المقصد الثاني: في التكاليف السائرة الشخصية العامة للإنسان والبحث فيه في فصلين.
الفصل الأول: في أحكام الأرحام والأقارب
الفصل الثاني: في أحكام الجيران
وسنتعرض إلى أحكام كل من الفصلين بقدر ما يسعه الوقت.
الفصل الأول: في أحكام الأرحام والأقارب
الفصل الثاني: في أحكام الجيران
وسنتعرض إلى أحكام كل من الفصلين بقدر ما يسعه الوقت.
وفيه مباحث نبحثها على التوالي إن شاء الله تعالى بعد تقديم مقدمة:
ورد عن إسماعيل بن عبد الخالق: (قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة فردها إلى الكتاب والسنة).
وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) إنه قال: (من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وأشهد فهي طالق واحدة).
وهو نوعان بدعي غير صحيح وسني صحيح كما في غيره من العبادات والمعاملات فإنهما قد تختلف فروعهما فساداَ أو صحة باختلاف مذاهب المسلمين.
والمقصود من الطلاق البدعي غير الجامع للشرائط والظاهر أن التعبير بالبدعي لم يرد في الروايات وإنما هو من اصطلاح الفقهاء.
والعدد جمع عدّة ويقصد منها تربص المرأة حتى يطهر رحمها عن الماء المحترم ويجب الاعتداد لأمور ثلاثة:
الأول: الفراق بين الزوج وزوجته بطلاق أو فسخ أو انفساخ بالعقد الدائم وفي انقضاء المدة أو بذل المدة في المتعة.
الثاني: موت الزوج.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجب على المرأة الحداد إذا مات زوجها مادامت في العدة والمراد بالحداد ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب الخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحو ذلك إذ أصل الحد هو المنع وفي المقام هو الإمتناع عن التزيين المختلف باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة(1)
ردّ المرأة المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق حسب المفهوم لغة وعرفاً بل وعقلاً أيضاً وهي من الإيقاعات تحصل بالقول والفعل كما ستعرف. ويدل على أصل تشريعها مضافاً إلى إجماع المسلمين وقوله تعالى: ((وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)) أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة : ( يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض).
وهي ثلاثة بحسب اعتبار الكراهة بين الزوج والزوجة.
الأول: أن تكون الكراهة الموجبة للطلاق من الزوج فقط وهو الذي يسمى طلاقاً وهو المعهود المعروف الواقع كثيراً في العرف وفي المجتمع وقد بينا أحكامه وشروطه فيما تقدم.
وهي تتفرع على مباحث الطلاق وهي صيغ ثلاثة توجب التحريم بين الزوجين والزوجة.
الأولى: الظهار.
الثاني: الايلاء.
الثالث: اللعان.
وسنأتي إلى بيان تفصيلها مع أحكامها واحدة واحدة.
والإيلاء مصدر آلى يؤلي وفي الأصل بمعنى القصر ولكنه شرعاً: هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للأضرار بها.