المادة: أصول الفقه
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 005.doc

المنهج المقترح

أن الذي يقرر طبيعة المنهج الخاص لاي علم من العلوم شيئان, هما:

1- طبيعة مادة العلم .

2- الهدف من وضع العلم ودراسته.

والهدف من وضع علم الاصول ودراسته هو الوصول الى معرفة قواعداستنباط الاحكام الشرعية من مصادرها المتمثلة بالكتاب والسنة.

وهذا الهدف يتطلب أن تنطوي مادة علم أصول الفقه على:

1- اثبات حجية خبر الثقة.

2- اثبات حجية ظهور الالفاظ.

3- تشخيص مراد المتكلم .

4- تعيين لوازم امتثال الحكم المطلوب.

5- تحديد وظيفة المكلف عند فقدان النص الشرعي أو اجماله أو سقوطه بسبب التعارض المستحكم .

والدليل الذي يتكفل بالاثبات في المسألتين هو (سيرة العقلاء).

أو قل: ارتفاع درجة التعامل مع خبر الثقة وظواهر الالفاظ من قبل الناس الى مستوى الظاهرة الاجتماعية العامة.

ولان تشخيص وتعيين مراد المتكلم من كلامه يتوقف على تحليل نص كلامه, وهذا لا يتأتى الا عن طريق تطبيق قواعد اللغة المتكلفة بذلك تكون قواعد اللغة هي الدليل.

وفي المسألة الرابعة التي تتمثل في أمثال وجوب ما لا يتم الواجب الا به,وحرمة الضد المانع من الاتيان بالمطلوب, فان الطريق الى هذا هو العقل الفطري لانها من الامور البديهية التي لا تحتاج حتى الى الاشارة اليها.

أما في المسألة الخامسة والاخيرة فهي الاخرى ظواهر اجتماعية عامة.

وبعد هذا فنحن في الدرس الاصولي أمام ظواهر اجتماعية عامة, تتنوع الى:

 ظواهر لغوية اجتماعية.

 وظواهر اجتماعية اجتماعية.

وهذا يتطلب منا في مجال دراستها أن نلتزم:

 المنهج اللغوي الاجتماعي.

والمنهج الاجتماعي الاجتماعي.

وكلا المنهجين يقوم على اعتماد طريقة الاستقراء.

وسوف نعرف هذا بوضوح من مضامين هذا الكتاب.

ونحن بهذا نعود الى المنهج الذي وضعه الشيخ المفيد, والذي اقصي عن ميدان البحث الاصولي عن غير قصد, وانما بتأثير قوة هيمنة علم الكلام على منطلقات البحث الاصولي.

  •  التاريخ الاصولي:

وفي المادة الثالثة, وهي تاريخ علم أصول الفقه, فقد تناوله بالكتابة كل من:

 استاذنا الشهيد الصدر في مقدمة كتابه الاصولي (المعالم الجديدة), وهومع اختصاره فيه عمق وتركيز علميان, سجلا لاستاذنا العظيم ريادة مثمرة وموفقة.

 الاستاذ الدكتور أبي القاسم الكرجي في رسالة باللغة الفارسية بعنوان (نكاهي به تحول علم أصول), ترجمها الى اللغة العربية الشيخ محمد علي آذرشب بعنوان (نظرة في تطور علم الاصول).

وهي على اختصارها فيها شمولية وافية.

وكلا هذين البحثين يساعدان من يريد التوسع في الكتابة في هذا الموضوع مساعدة فاعلة ومغنية.

ووقفت في كتب الفهارس التي اطلعت عليها على العنوانين التاليين:

 مقالة في تاريخ علم الاصول, للشيخ مرتضى الكيلاني.

 علم الاصول: تاريخه وتطورة, للشيخ علي بن محمد الفاضل القائيني.

  •  التطور الفكري الاصولي:

وفي المادة الرابعة (التطور الفكري لعلم أصول الفقه) لم أر في حدودمراجعاتي وقراءاتي من كتب في هذا الموضوع نظير ما رأيته وقرأته في كتابات الاساتذة الجامعيين, باستثناء ما جادت به يراعة استاذنا المجدد الشهيد الصدرفي مقدمة الحلقة الاولى من كتابه (دروس في علم الاصول), الا انها مختصرة وغير شاملة, لانه أراد بها أن يلفت نظر الباحث والدارس الاصوليين الى شيء من تطور الفكر الاصولي بما يفرض علينا اعادة النظر في الكتب المقررة لدرس علم الاصول في الحوزات العلمية الامامية لتكون بمستوى المطلوب والمتوخى في دراسة هذا العلم, وليكون هذا التمثيل منه بيانا للداعي له لتأليف الحلقات الثلاث بشكلها المختلف عما اعتادة الطالب الديني في مقررات الدرس الاصولي.

ولكنه أيضا كان الرائد المخلص والموفق في وضع اللبنات الاساس للكتابة في هذا الحقل المهم قدر أهمية علم أصول الفقه.

وأني لامل أن يؤلف فيه, ويضاف الكتاب المؤلف الى برامج الحوزات العلمية مقررا دراسيا, لاهمية هذه المادة في اثراء الرصيد الفكري الاصوليعند الطالب وتنمية مواهبه وقدراته العلمية من ناحية تربوية بسبب مايتحرك في فلكه من مقارنات وموازنات للفكر, وتعريفات لاعلامه وتنويهات بعطائهم واسهاماتهم في خدمة هذا العلم .

  •  المصطلحات الاصولية:

مما وقفت عليه من تأليف في هذه المادة (معجم المصطلحات الاصولية) للسيد محمد الحسيني, وهو على صغره يسد فراغا كان ينبغي أن يملا قبل هذا.

ولا أستبعد أن يكون قد ألف فيه قبل مؤلف السيد الحسيني, لان مثل هذاالتأليف كان معروفا ومألوفا منذ زمن غير قريب, الا اننا لم نوفق للاطلاع عليه.

  • أعلام الاصول:

مما كتب في أعلام الاصوليين كتاب (الفتح المبين في طبقات الاصوليين),للشيخ عبد الله مصطفى المراغي, الا انه اقتصر فيه على الترجمة لاعلام أصول الفقه السني.

ومن هنا فالحاجة تدعو الى تأليف كتاب في طبقات الاصوليين من الاماميين لتتكامل به السلسلة مع كتاب الشيخ المراغي.

  • الدراسات الاصولية المقارنة:

فيما أعلم أن أول كتاب ألف في الدراسات الاصولية المقارنة هو كتاب استاذنا الجليل السيد محمد تقي الحكيم الموسوم بـ(الاصول العامة للفقه المقارن), وبه سجل الريادة له في هذا الحقل الاصولي المهم, وهي ريادةناجحة أوفى فيها ووفي.

  • تاريخ المدارس الاصولية:

لم يقدر لي أن أقف على مؤلف يؤرخ أو يدرس المدارس الاصوليةالامامية.

وآمل أن ينبري من المهتمين بشؤون هذا العلم الشريف من يسد هذا الفراغ.

وبعد:

فليست هذه المقدمة المختصرة والمستعجلة الا تمهيدا لمعرفة المنهج الذي التزمه الاصوليون الاماميون منذ أن ألف الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري مختصره المعروف, وهو أقدم كتاب اصولي وصل الينا, وحتى عصرناهذا ونحن نعيش أواسط سنة 1418هـ أي خلال مدة تجاوزت ألف سنة.

وقد رأينا أنه تناوب بين العقلية والنقلية والجمع بينهما دونما محاولةاعادة النظر فيه والافادة من الجديد المعاصر في ظل القديم الاصيل.

اني لاسمح لنفسي هنا أن أطرح السؤال التالي: ألا يفرض علينا هذا أن نعيدالنظر في المنهج واسلوب العرض.

ويحفزنا الى هذا اضافة الى طول المدة التطور الفكري الذي واصله هذا العلم في عمق ما يعطي ونضج ما يثمر وسمو نتائجه على شاشة مرآة صافية نقية عكست ضخامة التفكير الامامي, وهو ينطلق ويتحرك على صعيد دراسته قواعد وأصول التشريع الاسلامي الذي هو نظام حياةالمسلمين وقوام دينهم ودنياهم في ظل كرامة عزيزة وعزة كريمة.

ان هذا يتطلب منا أن نضع هذه الثروة الثرية في موقعها المناسب حيث الاصالة من خلال متطلبات المعاصرة.

وهذا في اعتقادي لا يتم الا بأن نخفف من غلواء المنهج الكلامي التي طغت عليه على أيدي الاصوليين من المعتزلة بل عموم أهل السنة, الذين نعى عليهم الشريف المرتضى في (الذريعة) اسرافهم في استخدام المنهج الكلامي, وحاول قدر جهده التخفف منه.

ولكن شاءت الاقدار أن تكون كربلاء في عهد زعيمي الاصولية والاخبارية الوحيد البهبهاني والمحدث البحراني معتركا لصراع فكري حول هذاالعلم ايجابا من الاصولية وسلبا من الاخبارية, فيعود الوحيد البهبهاني ليركزعلى أهمية هذا العلم كاصول وقواعد للتشريع الاسلامي الى أن يستخدم كل الاسلحة في المعركة فعاد الاصول على يديه كما كان على عهد الحليين يتردد بين المنهج الكلامي والمنهج اللغوي الاجتماعي مع ميل الى الطريقةالاستنتاجية أكثر منه الى الطريقة الاستقرائية, حتى خلص على يدي الشيخ الانصاري كلامي المنهج, ولا يزال.

ولعل في المحاولات الجديدة والجادة ما يحقق الذي يفيد في مجال التطويرالبناء, وبتوفيق وتسديد من الله تعالى, انه سبحانه ولي التوفيق وهو الغاية.

عبدالهادي الفضلي

دارة الغريين الدمام8/8/ 1418هـ

  •  تعريفه:

اذا قمنا باستعراض شامل للعلوم الاخرى المماثلة لعلم أصول الفقه أمثال:العلوم اللغوية كالنحو والصرف والبلاغة, والمعارف العقلية كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام, والعلوم الشرعية كالفقه والحديث والرجال, وخلافها, سوف نرى أن تعريفاتها مستمدة من واقع موضوعاتها التي تبحث فيها.

فعلى سبيل المثال: علم المنطق يدرس موضوعين, هما: التعريف والاستدلال, فنستطيع أن نقول في تعريفه: هو العلم الذي يبحث في قواعدالتعريف وقواعد الاستدلال .

وعلم النحو يدرس الجملة من حيث تركيبها ووظيفة كل كلمة في التركيب, فبامكاننا أن نعرفه بقولنا: هو العلم الذي يبحث في قواعد تركيب الجملةووظائف عناصرها .. وهكذا.

في ضوء هذا: أننا اذا أردنا أن نعرف علم أصول الفقه لابد لنا من أن ننطلق الى هذا من معرفة موضوعه.

ولان موضوعه غير واضح الملامح في مدوناته المعروفة بسبب اختلاف النظرة الى واقعه التي تتلخص في فروقها بالاجابة على التساؤلات التالية:

 هل هذا العلم يبحث في الادلة مطلقا?

 أو هو يبحث في خصوص أدلة الفقه, وبشكل عام, أي بما يشمل الامارات والاصول أيضا?

 أو أنه يختص ببحث الادلة الاربعة: الكتاب والسنة والاجماع والعقل?

 أو أنه لا موضوع خاصا له, وانما يبحث في مسائل شتى, تلتقي تحت سقف غرض واحد, هو القاسم المشترك لها, والقدر الجامع بينها, وذلك الغرض هو الوصول الى الحكم الشرعي أو ما يقوم مقامه من وظائف عقلية?

بسبب هذا جاءت تعريفاته هي الاخرى مختلفة أيضا, وكأمثلة لهذا:

قال السيد المرتضى المتوفى سنة 436هـ في (الذريعة): (( ان الكلام في أصول الفقه انما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه )).

وعرفه الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460هـ في (العدة) بقوله:

(( أصول الفقه هي أدلة الفقه )).

ويعني الطوسي بالادلة كما يظهر من شرحه للتعريف: الكتاب والسنة.

ومن بعده عرفه الفخر الرازي المتوفى سنة 606هـ في (المحصول) بأنه ((عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الاجمال, وكيفية الاستدلال بها,وكيفية حال المستدل بها )).

وفسر الرازي (طرق الفقه) بما يتناول الادلة والامارات.

ومن بعده حدد القاضي علاء الدين المقدسي المتوفى سنة 885هـ في(الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير) موضوعه بـ(الادلة الموصلةالى الفقه).

وبعد تطور الدرس الاصولي في المذهب السني يحده الاستاذ المعاصر الشيخ عبدالوهاب خلاف المتوفى سنة 1376هـ في كتابه (علم أصول الفقه) ب ((الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكلية )).

وهي كما ترى تعريفات استمدت مادتها من تحديد موضوعه بالدليل الفقهي.

ويبدو أن تعريفا آخر وازى التعريف المذكور وسايره جنبا الى جنب منذ عهدابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646هـ حيث عرفه في كتابه (منتهى الوصول والامل) ب (( العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية )).

ونلمس صدى هذا التعريف عند الميرزا القمي المتوفى سنة 1231هـ في كتابه (القوانين) حيث عرفه ب (( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية )).

ولما لاحظه عليه الشيخ الخراساني المتوفى سنة 1329هـ في كتابه (الكفاية) من عدم شموليته للاصول العملية التي تعين الوظيفة للمكلف عندعدم وصوله الى الحكم الواقعي عرفه بقوله: (( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام, أو التي ينتهي الى في مقام العمل )),ويريد بهذه الاخيرة الاصول العملية.

وما في هذه التعريفات من عدم تبيان هوية القواعد آت من عدم الايمان بوحدة موضوع هذا العلم كما هو واضح.

ولعل تعريف الميرزا البوجنوردي في كتابه (المنتهى) يشير الى هذا بوضوح حيث يقول: (( علم الاصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لان تقع كل واحدة منها كبرى قياس تكون نتيجته الحكم الكلي الشرعي الفرعي, أو البناءالعملي العقلي كالبراءة والتخيير العقليين )).

ويختصره استاذنا الشهيد الصدر في (الحلقة الثالثة) بما هو أكثر دقة وأبعد عن الماخذ التي سجلت على تعريف صاحب القوانين بقوله: (( علم الاصول: هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي )), ذلك أن (العناصر المشتركة) تشمل كل ما له دخل مباشر في عملية الاستنباط الفقهي,من الظواهر اللغوية الاجتماعية العامة, والمدركات العقلية الاجتماعيةالعامة.

وعلى هدى منه حدد موضوع علم الاصول ب (( الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة )).

ومن قبل ذلك عرفه السيد البروجردي ب (( القانون الذي يعد حجة في الفقه )).

وأخيرا نقف عند تعريف الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (أصول الفقه)القائل: (( أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية )).

ومن المفيد أن أستطرد هنا فاشير الى أن الاصوليين انما اختاروا كلمة(استنباط), ولم يستخدموا كلمة (استخراج) أو (استفادة), لما تحمل هذه الكلمة من معنى يلتقي وطبيعة الاجتهاد الذي هو بذل الجهد الفكري في الوصول الى المطلوب, ذلك أن كلمة (استنباط) تعني في لغتنا العربية:الاستخراج ولكن ببذل جهد ومعاناة فكر, فهي باختصار تعني الاجتهاد.

وقد نلمس هذا الفرق بينها وبين الاستخراج في الاستعمالات, اللغويةالانجليزية, فانها اذا كانت بمعنى الاستخراج هي: Extracting واذا كانت بمعنى الاكتشاف الذي لا يحصل غالبا الا بالاجتهاد, هي Discovery.

وكما رأينا: تطور موضوع هذا العلم:

1- من أدلة الفقه:

وهي كل ما يصلح لان يكون مستندا للفتوى من دليل أو امارة أو أصل.

2- الى القواعد:

وهي القضايا الكلية التي تقع كبرى في قياس الاستنباط الفقهي.

3- الى القانون:

والقانون هو القاعدة.

4- الى العناصر المشتركة:

وهي أعم من القواعد بما يشمل كل عنصر مشترك له دخل مباشر في عمليةالاستنباط الفقهي.

ومع هذا لا يزال الغموض يظلل منطلقات البحث في الموضوع, ومن ثم الموضوع نفسه, حيث لم تقيد القواعد باضافتها الى ما يوضح حقيقتها كما في تعريفات العلوم الاخرى, وكذلك العناصر المشتركة, والقانون, فبقيت غيرواضحة الهوية, يحوطها شيء من التضبيب, ويلفها شيء من التغييم .

وما ذهب اليه الرواد الاوائل من أن موضوع أصول الفقه هو أدلة الفقه,أقرب الى طبيعة المسألة, الا أن نظرتهم انصبت على جانب التطبيق دون النظرية.

ويرجع هذا فيما أرى الى شيء من التلابس الذي وقع بين النظريةوالتطبيق أثناء البحث.

ذلك أن هذا العلم من حيث النظرية يبحث في الدلالة مطلقا: الدلالةالالسنية بأيه لغة كانت, والدلالة العقلية في كل المجتمعات البشرية.

ولكن لاضافة الاصول (التي هي الادلة أو القواعد أو القانون أو العناصر)الى الفقه, والمراد به الفقه الاسلامي التمست الامثلة وأخذت من النصوص الشرعية فتلابست وألبست النظرية بالتطبيق.

وبعد هذا العرض المقتضب نستطيع أن نقول: ان موضوع علم أصول الفقه هوالادلة مطلقا.

ولكن لانا من خلاله نحاول معرفة الدلالة الفقهية, شرعية كانت أوعقلية, لاستفادة الجعل الشرعي حكما كان أو وظيفة, يكون موضوعه بشكل خاص الدلالة الفقهية.

وعلى هدي منه يمكننا أن نعرفه بأنه: (( العلم الذي يبحث في الدلالة بعامةوالدلالة الفقهية بخاصة )).

أو قل, باختصار علم الاصول: (( هو دراسة أصول الاستنباط )).