تصنیف البحث: ادارة, اقتصاد, القانون
النص الكامل للبحث: PDF icon 170427-120643.pdf
خلاصة البحث:

اهتم البحث الحالي بدراسة موضوع الالتزام بالأخطار في عقود التجارة الدولية بناءاً قانونيا جديدا تمليه ضرورات الحياة الحديثة ومتطلباتها. وبالتالي لابد من ضرورة توسيع نطاق تطبيقه وعرضه على كافة العقود التجارية الدولية، متى توافرت مسوغات وجوده وأسباب نشأته رغبة في الحد من حالات اختلال التوازن في المعرفة بين أطراف العقد. فالجانب المعرفي يعد أهم عامل من عوامل تكوين الإرادة، وتقييم كافة الآثار القانونية التي يمكن إن تترتب عليها في إطار المعاملات التجارة الدولية. فأن مسؤولية الإخطار تقع على عاتق الطرف الذي لا يقوم بتنفيذ التزاماته بإخطار الطرف الآخر بوجود الحدث أو العائق وأثره على قدرته على التنفيذ ، فإذا لم يسلم الطرف الآخر هذا الإخطار خلال مدة معقولة بعد إن علم الطرف المتخلف عن التنفيذ ، او كان ينبغي عليه ان يعلم بوجود الحدث او العائق ، فان الطرف الأخير لا يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالطرف الآخر بسبب عدم إرسال الإخطار إليه في الوقت المناسب فالأخطار هو التزام المدين بإخطار الدائن بكل الأحوال والظروف التي تعيق تنفيذ العقد ، فوقوع أي حدث تتوافر فيه خصائص القوة القاهرة بمفهومها الحديث او شرط (إعادة التفاوض) يرتب آثار سيئة تمس تنفيذ العقد فقد تؤدي الحدث إلى تعليق هذا التنفيذ فترة ، او يجعله مستحيلاً او مرهقاً للمتعاقد الآخر (المدين) . والدائن ليس بالضرورة على علم بهذه الإحداث وبنتائجها، وحتى لو كان على علم بها فقد لا يكون على علم بنطاقها وأثارها الحقيقية على التزام المدين. ولذا فانه في غالبية عقود التجارة الدولية يخضع الحق في التمسك بالقوة القاهرة او شرط إعادة التفاوض إلى إجراء شكلي يؤدي عدم احترامه في بعض الحالات الى سقوط الحق في التمسك في أي منهما.

        وقد اشتمل البحث الحالي على مبحثان, الأول جاء تحت عنوان مفهوم الالتزام وبواقع مطلبين, أحدهما قد عني الالتزام بالإخطار بفرعيه في التشريعات الوطنية والدولية , والأخر في الفقه وقضاء التحكيم , بينما المطلب الثاني قد احتوى على متطلبات الإخطار وبواقع فرعين (شكل الإخطار) و (مدة الإخطار).

       وقد كان عنوان المبحث الثاني حول الآثار المترتبة على الالتزام بالإخطار وبواقع مطلبين , الأول تبادل الالتزام بالإخطار الذي اشتمل على فرعين: أحدهما عن التزام المدين بالإخطار بوقوع الحدث واثباته ,والأخر التزام الدائن بعد العلم بوقوع الحدث بينما المطلب الثاني احتوى مفهوم الجزاء المترتب على إحلال  المدين بالالتزام بالإخطار , وبواقع فرعين أحدهما عن الجزاءات الإرادية والأخر عن الجزاءات اللاإرادية . وانتهى البحث الحالي بجمله من النتائج الذي جاءت بمثابة خاتمة والتي كانت تتضمن من أهمها: -

  1. فنجد إن كل من شرطي القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض يفرضان على المدين التزاما قانونياً يقابله التزام آخر على عاتق الدائن. فعلى المدين إن يخطر الدائن في أقرب وقت ممكن بوقوع الحدث وبالظروف المصاحبة لوقوعه وبالنتائج الحالة والمحتملة لهذا الحدث. وفي المقابل يفرض الشرطان على الدائن ان يبذل قصارى جهده لتخفيف الإضرار حتى لا تتفاقم مسؤولية المدين عن عدم التنفيذ.
  2. يعتبر الإخطار وسيلة هامة لإثبات حدث القوة القاهرة ونتائجها خاصة عند اتفاق الأطراف تضمن الإخطار شهادات صادرة من جهات رسمية.
البحث:

The Abstract

 

         This research Interested in the subject of the obligation to notify in international trade contracts based on new legal dictated by the necessities of modern life and its requirements. Therefore the need to expand its scope and application to display it on all international commercial contracts, whenever the rationale for its existence and the reasons for its inception desire to reduce the incidence of imbalance in knowledge between the parties to the contract. Cognitive aspect is the most important factor of formation will factors, and evaluate all the legal consequences that could arise in the context of international trade transactions. The responsibility for the dangers rests with the party that does not implement its obligations to notify the other party the existence of the event or impediment and its effect on its ability to implement, if not hand over the other party such notification within a reasonable time after learning defaulting execution party, or he should be aware of event or obstacle, the party latter does not ask for compensation for damage caused to the other party due not to send notice to him in a timely manner dangers is the debtor's obligation to notify the creditor in all the circumstances and conditions in which piles of execution of the contract, Voukua any event in which the characteristics of force majeure available modern concept or condition (renegotiate) arranges ill effects affect the performance of the contract may lead to the suspension of the event this implementation period, or make it impossible, or tired of the other contractor (debtor). The creditor is not necessarily aware of these events and their results, and even if it was aware of them may not be aware of the scope and sparked by the reality on the debtor's obligation. And so it is in the majority of international trade contracts for the right to invoke force majeure, or is subject to the requirement to renegotiate formality lead disrespect in some cases, to the fall of the right to stick to any of them.

     The research included two topics their title came from commitment and by two demands, one may Me obligation to notify two branches in national and international legislation and the other in jurisprudence and spend arbitration while the second requirement may be contained on the notification requirements and by two branches (the form of notification) and (the notice period).

      The second section titled the effects of the obligation to notify and by the first two demands obligation to notify, which included two sections, one on the debtor's obligation to notify the occurrence of the event and proved and the other's commitment to a creditor after knowing the occurrence of the event the exchange while the second requirement contained the concept of penalty resulting from the replacement of the debtor's obligation to notify and by two branches one on involuntary sanctions and other sanctions involuntary and ended the current set of search results, which came as a finale which was the most important of which include

  1. We find that both the cop and the force majeure clause to renegotiate impose on the debtor's legal obligation to offset further obligation rests with the creditor. For the debtor to notify the creditor as soon as possible the occurrence of the event and of the circumstances associated with the incidence and consequences situation and the potential for this event. In contrast, conditions are imposed on the creditor to do his utmost to alleviate the damage so as not to worsen the debtor's liability for non-implementation.
  2. The notified considered as an important way to demonstrate the force majeure event and its consequences especially when the agreement of the parties to ensure the notified pure certificates from official sites.

المقدمة

           زادت أهمية التجارة الدولية وتعقدت مشاكلها بحدود العلاقات الاستثمارية, إذ أصبح الاهتمام واضحاً بالبحث عن حلول لمشاكلها القانونية الذي شغل بال الباحثين والمشرعين في مختلف الدول سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي, فالتجارة الدولية تحتل دون منافس مركز الصدارة في العلاقات الحديثة. بل أنها المحور الرئيس الذي تدور حوله هذه العلاقات لما تنطوي عليه من تبادلٍ مستمرٍ للثروات والخدمات وعمليات الإنتاج.

وقد شهدت التجارة العالمية تطورات كميةٍ وكيفيةٍ لا حصر لها جعلتها تزدهر وتعيش أزهى عصورها.

                والواقع من الأمر، إن النشاط التجاري الدولي غالباً ما نجد صيغة العقد بين أطرافه. فإذا كان للعقد في ميدان التعامل الداخلي، دوراً أساسياً في تبادل الثروات. والخدمات، فإن هذا الدور يتعاظم وتزداد أهميته في ميدان التعامل التجاري الدولي، إلا ان العقود الدولية ليست على نمطٍ واحد، بل أنها تتعدد وتتنوع بتعدد وتنوع موضوعها،وان الذي يميز هذه العقود عن مثيلاتها من العقود الداخلية بان مدتها طويلة تعود إلى اتفاق الأطراف ورغبتهم في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملاتهم، أو إلى طبيعة العقد وضخامة الأعمال التي يلتزم أطرافه بتنفيذها التي يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل.

        وإزاء طول مدة تنفيذ تلك العقود، فإنها بلا جدال، تكون عرضة لبعض الأحداث القاهرة التي قد تطرأ على نحوٍ مفاجئ وغير متوقع ويكون من شأنها شل قدرة الأطراف على تنفيذ العقد.

       الواقع من الأمر، فإن القوة القاهرة كحدث قد يعترض تنفيذ العقد تحظى باهتمام تشريعي واسع سواء على الصعيد الدولي، من خلال اتفاقيات التجارة الدولية والشروط العامة والنموذجية، او على الصعيد الداخلي.

ان التطور المستمر في العقود الدولية وفي الظروف والأحداث التي قد تعيق تنفيذها أدى الى ظهور مفاهيم جديدة كشفت النقاب عن عدم ملائمة القواعد الواردة في التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الدولية. فالحلول التي تتضمنها القوانين الداخلية حلولٌ متشددة توجه بالدرجة الأولى الى المشكلات والصعوبات الناجمة عن تنفيذ العقود الداخلية، ولا يمكن تطبيقها على العقود الدولية إلا في أضيق الحدود.

لذلك اخذ المتعاملون في ميدان التجارة الدولية بالتخفيف من المفهوم المتشدد للقوة القاهرة من خلال معالجتها في شروطهم التعاقدية على نحو يستجيب لمتطلبات وضرورات التجارة الدولية.

وأياً كان مفهوم القوة القاهرة سواء كان مفهوماً تقليدياً متشدداً يستمد أساسه من نصوص التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أم كان مفهوماً مرناً يستمد أساسه من اتفاق الأطراف، فإن ثمة التزامات تترتب على إعماله ويتوزع عبء هذه الالتزامات، في الواقع، على عاتق الطرفين. فنجد إن المدين يلتزم بإخطار الدائن بوقوع حدث القوة القاهرة، وما نجم عنه من آثار تطال قدرته على التنفيذ. فما هو الأساس القانوني للالتزام بالإخطار؟ وما هو مضمونه؟ وما هي الجوانب الشكلية التي يجب مراعاتها فيه؟ وما هو الجزاء الذي يترتب على عدم قيام المدين بتوجيه الإخطار إلى الدائن في الوقت المناسب؟

       من جانب آخر، فإن الالتزام بالتعاون المتبادل بين أطراف العقد والذي يفرضه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود يفرض على الدائن إن يقوم، من جانبه، ببذل الجهود اللازمة للتقليل من حجم الأضرار التي لحقت أو قد تلحق به نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بسبب حدث القوة القاهرة، ونظراً لأهمية الالتزام بالإخطار، فإن المتعاملين في ميدان التجارة الدولية غالباً ما يضمنون عقودهم شروطاً تقضي بسقوط حق المدين في التمسك بالقوة القاهرة ان هو تقاعس عن تنفيذ الالتزام بالإخطار أو أهمل في ذلك.

            والتزام المدين بإخطار الدائن بوقوع حدث القوة القاهرة إثناء تنفيذ العقد يجد جذوره في المفهوم التقليدي للقوة القاهرة، ويعد التزاماً عاماً ومتفقاً عليه في مختلف الأنظمة القانونية الوطنية وان كان بعضها لا ينص عليه صراحة.

       ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بشرط إعادة التفاوض, ففقهاء التجارة الدولية يؤكدون ان طبيعة هذا الشرط ونظام إعماله يفرضان على المدين بالتنفيذ التزاما عاما بإخطار الدائن عن وقوع الإحداث التي أخلت بتوازن العقد, والتي إصابته بضرر فادح ويخطره كذلك بالحلول المقترحة من جانبه لمواجهة هذه الإحداث , حتى يتسنى لهذا الطرف الأخير ان يشارك في عملية إعادة التفاوض ولديه العلم الكافي بكل الظروف التي تحيط بالعقد , والتي تعينه على التوصل إلى حل مقبول أو تقبل الحلول المعقولة التي يصيغها الطرف الآخر, ويمكن القول بان هذا الالتزام بالإخطار يسبق حق المدين في التمسك بإعادة التفاوض في شان العقد .

            ولهذا الالتزام أهمية كبيرة في عقود التجارة الدولية، نظراً لضخامة الأضرار التي تنتج عن عدم تنفيذ العقد، مع اتساع فرص المحافظة عليه رغم الظروف السيئة التي قد يوجهها تنفيذه. يضاف إلى ذلك إن إلزام المدين بإخطار الدائن بوقوع حدث القوة القاهرة يحقق هدفاً آخر يتجسد في إشاعة الطمأنينة لدى طرفي العقد الدولي. إذ يصبح المتعاقدان كلاهما على علم تام بكل حدث ذي تأثير على تنفيذ العقد، ومصير ذلك العقد، ومدى تأثير الحدث على قدرة المتعاقد الآخر على التنفيذ وهذا كله يؤدي، بالضرورة، إلى ازدهار التعامل التجاري الدولي والارتقاء بمستواه.

المبحث الأول

مفهوم الالتزام بالإخطار

     ان اثر العقد عند تنفيذه قد يصطدم بعدة إشكالات تمثل الحوادث التي يمكن ان يتعرض لها العقد  أثناء التنفيذ , خصوصا اذا كان العقد الدولي من العقود مستمرة التنفيذ, كوقوع حدث القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً أو مرهقاً للمدين.

 ولغرض مواجهة ما ينجم من مشكلات وصعوبات إثناء عملية التنفيذ فإنه يجب على المدين إن يبادر إلى إخطار الدائن بكل ما من شأنه إن يؤدي إلى إعاقة تنفيذ العقد، وهذا يتم من خلال أتباع أجراء شكلي يتخذ صيغة التزام يقع على عاتق المدين,أذ يلتزم المدين بأخطار الدائن بوقوع الحدث والنتائج المتحققة وتلك التي يحتمل وقوعها ,وتمس قدرة المدين على تنفيذ العقد, وهذا يتطلب منا البحث عن العناصر التي يتم تبادل العلم بها بين المتعاقدين، وهو ما يمثل مضمون الالتزام بالأخطار. وللأهمية التي يمثلها الالتزام المذكور، إذ يحيط الدائن بكل ما يعيق التنفيذ الطبيعي للعقد، يكون من الضروري التعرف على هذا الالتزام من خلال تعريفه ومتطلباته.

            ولغرض الإحاطة بالالتزام بالإخطار يتوجب علينا أن نبحث في التعريف به وذلك في مطلبٍ أول، ثم نبين الجوانب الشكلية الواجب مراعاتها في ذلك الالتزام في مطلبٍ ثانٍ.

المطلب الأول

التعريف بالالتزام بالإخطار

         ان التعريف بالإخطار في مجال عقود التجارة الدولية يتطلب ان نبحث في هذا الالتزام من جانب المدين في العلاقة التجارية ,فقد تتعرض عقود التجارة الدولية إلى عدة ظروف كالقوة القاهرة التي لا دخل لها بإرادة المدين ,ولم يكن المدين يتوقعها عند إبرام العقد الذي عاصره الظرف ,ولذلك فأن تلك الظروف التي تعتري العقد قد تؤدي إلى إخلال بالتزامات احد طرفي العقد او كلاهما ,وبما ان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تدأب ان تحل المشاكل المتعلقة بتطبيق العقود ,إضافة الى اتجاه الفقهاء الى تحليل عناصر المشكلة ووضع التوصيات و الحلول الكفيلة بحل تلك المشاكل.

    و من ذلك  ظهرت جملة من المعالجات التي أكدت عليها التشريعات والاتفاقيات ,ومن ثم تبعتها المحاكم الدولية سواء كانت محاكم تحكيم أو محاكم تستخدم وسائل أخرى لحل النزاع ,ومن بين تلك المعالجات جاء الإخطار الذي يلتزم فيه المدين بتبصير دائنة بما عسى أن يصادف العقد من ظروف تؤدي الى تلافي المخاطر الناتجة عنها او تؤدي إلى تلافي جزء منها .

وعليه فأن من أجل بيان التعريف بالإخطار لابد من أن نتطرق إلى تعريفه ونبين في ضوء ذلك أساسه القانوني , ولذلك فإننا سنقسم  هذا المطلب إلى فرعين , الأول يبحث في تعريف الإخطار والفرع الثاني يسلط الضوء على الأساس القانوني للإخطار .

الفرع الأول / تعريف الالتزام بالإخطار

     ان الالتزام بالإخطار في عقود التجارة الدولية هو عبارة عن التزام يرتبط بالشفافية أي الصدق والصراحة في تقديم المعلومات , فلا يجوز بموجبه لأحد الأطراف المتفاوضة إخفاء شيء عن الطرف الآخر  أو تركه مخدوعاً في أمر يعلم حقيقته. [1]

و ان الالتزام بالإخطار يعني أن يقوم الطرف الذي يكون على علم بواقعة معينة ذات أهمية بالغة بالنسبة للطرف الأخر بإبلاغ الأخير بتلك الواقعة المجهولة بالنسبة له. [2]

فإبلاغ الطرف الذي يعلم بالوقعة للطرف الذي يجهلها يبدو امرأ بالغ الأهمية بالنسبة للأخير,  إذ لو علم بها لتغيرت طبيعة الاقتراحات المقدمة من قبله إثناء التفاوض , و لذلك فان على الطرف الذي يعلم بتلك الواقعة إعلام الطرف الآخر بها وإلا فانه يعد مخلا بالالتزام بالإخطار, وبالتالي مخلا بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض, فالتزام المدين بتبليغ الدائن بوقوع حدث القوة القاهرة إثناء تنفيذ العقد يعد التزاماً عاماً ومتفقاً عليه في مختلف الأنظمة القانونية الوطنية و هذا هو مضمون الالتزام بالإخطار[3].

وهنك عدة تسميات لالتزام بالأخطار لا تخرج عن تسميات ( الالتزام بالأخبار)  أو (الالتزام بالتبصير) أو (الالتزام بالإفصاح ) , فالالتزام محل البحث يمثل التزام كل متعاقد بأعلام الطرف الأخر بكل ما لديه من بيانات ومعلومات وحقائق تتعلق بموضوع التفاوض وذلك حتى يكون كل من طرفي العقد المدين و الدائن على علم ودراية بكل ما يطرأ على العقد من تغيير بسبب حدث القوة القاهرة    ويقع على عاتق المدين التزاماً بإخطار الدائن بحدث القوة القاهرة وهذا ما اتفق عليه فقه التجارة الدولية وهذا يجعل الدائن على علم بكل الظروف المحيطة بالعقد وبذلك يستطيع الدائن اتخاذ جميع الإجراءات التي يستطيع من خلالها تفادي الخسائر التي تصيبه نتيجة عدم تنفيذ المدين التزامه[4].

      و يرى بعض فقهاء التجارة الدولية إن التزام المدين بإخطار الدائن بكل الظروف التي من شأنها إعاقة تنفيذ العقد ,  فالالتزام بالإخطار هو التزامٌ  يقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ذلك المبدأ الذي يفرض بدوره واجب التعاون في بين الإطراف. [5]

  و ان هذا التعاون يمثل التزام كل طرف بأن يخطر الطرف الآخر بكل الظروف التي تواجه تنفيذ العقد أيا كان أثرها على هذا التنفيذ .ويذهب رأي أخر الى تعريفه  على أنه إحدى نتائج فكرة التعاون بين الأطراف و هي التزام كل طرف بأن يخطر الطرف الآخر بالإحداث التي تعيق تنفيذ العقد[6]، كما يمكن  ان نعرفه على انه ذلك الالتزام المتولد من  ضرورة تواصل حسن النية في تنفيذ العقد على عاتق الأطراف[7].

        في حين، يرى البعض الآخر من الفقه إن الإخطار المتعلق بحدث القوة القاهرة هو التزام يستبعد كل نقاش قد يقع حول حقيقة وقوع حدث القوة القاهرة. فمتى أخطر المدين الدائن وقدم له ما يثبت وقوع الحدث فأن الدائن لم يناقش بعد ذلك طالما تم إثباته بواسطة الإخطار. بيد ان ذلك لا ينفي حقه في مناقشة مدى توافر شروط القوة القاهرة في الحدث، وما هي درجة تأثيره على قدرة المدين على التنفيذ[8].

       ويلاحظ أن قضاء التحكيم الدولي و في القضايا التي عرضت عليه عند الفصل بالنزاعات الناجمة عن عقود التجارة الدولية بخصوص الإخطار كان قد اكد على ضرورة الالتزام بالإخطار , و يبدو ذلك واضحا من خلال وضعه لمفهوم شامل عن الإخطار يلزم بموجبه الطرف المتضرر من وقوع حدث القوة القاهرة بإخطار الطرف الآخر بوقوع الحدث, اذ يعرف الإخطار على انه (التزام الطرف المتضرر بوقوع حدث القوة القاهرة بإخطار الطرف الأخر بوقوع الحدث بأقرب وقت ممكن )  كل ذلك من اجل تلافي المفاجآت السيئة التي قد تواجه الدائن و تلافي المخاطر الناتجة عنها في حالة عدم علمه بالحدث في الوقت المناسب [9].

فقد تمثل النزاع المعروض بمدى إمكان وجود القوة القاهرة من عدمه و عند تأكد وجود القوة القاهرة كما في حال ( إلغاء رخصة التصدير من قبل الحكومة الرومانية) في القضية المعروضة أمام المحكمة فقد أقرت المحكمة انه متى ما ثبت ان الحدث هو من قبيل القوة القاهرة سواء على مستوى المبادئ العامة للقانون أو على مستوى شروط العقد , فان الطرف المدين لا يستطيع ان يتمسك بالتخلص من المسؤولية على الرغم من كون الحدث قوة قاهرة لأنه لم يعلم الطرف الدائن بها في الوقت المناسب. [10]

و في نزاع اخر قررت المحكمة ان عدم قيام الطرف المتضرر بإخطار الطرف الدائن بالقوة القاهرة التي إصابته يعد سببا لعدم إمكان قيام مسؤولية الطرف الدائن عن الضرر الذي يصيب الطرف المدين كونه لم يخطره في وقوع الحدث. [11] .

ومما تقدم نلاحظ أن التعاريف التي جاءت في الالتزام بالإخطار قد ركزت على التزام المدين بالقيام بعمل معين ولم تبين الأثر منه ,لذا فأننا سنعرف الالتزام بالإخطار على أنه التزام الطرف المدين بإبلاغ الطرف الدائن عما أصابه من حدث يؤثر في تنفيذ التزامه بالسرعة المطلوبة وإلا عد المدين مسؤولا عما يصيب الدائن من ضرر.

الفرع الثاني

الأساس القانوني لالتزام بالإخطار

لم يجد المتخصصين والدارسين نصا قانونيا يحدد معنى الالتزام بالإخطار في نصوص التشريعات الوطنية[12]، إلا إن عدم وجوده لا يعني جهله فقد نجد لهذا الالتزام تطبيقات في نصوص متفرقة ومنها نص المادة (448) من قانون التجارة المصري المتعلقة بالكمبيالة إذ تنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على انه: (وعلى الحامل إن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الكمبيالة أو في الوصلة وتتسلسل هذه الإخطارات وفقاً للمادة (440) من هذا القانون)[13].فإذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد ولكن على الحامل ان يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الوصلة وتسلسل الإخطارات. كذلك نص المادة (112) الفقرة ثانياً من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 إذ تنص (على الحامل ان يخطر دون إبطاء من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الحوالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة (104) من هذا القانون)[14]. كما تنص المادة (157) الفقرة الثانية من القانون التجاري الفرنسي على انه: (يلتزم الحامل بأن يخطر المظهر بدون تأخير بحالة القوة القاهرة).

إما القوانين القليلة التي تنص على هذا الالتزام هو قانون التجارة الأمريكي الموحد إذ تنص المادة (616) الفقرة الثانية من هذا القانون على انه: (يلتزم البائع بأن يخطر المشتري بالصعوبات التي تواجه تنفيذ التزامه، ونتائج هذه الصعوبات)[15].

 اما على صعيد اتفاقيات التجارة الدولية فيعد الالتزام بالإخطار من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها  تلك الاتفاقيات إذ يرى بعض الفقه انه ولد في صلب تلك الاتفاقيات. وعلى هذا الأساس تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فينا 1980) على هذا الالتزام في مواد متعددة. إذ تنص المادة (26) منها على انه: (لا يكون إعلان فسخ العقد نافذاً إلا إذا تم عن طريق إخطار يوجه إلى الطرف الآخر)[16]. كذلك المادة (39) الفقرة الأولى تنص: (على المشتري ان يخطر البائع بالعيب الذي اكتشفه في البضاعة خلال مدة معقولة من لحظة اكتشافه أو من اللحظة التي كان من واجبه اكتشافه فيها، وإلا فقد حقه في التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة)]17[. إما نص المادة (79) الفقرة الرابعة يعالج الالتزام بالإخطار في حالة القوة القاهرة والتي تنص: (على الطرف الذي لم ينفذ التزاماته إن يوجه إخطار إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على التنفيذ وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد ان يكون الطرف الذي لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق او كان من واجبه ان يعلم به فعندئذٍ يكون مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور)[18].كما تناولت الالتزام بالإخطار مبادئ العقود التجارية الدولية (اليونيدرواUnidroit) إذ تنص المادة (7-1-7) الفقرة (3) على انه: (يلتزم الطرف الذي يخفق في التنفيذ بأن يخطر الطرف الآخر بوجود العائق وتأثيره على قدرته على التنفيذ، فإذا لم يتسلم الطرف الآخر الإخطار خلال مدة معقولة بعد إن يكون الطرف الذي اخفق في التنفيذ قد علم بالعائق أو كان في وسعه العلم به، فيسأل عن التعويضات المترتبة على عدم تسليم الإخطار). بالإضافة إلى ذلك كافة النماذج التي أعدتها اللجنة الاقتصادية الأوربية، سواء التي تتعلق ببيع المنتجات الصناعية أو تلك التي تتعلق ببيع المنتجات الزراعية والطبيعية. إذ تفرض هذه النماذج على الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة إن يرسل إلى الطرف الآخر إخطارين في زمنين مختلفين أحدهما عند وقوع حدث القوة القاهرة، والآخر عن انتهائه[19].

والأمر نفسه نجده في والحكم ذاته نصادفه في شروط الكوميكون. وتجدر الإشارة إلى إن الشروط المذكورة تتضمن إحكاما تفصيلية دقيقة بشأن الالتزام بالإخطار.

ولكن يلاحظ ان القانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية (اتفاقية لاهاي 1964) قد خرج عن هذا الإجماع، حيث لم تتعرض المادة (74) من هذا القانون على الالتزام بالإخطار مفسراً بعض الفقه أمراً مفترضاً لا داعي للنص عليه. إذ من الأفضل ترك المسألة تقديرية يفرضها واقع العمل في حين اقترح بعض أعضاء لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال-Unicteral) تعديل نص المادة (74) من القانون الموحد والمتعلقة بالإعفاء من المسؤولية عن عدم التنفيذ، وجعل الإخطار وجوبياً على الطرف الذي يتمسك بالإعفاء من المسؤولية بسبب حدث القوة القاهرة[20].

المطلب الثاني

متطلبات الإخطار

إذا اتفق الأطراف في عقود التجارة الدولية على ضرورة قيام المدين بتوجيه الإخطار إلى الدائن, فانه يخضع لشكليات معينة من حيث المدة التي يجب ان يتم بها و من حيث الشكل الذي يتخذه هذا الإخطار. ومن اجل تحقيق هذه الأهداف المرجوة من الإخطار سوف نبين في هذا المطلب أولا الشكل الذي يجب إن يظهر فيه الإخطار وثانيا مدة الإخطار.

الفرع الأول

شكل الإخطار

يعتبر الإخطار وسيلة هامة لإثبات حدث القوة القاهرة ونتائجها وخاصة عندما يتفقون الأطراف على إن يتضمن الإخطار شهادات صادرة من جهات رسمية تؤكد وقوع الحدث ونتائجه على تنفيذ العقد.أذ أن الإخطار يرمي لتحقيق سمتين الأولى هو أعلام الدائن بأقرب وقت ممكن ,بوقوع حدث القوة القاهرة او حدث أعادة التفاوض حتى يتمكن من أتحاذ الإجراءات المناسبة لدفع النتائج الضارة لهذا الحدث ,ويتمثل الثاني بان الإخطار وسيلة هامة لإثبات الحدث ونتائجه وخاصة ان الأطراف عادة ما يتفقون على إن يتضمن الإخطار شهادات رسمية صادرة من جهات رسمية تؤكد وقوع الحدث ونتائجه.

رغم تلك الأهمية لشكل الإخطار، إلا إن التشريعات القانونية الوطنية لم تعالج مسألة الإخطار ولم تحظى باهتمام كبير بالشكل الذي يجب إن يتخذه هذا الإخطار. إذ لم تتطلب شكلاً معيناً يتم فيه الإخطار الموجه من الحامل إلى من ظهر له الحوالة بوقوع حدث القوة القاهرة[21].

ونفس الأمر بالنسبة للعقود الاقتصادية الدولية،  آذ انها لا تشترط شكلاً معيناً للإخطار الذي يجب ان يقوم به المتمسك بالقوة القاهرة  وهو المدين لينفي مسؤوليته. وكذلك القانون التجارة الأمريكي الموحد إذ ينص في المادة (615) على البائع إن يخطر المشتري في وقت متاح دون ان تحدد شكلا معينا يجب إن ينصب عليه هذا الإخطار.

كما نجد ان اتفاقيات التجارة الدولية والشروط النموذجية الخاصة بالتجارة الدولية، سارت نفس منهج التشريعات الوطنية ، في عدم تطلب شكل معين للإخطار، فالمادة (79) الفقرة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فينا 1980) تحدثت عن ضرورة إخطار الدائن بوقوع حدث القوة القاهرة من دون أن تلزم الطرف مُقدم هذا الإخطار بأن يراعي شكلاً معيناً عند قيامه به. [22] بيد ان الوضع مختلف في الشروط العامة للتسليم التي كان قد وضعها الكوميكون، وكذلك الشروط العامة التي وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوربية، إذ أنها تنص على وجوب أن يكون الإخطار مكتوباً، حيث ان شروط الكوميكون ونماذج اللجنة الأوربية. إذ تتفق جميعها على ان يتم الإخطار بأقصى سرعة ممكنة. وان ورد ذلك بصيغ مختلفة. فنماذج بيع المنتجات الصناعية تنص مثلاً. (. . . على ان الإخطار الكتابي يجب ان يتم بدون تأخير. وهي ذات الصيغة التي وردت في شروط الكوميكون، في حين وردت الصيغة بيع الحبوب سيف وفوب بحري، ونماذج بيع الوقود الصلب و الحمضيات والأخشاب بصيغة (برقيا وفوراً) [23]. والأمر كذلك، بالنسبة للشروط العامة للبيع CEE/ONU، حيث تتطلب في الإخطار ان يتم بالتلغراف او بالبرقية. وسبب اشتراط الكتابة، قد يتجسد في الرغبة بمنع حصول المنازعات حول القيام بالإخطار أو عدم القيام به في حالة السماح بالإخطار غير المكتوب [24] 

 

صفوة القول، ان معظم اتفاقيات التجارة الدولية كذلك القوانين الوطنية لم تتطلب شكلا معيناً يتم فيه الإخطار. إما بالنسبة للشروط التعاقدية التي يعتاد الأطراف على الأخذ بها فقد انقسمت بين من يشترط ذلك ومن لا يشترط فالبعض يشترط الإخطار دون تحديد شكله ومن ذلك الشرط (الطرف الذي يتمسك بوقوع حدث القوة القاهرة في مفهوم هذا العقد يجب إن يخطر الآخر في أقرب وقت ممكن وبكل وسيلة). فهنا إعطاء الأولوية لعنصر السرعة.

إما البعض الآخر الذي يوجب إن يتم الإخطار كتابة، من ذلك الشرط الذي ينص على انه: (يجب أن يخطر الطرف X الطرف Y كتابةً بوقوع حدث القوة القاهرة). وبعض الشروط قد يتفق الأطراف على إن يتم الإخطار ببرقيةٍ أو تلكس أو تلفون. وعلى أساس ذلك أن شكل الإخطار متروك لإرادة الأطراف في كل حالة بما يضمن عدم التعارض بين الشكل وبين السرعة التي يجب إن يكون فيها الإخطار[25] .

الفرع الثاني

مدة الإخطار

أولت التشريعات الوطنية، واتفاقيات التجارة الدولية، المدة الواجب خلالها إتمام الإخطار اهتماماً واسعاً. إذ أنها تشترط إن يتم الإخطار في وقت ملائم لا يتعدى، في كل الأحوال، الوقت المحدد للتنفيذ.

وتأتي أهمية تحديد هذه المدة في تحديد اللحظة التي يمكن فيها إسناد الخطأ لأي من الطرفين وخاصة الطرف المدين لعدم احترامه لواجب الإخطار ففي التشريعات الوطنية، يتم التعبير عن المدة التي يجب ان يتم الإخطار خلالها باستخدام عبارة (دون إبطاء). يلتزم الطرف الذي يخفق بالتنفيذ بأن يخطر الطرف الأخر دون أبطاء  وهو الدائن بوجود العائق وتأثيره على قدرته على التنفيذ . [26]

أما بالنسبة لاتفاقيات التجارة الدولية والشروط العامة والنموذجية المتعلقة بعقود التجارة الدولية، فإنها لم تتقيد بمصطلح واحد للتعبير عن المدة المطلوبة لإتمام الإخطار.

حيث استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فينا 1980) مصطلح خلال مدة معقولة. إما اتفاقية لاهاي (1964) لم تتعرض لهذه المسألة[27].

ومنهم من يستعمل مصطلح (بقدر الإمكان). كما هو الحال في البند الرابع من الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية سنة 1985.

أما بقية الشروط فتستخدم لذلك تعبيرات مختلفة ولكن جميعها تتفق على وجود الإخطار بأسرع وقت ممكن فبعض الشروط اشترطت إن يتم الإخطار (دون تأخير) وهذا تعبير شروط الكوميكون، ونماذج بيع المنتجات الصناعية[28]. في حين نجد إن نماذج بيع الحبوب سيف وفوب ونماذج بيع الوقود الصلب فقد استخدمت مصطلح (برقياً وفوراً).

بينما بالنسبة للشروط التعاقدية بين الأطراف فأنها تعكس مدى أهمية ان يتم الإخطار بأسرع وقت ممكن بعد علم المدين بوقوع الحدث، بهذا فإن الأطراف يحرصون على التعبير عن سرعة الإخطار بتحديدهم عدد معين من الأيام أم دون تحديد ذلك.

فإذا قام الأطراف بتحديد عدد معين من الأيام ففي هذه الحالة يلتزم المدين بتوجيه الإخطار خلال هذه الأيام وتحديد هذه الأيام بإرادة الأطراف, ففي بعض الشروط قد تكون المدة (ثمانية أيام) كالشرط الذي اتفق فيه الأطراف على إن (يلتزم المتعاقد الذي لم يستطيع تكملة التزامه بسبب حالة القوة القاهرة، بأن يخطر المتعاقد الآخر في مدة ثمانية أيام بوقوع الحدث). وقد تكون هذه المدة عشرة أيام، وقد يحدد الإطراف هذه المدة بثلاثين يوماً كالشرط الذي ينص على إن (يلتزم البائع بان يخطر المشتري بوجود حالة القوة القاهرة خلال 30 يوماً من وقوع الحدث) [29].

إما إذا لم يتم تحديد عدد معين من الأيام من قبل الأطراف ,ففي هذه الحالة يكتفون في شروطهم التعاقدية باستخدام مصطلحات توجب ان يتم الإخطار بأسرع وقت ممكن ودون تأخير فهناك العديد من المصطلحات التي يستخدمها الأطراف منها (في مدة معقولة -بأقرب وقت ممكن – في الحال – في مدة مفيدة) .

وبذلك نرى بان التشريعات والاتفاقيات والنماذج عامة وشروط التعاقدية خاصة جميعها توجب ان تكون هنالك مدة للأخطار وبأسرع وقت ممكن[30].

المبحث الثاني

الآثار المترتبة على الالتزام بالأخطار

يجب أن يعلم المتعاقد الآخر عند وقوع حدث القوة القاهرة بالوقائع التي حدث ، فعند وقوع الحدث وفي الفترة مابين توقف سريان العقد يجب إن يعلم المتعاقدان بالتبادل بالوقائع التي حدث وأثرها على تنفيذ العقد وتطورات هذه النتائج والإجراءات الجديدة التي اتخذها كل منهما في سبيل تفادي هذه النتائج وكذلك إذا لم يراعي من يقع عليه الالتزام بالإخطار ما يجب ما يتضمنه الإخطار فعندئذ لا بد من جزاء إن يترتب عليه وبهذا سوف نبين في هذا المجال تبادل الالتزام بالإخطار في مطلب والجزاء المترتب في حالة الإخلال بهذا الالتزام في مطلب ثاني .

المطلب الأول

تبادل الالتزام بالإخطار

أن الالتزام بالإخطار لابد أن يكون له محل يرد عليه, فالمدين يجب أن يخطر الدائن في أسرع وقت ممكن بوقوع الحدث نفسه وبنتائجه , من اجل اتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لهذا الموقف . كما إن عليه أن يقدم للدائن كل المستندات التي من شانها إن تثبت حقيقة وقوع الحدث وكذلك أثاره على تنفيذ العقد مقابل التزام الدائن بالإجراءات الضرورية لتخفيف الضرر الواقع عليه أو الحفاظ على العقد في حالة علمه بوقوع الحدث.

الفرع الأول

التزام المدين بالإخطار بوقوع الحدث

يجب أن يعلم المتعاقد  الأخر,عند وقوع حدث القوة القاهرة بالوقائع التي حدثت وكافة الظروف التي تعيق التنفيذ الطبيعي  للعقد سواء بجعله مستحيلا أو الإخلال بتوازنه الأساسي ولأهمية هذا الالتزام سوف يتم تقسيم هذا المطلب الى محورين يعالج الأول الإخطار بكل الظروف التي تعيق تنفيذ العقد ويخصص الثاني بيان مقتضيات الأخطار بالنسبة للمدين

أولا/ الأخطار بكل الظروف التي تعيق تنفيذ العقد

يتفق اغلب فقهاء قانون التجارة الدولية على ضرورة إن يتضمن الإخطار بياناً ببداية الواقعة ونهايتها وبالنتائج المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المدين لالتزامه. إلا إن التشريعات الوطنية لم تعالج موضوع الإخطار لا تبدي اهتمامها ببيان العناصر التي يجب إن يشملها الإخطار. [31]

 وعلى العكس من ذلك نجد ان القانون الألماني للعقود الاقتصادية الدولية يبين عناصر هذا الإخطار، وهي وقوع الحدث المكون للقوة القاهرة،التأخير المحتمل في التنفيذ، التعديلات اللاحقة لهذا التأخير، وانقضاء الالتزام[32] .

إما اتفاقيات التجارة الدولية، فأنها حددت بعض العناصر التي يجب إن يتضمنها الإخطار، لكن تختلف من اتفاقية إلى أخرى،فنجد كل من اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع، والشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة الذي أعدته غرفة التجارة الدولية عام 1985. ومبادئ اليونيدرواUnidroit، فإن البيانات التي يجب إن يتضمنها الإخطار تتمثل في وجود العائق، وأثره في قدرة المدين على التنفيذ[33].

بينما الشروط العامة للبيع CEE/ONU فقد نصت على بيانات أخرى يجب إن يتضمنها الإخطار، وهذه البيانات هي، بداية ونهاية الظروف التي يتمسك بها المدين. وبالتالي فان تنوع البيانات أو العناصر التي يحتويها الإخطار في العقود التجارة الدولية يعكس فحص الشروط التعاقدية تنوعا كبيرا في هذه البيانات فبعض الشروط التي يهتم بها الأطراف تشير إلى ضرورة القيام بالإخطار دون تحديد لبياناته أو عناصره مثال على ذلك (. . . يجب أن يتضمن هذا الإخطار كل المعلومات المفيدة المتعلقة بالظروف). والبعض الأخر من الشروط قد يقصر الأطراف على وقوع القوة القاهرة فقط مثال على ذلك: (يلتزم البائع بأن يخطر المشتري بوقوع القوة القاهرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوقوعها). وبعضها قد يحدد بداية وقوع الحدث ونهايته ومثال ذلك:(يلزم البائع أن يخطر المشتري دون تأخير ببداية وقوع إحداث القوة القاهرة ونهايتها). [34]

ثانيا /مقتضيات الالتزام بالإخطار بالنسبة للمدين

بكل ما تقدم إن المدين ملتزم إن يخطر الدائن بجميع المعلومات الكافية عن وقوع الظروف التي تعيق العقد ونتائج هذه الظروف الحالة والمحتملة ,وحتى يتمكن المدين من تنفيذ التزامه يجب أن يعلم هو أولا بجميع هذه المعلومات حتى يتمكن من إخطار الدائن بها .وعلى أساس ذلك يلتزم المدين بالبحث عن البيانات والمعلومات المفيدة والمتعلقة بالظروف التي وقعت حتى يخطر بها الدائن ,فلا يقبل منه أن يظل سلبيا ويحتج بجهله بالظروف  التي وقعت لتخلصه من المسؤولية  عن الإخطار الناقص .والتزام المدين بأن يعلم نفسه هو التزام بالحرص والاحتياط يجد مصدره في بعض القوانين الوطنية تطبيقا لمبدأ حسن النية .

ولذلك فإننا مع من يذهب من الفقهاء إلى تشديد مسؤولية المدين المهني أي المتخصص في المهنة - فيما يتعلق بإدراج معلومات وافية في الإخطار. فلا يكفي لتخلص المدين من المسؤولية عن الإخطار أن يثبت انه قام بإخطار الدائن بالأحداث التي وقعت، بل عليه واستناداً الى صفته المهنية ان يقوم بالبحث الدقيق الكافي ليحيط نفسه علماً بكل الظروف والملابسات حول وقوع الحدث وآثاره، ووضع جدول للخطوات اللازمة والوقت المناسب لعلاج هذه الظروف وإعلام الدائن بها [35] .

من هنا تخلص الباحثة لما تقدم بان الهدف الأساسي من الإخطار هو تبادل المعلومات بين إطراف العقد بخصوص الظروف التي طرأت بالآثار سريان العقد وأثرها على التنفيذ وهنا يجب أن يتضمن الإخطار بيانا مفصلا بالآثار المتحققة والمحتملة التي يمكن التي تحدث والتي تؤثر على الالتزامات المتعاقدين. وكذلك الحلول المحتملة لهذه الآثار والوقت والتكلفة التي تحتاجها هذه الحلول وبذلك فان على المدين إخطار الدائن بكل المعلومات وبصورة وافيه فلا يكفي لتخلص المدين من المسؤولية عن الإخطار ان يثبت انه قام بإخطار الدائن بالأحداث التي وقعت بل عليه أن يقوم بالبحث الكافي ليحيط نفسه علما بكل الظروف حول وقوع الحدث فوضع جدول للخطوات اللازمة وإعلام الدائن بها .

الفرع الثاني

التزام الدائن بعد العلم بوقوع الحدث

        يسعى الأطراف الخاصة بالعقود التجارية دائما عند إبرام العقد إلى تنفيذه بكل ما يحتوي عليه من الالتزامات , ويحقق هذا التنفيذ الكلي الحد الأقصى لحاجات ومتطلبات كل طرف , وفي الفرض الذي لا ينفذ فيه أحد الأطراف الالتزامات بسبب وقوع حدث خارج عن إرادته فان الطرف الأخر سوف يتحمل بلا شك ضررا معينا أو على الأقل ستقل الفائدة التي يحققها له العقد. لأنه العقد في هذه الحالة عاجزا عن تلبية متطلبات هذا الطرف.

        ويذهب غالبية فقهاء القانون إلى أن على الدائن في هذه الحالة التزاماً يشابه التزام المدين , فيجب عليه إن يثبت حسن نيته وحرصه الذي يفرضان عله وفقا للظروف إن يبحث عن المعلومات والبيانات التي من شأنها إن تساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة للموقف ، ولا ينتظر حتى يصلهم إخطار المدين الذي قد لا يعلم نفسه بوقوع الحدث أو بتفاصيل أكثر منه . وكما بينا سابقا إن الهدف من الإخطار وهو إعلام الطرف الأخر بكل الإحداث التي يواجها والتي من شأنها إن تأثر عليه, فإذا علم الدائن الإحداث أو كان من المتاح له إن يعلم بها فليس من المقبول منه ، إعمالا لمبدأ حسن النية, إن يحتج بعدم وصول إخطار من المدين الذي يخبره بوقوع الحدث. [36]

        وفي حالة علم الدائن بوقوع الإحداث , سواء عن طريق الإخطار الذي أرسله المدين أو توصل إلى هذه المعلومات من تلقاء نفسه, وهنا يؤدي بنا في الواقع إلى التساؤل، هل يجب عليه أن يتخذ موقفا اتجاه العقد بعد وقوع هذه الإحداث، أو بمعنى أخر، هل يجوز للدائن أن يتخذ موقفا سلبيا ولا يرد على إخطار المدين في حالة وصول هذا الإخطار إليه؟ يرى البعض انه على الدائن أن يدين رغبته ويمارس حقه في اتخاذ احد الخيارات المتاحة له سواء بإعلان رغبته في إعادة التفاوض في العقد أو بفسخ العقد ، أو بإحالة الأمر إلى التحكيم ، أو باستمرار تنفيذ العقد بنفس شروطه الأصلية وفي حالة عدم اختياره لهذه الخيارات ، فهذا يوجب مسؤولية التعاقدية إذا رغبة في ممارسة هذا الخيار بعد ذلك ، وهذا ما أكدت عليه ا لمادة(2-216/2) من قانون التجارة الموحد إذ تنص اذا تسلم المشتري إخطار البائع ومن يطلب تعديل العقد في مدة معقولة لا يتجاوز (30) يوماً فان العقد يكون موقوفا لعمليات التسليم التي لم تتم والتي كانت محل الإخطار"

 إذ ان هذا الالتزام إنما يمثل قاعدة من قواعد قانون التجارة الدولية، يدعمها التحكيم التجاري الدولي وعادات التجارة الدولية، تلك القواعد التي تتمتع بفاعلية القواعد القانونية، الدولية. فالعادة تفرض على الدائن إن يثبت عند تقديمه طلب التعويض انه قد اتخذ الإجراءات الممكنة لتخفيف قدر الضرر الذي يتحمله  .

فالتنفيذ العيني لعقود التجارة الدولية يفرض على الأطراف التعاون المستمر وبذل قصارى الجهد بغية المحافظة على العقد ومتابعة استمراره. فإذا أصيب أحد الأطراف بضرر جراء تنفيذ هذا العقد فيجب ان يبذل كل ما في مكنته لتخفيف هذا الضرر حتى لا تزيد مسؤولية الطرف الآخر وحتى تبقى العلاقة حسنة بينهما والعمل على عودة السريان العادي للعقد في أقرب وقت ممكن. فالمبدأ، ، يلزم الدائن بالاهتمام بمصالح مدينه، يرتبط  فالعلاقات الدولية تتطلب تعاوناً مشتركاً حتى بعد انتهائها . [37]

         إما بالنسبة للشروط التعاقدية التي يحددها الأطراف فان الإجراء الواجب اتخاذه بعد وصول الإخطار والذي يلتزم الدائن به في بعض الشروط منها (سوف يتشاورون بروح من التفاهم والعدالة كي يجدوا باتفاق مشترك العلاج المناسب للموقف) ونفس هذه الشروط نجدها في العقود الدولية للإنشاء وعقود بيع الغاز[38].

تخلص الباحثة لما تقدم أن التعاون بحسن النية يفرض على الطرف المدين المتعثر إخطار الدائن بوقوع الإحداث وأثارها، فهو يفرض على الدائن التزاماً مقابلا ببذل قصارى جهده للقيام بالإجراءات المتاحة له قد يقلل من نطاق الضرر الواقع عليه.

المطلب الثاني

الجزاء المترتب على إخلال المدين بالالتزام بالإخطار

يتعرض المدين للجزاء، عند عدم قيامه بتنفيذ التزامه بالإخطار، والجزاءات التي يمكن تصورها في حالة مخالفة هذا الالتزام إما جزاءات إرادية وهي الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدائن، وعدم التمسك بالحدث إلا من وقت القيام بالإخطار، أو سقوط الحق في التمسك بوقوع الحدث، وإما تكون جزاءات لا إرادية وهي التردد في اختيار جزاء معين وكذلك اختيار الجزاء المناسب، عليه سنتعرض لهذه الجزاء بالتتابع.

الفرع الأول

الجزاءات الإرادية

       يتفق الأطراف في عقدهم على جزاء معين فقد يتفقون على توقيع جزاءات مرنه على الطرف الذي لم ينفذ التزامه وهذه الجزاءات لا تفقد الطرف حقه من الاستفادة من وقوع الحدث، سواء بتخليصه كليا من المسؤولية أو بطلب مراجعة العقد عن طريق التفاوض وتحافظ في نفس الوقت على حق الطرف الآخر بضمان تعويضه عن الإضرار التي سببها تخلف الإخطار ومن هذه الجزاءات :-

أولاً. الحق في التعويض

يتمثل هذا الجزاء، في إلزام المدين الذي لم ينفذ التزامه بالإخطار، او تأخر فيه، بتعويض الدائن عن الأضرار والخسائر التي لحقت به بسبب عدم قيام المدين بإخطار الدائن بوقوع القوة القاهرة. دون ان يؤثر ذلك على حق المدين في التمسك بوقوع الحدث سواء لنفي مسئوليته او لإعادة التفاوض في أحكام العقد. ومن الشروط التعاقدية التي اتفق فيها الأطراف على هذا الجزاء ذلك الشرط الذي ينص على  انه: (. . . في حالة تخلف هذا الإخطار، يلزم المدين بالتعويض عن كل الخسائر التي تنتج عن ذلك. . .)[39].

ويميل كل من قضاء التحكيم واتفاقيات التجارة الدولية لهذا الجزاء، فقد أكدت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الروسية في القضية رقم (16) لسنة 1975، أن غياب الإخطار لا يستبعد إمكانية التمسك بأحكام القوة القاهرة، ولكنه يعد أساساً للمطالبة بالتعويض.

           كذلك نص المادة (79) الفقرة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة (فينا 1980)، إذ نصت على انه: (. .... وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذي لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذٍ يكون مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور)[40]. وتجدر الملاحظة أن استحقاق الدائن للتعويض جراء عدم قيام المدين بالإخطار يخضع لقواعد المسؤولية العقدية إذا كان مصدر الالتزام العقد، ويخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا كان مصدر الالتزام القانون. وفي جميع الأحوال يشترط لإلزام المدين بالتعويض توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويقع عبء إثبات ذلك على الدائن بالالتزام[41].

ثانياً. عدم التمسك بالحدث إلا من وقت القيام بالإخطار

يتمثل هذا الجزاء بعدم الاعتراف للمدين بحق التمسك بوقوع الحدث، أياً كانت طبيعته إلا من اللحظة التي يتم فيها الإخطار.

ويعني هذا الجزاء، أن المدين يبقى مسؤولاً عن عدم تنفيذ العقد في الفترة ما بين علمه بوقوع الحدث، وإخطار الدائن بهذا الحدث، هنا يلتزم المدين بتعويض الدائن عن الأضرار التي تصيبه نتيجة عدم تنفيذ التزامه في تلك الفترة، ولا يستطيع المدين الإفادة من وقوع الحدث، إلا بعد قيامه بتوجيه الإخطار. إذ يستطيع التمسك بأحكام القوة القاهرة سواء لنفي مسؤوليته أو إعادة التفاوض في أحكام العقد، تبرير ذلك هو تشجيع المدين على الإسراع بإخطار دائنة بوقوع الحدث، بأقرب وقت ممكن، إذ لا يعتد قبل تمام الإخطار بوقوع الحدث ويمكن للدائن أن يعتبر هذا الحدث لم يقع. ومن الشروط التعاقدية التي تبنت هذا النوع من الجزاء كالشرط الذي اتفق فيه المتعاقدون على انه: (في حالة القوة القاهرة وفي الحالات المشابهة. . .. يوقف تنفيذ الاتفاق من اللحظة التي يقوم فيها الأطراف بإخطار الطرف الآخر بوقوع الحدث. . .) . [42]

بينما الجزاء المتشدد هو سقوط الحق في التمسك بوقوع الحدث بموجب هذا الجزاء يفقد الطرف المدين حقه في التمسك بالحدث المكون للقوة القاهرة طالما لم يقم بإخطار المتعاقد الآخر به. فالمدين الذي لم ينفذ التزامه بالإخطار ولم يحترم الشكليات المنصوص عليها بخصوص هذا الإخطار، فإن الجزاء الأنسب الذي يستحقه في هذه الحالة هو سقوط حقه في التمسك بأحكام القوة القاهرة .

         ويبدو هذا الجزاء متشدداً بالمقارنة مع الجزاءات التي تم الإشارة اليها سابقاً. ورغم قسوة وصرامة وشدة هذا الجزاء، فقد تبنته بعض الشروط العامة للبيع الدولي، وكذلك بعض الشروط التعاقدية الدارج التعامل بها في ميدان التجارة الدولي.

ومن الشروط العامة التي تنص على هذا الجزاء ذلك الوارد في الشروط العامة للبيع CEE/ONU. إذ تنص الفقرة (أ) من المادة (79) منها على انه: (وفي غياب الإخطار لا يستطيع أن يتمسك بها (أي القوة القاهرة)، إلا إذا عاقت القوة القاهرة القيام بالإخطار أيضاً)[43].

ومن الشروط التعاقدية التي تنص عليه، ذلك الشرط الذي ينص على انه: (. . . إذا لم يتم الإخطار في المدة المحددة لا يستطيع البائع أن يتمسك بالقوة القاهرة ويفترض انه قد قبل كل مخاطرها ونتائجها). وكذلك الشرط الذي ينص على انه: (إذا لم يخطر المتعاقد، المتعاقد الآخر، بتلكس بوقوع حدث القوة القاهرة، فليس له الحق في التمسك به). وأخيراً، الشرط الذي اتفق فيه الأطراف على انه (إذا لم يقم المتعاقد بهذا الإخطار، فلا يستطيع أن يتمسك بالقوة القاهرة)[44].

الفرع الثاني

الجزاءات اللاإرادية

          تواجدت العديد من الإشكالات المترتبة على عدم الاتفاق بين الأطراف حول الجزاء المعين الذي يقع على المدين فما هو الجزاء المناسب الذي يجب إن يقع عليه؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في عدة آراء اختلفوا فيها فقه التجارة الدولية في مدى اختيار الجزاء الأنسب الذي يقع على المدين ، فيرى البعض أن الجزاء الأنسب في هذه الحالة هو سقوط الحق في التمسك بأحكام القوة القاهرة أو إحكام شرط إعادة التفاوض وهذا الرأي منتقد فهو أولا جزاء متشدد ومبالغ فيه لأنه لا يتناسب مع الخطأ أو الإهمال الذي ارتكبه المدين الملتزم بالإخطار ، ففقده الحق في التمسك بانتفاء المسؤولية أو بتعديل العقد لا يتناسب مع عدم إخطار الدائن بوقع الحدث فإذا كان تصرف المدين يوصف بالإهمال أو بالخطأ فيجب أن يعوض الدائن عن الإضرار التي إصابتهم نتيجة هذا الخطأ أو هذا الإهمال وليس فقده لتمسك بالحدث وثانيا فهو جزاء غير عملي فأنه سيؤدي إلى تحمل المدين بالالتزام الذي صار مستحيلا أو مرهقاً [45]. فهو موجباً بتنفيذ التزامه رغم استحالته او إرهاقه لها كذلك فان بعض الإحداث لا تنتج أثرها مباشرة ولا تعرف إحداثها إلا بعد مرور فترة من الزمن فإذا تأخر المدين في إخطار دائنة بهذا الآثار هل يجازى بعدم الاستفادة من الإحداث وإبرائه من الالتزام أو بتعديل إحكام العقد. فلا بد ان يكون الجزاء العملي ان يرتبط بالموعد الذي يجوز فيه للمدين التمسك بالحدث[46].

       إزاء النقد الموجه إلى الرأي القائل بفقد الحق في التمسك يرى جزء كبير من فقهاء القانون الى مساءلة المدين عن تعويض الإضرار التي يسببها نتيجة عدم التزامه بالإخطار أو التأخير فيه بالنسبة للدائن دون إن يفقد المدين حقه بالتمسك بالحدث وهذا الرأي أخذت به قرارات التحكيم التجارة الدولي[47].

وهناك رأي أخر باختيار الجزاء المناسب الذي يقع على المدين وهذا الجزاء يتكون من عنصرين الأول هو عدم جواز التمسك بإحكام القوة القاهرة او الظروف الطارئة إلا من لحظة قيام المدين بإخطار الدائن بوقوع الحدث على ان يحتوي هذا الإخطار على كل الظروف المحيطة بالحدث .

        إما الثاني فهو تعويض الدائن عن الإضرار التي تسبب فيها عدم وجود الإخطار في الفترة السابقة عن القيام به. وهذا الرأي ما أخذه به الشرط النموذجي للقوة القاهرة والظروف الطارئة التي أعدته غرفة التجارة الدولية. وفي رأي فقهاء القانون هو الجزاء الأنسب فهو من ناحية يشجع الأطراف ويحفزهم على سرعة القيام بالإخطار لان التأخر به سيؤخر حقهم بالتمسك بالحدث ومن ناحية أخرى فهو جزاء متناسب مع الخطأ الذي ارتكبه المدين بعدم قيامه بالإخطار فحادثة الإخطار منفصلة عن حدث القوة القاهرة أو حدث إعادة التفاوض، فعدم قيام المدين بالإخطار في مدة معينة يلزمه التعويض دون إن يفقد حقه في التمسك. وهذا يخضع للقواعد العامة.

الخاتمة

         حاول البحث تسليط الضوء على الالتزام بالإخطار في عقود التجارة الدولية التي بدأت تزداد أهميتها يوماً بعد يوم ولابد لنا في المحطة الأخيرة إن نستخلص ما تمحضت عنه هذه الدراسة مما يعبر عنها بنتائج البحث التي من خلالها ومن خلال التجارب الدول الأخرى في هذا المجال يمكن طرح بعض التوصيات القابلة للمناقشة .

أولا / النتائج

  1. يرتب كل من شرط القوة القاهرة وشرط إعادة التفاوض التزام على عاتق المدين بأخطار الدائن بوقوع الحدث ونتائجه الحالة والمحتملة في أسرع وقت ممكن حتى تمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقف وفي المقابل التزام على الدائن بالقيام بكل ما من شأنه تخفيف الضرر حتى تتفاقم مسؤولية المدين .
  2. يعتبر الإخطار وسيلة هامة لإثبات حدث القوة القاهرة ونتائجها خاصة عند اتفاق الأطراف تضمن الإخطار شهادات صادرة من جهات رسمية .
  3. ان الالتزام بالإخطار يقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ,الذي يفرض بدوره واجب التعاون ما بين الدائن  والمدين اذ يلتزم الدائن ببذل قصارى جهده للقيام بالإجراءات المتاحة له والتي تقلل من نطاق الضرر الواقع عليه
  4.  ان الالتزام بالإخطار يرد على كل الظروف والإحداث التي تعوق تنفيذ العقد ,سواء بجعله مستحيلا او الإخلال بتوازنه الأساسي ,فالمدين يجب ان يعلم الدائن ببداية وقوع الحدث ونهايته , والآثار الحالة التي يرتبها الحدث على تنفيذه لالتزامه
  5. أن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بالإخطار يحرك مسؤوليته التعاقدية ويعرضه للجزاء وينقسم الجزاء الى جزاء ارادي يتمثل بالتعويض أولا وعدم التمسك بالحدث ثانيا . والآخر جزاء لا إرادي.

 

ثانياً/ التوصيات

  1. نوصي بان ينظم الأطراف مسألة إخطار المدين الدائن بوقوع الإحداث المتفق عليها والنتائج المترتبة على وقوع هذه الإحداث نظراً لما يمثله هذا الإجراء من أهمية كبيرة للدائن الذي قد لا يعلم بوقوع هذه الإحداث ولا بمداها .
  2. تنظيم الالتزام بالإخطار، من حيث مضمونه وشكله ومدته والجزاء المترتب على مخالفته، لما لهذا الالتزام من أهمية تتمثل في إشاعة الطمأنينة لدى طرفي العقد الدولي، إذ يصبح المتعاقدان على علمٍ تام بكل حدث ذي تأثير على تنفيذ العقد، ومصير ذلك العقد، ومدى تأثير الحدث عل قدرة المدين على التنفيذ. وهذا كله يؤدي، بالضرورة، إلى ازدهار التعامل التجاري الدولي والارتقاء بمستواه. ونفضل بشان مدة الإخطار عدم تحديد عدد معين من الأيام، يلتزم المدين بتوجيه الإخطار خلالها، وإنما استخدام مصطلحات توجب إن يتم الإخطار بأقرب وقت ممكن أو دون تأخير.

الهوامش

  1. خالد جمال احمد حسن, الالتزام بالاعلام قبل التعاقد, أطروحة دكتوراه, دراسة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة أسيوط, 1996, ص32 .
  2. محمد السيد عمران ، الالتزام بالإخبار ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1994 ، ص27 .
  3. د.سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سند نشر ، ص 3 .
  4. د.جعفر الفضلي ، الالتزام بالنصيحة والسلامة والحذر في العقد المقاولة ، دراسة تحليلية ، مجلة الرافدين للحقوق ، جامعة الموصل ، العدد (13) ، 2002 ، ص2 .
  5. عبد الحليم عبد اللطيف القوني, مبدأ حسن النية واثره في التصرفات القانونية, أطروحة دكتوراه, دراسة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1997 , ص344 .
  6. د.حمزة احمد الحداد، العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية، دراسة في البيع الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1975،ص367 .
  7. خالد جمال احمد حسن ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 1999 ، ص32 .
  8. احمد زكي يحيى الجبوري ، التنظيم القانوني لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2013 ، ص137 .
  9. Kahn (ph.) Force majeure et contrats internationaux de longue duree, JDI, 1975, P.418.
  10. القرار التحكيمي رقم [2478) لسنة 1974 الذي أصدرته هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، ملخص هذه القضية رفض البائع الروماني تسليم الكميات المطلوبة من الكاربون. استنادا إلى إلغاء رخصة التصدير من السلطات الرومانية، واحتج بان هذا الإلغاء يشكل بالنسبة له قوة قاهرة تعفيه من المسؤولية.
  11. قرار التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية عام 1985، وذلك في قضية تتلخص ان حكومة دولة افريقية قد عهدت مهمة انشاء مجمع صناعي الى شركة سويسرية. وتنفيذاً لالتزامها قامت الشركة الأخيرة بالتعاقد مع شركة فرنسية من الباطن، حيث عهدت اليها بتنفيذ اعمال الانشاءات في المجمع الصناعي. بيد ان الشركة الفرنسية توقفت عن التنفيذ بعد فترة بسبب عدم قيام الشركة السويسرية بدفع مستحقاتها المالية. وبعد فترة من الوقت قامت الشركة السويسرية بدفع جزء من مستحقات الشركة الفرنسية، فاستكملت الأخيرة اعمالها. وأخذت الشركة السويسرية على عاتقها مخاطر التأخير في التنفيذ. ونظراً لعدم حصول الشركة الفرنسية على كامل مستحقاتها، قدمت طلب تحكيم اختصمت فيه الشركة السويسرية وطالبت بالزامها بالتعويض عما اصابها من ضرر. ولغرض قيام الشركة السويسرية بدفع تلك المطالبة، احتجت امام هيأة التحكيم بأن توقفها عن الدفع كان نتيجة حدث خارج عن حدود سيطرتها وغير متوقع، يتمثل في عدم وفاء الحكومة الأفريقية (رب العمل) بالتزاماتها المادية، ولا سيما، انها لا تملك أية موارد مالية أخرى يمكن الاستعانة بها لتسديد مستحقات الشركة الفرنسية. وهذا يشكل حالة قوة قاهرة بالنسبة الى الشركة السويسرية تعفيها من التزامها تجاه الشركة الفرنسية رفضت هيأة التحكيم تمسك الشركة السويسرية بالقوة القاهرة، نظراً لاهمال الشركة السويسرية في اخطار الشركة الفرنسية بالقوة القاهرة. واكدت الهيأة في قرارها على ان الشركة السويسرية لم تخطر الشركة الفرنسية باسباب عدم تنفيذ التزامها في وقت مناسب حتى يتسنى للأخيرة اتخاذ ما تراه مناسباً تجاه ذلك. لذلك فإن حق الشركة السويسرية في التمسك بالحدث كقوة قاهرة يسقط. ومما جاء في القرار: (في حالة وجود ظروف غير متوقعة تعدل الشروط التي يجب ان ينفذ العقد وفقاً لها يجب على المدين ان يتصرف بشكل يحفظ مصالح الدائن وان يخطره بكل الاجراءات التي يتخذها), د. شريف محمد غنام، اثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص468
  12. احمد زكي يحيى الجبوري , مصدر سابق , ص136.
  13. هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 19 مكرراً ، الصادر 17/مايو/1999 .
  14. نصت المادة (104) على حامل الحوالة إن يخطر من ظهرها له والساحب بعد قبولها او بعد وفائها خلال أربعة ايام العمل التالية من يوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديمها للقبول او الوفاء انظر د.فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع، القانون التجاري الأوراق التجارية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 238.
  15. د. شريف محمد غنام، مصدر سابق , ص468.
  16. د.محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع،دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص119 .
  17. د.محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص142 .
  18. د.محمد نصر الله محمد، الوافي في العقود التجارة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع، ط1، 2013، ص178 .
  19. د.حمزة احمد الحداد، مصدر سابق , ص367.
  20.  د. محسن شفيق، اتفاقية لاهاي، 1964،بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، دراسة في قانون التجارة الدولية ، القاهرة، 1973،ص107 .
  21. ومن ذلك القانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 في المادة (448) منه والخاصة بالكمبيالة لم تتطلب شكلا معينا يتم فيه الإخطار بوقوع  حدث القوة القاهرة كذلك المادة (112) الفقرة الثانية من قانون التجارة العراقي النافذ، المتعلقة بالحوالة التجارية، تقابلها فقرة (1) من المادة (171) من القانون نفسه المتعلقة بالصك، انظر د. فوزي محمد سامي و د. فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص338. د.احمد مخلوف, اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2001, ص328 .
  22. د.جميل الشرقاوي، محاضرات في العقود الدولية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص179 .
  23. Kahn (ph.) – Op.cit – P.479.
  24. د.شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص 479 .
  25. د. لطيف جبر كوماني/ مسؤولية البائع في البيوع البحرية/ دراسة في البيع سيف والبيع فوب/ مؤسسة الثقافة العمالية/ بغداد/  1982 , ص157.
  26. كما هو الحال في المادة (526) الفقرة الثانية من قانون التجارة المصري الجديد (17) لسنة 1999 "على الحامل ان يخطر دون إبطاء من ظهره له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه " وكذلك المادة (112) الفقرة الثانية من قانون التجارة العراقي التي تلزم حامل الحوالة التجارية بإخطار من ظهرها إليه بالقوة القاهرة دون إبطاء[21]. انظر د.فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع، القانون التجاري الأوراق التجارية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 238
  27. د.محسن شفيق، مصدر سابق،ص108.
  28. د.محمود محمد علي صبره، ترجمة العقود التجارية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص 283 .
  29. Kahn (ph.) – Op.cit – P.477.
  30. د.محمود محمد علي صبره، مصدر سابق، ص285 .
  31. ومن تلك القوانين، نص المادة (448) الفقرة الثانية والمادة (526) من قانون التجارة المصري ينصان إلى ضرورة إخطار الحامل من ظهر إليه الكمبيالة او الشيك بوقوع القوة القاهرة دون تحديد أكثر للعناصر التي يجب إن يشملها هذا الإخطار كذلك المادة (112) فالفقرة الأولى من هذا القانون التجارة العراقي، اكتفت بالإشارة إلى ضرورة قيام الحامل بإخطار من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، دون تحديد أكثر للعناصر التي يجب ان يتضمنها هذا الإخطار.. د.صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة وأثرها في العقود الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2005، ص252 .
  32. د.صفاء تقي عبد نور العيساوي،مصدر سابق ,ص250
  33. د.محمود سمير الشرقاوي، مصدر سابق، ص222 .
  34. د.رضا محمد إبراهيم عبيد، الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1979 ، ص 476 . وكذلك د. نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالدلاء بالبيانات، دار النهضة العربية، القاهرة،1990، ص133 .
  35. د.شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص 493 .
  36. د.صفاء تقي عبد نور العيساوي، مصدر سابق، ص267 .
  37. د. حسين الماحي/ التحكيم النظامي في التجارة الدولية/ الطبعة الثانية/ دار النهضة العربية/ القاهرة/ 2003, ص188 .
  38. د.صفاء تقي عبد نور العيساوي، مصدر سابق، ص267 .
  39. د.شريف محمد غنام،مصدر سابق، ص504 .
  40. د.محسن شفيق، مصدر سابق، ص259 .
  41. Kahn (ph.) – Op.cit – P.486.
  42. د.جميل الشرقاوي، مصدر سابق،ص181 .
  43. د.محمود محمد علي صبره، مصدر سابق، ص290 .
  44. د.شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص509 .
  45. د.محسن شفيق، مصدر سابق، ص260 .
  46. د.صفاء تقي عبد نور, مصدر سابق, ص269 .
  47. د.شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص510 .

المصادر

  1. احمد زكي يحيى الجبوري ، التنظيم القانوني لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2013  .
  2. د.احمد مخلوف, اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية, دار النهضة, القاهرة, 2001 .
  3. د. أدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، ط2، مطبعة دار القادسية، 1986.
  4. د.جميل الشرقاوي، محاضرات في العقود الدولية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
  5. د.جعفر الفضلي ، الالتزام بالنصيحة والسلامة والحذر في العقد المقاولة ، دراسة تحليلية ، مجلة الرافدين للحقوق ، جامعة الموصل ، العدد (13)، 2002.
  6. د. حسين الماحي/ التحكيم النظامي في التجارة الدولية/ الطبعة الثانية/ دار النهضة العربية/ القاهرة/ 2003 .
  7. د. حمزة احمد الحداد، العقود النموذجية في قانون التجارة الدولية، دراسة في البيع الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1975.
  8. د. خالد جمال احمد حسن ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 1999.
  9. رضا محمد إبراهيم عبيد، الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1979  .
  10. د.سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سند نشر .
  11. د. شريف محمد غنام، اثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
  12. د.صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة وأثرها في العقود الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2005.
  13. عبد الحليم عبد اللطيف القوني, مبدأ حسن النية واثره في التصرفات القانونية, أطروحة دكتوراه, دراسة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1997  .
  14. د.عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010.
  15. د.فوزي محمد سامي ود. فائق محمود الشماع، القانون التجاري الأوراق التجارية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.
  16. د. لطيف جبر كوماني/ مسؤولية البائع في البيوع البحرية/ دراسة في البيع سيف والبيع فوب/ مؤسسة الثقافة العمالية/ بغداد/  1982 , ص157
  17. د. محسن شفيق، اتفاقية لاهاي، 1964،بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، دراسة في قانون التجارة الدولية ، القاهرة، 1973.
  18. د.محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
  19. د.محمد السيد عمران ، الالتزام بالإخبار ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1994.
  20. د.محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع،دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
  21. د.محمد نصر الله محمد، الوافي في العقود التجارة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع، ط1، 2013 .
  22. د.محمود محمد علي صبره، ترجمة العقود التجارية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.
  23. د.نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالدلاء بالبيانات، دار النهضة العربية، القاهرة،1990.

المصدر الفرنسي

 

20- Kahn (ph.) Force majeure et contrats internationaux de longue duree, JDI, 1975.