محاضرات أصول فقه - المحاضرة 27 - اليقين الموضوعي أو البرهاني
اليقين الموضوعي أو البرهاني
هو اليقين الذي يحصل للإنسان بسبب إقامة البرهان ، أي أنّه غير متأت من ذات الشيء بمجرد إدراك الإنسان لذلك الشيء ، وإنّما بسبب دلالة البرهان الفلسفي أو العلمي عليه بمستوى من القوّة يفرض نفسه بسببهاعلى عقل الإنسان فرضاً ، بحيث لا يستطيع العقل أمام البرهان إلاّ الإذعان بالقبول وعدم الرفض.
وإذا قارنا بين هذا القسم وقسيمه اليقين الذاتي فانّنا سنرى انّ اليقين الذاتي لأنّه ذاتي ، أي لأنّه نابع من مجرد إدراك ذات الشيء لا يتغيّر ، لأنّ الواقع الثابت في الذات غير قابل لأنّ يتغيّر ، فاليقين المتعلّق به كذلك - هوالآخر - لا يتغيّر أيضاً.
وبعكسه اليقين الموضوعي لأنّه غير آت من إدراك الشيء وإنّما هو آت من البرهان الدالّ عليه ، فمتى ما اهتزّ البرهان وسلبت منه القدرة علىالإثبات اهتزّ اليقين معه وزال بزواله.
ومنه قالوا : (( قد يذعن المرء لما هو في الواقع خطأً )).
وقيّد بعضهم التعريف القائل بأنّ (( القطع هو الجزم الذي لا يحتملالخلاف )) بالقيد التالي : (( سواء طابق الواقع أو خالفه )) ليشمل القسمين المذكورين.
وعلى أساس من هذه التفرقة تقيّم حجيّة كلّ واحد منهما.
والحجّة - كما يعرفها اُستاذنا المظفّر : (( كلّ شيء يكشف عن شيء آخرويحكي عنه على وجه يكون مثبتاً له )).
وبتعبير آخر : هي إضفاء الاحتجاج على الشيء الذي يراد الاستدلال به والبرهنة على الإثبات أو النفي.
فحجيّة اليقين الذاتي - أو قل : اعتباره حجّة يصلح للاحتجاج به - أمربديهي لايتطلّب إقامة برهان لإثباته ، وذلك لأنّ العلم بالشيء هنا جاء منإنكشاف واقع الشيء بذاته ووجداناً ، وما يأتي عن طريق الوجدان لا يفتقرإلى البرهان.
جاء في الاُرجوزة تعريفاً للعلم » حقيقة العلم انكشاف الواقع )).
ومتى انكشفت حقيقة الشيء أمام الإنسان لا يحتاج وراء هذا الإنكشاف إلى ما يثبتها لأنّ الوجدان أقوى من البرهان.
ولهذا قال الاُصوليون : حجيّة القطع ذاتية ، وإليها ترجع حجيّة كلّ الحجج ، لأنّها بديهيّة ضرورية .
والحجيّة النظريّة إذا لم ترجع إلى البديهيّة لا تقوى على إثبات حجيّتها.
وقالوا أيضاً : ( القطع حجّة بذاته ) ويعنون به ما ذكرناه.
أمّا في القسم الثاني - وهو الذي لا يتأتّى إلّا عن طريق البرهان -فحجيّته قائمة بحجيّة البرهان ، فان ثبت ثبتت ، وان اهتزّ اهتزّت.
وإذا علمنا انّ دلالة النصّ تتنوّع إلى نوعين ، هما :
1 - أن يدلّ اللفظ على معنى معيّن ( واحد ) بنفسه.
أي أنّ اللفظ نصّ في معناه لا يحتمل غيره ، نقول : انّ اليقين هنا ذاتي وجداني، وحجيّته مثله ، وهي - أيضاً - غير قابلة لأن تنفصل عنه.
2 - أن يدلّ اللفظ على معنى ظاهر ، ولكنّه يقترن بدليل علمي يعيّنهوينصّ عليه بأنّه هو المقصود للمتكلّم ، فيحوّل الظنّ إلى يقين.
ولأنّ مثل هذا اليقين مرتبط بالقرينة ، فانّها - أعني القرينة - متىاختلّت ، اختلّت معها الدلالة اليقينيّة ، ورجعت إلى دلالة ظنّية.
وكذلك حجيّته مرتبطة بحجيّة الدليل ، فإذا اهتزّ الدليل اهتزّت معه.
وتطبيقاً نقول : لابدّ من أن نفرّق أثناء الإستدلال بين دلالة النصّ وبيندلالة الظاهر بما يجعله نصّاً.
ففي الأوّل لا مجال للخلاف والاختلاف ، وفي الثاني الأمر مرتبط بالقرينة (الدليل ) .
وعلى هذا بناء العقلاء وسيرتهم في التعامل مع هكذا ألفاظ ، أي انّ هذاالتعامل ظاهرة عامّة من الظواهر اللغويّة الاجتماعية العامّة.
ومن الشواهد العربية لدلالة النصّ :
- قوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهمن بعده أبداً ).
فانّ كلمة ( أبداً ) نصّ في التأبيد ، بمعنى الاستمرار طول الأبد الذي هو الدهر.
- ومثله قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً ).
ومن الأمثلة العربية لدلالة الظاهر المقترن قوله تعالى : ( انّ الصفاوالمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ).
فانّ الجناح يعني الإثم ، ونفيه في الألفاظ الشرعيّة يستعمل في الوجوب والندب والإباحة .
فقوله تعالى : ( فلا جناح ) قبل قوله ( أن يطوّف ) - وهو الطواف المراد به السعي - يفيد بأنّه لا إثم في السعي ، ويستفاد تعيين نوعية حكمه من الدليل الخارج عن النصّ.
ومن هنا اختلف في نوعية حكمه الشرعي ((فقال جماعة من المفسّرين والفقهاء هو سنّة ( مستحب) لظاهر العبارة ، فان رفع الجناح لا يستلزمالوجوب لأنّه أعمّ منه ، والعامّ لا يستلزم الخاص )) .
وذهب آخرون - كالإماميّة - إلى أنّ حكمه الوجوب لأدلّة خارج النصّ أفادت ذلك ، وهي بيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهمالسلام .
والأدلّة المشار إليها هي من القوّة بالمستوى الذي يفيد اليقين .
- دلالة الظاهر :
عرف الظاهر - في لغتنا - بالمعنى الواضح الذي لا يحتاج في إدراكه من بين المعاني الاُخرى التي يدلّ عليها اللفظ إلى تأمّل أو تأويل.
أو قل : هو المعنى الذي ينسبق إليه ذهن المتلّقي عند تلّقي اللفظ ،ويتبادر هو إلى ذهنه بمجرد تلقّي اللفظ. وبتعبير آخر : إذا كان للفظ أكثرمن معنى ، وكان أحد المعاني يتميّز بأنّه أبرز وضوحاً من سواه فهو الظاهر ، لأنّ الظهور يعني البروز.
ويقابل المعنى الظاهر المعنى المحتمل المصطلح عليه ب ( المؤوّل ) -كما سيأتي .
وحالة الإيمان به التي تحصل لدى المتلّقي للفظ الظاهر هي الظنّ.
ذلك أنّ الظنّ Opinion - كما يعرف فلسفيّاً - : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض .
هذا لأنّ المتلّقي عندما يؤمن بأنّ المعنى الظاهر هو المعنى المقصود للمتكلّم فانّه يحتمل في الوقت نفسه إرادة المعنى الآخر.
فهو - هنا - يحتمل إرادة المعنى الظاهر ويحتمل إرادة المعنى الآخر.
والفرق بين الاحتمالين أنّ الإيمان مع المعنى الظاهر احتمال راجح ،ومع المعنى الآخر احتمال مرجوح.
ومن هنا قالوا : انّ المعنى الظاهر (( معرفة أدنى من اليقين تحتمل الشكّولاتصل إلى مستوى العلم )) .
ولأنّ الظنّ هو الاحتمال الراجح كان هو المعنى الظاهر والبارز بالنسبة إلى المعنى الآخر .
والمراد بالظهور - في عرف الاُصوليين - الظهور العرفي ، وذلك ليرقى إلى مستوى الظاهرة اللغوية الاجتماعية العامّة.
ولأنّنا تبيّنا وعرفنا معنى الظهور نكون بحاجة فقط لأن نتبيّن ونعرفمعنى العرف الذي به يرقى الظهور إلى مستوى الظاهرة العامّة.
العرف هو ما تعارف عليه الناس ، أو هو المعروف بينهم.
والمعنى العرفي - على أساس من تعريف العرف المذكور - هو المعنىالمعروف للفظ من بين معانيه الاُخرى عند الناس في مجال استعمالاتهم للألفاظ في مختلف أنماط حياتهم الاجتماعيّة والذي يرتّبون عليه الآثار الشرعيّة والقانونية والعرفيّة.
ويتفرّع على هذا ، لكي نفهم موقع الفهم العرفي أن نقسّم الاستعمالات اللغوية إلى المستويات التالية :
1 - المستوى المعجمي الاجتماعي :
ويراد به الاستعمالات المعروفة بين أبناء المجتمع ودوّنت في المعجمات اللغوية.
مثال ذلك : كلمة ( المال ) فانّ لها تعريفات معجميّة مستمدّة من واقع الاستعمالات العرفيّة العامّة والخاصة ، قال ابن الأثير (( المال : - في الأصل -ما يملك من الذهب والفضّة ، ثمّ أطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان .
وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل لأنّها كانت أكثر أموالهم )).
وفي ( معجم ألفاظ القرآن الكريم ): (( المال : ما يملك من الأعيان كالذهب والفضّة والحيوان والدار والشجر.
وأكثر ما كان يراد بالمال عند أهل البادية الإبل ، يقول القائل منهم :(خرجت إلى مالي) يريد إبله ، وكان الحضري يقول : ( خرجت إلى مال لي بالطائف ) يريد ضيعته )) .
من الواضح انّ التعريفين المذكورين للمال مستمدّان من واقع الاستعمال العرفي للمال ، وفي إطار التطوّر الاستعمالي للكلمة ، وهو مايعرف في علم اللغة بالتطوّر الدلالي ، أي التاريخ لاستعمال الكلمة في مختلف المجتمعات زماناً ومكاناً ، ومن خلال تفاوتاتهم في الاستعمال.
فالدلالة هذه اجتماعية - كما رأينا - ، وفي الوقت نفسه هي دلالة معجمية لأنّها ذكرت في المعاجم اللغوية .
2 - المستوى الاجتماعي :
وقد تستعمل اللفظة في المجتمع ولكن لا تدوّن في المعجم اللغوي لسبب من الأسباب.
وهذه مثل لفظة ( جدة ) - بكسر الجيم وفتح الدال المهملة من غيرتشديد ، بعدهما تاء مربوطة - فانّها وردت في أكثر من رواية في موضوع الحجّ.
وهي تعني اليسار والغني والمال ، وكان هذا في العصر العبّاسي .
ومن ذلك ما رواه الحرّ العاملي في كتابه ( الوسائل ) - في الباب الثاني من أبواب كتاب الحجّ المعنون ( باب انّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ) :
- عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : (( انّ الله - عزّوجلّ- فرض الحج على أهل الجدة ... )).
- وعن أبي عبدالله الصادق عليه السلام : قال : ( انّ الله - عزّوجلّ - فرضالحجّ على أهل الجدة ... ).
فانّ كلمة ( جدة ) لم تذكر بهذا المعنى في المعاجم العربية المبكّرة وكذلك المعاجم المتأخّرة التي نقلت عنها ، وانّما الذي ذكر معجميّاً بهذا المعنى ( الجد ) بفتح الجيم وتشديد الدال وبغير تاء .
ومن شواهد استعماله اجتماعياً ما جاء في الدعاء ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ).
قال الجوهري : ( أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه ) ، وقال أبو عبيد : ( فيهذا الدعاء ) الجد بفتح الجيم لا غير ، وهو الغني والحظ ).
ووردت كلمة ( جدة ) مصطلحاً فلسفيّاً كإحدى المقولات العشرالمعروفة مراداً بها ( الملك ) ، يقولون : ( مقولة الجدة ) ويعنون بها مقولة الملك.
وأيضاً كان هذا في العصر العبّاسي حيث ترجمت الفلسفة اليونانية إلى العربية.
فربّما زاد الاستعمال العرفي ، التاء لكلمة (( الجد )) المعروفة لغوياً ، ولم يذكره اللغويون في مدوّناتهم لأنّه - في رأيهم - استعمال مولد.
نعم ، تجاوز هذا الزمخشري في مجمعه ( أساس البلاغة ) فقال : (( وقد وجد وجداً وجدة ، وأوجده الله : أغناه )).
وربّما كان هو المصطلح الفلسفي تعامل معه الناس فكان عاماً ،والعكس وارد أيضاً ، وهو أن يكون المصطلح الفلسفي هو الذي استعيرمن الاستعمال الاجتماعي.
3 - المستوى المعجمي :
وذلك أن تكون الكلمة قد استعملت في زمان ما ومكان ما في معنى من المعاني ثمّ انحسر ذلك المعنى عن الاستعمال ، وبقي المعجم اللغوي يحتفظ به ، لأنّه قد استعمل ، أو يشير به إلى تطوّر دلالة الكلمة .
وذلك مثل كلمة ( رأى ) بمعنى ( ضرب رئته ) كما جاء في كتاب( الملاحن ) لابن دريد ، فانّها - في الاستعمال المعروف لها بين الناس هي فعل ماضٍ من الرؤية بمعنى البصر ، أو الرأي بمعنى الفكر .. والمعنى الذي ذكره لها ابن دريد لا يستعمل إلاّ نادراً جدّاً وفي مقام التورية .
ومثل هذا لا يتقوّم به ظهور عرفي ، لأنّه يفتقد عنصراً مهمّاً من عناصرالظاهرة اللغوية الاجتماعية وهو الشيوع ، وإنّما يتقوّم الظهور العرفي في المستويين السابقين لتوافرهما على شرط الشيوع .
وبتعبير آخر : لابدّ من توافر شروط الظاهرة الاجتماعية التي تقدّم ذكرها وتعريفها ، وذلك لتتحقّق في الدلالة سمة الظهور العرفي.
وعلى أساس من هذا :
- لا تعتبر اجتهادات اللغويين - كما سيأتي - من الظهورات العرفيّة .
- كما لا تعتبر من الظهورات العرفيّة منقولات اللغويين للمعاني الميتة التي لم يرد لها ذكر في الألفاظ الشرعيّة.
- وما لم يذكر من المعاني في المعجم ، ولكن ورد له ذكر في الألفاظالشرعيّة يحمل على إرادة المعنى العرفي لعرف أبناء مجتمع التشريع .
ويعرف هذا عن طريق معرفة الحضارة اللغوية للعصر ، فانّ مثل هذا ممّا يعدّ من ألفاظ الحضارة .
والخلاصة :
المرجع في تشخيص ظهورات الألفاظ - في ما قامت عليه سيرة العقلاء وسار عليه الشرع - هو العرف .
ويراد بالعرف : الناس عموماً أو أبناء المجتمع في عصر نزول الآية أوصدور الرواية .
والأخذ بالظهور العرفي لازم ، حتّى ولو كان مخالفاً لما هو مذكور في المعاجم اللغوية .
- حجيّة الظهور :
ولأنّ دلالة الظهور لم تبلغ مستوى القطع الذاتي لتكون حجّة بذاتها ،وذلك أنّ أقصى ما تبلغه هو درجة الظنّ ، والظنّ ليس فيه كشف عن الواقع ،فقد يصيب الواقع وقد يخطئه ، أثار الاُصوليون - من ناحية تطبيقيّة في مجال الاجتهاد الشرعي وتطبيقاته ، للخروج من عهدة المسؤولية أمام الله تعالى بالاحتجاج بالظهور - السؤال التالي : هل يصلح الظهور - وهو ظنّي الدلالة - لأن يحتج به شرعاً ؟ وللإجابة عن السؤال استدلّوا ب :
- سيرة العقلاء :
(( وثبوت هذه السيرة عقلائياً ممّا لا شكّ فيه لأنّه محسوس بالوجدان ،ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد لهابديل في مجتمع من المجتمعات .
ومع عدم الردع ( من المشرّع المقدّس ) الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه السيرة دليلاً على حجيّة الظهور )) (1) .
- سيرة المتشرّعة :
من أئمّة أهل البيت وأتباعهم وفقهاء الصحابة والتابعين حيث كانوا يتعاملون مع ظهورات الألفاظ في الشرعيّات كما يتعامل معها سائرالناس في مختلف شؤونهم .
وهو تطبيق لما مضت عليه سيرة العقلاء ، وفي الوقت نفسه هو إقرار لها .
والحقّ في هذه المسألة فكما قال السيّد السبزواري في كتابه ( تهذيب الأصول(2) ) : (( قد استقرّت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات والمخاصمات والاحتجاجات ويستنكرون على من تخلّف عنذلك .
وهذا من أهمّ الاُصول النظاميّة المحاورية ( نظام التفاهم ) بحيث يستدلّ به لا عليه .
وقد جرت عادة الشرائع الإلهيّة عليه أيضاً فبها يكون تبليغ الأحكام ،وعليها يدور نظام المعاش والمعاد ، ولو اختلّ ذلك لأختلّ النظامات.
فحقّ عنوان البحث أن يكون هكذا : يمتنع عادةً عدم اعتبار الظواهر .
فحجيّة الظواهر كحجيّة الخبر الموثوق به الذي هو من الاُصول العقلائيّة أيضاً)) .
ـــــــــــــــــ
الهامش
1- الحلقة الثالثة 265 / 1 ، الشهيد الصدر .
2- تهذيب الأصول 66 / 2 .