حقوق الزوجية

من الواضح أن لكل واحد من الزوجين حقاً يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمسكن والمأكل والإسكان فكذلك يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجتنب ما ينفر الزوج منه وبشكل عام لكل من الزوج والزوجة حقوق على الآخر بعضها واجبة وبعضها مستحبة لكن المستفاد من الأدلة أن حق الزوج أكثر من حق الزوجة وأعظم من جهة عقلانية الرجل وعاطفية المرأة مما تحتاج بسببها إلى قيّم حتى أنه ورد عن النبي صلّى الله علّيه وآله و سلّم (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأم

نفقات الزوجية

إن نفقة الزوجة المعقودة بالعقد الدائم واجبة على الزوج كتاباً وسنة وإجماعاً بل وعقلاً في الجملة فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى ((الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ))، والآية ظاهرة في أن قيمومة الرجل بعض أسبابها النفقة ومنها قوله سبحانه وتعالى ((وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) وقوله سبحانه وتعالى ((لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتا

أحكام الخلافات الزوجية

  • النشوز

وهو ما يصطلح عليه الفقهاء بالنشوز استفادة من القرآن الكريم وأصل النشوز هو القيام والارتفاع، يقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماً. قال سبحانه وتعالى ((وَإِذا قِيلَ لكم انْشُزُوا فَانْشُزُوا)).

في العيوب الموجبة لخيار فسخ عقد النكاح بين الزوجين

سواءً كانت بنحو الأمراض أو كانت بنحو الحالات التكوينية وقد قسمها الفقهاء كما استفادوه من الأدلة إلى ما يلي:

القسم الأول: وهو مشترك بين المرأة والرجل:

وهو الجنون بمعنى اختلال العقل.

مسائل وتفريعات

المسألة الأولى: العقم في المرأة أو في الرجل ليس من الأمور الموجبة لخيار الفسخ بالإجماع ولأصالة اللزوم في العقود الظاهر حصر الأمراض الموجبة للفسخ في الروايات الشريفة في الأمراض التي تقدم ذكرها وحيث أن العقم ليس منها فلا يكون موجباً للخيار.

الفصل الثاني: في أحكام الأولاد ونبحثه في ضمن مباحث

المبحث الأول: في أحكام الأولاد من حيث المنشأ والنسبة وفيه موضوعات ثلاثة:

الموضوع الأول: في شرائط إلحاق الولد بالوالد.

الموضوع الثاني: في التلقيح وانعقاد النطفة.

الموضوع الثالث: في الإجهاض.

تلخص مما تقدم أن النسب يثبت بأمور:

الأول الفراش بشروطه الثلاثة وهي: الدخول ومضي ستة أشهر وأكثر من حين المقاربة وعدم التجاوز عن أقصى الحمل.

فلو فقد احد هذه الشروط لم يثبت النسب.

وهناك طرق أخرى يثبت بها النسب أيضاً نشير إليها إجمالا.

ومن مستحبات الولادة الوليمة عند الولادة كما دلت النصوص عليه مضافاً إلى الإجماع فقد ورد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (لا وليمة إلاّ في خمس، في عرس أو خرس أو وكار أو ركاز أو عذار).

والأول معلوم.

والخرس هو النفاس بالولد والوكار هو شراء الدار والركاز هو القدوم من سفر الحج والعذار هو الختان.

حق الحضانة وأحكامه

  • المبحث الرابع في حق الحضانة:

والحضانة هي حماية الطفل ورعايته وهي في الجملة من الأمور الطبيعية التي جعلها الله تعالى بين الأم وأولادها لحنانها وللحاجة بين الولد والأم من ناحية الارتباط الروحي والإنشداد العاطفي والحاجة النفسية بينهما وهي ليست من مختصات الإنسان بل حتى في الحيوان كل بحسبه فالحضانة في الأنعام مثلاً بنحو معين ولها مدة وفي الطير بنحو أخر ولها مدة كما تكون في مثل حيتان ال

هذا وربما يمكن الجمع بين القولين بأن نقول: بأن المقصود من العجز عن التكسب هو العجز بالفعل بسبب عدم القدرة التكوينية كالمقعد والمريض ونحو ذلكأو بسبب الموانع الخارجية كعدم وجود فرص للعمل مع بذل همته في ذلك أو كالجهل بالعمل أو عدم وجود خبروية إذا أراد التعلم أو كان في ذلك موانع خاصة تمنع من العمل فأن في هذه الصورة تشمله أدلة وجوب النفقة.

وإما من يترك العمل مع قدرته على ذلك طلباً للراحة أو إهمالا للمسؤولية أو تخلياً عن الالتزامات الاجتماعية والشخصية فمقتضى القاعدة عدم شمول أدلة النفقة له.

Subscribe to فقه المجتمع

Scientific activities and events