معايير الكفاءة الزوجية

في هذه المحاضرة نتعرض إلى مبحثين مهمين في الشؤون الزوجية.

المبحث الأول في اشتراط الكفاءة بين الزوجين.

والمبحث الثاني في أسباب التحريم في النكاح.

أما المبحث الأول فان الكفاءة على نحوين. الكفاءة العرفية والكفاءة الشرعية. ونعني بالكفاءة العرفية الشأن الاجتماعي أو المالي والشرف والمكانة وما اشبه ذلك.

في الأحكام الشخصية التي تتعلق بالإنسان في دائرته الخاصة من المجتمع

وقد قسمنا هذا المقصد  الى فصول أربعة  

الفصل الأول: في أحكام الزواج وتشكيل الأسرة.

الفصل الثاني: في أحكام الأولاد والتربية.

الفصل الثالث: في أحكام الطلاق.

الفصل الرابع: في أحكام الإرث.

    أهداف الزواج:

المبحث الثاني من الفصل الأول في العقد وشروطه:

يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظي، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء ففي المستند يجب في النكاح الصيغة باتفاق علماء الإسلام وهذا الكلام كالنص في إجماع المسلمين بلا خصوصية لطائفة أو فرقة من الفرق – بل الضرورة من دين خير البشر قامت على ذلك.

وفي الحدائق: أجمع العلماء من الخاصة والعامة. على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين.

المبحث الثالث من مباحث النكاح في أقسام العقد:

فقد ورد في الأدلة ان النكاح على قسمين:

النكاح الدائم: وهو المعروف المشهور الذي يعمل به المسلمون قاطبة.

والنكاح المنقطع: ويقال له المتعة أو النكاح المؤقت.

وإطلاق الانقطاع عليه في مقابل الدوام، وأما إطلاق المتعة فهو لتحقيق التمتع فيه. ويقال أيضاً النكاح المؤجل لتقومه بذكر الأجل والمدة. وقبل التفصيل لعل من المناسب بيان أمور:

المبحث الآخر من مباحث النكاح في أولياء العقد وهم:

الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً هؤلاء هم أولياء العقد وقد انعقد الإجماع بل قامت ضرورة الفقه وأيضاً ضرورة المذهب الحق على ذلك مضافاً إلى النصوص وتوارت الأخبار منها صحيح ابن الصلت: (في الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت قال (عليه السلام) ليس لها مع أبيها أمر، قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال (عليه السلام) ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر).

موضوع البحث في علامات البلوغ

وسنبحث في هذه المحاضرة عن العلامة الأولى من هذه العلامات وقبل الدخول في صلب البحث نقدم مقدمتين:

المقدمة الأولى: البلوغ لغة له معنيان المعنى الأول هو الوصول يقال بلغ أي وصل ومنه البلاغ والتبليغ أيضاً كما قال سبحانه( يا أيها الرسول بلغ ) أي أوصل الحجة ومنه قوله تعالى:( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن)

العلامة الثالثة من علامات البلوغ وهي السن فقد استفاد الفقهاء من الأدلة الشرعية الواردة في المقام أن لعمر الإنسان دلالة على البلوغ لكن يختلف مقدار العمر بين الذكر والأنثى ففي الأنثى قدًروه بتسع سنين اتفاقاً لكن في الذكر هناك أقوال ثلاثة:

القول الأول: تقول أنه خمس عشر سنة .

القول الثاني: ثلاثة عشر إلى أربعة عشر .

القول الثالث: عشر سنين وما دونه وربما ثمان سنين .

ويحسب السن حسب السنين الهلالية والأشهر الهلالية لذلك قال في الجواهر: (المراد في السنة وفي سائر التحديدات العمرية لأنه هو المعهود من الشرع والمعروف عند العرب الذي نزل عليهم التشريع).

هل الحمل والحيض علامة لبلوغ البنت؟

تحصل مما تقدم أن السن علامة من علامات البلوغ في الولد، أي إذا بلغ الولد خمس عشرة سنة يكون بالغاً، والبنت إذا بلغت تسع سنين، ويتفرع على هذا المبحث سؤال وهو:

أنه بعد الاتفاق على أن سن بلوغ البنت تسع سنين، هل الحمل والحيض علامة من علامات البلوغ أيضاً أم هما بلوغ؟ بمعنى أن البنت إذا حملت أو حاضت هل يكون هذا كاشفاً عن سبق البلوغ في البنت أم حين ظهورهما يكشفان عن حصوله بالفعل؟.

Subscribe to فقه المجتمع

Scientific activities and events