مسائل وتفريعات

المسألة الأولى: يجب أن يكون إتيان كل من الزوجين باللعان بعد القاء الحاكم إيّاه عليه وذلك لظواهر النصوص مضافاً إلى دعوى الإجماع فلو بادر به الزوج أو الزوجة لم يقع لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

المسألة الثانية: يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغير العربية في صورة التعذر.

موانع الإرث

  • المبحث الثاني: في موانع الإرث:

وهي كثيرة أنهاها الشهيد الأول (رضوان الله عليه) في الدروس إلى عشرين إلا أن المشهور منها ثلاث بالأصل وهي الكفر والقتل والرق ثم الحقوا بها اللعان والزنا وانفصال الحمل ميتاً والدين المستغرق للتركة والغيبة المنقطعة أما المجموع ثمانية أصلاً وإلحاقاً.

لواحق موانع الإرث:

هذا وهناك جملة من الأسباب التي ذكر بعض الفقهاء إنها من أسباب منع الإرث أيضاً لكن الظاهر ان هذه الأسباب المانعة أطلق عليها أنها مانعة من باب التسامح والمجاز وليس من باب الحقيقة  فبعض الأسباب تمنع من التوارث و بعضها قد لا تمنع ولعل من هنا قد يكون التعبير عنها بلواحق المنع من الإرث أقرب.

وكيف كان فإن لواحق أسباب المنع من الإرث خمسة هي ما يلي:

الرابع: أن يكون الأخوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب فقط نصوصاً وإجماعاً كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) يعني أخوة لأب وأم أو أخوة لأب فلا يحجب الأخوة للأم خاصة) وذلك لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبيد بن زرارة (الأخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث).

وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

المبحث الثالث: في ارث الحقوق فلا يخفى أن الفقهاء فرقوا بين الحق وبين الحكم من جهة الإرث فان الحكم لا يورث مطلقاً لأنه تكليف وإلزام من قبل الشارع جعله على المكلفين فكل مكلف ينبغي عليه أن يعمل بتكاليفه الخاصة كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك فإذا امتثل المكلف تكاليفه عدّ مطيعاً وإلا كان عاصياً وهو المسؤول عما تركه من إلزامات وتكاليف شرعية، فلا يلزم الورثة بشيء من الأحكام الشرعية التي في ذمة البحث إلا فيما أوصى به الميت من قضاء الديون أو أداء الواجبات التي تركها من الصلاة والحج وما أشبه ذلك.

المبحث الأول: في الجهاز وأثاث الزوجية:

لا إشكال في أنّه يصح تهجيز البيت بكل متمولّ ما لم يكن فيه نهي شرعي لاطلاقات الأدلة الواردة في هذا المقام مضافاً إلى قاعدة السلطنة التي مفادها (الناس مسلطون على أموالهم) وعليه فيجوز للزوجين أن يتراضيا في تأثيث البيت بما يتمول عند العقلاء سواء كان مهراً أو غير مهر إلا في الموارد التي نهى الشارع عنها كأن يجعل المهر مصنع خمر مثلاً أو مرعى خنازير أو يجعل الزوج خدمته مهراً ولكن الخدمة في مرقص أو في مصنع خمر أو في شركات يجري فيها معاملات ربوية أو

Subscribe to فقه المجتمع

Scientific activities and events