المبحث الثاني: في الواجبات الاجتماعية والأخلاقية تجاه الأرحام ونبحثها في أمور ثلاثة:

المبحث الأول: في الواجبات الاجتماعية

الأمر الثاني: الواجبات المالية

الأمر الثالث: الواجبات الدفاعية

أما الواجبات الاجتماعية ففيها مسائل:

هذا فيما يتعلق بلزوم الحماية والدفاع عن الأرحام والأقارب بالنفس وأما حمايتهم بالمال فقد تقدم منا وجوب النفقة على الزوجة وعلى العمودين من الآباء والأبناء على التفاصيل التي تقدمت لكن إذا دار الأمر بين أن ينقذ الإنسان نفسه بماله أو ينقذ أهله وأرحامه بماله ففي المسألة قولان ففي الشرائع ممزوجاً مع الجواهر نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع وكذلك الحال فيما إذا دار الأمر بين النفقة على النفس والنفقةعلى الأرحام والأقارب أيضاً من باب أهمية النفس على غيرها.

المبحث الثالث: في حريم الجار

 سواءً كان في البيت أو في الأسواق والمحلات التجارية أو في القرى والأرياف ولا يخفى أن في كل ذلك بل وحتى في العيون والآبار فضلاً عن المحلات التجارية وحتى المساجد والحسينيات والدوائر الرسمية وما أشبه ذلك والمقصود من الحريم ما يرتبط بها من الجوانب الأربعة لسور الدار والمنافذ المحيطة به فإن حريم الدار حقوقها وحريم البئر وغيره ماحولها من مرافقها وحقوقها التي يلقى فيها التراب أي البئر التي يحفرها الرجل في مواسم ليس لأحد أن ينزل فيها ولا ينازعه عليها وك

المبحث الرابع في أحكام التعارض بين مصالح الجيران

حيث يتعارض فيها دليلان أحدهما يقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم والثاني يقول بلا ضرر فكما لو أراد الجار أن يتصرف بملكه من دار أو محل تجاري أو مزرعة لتأمين مصالح فيبني البناء أو يقيم جداراً أو يحفر بئراً فإن مقتضى الأصل هو السلطنة وأنه له حق فيه لأنه مسلط على ذلك الملك لكن يسبب هذا التصرف تضرراً للجار فهل تبقى السلطنة حينئذٍ فيجوز له العمل بذلك وإن سبب ضرراً للجار أم يحكم بتقدم دليل لا ضرر فيمنع عن سلطنة المالك وكذا الكلام فيما

المسألة الثالثة: لو اخرج بعض أهل الدرب النافذ جناحاً لم يكن لمقابله من الجيران معارضته ولو استوعب عرض الدرب كما انه ليس لأحد من المارة منعه وذلك للسيرة المستمرة على معاملته معاملة المباح من غير اختصاص لا هل الدور في شيء منه ولا فرق في ذلك بين الجيران المتقابلين وسائر المارة وغيرهم وكذلك حال الأجنحة أما بالنسبة إلى الساباط الذي يوضح على جدار الغير فلا يجوز إلاّّ بأذن الجار سواءً كان ذلك الغير جاراً مقابلاً أو ملاحقاً كما إذا جعل الأجنحة من داره إلى تحت جناحه أو جعل الحمالات على جدار الغير وقد تقدم انه لا فرق في هذا الحكم بين الع

المقصد الثالث: في أحكام السلوك الاجتماعي وهو ما يتعلق بتكاليف الإنسان في محيطه الاجتماعي العام والبحث فيه في فصلين:

الفصل الأول: في الواجبات الاجتماعية

والفصل الثاني: في المحرمات الاجتماعية

أما الفصل الأول: فيشمل ما يلي

الواجب الخامس في الواجبات الاجتماعية هو الحج

والحج من أركان الدين ففي صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ووجوبه من ضروريات الدين ومنكره كافر وتاركه استخفافاً بمنزلة الكفار.

الواجب الثاني من الواجبات الاجتماعي هو الإصلاح الاجتماعي

 وما يصطلح عليه بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون)  وقال عز من قائل ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وقال تعالى (الذين أن مكنا هم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله عز وجل، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعاً

Subscribe to فقه المجتمع

Scientific activities and events