تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 365
إلى صفحة: 382
النص الكامل للبحث: PDF icon 240909-094636.pdf
خلاصة البحث:

من الطبيعي فإن الدعوى القضائية لا ترفع إلا بعد توفر واستكمال كافة شروطها وشرائطها القانونية والشكلية من أهلية ومصلحة وصفة لا شك إن المصلحة هي عماد الدعوى المدنية إذن لا دعوى بدون مصلحة ( الفائدة ) والمصلحة هي وجود حق أو مركز قانوني محمياً بنصوص قانونية وهذه المصلحة فيها عدة خصائص فهي يجب أن تكون قانونية وحالة وممكنة ومحققة لهذا الأصل العام ولكن استثناءً اجازت بعض التشريعات قيام الدعوى القضائية بناءً على مصلحة محتملة .

وإن الأصل العام وكما اشارت إليه الكثير من القوانين الإجرائية هو قبول الدعوى القائمة على أساس المصلحة الحالة في حين أن الاستثناء هو أن تقام بناءً على المــصـلحـَة المـحتـملـــة , فمن المعلوم أن الاستثناء لا يمكن التوسع فيه ويجب أن يفسر بأضيق نطاق وكذلك لا يجوز القياس عليه