المادة: أصول الفقه
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 014.doc

 عن أحمد بن الحسن الميثمي, قال: سئل الرضا عليه السلام, وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه, وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد, فقال عليه السلام: (ان الله عز وجل حرم حراما, وأحل حلالا, وفرض فرائض, فما جاء في تحليل ما حرم الله أوتحريم ما أحل الله أو رفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك, فذلك مما لا يسع الاخذ به, لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرم ما أحل الله, ولا ليحلل ما حرم الله, ولا ليغير فرائض الله وأحكامه, بلكان في ذلك متبعا مسلما مؤديا عن الله, وذلك قول الله عزوجل (ان أتبع الا مايوحى الي), فكان عليه السلام متبعا ومؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة).

قلت: فان يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس في الكتاب وهو في السنة, ثم يرد خلافه?

فقال: (وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى, وأمر بأشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما يعدل فرائض الله تعالى, ووافق في ذلك أمره وأمر الله تعالى.

فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي حرام, ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك.

وكذلك فيما أمر به, لانا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا لعله خوف أو ضرورة, فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أونحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون ذلك أبدا, لانا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, مسلمون له, كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا لامر ربه عزوجل مسلما له, وقال عزوجل: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا), وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنأشياء ليس نهي حرام بل اعافة وكراهة, وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين).

وعلق السيد السيستاني في محاضراته في (اختلاف الحديث) بقلم تلميذه السيد هاشم الهاشمي على الرواية بقوله: (( فهذه الرواية صريحة في تقسيم وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

 فتارة تكون التبليغ فحسب, وذلك بالنسبة للاحكام التي جعلها الله تعالى.

 وتارة تكون التفويض, كما في بعض الاحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مشرعا للحرام أو للواجب فيها )).

ومن شواهد هذا:

 ما جاء في صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في أعلاه كقوله عليه السلام: (وحرم الله الخمر بعينها, وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله لهذلك كله).

وأيضا علق السيد السيستاني في المصدر المذكور بعد عرضه لجملة من الروايات التي تشير الى تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((والحاصل, أن هذه الروايات الشريفة .. تدل على وجود حق التشريع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, مضافا الى الروايات العامة التي أشرنااليها أولا, وأن هذا الحق قد أعمل خارجا, بحيث أصبحت الاحكام التي بين أيدينا على قسمين:

 قسم من الاحكام قد فرضها الله تعالى.

 وقسم منها قد سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم, سواء كانت من الاحكام التكليفية أو الاحكام الوضعية.

وقد التزم بمثل هذا الرأي كثير من العلماء أمثال الشيخ الكليني, والمحقق النائيني )).

ثم قال: (( هناك بعض الروايات التي تدل على أنه كل ما فرض للنبي صلىالله عليه وسلم قد فرض للائمة عليهم السلام ما عدا النبوة.

ومن جملة ما فوض له صلى الله عليه وآله وسلم حق التشريع الدائم, اذن فحق التشريع الدائم ثابت للائمة عليهم السلام )).

وهو يشير بهذا الى مثل ما رواه الكليني في (الكافي) عن موسى بن أشيم عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: (وفوض الى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فانتهوا), فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فوضه الينا).

وللمقارنة بين الاراء في هذه المسألة, ومن خلال فهم معنى التشريع,ومعنى مصدر التشريع نقول:

1- تطلق كلمة (تشريع) كمصطلح فقهي على (جعل الحكم من قبل الله تعالى).

2- وتطلق ويراد بها (الحكم المجعول من قبل الله تعالى).

وهذان التعريفات يقومان على أساس أن الاحكام الشرعية مجعولة من قبل الله تعالى, لان التشريع حق الله وحدة.

والتشريع المقصود هنا هو الحكم المجعول.

والله سبحانه أوصل الينا هذه الاحكام المجعولة عن طريق الوسائل التي أسميناها مصادر التشريع.

وهي أعني مصادر التشريع ليست مصادر كالذي هو مصطلح عليه في أصول القانون, وانما هي وسائل توصلنا الى التشريع الذي هو (الحكم المجعولمن قبل الله تعالى).

وفي هديه:

فالنبي ليس مشرعا, وانما هو لانه مكلف بتبليغ الاحكام أعطاه الله القدرةعلى ادراك الاحكام الواقعية وهي بواقعها عن طريق الوحي.

وكذلك الامام ليس مشرعا, ولكن بما أنه هو الاخر مكلف بتبليغ الاحكام منحه الله القدرة على ادراك الاحكام الواقعية وهي في واقعها عن طريق الالهام .

فالتشريع بمعنى جعل الحكم هو حق الله وحدة.

والنبي والائمة مصادر تشريع فقط, بمعنى انهم وسائل لادراك الاحكام الواقعية, وباقدار الله لهم, عن طريق الوحي للانبياء, وعن طريق الالهام للاوصياء.

ويمكن الجميع بين الاراء المذكورة بالتالي:

ان للامام قدرة ادراك الاحكام الواقعية كما هي للنبي, فان كان هناك شيءمن الاحكام لم يبلغ لان وقته بعد لم يحن يأتي تبليغه عن طريق الامام .

وهذا هو أحد العوامل التي أوجبت بقاء الائمة ملازما لبقاء القرآن حتى يوم الدين.

أما الاحكام التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودونها الامام علي عليه السلام باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه المعروف بكتاب علي,فالائمة حينما يبلغونها انما يبلغونها عن طريق الرواية, كما صرحوا بذلك في أحاديثهم المتقدمة.

وأما ما ذكر في بعض الروايات من تفويض الله للنبي بالتشريع, وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع بعض الاحكام ثم أجازها الله تعالى, فقد تناول غير واحد المسألة بالتوضيح والتعليق.

ومنه ما ذكره الشيخ المجلسي في كتابه (بحار الانوار) تحت عنوان (نفي الغلو في النبي والائمة) فبعد أن ذكر الروايات وانتقل الى بيان أنواع التفويض قال: ((الثاني من أنواع التفويض: التفويض في أمر الدين, وهذا أيضا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الله تعالى فوض الى النبي والائمة عموما أن يحلوا ماشاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي والهام, أو يغيروا ما اوحي اليهم بارائهم,(ان) هذا باطل لا يقول به عاقل, فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظرالوحي أياما كثيرة لجواب سائل, ولا يجيبه من عنده, وقد قال تعالى: (وماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى).

وثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لم يكن يختارمن الامور شيئا الا ما يوافق الحق والصواب, ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب فوض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة, وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك, اظهارا لشرفه وكرامته عنده, ولم يكن أصل التعيين الا بالوحي, ولم يكن الاختيار الا بالهام, ثم كان يؤكد ما اختارة صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي, (انه) لا فساد في ذلك عقلا, وقددلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب, وفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .

ولعل الصدوق رحمه الله أيضا انما نفى المعنى الاول حيث قال في (الفقيه): وقد فوض الله عزوجل الى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمر دينه, ولم يفوض اليه تعدي حدوده )).

والامر في بيان واقع المسألة:

اننا لا نحتاج الى شيء من هذه التعليقات على الروايات أو التأويل لها,وذلك لان اعتبار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريع قائم على أساس من:

 عصمته صلى الله عليه وآله وسلم .

 وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ..فجميع ما يأتي به هو من الوحي.

واذا كان الامر هكذا لا معنى للتفويض الذي يعني جعل الحكم من قبله صلى الله عليه وآله وسلم .

ومن هنا لابد من حمل الروايات التي تنسب التشريع الى النبي صلى الله عليه وسلم على ان المراد منها هو بيان أن الحكم جاء عن طريق السنة لا عن طريق الكتاب.

وما ذكر في بعضها من ان الله يجيز الحكم بعد جعله من قبل النبي يتنافىوظاهر قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) حيث ان ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول حكما شرعيا الا عن وحي سابق لاامضاء لاحق.

يضاف اليه:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يبلغ حكما, فالتقدير أن يكون قد توصل اليه عن أحد الطريقين التاليين:

1- الاجتهاد:

وهو غير محتمل في حقه لانه معصوم لا يخطأ, والمجتهد قد يصيب الواقع وقديخطئه.

2- الادراك:

أعني ادراك الحكم الواقعي المجعول من قبل الله تعالى وهو في واقعه.

وهذا يرجع ما ذكر من تشريعات نسبت اليه صلى الله عليه وآله وسلم الى القول الثاني.

وقد مرت بنا كيفية الجمع بين القول الثاني والقول الاول.

وعليه:

تعود الاقوال في مسألة أقوال الائمة الى قولين, هما:

1- الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

2- أو ادراك الحكم الواقعي بواقعه عن طريق الالهام أو التحديث.

وأخال قويا أن فكرة التفويض هذه قد تسربت من عقائد الغلاة الذين

(( يذهبون الى أن مطلق التشريع بيد الامام, فالامام برأيهم يتمكن من أن يعمل أي عمل أراده, وأن حرم جميع الواجبات أو حلل جميع المحرمات ))(1).

ونخلص مما تقدم الى أن الاقوال في أقوال الائمة ثلاثة هي:

1- الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

2- الادراك للحكم الواقعي بواقعه عن طريق الالهام أو التحديث.

3- التفويض من الله لهم بالتشريع.

ولا تنافي بينها اذا حملنا معنى التشريع على أن المراد به ما شرع بالسنة لابالقرآن.

وعلى هذا تكون سنة أهل البيت سنة, اما لانها نفس سنة النبي صلىالله عليه وسلم نقلوها لنا عن طريق الرواية, واما لانها ادراك منهم للحكم الواقعي فتكون كسنة النبي.

  •  (مشروعية سنة أهل البيت):

ترتبط حجية سنة أهل البيت باثبات امامتهم واثبات لزوم التمسك بهم واتباعهم وأخذ الاحكام الشرعية عنهم .

وقد استدل الاماميون لهذا بأدلة كثيرة جدا جاوزت حدود التواتر من الكتاب والسنة, وباخرى مثلها من العقل.

وعندما تثبت الامامة تثبت معها العصمة, فكما أن النبي لانه مبلغ هومعصوم, فكذلك الامام لانه هو الاخر مبلغ فهو معصوم أيضا.

ولنكتف هنا بالاستدلال على مشروعية سنة أهل البيت عليهم السلام بحديث الثقلين, فان فيه غني عن كل دليل لتواتره سندا, ووضوحه دلالة.

  •  ألفاظ الحديث:

كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمون الحديث في أمكنة متعددةوأزمنة مختلفة ومناسبات كثيرة.

فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في عدة مواطن منها:

 بعد انصرافه من الطائف.

 وفي مسجد الخيف بمني.

 وفي حجة الوداع بعرفة.

 وفي غدير خم عندما عهد للامام علي بالخلافة.

 ومن على منبره في مسجدة الشريف بالمدينة.

 وفي حجرته المباركة قبيل وفاته.

يقول ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة 148): (( ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة, وردت عن نيف وعشرين صحابيا, وفي بعض تلك الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك بحجة الوداع بعرفة, وفي اخرى انه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلات الحجرة بأصحابه, وفي اخرى أنه قال ذلك بغدير خم, وفي اخرى انه قال (ذلك) لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف.

ولا تنافي اذ لا مانع من انه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن, وغيرها,اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة)).

لهذا السبب تعددت ألفاظه.

وكل هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ هذا الحديث الشريف مركزه من ايمان المؤمنين, وموقعه من فهمهم لمحتواه, لكي يمتثلوه ويتعبدوا به.

  • ومن ألفاظه:

 عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: (( لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن, ثم قال: (كأني دعيت فأجبت, واني قدتركت فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من الاخر, كتاب الله وعترتي أهل بيتي,فانظروا كيف تخلفوني فيهما, فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).

ثم قال: (ان الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن).

ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: (من كنت وليه فهذا وليه, اللهم وال من والاة, وعاد من عاداه).

فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ?

قال: نعم, وانه ما كان في الدوحات أحد الا رآه بعينيه, وسمعه باذنيه )).

 عن زيد بن أرقم, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أني لكم فرط, وانكم واردون علي الحوض, فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين).

قيل: وما الثقلان يارسول الله?

قال: (الاكبر كتاب الله عزوجل, سبب طرفه بيد الله, وطرفه بأيديكم,فتمسكوا به, لن تزلوا ولا تضلوا.

والاصغر عترتي.

وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض, وسألت لهما ذلك ربي, فلاتقدموهما فتهلكوا, ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم).

 عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الاخر, كتاب الله, حبل ممدود من السماء الى الارض, وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما).

 عن زيد بن أرقم: (اني تارك فيكم خليفتي كتاب الله, حبل ممدود ما بين السماء والارض, وعترتي أهل بيتي, وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض).

 عن زيد بن ثابت, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل, وعترتي أهل بيتي, ألا وهما الخليفتان من بعدي, ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض).

 ما رواه الحضرمي في المشرع الروي (2): (اني تارك فيكم أمرين لن تضلواان اتبعتموهما, وهما: كتاب الله, وأهل بيتي عترتي, اني سألت ربي ذلك لهما,فلا تقدموهما فتهلكوا, ولا تقصروا عنهما فتهلكوا, ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم).

الى سواها من الالفاظ الاخرى, يمكن الاطلاع عليها في أمثال (عبقات الانوار).

  •  (رواية الحديث):

في كتاب (خلاصة عبقات الانوار) للسيد الميلاني تحت عنوان (رواة حديث الثقلين): رواته من الصحابة: (( ذكر كل من السخاوي في (استجلاب ارتقاء الغرف) والسمهودي في (جواهر العقدين) بعد أن أوردا حديث الثقلين من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري, عن مسلم والترمذي في صحيحهما,والدارمي والنسائي وأبي يعلى وابن خزيمة والطبراني والحاكم والضياءالمقدسي, أورداة بالتفصيل عن أكثر من عشرين صحابيا.

أما السخاوي فقد قال, بعد ايراد ما تقدم وفي الباب:

1- عن جابر.

2- وحذيفة بن أسيد.

3- وخزيمة بن ثابت.

4- وزيد بن ثابت.

5- وسهل بن سعد.

6- وضمرة (الاسلمي).

7- وعامر بن ليلى (الغفاري).

8- وعبدالرحمن بن عوف.

9- وعبدالله بن عباس.

10- وعبدالله بن عمر.

11- وعدي بن حاتم .

12- وعقبة بن عامر.

13- وعلي بن أبي طالب.

14- وأبي ذر.

15- وأبي رافع.

16- وأبي شريح الخزاعي.

17- وأبي قدامة الانصاري.

18- وأبي هريرة.

19- وأبي الهيثم بن التيهان.

20- ورجال من قريش.

21- وام سلمة (ام المؤمنين).

22- وام هاني ابنة أبي طالب.

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

فأما حديث جابر فرواه الترمذي في جامعه ..

وهكذا عنونهم على التتالي واحدا واحد, وذكر المصادر التي روت حديثه,ثم أورد حديثه بنصه.

وأما السمهودي فقال في (جواهر العقدين): وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة رضوان الله عليهم.

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ..

فأخذ يعدد المذكورين من الصحابة واحدا واحدا, ويورد حديثهم, ثم يذكرالمصدر الذي روي حديثهم )).

ثم تحت عنوان (أسماء المخرجين لحديث الثقلين) ذكر 127 اسما من القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري, ثم تحدث عن رواية وتخريج كل واحد منهم للحديث الشريف.

وتحت عنوان (مقدمة حول نقل حديث الثقلين) ذكر أسماء من روى الحديث عن كل صحابي من الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

  • (مستوى الحديث):

وبعد فان هذه الكثرة في الرواية التي جاوزت حدود التواتر, وهذاالاهتمام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الشريف حيث ذكره في موارد عدة زمانا ومكانا, ليبلغ به مستوى ضرورة القطع بصدوره عنه

  •  (دلالة الحديث):

ويستفاد من الحديث الشريف بألفاظه المختلفة, المعاني التالية:

1- ان القرآن الكريم والعترة الطاهرة متلازمان مدة حياة الناس هذه,فلن يفترقا ولن يتفرقا الى أن يردا على رسول الله الحوض (فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض).

ويعود هذا الى أن العترة الطاهرة تمثل السنة, والكتاب والسنة هما مصدر تشريع الاحكام الاسلامية, فلابد من بقائهما مع الحياة, لان الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع, والناس في هذه الحياة لابد من تدينهم وتعبدهم بهذا الدين حتى يوم الدين.

2- وجوب التمسك بالكتاب والعترة لانهما المؤمن والمنقذ من الضلال(ياأيها الناس اني تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي).

(اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله, حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي).

 لا يجوز التقدم عليهما ولا التأخر عنهما, لان في ذلك هلاك الامة (فلاتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا).

ولازم هذا عدم جواز الرجوع الى غيرهما .

4- ان الكتاب والعترة هما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أي اللذان خلفهما أمانة في هذه الامة وأمانا لهذه الامة.

(اني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض).

5- أعلمية أهل البيت عليهم السلام:

وليس هناك ما هو أحوط للدين وأعذر في الموقف يوم الحساب من اتباع الاعلم, (ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم).

  •  (نتيجة البحث):

ونخلص من كل هذا الى أن حديث الثقلين يعين ويحصر السنة التي هي مصدر تشريع, ويلزم المسلمين الاخذ بها, عدلا للقرآن الكريم, في(أهل البيت عليهم السلام).

ولهذا نقول:

السنة: هي قول المعصوم وفعله وتقريره.

الاجماع

 

  •  تعريفه وحجيته:

الاجماع في لغتنا مصدر الفعل (أجمع) المزيد بالهمزة من أوله.

يقال: جمع زيد أشتات أمره جمعا.

ويقال: أجمع القوم على الرحيل اجماعا.

ويأتي الفعل المزيد (أجمع) لاربعة معاني هي:

 العزم:

قال الكسائي: يقال: أجمعت الامر, وعلى الامر: اذا عزمت عليه.

ومنه الحديث المروي: (من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له) أيمن لم يعزم الصيام أي ينويه من الليل فلا صيام له.

 الضم:

في (معجم ألفاظ القرآن الكريم): (( جمع المتفرق يجمعه جمعا: لم الاشياء المتفرقة بعضها الى بعض.

ومثله أجمع )).

ثم فرق بينهما في الاستعمال بأن (( أكثر ما يستعمل (جمع) في الاعيان,وأكثر ما يستعمل (أجمع) في الاراء )).

وجاء في (مفردات الراغب): (( وأجمعت كذا, أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل اليه بالفكرة نحو (فأجمعوا أمركم وشركاءكم), قالالشاعر:

هل أغزون يوما وأمري مجمع )).

 الاحكام:

في (المعجم الوسيط): أجمع الامر: أحكمه (فأجمعوا كيدكم ثم ائتواصفا).

 الاتفاق:

كما في قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب).

ويقال: أجمع القوم على كذا, أي اتفقوا.

وقيل: الاجماع مشترك لفظي بين العزم والاتفاق.

هكذا كله في اللغة.

وفي الاصطلاح الاصولي: استعار الاصوليون لكلمة (الاجماع)كمصطلح علمي خاص معنى الاتفاق.

وقيدوه بأنه اتفاق خاص, أي أنه اتفاق صادر من فئة معينة من الناس.

ـــــــــــــــــ

الهامش

1- السيد السيستاني في (اختلاف الحديث).

2- المشرع الروي 12.