تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 180
إلى صفحة: 189
النص الكامل للبحث: PDF icon 5-6.pdf
خلاصة البحث:

إزاء الاهتمام المتزايد حول جناح الأحداث والآثار المترتبة على ذلك, سواء على الصعيد المحلي او الإقليمي او الدولي, فقد اتجه المشرع العراقي وعلى غرار القوانين المعاصرة إلى تقنين قانون خاص للأحداث والمتشردين وهو القانون رقم 76 لسنة 1983 ليحل محل القانون القديم رقم 64 لسنة 1972. متضمنا الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بمعاملة الأحداث الجانحين وكيفية محاكمتهم والإجراءات او التدابير التي يمكن ان تتخذ بحقهم. وقد أحاط هذا القانون في حدود معينة طائفة الأحداث بجملة ضمانات تشريعية وجد فيها الحدث الجانح والمتشرد بعض العون على أعادة تهذيبه وأقلمته اجتماعيا. كما كفل القانون في حدود معينة أيضا الرعاية اللاحقة للأحداث والمشردون المحكوم عليهم بأحد التدابير التقويمية لمنعهم من العود إلى الجريمة والأجرام او الانحراف مستقبلا. وكذلك توجيه العناية لبرامج الوقاية والرعاية الاجتماعية التي تساهم في التقليل من احتمالات الانحراف والأجرام. والنص على مسؤولية الولي على إهمال واجباته تجاه الحدث إهمالا يؤدي به إلى الانحراف والتشرد او الجنوح. وكذلك تقرير سلب الولاية على الحدث او الصغير إذا اقتضت الضرورة او المصلحة ذلك.. كما تضمن القانون كذلك بعض الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث الجانح تحت المراقبة او الحرية المشروطة. وكيفية فحص حالته الاجتماعية والبيئية والأسباب التي دفعته الى الانحراف والجريمة.

البحث:

 

مقدمة عامة:

إزاء الاهتمام المتزايد حول جناح الأحداث والآثار المترتبة على ذلك, سواء على الصعيد المحلي او الإقليمي او الدولي, فقد اتجه المشرع العراقي وعلى غرار القوانين المعاصرة إلى تقنين قانون خاص للأحداث والمتشردين وهو القانون رقم 76 لسنة 1983 ليحل محل القانون القديم رقم 64 لسنة 1972. متضمنا الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بمعاملة الأحداث الجانحين وكيفية محاكمتهم والإجراءات او التدابير التي يمكن ان تتخذ بحقهم. وقد أحاط هذا القانون في حدود معينة طائفة الأحداث بجملة ضمانات تشريعية وجد فيها الحدث الجانح والمتشرد بعض العون على أعادة تهذيبه وأقلمته اجتماعيا. كما كفل القانون في حدود معينة أيضا الرعاية اللاحقة للأحداث والمشردون المحكوم عليهم بأحد التدابير التقويمية لمنعهم من العود إلى الجريمة والأجرام او الانحراف مستقبلا. وكذلك توجيه العناية لبرامج الوقاية والرعاية الاجتماعية التي تساهم في التقليل من احتمالات الانحراف والأجرام. والنص على مسؤولية الولي على إهمال واجباته تجاه الحدث إهمالا يؤدي به إلى الانحراف والتشرد او الجنوح. وكذلك تقرير سلب الولاية على الحدث او الصغير إذا اقتضت الضرورة او المصلحة ذلك.. كما تضمن القانون كذلك بعض الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث الجانح تحت المراقبة او الحرية المشروطة. وكيفية فحص حالته الاجتماعية والبيئية والأسباب التي دفعته الى الانحراف والجريمة.

وهذه المبادئ التي نص عليها قانون الأحداث تمثل في حدود معينة مرحلة متقدمة في السياسة الجنائية الحديثة في دول العالم المتمدنة, باختلاف اتجاهاتها الفكرية ونظمها القانونية.

هذا ومع تأييدي بصواب ما جاء به المشرع العراقي عموما في هذا الخصوم, أتقدم مع ذلك بملاحظاتي على بعض ما أورده القانون الحالي من أحكام أراها جديرة بالبحث والتحليل. مع مقارنتها بأحكام القانون السابق. ثم وضع موجهات أساسية لضمان تطبيقها على الوجه الصحيح المحقق لأغراضها والغاية منها. راجيا ان يوضع ما جاء بها موضع العانية والاعتبار بما هو آت من خطوات العمل التشريعي في هذا المجال وبما تقتضيه الظروف الراهنة التي يمر بها البلاد. بعد هذه المقدمة عن قضاء الاحداث, سنتكلم عنه بمبحثين وفق خطة البحث الثالية:

أولا: الأحكام العامة في قانون الاحداث:

1. تضمن القانون في المادة الثالثة منه نصا يقضي بسريان أحكامه على طوائف ثلاث هي الأحداث الجانحون, والمشردون, ومنحرفوا السلوك. وأورد المشرع في سياق ذلك تعريفا وتحديدا للأفعال التي اذا ارتكبها احد الأحداث وصف بكونه (حدثا جانحا) او مشردا او منحرف السلوك. وحدد القانون سن الحداثة في الجنوح والتشرد بثمانية عشرة سنة كحد أعلى, وتسع سنوات كحد أدنى. وهو بذلك قسم الأحداث إلى ثلاث فئات. خص كلا منها بمعاملة خاصة. وهي فئة الصغير. وهو من لم يتمم التاسعة من عمره. وفئة الصبي. وهو من أتم التاسعة من عمره ولم يتمم الخامسة عشرة. وفئة الفتى. وهو من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتمم الثامنة عشرة.

ولا عقاب على الصغير من اجل الأفعال التي يقترفها. وهذا ما نصت عليه المادة (47) في فقرتها الأولى. حيث قررت بأنه لا يعتبر الصغير مسؤولا جزائيا عن أفعاله. ولا تقام الدعوى الجنائية عليه.. غير انه حتى يكون في مأمن من الانحراف مستقبلا تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة نفسها في فقرتها الثانية والتي تقرر بأنه اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه إلى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات(1).

أما أذا ارتكب الحدث صبيا كان ام فتى فعلا يجرمه القانون فأنه يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة له بأحد التدابير الوارد ذكرها في المادة (72) وما بعدها من القانون والمنصوص عليها في الباب الخامس منه وتحت عنوان ( التدابير). وهي تختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة ومدى جسامتها. وهذه التدابير في جملتها لا تختلف كثيرا عما ورد ذكرها في القانون السابق الا في حدود معينة سنبينها حين يأتي موضوع الكلام تفصيلا عنها.

الا انه يلاحظ هنا أن المشرع في القانون الحالي رفع سن الحداثة الى تسع سنوات بعد ان كان محددا بسبع سنوات في القانون القديم. وعللت المذكرة الإيضاحية هذا الاتجاه في تحديد سن المسؤولية الجنائية بأنه يتلاءم واعتبارات تتصل بعدم أداراك الحدث دون هذا السن لطبيعة فعله المخالف للقانون وعدم القدرة على الاستبصار.. هذا وبصرف النظر عن نصيب هذا النص من التطابق مع الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة وتطابقه مع الواقع, فأنني مع ذلك أرى بصورة عامة ان المشرع بهذا الاتجاه التشريعي قد خلق موقفا تشريعيا أكثر ملائمة للحدث, ويتفق مع الهدف من استحداث هذا القانون.

2. خص المشرع الباب الثالث من القانون ((المواد 24 – 28)) بأحوال التشرد وانحراف السلوك وهي كالآتي:-

جاءت المادة (24) ببيان من يقصد بالمتشرد. فقالت يعتبر الصغير او الحدث ذكرا كان ام أنثى متشردا اذا (أ) وجد متسولا في الأماكن العامة او تصنع الإصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بقصد التسول.

(ب) مارس متجولا صبغ لأحذية او بيع السكاير او أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح, وكلن عمره اقل من خمس عشرة سنة.

(ج) لم يكن له محل أقامة معين او اتخذ الأماكن العامة مأوى له.

(د) لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.

(ه9 ترك منزل وليه الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. وهذه المادة لا يختلف مضمونها عن حكم المادة (49) من القانون السابق. وتقتصر المغايرة على الصياغة فقط. على ان النص الحالي استحدث حكما جديدا في الفقرة الثانية منه وهي تنص على ما يلي (( يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية مهنة او عمل مع غير ذويه)). ولعل المشرع قد أراد بهذه الفقرة المستحدثة مواجهة كل صور النشاط غير الملتزم او المنحرف التي يقوم بها الحدث خارج سلطة والديه.. كما ان المشرع وبخلاف ما كان مقدرا في السابق جعل حكم الفقرة (ب) من المادة (24) المذكورة مرتبطا بمن يقل عمره عن (15) سنة. وهو كما يلاحظ يؤدي الى مواقف متناقضة ليس لها ما يبررها. فكان من الاوفق والأجدى ان يكون هذا الحكم عاما شاملا. حتى يكون اقرب الى تحقيق الغاية المنشودة منه.

- تناولت المادة (25) من القانون الحالات التي يعتبر فيها الحدث منحرف السلوك وهي تنص ((يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا قام بأعمال في آماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور. او خالط المشردين او الذي اشتهر عنهم سوء السلوك. او كان مارقا سلطة وليه.. وقد جاء حكم هذه المادة مطابقا تقريبا لحكم المادة (50) من القانون السابق. ومن ثم فليس من جديد في هذا الخصوص سوى استحداث عبارات جديدة وإحلال عبارة (انحراف السلوك) بدلا من عبارة (سيء السلوك) التي ورد ذكرها في النص القديم. علما بأن هذه العبارة الأخيرة هي اعم واشمل من العبارة الجديدة (2).

الا أنني أود ان أشير هنا بأن المشرع العراقي مع صحة اتجاهه في التفرقة بين الحالات التي يجنح فيها الحدث إلى الأجرام وبين الحالات التي يجنح فيها الى التشرد, والحالات التي يعتبر فيها منحرف السلوك, فانه مع ذلك لم يتصدى لصور أخرى من الانحراف تبشر بانحراف مستقبلي أكثر خطورة من الذي تناوله المشرع. وقد يصل الأمر فيها إلى الأجرام فعلا اذا ما أتيحت الظروف لذلك. مثال ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر, حالات الاعتياد على الهروب من المدرسة. فهناك شواهد كثيرة تنبئ بوجود صلة كبيرة بين الهروب المستمر من المدرسة وبين انحراف السلوك. الأمر الذي حدى ببعض الدول بالنص في قوانينها على جواز عرض حالات الهروب من المدرسة او من أماكن العمل على محاكم الأحداث. ومن أمثلة هذه القوانين (قانون الأحداث الانجليزي) لسنة 1933 وتعديلاته. والذي يطلق عليه (قانون الطفولة والأحداث الجانحين) (3) والحال كذلك بالنسبة لتناول الخمر او تعاطي المخدرات, او لعب القمار في ألاماكن العامة. وهي كما يلاحظ من الخطورة بمكان على سلوك الحدث وتنشأته.هذا وتنص المادة (26) بفقراتها الأربعة.والمادة (27, 28) من القانون على الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مواجهة الصغير او الحدث اذا وجد في الحالات المبينة في المادتين (24, 25) المذكورتين. وهي تقرر ما يلي: ((يقوم قاضي التحقيق المختص أحالته على محكمة الأحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية (3) وفقا لما يأتي.

(أولا) - أ-تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. (ب) تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له, او عند أخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب (ج) يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المذكور أعلاه من قبل مراقب السلوك. (ثانيا) اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد.. فعلى المحكمة ان تقرر (أ) ألزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان.. (ب) إيداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما.. (ثالثا) اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة طبقت بشأنه أحكام البند (ب) من الفقرة (ثانيا) منها. (رابعا) اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى المحكمة ان تقرر إيداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض..وطبقا للمادة (28) من القانون لمحكمة الأحداث بناء على تقرير مقدم من مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي أصدرته وفقا للمادة (26) من القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.. وهذه المواد الوارد ذكرها مأخوذة من نصوص المواد (50 – 54) من القانون السابق. وهي لا تختلف عنها الا في الصياغة التي سار المشرع على هداها في معظم النصوص الجديدة. ومن ثم فليس من جديد كذلك. الا أنني أرى انه كان من الاوفق والأجدى لضمان مقتضيات سير العمل وتبسيط الإجراءات جعل قاضي تحقيق الأحداث هو الجهة او السلطة المختصة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات بدلا من المحكمة. حيث ان تقييدها بمثل هذا الحكم يلزمها بعبء لا قبل بتحمله.هذا من جهة ومن جهة أخرى, فأن النصوص التشريعية الواردة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (26) المذكورة والخاصة بإيداع الصغير او الحدث في أحدى دور الدولة, او أحدى المعاهد الصحية او الاجتماعية التابعة للدولة, ووفقا للشروط التي ورد ذكرها في الفقرتين, وان جاءت صياغتها التشريعية سليمة وملائمة للحدث او الصغير المتشرد, الا أنها في الواقع يتعذر عملا تحقيقها على الوجه المطلوب المحقق لأغراضها. وذلك بسبب عدم وجود او عدم كفاية مثل هذه الدور والمعاهد الصحية لإيواء مثل هؤلاء الصغار او الأحداث. فأرتد الواقع في التطبيق العملي الى صيرورة هذه النصوص شكليا او معطلا في حدود كثيرة. مما يتعين على الدولة وسلطاتها المختصة تلافي ذلك.

3. نصت المادة السادسة من القانون على حكم جديد لم يكن منصوصا عليه في القانون السابق يقضي بتولي أدارة شؤون الأحداث مجلس يطلق عليه (مجلس رعاية الأحداث) ينعقد برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويدخل في عضويته ممثلين عن الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بشؤون الأحداث كما ورد ذكرهم في النص. وأجاز النص (فقرة 11) وبقرار من وزير العمل ان يضم الى عضوية المجلس اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية في شؤون الأحداث ولمدة سنتين قابلة للتجديد.

وطبقا للمادة التاسعة من القانون يختص المجلس بتقرير الأهداف العامة ووضع الخطط والسياسات التي تكفل التناسق والتكامل في رعاية الأحداث وحمايتهم من الجنوح. وأشارت الفقرة الثانية من المادة الثامنة بأن ما يصدره المجلس من قرارات لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل وزير العمل. وله حق الاعتراض عليها خلال مدة (15) يوم من تاريخ تسجليها في مركز الوزارة.

وهذا النص رغم انه قد جاء ملائما من حيث السياسة التشريعية العامة الا انه لم يبين كيف يمارس هذا المجلس صلاحياته واختصاصاته.. وكيف تأخذ قراراته سيرها الإجرائي المطلوب. هذا ومن جهة أخرى, فأن كثرة أعضاء المجلس على هذا النحو قد يؤدي في الغالب الى تعطيل انعقاده والبطء في اتخاذ القرارات المناسبة. كما ان ذوي الخبرة والكفاءة غير ممثلين في المجلس بالقدر المناسب. خاصة وكما هو واضح, ان اغلب أعضائه من غير المتفرغين ومن غير العاملين في شؤون الأحداث بصورة فعلية.

4. نصت المادة التاسعة على طريقة أدارة المؤسسات ومدارس التأهيل الاجتماعي التي أنشأها المشرع لهذا الغرض. وهي تتكون وفقا للمادة العاشرة من القانون من دار الملاحظة ومدرسة تأهيل الصبيان ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين ودار تأهيل الأحداث. وهو المكان الذي يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك لقرار من محكمة الأحداث الى حين أتمامه الثامنة عشرة من عمره. وخصت المادة نفسها دائرة أصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل بكل هذه المؤسسات.. كما أنطات المادة في نفس الوقت لمحكمة الأحداث سلطة الأشراف والرقابة على تلك المؤسسات وكيفية سير أعمالها. بيد ان المشرع لم يبين حدود هذه الرقابة وكيفية ممارستها. وهذا بالطبع ما فيه من التناقض والازدواجية في العمل ليس له ما يبرره في الواقع, ويتعين تلافيه.

5. تتناول المواد من (12 وما بعدها) كيفية تنظيم مكتب دراسة الشخصية وكيفية أجراء دراسة شخصية الحدث الجانح من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية. وهذه المواد لا تختلف من حيث المضمون عن المواد الملغاة في القانون السابق الا في الصياغة فقط. ومن ثم فليس من جديد في هذا الخصوص. الا ان هناك نقطة هامة يستدعي الأمر لفت النظر اليها. حيث يلاحظ في العمل ان مدير مكتب دراسة الشخصية فضلا عن قيامه بأعداد التقرير الشخصية عن المتهمين الأحداث قبل أحالتهم الى المحاكمة. وإبداء رأيه ووجهة نظره الشخصية في التدبير الذي يجوز ان يتخذ بحقهم, فأنه الى جانب ذلك يشترك في جلسات المحكمة بصفته من أعضاء هيئة التحكيم(2) . وله نصيب في تقرير الحكم. وهذا في نظري يعتبر نهجا غير مقبول وخاليا من المعنى. وينطوي في نفس الوقت على مخالفة صريحة لأهم دعامة من دعائم القانون الجنائي الحديث. وهو انه لا يجوز ان يكون الشخص في الوقت الواحد خصما وحكما. وذلك درأ لقيام مظنة الانحراف والشطط اذا أصبحت الوظيفتان في يد واحدة.

6. استحدث القانون في الفصل الثالث والرابع من الباب الثالث نصوصا جديدة. اثنتان منها خاصة بمسؤولية الأولياء. والباقية خاصة بسلب الولاية والحد منها. ((المواد 29, 30 خاصة بتقرير المسؤولية)) والمواد من (31 وما بعدها) خاصة بسلب الولاية والحد منها.

وفيما يتعلق بنطاق المسؤولية, فرق القانون بين إهمال الولي الذي يؤدي بالحدث الى التشرد والانحراف, او الى ارتكاب جريمة معينة. وبين الإهمال مع حث الحدث الى التشرد والسلوك السيئ. ففي الحالة الأولى يعاقب الولي حسب ما ورد في النص بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار. وتصبح الغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا نجم عن هذا الإهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمديه. وفي الحالة الثانية تكون العقوبة الحبس.

وارى ان مقتضيات الصياغة التشريعية تقتضي بأن يحدد المشرع الحد الأقصى للعقوبة دون تحديد الحد الأدنى, وترك ذلك خاضعا لسلطة القاضي التقديرية حسب الحالة المعروضة عليه. مثلما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون. حيث جاء النص عاما.

أما فيما يتعلق بسلب الولاية على الصغير او الحدث فقد خولت المادة (31) محكمة الأحداث تقرير ذلك اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة, او بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجني عليه في جميع هذه الجرائم.

ودرءا لما قد يترتب على تقرير سلب الولاية من أضرار بمصلحة الحدث او الإخلال بتنشئته قرر المشرع في المادة (33) من القانون ما يلي ((اذا قررت المحكمة سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها أشعار محكمة الأحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المقتضية)). ولم يبين النص ما هي الإجراءات التي يتعين على المحكمة اتخاذها. وهذا نقص تشريعي يتعين ملافاته.

ثانيا: الاحكام الخاصة باجراءات التحقيق:

تكلمت فيما سبق عن الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الأحداث النافذ. وفيما يلي اعرض القسم الثاني لهذه الدراسة والخاص بإجراءات التحقيق مع الحدث الجانح وكيفية محاكمته.

7. نص المشرع العراقي في المادة (49 / فقرة أولى) من قانون الأحداث النافذ على انه يتولى التحقيق في قضايا الأحداث قاضي يعين لهذا الغرض. أما في الأماكن التي لم يعين فيها قاضي تحقيق خاص للأحداث, فيتولى قاضي التحقيق ذلك. وهذا يعني استبعاد الحدث من الحماية القانونية المطلوبة. او بالأقل عدم توفر الحماية المطلوبة أثناء التحقيق في الأماكن التي لا زال لا يوجد فيها قاضي تحقيق مختص للأحداث والذي أقوله في هذا المجال ينسحب أيضا بالنسبة لمحاكم الأحداث التي لم تتشكل في أكثر أماكن البلاد.

8. عمد المشرع في المادة (51) من القانون الى ألزام قاضي التحقيق بأجراء الاختبارات التي تقتضيها شخصية الحدث لمعرفة ظروفه الاجتماعية والنفسية والعائلية اذا كانت الجريمة المتهم بها (جناية) وكانت الأدلة كافية لأحالته على المحكمة. أما اذا كانت الجريمة (جنحة) فللقاضي الخيار في ذلك حسب ظروف القضية المعروضة عليه. وما يلاحظ على هذا النص انه جاء مقتصرا في الجنايات وحالات التشرد فقط دون الحالات الأخرى.. والمطلوب ان يعمم أجراء هذا الفحص بصورة ملزمة على كافة القضايا وحالات الانحراف, والكشف عن أسبابها لتجنب الانحرافات الأكثر خطورة في المستقبل.

9. تناولت المادة (52 بفقراتها الثلاث) الحالات التي يجوز فيها توقيف الحدث, وكيفية تنفيذ ذلك. فنصت الفقرة الأولى بأنه لا يوقف الحدث في المخالفات. أما في الجنح والجنايات فيجوز التوقيف لغرض فحص الحدث ودراسة شخصيته, او عند تعذر كفيل له. وألزم النص في الفقرة الثانية منه بوجوب توقيف الحدث بجناية عقوبتها الإعدام, اذا كان عمره تجاوز (14) سنة. على ان ينفذ ذلك في كل الحالات في (دار الملاحظة) المخصص لهذا الغرض. أما في الأماكن التي لا يوجد فيها (دار الملاحظة) فيتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد. والملاحظ على النص ان المشرع وان عقد أمر توقيف الحدث باشتراط أمور معينة كما ورد ذكرها, غير انه لم يضع جزاء محالفته. وكذلك وكما هو معلوم, لم يعمم دور ملاحظة في اغلب الأماكن. فأرتد الواقع في التطبيق الى صيرورة النص شكليا او معطلا في حدود كثيرة. وتشير الشواهد بان هناك حالات كثيرة, وخاصة اذا كان مع المتهم الحدث متهما أخر بالغا سن الرشد, يجري توقيف الحدث في مراكز الشرطة مع البالغين. ولا يخفى لما في ذلك من مخاطر او أضرار بالغة على شخصية الحدث قد تحول دون تأهيله اجتماعيا.. ولذا فان الضرورة تحتم وضع ضوابط معينة في هذا الخصوص. او على الأقل إصدار أوامر وتعليمات مشددة بإلزام جهات التحقيق المختصة بالتقيد التام بأحكام هذه المادة وعدم الخروج او الافتئات عليها. ولا ينال من ذلك ان يقال بان سلامة التحقيق والضرورات العملية تقتضي ذلك في بعض الحالات, فان هذا القول مردود, وفيه مجافاة لروح التشريع الجنائي التي من اجلها وضع هذا النص.. وهناك نقطة هامة يستدعي الأمر لفت النظر أليها وهي ان كان المشرع العراقي قد نص صراحة في المادة (48) من القانون بوجوب تسليم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الأحداث التي أنشئت لهذا الغرض لتتولى إحضاره أمام قاضي التحقيق المختص او محكمة الأحداث. فانه مع ذلك لا يزال هذا النص معطلا او غير مطبق عملا في حدود كبيرة. حيث انه من المشاهد ان الحدث المتهم يبقى موقوفا في مراكز الشرطة لفترة من الزمن الى ان يصدر القاضي قراره الخاص بإحالته الى شرطة الأحداث بعد التثبت من عمره.. كما انه من الملاحظ بأن نظام شرطة الأحداث لا يزال لم يعمم في كثير من الأماكن دون مقتضى يذكر(4).

ثالثا: الاحكام الخاصة باجراءات المحاكمة:

10. هذا عن إجراءات التحقيق, اما بالنسبة لأصول محاكمات الأحداث فقد جاء ذكرها في المواد (58) وما بعدها.. واهم ما جاء في هذا الشأن ما يلي :

* نظم المشرع حدود اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. او قامت فيه حالة التشرد او الانحراف. او في المكان الذي يقيم فيه الحدث. وهذا ما يتماشى مع القواعد العامة المقررة في تحديد اختصاص المحاكم بصورة عامة.

11. نظم المشرع لأول مرة في المادة (70 فقرة أولى) أحكام تقادم الدعوى الجنائية, والتدابير وسقوطها. فجعل مدة تقادم الدعوى بمرور عشر سنوات في الجنايات. وخمس سنوات في الجنح. أما التدابير فتسقط اذا لم تنفذ بمضي (15) سنة في الجنايات. وبمضي (3) سنوات في غير ذلك. وهذا أجراء تتبعه معظم قوانين الأحداث في دول العالم. ويا حبذا لو اخذ بهذا المبدأ أي مبدأ التقادم, في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة لقضايا البالغين.

12. نص المشرع في المادة (54 وما بعدها) على طريقة تشكيل محكمة الأحداث وحدود اختصاصاتها. وما يستفاد من صياغة النص ان المشرع قد اخذ في الأصل (بنظام التحكيم) في تشكيل محاكم الأحداث. الا انه عمد بالمقابل الى التضييق من نطاقه, فجعله قاصرا على قضايا الجنايات دون الجنح والقضايا الأخرى التي ورد ذكرها في النص. وهذا يغاير ما كان عليه الوضع في القانون السابق الذي كان ينص على اشتراك هيئة التحكيم بالنظر في كافة القضايا التي تسند إلى حدث. وكذلك النظر في قضايا المشردين وسيئي السلوك الى جانب سلطة المحكمة التمييزية كمحكمة درجة ثانية بالنسبة للقرارات التي يصدرها قاضي تحقيق محكمة الأحداث. ولعل ذلك في نظري هو الصدى العملي للخلاف الفقهي والتشريعي في هذا الشأن. وما نشاهده حاليا عندنا ان نظام التحكيم الذي ابتدعه المشرع بوضعه الحالي ليست له فائدة عملية تذكر. ويمكن الاستغناء عنه بغير أضرار بالعدالة.. وثمة عوامل مختلفة تؤدي الى اعتناق هذا الرأي.. فأول ما يستلفت النظر في ذلك هو شذوذ وضعه البالغ. اذ انه على الرغم من ان عضو التحكيم المعين يشترك في مداولة جلسات المحكمة برأي ملزم في الجوانب القانونية والموضوعية للقضايا المعروضة أمام المحكمة, وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء التي يكون صوت القاضي رئيس المحكمة من ضمنها, فان المشرع مع ذلك لم يشترط ان يكون المحكم من رجال القانون حصرا وخاصة القانون الجنائي.. فالقضاء كما نعلم أساسه الخبرة والتجربة ثم الوعي القانوني.. ولسنا نتصور كيف يجوز ان تصدر الأحكام ممن لم يدرسوا شيئا من القانون.. أضف الى ذلك ان الأخذ بهذا النظام, أي نظام التحكيم, يتعارض كلية مع مبدأ تخصص القاضي. فليس من المقبول ان يتولى القضاء غير المؤهلين في الوقت الذي ينادي الجميع بضرورة تخصص القضاء. وهو مبدأ ينظر أليه كنتيجة طبيعية ومنطقة للأخذ (بنظرية تفريد المعاملة العقابية). هذا ومن جهة أخرى فان اشد ما يقدح في صلاحية نظام التحكيم في قضاء الأحداث بصورته الراهنة هو طريقة اختيار عضو التحكيم. فالمحكم المعين عادة موظف له في الغالب من الأعمال الأخرى مما لا يستطيع معه ان يتفرغ لعمله في المحكمة كلية والإحاطة بوقائع الدعوى ووثائقها إحاطة كافية كإحاطة القاضي الطبيعي صاحب الخبرة والتجربة في هذا المجال. وهذا مما يجعل من اشتراك هذا المحكم في جلسات المحكمة أمرا صوريا بحتا. الأمر الذي ينأى به ان يكون قاضيا بمعنى الكلمة.. وعليه وأمام هذه الحقائق التي ذكرتها يتبين بوضوح بأنه لا يوجد هناك أي وجه للأخذ بنظام التحكيم بشكله القانوني القائم في تشكيل محاكم الأحداث. بل ان هذه المحاكم بشكلها القضائي البحت هو أصلح للقيام بوظيفتها الطبيعية لما يتمتع به القاضي الطبيعي من صفات الحيدة والخبرة والشعور بالمسؤولية.. هذا واذا كان من المفيد في نظر المشرع استمرار مثل هذا النظام, أي نظام التحكيم, فانه يتعين التوجه السليم في اختيار المحكمين بتحديد الضوابط والمواصفات الكفيلة بإسهامهم جديا في عمل هذه المحاكم بالصورة المطلوبة. على ان يؤدي العضو المعين بعد اختياره وقبل ممارسة عمله, يمينا على غرار اليمين الذي يؤديه القضاء. على ان تسري بحقه أيضا الأحكام المقررة بشان رد القضاة وعدم صلاحيتهم ومخاصمتهم. ضمانا لأقصى ما يمكن من الحيدة.

13. تعرض المشرع في المادة (58) وما بعدها الى كيفية أجراء محاكمة الحدث والضمانات المقررة لذلك. وهي في جملتها لا تختلف عما كان مقررا في القانون السابق الملغي. فطبقا للمادة (58) لا يجوز أجراء محاكمة الحدث الا في جلسات سرية وغير علنية. لا يسمح لأحد بحضورها الا ولي الحدث, او والديه او احد أقاربه, او من ترتأيه المحكمة حضوره من المعنيين بشؤون الأحداث. وتحرم المادة (63) نشر صور الحدث او الإعلان عن اسمه او عنوانه. ويجوز للمحكمة طبقا للمادة (59) أجراء محاكمته غيابيا اذا كانت القضية المنظورة مخلة بالآداب والأخلاق العامة. على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عن الحدث. هذا وقد ضمن المشرع في المادة (60) حقوق الدفاع عن الحدث. ويجوز ان يتولى الدفاع عن الحدث والديه او احد أقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية الوارد ذكرها في النص. وطبقا للمادة (61) من القانون للمحكمة في كل الأحوال ان تقرر بحق الحدث ما تراه مناسبا من القرارات والتدابير التي تحقق مصلحته. وذلك على ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية والتدبير المقترح بشأنه.

14. ثم نص المشرع في المادة (71 بفقرتيها الأولى والثانية) على كيفية الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحداث وإجراءات ذلك. فألزمت الفقرة الأولى المحكمة بإرسال أضابير الدعاوى الخاصة بالجنايات إلى محكمة التمييز خلال مدة (15) يوما من تاريخ صدور الحكم فيها. أما الأحكام والقرارات الأخرى فيجوز الطعن فيها خلال (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لصدورها. ولم يشر النص المذكور من هم الذين يحق لهم الطعن في هذه الأحكام. وقد يفسر ذلك على اتجاه نية المشرع الى الرجوع للقواعد العامة المقررة في هذا الخصوص. الا أنني أرى ضرورة النص على ذلك صراحة.

15. أما التدابير التي يجوز لمحكمة الأحداث اتخاذها بحق الحدث. فقد تضمنتها الباب الخامس بدءا من المادة (72) إلى المادة (86) منه. وهي تختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة وعمر الحدث (5).

هذا والجدير بالذكر, أن المشرع قد قرر مبدءا غريبا في المادة (80) من القانون ونصها كالآتي : (أذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت, فيجوز لمحكمة الأحداث ان تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير).. وهنا لابد ان اسأل ما هي الحكمة التي جعلت واضع التشريع ان يخص من أكمل السن الثامنة عشر بهذا التمييز. وكيف جاز له ان يكون لهذا التفريق سبب معقول. أرى من هذا ان المطلوب في هذه الحالة إلغاء هذا النص والرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, أي قانون الأصول الجزائية.

تلك كانت أهم ما خطر ببالي من اراء وملاحظات بصدد الأحكام الواردة في قانون الأحداث والخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة. وهي ليست سوى أفكار وانطباعات تواردت الى نفس نتيجة المشاهدات التي مكنتني الظروف منها أثناء وجودي في محكمة الأحداث في فترة من الفترات. وأرجو ان يكون ذلك باعثا لفتح باب الحوار والمناقشة في هذا الموضوع الهام. هذا وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بنظام مراقبة السلوك في قضاء الأحداث وأثره في مكافحة جنوح الأحداث, فبسبب ضيق المجال سوف أتناوله في مجال أخر.

الهوامش

1. ونأخذ على صياغة النص تحديدها للحد الادنى لمبلغ التعهد ومدته. مع ان البداهة تقضي تحديد الحد الادنى دون الحد الاقصى وترك ذلك لسلطة المحكمة التقديرية حسب كل حالة تعرض عليها.

2. يراجع في هذا الخصوص دكتور عادل عازر في بحثه بعنوان حول مشروع قانون الاحداث. المجلة الجنائية القومية القاهرة 1973.

3. يراجع في ذلك المرجع السابق وايضا بحث الاستاذ رابح لطفي جمعه وعنوانه (قانون الاحداث الجديد) منشور في مجلة الامن العام المصرية العدد 69 سنة 1975.

4. يراجع بحث الاستاذ محمد عادل شعبان وعنوانه (الأمن الأمن في ظل قانون الاحداث الجديد) منشور في مجلة الامن العام المصرية عدد يوليو 1974.

يراجع بشكل خاص كل ماتقدم مقررات مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في (كاراكاس) (فنزويلا).