المادة: أصول الفقه
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 027.doc

اليقين الموضوعي أو البرهاني

هو اليقين الذي يحصل للإنسان بسبب إقامة البرهان ، أي أنّه غير متأت ‏من ذات الشي‏ء بمجرد إدراك الإنسان لذلك الشي‏ء ، وإنّما بسبب دلالة البرهان الفلسفي أو العلمي عليه بمستوى من القوّة يفرض نفسه بسببهاعلى عقل الإنسان فرضاً ، بحيث لا يستطيع العقل أمام البرهان إلاّ الإذعان‏ بالقبول وعدم الرفض.

وإذا قارنا بين هذا القسم وقسيمه اليقين الذاتي فانّنا سنرى انّ اليقين الذاتي لأنّه ذاتي ، أي لأنّه نابع من مجرد إدراك ذات الشي‏ء لا يتغيّر ، لأنّ‏ الواقع الثابت في الذات غير قابل لأنّ يتغيّر ، فاليقين المتعلّق به كذلك - هوالآخر - لا يتغيّر أيضاً.

وبعكسه اليقين الموضوعي لأنّه غير آت من إدراك الشي‏ء وإنّما هو آت ‏من البرهان الدالّ عليه ، فمتى ما اهتزّ البرهان وسلبت منه القدرة على‏الإثبات اهتزّ اليقين معه وزال بزواله.

ومنه قالوا : (( قد يذعن المرء لما هو في الواقع خطأً )).

وقيّد بعضهم التعريف القائل بأنّ (( القطع هو الجزم الذي لا يحتمل‏الخلاف )) بالقيد التالي : (( سواء طابق الواقع أو خالفه )) ليشمل القسمين ‏المذكورين.

وعلى أساس من هذه التفرقة تقيّم حجيّة كلّ واحد منهما.

والحجّة - كما يعرفها اُستاذنا المظفّر : (( كلّ شي‏ء يكشف عن شي‏ء آخرويحكي عنه على وجه يكون مثبتاً له )).

وبتعبير آخر : هي إضفاء الاحتجاج على الشي‏ء الذي يراد الاستدلال به‏ والبرهنة على الإثبات أو النفي.

فحجيّة اليقين الذاتي - أو قل : اعتباره حجّة يصلح للاحتجاج به - أمربديهي لايتطلّب إقامة برهان لإثباته ، وذلك لأنّ العلم بالشي‏ء هنا جاء من‏إنكشاف واقع الشي‏ء بذاته ووجداناً ، وما يأتي عن طريق الوجدان لا يفتقرإلى البرهان.

جاء في الاُرجوزة تعريفاً للعلم » حقيقة العلم انكشاف الواقع )).

ومتى انكشفت حقيقة الشي‏ء أمام الإنسان لا يحتاج وراء هذا الإنكشاف‏ إلى ما يثبتها لأنّ الوجدان أقوى من البرهان.

ولهذا قال الاُصوليون : حجيّة القطع ذاتية ، وإليها ترجع حجيّة كلّ‏ الحجج ، لأنّها بديهيّة ضرورية .

والحجيّة النظريّة إذا لم ترجع إلى البديهيّة لا تقوى على إثبات حجيّتها.

وقالوا أيضاً : ( القطع حجّة بذاته ) ويعنون به ما ذكرناه.

أمّا في القسم الثاني - وهو الذي لا يتأتّى إلّا عن طريق البرهان -فحجيّته قائمة بحجيّة البرهان ، فان ثبت ثبتت ، وان اهتزّ اهتزّت.

وإذا علمنا انّ دلالة النصّ تتنوّع إلى نوعين ، هما :

1 - أن يدلّ اللفظ على معنى معيّن ( واحد ) بنفسه.

أي أنّ اللفظ نصّ في معناه لا يحتمل غيره ، نقول : انّ اليقين هنا ذاتي‏ وجداني، وحجيّته مثله ، وهي - أيضاً - غير قابلة لأن تنفصل عنه.

2 - أن يدلّ اللفظ على معنى ظاهر ، ولكنّه يقترن بدليل علمي يعيّنه‏وينصّ عليه بأنّه هو المقصود للمتكلّم ، فيحوّل الظنّ إلى يقين.

ولأنّ مثل هذا اليقين مرتبط بالقرينة ، فانّها - أعني القرينة - متى‏اختلّت ، اختلّت معها الدلالة اليقينيّة ، ورجعت إلى دلالة ظنّية.

وكذلك حجيّته مرتبطة بحجيّة الدليل ، فإذا اهتزّ الدليل اهتزّت معه.

وتطبيقاً نقول : لابدّ من أن نفرّق أثناء الإستدلال بين دلالة النصّ وبين‏دلالة الظاهر بما يجعله نصّاً.

ففي الأوّل لا مجال للخلاف والاختلاف ، وفي الثاني الأمر مرتبط بالقرينة (الدليل ) .

وعلى هذا بناء العقلاء وسيرتهم في التعامل مع هكذا ألفاظ ، أي انّ هذاالتعامل ظاهرة عامّة من الظواهر اللغويّة الاجتماعية العامّة.

ومن الشواهد العربية لدلالة النصّ :

- قوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه‏من بعده أبداً ).

فانّ كلمة ( أبداً ) نصّ في التأبيد ، بمعنى الاستمرار طول الأبد الذي هو الدهر.

- ومثله قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً ).

ومن الأمثلة العربية لدلالة الظاهر المقترن قوله تعالى : ( انّ الصفاوالمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف‏ بهما ).

فانّ الجناح يعني الإثم ، ونفيه في الألفاظ الشرعيّة يستعمل في‏ الوجوب والندب والإباحة .

فقوله تعالى : ( فلا جناح ) قبل قوله ( أن يطوّف ) - وهو الطواف المراد به‏ السعي - يفيد بأنّه لا إثم في السعي ، ويستفاد تعيين نوعية حكمه من‏ الدليل الخارج عن النصّ.

ومن هنا اختلف في نوعية حكمه الشرعي ((فقال جماعة من المفسّرين ‏والفقهاء هو سنّة ( مستحب) لظاهر العبارة ، فان رفع الجناح لا يستلزم‏الوجوب لأنّه أعمّ منه ، والعامّ لا يستلزم الخاص )) .

وذهب آخرون - كالإماميّة - إلى أنّ حكمه الوجوب لأدلّة خارج النصّ ‏أفادت ذلك ، وهي بيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم‏السلام .

والأدلّة المشار إليها هي من القوّة بالمستوى الذي يفيد اليقين .

  •     دلالة الظاهر :

عرف الظاهر - في لغتنا - بالمعنى الواضح الذي لا يحتاج في إدراكه من‏ بين المعاني الاُخرى التي يدلّ عليها اللفظ إلى تأمّل أو تأويل.

أو قل : هو المعنى الذي ينسبق إليه ذهن المتلّقي عند تلّقي اللفظ ،ويتبادر هو إلى ذهنه بمجرد تلقّي اللفظ. وبتعبير آخر : إذا كان للفظ أكثرمن معنى ، وكان أحد المعاني يتميّز بأنّه أبرز وضوحاً من سواه فهو الظاهر ، لأنّ الظهور يعني البروز.

ويقابل المعنى الظاهر المعنى المحتمل المصطلح عليه ب ( المؤوّل ) -كما سيأتي .

وحالة الإيمان به التي تحصل لدى المتلّقي للفظ الظاهر هي الظنّ.

ذلك أنّ الظنّ Opinion - كما يعرف فلسفيّاً - : هو الاعتقاد الراجح مع‏ احتمال النقيض .

هذا لأنّ المتلّقي عندما يؤمن بأنّ المعنى الظاهر هو المعنى المقصود للمتكلّم فانّه يحتمل في الوقت نفسه إرادة المعنى الآخر.

فهو - هنا - يحتمل إرادة المعنى الظاهر ويحتمل إرادة المعنى الآخر.

والفرق بين الاحتمالين أنّ الإيمان مع المعنى الظاهر احتمال راجح ،ومع المعنى الآخر احتمال مرجوح.

ومن هنا قالوا : انّ المعنى الظاهر (( معرفة أدنى من اليقين تحتمل الشكّ‏ولاتصل إلى مستوى العلم )) .

ولأنّ الظنّ هو الاحتمال الراجح كان هو المعنى الظاهر والبارز بالنسبة إلى المعنى الآخر .

والمراد بالظهور - في عرف الاُصوليين - الظهور العرفي ، وذلك ليرقى‏ إلى مستوى الظاهرة اللغوية الاجتماعية العامّة.

ولأنّنا تبيّنا وعرفنا معنى الظهور نكون بحاجة فقط لأن نتبيّن ونعرف‏معنى العرف الذي به يرقى الظهور إلى مستوى الظاهرة العامّة.

العرف هو ما تعارف عليه الناس ، أو هو المعروف بينهم.

والمعنى العرفي - على أساس من تعريف العرف المذكور - هو المعنى‏المعروف للفظ من بين معانيه الاُخرى عند الناس في مجال استعمالاتهم‏ للألفاظ في مختلف أنماط حياتهم الاجتماعيّة والذي يرتّبون عليه الآثار الشرعيّة والقانونية والعرفيّة.

ويتفرّع على هذا ، لكي نفهم موقع الفهم العرفي أن نقسّم الاستعمالات‏ اللغوية إلى المستويات التالية :

1 - المستوى المعجمي الاجتماعي :

ويراد به الاستعمالات المعروفة بين أبناء المجتمع ودوّنت في‏ المعجمات اللغوية.

مثال ذلك : كلمة ( المال ) فانّ لها تعريفات معجميّة مستمدّة من واقع‏ الاستعمالات العرفيّة العامّة والخاصة ، قال ابن الأثير (( المال : - في الأصل -ما يملك من الذهب والفضّة ، ثمّ أطلق على كلّ ما يقتنى‏ ويملك من الأعيان .

وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل لأنّها كانت أكثر أموالهم )).

وفي ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ): (( المال : ما يملك من الأعيان كالذهب‏ والفضّة والحيوان والدار والشجر.

وأكثر ما كان يراد بالمال عند أهل البادية الإبل ، يقول القائل منهم :(خرجت إلى مالي) يريد إبله ، وكان الحضري يقول : ( خرجت إلى مال لي‏ بالطائف ) يريد ضيعته )) .

من الواضح انّ التعريفين المذكورين للمال مستمدّان من واقع ‏الاستعمال العرفي للمال ، وفي إطار التطوّر الاستعمالي للكلمة ، وهو مايعرف في علم اللغة بالتطوّر الدلالي ، أي التاريخ لاستعمال الكلمة في‏ مختلف المجتمعات زماناً ومكاناً ، ومن خلال تفاوتاتهم في الاستعمال.

فالدلالة هذه اجتماعية - كما رأينا - ، وفي الوقت نفسه هي دلالة معجمية لأنّها ذكرت في المعاجم اللغوية .

2 - المستوى الاجتماعي :

وقد تستعمل اللفظة في المجتمع ولكن لا تدوّن في المعجم اللغوي‏ لسبب من الأسباب.

وهذه مثل لفظة ( جدة ) - بكسر الجيم وفتح الدال المهملة من غيرتشديد ، بعدهما تاء مربوطة - فانّها وردت في أكثر من رواية في موضوع‏ الحجّ.

وهي تعني اليسار والغني والمال ، وكان هذا في العصر العبّاسي .

ومن ذلك ما رواه الحرّ العاملي في كتابه ( الوسائل ) - في الباب الثاني من أبواب كتاب الحجّ المعنون ( باب انّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام‏ وجوباً كفائياً ) :

- عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : (( انّ الله - عزّوجلّ- فرض الحج على أهل الجدة ... )).

- وعن أبي عبدالله الصادق عليه السلام : قال : ( انّ الله - عزّوجلّ - فرض‏الحجّ على أهل الجدة ... ).

فانّ كلمة ( جدة ) لم تذكر بهذا المعنى في المعاجم العربية المبكّرة وكذلك المعاجم المتأخّرة التي نقلت عنها ، وانّما الذي ذكر معجميّاً بهذا المعنى ( الجد ) بفتح الجيم وتشديد الدال وبغير تاء .

ومن شواهد استعماله اجتماعياً ما جاء في الدعاء ( لا مانع لما أعطيت ‏ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ).

قال الجوهري : ( أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه ) ، وقال أبو عبيد : ( في‏هذا الدعاء ) الجد بفتح الجيم لا غير ، وهو الغني والحظ ).

ووردت كلمة ( جدة ) مصطلحاً فلسفيّاً كإحدى المقولات العشرالمعروفة مراداً بها ( الملك ) ، يقولون : ( مقولة الجدة ) ويعنون بها مقولة الملك.

وأيضاً كان هذا في العصر العبّاسي حيث ترجمت الفلسفة اليونانية إلى العربية.

فربّما زاد الاستعمال العرفي ، التاء لكلمة (( الجد )) المعروفة لغوياً ، ولم ‏يذكره اللغويون في مدوّناتهم لأنّه - في رأيهم - استعمال مولد.

نعم ، تجاوز هذا الزمخشري في مجمعه ( أساس البلاغة ) فقال : (( وقد وجد وجداً وجدة ، وأوجده الله : أغناه )).

وربّما كان هو المصطلح الفلسفي تعامل معه الناس فكان عاماً ،والعكس وارد أيضاً ، وهو أن يكون المصطلح الفلسفي هو الذي استعيرمن الاستعمال الاجتماعي.

3 - المستوى المعجمي :

وذلك أن تكون الكلمة قد استعملت في زمان ما ومكان ما في معنى من‏ المعاني ثمّ انحسر ذلك المعنى عن الاستعمال ، وبقي المعجم اللغوي‏ يحتفظ به ، لأنّه قد استعمل ، أو يشير به إلى تطوّر دلالة الكلمة .

وذلك مثل كلمة ( رأى ) بمعنى ( ضرب رئته ) كما جاء في كتاب( الملاحن ) لابن دريد ، فانّها - في الاستعمال المعروف لها بين الناس هي‏ فعل ماضٍ من الرؤية بمعنى البصر ، أو الرأي بمعنى الفكر .. والمعنى الذي‏ ذكره لها ابن دريد لا يستعمل إلاّ نادراً جدّاً وفي مقام التورية .

ومثل هذا لا يتقوّم به ظهور عرفي ، لأنّه يفتقد عنصراً مهمّاً من عناصرالظاهرة اللغوية الاجتماعية وهو الشيوع ، وإنّما يتقوّم الظهور العرفي في‏ المستويين السابقين لتوافرهما على شرط الشيوع .

وبتعبير آخر : لابدّ من توافر شروط الظاهرة الاجتماعية التي تقدّم‏ ذكرها وتعريفها ، وذلك لتتحقّق في الدلالة سمة الظهور العرفي.

وعلى أساس من هذا :

- لا تعتبر اجتهادات اللغويين - كما سيأتي - من الظهورات العرفيّة .

- كما لا تعتبر من الظهورات العرفيّة منقولات اللغويين للمعاني الميتة التي لم يرد لها ذكر في الألفاظ الشرعيّة.

- وما لم يذكر من المعاني في المعجم ، ولكن ورد له ذكر في الألفاظالشرعيّة يحمل على إرادة المعنى العرفي لعرف أبناء مجتمع التشريع .

ويعرف هذا عن طريق معرفة الحضارة اللغوية للعصر ، فانّ مثل هذا ممّا يعدّ من ألفاظ الحضارة .

والخلاصة :

المرجع في تشخيص ظهورات الألفاظ - في ما قامت عليه سيرة العقلاء وسار عليه الشرع - هو العرف .

ويراد بالعرف : الناس عموماً أو أبناء المجتمع في عصر نزول الآية أوصدور الرواية .

والأخذ بالظهور العرفي لازم ، حتّى ولو كان مخالفاً لما هو مذكور في‏ المعاجم اللغوية .

  • حجيّة الظهور :

ولأنّ دلالة الظهور لم تبلغ مستوى القطع الذاتي لتكون حجّة بذاتها ،وذلك أنّ أقصى ما تبلغه هو درجة الظنّ ، والظنّ ليس فيه كشف عن الواقع ،فقد يصيب الواقع وقد يخطئه ، أثار الاُصوليون - من ناحية تطبيقيّة في‏ مجال الاجتهاد الشرعي وتطبيقاته ، للخروج من عهدة المسؤولية أمام الله ‏تعالى بالاحتجاج بالظهور - السؤال التالي : هل يصلح الظهور - وهو ظنّي‏ الدلالة - لأن يحتج به شرعاً ؟ وللإجابة عن السؤال استدلّوا ب :

- سيرة العقلاء :

(( وثبوت هذه السيرة عقلائياً ممّا لا شكّ فيه لأنّه محسوس بالوجدان ،ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد لهابديل في مجتمع من المجتمعات .

ومع عدم الردع ( من المشرّع المقدّس ) الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه السيرة دليلاً على حجيّة الظهور )) (1) .

- سيرة المتشرّعة :

من أئمّة أهل البيت وأتباعهم وفقهاء الصحابة والتابعين حيث كانوا يتعاملون مع ظهورات الألفاظ في الشرعيّات كما يتعامل معها سائرالناس في مختلف شؤونهم .

وهو تطبيق لما مضت عليه سيرة العقلاء ، وفي الوقت نفسه هو إقرار لها .

والحقّ في هذه المسألة فكما قال السيّد السبزواري في كتابه ( تهذيب‏ الأصول(2) ) : (( قد استقرّت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات والمخاصمات والاحتجاجات ويستنكرون على من تخلّف عن‏ذلك .

وهذا من أهمّ الاُصول النظاميّة المحاورية ( نظام التفاهم ) بحيث‏ يستدلّ به لا عليه .

وقد جرت عادة الشرائع الإلهيّة عليه أيضاً فبها يكون تبليغ الأحكام ،وعليها يدور نظام المعاش والمعاد ، ولو اختلّ ذلك لأختلّ النظامات.

فحقّ عنوان البحث أن يكون هكذا : يمتنع عادةً عدم اعتبار الظواهر .

فحجيّة الظواهر كحجيّة الخبر الموثوق به الذي هو من الاُصول ‏العقلائيّة أيضاً)) .

ـــــــــــــــــ

الهامش

1- الحلقة الثالثة 265 / 1 ، الشهيد الصدر .

2- تهذيب الأصول 66 / 2 .