تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 581
إلى صفحة: 594
النص الكامل للبحث: PDF icon 220123-120522.pdf
خلاصة البحث:

رئيس جمهورية العراق وحسب المادة (67) من دستور عام 2005 (هو رئيس الدولة ورمز الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور....) وهو يتمتع بصلاحيات واختصاصات عديدة نصت عليها المادة (73) من الدستور المذكور منها المصادقة على أحكام الإعدام.

سيكون حديثنا في هذا البحث عن عقوبة الإعدام في مبحثين اثنين وأربعة مطالب، المبحث الأول سيكون حول مفهوم عقوبة الإعدام والخلاف حولها بين من يؤيد الإبقاء عليها وبين من يطالب بإلغائها، وسنقسم الحديث في هذا المبحث على مطلبين، نشرح في المطلب الأول مفهوم عقوبة الإعدام ونعرّفها لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني نتوقف عند اختلاف الفقهاء حول عقوبة الاعدام بين قائل بالإبقاء عليها وبين طالب بإلغائها مع سرد الحجج التي يستند عليها كل طرف. أما في المبحث الثاني فسنتحدث في المطلب الأول منه عن وضع عقوبة الإعدام في العراق من قانون حمورابي قبل ما يقارب الألفي عام قبل الميلاد مروراً بعهد الفتح الاسلامي وحقبة الدولة العثمانية وتأسيس الدولة العراقية انتهاءً بالاحتلال الاميركي في عام 2003 ووصولاً الى الدستور الدائم في عام 2005، أما في المطلب الثاني فسيكون جوهر حديثنا حول صلاحية رئيس جمهورية العراق بالمصادقة على أحكام الإعدام في ظل نصوص دستور العراق لسنة 2005.