيّين ، هما :

1 - الاستنباط  deduction

وعرّفوه ب(( انتقال الذهن من قضيّة أو عدّة قضايا ، هي المقدّمات ، إلى‏قضيّة اُخرى ، هي النتيجة - وفق قواعد المنطق )) - .

وليس بلازم أن يكون انتقالاً من العام إلى الخاص ، أو من الكلّي إلى‏الجزئي.

ومن أوضح صوره البرهنة الرياضيّة ، ففيها انتقال من الشي‏ء إلى‏مساوٍ له ، بل من الأخصّ إلى الأعمّ.

والقياس الارسطي باب منه ( الذي أساسه الانتقال من الكلّي إلى‏الجزئي ( - المعجم الفلسفي - مادّة : استنباط - .

وقسّموا الاستنباط إلى قسمين ، هما :

أ - الحملي :

وهو ما كانت مقدّماته مسلماً بصدقها بصفة نهائية.

ب - الفرضي :

وهو ما كانت مقدّماته مسلماً بصدقها بصفة مؤقتة.

2 - الاستقراء indction

وعَرّفوه بأنّه (( الحكم على الكلّي بما يوجد في جزئياته جميعها .

وهو الاستقراء الصوري الذي ذهب إليه ارسطو ، وحَدَّهُ وسمّاه(الايباجوجيا ).

أو الحكم على الكلّي بما يوجد في بعض أجزائه.

وهو الاستقراء القائم على التعميم.

وعلى الأخير اعتمد المنهج التجربي ، فهو ينتقل من الواقعة إلى‏القانون وممّا عُرِفَ في زمان أو مكان معيّن إلى ما هو صادق دائماً وفي‏كلّ مكان))(1) .

والخلاصة :

الإستدلال : هو إقامة الدليل للوصول إلى المطلوب.

وهو ما نعنيه - هنا - في اُصول الفقه الإمامي.

أقول هذا لأنّه اختلف عنه في اُصول الفقه السنّي ، فأُطلق بشكل عام على‏ما ذكرناه ، وأُطلق على الدليل نفسه ، وعلى أدلّة معيّنة بذاتها ، فعرّفوه‏ بأنّه ( الدليل الذي ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس ).

وعنوا بذلك الأدلّة التالية :

- الاستحسان.

- المصالح المرسلة.

- سدّ الذرائع وفتحها.

- الاستصحاب.

- مذهب الصحابي.

- عمل أهل المدينة.

- شرع من قبلنا.

- العرف.

ولمعرفة معاني هذه الأدلّة وشؤونها الاُخرى ، يرجع إلى الكتابين ‏التاليين :

- الاُصول العامّة للفقه المقارن ، السيّد محمّد تقي الحكيم.

- الإستدلال عند الاُصوليين ، الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني.

  •     خطوات الإستدلال الاُصولي :

أعني بخطوات الإستدلال في البحث الاُصولي المنهج الذي يتبعه العالم ‏أو الباحث الاُصولي في دراسة قضايا ومسائل هذا العلم.

ولأنّه سبق لي أن عرضت له نظرياً وتطبيقياً في كتابي ( اُصول البحث ) تحت عنوان ( الهيكل العام لعلم اُصول الفقه ) أكتفي بنقله هنا عن إعادة البحث فيه ثانيةً لما فيه من وفاء بالمطلوب.

 

الهيكل العامّ لعلم اُصول الفقه‏

والهيكل العام لعلم اُصول الفقه المستخلص من واقع التجارب العلميّة فيما كتب فيه ، هو كالتالي :

1 - الهدف من البحث في اُصول الفقه :

هو استخلاص القواعد الاُصوليّة من مصادرها النقليّة أو العقليّة بغيةالإستفادة منها في مجال الإجتهاد الفقهي.

2 - مادّة البحث الاُصولي :

وتتمثّل في مصادر التشريع الإسلامي ( أو أدلّة الأحكام الفقهيّة ).

3 - خطوات البحث الاُصولي :

وتتلخّص في التالي :

أ - تعيين المصدر ( الدليل ).

ب - تعريف المصدر ( الدليل ).

ج - إقامة البرهان على حجيّة المصدر ( الدليل ) لإثبات شرعيّته.

د - تحديد مدى حجيّة المصدر ( الدليل ).

هـ - استخلاص القاعدة الاُصوليّة من المصدر ( الدليل ).

و - بيان دلالة القاعدة.

ز - بيان كيفيّة تطبيق القاعدة لاستفادة الحكم الفقهي.

4 - المنهج العامّ للبحث الاُصولي :

سنتبيّن من خلال التطبيق الآتي أنّ البحث الاُصولي يسير وفق‏ المناهج العامّة التالية :

أ - المنهج النقلي في جملة من مسائله.

ب - المنهج العقلي في جملة اُخرى من مسائله.

ج - المنهج التكاملي ( من النقلي والعقلي ) في جملة ثالثة من مسائله.

وساُحاول - هنا - توضيح العناصر المذكورة من خلال التطبيق على‏بعض القواعد الاُصولية.

ولتكن القواعد التالية :

- قاعدة الظهور.

- قاعدة تعارض الخبرين.

- قاعدة الاستصحاب.

  •     قاعدة الظهور

سوف نتحدّث عن قاعدة الظهور ضمن النقاط التالية :

1 - الهدف من دراسة ظاهرة الظهور.

2 - الموضوع الذي تبحث فيه هذه الظاهرة اُصولياً.

3 - تعريف الظهور.

4 - مدى دلالة الظهور.

5 - الدليل على حجيّة الظهور.

6 - اُنموذج تطبيقي.

 

1 - يهدف الباحث الاُصولي من دراسة ظاهرة الظهور إلى استخلاص ‏قاعدة هامّة تطبّق على ظواهر الكتاب والسنّة فقهيّاً لاستنباط الحكم‏ الشرعي في ضوئها.

وإذا أردنا أن نستخدم لغة هذا العلم نقول : إنّ الغاية من إثبات حجيّةالظهور ، هي : تنقيح كبرى تصدق على صغرياتها من ظواهر الألفاظ ،وسيتّضح هذا أكثر في عرضنا للاُنموذج التطبيقي.

وإليه يشير اُستاذنا الشهيد الصدر بقوله : (( معنى حجيّة الظهوراتّخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه))(2).

وتسمّى - كما رأينا - قاعدة الظهور ، وحجيّة الظهور.

وتعرف أيضاً ب ( أصالة الظهور ) ، (( لأنّها تجعل الظهور هو الأصل‏ لتفسير الدليل اللفظي ))(3).

2 - ومحلّها من موضوعات علم اُصول الفقه هو موضوع دلالة ظواهرالكتاب الكريم وموضوع دلالة ظواهر السنّة الشريفة.

يقول اُستاذنا المظفّر : (( إنّ البحث عن حجيّة الظواهر من توابع البحث‏ عن الكتاب والسنّة ، أعني انّ الظواهر ليست دليلاً قائماً بنفسه في مقابل ‏الكتاب والسنّة ، بل إنّما نحتاج إلى إثبات حجيّتها لغرض الأخذ بالكتاب‏ والسنّة ، فهي من متممات حجيّتهما ، إذ من الواضح انّه لا مجال للأخذ بهما دون أن تكون ظواهرهما حجّة ))(4).

3 - لكي نتعرّف معنى الظهور لابدّ لنا من تعرّف مدى دلالة اللفظ على‏معناه ، وهذا يقتضينا أن نقسّم الدلالة - هنا - إلى الأقسام الثلاثة التالية :

أ - الدلالة العلميّة ( القطعيّة ).

ب - الدلالة الظنّية.

ج - الدلالة الاحتمالية.

ذلك انّ اللفظ بحسب دلالته لغوياً أو اجتماعياً على معناه ينقسم إلى‏قسمين :

أ - ما يدلّ على معنى واحد فقط.

واصطلح عليه الاُصوليون بأن سمّوه بـ ( النص ).

وعرّف ( المعجم الوسيط )(5) النصّ بـ (( ما لا يحتمل إلّا معنى واحداً ، أولايحتمل التأويل )).

ومن الطبيعي انّ دلالة مثل هذا اللفظ هي دلالة علميّة قطعيّة.

ولأنّها تفيد القطع ، والقطع حجيّته ذاتية - كما يعبّر الاُصوليون - لانحتاج إلى إقامة الدليل على حجيّتها.

ب - ما يدلّ على أكثر من معنى.

ويقسّم باعتبار تنوّع المعنى المدلول عليه إلى قسمين :

1 - فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحاً بيّناً لا يحتاج في حمل اللفظعليه إلى تأويل.

وسمّاه الاُصوليون ب( الظاهر ) ، لأنّه المعنى الواضح البيّن من إطلاق‏ا للفظ.

ولكن ، لأنّ اللفظ كما يدلّ عليه يدلّ على معنى آخر محتمل إرادته من قبل ‏المتكلّم تكون دلالته ظنّية ، لأنّها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى‏الآخر المحتمل.

2 - وقد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح ولا بيّن ، وإنّما يحتاج‏ في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل.

وسمّي في بعض الكتب الاُصولية ب ( المؤوّل )لافتقاره في فهمه من‏ إطلاق اللفظ إلى التأويل.

ولأنّ صرف اللفظ في الدلالة يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحاً بالنسبة إلى‏المعنى الظاهر الراجح ، فتكون دلالته - على هذا - احتمالية.

ونخلص من هذا إلى انّ الظهور : يعني دلالة اللفظ على المعنى الراجح‏ من المعاني المشمولة بدلالته.

4 - وعرفنا من تقسيمنا الدلالة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في أعلاه ،ومن تعريفنا لمعنى الظهور انّ دلالة ما يعرف بـ ( الظاهر ) دلالة ظنّية لأنّ‏معناه المعنى الراجح ، والرجحان يعني الظنّ - كما هو معلوم - .

5 - امّا الدليل لإثبات حجيّة الظهور واعتباره شرعاً ، فيتلخّص بالتالي :

أ - انّ الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر الاجتماعيّة العامّة التي دأبت‏ جميع المجتمعات البشريّة على الاعتماد عليها في ترتيب كافّة الآثارالاجتماعيّة والقانونيّة وغيرها.

ب - لم يثبت أنّ الشرع الإسلامي حظر الأخذ بها والاعتماد عليها ، بل‏الثابت انّه سار على ما سارت عليه المجتمعات البشريّة من الأخذ بهاوالاعتماد عليها.

وقد علم هذا بالوجدان.

وهذا يعني انّ الظهور كما هو حجّة عند الناس أقاموا عليه سيرتهم‏ا لمعروفة بـ ( سيرة العقلاء ) ، هو حجّة في الشرع الإسلامي أيضاً.

فالدليل على حجيّة الظهور - باختصار - هو سيرة العقلاء وبناؤهم ، أوما أطلقت عليه ( العقل الاجتماعي ).

6 - ولنأخذ المثال التالي كنموذج تطبيقي.

أ - أن ( أقيموا ) في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة )(6) أمر مجرّد من القرينة الصارفة له عن الدلالة على الوجوب ، فهو ظاهر في الوجوب.

ب - ولأنّ ( أقيموا ) ظاهر في الوجوب نطبّق عليه قاعدة الظهور ، لتأتي‏ النتيجة هي وجوب الصلاة ، أخذاً بظاهر هذه الآية الكريمة واعتماداً عليه.

ومتى أردنا أن نصوغ هذا صياغة علميّة في هدي تعليمات الشكل الأوّل‏من القياس المنطقي الذي يعتمد تطبيق الكبرى على صغرياتها للوصول‏إلى النتيجة المطلوبة ، نقول :

               الصغرى          الكبرى          النتيجة

( أقيموا ) ظاهر قرآني + وكلّ ظاهر قرآني حجّة = فأقيموا حجّة.

7 - والنتيجة التي ننتهي إليها من هذا البحث : انّ ظاهرة الظهورالاجتماعية دليل شرعي يستند إليه في استفادة الحكم الفقهي من ظواهرالقرآن الكريم والسنّة الشريفة.

ـــــــــــــــــ

الهامش

1- مصباح الأصول 11 / 2 .

2- المعالم الجديدة 121.

3- المعالم الجديدة 124.

4- اُصول الفقه 137 / 2.

5- مادّة ( نصص ).

6- سورة البقرة : 43.