تصنیف البحث: القانون, الفقه وأصوله
من صفحة: 582
إلى صفحة: 610
النص الكامل للبحث: PDF icon 200111-110410.pdf
خلاصة البحث:

من المعروف إن عقدَ الرهن الحيازي الذي يقوم حق المرتهن بحبس المرهون بموجبه يعدُّ من طائفة الحقوق العينية التبعية التي لا تقوم لذاتها، بل تقع لدعم حق آخر، وتحتاج في وجودها له، فرهن الحيازة يقع بين طرفين راهن ومرتهن، بحيث يمثل المرتهن الطرف الدائن الذي يثبت له حق الحبس لغرض تجنب مخاطر إمتناع مدينة عن الوفاء أو تأخره عنه، الأمر الذي يجعل رابطة الإلتزام أقوى بين الطرفين وأوكد، أما الراهن فيمثل الطرف المدين الذي يكون اما مدينٌ للمرتهن بدين أو ضامن لشخصً مدينٍ للمرتهن بدين.

إن حق المرتهن بالاستخلاف وإن كان يثبت بالأساس للدائن المرتهن فإنه يمكن ان يثبت في حالات معينة لشخصٍ آخر يستخلف الراهن في المرهون وذلك بأن يقوم بحبس المرهون تحت يده وهو النائب عن المرتهن، والذي لا يخضع لأحكام النيابة التي تجعل التصرف القانوني ينصرف لذمة الاصيل في جميع الأحوال بل ان هذه النيابة عن المرتهن في الاستخلاف قد تتم أحياناً من شخصٍ ينوب عن المرتهن لكن التصرف القانوني ينصرف إليه ويسمى هذا النائب بالعدل او الشخص الثالث أو الأمين.