تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 315
إلى صفحة: 345
النص الكامل للبحث: PDF icon 170624-121649.pdf
البحث:

 

ألمقدمه

يعـد الدستور الركن الأساس في بناء ألدولة القانونية، فلا توجــــد دولـة قانونيــــة بلا دستور، فهو الذي يحدد شكــل ألدولة ونظام الحكم فيها ويضع قواعد ممارســــــة السلطـة ووسائل وشروط استعمالها، وحقوق الأفراد وحرياتهم العامه.

والدستور يتمتع بالعلوية أو السمو أي انه القانون الأعلى فــي البلاد، فيعلو بــذلك علــى كل  ما سواه من قوانيـن لأن عــدم الاعتراف لقواعـــد الدستور بالسمو والعــلوية يكون مدعــاة لانهيـار نظام ألدولة مــن أساســـه، فالدستــور هو الأساس الذي يقوم عليـه النظــام القانوني للدولة وكـل نشاط قانوني فيها، ويجب أن يكون ملزما  لكل السلطـات ألعامه فيهــا. فهذه السلطات تستمد وجودها من الدستـور فيجب أن تتقيد بأحكامه وإلا فقـدت شرعيتها وأساس وجودها. 

ومبدأ سمـو الدستور يعــد ضمانه أساسيه للديمقراطية ولحمـاية حقـــوق الأفراد وحرياتهـم وضمانه لمبدأ ألمشروعية، ولكن هذا المبدأ نفسه يحتاج إلى ضمانه لأحترامه وعدم الاعتداء عليه وهذا الضمان هو ألرقابة علـــى دستورية القوانين فهي الوسيلة ألفاعلـه لتأكيد هذا السمـو والحيلولة دون صدور أيـة تشريعـات مخالفــه للدستور بإبطال ما يتعـارض منها مـــع أحكامه ومن ثـم ألمحافظــة على مبدأ ألمشروعية وبخـلاف ذلك يصبــح مبدأ سمو الدستور شعارا بلا محتوى ولفظا بعيدا عـــن أي مضمون.

ومن المعروف إن ألرقابة على دستورية القـوانين فــي النظــم ألدستورية المختلفة تتخـذ صورتين أساسيتين هما ألرقابة ألسياسيـة والرقابة القضائية استنادا إلـى الجهة التي تتولى هذه الرقابة.

والذي يهمنا هنا هـــو أسلـوب الرقابة القضائية علـى دستورية القوانين وسنقتصر عليه فـي بحثنا دون أسلــــوب الرقابة ألسياسية لأنه الأسلوب الجــدير بالدراسة والبحـث، سيما وان الأسلــوب الأخـر قد اثبت فشله سواءاً كان ذلك من حيث أسسه ألنظرية أم من حيث تطبيقاتـه العملية.

فضلا عـن إن العـــراق كان من أول الــدول العربية التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين في أول دستور للدولة ألعراقية عام 1925.

والاهــم من ذلك كلــه، إن المشرع الدستوري بعد سقوط النظام السابق قــد حسم المسألة واخذ بالرقابــة القضائية علـى دستورية القوانين سواء أكان ذلك في قانـون إدارة ألدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أم في الدستور العراقي لعام 2005 النافـذ.   وهذا أمر في غاية الاهميه والخطورة لأننا خرجنا توا من عهود الديكتاتورية والاستبداد ومـن ثم فان إرساء مبـادئ الديمقراطية وبناء دولة القانون يعتبر في سلـم الأولويات لاسيما في مجال الدستور والرقابة على دستورية القوانين فنحن فـي العراق لا نكاد نمتلك تجربه ذات قيمه في هذا المجال لا في العهد الملكي ولا فــي العهد الجمهوري بل يمكن

القول إن حمـاية أحكــام الدستور من خلال ألرقابة القضائية على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور واقراره، فما فائدة النصوص ألدستوريه إذا لم تأخذ حظها من التطبيق وإذا لم يتم احترامها من قبل السلطات ألعامه فــي ألدولـة ولاضمان لتحقيـق ذلك إلا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.

وسنتولى بحث ألرقابه القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقيـة من خلال تقسيمه إلى مبحثين نخصص الأول منهما لدراسة ألرقابه القضائية علــــى دستورية القوانين فـي الدستور الملكي (القانون الأساسي العراقي لعام 1925) ودســاتير العهد الجمهوري يسبق ذلك التعريف بمبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية علــى دستورية القوانين.

أما الثاني فسنبحث فيه ألرقابة القضائية علـى دستورية القوانين في قانون إدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألانتقاليه والدستور العراقي لعام 2005 النافذ، تعقب المباحث خاتمـه نلخص فيها النتائج والمقترحات، وسنقتصر على بحث ألرقابه القضائية على دستوريـة القوانين في الدساتير ألعراقيه مع الاشاره إلـى الدساتير الأخرى والقوانين ذات الصلـة بموضوع البحث مـع ملاحظة إننا سوف نبحث هذه المواضيع بقدر ما يسمح به المجال وبقدر تعلق الآمر بالدساتير ألعراقيه لان البحث التفصيلي في أيا من هذه المواضيع قد لا يتسع له مجال بحثنا بأكمله،كما إن الجانب الوصفي سيطغى علــى جوانب البحــث لأهميته ألكبيره في الوقت الحاضر.

ونأمل أن يكون بحثنا هذا محاوله متواضعة لتوضيح بعض جوانب ألرقابه القضـائيةعلى دستورية القوانين فـي الدساتير ألعراقيه ولإثارة ملاحظات وتساؤلات قد تكــون مفيده للجنة تعديل الدستور العراقي لعام 2005 او تفسح المجال لدراسات لاحقه.  

المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور العهد الملكي لعام 1925 ودساتير العهد الجمهوري

يعد العراق من اول الدول العربيه التي اخذت بالرقابه على دستورية القوانين وذلك في اول دستور للدوله العراقيه والمعروف بالقانون الاساسي العراقي الصادر عام 1925 حيث تضمن هذا االدستور النص على انشاء محكمه خاصه تختص بالرقابه على دستورية القوانين 0ولم تتناول دساتير العهد الجمهوري بعد سقوط دستور العهد الملكي لعام 1925 أي نوع من أنواع الرقابة على دستورية القوانين بأستثناء دستور 1968.

وسنبحث فيما ياتي الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدستور الملكي لعام 1925 ودساتير العهد الجمهوري، وقبل ذلك سنتناول بصوره موجزه التعريف بمبدا سمو الدستور والرقابه القضائيه على دستورية القوانين وذلك في المطالب الثلاثه الاتيه:-

المطلب الاول: سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين

وسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الأول سمو الدستور وفي الثاني التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.

الفرع الأول: سمو الدستور

يعد مبدأ سمو الدستور من المبادئ المسلم بها في كل الدول القانونية، التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين للقانون([1]).

فالدولة القانونية تعني خضوع الدولة في جميع مظاهر نشاطها للقانون سواء من حيث الادارة او القضاء او التشريع، بخلاف الدولة البوليسية التي يخضع فيها الافراد للأرادة الاستبدادية للسلطة الحاكمة وحتى لو توافرت في الاخيرة وثائق يطلق عليها دستور([2]).

ونحن هنا نتكلم عن مبدأ سمو الدستور في أطار الدولة القانونية، لأنه مبدأ ديمقراطي لا يمكن ان يوجد الا في النظم الديمقراطية([3]).

والمقصود بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، ويجب على جميع السلطات العامة فيها احترامها والتزام حدودها وعدم الخروج عن النطاق الذي ترسمه، ويعد باطلاً أي نص قانوني يخالف أحكامها([4]).

ولقد عرفت فكرة سمو الدستور منذ المجتمعات السياسية القديمة وأن اتخذت أشكالاً وأسماءً متعددة الا أن مضمونها واحد([5]).

وتناولها كتاب نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولكنها لم تأخذ شكل المبدأ الدستوري الا بعد الثورة الامريكية والثورة الفرنسية، وبذلك اعطي للدستور شكلاً وموضوعاً مكانته السامية([6]).

وقد اعلن هذا المبدأ لأول مرة في الدستور الامريكي لعام 1787([7])، ثم ساد في الفقه الدستوري الاوربي بعد انتصار الثورة الفرنسية ونصت عليه بعض الدساتير صراحةً، كما تبنت دساتير دول العالم الثالث هذا المبدأ ونصت عليه صراحةً بعض هذه الدساتير([8]).

ومن الدساتير الحديثة التي نصت على هذا المبدأ الدستور العراقي لعام 2005 النافذ وقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الملغى([9]).

وهذا المبدأ مسلم به لدى فقهاء القانون الدستوري حتى ولو لم ينص عليه صراحةً في صلب الوثيقة الدستورية([10]).

وسمو الدستور اما ان يكون سمواً موضوعياً او سمواً شكلياً، وتنظيم الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن قيامه من الناحية القانونية ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بالاضافة الى السمو الموضوعي([11]).

ويتحقق السمو الشكلي للدستور اذا كانت الاجراءات المتبعة في تعديله اشد صعوبة وأكثر تعقيداً من اجراءات تعديل القوانين العادية أو لا يمكن تعديلة مطلقاً([12]).

وعلى هذا الاساس فأن الدساتير الجامدة وحدها هي التي تتمتع بالسمو الشكلي، لأن اجراءات تعديلها تختلف عن اجراءات تعديل القانون العادي، فالجمود هو الذي يسبغ على الدستور السمو الشكلي بالاضافة الى السمو الموضوعي ولا تتمتع الدساتير المرنه بالسمو الشكلي على الرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي([13]).

ومن امثلة الدساتير الجامدة الدستور الامريكي لعام 1787، والدستور البلجيكي لعام 1831 واكثر الدساتير في الوقت الحاضر هي دساتير جامده لا يمكن تعديلها الا بأجراءات اشد صعوبه من اجراءات تعديل القوانين العادية([14]).

ويعد القانون الاساسي العراقي لعام 1925 (دستور العهد الملكي) من الدساتير الجامدة حيث اشترط لتعديله أجراءات معقده جداً تصل الى حد حل مجلس النواب القائم وأنتخاب مجلس نواب جديد يوافق هو الاّخر على التعديل حتى يتم اقراره([15]).

كما يعد قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى دستوراً جامداً حيث اشترط لتعديله اجراءات اشد صعوبه وأكثر تعقيداً من اجراءات تعديل القوانين العادية، اذ لا يمكن تعديلة الا بأكثرية ثلاثة ارباع الجمعية الوطنية وأجماع مجلس الرئاسه([16]).

وكذلك يعد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ دستوراً جامداً هو الاّّخر لانه اشترط لتعديله اجراءات معقده جداً([17]).

وعلى هذا الاساس فالعلاقة وثيقه بين الجمود الدستوري ومبدا سمو الدستور، ولأجل ضمان وحماية مبدأ سمو الدستور قرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.

وعليه تعد القوانين المخالفة للدستور الجامد باطله حتى في حالة عدم النص على ذلك صراحة في الدستور، فلا يمكن الكلام عن الرقابة على دستورية القوانين الا اذا كنا امام دستور جامد([18]).

 

الفرع الثاني: مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين

يفترض مبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وبطلان ما يتعارض منها مع احكام الدستور، وأفضل وسيله لتحقيق ذلك وحماية مبدأ سمو الدستور هي الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

وسنبحث في هذا المطلب التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وأساليبها في الانظمة الدستورية للدول المختلفة وبقدر ما يسمح به المجال.

 

أولاً:.التعريف بالرقابة القضائية

ان عدم تقرير الوسيلة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور، يجعل من مبدأ سمو الدستور أمراً نظرياً بحتاً وعبثاً لا طائل من وراءه، ويدع الدستور عرضه لأنتهاك وأعتداء السلطات الاخرى عليه ولا سيما السلطه التشريعية.

لذلك يتفق الفقه الدستوري على ان الضمانه الفاعله والرئيسيه لحماية مبدأ سمو الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية القوانين([19]).

وعلى الرغم من اختلاف وسائل الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الانظمه الدستورية في الدول المختلفة الا انها بمجملها تؤول الى اسلوبين رئيسيين هما الرقابة السياسيه والرقابة القضائية([20]).

والمقصود بالرقابة القضائية([21])، هو ان تتولى هيئه قضائيه مراقبة دستورية القوانين، أي أن يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة احكامها للدستور([22]).

وهذا يشمل الجهه القضائيةالتي جعل الدستور من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين عندما تكون الرقابة مركزية، أي قضاء دستوري متخصص.

وكذلك يشمل المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عند نظرها بدستورية القوانين، عندما تكون الرقابة لا مركزية أي عندما لا يكون هناك قضاء دستوري متخصص([23]).

ونظراً لما يتسم به القضاء عامةً من الحياد والموضوعية وبعده عن الاهواء والنزوات، والاستقلال في اداء مهماته. وما يتوفر لدى القضاة من مؤهلات قانونية تسمح لهم بالاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، فأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي أفضل وسيله لحماية احكام الدستور.

يضاف الى ذلك مايضمنه القضاء للأفراد من حرية التقاضي وحق الدفاع والعلانيه مما يجعل الرقابة القضائية على دستورية القوانين رقابة حقيقيه وفعاله([24]).

ولذلك فقد أخذت الكثير من الدول الحديثه بالرقابة القضائيه على دستورية القوانين([25]). وخصوصاً بعد أن اجمع الفقه على فشل أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين لعيوبه الكثيره، وللأنتقادات الشديده التي تعرض لها من قبل الفقه([26]).

وعلى الرغم من كل المزايا التي يتمتع بها أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين الا أن بعض الفقه قد وجه اليه بعض الانتقادات([27]).

ولكن يلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت للرقابه القضائية على دستورية القوانين يمكن الرد عليها وتفنيدها بسهوله، لأنها في الواقع كانت موجهه الى تطبيقات الرقابة القضائية لا الى الرقابة القضائية ذاتها، وانها تهدف الى محاولة علاج ما ظهر من عيوب الرقابة القضائية أثناء التجارب المختلفه لها([28]).

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية مهد الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وكانت اسبق الدول في ذلك، على الرغم من ان دستورها لم ينص صراحةً على مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ولكن تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأييد الفقه من جانب اّّخر([29]).

ويربط المؤرخون بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين وبين اول حكم للمحمة الاتحادية العليا الامريكية قررت فيه مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين. وهو حكمها الشهير في قضية     (ماربوري ضد ماديسون) عام 1803([30]).

ومنذ ذلك الحكم ارتبط هذا المبدأ بأسم القاضي (جون مارشال) وأعتبره البعض منشئاً لهذا المبدأ على الرغم من أن محاكم بعض الولايات الامريكية كولاية (فرجينيا) كانت قد أخذت بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين قبل أن تأخذ به المحكمة الاتحادية العليا([31]).

ثانياً:. صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تتعدد أساليب الرقابه القضائية على دستورية القوانين في الدول المختلفة الا أنه يمكن تقسيمها تبعاً للاّّثار المترتبه على هذه الرقابة الى الرقابة القضائية على دستورية القوانين بطريق الدعوى المباشرة او الاصلية والرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية.

أ) الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة أو الاصلية(رقابة الألغاء)

ويقصد بها حق القضاء في أن يحكم بألغاء القانون المخالف للدستور اذا ما طعن به أمامه، ويترتب على هذا الحكم بطلان القانون وأعتباره كأن لم يكن. ويرفع الطعن بدستورية القوانين أمام محكمه معينه حددها الدستور، ويكون حكم هذه المحكمة ملزماً للكافه([32]).

وتوصف هذه الطريقه من طرق الرقابة بأنها وسيلة هجومية يبادر الفرد لأستخدامها ليتخلص بصوره نهائية من القانون غير الدستوري قبل تطبيقه([33]).

ولا يشترط في هذه الطريقه من طرق الرقابة وجود نزاع معين مرفوع أمام القضاء أو انتظار تطبيق القانون المشكوك في دستوريته لكي يطعن فيه، لذلك توصف هذه الدعوى بأنها أصليه أو مباشرة([34]).

مع أن بعض الفقه قد انتقد تسمية هذه الدعوى بالدعوى الاصلية على أساس أنه زيادة لا مبرر لها، لأن اصطلاح الدعوى بذاته يفيد بأنها دعوى مبتدأه أو أصليه([35]).

وتتميز هذه الطريقه من طرق الرقابة القضائية بالحسم والفاعليه اذ أن الحكم بألغاء القانون لعدم دستوريته فيه اعدام لوجوده والتخلص منه بشكل نهائي. ولا يمكن أثارة النزاع حول دستوريته مستقبلاً مما يؤدي الى تحقيق الوحدة القانونية في الدولة([36]).

والرقابة القضائية بطريق الدعوى الاصلية هي من حيث الاصل رقابه لاحقه ولكنها قد تكون رقابه سابقه، كما أخذ بذلك دستور أيرلنده لعام 1937([37]).

وتختلف الدساتير التي أخذت بالرقابه عن طريق الدعوى الاصليه من حيث الجهه القضائية التي يعهد اليها بهذه المهمه، فمنها من أوكلها الى اعلى محكمه في النظام القضائي للدولة مثل دستور سويسرا لعام 1874 ودستور كولومبيا لعام 1886 ودستور فنزويلا لعام 1931 ودستور الصومال لعام 1960 ودستور السودان لعام 1973([38]).

ومن الدساتير من أوكل مهمة الرقابه الى محكمه دستوريه متخصصه، مثل دستور النمسا لعام 1920 ودستورها لعام 1945 والدستور الاسباني لعام 1931 والدستور الايطالي لعام 1947 والدستور السوري لعام 1950 والدستور المصري لعام 1971 والدستور العراقي لعام 1925 (القانون الاساسي العراقي)([39]).

وتختلف الدساتير في الاثر الناجم عن قرارالمحكمه بعدم دستورية قانون ما، فبعضها يعتبر القانون ملغياً من تاريخ صدور قرار المحكمة بعدم دستورية القانون، مثل القانون الاساسي العراقي لعام 1925([40]). ومنها ما يعتبر القانون ملغياً من تاريخ صدوره أي أن يكون الالغاء بأثر رجعي كالدستور الياباني لعام 1946. وبعضها الاّّخر يقضي بعدم جواز تطبيق القانون غير الدستوري، وفي هذه الحاله يجب أن تقوم السلطه التشريعيه بألغاء القانون أو النص الذي قضت بعدم دستوريته وبهذا أخذ الدستور المصري لعام 1971([41]).

ب) الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية (رقابة الامتناع)

يقصد بهذه الطريقه من طرق الرقابة القضائية، أمتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور، اذا تبين لها عدم دستوريته بناءً على دفع يقدمه صاحب المصلحه او من تلقاء نقسها، في دعوى مرفوعه أمامها وذلك بتغليب حكم القانون الاعلى (الدستور) على حكم القانون الادنى في سلم التدرج التشريعي للنظام القانوني في البلد. أما اذا تبين لها صحة القانون وموافقته للدستور فأنها تطبقه على الدعوى المعروضه أمامها([42]).

ولا يهم نوع القضيه المرفوعة أمام القضاء سواء كانت مدنيه أو تجاريه أو جنائيه أو اداريه أو قضية أحوال شخصيه. لأن أختصاص المحكمه في هذه الحاله يعتبر متفرعاً عن الدعوى الاصليه المنظوره أمامها، فهو طريق غير مباشر للطعن في دستورية القانون. لذلك يطلق عليه الفقه الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي، رغم أعتراض بعض الفقه على هذه التسميه([43]).

ويستطيع ذوو المصلحه الدفع بعدم الدستوريه في كل مراحل الدعوى بشرط أن لايكون قد صدر فيها حكم اكتسب درجة البتات، ولا يحق لأي شخص الطعن بعدم الدستوريه بصوره اصليه([44]).

وتثبت الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية لجميع المحاكم في النظام القضائي على اختلاف انواعها ودرجاتها([45]).

والمثال الرئيسي لذلك هو النظام الدستوري الامريكي الذي ظهرت فيه هذه الطريقه وانتشرت الى بقية دول العالم، اذ لا تختص المحكمة العليا وحدها بنظر الطعن في دستورية القوانين وأنما تملك هذا الاختصاص جميع الجهات القضائية سواء في الولايات المختلفة أو في الحكومة الاتحادية([46]).

فالمحاكم الاتحادية تراقب دستورية القوانين التــــــي تسنها الولايات سواء أكانت قوانين عاديه أم نصوصاً

دستورية، وكذلك تراقب دستورية القوانين التي يسنها (الكونغرس). أما محاكم الولايات فأنها تراقــــب دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الولايات([47]).

ويتمتع قرار المحكمة بحجيه نسبيه لأن أثره يقتصر على أطراف الدعوى فقط، وبالتالي فأن أمتناع المحكمة عن تطبيق هذا القانون لا يؤثر على المحاكم الاخرى ولا يمنعها من تطبيق نفس القانون في دعاوى أخرى([48]).

ولقد أخذت الكثير من الدول الحديثة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدستورية، بعضها نصت على ذلك صراحةً في صلب الوثيقة الدستورية وبعضها الاّّخر أستقر قضاؤها على فرض هذه الرقابة([49]).

ومن الدساتير التي نصت صراحةً على طريقة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، الدستور الروماني لعام 1923 والدستور البرتغالي لعام 1933 والدستور الياباني لعام 1946. أما الدول التي أستقر قضاؤها على فرض هذه الرقابة من دون نص دستوري فمنها المانيا واليونان والنرويج وكندا وأستراليا([50]).

بل يمكن القول أن من الأسباب التي تدفع الى اللجوء الى الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية هو عدم تنظيم الدستور للرقابة على دستورية القوانين.

ولقد ظهر لدينا في العراق في ظل النظام السابق مثل هذا التوجه لأن دستور 16 تموز 1970 الملغى سكت عن تنظيم الرقابة على دستورية القوانين مما دفع ببعض الفقه الى القول بأمكانية قيام مثل هذا النوع من الرقابه([51])، وكما سنرى لاحقاً.

وأخيراً تجدر الأشاره الى أن دساتير بعض الدول قد قررت الجمع بين طريقة الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية وطريقة الرقابة القضائية بطريق الدعوى الاصليه عند بحث القضاء دستورية القوانين، ومن هذه الدساتير الدستور الأيطالي لعام 1948([52]).

وفي النهايه لا بد من تبيان أن الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية، هي أحدى صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأن هناك صوراً أخرى للرقابة القضائية لا تقل أهميه عن طريقة الدفع الفرعـــي بعدم الدستورية تتمثل هذه الصور بالرقابة بطريق الأمر القضائي

(أوامر المنع) والرقابة بطريق الاعلان القضائي أو الحكم التقريري([53]).

ولا يتسع المجال لتناولها هنا.

المطلب الثاني: تنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الأساسي العراقي لعام 1925

يعد العراق من اول الدول العربية التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وفي أول دستور للدولة العراقية والمعروف بالقانون الأساسي العراقي لعام 1925. حيث تضمن هذا الدستور النص على أنشاء محكمه عليا يكون من أختصاصها الرقابة على دستورية القوانين.

وسنتناول في هذا المطلب المحكمة العليا التي عهد اليها القانون الأساسي بمهمة الرقابة علـــــــى دستورية القوانين وتقدير هذه الرقابة وذلك في الفرعين الاّّتيين:

 

الفرع الأول: المحكمة العليا

نص الدستور العراقي لعام 1925 (القانون الأساسي العراقي) على أنشاء محكمه عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتهمين بجرائم سياسية أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامه، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئه عن وظائفهم، وللبت بالأمور المتعلقه بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه([54]).

وتشكل المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأعيان، أربعه من أعضائه وأربعه من قضاة محكمة التمييز أو غيرهم من كبار القضاة([55]).

أما فيما يتعلق برئاسة المحكمة فأنها تنعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان وفـــــي حالة غيابه يترأس الجلسه نائبه([56]).

وتحرك الدعوى أمام المحكمة من قبل مجلس النواب بأكثرية ثلثي الاّّراء من الأعضاء الحاضرين في كل قضية على حده، هذا فيما يتعلق بالمحاكمه أمامها([57]).

أما فيما يتعلق بتحريك الدعوى أمام المحكمة بتفسير أحكام القانون الأساسي أو بمخالفة أحد القوانين لأحكامه، فأن المحكمه تجتمع بأراده ملكيه وموافقة مجلس الوزراء. وأجاز الدستور في حالة عدم أجتماع مجلس الأمة تعيين أعضاء المحكمة بقرار من مجلس الوزراء وأراده ملكية([58]).

فهذه المحكمة ليست محكمة دائمة ولا تدخل ضمن السلم القضائي وأنما تشكل وتنعقد بأراده ملكيه عندما تدعو الحاجه اليها.

وتبعاً لذلك فأن مدة العضوية في هذه المحكمة غير محدده، وأنما تحدد بالمده الزمنيه اللازمة للنظر فــــي القضية المنظورة أمام المحكمة وعند انتهائها تنتهي مدة العضوية، وهذه المده تختلف بطبيعة الحال من قضية الى اخرى.

أما فيما يتعلق بالأغلبية المطلوبة لأتخاذ القرارات في  المحكمة، فهي الاغلبية المطلقة فيما يخص قرارات تفسير القانون الاساسي([59])، وأكثرية ثلثي اّّراء المحكمة عند النظر بدستورية قانون معين([60]).

أما الاثر الناجم عن قرار المحكمة بعدم دستورية القانون فأن القانون المخالف للدستور أو الاجزاء المخالفة منه تعد ملغاة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بعدم دستوريتة. وعلى الحكومة ازالة الاضرار الناشئة عن تطبيق الاحكام الملغاه بتشريع([61]).

وقرارات المحكمة العليا ملزمة للكافة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ويجب تطبيق تلك القرارات في المحاكم ودوائر الدولة([62]).

ومن الناحية العملية، لم تباشر المحكمة أختصاصها في مجال الرقابة على دستورية القوانين الا مرة واحدة عام 1939، بخصوص قانون منع الدعايات المضرة رقم 20 لسنة 1938، والذي قضت بعدم دستوريته([63]).

أما فيما يتعلق بأختصاص المحكمة بمحاكمة الوزراء واعضاء مجلس الامة وقضاة محكمة التمييز، والذي نصت عليه المادة 81 من القانون الاساسي، فلم تباشر المحكمة اختصاصها هذا في محاكمة أياً من هؤلاء طيلة فترة نفاذ القانون الاساسي([64]).

ولعل من المفيد هنا أن نذكر ان العهد الملكي قد عرف وثيقه دستورية أخرى أضافه الى القانون الاساسي، وهي دستور الاتحاد العربي الهاشمي الذي صدر في 14 / 2 / 1958([65])، وقام على أثرة الاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن. وأخذ هذا الدستور بالرقابة القضائية على دستورية القوانين([66]).

ويلاحظ هنا أن جامعي الوثائق الدستورية قد أهملوا هذا الدستور ولم يشيروا اليه([67])، على الرغم من أهمية الدراسات التأريخية في القاء الضوء على المبادئ الدستورية.

وعلى كل حال فقد أخذ دستور الاتحاد العربي الهاشمي لعام 1958 بالرقابة القضائية على دستورية القوانين - كما أسلفنا - وعهد بها الى المحكمة الاتحادية العليا. حيث نصت الماده (59) من هذا الدستور على أختصاصات المحكمة العليا ومن بينها النظر في دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية التي تصدرها الحكومة الاتحادية. ويترتب على قرار المحكمة بعدم دستورية قانون ما الغاء ذلك القانون من تاريخ صدور الحكم([68]).

والواقع أن هذا الاتحاد كان نتيجة لظروف سياسية خاصة وكرد فعل للوحدة التي قامت بين مصر وسوريا. فقد كان اتفاقاً سياسياً بين حكومتين لم تكن الثقة متبادلة بينهما، فهو اتحاد حكومات وليس اتحاد شعوب على حد تعبير د.أسماعيل مرزة([69]).

وبقيام ثورة 14 تموز 1958 وسقوط النظام الملكي في العراق أنهار الاتحاد بين العراق والاردن وسقط دستور الاتحاد العربي الهاشمي لعام 1958 والقانون الاساسي العراقي لعام 1925.

 

 الفرع الثاني: تقدير الرقابة على دستورية القوانين في القانون الاساسي

يتضح مما عرضنا فـــــي الفرع السابق أن القانون الاساسي العراقي لعام 1925 قد أخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتبنى رقابة الالغاء اللاحقه. وكان من أول الدساتير العربية التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.

ولكن بالرغم من ذلك فأن هذه الرقابة تعرضت لأنتقادات شديدة من قبل الفقه، بعض هذه الانتقادات يتعلق بالتنظيم الدستوري لهذه الرقابة والبعض الاّّخر يتعلق بالتطبيق العملي لهذه الرقابة من قبل المحكمة العليا.

فقد انتقد القانون الاساسي لأنه لم يوفر لأعضاء المحكمة الضمانات الكافية للقيام بمهامهم، وأضافة العضوية المؤقته في المحكمة العليا نقطة ضعف أخرى لها. فعدم وجود العضو بصورة دائمة كبقية اعضاء الدولة يجعل من أمكانية التأثير عليه من قبل السلطة التنفيذية أمراً وارداً([70]).

فالمشرع التأسيسي كان خاضعاً للظروف والتيارات السياسية عند تنظيمه للمحكمة العليا، فجاء هذا التنظيم متأثراً بالاتجاه العام الذي هيمن على نصوص الدستور، وهو أعطاء الدور الاساسي للسلطة التنفيذية وتقويتها على حساب السلطات الاخرى([71]).

بل أكثر من ذلك أن من الفقه من ذهب الى أن الغايه الحقيقية التي أبتغاها المشرع التأسيسي من تقرير الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الاساسي لم تكن حماية مبدأ سمو الدستور. وأنما كان الهدف الفعلي من ورائها هو ضمان رقابة فعالة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، لأن السلطة التنفيذية وحدها هي التي تستطيع تحريك الرقابة على دستورية القوانين. فأذا كان قانون ما يحقق مصلحتها على الرغم من عدم دستوريته أمتنعت عن تحريك هذه الرقابة، وأن أرادت خلاف ذلك   حركتها([72]).

والواقع أن تجربة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الاساسي العراقي كانت تجربة متواضعة جداً، ولم تؤسس لأية تقاليد دستورية ذات قيمة بهذا الشأن. ولا يمكن القول أن كل تجربة جديدة تكون بدايتها متواضعة لأن هذا الدستور طبق لما يزيد على الثلاثين عاماً ولم تثبت هذه التجربة أية جدوى.

 

المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في دساتير العهد الجمهوري

بعد سقوط القانون الاساسي لعام 1925 بقيام ثورة 14 تموز 1958 لم تشر الدساتير اللاحقه، قبل صدور دستور 1968 الى مسألة الرقابة على دستورية القوانين. وأعتبر بعض الفقه في العراق أن هذه مسأله طبيعيه لأنها دساتير مؤقته، وأنها صدرت في ظروف استثنائية غير مستقرة كما أنها لم تكن دساتير جامدة ومن ثم لا يمكن القول بأمكانية قيام رقابة على دستورية القوانين في ظل هذه الدساتير التي يستطيع المشرع تعديلها وفق نفس الاجراءات المتبعه في تعديل القوانين العادية([73]).

والحقيقة أن دساتير العهد الجمهوري لا يمكن أعتبارها دساتير بمعنى الكلمة، وأنما هي مجرد قوانين ذات طبيعة دستورية، فهي ليست من صنع هيئه تأسيسيه منتخبه، وأنها في حقيقتها لا تمثل الا أعراف الحاكم وتقاليد القابضين على السلطة مقننه بنصوص ذات طبيعه دستوريه سميت دساتير.

وعلى الرغم من ذلك فأن دستور 1968 قد أخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وعهد بها الى محكمة دستورية عليا  يجري أنشاؤها بقانون([74]).

أما دستور 16 تموز 1970 فلم يتضمن أي نوع من أنواع الرقابة على دستورية القوانين، مما دفع ببعض الفقه الى القول بأمكانية قيام الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية([75]).

وسنتناول في هذا المطلب الرقابة على دستورية القوانين في دستور 968 و دستور 16 تموز 1970 وذلك في الفرعين الاّّتيين:

الفرع الاول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور 1968

من المعروف ان الرقابه القضائيه على دستورية القوانين لايمكن قيامها من الناحيه القانونيه مالم يكن الدستور جامدا، الاان دستور 1968([76]) شذ عن هذه القاعده0فعلى الرغم من كونه دستورامرنا لاتختلف اجراءات تعديله عن اجراءات تعديل القوانين العاديه،الا انه اخذ بالرقابه القضائيه على دستورية القوانين وعهد بها الى محكمه دستوريه عليا يتم أنشاؤها بقانون([77]).

واستنادا الى احكام الماده (87)من دستور 1968 صدر القانون رقم (159) لسنة 1968 بانشاء المحكمه الدستوريه العليا([78]).

وبين القانون ان المحكمه تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية رئيس مجلس الرقابه الماليه ورئيس ديوان التدوين القانوني وثلاثة اعضاء من كبار موظفي الدوله ممن لاتقل درجتهم عن مدير عام واربعة اعضاء احتياط اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز واثنان من كبار موظفي الدوله ممن لاتقل درجتهما عن درجة مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ويصدر بتعيينهم مرسوم جمهوري وفي حالة تعلق الموضوع بتفسير نص قانوني يعين الوزير المختص عضوا اضافيا مؤقتا يمثل الجهه التي تقدمت بالاستيضاح([79]).

وتنعقد جلسات المحكمه بدعوه من رئيسها وبكامل اعضائها كلما اقتضت الحاجه لذلك([80])، والاغلبيه المطلوبه لاتخاذها القرارات في المحكمه هي الاغلبيه المطلقه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس([81]).

اما فيما يتعلق باختصاصات المحكمه فقد بينتها الماده (4)من القانون وهي:-

  1. فسير احكام الدستور المؤقت0
  2. البت في دستورية القوانين 0
  3. تفسير القوانين الاداريه والماليه0
  4. البت في مخالفة الأنظمة للقوانين الصادره بمقتضاها.
  5. البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني.

وتحرك الدعوى امام المحكمه مــــن قبل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير العدل والوزير المختص ومحكمة التمييز عند نظر القضيه المعروضه عليها([82]).

اما الاثر الناجم عـن قرار المحكمه بعدم دستورية القانون فان القانون المخالف للدستور او الاجزاء المخالفه منه تعد ملغاة اعتبارا مـن تاريخ صدور قرار المحكمه بعدم دستوريته، وكذلك فيما يتعلق بمخالفة النظام او المرسوم لسندهما القانوني([83]).

اما قرار المحكمه بتفسير الدستور او القوانين الاداريه او الماليه فيكون ملزما وواجب الاتباع من تاريخ صدور القرار([84]).

ويبلغ قرار المحكمه الى مجلس الوزراء لنشره في الجريده الرسميه وتبليغه الى الوزارات والجهات المختصه للعمل بموجبه([85]).

وتجدر الاشاره هنا الى ان هذه المحكمه لم تشكل ولم تباشر اختصاصاتها التي نص عليها القانون طيلة فترة نفاذ دستور 1968([86]).

الفرع الثاني: ألرقابة على دستورية القوانين في دستور 16 تموز 1970

بعد الغاء دستور 1968 صدر دستور 16 تموز 1970([87]) ولم يتضمن هذا الدستور أي نوع من انواع الرقابة على دستورية القوانين،كما لم يتضمن الاشاره إلى ألمحكمه الدستورية العليا التي نص عليها دستور 1968.

ولكن دستور تموز 1970 في الماده (69) منه نص على ان تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة ألثوره المعمول بها قبل صدوره هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها او إلغاؤها الا بالطريقة ألمبينه في هذا الدستور.

وهنا ثار التساؤل حول مصير قانون ألمحكمه ألدستوريه العليا رقم 159 لسنة 1968،لان هذا القانون لم يلغ بشكل صريح بالطريقة ألمبينه في الدستور.

ومن دون الدخول في الكثير من التفاصيل فان غالبية الفقه في العراق تكاد تجمع ان هذا القانون لم يعد قائما في ظل دستور1970لأنه صدر استنادا إلى نص جاء في دستور 1968 بإنشاء ألمحكمه،ثم الغي هذا الدستور بصدور دستور 1970 والذي لم ينص على إنشاء هذه ألمحكمه 0وبالتالي فان الغاء النص الخاص بانشاء مؤسسه دستوريه كالمحكمه الدستوريه يعد الغاءً للقانون الخاص بانشائها لانه فقد السند الدستوري الذي يقوم عليه([88]).

وعلى كل حال فان النقاش كان نظريا محضا لان هذه المحكمه لم تباشر نشاطها طيلة فترة نفاذ دستور 1968 ولم يكن لها وجود على ارض الواقع([89]).

ونظرا لعدم وجود أي نوع من انواع الرقابه على دستورية القوانين سواء اكانت قضائيه او لا قضائيه،تساءل بعض الفقه حول امكانية قيام رقابه قضائيه على دستورية القوانين باسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستوريه([90])، وذلك بمناسبة تطبيق قانون يُشك في دستوريته على نزاع معروض على احدى المحاكم.

 وذهب هذا الجانب من الفقه الى امكانية قيام مثل هذا النوع من الرقابه القضائيه على دستورية القوانين لان هذا الدستور يتميز بالسمو الشكلي الى جانب السمو الموضوعي خلافا للدساتير الاخرى التي سبقته بعد ثورة 14 تموز 1958،فهو دستور جامد من الناحيه النظريه لانه تطلب لتعديله اجراء نوعا ما اكثر تعقيدا من اجراءات تعديل القوانين العاديه،فالماده (66ف ب) من دستور 1970 بينت ان هذا الدستور لايعدل الا من قبل (مجلس قيادة الثوره) وباغلبية ثلثي اعضائه في حين تطلب لاقرار القوانين والقرارات في المجلس اغلبية عدد اعضائه([91]).

ولكن القول بقيام الرقابه القضائيه بطريق الدفع في ظل دستور 1970 من الناحيه النظريه لم يرافقه اعتراف بقيامها من الناحيه العمليه لا من المحاكم ولامن المتقاضين انفسهم وهذا مايقربه هذا الجانب من الفقه([92]).

ولم نجد طيلة فترة نفاذ دستور 1970 والتي تزيد على (الثلاثين) عاما الاسابقه واحده لم تتكرر رفض فيها احد القضاة تطبيق قرار لمجلس قيادة الثوره صدر مخالفا للدستور([93]).

ويبدو ان السبب في ذلك هو ان دستور 1970 كباقي دساتير العهد الجمهوري كان يمثل أعراف الحاكم وتقاليد القابضين على السلطة، مقننه بنصوص ذات طبيعة دستوريه سميت دستورا. وكلها تعمل على تركيز السلطه بيد الحكام،فتتشابك السلطات لدرجه لا يمكن التفريق بينها. وعندما تتركز السلطه بيد هؤلاء فلا حاجه للكلام عن الرقابه على دستورية القوانين أو دولة القانون، فالكلام عن الرقابه على دستورية القوانين في ظل دستور 1970 وما سبقه لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم.

ويمكن ان نضيف الى ذلك ان القضاء ولكي يباشر الرقابه على دستورية القوانين بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستوريه، يجب ان يكون القضاة فيه قد وصلوا الى درجة من الاستقلال والحياد تؤهلهم للقيام بهذه المهمه الجسيمه وهذا ما لم يكن متوافرا وكان من غير الممكن ان يسمح به النظام السابق، فالقضاة كانوا خاضعين للسلطة التنفيذيه في تعيينهم ونقلهم وترقيتهم،بل يمكن القول انهم كانوا موظفين لدى وزارة العدل([94]). ولعل مافعلته السلطه التنفيذيه بالقاضي الجريء الذي رفض تطبيق قرارامجلس قيادة الثوره صدر مخالفا للدستور اصدق مثال على ذلك ([95]).

وكان هذا من الاسباب التي دفعت بالقضاة ورجال القانون بعد سقوط النظام السابق الى المطالبة بضرورة حماية استقلال القضاء وتقرير الرقابه القضائيه على دستورية في الدستور العراقي لعام 2005([96]).

المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في قانون ادارة الدولة العراقية والدستور العراقي لعام 2005 النافذ

ان تجارب الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العهدين الملكي والجمهوري كانت علــــى ندرتها متواضعة جدا ولم تؤسس لاية تقاليد دستورية ذات قيمة كما رأينا.

وبعد سقوط النظام السابق وصدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية([97])، اخذ هذا الدستور المؤقت (قانون ادارة الدولة) بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، ونظمها بصورة تفوق بها على كل ماسبقه في العراق بل لقد تفوق - ولو من الناحية النظرية - على دساتير كثير من الدول ذات الباع الطويل في هذا الميدان. ومع ذلك فقد شاب هذا التنظيم الدستوري للرقابة بعض الثغرات كما سنرى.

وبعداقرار الدستور العراقي لعام 2005 بالاستفتاء العام اخذ هو الاخر بالرقابه القضائيه على دستورية القوانين وعهد بها الى المحكمه الاتحاديه العليا([98]). وهو امتداد لما جاء به قانون ادارة الدوله.

وسنبحث الرقابه القضائيه على دستورية القوانين في قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه والدستور العراقي لعام 2005 النافذ بقدر مايسمح به المجال وعلى ضوء النصوص الدستوريه،لان البحث التفصيلي في ايا من هذه المواضيع قد لايتسع له مجال بحثنا باكمله مع ملاحظة ان الجانب الوصفي سيطغى على جوانب البحث لاهميته الكبيره في الوقت الحاضركما قدمنا.

وسنقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في الاول الرقابه القضائيه على دستورية القوانين في قانون ادارة الدوله0 وفي الثاني الرقابه القضائيه على دستورية القوانين في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ0

المطلب الاول: الرقابة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية

نصت الماده (44) من قانون ادارة الدوله على ان يجري تشكيل محكمه فــــــــي العراق بقانون وتسمى المحكمه الاتحاديه العليا، تختص بالرقابه على دستورية القوانين بالاضافه الى اختصاصات اخرى بينتها الماده المذكوره كما بينت كيفية تشكيل المحكمه وكيفية عرض القضيه عليها([99]).

 ثم صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005([100])، استنادا الى النص الدستوري سالف الذكر. ونص هذا القانون في مادته الاولى على ان تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد وتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.

وسنتناول كيفية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها وكيفية ممارستها لاختصاصها في مجال الرقابة على دستورية القوانين وضمانات استقلالها كما جاء بها قانون ادارة الدولة وقانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 وذلك في الفروع الاربعة الاتية:

الفرع الاول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

تتكون المحكمة اللاتحادية العليا مـــــن رئيس وثمانية اعضاء يجري تعينهم من قبل مجلس الرئاسة بناءا على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجاس القضائية للاقاليم. وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين([101]). ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها ([102]).

ويستمر اعضاء المحكمة بعملهم من دون تحديد لحد اعلى للعمر الا اذا رغب احدهم بترك الخدمة([103]).

وتنعقد المحكمة بحضور جميع اعضائها، وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة ([104]).

ولنا بعض الملاحضات على تشكيل المحكمة نوجزها بالاتي:

1- ان المشرع العراقي قـد فعل حسنا عندما حدد عدد اعضاء المحكمة في الدستور (قانون ادارة الدولة) وليس في قانون المحكمة. حتى يمكن تفادي قيام السلطة التشريعية لسبب او لاخر بتعديل عدد الاعضاء زيادة اونقصا بواسطة تعديل قانون المحكمة فيما اذا كان هذا العدد قد حدد بهذا القانون.

ولعل محاولة الرئيس الامريكي (روز فولت) تعديل عدد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا ابان ازمتها معه مثل واضح بهذا الشأن، وان كان الكونغرس الامريكي قد اسقط تلك المحاولة في نهاية الامر([105]).

ومن الدساتير التي حددت اعضاء المحكمة بنصوص الدستور القانوني الاساسي العراقي الذي حددهم بـ(8) اعضاء([106]).

والدستور الايطالي الذي حددهم (15) عضوا، والدستور السويسري الذي حددهم (11) عضوا، والدستور السوري لسنة 1950 والذي حددهم (7) اعضاء([107]).

وهناك دساتير اخرى لم تحدد اعضاء هذه المحكمة وتركت ذلك لقانون انشاء المحكمة، مثل الدستور المصري لعام 1971 حيث لم يحدد عدد اعضاء وانما احال الى قانون المحكمة لتحديد ذلك([108]).

2- اقتصر تشكيل المحكمه على القضاة فقط ولم يشمل غيرهم من ذوي الاختصاص القانوني كفقهاء القانون من اساتذة كليات القانون وغيرهم،وكان من الاولى أن يتضمن تشكيل المحكمه هؤلاء المختصين حتى يكتمل النسيج القانوني لها.

3-ان مجلس الرئاسه هو الذي يقوم بتسمية رئيس المحكمة من بين اعضائها وكان من الافضل لو ترك امر اختيار رئيس المحكمة للاعضاء انفسهم،سيما وانهم قد حازوا على ثقة مجلس القضاء الاعلى ومجلس الرئاسه.

الفرع الثاني: اختصاصات ألمحكمة ألاتحادية العليا

تختص المحكمة الاتحادية العليا بعدة اختصاصات بينها قانـــون ادارة الدولة وقانون ألمحكمة رقم 30 لسنة 2005 0 واهم هذه الاختصاصات على الاطلاق هو اختصاصها بالرقابه على دستورية القوانين.

وعليه سنبحث اولا باختصاص المحكمه في مجال الرقابه على دستورية القوانين ثم الاختصاصات الاخرى للمحكمه الاتحاديه وكما ياتي:-

 

أولا/الرقابةعلى دستورية القوانين.

     تختص ألمحكمه ألاتحاديه العليا بالفصل في منازعات المتعلقة بشرعية القوانين والانظمه والتعليمات والاوامر والاجراءات الصادره من اية جهه تملك حق اصدارها. والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه([109]).

وفي البدء لابد من بيان انه لامجال للتساؤل حول ماهية القانون الذي تختص به المحكمه،هل هو القانون بالمعنى الشكلي ام هو القانون بالمعنى الموضوعي؟ لان قانون ادارة الدوله وقانون المحكمه الاتحاديه العليا قد حسما المسالة بان جعل اختصاص ألمحكمه يشمل كل قاعده عامه مجرده تطبق على الكافه من دون تحديد او تعيين لاشخاص بذواتهم 0بحيث يشمل التشريعات الصادره عن السلطة التشريعية وكذلك القرارات الأدارية التنظيمية من انظمه وتعليمات والتي تصدر عن السلطة      التنفيذية([110]).

بل ان المشرع العراقي في قانون ادارة الدوله توسع توسعاً كبيراً في الرقابه على دستورية القوانين،حيث لم تقف عند حد الرقابه على دستورية القانون بمعناه الموضوعي فقط - كما اسلفنا - بل امتدت رقابته لتشمل الاجراءات ايضا([111]).

ولقد فعل المشرع العراقي حسناً بذلك حتى يتحقق مبدأ المشروعية بأن تعمل كل سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وفق احكام الدستور.

ومع ذلك فأننا نتحفظ على التوسع في اختصاصات المحكمة بهذا الشكل، ونرى ان من الافضل يقتصر اختصاص المحكمة على رقابة دستورية القانون بمعناه الموضوعي دون الاجراء.

ولعل الملاحظة الايجابية الاخرى على اختصاص المحكمة في مجال الرقابة هي ان المشرع قـــــد جعل اختصاص الرقابة على دستورية القوانين في العراق للمحكمة الاتحادية حصراً من دون سائر المحاكم الاخرى.

وبالتالي يكون المشرع العراقي هنا قد اخذ بمبدأ مركزية الرقابة وهذا هو الاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة([112]). حتى يتلافى ما قد يحصل من اختلاف الاحكام وتضاربها فيما لو عهد بالرقابة على دستورية القوانين لمحاكم متعددة.

ثانياً / هناك اختصاصات اخرى للمحكمه الاتحاديه العليا بالاضافه الى اختصاصها في مجال الرقابة على دستورية القوانين نجملها بالاتي:

ا-الفصل في المنازعات بين الحكومه الاتحاديه وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه وهذا اختصاص حصري للمحكمه([113]).

ب- النظر بالدعاوى المقامه امامها بصفه استئنافيه وينظم اختصاصها بقانون اتحادي([114]).

ج- النظر في الطعون المقدمه على الاحكام والقرارات الصادره عن محكمة القضاء الاداري([115]).

واختصاص المحكمه هذا نرى انه محل نظر وتمحيص، فهو يخل بالغايه التي أنشأت من اجلها محكمة القضاء الاداري،وهي ايجاد قضاء اداري متخصص ينظر في المنازعات الاداريه. وبالتالي فانه كان من الافضل انشاء محكمه اداريه عليا تنظر في الطعون المقدمه على الاحكام والقرارات الصادره من محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام وتكون على قمة القضاء الاداري في العراق،هذا من جانب. ومن جانب اخر نرى انه من الافضل ان يكون اختصاص المحكمه الاتحاديه العليا هو حسم اشكالات التنازع في الاختصاص التي تحدث بين القضاء الاداري والقضاء العادي.

بالاضافه الى ذلك فانه من شان هذه الاختصاصات الكثيره ان تثقل كاهل المحكمه الاتحاديه وتعرقل قيامها بمهامها الجسيمه،ولاسيما في مجال الرقابه على دستورية القوانين.

وتجدر الاشاره هنا الى ان هناك بعض الاصوات تعالت في بعض وسائل الاعلام منتقدةً اختصاص المحكمه الاتحادية العليا سالف الذكر بالنظر في الطعون المقدمه على الاحكام الصادره من محكمة القضاء الاداري،لانه اعطى ألشرعيه لمحكمة القضاء الاداري وهذا لايحقق المساواة في التقاضي على حد تعبير هذا البعض([116]).

والحقيقة إن مثل هذه الاراء تكشف عن جهل تام بالقضاء الاداري وتتجاهل دوره الكبير في حماية حقوق وحريات الافراد واحترام مبدا المشروعيه،كما انها تغفل حقيقه هامه وهي اننا نملك محكمه قضاء اداري تمارس اعمالها منذ مايزيد على ال(16)عاماً. ومجلس شورى الدوله يقوم بدور محكمة التمييز فيما يتعلق بالاحكام الصادره من محكمة القضاء الاداري([117]).

ويبدو ان التأثر بالنظام الانكلوسكسوني الذي يأخذ بالمساواة التامة أمام القانون كان وراء مثل هذه الاراء وبالمقابل عدم معرفة او تجاهل لنظام القضاء الإداري والذي سبب نجاحه الكبير في فرنسا انتشاره في العديد من الدول داخل أوروبا وخارجها كبلجيكا ومصر ولبنان وغيرها.

فلقد اثبت مجلس الدوله الفرنسي انه خير معين ومرشد للاداره في سبيل تحقيق المصلحه العامه وابتدع الكثير من النظريات القانونيه اخذ ببعضها القانون الخاص،واكد انه حصن منيع لحماية حقوق وحريات الافراد([118]).

ولذلك فحتى(دايسي)وهو اكبر فقهاء القانون العام الانكليز والذي كان ينتقد القضاء الاداري في فرنسا عدل عن ارائه السابقه واخذ يسبغ صفة القضاء بمعناه الصحيح على مجلس الدوله الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسيه بعد ان وجد انهما متمتعان بالاستقلال حقا امام السلطه التنفيذيه،واخذ يشك في مدى كفاءة المحكمه العليا الانكليزيه في تطبيق القانون العام([119]).

    وسار القضاء الاداري في الدول التي اخذت به عن فرنسا على هذا النهج،ومن ذلك القضاء الاداري في مصر ويكفي للتدليل على ذلك وما دام موضوع بحثنا هو الرقابه القضائية على دستورية القوانين ان نذكر الحكم المفخرة بحق لمحكمة القضاء الاداري المصرية للقضاء المصري عامةً، والذي اكدت فيه حق القضاء الاداري في الرقابة على دستورية القوانين بعد عجز وتردد القضاء العادي عن ذلك. بالرغم من انه لم يمض على تأسيس محكمة القضاء الاداري أنذاك اكثر من عامين([120]).

فالقضاء الاداري المصري اتخذ موقف القضاء الأمريكي الذي اقر بحقه في الرقابة على دستورية القوانين([121]).

ومن هذا يتضح عدم دقة الرأي الذي يذهب الى ان محكمة القضاء الإداري في العراق تخل بحق المساواة في التقاضي وينبه الى عدم معرفة او عدم ادراك لدور القضاء الاداري عامة في حماية حقوق وحريات الافراد وترسيخ مبدأ المشروعية.

الفرع الثالث: كيفية ممارسة المحكمة لأختصاصها في مجال الرقابة على دستورية القوانين

تحرك الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا مــــــن جهات عدة بينها قانون ادارة الدولة وقانون المحكمة الاتحادية العليا وهي:

أ- بناءً على احالة من محكمة سواء كانت هذه المحكمة مدنية او جنائية او محكمة القضاء الاداري وكذلك المحاكم الاتحادية([122]).

والمحكمة قد ترى من تلقاء نفسها ان القانون المراد تطبيقة غير دستوري او يدفع امامها بعدم دستوريته فترفع الطعن الى المحكمة الاتحادية العليا لتبت فيه.

ب- (جهة رسمية..) ([123])، ولم يحدد القانون أية جهه رسميه وبالتالي يجوز لكل الجهات الرسميه العراقيه ان تتقدم بطلب الطعن في دستورية قانون ما.

ج- دعوى من مدع ذي مصلحه([124])، يتقدم بها الى المحكمه الاتحاديه العليا للبت في دستورية قانون يشك بمخالفته لاحكام الدستور.

ولايكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبيه      البسيطه([125]).

اما الاثر الناجم عن قرار المحكمه بعدم دستورية القانون او الانظمه او التعليمات او الاوامر او الاجراءات فيتمثل بالغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدوله([126]).

وقرارات المحكمه الاتحاديه ملزمه للكافه وغير قابله للطعن فيها باي طريق من طرق الطعن وللمحكمه مطلق الحريه في تنفيذ قراراتها([127])

الفرع الرابع: ضمانات استقلال ألمحكمه ألاتحاديه العليا

مما لاشك فيه ان القضاء هو محور العداله وضمان الحريات العامه لذلك فقد كان من الضروري ان ينص الدستور على ضمانات خاصه لاستقلاله([128]).

فلقد نص قانون ادرة الدوله على ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القوانين ومنع السلطتين التشريعيه والتنفيذيه من التدخل في شؤونه([129]).

ونظراً للاهمية الكبرى التي تحتلها المحكمه الاتحاديه العليا فقد احاط المشرع العراقي في قانون ادارة الدوله وقانون المحكمه الاتحاديه العليا رقم 30 لسنة 2005 هذه المحكمه بضمانات عديده تحقق استقلالها وحيادها بحيث تستطيع القيام بعملها بعيدا عن التدخلات والضغوط.

وفي البدء قد يقال ان تعيين اعضاء هذه المحكمه واختيارهم من قبل مجلس الرئاسه وان كان يتم بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى الا انه قد ينال من استقلال المحمكه.

ولكن الحقيقة التي أثبتتها التجارب في الكثير من الدول تؤكد ان العبرة في استقلال القضاة ليست بطريقة اختيارهم، ولا بنصيب السلطة التنفيذية في المشاركه بهذا الاختيار.وانما هي بمدى قدرة تلك السلطه على التدخل بشؤونهم بعد تعيينهم، فاذا امتنع هذا التدخل لم يكن لطريقة التعيين أي اثر يذكر على استقلال القضاء([130]).

ولكن هذا لا يعني قبول ان تنفرد السلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إذ إن تلك المحكمة بمسؤليتها الكبيرة في مراقبة دستورية القوانين يجب إن تتميز بوضع معين في تعيين أعضاءها، بحيث يكفل لها هذا الوضع الاستقلال التام. لان القوانين عادةً ما تصدر بالاتفاق مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية او بناءاً على اقتراح السلطة التنفيذية.

فاذا كنا نريد ان نضمن جدية الرقابة على دستورية القوانين فانه لا يجب ان تنفرد أي مـن السلطتين بتعين اعضاء المحكمة.

واول ضمانات استقلال المحكمة الاتحادية هي ما نص قانون ادارة الدولة في المادة(43-أ) والتي جاء فيها ان القضاء مستقل ولا يدار باي شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل.

 والزمت الفقرة (ج) من نفس المادة الجمعية الوطنية بان تضع ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

ثم جاءت المادة (45) وجعلت الاشراف على القضاء للمجلس الاعلى للقضاء الذي يتولى دور مجلس

القضاة ويشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس، ويتراس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الاعلى للقضاء.

ومن هذه النصوص يتبين استقلال القضاء بشكل عام عن كل من السلطتين التشريعية والتفيذية.

وبالاضافة الى هذه النصوص الدستورية فقد نصت المادة الاولى من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 على ان المحكمة ((تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون)). ثم جاءت المادة الثانية لتؤكد استقلال المحكمة الاتحادية العليا ماليا واداريا.

والقول بان المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة يعني انها لا تعد جزءاً من التنظيم القضائي بينما القول بان المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية يعني انها تخضع لما يخضع له التنظيم القضائي من مبادئ عامة.

اما فيما يتعلق بضمانات اعضاء المحكمة الاتحادية العليا انفسهم فقد بينها قانون ادارة الدولة وقانون الاتحادية العليا.

ففيما يخص العزل فقد بينت المادة 47 من قانون ادارة الدولة انه لا يجوز عزل القاضي الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او الفساد او اذا اصيب بعجز دائم. أي ان اسباب العزل محددة على سبيل الحصر والقاضي الذي يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله الى حين البت قضيته.

ولايوجد حد اعلى للعمر للعمل في المحكمه بل يبقى رئيس واعضاء المحكمه مستمرين بالعمل الا اذا رغبوا هم بترك العمل في المحكمه([131]).

كما بين قانون ادارة الدوله انه لايجوز تخفيض راتب القاضي او ايقاف صرفه لاي سبب من الاسباب خلال مدة خدمته([132]).

واذا ترك كل من رئيس المحكمه او اعضائها الخدمه يتقاضى كل منهم راتباً تقاعدياً يعادل 80% من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفه([133]).

والملاحظ من خلال النصوص التي عرضناها انها تحقق استقلال المحكمه الاتحاديه العليا تجاه السلطتين التشريعيه والتنفيذيه،وبما يسمح لها بالقيام بمهامها الكبيره بكل استقلال وحياديه.

مع ملاحظه اخيره وهامه جدا وهي اننا لم نرسخ اقدامنا بعد في الحياة الديمقراطيه الحقيقيه،وبالتالي فان انحراف احدى السلطات عند ممارستها لاخنصاصاتها امر وارد. وعليه فان استقلال المحكمه الاتحاديه العليا لايكفي لتحقيقه النصوص القانونيه وحدها، وانما العبره اولاً واخيراً بادراك السلطتين التشريعيه والتنفيذيه  وادراك القضاة انفسهم،وادراك الرأي العام لقيمة استقلال ألمحكمه الاتحاديه العليا وضرورة حماية هذا الاستقلال والحفاظ عليه.

المطلب الثاني: ألرقابه القضائية على دستورية القوانين في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ

تناول الدستور العراقي النافذ لعام 2005 تنظيم الرقابه على دستورية القوانين واناطة مهمة الرقابه بالمحكمه الاتحاديه العليا. وهو امتداد لما جاء به قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه والذي تناولناه فيما سبق.

ولقد نظم الدستور النافذ السلطه القضائيه الاتحاديه في الفصل الثالث من الباب الثالث (السلطات الاتحاديه) واناط بمجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائيه المختلفه([134]).

وبين الدستور ان السلطه القضائيه والاتحاديه تتكون (من مجلس القضاء الاعلى،والمحكمه الاتحاديه العليا ومحكمة التمييز الاتحاديه وجهاز الادعاء العام،وهيئةو الاشراف القضائي والمحاكم الاتحاديه الاخرى التي تنظم وفقا ًللقانون).

ثم تناول الدستور في المواد (92-93-94)الاحكام المتعلقه بالمحمكه الاتحاديه العليا.

واحال الدستور الـــى قانون يصدر لاحقا ويسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب بيان تشكيل المحمكة وتحديد عدد اعضائها وكيفية سير العمل فيها([135])، ولم يصدر هذا القانون حتى الان.

وسنتناول فيما ياتي تشكيل المحكمه واختصاصاتها وضمانات استقلالها كما جاء في الدستور النافذ وذلك في الفروع الثلاثه الاتيه:-

الفرع الأول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

احال المشرع الدستوري في الدستور النافذ الى المشرع العادي اصدار قانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ينظم تشكيل المحكمه الاتحاديه العليا ويحدد عدد اعضائها وطريقة اختيارهم وكيفية سير العمل فيها([136]).

ولم يعد تشكيل المحكمه مقتصرا على القضاة فقط،كما كان في ظل قانون ادارة الدوله العراقيه وقانون المحكمه الاتحاديه العليا رقم 30 لسنة 2005. بل اصبح يشتمل على فقهاء القانون وخبراء في الفقه الاسلامي([137]).

ويبدو ان مبررات اشراك خبراء في الفقه الاسلامي في تشكيلة المحكمه تعود الى ان الدستور نص في الماده الثانيه ((اولا:-الاسلام دين الدوله الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع أ:-لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام))ولضمان تطبيق هذه النصوص والحيلوله دون صدور تشريعات تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام اتجه المشرع الدستوري الى وجوب اشراك خبراء في الفقه الاسلامي في تكوين المحكمه.

ولنا بعض الملاحظات على النصوص الدستوريه المتعلقه بتشكيل المحكمه بعضها يتعلق بالتنظيم الدستوري للسلطه القضائيه بوجه عام والبعض الاخر يتعلق بتشكيل المحكمه الاتحاديه بوجه خاص،نوجزها بالاتي:

1-ان السلطه القضائيه بوجه عام والمحكمة الاتحادية العليا بوجه خاص تحتل اهميه كبرى في النظام الفيدرالي لأن اختصاصاتها في غاية الاهميه والخطورة. وهنا كان من الواجب ان يتولى الدستور بيان كيفية تشكيل السلطة القضائية وكيفية اختيار رئيسها وكذلك ما يتعلق بالمحكمة العليا. وهو ما لم ينظمه الدستور الدائم على الاوجه الاكمل.

فلقد نص الدستور في الماده (90) على ان ((يتولى مجلس القضاء الاعلى أدارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه)). وبذلك يكون مجلس القضاء الاعلى هو السلطة الرسمية الثالثه في الدولة، بالاضافة الى السلطتين التشريعية والتنفيذية. فهو اعلى جهه تمثل السلطة القضائية وتشرف على الهيئات التابعه لهذه السلطة.

ولكن الدستور اذا كان قد تبين الاحكام العامه والمبادئ الرئيسية المتعلقة بتكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلم يسر على نفس النهج بالنسبه للسلطة القضائية. فلم يبين مثلاً كيفية اختيار رئيس هذه السلطة ولم يحدد صلاحياته بشكل واضح وترك ذلك الى قانون يصدر لاحقاً([138])..

والذي نراه انه كان من الواجب على المشرع الدستوري ان يحدد المبادئ الرئيسية المتعلقة بتكوين السلطة القضائية واختيار رئيسها وتحديد اختصاصاتها، لكي يضمن استقلالها وعدم تجاوز السلطات الاخرى على اختصاصاتها.

2- لم يحدد الدستور النافذ عدد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا وترك ذلك لقانون يصدر لاحقاً([139]) وموقف المشرع هذا محل نظر، لأن تحديد عدد اعضاء المحكمة في الدستور الاتحادي افضل من تركه للقانون العادي. وذلك لتلافي قيام السلطة التشريعية لسبب او لاّّخر بتعديل عدد اعضاء المحكمة زيادةً او نقصاً.

ولعل من الامثله الواضحه على التدخل في عدد اعضاء المحكمة عند عدم تحديد هذا العدد في الدستور الاتحادي، هو قيام الرئيس الامريكي (روزفلت) بمحاولة تعديل عدد اعضاء المحكمة العليا أبان ازمتها معه، لأن عدد هؤلاء الاعضاء لم يحدد في الدستور الامريكي. وان كان الكونغرس الامريكي قد اسقط تلك المحاوله في نهاية الامر([140]) كما اسلفنا.

ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، قد حدد عدد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا برئيس وثمانية اعضاء([141]). وكان ذلك من ميزات هذا القانون كما اوضحنا سابقاً.

3-لم يعد تشكيل المحكمة مقتصراً على القضاة فقط كما كان الحال في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بل اصبح يشمل فقهاء القانون وخبراء في الفقه الاسلامي كما اسلفنا.

وأشراك فقهاء القانون من اساتذة كليات القانون وغيرهم مما يحسب لهذا الدستور لكي يكتمل النسيج القانوني للمحكمة الاتحادية العليا.

لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تحتاج الى جانب الخبرة القضائية خبرة اكاديمية عالية فرئيس المحكمة الدستورية في كل من بولنده والبرتغال من اساتذة القانون، وتضم المحاكم الدستورية في الدول الاوربية عدداً من اساتذة الجامعات([142]). وبذلك يكون الدستور النافذ قد تلافـــــــى ما وقع فيه

قانون ادارة الدولة العراقية الذي قصر تشكيل المحكمة على القضاة فقط وكما بينا سابقاً.

ولكن اشراك خبراء في الفقه الاسلامي في تشكيلة المحكمة نرى انه محل نظر وتمحيص، ولا تكون تبرير ذلك بالماده (2-اولاً-أ) والتي سبقت الاشارة اليها، لأن تشكيلة المحكمة والعضوية فيها يجب ان مقتصرة على ذوي الاختصاص القانوني من القضاة وفقهاء القانون من اساتذة كليات القانون وغيرهم.

ولكن ذلك لا يعني ان المحكمة لا تستطيع الاستعانه بخبراء من التخصصات الاخرى غير القانونية بما فيهم رجال الدين. وأنما يعني ذلك انه يمكن للمحكمة الاستفاده من خبراتهم على ان لايكونوا اعضاء فيها، لأن العضوية في هذه المحكمة فنية مهنية أي قضائية او قانونية لأناس متخصصين.

كما ان فتح الباب امام رجال الدين لعضوية هذه المحكمة قد يجرها الى المحاصصات الطائفية بما يترتب عليها من محاذير. فضلاً عن أن وجود رجال دين يمثلون طوائف مختلفة سيؤدي الى تباين في الاراء وعدم استقرار الاحكام التي تصدرها هذه المحكمة في حين ان هذه الاحكام يجب ان تستند الى اسس دستورية وقانونية بحته.

الفرع الثاني: أختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

تختص المحكمة الاتحادية العليا بأختصاصات عديدة، بينتها الماده (93) مــــــــن الدستور وفي مقدمتها الرقابة على دستورية وتفسير نصوص الدستور. بالاضافه الى أختصاصات أخرى تتعلق بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، أو بين حكومات الاقاليم أ المحافظات والفصل في الاتهامات الموجهه الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمصادقة على نتائج الانتخابات وغيرها.

وسنتناول هذه الاختصاصات فيما يأتي:

اولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة([143]):-

وهو أختصاص حصري للمحكمة الاتحادية العليا من دون سائر المحاكم الاخرى، وبذلك يكون المشرع الدستوري العراقي قد أخذ بمبدأ مركزية الرقابة. وهذا هو الاتجاه الغالب في التنظيمات الحديثة للرقابة على دستورية القوانين([144]).

وبالتالي يكون المشرع الدستوري العراقي قد فعل حسناً بذلك، حتى يتلافى ما قد يحصل من أختلاف الأحكام وتضاربها فيما لو عهد بالرقابة على دستورية القوانين لمحاكم متعدده.

ثانياً:- بالأضافه الى أختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة فأن للمحكمة أختصاصات أخرى نص عليها الدستور نوجزها بالاّّتي:-

أ- تفسير نصوص الدستور([145]):

وهو أختصاص حصري للمحكمة مـــــــن دون سائر المحاكم الأخرى، وهذا هو الأتجاه الغالب في التنظيمات الدستورية المعاصره.

فالمحكمة الاتحادية العليا هي الجهه القضائية الاتحادية الأعلى وصاحبة الكلمه الفصل في الحكم بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور.

ويلاحظ هنا الأختصاص بتفسير نصوص الدستور قبل صدور الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، كانت تختص به محكمة التمييز ولكن الدستور لم يبين أختصاصات الأخيره. وهو ما يجعل أختصاصات هذه الهيئات القضائية متداخله وغير واضحه الحدود وهو ما كان يجدر بالمشرع الدستوري تداركه لتلافي أي تنازع في الاختصاص قد يحصل مستقبلاً.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية المختلفة([146]).

والملاحظ هنا هو أن هذا الاختصاص كانت تمارسه محكمة التمييز قبل صدور الدستور العراقي لعام 2005 النافذ ولكن الدستور لم يبين أختصاصات محكمة التمييز الاتحاديه كما أسلفنا. مما يجعل أختصاصات هذه الهيئات القضائية متداخلة وغير واضحه الحدود، وهو ما يجدر بالمشرع تلافيه بأن يحدد أختصاصات  هذه الهيئات القضائية الأتحادية بشكل واضح.

 ج- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحاديه، والقرارات والأنظمة والتعليمات والأجراءات الصادرة عن السلطه الاتحاديه([147]).

د- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحاديه وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه([148]).

هـ- الفصل في الاتهامات الموجهه الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء([149]).

و- المصادقة على النتائج النهائيه للأنتخابات العامه لعضوية مجلس النواب([150]).

ويلاحظ هنا أن هذه الأختصاصات التي أوكلت للمحكمه الاتحادية العليا كثيرة جداً وكان يمكن ترك بعضها للهيئات القضائية الأتحاديه الاخرى مثل محكمة التمييز الاتحادية، لأننا نرى أنه من شأن هذه الأختصاصات الكثيره أن تثقل كاهل المحكمه وتعرقل قيامها بمهامها الجسيمه ولا سيما أختصاصاتها الخطيره في مجال الرقابة على دستورية القوانين.

و((قرارات المحكمه الاتحادية العليا باته وملزمه للسلطات كافه))(م94) أنطلاقاً من الاهميه الكبيرة التي تتمتع بها المحكمه الاتحادية العليا. وأهمية وخطورة الأختصاصات التي تمتلكها. لذلك جعل الدستور قراراتها باته أي نهائيه لا يجوز الطعن بها أمام أي جهه وملزمه لكافة السلطات في الدولة

ولكن الدستور أغفل موضوع في غاية الاهميه وهو ضرورة نشر قرارات المحكمه في الجريده الرسميه (الوقائع العراقية) حتى يتحقق علم الكافه بها. فتأريخ نشر قرارات المحكمه هو المعول علي في نفاذ قرارات المحكمه تجاه السلطات كافه. لأن النشر هو الوسيلة التي بمقتضاها يفترض علم أصحاب الشأن بالقوانين والقرارات الملزمه لهم. وما دام الدستور قد أعتبر قرارات المحكمه ملزمه للسلطات كافه بما فيها السلطه التشريعية. فهذا يعني أنه بالأمكان الغاء قانون أصدرته السلطه التشريعية لعدم دستوريته مثلاً. ومن المعلوم أن القوانين كقاعدة عامه تكون ملزمه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.

ومن ثم فأن أي الغاء أو تعديل من قبل المحكمه الأتحادية العليا لهذه القوانين يجب أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريده الرسميه أيضاً.

الفرع الثالث: ضمانات أستقلال المحكمة الاتحادية العليا

أن قيام المحكمه الاتحادية العليا بمهامها الجسيمه ولا سيما فــــــــي مجال الرقابة على دستورية القوانين منوط بمدى أستقلال هذه المحكمه.

فحماية أحكام الدستور من المخالفه والانتهاك سواء كان ذلك من قبل السلطه التشريعية أم السلطة التنفيذية يتطلب توفير ضمانات حقيقيه تحقق أستقلال المحكمه وحيادها عند قيامها بوظيفتها. بعيداً عن الضغوط والتدخلات من قبل هذه الجهه أو تلك.

ولقد تضمن الدستور النافذ العديد من النصوص التي تؤكد أستقلال المحكمه الاتحاديه العليا. فبعض هذه النصوص جاء عاماً ليؤكد أستقلال السلطه القضائية بشكل عام. والبعض الاّّخر نص على أستقلال المحكمه الاتحاديه العليا بوجه خاص.

فلقد أفرد الدستور الفصل الثالث من الباب الثالث (السلطات الاتحاديه) للسلطه القضائيه. وأكدت الماده (87) أستقلال السلطة القضائية حيث جاء فيها أن ((السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على أختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون)).

ثم جاءت الماده (88) لتؤكد أستقلال (القضاة) في عملهم وعدم خضوعهم لتأثير أي سلطه عدا سلطة القانون. وحظرت على أية سلطه التدخل في القضاء أو في شؤون العداله([151]).

ثم جاءت الماده (90) وجعلت أدارة شؤون السلطة القضائية والأشراف عليها لمجلس القضاء الاعلى.أما الماده (91-ثالثاً) من الدستور فقد جعلت أقتراح مشروع الموازنه السنويه للسلطه القضائية الاتحادية من أختصاصات مجلس القضاء الاعلى بعد عرضها على مجلس النواب للموافقه عليه.

وفضلاً عن ذلك فأن الدستور قد جعل القسم الذي يؤديه أعضاء مجلس النواب قبل مباشرتهم مهام عملهم متضمناً أحترامهم لأستقلال السلطه القضائية وتعهدهم بعدم التدخل في شؤونها([152]).

ومن النصوص المتقدمه يتبين أستقلال السلطه القضائيه بشكل عام عن كل من السلطتين التشريعية

والتنفيذية. أما فيما يتعلق بالمحكمه الاتحاديه العليا فقد بين الدستور أستقلالها مالياً وأدارياً. فقد نصت الماده (92-اولا) على أن ((المحكمه الاتحاديه العليا هيئه قضائيه مستقله مالياً وأدارياً)).

والقول بأن المحكمه الاتحاديه العليا هيئه مستقله يعني أنها لا تعتبر جزءً من التنظيم القضائي. بينما القول بأن المحكمه الاتحادية هيئه قضائيه يعني أنها تخضع لما يخضع له التنظيم القضائي من مبادئ عامه.

وعلى كل حال فأن النص المذكور يؤكد أستقلال المحكمه مالياً وأدارياً، وهذا شرط لا بد منه لتحقيق أستقلال المحكمه. لأن الاستقلال الحقيقي لا يمكن تحقيقه الا اذا انفردت المحكمه نفسها بأدارة شؤونها الماليه والأداريه وبمعرفة أعضائها وحدهم من دون أي تدخل أو مشاركة من اية سلطه أخرى.

ومع كل هذه النصوص الدستوريه الا أن موقف المشرع الدستوري من أستقلال القضاء عموماً وأستقلال المحكمه الاتحادية العليا محل نظر وتمحيص.

ونبدأ من تنظيم السلطه القضائية الاتحاديه في الدستور، وهنا نلاحظ أن الدستور لم ينظم الاحكام العامه والمبادئ الرئيسيه المتعلقه بتكوين هذه السلطه بشكل واضح ومحدد. فلم يبين الدستور مثلاً كيفية أختيار رئيس هذه السلطه، ولم يحدد صلاحياته بشكل واضح وترك ذلك الى قانون يصدر عن المشرع العادي([153]).

وتنظيم السلطه القضائيه بهذا الشكل لا يضمن أستقلالها وعدم تجاوز السلطات الاخرى على أختصاصاتها. فالدستور بين المبادئ الرئيسية المتعلقه بتكوين السلطتين التشريعيه والتنفيذية بشكل واضح ومحدد الى حد ما. ولكنه لم يسر على نفس النهج بالنسبه للسلطه القضائيه، وهي السلطه الثالثة في الدولة، على الرغم من أهميتها الكبيره وخصوصاً في النظام الفيدرالي.

كما أن من المعروف أن أي أعتداء على مبدأ أستقلال القضاء ينعكس على حقوق وحريات الافراد. بل أن أي أعتداء على حقوق وحريات الافراد لا بد أن يسبقه مساس بأستقلال القضاء.

وكذلك فيما يتعلق بالمحكمه الاتحاديه العليا، فعلى الرغم من النصوص المتقدمه التي أشرنا اليها.

والتي تؤكد أستقلال المحكمه الاتحاديه العليا مالياً وأدارياً. الا أن هناك الكثير من الامور المهمه التي لم ينظمها الدستور والتي تخل بأستقلال المحكمة وحيادها.

فمثلاً لم يبين الدستور تشكيل المحكمه وكيفية أختيار رئيسها وأعضائها ولم يحدد عددهم وترك ذلك للسلطه التشريعيه عن طريق قانون يصدر عن مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه([154]).

وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا يجب أن ينظم في الدستور نفسه بموجب نصوص صريحه لا غموض فيها. لأن الدستور أذا كان قد بين السلطه التي لها الحق في تعديل نصوصه، والاجراءات التي يجب أن تتبع في ذلك([155]).

فأنه من باب أولى يجب أن يتضمن تشكيل الجهه التي تقوم على المحافظه على سموه وعلوه داخل التنظيم القانوني في البلد، لأن الغايه منهما واحده.

كما أن من المتفق عليه أن الامور التي يفوض فيها المشرع الدستوري المشرع العادي في تنظيمها هي الامور التي تكون عرضه للتغيير. وتكوين المحكمه الاتحاديه العليا ليس من الامور التي تخضع للتغيير، ومن ثم ليس من المقبول أن ينيط المشرع الدستوري تشكيل المحكمه المختصه بحماية الدستور والمحافظة على سموه وعلوه الى المشرع العادي.

وهناك الكثير من الدساتير التي حرص المشرع الدستوري فيها علــــــــى أن يضمنها النصوص المتعلقه بتشكيل المحكمه المختصه بحماية أحكامه والمحافظه علــــــى سموه وعلوه، ومنها الدستور السويسري والدستور الايطالي والدستور الاسباني والدستور التركي([156]).

وكذلك لم يحدد الدستور النافذ عدد أعضاء المحكمة الاتحاديه العليا وترك ذلك للمشرع العادي([157]).  في حين أن تحقيق أستقلال المحكمه الاتحاديه العليا يتطلب تحديد الدستور لعدد أعضائها بشكل حصري. حتى لا يترك أي مجال لتدخل السلطه التشريعية أو السلطه التنفيذية في هذا التحديد وكما أشرنا سابقاً.

وعلى كل حال فأن تحقيق أستقلال المحكمه الاتحاديه العليا لا يكفي لتحقيقه النصوص الدستورية وحدها. وأنما العبره أولاً وأخيراً بأدراك السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأدراك القضاة أنفسهـــــــم، وأدراك الرأي العام بقيمة أستقلال المحكمه وضرورة حماية هذا الاستقلال والحفاظ عليه، لأنه الضمانه الوحيده لحماية سمو وعلو الدستور، وهو ضمانه أساسية لحماية حقوق وحريات الافراد لأن النيل مــن أستقلال القضاء ينعكس علـــــى حقوق وحريات الافراد، وأي أنتهاك لحقوقهم وحرياتهم لا بد أن يسبقه المساس بأستقلال القضاء.

 الخاتمه

وبعد أن فرغنا من بحث الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق ومن دون الدخول في تكرار ما سبق بحثه فأن هناك بعض النتائج المهمه  التي ترشحت لنا من خلال البحث، وكذلك بعض التوصيات في هذا المجال نوجزها بالآتي:

  1. أننا في العراق لا نكاد نمتلك أية تجربه ذات قيمه في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين لا في العهد الملكي ولا في العهد الجمهوري، فضلاً عن أن تجربة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في قانون أدارة الدولة العراقية والدستور العراقي لعام 2005 النافذ لا تزال في بداياتها، لذلك كان الجانب النظري هو الطاغي على جوانب البحث.
  2. أن حماية مبدأ سمو الدستور في العراق يبدو أكثر أهمية من اعداد الدستور وأقراره، لأنه لا فائده ترجى من النصوص الدستورية ما لم يتم حمايتها من الأعتداء والأنتهاك من قبل السلطات العامة في الدولة. ولا سبيل لذلك الا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والتي يجب أن تكون رقابه حقيقيه وفعاله لا مجرد رقابه شكليه.
  3. أخذ المشرع الدستوري العراقي وفي أول دستور للدولة العراقية لعام 1925 بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. وهو ما يحسب له نظراً لنجاح الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدول المختلفة وتأييد غالبية الفقه لها.

ولكن تجربة الرقابة هذه كانت تجربه متواضعه ولم تؤسس لأية تقاليد دستورية ذات قيمه بالرغم من أن هذا الدستور طبق لما يزيد على الثلاثين عاماً.

  1. نظم قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرقابة القضائية على دستورية القوانين                            

بصوره جيدة الى حد ما وتفوق بذلك على دساتير كثير من الدول المتقدمه في هذا المجال     - ولو من الناحيه النظريه - وتفوق في بعض الجوانب على دستور عام 2005 النافذ. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الملاحظات على تنظيم قانون أدارة الدولة لهذه الرقابة منها أغفاله لموضوع نشر أحكام المحكمه الأتحاديه في الجريده الرسميه وأقتصارتشكيلها على القضاة فقط والتوسع الكبير في اختصاصات المحكمه وغيرها.

  1. شاب التنظيم الدستوري للرقابه القضائيه على دستورية القوانين في الدستور العراقي لعلم 2005 النافذ بعض القصور. لكنه مع كل ذلك كان جيدا الى حد ما وكان متقدما -من الناحيه النظريه- على دساتير كثير من الدول وحتى دساتير بعض الدول المتقدمه في هذا المجال وهو ما يحسب لهذا الدستور.
  2. يجب ان يكون للجنه تعديل الدستور دور في تلافي بعض اوجه القصور التي وقع فيها المشرع الدستوري والتي عرضنا لها سابقا سواء ماتعلق منها بالسلطه القضائيه بوجه عام او ماتعلق منها بالمحكمه الاتحاديه العليا بوجه خاص مثل عدم تنظيم الدستور للاحكام العامه المتعلقه بالسلطه القضائيه بصوره واضحه،وعدم تحديد عدد اعضاء المحكمه الاتحاديه العليا في الدستور،واغفال موضوع نشر قرارات المحكمه في الجريده الرسميه،والتوسع الكبير في اختصاصات المحكمه الاتحاديه وغيرها 0وان يكون تعديل المواد المتعلقه بتنظيم الرقابه القضائيه على دستورية القوانين في سلم اولويات عمل اللجنه0

واخيراً فان الرقابه القضائيه على دستورية القوانين وحدها غير كافيه لضمان مبدأ سمـــــو الدستور وحماية احكامه من الاعتداء والانتهاك0وان العبره اولاً واخيراًبادراك السلطات العامه فـــــي الدوله وادراك القضاة انفسهم،وادراك الرأي العام ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنـــــــي لأهمية حماية احكام الدستور من الانتهاك والاعتداء 0والايمان بأن حماية احكام الدستور مــن خلال الرقابه القضائيه على دستورية القوانين هـــــــــو الوسيله الفاعله والاساسيه لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامه وترسيخ مبدأ المشروعيه.

المصادر

الكتب والبحوث

  • د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسيه، الدول والحكومات، منشأة المعارف بالاسكندريه  2006.
  • د. احسان المفرجي و د.كطران زغير نعمه و د.رعد ناجي الجده، النظرية العامة في القانون الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمه - بغداد، 1990.
  • د. احمد كمال ابو المجد، الرقابه على ديتورية القوانين في الولايات المتحده الامريكيه والاقليم المصري، رسالة دكتوراه، مكتبة النهضه العربيه، القاهرة 1960.  
  • د.اسماعيل مرزة، القانون الدستوري، دراسة مقارنه للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى، دار صادر - بيروت 1969.
  • د 0 ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومه، العدد 3، السنة الثالثة 1959.
  • المستشار داره نور الدين بهاء الدين، دور الدستور في حماية استقلال قرار القاضي في اصدار الحكم والعوامل الخارجيه التي تؤثر في قراره وسبل مكافحة الفساد الاداري في النظام القضائي، بحث منشور في كتاب دراسات دستوريه عراقيه حول موضوعات أساسيه للدستور العراقي الجديد،الطبعه الاولى، مطبعة بويد،نيويورك، 2005.
  • د. رعد ناجي الجده،التشريعات ألدستوريه في العراق، مطابع دار الشؤون ألثقافيه ألعامه، بيت الجكمه - بغداد، 1998.
  • د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مطابع دار السياسية،الكويت 1972.
  • زهدي يّكنْ، القانون الدستوري، والنظم السياسيه، حققه وقدم له محمد زهدي يّكنْ، دار يّكنْ للنشر - بيروت،1982.
  • د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعيه الدستوريه على ضوء قضاء المحكمه الدستوريه العليا،الطبعه الثانيه، منشأة المعارف بالاسكندريه، 2006.
  • د. سعد عصفور، القانون الدستوري، الطبعه الاولى، دار المعارف بالاسكندريه، 1954.   د. سعد عبد الجبار العلوش،مثاقفه في الرقابه القضائيه على دستورية القوانين، بحث منشور في كتاب دراسات دستوريه عراقيه حول موضوعات اساسيه للدستور العراقي الجديد، الطبعه الاولى، مطبعة بويد، نيويورك، 2005.
  • د. عبد الغني بسيوني عبد الله النظم السياسيه والقانون الدستوري، دار النشر بلا، 1997.
  • د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، الطبعه الثالثه / منشأة المعارف بالاسكندريه، 2006.
  • د. عبد اللطيف الشيخ، اجراءات القضاء الدستوري، دراسه مقارنه، دار النهضة العربية، القاهره،1989.
  • د. عصام عبد الوهاب البرزنجي / سمو الدستور ودستورية القوانين، مجلة العلوم القانونية، المجلد الخامس عشر، العددان 1و2،بغداد، 2000.
  • د. عصام البرزنجي ود.علي محمد بدير و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعه والنشر- بغداد، 1993.
  • د. علي السيد الباز، الرقابه على دستورية القوانين في مصر مع المقارنه بالانظمة الدستورية الاجنبيه،دار الجامعات المصريه، الاسكندريه، 1982.
  • د. فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الاول (المبادئ الدستورية العامه)، دار النهضة العربيه، القاهرة،1997.
  • د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسيه، دار النشر بلا، 1987.
  • د. محمد عبد الحميد ابو زيد، توازن السلطات ورقابتها، دار النشر بلا، 2003.
  • د.محمد كامل ليله، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.
  • د د.محمد كامل ليله، الرقابه على اعمال الاداره (الرقابة القضائية)، دراسة مقارنه، الكتاب الثاني، دار النهضه العربيه بيروت، 1968.
  • د 0 محمود حلمي، المبادئ الدستوريه العامه، الطبعه الثانيه، دار الفكر العربي- القاهرة، 1966 0
  • د. مدحت المحمود، استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية استقلال القضاء، بحث منشور في كتاب دراسات عراقيه حول موضوعات اساسيه للدستور العراقي الجديد، الطبعه الاولى مطبعة بويد، نيويورك، 2005.
  • د. منذر الشاوي، معنى الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور في كتاب  تاملات منشورات دار العداله، بغداد، 2003.
  • د.نعمان احمد الحطيب، الوسيط في النظم السياسيه والقانون الدستوري، الطبعه الاولى، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، 2004.
  • مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الأداري في مصر، المكتب الفني في مجلس الدول المصري، السنه الثانيه، 1950، القضيه 65 للسنه الاولى القضائية
  • Burdeau, Traite de  scince  politique, paris, 1969,T.4.             

القوانين

  • القانون الاساسي العراقي لعام 1925 0
  • دستور الاتحاد العربي لعام 1958 0
  • دستور عام 1968 0
  • قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968 0
  • دستور 16 تموز 1970 الملغى 0
  • الدستور المصري لعام 1971 اللنافذ 0
  • قانون مجلس شورى الدولة رقم 56 لستة 1979 المعدل0
  • قانون ادارة الدولة العراقية للمرحله الانتقاليه لعام 2004 0
  • قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 0
  • الدستور العراقي لعام 2005 النافذ0
 

[1]- د.سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالاسكندريه، 2005، ص124.

[2]- أنظر فيما يتعلق بالدولة القانونية د.ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومه، العدد 3، السنه الثالثه، 1959، ص21 وما بعدها، د. أبراهيم عبدالعزيز شيما، النظم السياسية، الدول والحكومات، منشأة المعارف بالاسكندريه، 2006، ص102 وما بعدها، د.سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص9 وما بعدها.

[3]- أنظر د.محمد كامل ليله، القانون الدستوري، دار الفكر العربي - القاهرة، 1971، ص111، د.أسماعيل مرزه، القانون الدستوري، دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى، دار صادر - بيروت، 1969، ص375.

[4]- د.محمد كامل ليله، المصدر السابق، ص111.

[5]- د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص373.

[6]- د.أحسان المفرجي و د.كطران زغير نعمه و د.رعد ناجي الجده، النظريه العامه في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مطبعة دار الحكمه، بغداد، 1990،ص164-165، وأنظر د. أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص374.

[7]- تنص الماده (6) من الدستور الامريكي على أن ((يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه وجميع المعاهدات المبرمه أو التي ستبرم بموجب سلطات الولايات المتحدة القانون الاعلى للبلاد ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولايه)).

[8]- د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق ص164-165. ومن الدساتير الاوربية التي نصت على هذا المبدأ صراحةً، الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920 والدستور الايطالي لعام 1947، المصدر نفسه ص164.

[9]- المادة (13) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، والماده (الثالثه أ و ب) من قانون ادارة الدولة العراقية لعام 2004 الملغى.

[10]- د.نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص533، وأنظر كذلك د.أبراهيم عبد الغريرشي، القانون الدستوري، بيروت، 1983، ص175

[11]- د.عصام عبدالوهاب البرزنجي، سمو الدستور ودستورية القوانين، مجلة العلوم القانونية، المجلد الخامس عشر، العددان 1 و 2، بغداد 2000، ص35.

[12]- د.سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص1250و ص129، د.محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامه، الطبعة الثانيه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966، ص58، د.أحسان المفرجي وأّّخرون، المصدر السابق، ص167.

[13]- د.أحسان المفرجي وأّّخرون، المصدر السابق، ص176، وأنظر كذلك د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، بغداد، 1980 ص14 وما بعدها.

[14]- زهدي يكن، القانون الدستوري والنظم السياسية، حققه وقدم له محمد زهدي يكن، دار يكن للنشر، بيروت،1982، ص61.

[15]- أنظر نص م(118و119) من الدستور العراقي لعام 1925.

[16]- الماده (الثالثه ف-أ) من قانون أدارة الدولة العراقية الملغى.

[17]- أنظر نص الماده (126) والماده (142) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[18]- د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص171.

[19]- د.سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص142.

[20]- وتجدر الاشارة هنا الى أن هناك وسائل أخرى للرقابة على دستورية القوانين تتمثل بالرأي العام والصحافة ووسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني. ولكن يلاحظ أن هذه الرقابة وعلى الرغم من أهميتها الا أنها لا يمكن أن تقدم الحمايه التي تقدمها الرقابه القضائيه والتي تكون فعاله ومجديه. أنظر د.علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنه بالأنظمه الدستورية الاجنبية، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 1982، ص674 وما بعدها، وأنظر ايضاً د.سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص144.

[21]- يستعمل بعض الكتاب مصطلح الرقابة اللاحقه للدلاله على الرقابة القضائية على دستورية القوانين ويبدو أن مصطلح  الرقابة القضائية أكثر دقه من مصطلح الرقابة اللاحقه. لأن الرقابة اللاحقة قد تكون رقابة سياسية كما أخذ بذلك الدستور التشيكوسلوفاكي الذي أسند مهمة الرقابة الى هيئه سياسيه مشكله تشكيلاً خاصاً. أنظر د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص116-117.

[22]- د.محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسيه، 1987، وأنظر د.محمد كامل ليله، المصدر السابق، ص454.

[23]- أنظر فيما يتعلق بمركزية الرقابة ولا مركزية الرقابة، د.أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، رسالة دكتوراه، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1960، ص577 وما بعدها.

[24]- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسيه والقانون الدستوري، دار النشر بلا، 1997، ص559 وأنظر في نفس المعنى د.محسن خليل، المصدر السابق،137، د.نعمان احمد الخطيب، المصدر السابق،ص555.

[25]- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق،559.

[26]- أنظر فيما يتعلق بالرقابة السياسيه:د.سعد عصفور، القانون الدستوري، الطبعه  الاولى، دار المعارف بالأسكندرية، 1954، ص113 وما بعدها، د.محمد كامل ليله، المصدر السابق، ص121 وما بعدها، د.رمزي طه الشاعر، النظرية العامه للقانون الدستوري، مطابع دار السياسه، الكويت، 1972،

ص442 وما بعدها، د.أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص569 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص48 وما بعدها،

 د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق ص00 وما بعدها، د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص171 وما بعدها، د.سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص145 وما بعدها، د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص550 وما بعدها، د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق،147 وما بعدها.

[27]- أنظر د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص180 وما بعدها. ولقد انتقد د.منذر الشاوي الرقابة القضائية بشده وأعتبرها نوعاً من ديكتاتورية القضاة، بل أنه رفض الرقابة على دستورية القوانين بكل صورها جملةً وتفصيلاً سواء أكانت سياسيه أم قضائية، حيث يقول في خاتمة بحثه حول الرقابة على دستورية القوانين ((أن الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن أن تكون في كل الأحوال تأكيداً أو ضماناً لعلوية الدستور)) أنظر د.منذر الشاوي، معنى الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور في كتاب تأملات، منشورات دار العدالة، بغداد، 2003، ص13 وما بعدها.

[28]- د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص97، وأنظر فيما يتعلق بالأنتقادات الموجهه للرقابة القضائية على دستورية القوانين والرد عليها: د.محسن خليل، المصدر السابق، ص134 وما بعدها.

[29]- د.رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص455، وأنظر فيما يتعلق بنشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية:

Burdeau , Traite de scince politique , paris , 1969 , T.4 , P.426et suir.

 د.أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص20 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص401 وما بعدها.

[30]- أنظر في تفصيلات هذه القضيه: Burdeau , Op.cit , P.431 et suir.

   د.أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص20 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص00 وما بعدها، د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر، ص568 وما بعدها.

[31]- أنظر د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص119 وما بعدها وص168 وما بعدها، د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص401 وما بعدها.

[32]- د.محمود حلمي، المصدر السابق، ص76، د.محمد كامل ليله، المصدر السابق، ص 44، د.محسن خليل، المصدر السابق، ص138.

[33]- د.محمد كامل ليله. المصدر السابق، ص144.

[34]- د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص177.

[35]- د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص170 الهامش2.

[36]- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص562، وأنظر أيضا د.محسن خليل، المصدر السابق، ص138.

[37]- لمزيد من التفصيل أنظر د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص168 وما بعدها، د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص177.

[38]- أنظر د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص563 وكذلك د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص557-558.

[39]- أنظر د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص563-564 وكذلك د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص558-559.

[40]- أنظر نص الماده (86 ف أ) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925.

[41]- د.أحسان المفرجي وأخرون، المصدر السابق، ص177.

[42]- د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص564، وأنظر د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص146 وما بعدها، وكذلك د.محمود حلمي، المصدر السابق، ص76-77، وكذلك د.محسن خليل، المصدر السابق، ص139.

[43]- حيث يرى بعض الفقه أن وصف الدفع بأنه (فرعي) زياده لا مبرر لها. فالدفع لا يمكن الا أن يكون فرعياً أي متفرعاً عن خصومه قائمه، أنظر د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص146 الهامش1. كما يذهب البعض الى ضرورة عدم الربط بين رقابة الامتناع ورقابة الدفع الفرعي لعدم تطابق مضمونها، أنظر د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص330 وما بعدها

[44]- د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص182.

[45]- د.عبد الغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص566.

[46]- د.رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص463.

[47]- د.رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص463.ولمزيد من التفصيل أنظر د.أحمد كمال ابو المجد، المصدر السابق، ص185 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص169 وما بعدها، د.محمد كامل ليله، المصدر السابق، ص132 وما بعدها، د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص185.

[48]- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص567.

[49]- د.محمود حلمي، المصدر السابق، ص77.

[50]- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص568.

[51]- أنظر د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص51-52.

[52]- د.محسن خليل، المصدر السابق، ص141-142.

[53]- أنظر في تفصيل صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية: د.أحمد كمال ابو المجد، المصدر السابق، ص185 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص164 وما بعدها، د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص414 وما بعدها، د.سعد عصفور، المصدر السابق، ص145 وما بعدها، د.أحسان المفرجي واخرون، المصدر

السابق، ص145 وما بعدها، د.أحسان المفرجي واّّخرون،المصدر السابق، ص185 وما بعدها، د.رمزي طه الشاعر، المصدر السابق، ص479 وما بعدها، د.نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص572 وما بعدها.

[54]- الماده (81) من القانون الأساسي العراقي.

[55]- الماده (82 ف3) من القانون الاساسي العراقي.

[56]- الماده (82 ف3) من القانون الاساسي العراقي.

[57]- الماده (82 ف1) من القانون الاساسي العراقي.

[58]- الماده (83) من القانون الأساسي العراقي.

[59]- الماده (87) من القانون الأساسي العراقي.

[60]- الماده (86 ف1) من القانون الاساسي العراقي.

[61]- الماده (86 ف1) من القانون الاساسي العراقي.

[62]- الماده (87) من القانون الأساسي العراقي.

[63]- د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص432، د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص321.

[64]- د. أحسان المفرجي واّّخرون المصدر السابق، ص321.

[65]- منشور في الوقائع العراقية العدد 4144 في 14/5/1985.

[66]- أنظر نص الماده (59) من دستور الاتحاد العربي الهاشمي لعام 1958.

[67]- أنظر على سبيل المثال كتاب د.رعد الجده، التشريعات الدستورية في العراق مطابع دار الشؤون الثقافية العامه، بيت الحكمة - بغداد، 1998. فعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد جمع الوثائق الدستورية قبل قيام الدولة العراقية وبعدها ابتداءً من القانون الاساسي العثماني لعام 1876 وحتى مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1990. الا أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى دستور الاتحاد العربي الهاشمي لعام 1958.

[68]- الماده (59) من دستور الاتحاد العربي الهاشمي لعام 1958.

[69]- د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص205.

[70]- د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص433وص434.

[71]- د.أسماعيل مرزه، المصدر السابق، ص433.

[72]- د.سعد عبدالجبار العلوش، مثاقفه في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد، الطبعة الاولى، مطبعة بويد، نيويورك، 2005، ص273و280.

[73]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص49.

[74]- الماده (87) من دستور 1968.

[75]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص51.

[76]- منشور في الوقائع العراقية العدد 1625 في 1968.

[77]- الماده (87) من دستور 1968.

[78]- منشور في الوقائع العراقية العدد 1659 في 1968.

[79]- الماده (1ف1)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[80]- الماده (2ف1)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968. 

[81]- الماده (2ف2)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[82]- الماده (5)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[83]- الماده (6ف1)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[84]- الماده (6ف2)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[85]- الماده (7)من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968.

[86]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص50.

[87]- منشور في الوقائع العراقية العدد1900 في 1970.

[88]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص51، د.أحسان المفرجي واّّخرون، المصدر السابق، ص401.

[89]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص50.

[90]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص51.

[91]- د.عصام البرزنجي، المصدر السابق، ص51.

[92]- المصدر نفسه، ص51.

[93]- أنظر الحكم الصادر في الدعوى المرقمه 10/ب/1990 محكمة بداءة الكرخ في 31/12/1990 (غير منشور).

[94]- لمزيد من التفصيل أنظر د.مدحت المحمود، أستقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية أستقلال القضاء، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد، الطبعه الاولى، مطبعة بويد، نيويورك، 2005، ص250وما بعدها.

[95]- أنظر الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 10/ب/1990 محكمة بداءة الكرخ في 31/12/1990 (غير منشور).

[96]- أنظر على سبيل المثال: المستشار داره نور الدين بهاء الدين، دور الدستور في حماية أستقلال قرار القاضي، في أصدار الحكم والعوامل الخارجية التي تؤثر في قراره وسبل مكافحة الفساد الاداري في النظام القضائي، بحث منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد، الطبعه الاولى، مطبعة بويد، نيويورك، 2005 ص257 وما بعدها، د.سعد عبدالجبار العلوش، المصدر السابق، ص263 وما بعدها، د.مدحت المحمود، المصدر السابق، ص249 وما بعدها.

[97]- منشور في الوقائع العراقية العدد 3981 في مايس 2004.

[98]- منشور في الوقائع العراقية العدد 4012 في 28/12/2005.

[99]- أنظر نص (م44 بفقراتها أ،ب،ج،د،هـ) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[100]- منشور في الوقائع العراقية العدد 3996 في 17/3/2005.

[101]- الماده (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والماده (44ف هـ) من قانون أدارة الدولة.

[102]- الماده (44ف هـ) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[103]- الماده (6ف ثالثاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

[104]- بأستثناء الاحكام والقرارات الخاصه بالفصل فــــــــــــي المنازعات الحاصله بين الحكومة الاتحاديه وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين، الماده (44-د) من قانون أدارة الدولة والماده (5-أولاً) من قانون المحكمه الاتحادية العليا.

[105]- د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص521.

[106]- الماده (82) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925.

[107]- د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص522 والهامش1.

[108]- أنظر نص الماده 176 من الدستور المصري الحالي لعام 1971.

[109]- الماده (4-ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والماده (44-ب-2) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[110]- أنظر الماده (44-ج) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[111]- أنظر الماده (44-ج) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[112]- د.كمال ابو المجد، المصدر السابق، ص577.

[113]- الماده (44-ب-1) من قانون أدارة الدولة والماده (4-أولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

[114]- الماده (4-رابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والماده (44-ب-3) من قانون أدارة الدولة.

[115]- الماده (4-ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

[116]- أنظر على سبيل المثال:طارق حرب، مقاله بعنوان بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الاتحادية العليا، منشورة في جريدة الصباح العدد (580) في 19/6/2005، ص7.

[117]- أنشأت محكمة القضاء الاداري في العراق بموجب القانون رقم 106 لسنة 1989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وقد نشر هذا القانون في الوقائع العراقية العدد 3285 في 11/12/1989 وباشرت المحكمة أعمالها في بداية عام 1990.

[118]- أنظر بهذا الشأن: د.عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الاداري، الطبعه الثالثه، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2006، ص69 وما بعدها، د.محمد كامل ليله، الرقابة على أعمال الأدارة (الرقابة القضائية) الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، بيروت، 1968، ص202 وما بعدها.

[119]- دايسي، القانون الأداري، الطبعه الثامنه، لندن - 1931، ص326 نقلاً عن د.عصام البرزنجي و د.علي محمد بدير و د.مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الأداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - بغداد، 1993، ص23 الهامش (2).

[120]- حكم محكمة القضاء الأداري المصرية، مجموعة مجلس الدولة، السنة الثانية، 1950، القضية 65 للسنة الأولى القضائية، ص315 وما بعدها.

[121]- أنظر د.أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص556 وما بعدها، د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص393 وما بعدها.

[122]- الماده (44-ب-2) من قانون أدارة الدولة، الماده (4-ثانياً) من قانون المحكمة الأتحادية.

[123]- الماده (4-ثانياً) من قانون المحكمة الأتحاديية العليا.

[124]- الماده (44-ب-2) من قانون أدارة الدولة، الماده (4-ثانياً من قانون المحكمة الأتحادية.

[125]- تصدر جميع الأحكام والقرارات من المحكمة بالأغلبية البسيطه ما عدا الأختصاصات المتعلقه بالمنازعات بين الحكومة العراقية الأنتقالية وحكومات الأقاليم وادارات المحافظات والبلديات والأدارات المحليه. الماده (44-ثانياً) من قانون أدارة الدولة،  والماده (5-أولاً) من قانون المحكمة الأتحادية العليا.

[126]- الماده (44-ج)  من قانون أدارة الدولة، والماده (4-ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

[127]- الماده (5-ثانياً) من قانون المحكمة تالأتحادية والماده (44-هـ) من قانون أدارة الدولة.

[128]- د.محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها، دراسه مقارنه، دار النشر بلا، 2003، ص334. وحياد القضاء من المبادئ الدستورية العامه التي يجب توافرها حتى ولو لم ينص عليها صراحةً في صلب الوثيقة الدستورية، حيث يمكن أستخلاص هذه الفكرة من مبدأ أستقلال القضاء. لأن هذا الأستقلال تقرر ضماناً لقيام القضاء بدوره في دفع الأذى عن المظلومين وحماية حريات الأفراد، فما لم يتصد لهذه المهمه قضاء محايد فأن أستقلال القضاء سيصبح لفظاً غير ذي مضمون، المصدر نفسه، ص338.

[129]- الماده (43-أ)من قانون أدارة الدولة العراقية.

[130]- أنظر د.كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص563-564.

[131]- الماده (6-ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

[132]- الماده (47) من قانون أدارة الدولة العراقية.

[133]- الماده (6-ثانياً) من قانون المحكمة الأتحادية العليا. ويستثنى من ذلك حالتي العزل بسبب الأدانه عن جريمه مخله بالشرف أو الفساد والأستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسه، (م6-ثانياً) من قانون المحكمة الأتحادية.

[134]- الماده (90) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[135]- الماده (89) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[136]- الماده (92-ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ. ولم يصدر هذا القانون لحد الاّّن.

[137]- الماده (92-ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[138]- الماده (90) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[139]- الماده (92-ثانياً) من الدستور العراقي لعام (2005) النافذ.

[140]- د.علي السيد الباز، المصدر السابق، ص521.

[141]- أنظر الماده (44-ف هـ) من قانون أدارة الدولة العراقية للمرحله الأنتقاليه.

[142]- د.عبداللطيف الشيخ، اجراءات القضاء الدستوري، دراسه مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص74.

[143]- الماده (93-أولاً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[144]- د.أحمد كمال أبو المجد، المصدر السابق، ص577.

[145]- الماده (93-ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[146]- أنظر نص الماده (93-ثامناً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[147]- الماده (93-ثالثاً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[148]- الماده (م93-رابعاً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[149]- الماده (م93-سادساً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[150]- الماده (م93-سابعاً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[151]- أنظر نص الماده (88) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

[152]- أنظر نص الماده (50) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

[153]- الماده (90) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[154]- الماده (92-ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.

[155]- أنظر نص الماده (126) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ. وكذلك نص الماده (142) من الدستور والخاصه بلجنة التعديلات الدستورية.

[156]- د.فتحي فكري، القانون الدستوري - الكتاب الأول (المبادئ الدستورية العامه)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص211.

[157]- أنظر نص الماده (م92-ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.