من صفحة: 555
إلى صفحة: 568
النص الكامل للبحث: PDF icon 220122-102830.pdf
خلاصة البحث:

مما لاشك فيه أن الحقوق العينية تعد من الحقوق ذات الأهمية الكبيرة والتي تدر نفعًا على الاقتصاد الوطني، ومن أهم هذه الحقوق هو حق الملكية الذي يمنح صاحبه السلطات الثلاث الاستغلال والاستعمال والتصرف وهي تعني بشكل عام الاستئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص ويحميه، وهناك حقوق عينية أخرى متفرعة من هذا الحق الاصلي وهو حق المساطحة الذي يرد على شيء مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1266 ومابعدها، كما أشار إليه قانون التسجيل العقاري في المادة 229 منه وما بعدها، وعليه فالمساطح بمقتضى الاتفاق بينه وبين صاحب الارض من شأنه أن يقيم بناءً أو منشآت أخرى للسكنى، أو معامل، أو مخازن على أرض الغير من غير الغراس فقد استثناه المشرع من عمل المساطح، كما أن العقد يعد السبب الرئيس لإنشاء هذا الحق، وحتى نضمن حقوق الطرفين المساطح وصاحب الارض ينبغي أن يسجل هذا العقد في دائرة التسجيل العقاري وهذا مانصه عليه القانون المدني العراقي إلا أن المشرع قد أغفل الجزاء الذي يمكن أن يكون في حالة عدم تسجيل حق المساطحة في الدائرة المختصة ومن هنا فقد تناقضت الأحكام القضائية التي قضت بها محكمة التمييز العراقية بشأن الشكلية في حق المساطحة.