تصنیف البحث: اقتصاد
من صفحة: 172
إلى صفحة: 191
النص الكامل للبحث: PDF icon 6-9.pdf
خلاصة البحث:

تُعد البطاقات الائتمانية وسيلة من وسائل الدفع الحديثة، باعتبارها أداة مصرفية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات القانونية مقبولة على نطاق واسع لدى الأفراد والتجار. ويقتضي التعامل بالبطاقات الائتمانية وجود عدة أطراف هم: 1- المنظمة العالمية الراعية، والتي غالباً ما تحمل البطاقة شعارها كما في أمريكان اكسبريس، الماستر كارد، الفيزا، داينرز كلوب، اليورو كارد وغيرها. 2- الجهة المصدرة للبطاقة 3- العميل / حامل البطاقة 4- التاجر / المحلات التجارية التي تقبل التعامل بالبطاقة. كما إنّ ذلك التعامل يمر بمراحل عدة ابتداءً من مرحلة الإصدار مروراً بفترة التعامل بالبطاقة، وانتهاءً بالوفاء بالالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه غيره من الأطراف وفي كل مرحلة من تلك المراحل توجد علاقات تعاقدية بين أطراف البطاقة، ومن المؤكد إنّ العلاقة بين الجهة المصدرة والحامل تُعد من أهم تلك العلاقات لأنها تمثل العقد الأصلي وما سواها فيُعد مكملاً لتلك العلاقة، لذا فإننا سنركز على هذه العلاقة من حيث بيان التكييف القانوني لها وتحديد الآثار المترتبة عليها.

البحث:

 

المقدمة

تُعد البطاقات الائتمانية وسيلة من وسائل الدفع الحديثة، باعتبارها أداة مصرفية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات القانونية مقبولة على نطاق واسع لدى الأفراد والتجار.

ويقتضي التعامل بالبطاقات الائتمانية وجود عدة أطراف هم:

1- المنظمة العالمية الراعية، والتي غالباً ما تحمل البطاقة شعارها كما في أمريكان اكسبريس، الماستر كارد، الفيزا، داينرز كلوب، اليورو كارد وغيرها.

2- الجهة المصدرة للبطاقة 3- العميل / حامل البطاقة

4- التاجر / المحلات التجارية التي تقبل التعامل بالبطاقة.

كما إنّ ذلك التعامل يمر بمراحل عدة ابتداءً من مرحلة الإصدار مروراً بفترة التعامل بالبطاقة، وانتهاءً بالوفاء بالالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه غيره من الأطراف وفي كل مرحلة من تلك المراحل توجد علاقات تعاقدية بين أطراف البطاقة، ومن المؤكد إنّ العلاقة بين الجهة المصدرة والحامل تُعد من أهم تلك العلاقات لأنها تمثل العقد الأصلي وما سواها فيُعد مكملاً لتلك العلاقة، لذا فإننا سنركز على هذه العلاقة من حيث بيان التكييف القانوني لها وتحديد الآثار المترتبة عليها.

وتتخذ البطاقات الائتمانية بصورة عامة أنواعاً ثلاثة وهي: بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الحسم الآجل فضلاً عن بطاقة الاعتماد المتجدد، وسنقتصر في هذه الدراسة على النوع الأخير دون النوعين الآخرين وذلك بالنظر لأهمية الدور الذي تؤديه هذه البطاقة من جهة ولعدم وجود دراسة مستقلة تتناول هذا النوع من البطاقات الائتمانية.

وتكمن الغاية من هذه الدراسة في بيان الضوابط القانونية لهذا النوع من البطاقات خاصة في ظل بدء انتشار البطاقات الائتمانية في بلدنا الحبيب مع غياب التنظيم القانوني لها سواء على المستوى الوطني أم المستوى الدولي.

ولغرض دراسة موضوع الضوابط القانونية لبطاقة الاعتماد المتجدد في علاقة الجهة المصدرة بالحامل بصورة مفصلة فان الأمر يقتضي تقسيمه على مبحثين: نتناول في الأول ذاتية بطاقة الاعتماد المتجدد من حيث تعريف البطاقة وبيان خصائصها وتمييزها عما يشتبه بها؛ أما المبحث الثاني فسنخصصه لبحث العلاقة القانونية بين مصدر البطاقة وحاملها من حيث التكييف القانوني لتلك العلاقة وبيان الآثار القانونية المترتبة عليها من حيث بيان التزامات الجهة المصدرة للبطاقة والتزامات حامل تلك البطاقة.

وفي كل ذلك نطلب من الله العون والسداد.

المبحث الأول: - ذاتية بطاقة الاعتماد المتجدد:-

من اجل تحديد ذاتية بطاقة الاعتماد المتجدد فإننا سنقسم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في المطلب الأول مفهوم بطاقة الاعتماد المتجدد، بينما نخصص المطلب الثاني لتمييز هذه البطاقة عما يشتبه بها.

المطلب الأول: مفهوم بطاقة الاعتماد المتجدد:

سنقسم هذا المطلب على فرعين نخصص الأول لتعريف بطاقة الاعتماد المتجدد فيما نتناول في الثاني خصائص هذه البطاقة، وحسب التفصيل الآتي:

الفرع الأول: تعريف بطاقة الاعتماد المتجدد:-

لقد وردت عدة تعاريف بشأن بطاقة الاعتماد المتجدد، أو كما يسميها البعض بطاقة الائتمان أو الاعتماد الحقيقي ( Credit Card ):

فقد عرفها جانب من الفقه بأنها: ( بطاقة تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني من مصدر هذه البطاقة، حيث يقدمها للتاجر والذي يحصل بموجبها ( الحامل ) على سلع وخدمات، تُسدد قيمتها من الجهة مصدرة البطاقة )[1]. فيما عرفها جانب آخر من الفقه بأنها ( البطاقة التي تستخدم كأداة وفاء وائتمان في نفس الوقت، لأنها تتيح لحاملها الحصول على السلع والخدمات فور تقديمها مقابل التزامه - الحامل - بدفع قيمة هذه المشتريات للبنك المصدر لتلك البطاقة )[2].

كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنها ( مستند يُعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يُمكّنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع )[3].

يُلاحظ على هذه التعاريف اشتراكها في التركيز على بيان الغاية من إصدار بطاقة الاعتماد المتجدد والمتمثلة بتوفير الائتمان الذي يُمكّن حاملها من الحصول على السلع والخدمات من التجار الذين يقبلون التعامل بتلك البطاقات، إلا إنّ هذه التعاريف لم تتطرق الى خصوصية بطاقة الاعتماد المتجدد و المتمثلة بصفة التجديد التلقائي للحد الائتماني الممنوح لحامل البطاقة وبكيفية قيام الحامل بتسديد المبالغ المترتبة في ذمته للجهة مصدرة البطاقة.

وتلافياً لذلك فقد عرفها جانب من الفقه بأنها ( البطاقة التي تسمح للعميل بالحصول على خط أو حد ائتماني معين بمبلغ متغير يستخدمه في أي وقت يشاء، وبناء على اتفاق سابق مع البنك وهذا الحد الائتماني يتم تجديده تلقائياً )[4].

كما عُرفتً بأنها ( البطاقة التي تؤدي الى إنشاء دين متجدد في ذمة حاملها بقيمة مشترياته الشهرية أو مسحوباته النقدية على أن يتم سداد المستحق على أقساط دورية تتناسب مع دخله )[5].

في حين عرفها جانب آخر من الفقه بأنها ( البطاقة التي تمنحها البنوك لعملائها، على أنْ يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، لقاء فائدة محددة )[6].

ويؤخذ على التعريفين الأخيرين، رغم ما يتمتعان به من دقة، خلطهما بين بطاقة الاعتماد المتجدد وبطـاقة السحب النقدي بإعطاء حامل البطاقة الحق في شراء السلع والخدمات والسحب نقداً، والواقع إنّ وظيفة كل بطاقة مستقلة عن وظيفة البطاقة الاخرى؛ حيث تنفرد بطاقة السحب النقدي بتمكين حاملها من سحب المبالغ النقدية التي يروم الحصول عليها في حدود مبلغ البطاقة فيما تختص بطاقة الاعتماد المتجدد بتمكين حاملها من الحصول على السلع والخدمات من التجار والمؤسسات التي تقبل التعامل بتلك البطاقة.

بعد استعراضنا لمختلف التعاريف التي قيلت في بطاقة الاعتماد المتجدد نستطيع تعريفها بأنها: بطاقة اسمية تمنح من تصدر لمصلحته اعتماداً مالياً يخوله الحق في الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات من المؤسسات التي تقبل التعامل بها في حدود سقف ائتماني معين خلال مدة محددة قابلة للتجديد بصورة تلقائية، مقابل التزام الحامل بدفع المبالغ التي تترتب بذمته للجهة المصدرة على شكل أقساط دورية تتناسب مع دخله.

الفرع الثاني: خصائص بطاقة الاعتماد المتجدد:-

تتسم بطاقة الاعتماد المتجدد بجملة من الخصائص يمكن إجمالها بالآتي:-

أولاً: إنها بطاقة اسمية:

إذ ينبـغي أنْ يُذكر فيها اسم الشخص المصرح له باستخدامها، ومن ثم لا يجوز إصدار هذه البطاقة لحاملها ذلك لان طبيعة هذه البطاقة تحتم على المؤسسات التي تقبل التعامل بها التحقق من شخصية صاحبها [7]، نظراً لكونها بطاقة شخصية ينبغي استعمالها حصراً من قبل الشخص الذي صدرت لمصلحته؛ ومما لاشك فيه إنّ ذكر اسمه في البطاقة سيساعد كثيراً في الوصول الى هذه الغاية.

فضلاً عن إنّ كون البطاقة اسمية سيجنبنا العديد من المخاطر التي قد تصاحب صدور البطاقة فيما لو كانت لحاملها وخاصة في حالتي سرقتها أو ضياعها، صحيح إنّ مشكلة سرقة أو ضياع بطاقة الاعتماد المتـجدد كانت ولا تزال من أهم المشاكل القانونية التي يثيرها التعامل بهذه البطاقة [8]، ولكن نطاق هذه المشكلة سيكون بشكل أوسع فيما لو أُجيز صدورها لحاملها إذ يمكن بالفـرضية الأخيرة – بسهولة – انتحال صفة الحامل الشرعي للبطاقة بسبب عدم ذكر اسمه فيها.

يُلاحظ أخيراً بأن العادة قد جرت على عدم الاكتفاء بذكر اسم حامل البطاقة فحسب بل يُذكر الى جانب ذلك رقم حسابه وتوقيعه في نفس البطاقة بالشكل الذي يُمكّن من تحديد هويته بشكل واضح.

ثانياً:- إنها تتضمن فتح اعتماد متجدد:-

عرفت المادة ( 269 ) من قانون التجارة العراقي الاعتماد بأنه " عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغاً من النقود لمدة معينة أو غير معينة " [9].

وهذا ما ينطبق على بطاقة الاعتماد المتجدد في علاقة الجهة المصدرة بحامل البطاقة، إذ إنّ التعامل بهذه البطاقة يفترض أنْ تقوم الجهة المصدرة لها بوضع مبلغ من النقود تحت تصرف العميل يُمـكّنه من الحصول على السلع والخدمات بصرف النظر عن مقدار الرصيد الدائن لحسابه، لان دفع قيمتها سيكون من حساب مُصدّر البطاقة وليس من حساب حاملها؛ ويبقى بعد ذلـك للعميل الاستفادة أو عدم الاستفادة من مبلغ الاعتماد، بحيث يستطيع ( حامل البطاقة ) استخدام كل المبلغ أو جزء منه أو أنْ لا يستخدمه أصلاً دون أنْ يكون لاحد إلزامه في ذلك.

بيد إنّ الحامل ملزم، فيما لو قرر الاستفادة من مبلغ الاعتماد، باستخدام ذلك المبلغ للغرض الذي رُصد من أجله والمتمثل بشراء السلع والخدمات من المؤسسات التي تتعامل بالبطاقة، كما إنّ عليه التقيد بحدود مبلغ الاعتماد المسموح به والذي يختلف باختلاف أنواع بطاقة الاعتماد المتجدد: ففي البطاقة العادية أو الفضية يكون ذلك المبلغ منخفضاً نسبياً بخلاف البطاقة الممتازة أو الذهبية التي يكون مبلغ الاعتماد فيها عالياً لدى بعض الجهات المصدرة للبطاقة مثل ( الفيزا ) وقد يكون مفتوحاً مطلقاً لدى البعض الآخر مثل ( أمريكان اكسبريس ) والتي تُمنح عادة للأثرياء مقابل دفع رسوم باهضة [10].

ويتميز هذا الاعتماد بصفة التجديد التلقائي، أي إنّ عقد الاعتماد يكون ممتداً لفترة معينة يحددها مصدر البطاقة على أنْ تتجدد لفترات لاحقة ما لم يخطر حامل البطاقة الجهة المصدرة برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة المحددة بوقت مناسب [11].

ثالثاً:- إنها أداة للوفاء:

تقوم بطاقة الاعتماد المتجدد بوظيفة الوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يشتريها حامل البطاقة من المحلات التجارية التي تقبل التعامل بها بدلاً من الوفاء النقدي [12]، أي إنها تحل محل النقود في الوفاء ويتم ذلك بإجراءات مبسطة تتمثل في توقيع الحامل على الإيصالات التي تتعلق بالمشتريات ليتم تقديمها الى الجهة المصدرة التي تتولى عملية دفع قيمة تلك الإيصالات.

ومما لا شك فيه إنّ استخدام هذه البطاقة سيقلل من استعمال النقود في التعامل؛ بمعنى إنّ هناك علاقة عكسية بينها وبين النقود، فكلما ازداد التعامل ببطاقة الاعتماد المتجدد كلما انخفض تداول النقود وقلت الحاجة إليها، الأمر الذي يُمكّن من الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود السائلة والعكس صحيح [13].

وتُعد وظيفة بطاقة الاعتماد المتجدد كأداةٍ للوفاء من الوظائف الاقتصادية المهمة التي تؤديها هذه البطاقة والتي تحقق فائدة لجميع أطراف هذه البطاقة:

فبالنسبة لحامل البطاقة فانه يستطيع بموجبها الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات حتى في حالة عدم توافر النقود الكافية لتغطية ما يحتاجه؛ فالبطاقة تُعد بمثابة شهادة ملاءة تدفع التجار الى تلبية طلبات مالكها بمجرد تقديمها لهم [14].

أما بالنسبة للتجار المنضمين الى نظام التعامل بالبطاقات فانهم يتمتعون بالعديد من الضمانات للحصول على ثمن السلع التي يبيعونها أو مقابل الخدمات التي يقدمونها، والتي من أهمها التزام الجهة المصدرة بسداد الإيصالات الموقعة من العميل ( حامل البطاقة ) وهو التزام مستقل عن العلاقة التي تربط حامل البطاقة بالجهة المصدرة لها بحيث لا يكون لتلك الجهة الامتناع عن الوفاء أو الاحتجاج في مواجهة التاجر المورّد بأي دفع مستمد عن علاقتها بالحامل، ويترتب على ذلك بقاء التزام الجهة المصدرة بالوفاء حتى لو لم يكن للحامل رصيد كافٍ أو حتى لو تعرض لأزمات مالية أو أُشهر إفلاسه طالما كانت القيمة المطلوبة لم تتجاوز الحد الائتماني الممنوح للحامل؛ هذا من جانب ومن جانب آخر يُلاحظ البعض إنّ زيادة التعامل ببطاقة الاعتماد المتجدد أدت بالفعل الى زيادة مبيعات التجار الذين يقبلون التعامل بها من خلال زيادة عدد زبائنهم وزيادة حجم مشترياتهم [15].

أما بالنسبة للجهة المصدرة للبطاقة فإنها تستفيد من العمولات التي تتقاضاها من المحلات التجارية التي تتعامل بالبطاقة ومن العملاء نظير إصدار البطاقة، كما إنّ زيادة التعامل بهذه البطاقة من شأنه أن يُخفف من أعباء خدمات الخزينة ويقلل من استخدام النقود ويُبسط عمليات الوفاء والتداول الالكتروني وهو هدف تسعى المؤسسات المصرفية الى تحقيقه.[16]

رابعاً: إنها تقوم على الاعتبار الشخصي:

بمعنى إنّ هناك اعتبارات متعلقة بشخص العميل هي التي تدفع الجهة المصدرة للبطاقة الى التعاقد معه وإعطاءه الاعتماد أي الثقة فيه، وهذا ما يبرر قيام الجهة المصدرة بتحريات واستعلامات عن حالة العميل قبل أن تضع ثقتها فيه، وللجهة المصدرة أن ترفض التعاقد مع الشخص الذي يتقدم بطلب إصدار البطاقة إذا لم تتوافر فيه عناصر الثقة المطلوبة [17].

ويُعد إفصاح الجهة المصدرة عن رغبتها بإصدار البطاقة، حسب رأي جانب من الفقه [18]، مجرد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً مُلزماً للجهة المصدرة، ومن ثم فان العقد لا يتم إلا بقبول من تلك الجهة لاحق لإيجاب العميل الذي ينبغي صـدوره بصورة نموذج معد سلفاً من قبل الجهة المصدرة.

ويترتب على مبدأ الاعتبار الشخصي نتيجة مفادها إنّ بإمكان الجهة المصدرة إلغاء البطاقة بإرادتها المنفردة قبل حلول اجل الاعتماد أو عدم تجديد الاعتماد لفترات لاحقة إذا حدث ما يخل بالثقة بالعميل كوفاته أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه أو تدهور مركزه المالي [19].

المطلب الثاني: تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عما يشتبه بها:-

سنحاول في هذا المطلب تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن كل من الصك وأنواع بطاقات الائتمان الاخرى وذلك من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول:- تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن الصك:-

تقترب بطاقة الاعتماد المتجدد من الصك على اعتبار إنهما يقومان بوظيفة الوفاء بالالتزامات القانونية، غير إنّ هناك ثمة فروق جوهرية تُباعد بين النظامين يمكن إجمالها بالآتي:-

أولاً:-من حيث وظيفة الائتمان:

تقوم بطاقة الاعتماد المتجدد بوظيفة الائتمان، إذ إنّ الجهة المصدرة للبطاقة تمنح حاملها أجلاً للوفاء بالمبالغ التي تترتب بذمته من جراء قيام تلك الجهة بدفع أثمان السلع والخدمات التي اشتراها من المؤسسات التي قبلت التعامل بالبطاقة [20]؛ أما الصك فلا يقوم بوظيفة الائتمان لعدم تضـمنه أجلاً للوفاء كونه دائماً " مستحق بمجرد الاطلاع عليه " [21].

ثانياً:- من حيث صفة المسحوب عليه:

تتولى إصدار بطاقة الاعتماد المتجدد، عادة، المؤسسات الائتمانية أياً كان نوعها سواء أكانت مؤسسات مصرفية أم مؤسسات مالية غير مصرفية، كما يمكن إصدارها من قبل المؤسسات التجارية الكبرى ليستخدمها عملائها في تسوية مشترياتهم من تلك المؤسسات وفروعها الاخرى المنتشرة في أنحاء البلاد، لا بل اكثر من ذلك فقد تصدر من جهات اخرى كالنوادي الخاصة كما هو الحال بالنسبة لبطاقات ( دينرز كلوب )[22]، ومن ثم فان سحب تلك البطاقة على مصرف لا يُعد مسألة حتمية ودون أن يؤثر ذلك على صحة البطاقة، بخلاف الصك الذي اشترط المشرع التجاري فيه أن يكون مسحوباً على مصرف بالشكل الذي رتب عليه ( المشرع ) نفي صفة الصك عن كل ورقة مسحوبة على غير مصرف وان كانت في صورة صك [23].

ثالثاً:- من حيث الصفة الاسمية:

تُعد بطاقة الاعتماد المتجدد بطاقة اسمية إذ يقتضي إصدارها تحديد اسم الشخص الذي يُخول باستخدامها ولا يصح إصدارها لحاملها، بخلاف الصك الذي أجاز المشرع سحبه ابتداءً لحامله [24].

رابعاً:- من حيث قابلية التداول:

يكون الصك قابلاً للتداول وتختلف طريقة تداوله باختلاف الشكل الذي يتخذه: فإن كان الصك بإسم شخص معين مع التصريح بكلمة ( لأمر ) أو بدونها، فانه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير، وإن كان الصك بإسم شخص معين مع عبارة ( ليس للأمر ) أو أية عبارة اخرى بهذا المعنى فانه لا يكون قابلاً للتداول إلا بطريق حوالة الحق [25].

إما إذا كان الصك لحامله، فانه يتداول بطريق التسليم؛ في حين تُعد بطاقة الاعتماد المتجدد بطاقة شخصية لا يُسمح باستعمالها إلا من قبل من صدرت البطاقة بإسمه، وقد جرت العادة على إدراج الجهة المصدرة للبطاقة شرطاً يتعهد بموجبه العميل ( حامل البطاقة ) بعدم السماح لأي شخص آخر باستعمال البطاقة مما يعني بالمحصلة النهائية إنّ بطاقة الاعتماد المتجدد لا تكون قابلة للتداول [26].

خامساً:- من حيث ضرورة وجود الرصيد:

يستلزم المشرع التجاري في الصك وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه، ولكي يُعد ذلك الرصيد موجوداً فلا بد من وجود مبلغ نقدي وقت إنشاء الصك وان يكون كافياً للوفاء بقيمته فضلاً عن ضرورة كونه قابلاً للتصرف فيه بموجب صك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني [27]، وقد رتب المشرع على ذلك اعتبار الساحب مرتكباً لجريمة إصدار صك بدون رصيد في حالة عدم توافر الرصيد عند إصداره[28]؛ أما بالنسبة لبطاقة الاعتماد المتجدد فان الأمر يختلف، إذ إنّ إصدار هذه البطاقة إنما يكون للعملاء الذين ليس لديهم رصيد كافٍ فيعمدون الى الاتفاق مع الجهة المصدرة للبطاقة على فتح اعتماد متجدد لهم يُمكنّهم من شراء السلع والخدمات في حدود مبلغ الاعتماد، ولا يجوز تطبيق أحكام جريمة إصدار صك بدون رصيد في حالة تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني المسموح له به، وذلك لان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقف حائلاً دون اللجوء الى القياس في مجالي التجريم والعقاب [29].

سادساً:- من حيث التنظيم القانوني:

يتمتع الصك بوجود تنظيم قانوني شامل لأحكامه وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التجارة العراقي ( المواد 137-179 ) بالإضافة الى الأحكام المشتركة بينه وبين الحوالة التجارية والسند للأمر ( المواد 180-185 ) فضلاً عن أحكام الإحالة على الحوالة التجارية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الصك طبقاً لنص المادة ( 137 ) من نفس القانون.

في حين يُلاحظ إنّ التعامل ببطاقة الاعتماد المتجدد محكوماً بالأعراف والعادات المصرفية، إذ إنها تعاني نقصاً تشريعياً واضحاً لأحكامها الأمر الذي يقتضي تدخل المشرع بإيراد نصوص قانونية تعالج تنظيم هذه البطاقة خاصة بعد اتساع دائرة التعامل بها في الوقت الحاضر.

الفرع الثاني:- تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن أنواع بطاقات الائتمان الاخرى:-

تصنف بطاقة الاعتماد المتجدد الى جانب بطاقتي الحسم الفوري والحسم الآجل ضمن البطاقات الائتمانية، ولكن مع ذلك فان لبطاقة الاعتماد المتجدد من الخصائص ما تتميز بها عن الأنواع الاخرى. ومن اجل الوقوف على حقيقة ذلك يقتضي بنا البحث تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن بطاقة الحسم الفوري أولاً ومن ثم تمييزها عن بطاقة الحسم الآجل وحسب التفصيل الآتي:-

أولاً:- تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن بطاقة الحسم الفوري:-

تُعرف بطاقة الحسم الفوري ( Debit Card) بأنها البطاقة التي يستلزم إصدارها وجود رصيد لحاملها لدى الجهة المصدرة والتي تُستخدم كأداة وفاء بديون العميل الناشئة عن ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من التجار فضلاً عن إمكانية استخدامها في سحب النقود من الآت التوزيع الآلي ومن الشبابيك الآلية للمصارف [30].

يظهر لنا من خلال هذا التعريف إنّ هناك اختلافين جوهريين بين بطاقة الاعتماد المتجدد و بطاقة الحسم الفوري يتمثل أحداهما في مدى إمكانية السحب النقدي، حيث تقوم بطاقة الحسم الفوري بوظيفة سحب النقود إضافة الى الوفاء بثمن السلع والخدمات وذلك من خلال إدخال البطاقة في جهاز السـحب الآلي وإدخال الرقم السري، الذي يمثل توقيع العميل بصورة إلكترونية، وتحديد المبلغ الذي يحتاج إليه، وبعد إتمام عملية الصرف يسترد العميل بطاقته آلياً مع تسجيل المبلغ في الجانب المدين من حساب العميل مباشرة [31]؛ في حين تقتصر وظيفة بطاقة الاعتماد المتجدد على الوفاء بثمن السلع والخدمات دون أنْ تمتد الى وظيفة السحب النقدي.

أما الاختلاف الثاني فيتمثل في الوظيفة الائتمانية للبطاقتين، حيث تُعد بطاقة الاعتماد المتجدد أداة حقيقية للائتمان وذلك من خلال الحد الائتماني المتجدد الذي يقدمه مصدر البطاقة الى حاملها والذي يُمكّن الأخير من شراء السلع والخدمات بصرف النظر عن مقدار الرصيد الدائن لحساب العميل ( حامل البطاقة )، إذ إنّ دفع قيمة السلع والخدمات سيكون من حساب مصدر البطاقة وليس من حساب حاملها [32]؛ على خلاف بطاقة الحسم الفوري التي تُستخدم كأداة وفاء فقط ولا تنطوي على تقديم تسهيلات ائتمانية لحاملها، لأنها تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى الجهة المصدرة تقابل المسحوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة وبمقتضاها تقوم الجهة المصدرة بخصم قيمة المشتريات وأجور الخدمات التي يحصل عليها الحامل عن طريق استعمال البطاقة بصورة مباشرة من أموال الحامل المودعة لديها [33].

صفوة القول، إنّ بطاقة الحسم الفوري ـ وعلى خلاف بطاقة الاعتماد المتجدد ـ لا تقوم بالوظيفة الائتمانية، الأمر الذي يدفعنا بالاعتقاد بعدم صحة أدراج هذه البطاقة ضمن أنواع البطاقات الائتمانية وذلك لعدم توافر المعيار الذي على أساسه تُصنف البطاقات الائتمانية والمتمثل بتقديم تسهيلات ائتمانية لحاملها.

ثانياًً:- تمييز بطاقة الاعتماد المتجدد عن بطاقة الحسم الآجل:-

تُعرف بطاقة الحسم الآجل ( Charge Card ) بأنها البطاقة التي تمنح لحاملها قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة ولزمن معين يجب تسديده كاملاً في وقت محدد مُتفق عليه عند الإصدار [34].

يتضح من خلال التعريف المتقدم إنّ بطاقة الحسم الآجل تقترب كثيراً من بطاقة الاعتماد المتجدد بكونهما تمنحان الحامل أجلاً فعلياً في الوفاء بثمن السلع ومقابل الخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال التعامل بالبطاقة؛ بيد إنّ هناك ثمة اختلافات بين هذين النوعين من البطاقات الائتمانية: يتمثل إحداها بصفة التجديد الدوري التي تُعد حكراً على بطاقة الاعتماد المتجدد دون بطاقة الحسم الآجل التي يكون الائتمان فيها لأجل محدد غير قابل للتجديد، بحيث إذا ما رغب أطراف البطاقة ( الحامل والجهة المصدرة ) بسحب الائتمان لفترات لاحقة للمدة المُتفق عليها عند إصدار البطاقة ينبغي عليهم عندئذٍ إبرام عقد جديد لإصدار بطاقة اخرى للمدة التي يرومون فيها توفير الائتمان للحامل [35].

فيما يتمثل الاختلاف الآخر بالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها الجهة المصدرة لحامل البطاقة، حيث تمتاز بطاقة الاعتماد المتجدد بمنح حاملها حق الاختيار في تحديد طريقة الدفع لتسديد المبالغ التي تترتب بذمته للجهة المصدرة وذلك من خلال إعطائه الحق بتجزئة الوفاء بتلك المبالغ على شكل أقساط دورية تتناسب مع دخله بخلاف بطاقة الحسم الآجل التي لا تتيح لحاملها مثل تلك التسهيلات، إذ يتعين عليه ( الحامل ) المبادرة بسداد ثمن مشترياته كاملاً خلال المدة التي تحددها الجهة المصدرة والتي غالباً ما تكون قصيرة نسبياً لا تتجاوز في أحسن الأحوال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الحامل الكشوفات المرسلة له من تلك الجهة [36]

المبحث الثاني:- العلاقة القانونية بين مصدر بطاقة الاعتماد المتجدد وحاملها:-

يحكم العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة وحاملها العقد المبرم بينهما والذي يحدد كيفية إصدار البطاقة وشروطها ومدة صلاحيتها وكيفية استخدامها والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للعميل التصرف فيها وكيفية تسديد المبالغ المترتبة بذمة حامل البطاقة، فضلاً عن بيـان حالات إلغاء البطاقة وسحبها والأحكام المتعلقة بسرقة البطاقة وضياعها [37].

ولكي نقف على حقيقة هذه العلاقة فإننا سنقسم هذا المبحث على مطلبين نتناول في الأول تكييف العلاقة بين المصدر والحامل في حين نتناول في الثاني الآثار المترتبة على هذه العلاقة:

المطلب الأول: التكييف القانوني للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:

اختلف الفقه في تكييف العلاقة بين مصدر بطاقة الاعتماد المتجدد وحاملها وتحديد الفكرة التي يمكن إرجاعها إليها: فذهب جانب من الفقه الى تكييف تلك العلاقة بأنها عقد قرض يستطيع الحامل من خلاله الحصول على المبالغ النقدية من الجهة المصدّرة بالقدر المحدد له في العقد [38]؛ ويؤخذ على هذا الرأي عدم انسجامه مع أحكام القرض التي تستلزم أن يتسلم المُقترِض المبلغ المُقترَض فور التعاقد [39]، صحيح إنّ القرض لم يُعد عقداً عينياً إذ لا يُعد هذا التسليم شرطاً لانعقاد العقد، ولكنه لا يزال في مقدمة الالتزامات التي تترتب عليه فتتعلق بترتبه بقية آثار العقد؛ أما بالنسبة لبطاقة الاعتماد المتجدد فلا يُلزم الحامل على الإطلاق الاستفادة من الاعتماد الممنوح له ودون أنْ يؤثر ذلك في بقاء العقد وفاعليته وترتيبه لسائر آثاره بين الطرفين [40]، كما إنّ الجهة المصدّرة للبطاقة لا تسلم مبلغ الاعتماد بصورة مباشرة الى العميل ( حامل البطاقة ) بل تضع تحت تصرفه مبلغاً معيناً للمدة المتفق عليها يُمكّنه من شراء السلع والخدمات إنْ أراد ذلك.

في حين حاول جانب آخر من الفقه تكييف تلك العـلاقة بأنها مجرد وعد بالقرض [41]، وقد عللوا ذلك بالقول انه لا يوجد عند إبرام العقد إلا مجرد وعد من جانب الجهة المصدّرة بتسليم العميل المبالغ التي يطلبها في حدود الاعتماد الممنوح له، ومن ثم فان التسليم لا يقع إلا منذ قيام العميل بسحب المبالغ المخصصة له في الاعتماد فعلاً.

وقد تعرض هذا الرأي لانتقادات عديدة منها: انه في الوعد بالقرض يكون المبلغ المُقترَض عادة وحدة لا تتجزأ بحيث إذا أبدى المستفيد رغبته في الاستفادة من الوعد انصبت هذه الرغبة على كل المبلغ الموعود به، أما في بطاقة الاعتماد المتجدد فالعميل يستفيد من مبلغ الاعتماد لشراء السلع والخدمات بصورة متتالية وفقاً لرغباته وحاجاته، وقد يقتصر على الاستفادة الجزئية من مبلغ الاعتماد [42]؛ كما إنّ استفادة العميل من بطاقة الاعتماد المتجدد لا تتخذ شكل استلام مبلغ نقدي، وعلى خلاف الوعد بالقرض، وإنما تكون في شكل الحصول على السلع والخدمات.

بينما ذهب جانب آخر من الفقه الى تكييف تلك العلاقة بأنها عبارة عن عقد كفالة على اعتبار إنّ الجهة المصدرة تكفل الحامل تجاه التجار بسداد الديون المترتبة بذمته والناشئة عن قيمة مشترياته من السلع والخدمات التي يحصل عليها [43]؛ وهذه الكفالة تضامنية بطبيعتها بحيث يكون للتجار الرجوع على الجهة المصدرة مباشرة دون أن يكون للأخيرة مطالبتهم بالرجوع أولاً على الحامل وتجريده من أمواله قبل الرجوع عليها.

وقد تعرض هذا الرأي للعديد من الانتقادات مفادها إنّ بطاقة الاعتماد المتجدد تُنشئ في ذمة الجهة المصدرة التزاماً مستقلاً عن العلاقة التي تربط الحامل بالتاجر، ومن ثم لا يجوز لها التمسك في مواجهة التجار بالدفوع التي تكون للحامل تجاههم كما لا يجوز لها التمسك بالدفوع الناشئة عن علاقتها بالحامل [44]؛ وهذا على خلاف الكفالة التي يكون فيها التزام الكفيل تابعاً لالتزام المكفول، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية بالقول ( التزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي ) [45]. ويترتب على ذلك العديد من النتائج منها: إنّ بطلان التزام المدين المكفول يُحتم بطلان التزام الكفيل، كما إنّ للكفيل التمسك بجميع الدفوع الخاصة به والناتجة عن عقد الكفالة وبجميع الدفوع الخاصة بالمكفول بحيث يمكنه التمسك في مواجهة الدائن ببطلان التزامه أو ببطلان التزام المدين [46].

فيما اعتبر جانب آخر من الفقه بان العلاقة بين الجهة المصدّرة للبطاقة وحاملها هي وكالة صادرة من العميل ( الموكل ) للجهة المصدرة ( الوكيل ) [47]، تقوم بمقتضاها تلك الجهة بتنفيذ الأمر الصادر من الموكل بوفاء مبلغ من النقود للتاجر والمتمثل بثمن السلع والخدمات التي حصل عليها حامل البطاقة؛ وينبغي على الجهة المصدّرة – كوكيل – تقديم كشف دوري للحامل لاثبات قيامه بواجبه.

وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي في تفسير قيام المُصدِّر بالوفاء نيابة عن الحامل في حالة ما إذا كان للحامل رصيداً مودعاً لدى الجهة المصدّرة، إلا انه لا يصلح في تكييف تلك العلاقة في إطار بطاقة الاعتماد المتجدد، لان الجهة المصدّرة في هذه البطاقة لا تلتزم بالوفاء عن حامل البطاقة فحسب، بل إنها تلتزم قبل ذلك بفتح اعتماد متجدد لذلك الحامل تُجبر بمقتضاه على سداد دين الحامل للتاجر رغم أنها لم تكن مدينة للحامل، وهذا يختلف تماماً عن المعنى الحاصل في الوكالة إذ إنّ الوكيل - في الأصل – لا يُجبر على سداد دين الموكل إلا إذا كان مديناً للموكل أو كان للأخير مالاً عنده؛ بمعنى إنّ الوكيل لا يدفع من ماله بل يكون مفوضاً بالدفع عن موكله من مال ذلك الموكل [48]، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فان الأخذ بفكرة الوكالة يؤدي الى نتائج غير مقبولة منها: إنّ المشرع في الوكالة قد أجاز للموكل الرجوع عن وكالته[49]؛ وهذا ما ترفضه طبيعة التعامل ببطاقة الاعتماد المتجدد، إذ إنّ أمـر الوفاء الصادر من الحامل لا يقبل الرجوع فيه.

كما إنّ للوكيل في الوكالة التمسك بالدفوع التي تكون لموكله قبل الغير، في حين نجد إنّ التزام الجهة المصدّرة بالوفاء يُعد التزاماً مستقلاً عن العلاقة التي تربط الحامل بالتاجر ومن ثم لا يجوز لتلك الجهة التمسك بالدفوع التي تكون للحامل والناشئة عن تلك العلاقة.

في حين ذهب رأي خامس في الفقه الى تكييف العلاقة بين الجهة المصدرة وحامل البطاقة بأنها عقد اعتماد [50]على اعتبار إنّ تلك العلاقة تعتمد أساساً على قيام مصدّر البطاقة بفتح اعتماد لمصلحة الحامل يحدد فيه مبلغ معين يستطيع الأخير على أساسه استخدام البطاقة لدى التجار الذين يقبلون التعامل بها. ويؤخذ على هذا الرأي انه إذا كان يصلح في تفسير التزام الجهة المصدّرة بفتح اعتماد للحامل إلا انه يُعد قاصراً عن تفسير التزام تلك الجهة بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات والخدمات التي يحصل عليها الحامل بموجب البطاقة.

وتلافياً للانتقادات الموجهة الى الرأيين الأخيرين حاول جانب من الفقهاء الجمع بين هذين الرأيين وذلك من خلال تكييف العـلاقة بين الجهة المصدّرة والحامل على انها وكالة وعقد اعتماد في آن واحد [51]، و المُلاحظ على هذا الرأي عدم صلاحيته هو الآخر لتكييف العلاقة بين الجهة المصدّرة للبطاقة والحامل، إذ انه واجه نفس الإشكاليات التي واجهت أنصار عقد الوكالة من حيث إمكانية الرجوع في الوكالة وإمكانية تمسك الوكيل بالدفوع التي يملك الموكل التمسك بها والتي لا تنسجم مع نظام بطاقة الاعتماد المتجدد.

بعد استعراضنا لمختلف الآراء التي قيلت في تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين مصدر بطاقة الاعتماد المتجدد وحاملها وبيان الانتقادات الموجهة لها، نستطيع القول بان ذلك العقد هو عقد غير مسمى يتضمن عمليتين إحداهما فتح اعتماد لحامل البطاقة والاخرى تتعلق بتعهد الجهة المصدرة بالوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة من المحلات التجارية التي تقبل التعامل بتلك البطاقة.

أي انه عقد من نوع خاص لا يمكن رده الى القواعد القانونية التقليدية، إذ إنّ بطاقة الاعتماد المتجدد تُعد وسيلة حديثة من وسائل الوفاء والائتمان مسـتقلة عن غيرها من النظم القانونية الاخرى، وهذا ما يؤكد ضرورة تدخل المشرع باستحداث نظام مستقل لتنظيم العلاقات الناشئة عن استخدام هذه البطاقة.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة وحاملها:-

يُرتب العقد المُبرم بين مصدر البطاقة وحاملها جملة من الالتزامات على عاتق طرفيه، وسنتكلم أولاّ عن التزامات الجهة المصدرة للبطاقة ثم نتناول التزامات حامل البطاقة وحسب التفصيل الآتي:

الفرع الأول: التزامات الجهة المصدرة للبطاقة:-

يقع على عاتق الجهة المصدرة للبطاقة عدة التزامات أهمها:

أولاً:- فتح اعتماد متجدد لمصلحة الحامل: تلتزم الجهة المصدرة بتخصيص مبلغ من المال تقوم بوضعه تحت تصرف العميل مع تمكين الأخير من الانتفاع به، ويشترط أن يستمر هذا التخصيص للفترة الزمنية المُتفق عليها على أنْ تكون تلك الفترة قابلة للتجديد لفترات اخرى ما لم يُقرر الطرفين أو أحدهما عدم التجديد [52].

ويتم فتح الاعتماد وقت صدور البطاقة، ويمثل هذا الاعتماد الخط الائتماني للبطاقة الذي ينبغي على الحامل عدم تجاوزه، وغالباً ما يكون ذلك الخط محدداً بيد إنّ هناك أنواعاً من البطاقات يكون فيها مبلغ الاعتماد مفتوحاً مطلقاً [53].

ثانياً:- خدمة صندوق العميل ( حامل البطاقة ): تلتزم الجهة المصدرة كذلك بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات والخدمات التي يحصل عليها العميل بموجب البطاقة وضمن السقف الائتماني المسموح به، فإذا تجاوز العميل ذلك السقف فلا تكون تلك الجهة مُلزمة بالوفاء وفقاً للعقد الذي صدرت البطاقة على أساسه، فان قامت بالوفاء بالمبلغ المتجاوز لحدود الاعتماد فهي تُعد، حسب الرأي الراجح في الفقه، بمركز الوكيل عن العميل وتخضع هذه العلاقة لعقد الوكالة [54]، ومن ثم يكون العميل مُلزم بهذا الوفاء ما لم يصدر عنه أمراً للجهة المصدرة بعدم الوفاء بالمبالغ الزائدة عن الحد الائتماني للبطاقة أو ما لم يعترض على ذلك الوفاء.

ثالثاً:- المحافظة على سرية البيانات المتعلقة بالبطاقة وحاملها: تقوم العلاقة بين الجهة المصدرة وحامل البطاقة أساساً على الاعتبار الشخصي وما يتطلبه ذلك من ضرورة قيام الجهة المصدرة بتجميع وحفظ المعلومات الشخصية للحامل ومعرفة مركزه المالي والاجتماعي، وتتضمن بطاقة الاعتماد المتجدد بعض تلك المعلومات بشكل مقروء كإسم الحامل ولقبه وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ورقم تسلسل البطاقة واسم المؤسسة المصدرة لها، كما تشتمل هذه البطاقة على بعض المعلومات والبيانات السرية التي لا يعرفها أحد سوى الحامل والجهة المصدرة مثل الرقم السري للبطاقة والحد الأقصى للاعتماد المسموح باستعماله والبيانات المتعلقة بالعمليات المُنفذة بالبطاقة فضلاً عن تحديد المركز المالي للحامل؛ ولما كان إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل ( حامل البطاقة ) للغير من شأنه الإضرار به، لذا ينبغي على الجهة المصدرة التكتم على تصرفات العميل وأحواله المالية وهي مسائل يعتبرها العميل من شؤونه الخاصة التي يجب ألا يعرفها الغير، سواء أكان هذا العميل تاجراً أم غير تاجر، فمن الطبيعي أن يحرص كل إنسان على إخـفاء مركزه المالي عن غيره، سواء أكان هذا الغير مُنافساً له أم ليس منافساً، بل حتى لو كان أحد من أفراد عائلته[55].

هذا من جانب ومن جانب آخر فان طبيعة التعامل بالبطاقة تقتضي التكتم على البيانات السرية المتعلقة بالبطاقة وخاصة رقمها السري كونه يُعد وسيلة مهمة للدخول الى حساب العميل واستعمال البطاقة، ومن ثم فان إفشاء ذلك الرقم للغير من شانه أنْ يسهل عليه الاستعمال غير الشرعي للبطاقة فيما لو قام بسرقتها أو عثر عليها [56].

رابعاً:- إرسال كشف دوري لحامل البطاقة: تلتزم الجهة المصدرة أخيراً بإرسال كشف حساب لحامل البطاقة من وقت لآخر يتضمن المبالغ والنفقات التي قامت بدفعها للتجار ثمناً للمشتريات والخدمات التي حصل عليها بموجب البطاقة، كما يتضمن أسماء المحلات التجارية والتجار الذين تقدموا بالإيصالات الموقعة من قبل الحامل وقيمة مطالبة كل منهم [57].

ويفترض وصول الكشف للحامل بعد مضي مدة معينة من تاريخ إرساله، وغالباً ما تُحدد المدة في عقد إصدار البطاقة، ولكن مع ذلك فان تلك الفرضية ليست قطعية إذ يمكن للحامل دحضها من خلال إثبات عدم وصول الكشف بكافة طرق الإثبات، على اعتبار إنّ إرسال الكشف بذاته يمثل واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات [58].

وتكمن أهمية هذا الكشف في اطلاع حامل البطاقة على ماهية الإيصالات التي تقوم الجهة المصدرة بإيفائها وبيان مجموع المبالغ التي تترتب بذمة الحامل من جراء تلك التعاملات، ويمكن للحامل الاعتراض على كشوف الحساب المرسلة إليه خلال مدة محددة غالباً ما تكون قصيرة، ضماناً لاستقرار التعاملات، وإذا ما حصل ذلك الاعتراض قامت الجهة المصدرة بمراجعة الإيصالات المقدمة من التجار لغرض فحص تفاصيل العملية التي تم الاعتراض عليها على أنْ يتحمل حامل البطاقة مصاريف إعادة الفحص إذا ثُبت عدم صحة الاعتراض [59].

الفرع الثاني: التزامات حامل البطاقة:-

يتضمن عقد إصدار البطاقة عـدة شروط تُحـدد بمجموعها التزامات حامل البطاقة وهي كالآتي:-

أولاً:- استعمال البطاقة استعمالاً شخصياً: لما كانت بطاقة الاعتماد المتجدد تقوم أساساً على الاعتبار الشخصي، فقد بات من الضروري أن يكون استعمال تلك البطاقة مقصوراً على الحامل الذي صدرت بإسمه؛ ومما يؤكد إضفاء الصفة الشخصية على البطاقة: إعطاء كل حامل لها رقماً سرياً يختلف بالتأكيد عن الأرقام السرية للحملة الآخرين، إضافة الى ضرورة توقيع الحامل شخصياً على الإيصالات التي يقدمها له التاجر كشرط لإتمام عملية البيع بنظام البطاقة وضرورة مطابقة هذا التوقيع للتوقيع الموجود على ظهر البطاقة والعائد لحاملها الشرعي، فضلاً عن ضرورة مطابقة اسم مستعمل البطاقة مع الاسم الموجود عليها ويتم ذلك من خلال قيام التاجر بالتحقق من الهوية الشخصية لمُقدِم البطاقة [60].

ومما يُلاحظ بهذا الشأن قيام الجهة المصدرة للبطاقة بتضمين عقد الإصدار شرطاً صريحاً بضرورة تقيد الحامل بالاستعمال الشخصي للبطاقة وعدم إعارتها أو التنازل عنها لأي شخص آخر أياً كانت العلاقة التي تربطه به، وغالباً ما تُرتِب على مخالفة الحامل لهذا الشرط قيام مسؤوليته التعاقدية أمام الجهة المصدرة عن جميع المعاملات التي تتم بواسطة الغير مع تمتع الجهة المصدرة في هذه الحالة بإمكانية فسخ العقد واسترداد البطاقة [61].

ثانياً:- المحافظة على البطاقة: يلتزم حامل البطاقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة؛ ولا يقتصر هذا الالتزام على حفظ الكيان المادي للبطاقة فحسب، بل ينبغي فوق ذلك التكتم على البيانات السرية للبطاقة وخاصة رقمها السري، كونه يمثل مفتاح خزانة العميل لدى الجهة المصدرة، وهذا ما يفسر قيام تلك الجهة عادة بإلغاء البطاقة في حالة إخطارها من قبل الحامل بفقدان الرقم السري للبطاقة أو نشره [62].

ويحتم هذا الالتزام تحـمل الحامل كافة النتائج المترتبة على ضياع البطاقة أو سرقتها، بحيث يكون مسؤولاً عن جميع المبالغ التي يستخدمها من وقعت البطاقة في حيازته ما لم يتمكن الحامل من إثبات عدم صدور أي خطأ من جانبه مكن الغير من حيازة البطاقة، مع إثبات حدوث إهمال من جانب التاجر كما في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المُعتادة للتحقق من سلامة البطاقة وشخصية حاملها، أو عدم إجراء المطابقة بين توقيع الحائز على الإيصال وتوقيع الحامل الشرعي للبطاقة المُثبت عليها، إذ يتحمل التاجر في مثل هذه الحالات نتيجة إهماله ويمتنع عليه المطالبة بقيمة تلك الإيصالات[63].

وتقوم مسؤولية حامل البطاقة عن المبالغ المستخدمة من قبل الغير على أساس صدور خطأ من جانبه يتمثل بإخلاله بالتزامه في المحافظة على البطاقة، وإذا ما أراد التخلص من المسؤولية فعليه المسارعة بإخطار الجهة المصدرة بواقعة ضياع البطاقة أو سرقتها واطلاعها على ظروف ومـلابسات تلك الواقعة [64]؛ حيث تنتقل المسؤولية، في هذه الحالة، من الحامل الى الجهة المصـدرة منذ لحظة تلقي الأخيرة الإخطار من الحامل.

ثالثاً:- إعادة البطاقة الى الجهة المصدرة عند انتهاء صلاحيتها: تنص غالبية اتفاقيات إصدار بطاقة الاعتماد المتجدد صراحة على اعتبار البطاقة مملوكة للجهة المصدرة وإنّ الحامل لا يعدو أنْ يكون حائزاً لها [65]، لذا ينبغي على الحامل إعادة البطاقة للجهة المصدرة عند انتهاء صلاحيتها ويترتب على إخلال الحامل بهذا الالتزام اعتباره مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة [66].

تجدر الإشارة الى إنّ صلاحية البطاقة تنتهي بانتهاء مدتها سواء تم تجديد البطاقة لفترة لاحقة أم لم يتم ذلك، إذ يتحتم على الحامل في جميع الأحوال رد البطاقة المنتهية الصلاحية واستلام بطاقة جديدة في حالة التجديد [67]، كما يمكن أن تنتهي صلاحية تلك البطاقة قبل انتهاء مدتها في حالة فسخ العقد بين الحامل والجهة المصدرة بسبب إساءة استعمال البطاقة من قبل الحامل أو بتوقف الأخير عن دفع الأقساط الدورية المستحقة بذمته أو بوفاته أو إفلاسه أو غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي الى فسخ العقد وانتهاء التعامل بالبطاقة [68].

رابعاً:- الوفاء بالمبالغ المستحقة للجهة المصدرة: يلتزم حامل البطاقة بالوفاء بالمبالغ التي تترتب بذمته للجهة المصدرة، وتتمثل تلك المبالغ أساساً بقيمة المشتريات والخدمات التي يحصل عليها من المحلات التجارية بوساطة البطاقة بناءً على توقيعه على إيصالات الشراء والتي قامت الجهة المصدرة بسدادها لتلك المحلات [69]؛ فضلاً عن الالتزام بدفع الفوائد المتفق عليها على المبالغ التي يتم استعمالها بالفعل من قبل حامل البطاقة.

كما تشتمل تلك المبالغ على رسوم الاشتراك السنوي في نظام البطاقة ورسوم إصدارها وكذلك رسوم تجديدها، وغالباً ما يتم الاتفاق على دفع تلك الرسوم مقدماً عند إصدار البطاقة أو عند تجديدها وبصرف النظر عن استعمال أو عدم استعمال المبلغ الذي تتضمنه البطاقة [70].

ويُعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الحامل، وهو التزام مجرد ومستقل عن العلاقة التي تربط ذلك الحامل بأصحاب المحلات التجارية والتي على أساسها تم التوقيع على الإيصالات؛ ومن ثم لا يجوز للحامل التنصل من هذا الالتزام بإثارة الدفوع التي له أنْ يُثيرها قِبل التجار. ويتم الوفاء على شكل أقساط دورية تتناسب مع مدخولات حامل البطاقة.

الخاتـمة

من خلال دراستنا لبطاقة الاعتماد المتجدد في علاقة الجهة المصدرة بالحامل توصلنا الى تعريف هذه البطاقة بأنها: بطاقة اسمية تمنح من تصدر لمصلحته اعتماداً مالياً يخوله الحق في الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات من المؤسسات التي تقبل التعامل بها في حدود سقف ائتماني معين خلال مدة محددة قابلة للتجديد بصورة تلقائية، مقابل التزام الحامل بدفع المبالغ التي تترتب بذمته للجهة المصدرة على شكل أقساط دورية تتناسب مع دخله.

كما لاحظنا بان لبطاقة الاعتماد المتجدد العديد من الخصائص تتمثل بكونها بطاقة اسمية متضمنة فتح اعتماد متجدد وبأنها أداة للوفاء فضلاً عن قيامها على الاعتبار الشخصي، وهذه الخصائص كفيلة بتمييزها عما يشتبه بها من وسائل الوفاء الاخرى وخاصة الصك وبقية أنواع البطاقات الائتمانية الاخرى.

كما ثبت لنا بان بطاقة الحسم الفوري لا يمكن إدراجها ضمن أنواع البطاقات الائتمانية وذلك لعدم توافر المعيار الذي على أساسه تُصنف البطاقات الائتمانية والمتمثل بتقديم تسهيلات ائتمانية لحاملها.

وعند الحديث عن التكييف القانوني للعلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة والحامل وجدنا إنّ هناك خلافاً فقهياً كبيراً حول تحديد طبيعة تلك العلاقة وتعيين الفكرة التي يمكن ردها إليها، وقد لاحظنا بان الآراء المطروحة لا تنهض كأساس لتكييف تلك العلاقة لكون إنّ العقد الذي يربط بين الجهة المصدرة للبطاقة وحاملها لا يمكن رده الى القواعد القانونية التقليدية، إذ إنّ بطاقة الاعتماد المتجدد تُعد وسيلة حديثة من وسائل الوفاء والائتمان مستقلة عن غيرها من النظم القانـونية الاخرى؛ وقد توصلنا – نتيجة لذلك – الى تكييف ذلك العقد بأنه عقد غير مسمى يتضمن عمليتين إحداهما فتح اعتماد لحامل البطاقة والاخرى تتعلق بتعهد الجهة المصدرة بالوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة من المحلات التجارية التي تقبل التعامل بتلك البطاقة.

كما ظهر لنا من خلال البحث إنّ العقد المبرم بين الجهة المصدرة والحامل يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه تتمثل بالنسبة للجهة المصدرة بضرورة فتح اعتماد متجدد لمصلحة الحامل وخدمة صندوق العميل والمحافظة على سرية البيانات المتعلقة بالبطاقة وحاملها فضلاً عن ضرورة إرسال كشف دوري لحامل البطاقة يتضمن المبالغ والنفقات التي قامت تلك الجهة بدفعها للتجار ثمناً للمشتريات والخدمات التي حصل عليها الحامل بموجب البطاقة.

أما بالنسبة لالتزامات حامل البطاقة فتتمثل بضرورة استعمال البطاقة استعمالاً شخصياً والمحافظة على البطاقة والالتزام بردها الى الجهة المصدرة وأخيراً الوفاء بالمبالغ المترتبة بذمته للجهة المصدرة.

كما لاحظنا أخيراً افتقار بطاقة الاعتماد المتجدد لوجود تنظيم قانوني يُعالج أحكامها سواء على المستوى الوطني أم الدولي الأمر الذي دفعنا الى الاقتراح على المشرع التجاري بضرورة التدخل لإيراد نصوص قانونية تعالج تنظيم هذه البطاقة خاصة بعد اتساع دائرة التعامل بها في الوقت الحاضر.

المصـــــادر

* باللغة العربية

أولاً: الكتب:

1- د. جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجـنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

2- د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني ( دراسة مقارنة )، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

3- سامح محمد عبد الحكم، الحماية الجـنائية لبطاقات الائتمان ( جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

4- د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.

5- د. عبد الحميد الشواربي، عمليات البنوك، منشـأة المعارف، الإسكندرية، 2006.

6- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

7- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإليكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.

8- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإليكترونية ونظامها القانوني، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.

9- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكومبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

10- د. علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع.

11- د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

12- د. كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.

13- د. محمود الكيلاني، التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، 2004.

14- د. محمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية ( عمليات البنوك والاوراق التجارية )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

15- د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.

16- د. مصطفى كمال طه و د. وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.

17- د. نائل عبد الرحمن صالح الطويل والمحامي ناجح داود رباح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999.

18- نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.

19- د. هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج2، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، 1985.

ثانياً: الأبحاث القانونية:

20- الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي، ضوابط البطاقات الائتمانية، منشور على الموقع الإلكتروني للبنك: www.bankalbilad.com.sa/ar/creditcards.doc.

21- د. مبارك جزاء الحربي، التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملها، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السـنة الثلاثون، الكويت، 2006.

22- د. نبيل محمد احمد صبيح، بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون، الكويت، مارس 2003.

23- د. وهبة الزحيلي، بطاقة الائتمان، بحث منشور على الموقع الإلكتروني

www.zuhayli.net/credit.him-57k

ثالثاً: المجاميع القضائية:

24- د. احمد حسني، قضاء النقض التجاري من عام 1931-1981، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع.

رابعاً: القوانين:

25- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

26- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

27- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

28- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

29- قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.

* باللغة الفرنسية

30- Ripert ( G ) et Roblot ( R ) , Traite de droit commercial , T II , Paris , 1991.

الهوامش

 


 

[1] ـ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإليكترونية ونظامها القانوني، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص414؛ انظر نفس التعريف في مؤلفه التجارة الإليكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص114.

[2] ــ د. جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 15.

[3] ــ مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر، الجزء الثالث، ص 675-676، نقلاً عن د. مبارك جزاء الـحربي، التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملها، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السـنة الثلاثون، الكويت، 2006، ص 208.

[4] ــ د. نبيل محمد احمد صبيح، بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون، الكويت، مارس 2003، ص 229.

[5] ــ سامح محمد عبد الحكم، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان ( جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 20.

[6] ــ د. وهبة الزحيلي، بطاقة الائتمان، بحث منشور على الموقع الإلكتروني www.zuhayli.net/credit.him-57k

[7] ــ د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص 10، 12؛ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الاليكترونية …، الكتاب الأول، مصدر سابق، ص 116.

[8] ــ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص588؛ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 84.

[9] ــ تقابلها المادة (338 ) من قانون التجارة المصري.

[10] ـ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 20؛ د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k

[11]ـ د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 577؛ انظر كذلك: الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي، ضوابط البطاقات الائتمانية، منشور على الموقع الالكتروني للبنك: www.bankalbilad.com.sa/ar/creditcards.doc.

[12]ـ د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص 15؛ نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 88.

[13]ـ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 231.

[14]ـ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 583؛ د. محمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية ( عمليات البنوك والأوراق التجارية )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 181.

[15]ـ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 231؛ د. محمود مختار احمد بريري، مصدر سابق، ص182.

[16]ـ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الاليكترونية …، الكتاب الأول، مصدر سابق، ص 414؛ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص584.

[17]ـ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 579؛ د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 472؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 94.

[18]ـ د. مصطفى كمال طه و د. وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 358؛ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 579.

[19]ـ د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 476؛ نضال إسماعيل برهم، 102.

[20] ـ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 20؛ انظر كذلك موضوع ضوابط البطاقات الائتمانية، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني لبنك البلاد السعودي: www.bankalbilad.com.sa/ar/creditcards.doc.

[21] ـ انظر المواد: ( 155 ) من قانون التجارة العراقي، ( 503 ) من قانون التجارة المصري.

[22] ـ د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 467؛ د. محمود الكيلاني، التشريعات التجارية والمعاملات الالكترونية، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، 2004، ص 519؛ أما في فرنسا فيُلاحظ إنّ الأمر يختلف حيث جعل قانون البنوك الصادر عام 1984 إصدار البطاقات الائتمانية من اختصاص البنوك حصراً، انظر في تفصيل ذلك Ripert ( G ) et Roblot ( R ) , Traite de droit commercial , T II , Paris , 1991 , P.523.

[23] ـ انظر المواد: ( 140 ) من قانون التجارة العراقي، ( 475 ) من قانون التجارة المصري.

[24] ـ انظر المواد: ( 143 ) من قانون التجارة العراقي، ( 477 ) من قانون التجارة المصري.

[25] ـ انظر المواد: ( 147 ) من قانون التجارة العراقي، ( 486 ) من قانون التجارة المصري.

[26] ـ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 250-251.

[27] ـ انظر المواد: ( 141 ) من قانون التجارة العراقي، ( 497 ) من قانون التجارة المصري.

[28] ـ انظر المادة ( 459 ) من قانون العقوبات العراقي المعدلة.

[29] ـ د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص 75؛ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 73.

[30] ـ انظر في هذا المعنى د. مبارك جزاء الحربي، مصدر سابق، ص 208؛ د. وهبة مصطفى الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k.

[31]ـ د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني ( دراسـة مقارنة )، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 201؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 89.

[32]ـ د. نائل عبد الرحمن صالح الطويل والمحامي ناجح داود رباح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص 45.

[33] ـ د. جميل عبدالباقي الصغير، مصدر سابق، ص 15؛ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 19.

34-د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k.

35- انظر: الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي، ضوابط البطاقات الائتمانية، منشور على الموقع الالكتروني للبنك: www.bankalbilad.com.sa/ar/creditcards.doc.

36- سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص19-20؛ د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k.

[37] -د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 472؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 93.

[38]- د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k؛ انظر كذلك موضوع ضوابط البطاقات الائتمانية، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني لبنك البلاد السعودي: www.bankalbilad.com.sa/ar/creditcards.doc.

[39]- انظر المواد: ( 684 ) من القانون المدني العراقي، ( 538 ) من القانون المدني المصري.

[40]- د. عبد الحميد الشواربي، عمليات البنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 166؛ د. هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج2، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، 1985، ص 212.

[41]- د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص77.

[42] -د. علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص370؛ د. عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص 166.

[43]- د. مبارك جزاء الحربي، مصدر سابق، ص 241.

[44]- نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 109-110.

[45]- قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 15/3/1976، د. احمد حسني، قضاء النقض التجاري من عام 1931-1981، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، 408.

[46]- انظر د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص 151.

[47]- د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 271.

[48]- د. مبارك جزاء الحربي، مصدر سابق، ص 226.

[49]- انظر المادة ( 947 ) من القانون المدني العراقي والمقابلة المادة ( 715 ) من القانون المدني المصري.

[50]- د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 474؛ سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 39.

[51]- انظر د. كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص712.

[52]- د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 580؛ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 248.

[53] -سامح محمد عبد الحكم، مصدر سابق، ص 20؛ د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، منشور على الموقع الالكتروني: www.zuhayli.net/credit.him-57k

[54]- انظر د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 475؛ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 580؛ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 247؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 104.

[55]- د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص 1086.

[56]- د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 249؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 103.

[57] -د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 475؛ د. مبارك جزاء الحربي، مصدر سابق، ص 210.

[58]- نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 104.

[59] -د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 476.

[60]- د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص 166؛ د. مصطفى كمال طه ود. وائل أنور بندق، مصدر سابق، ص 358؛ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 250.

[61] -د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 473؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 95-96.

[62] -د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص 250؛ د. جميل عبد الباقـي الصغير، مصدر سابق، ص 172.

[63]- د. علي جمال الدين عوض، مصـدر سابق، ص 582؛ د. مـبارك جـزاء الحربي، مصدر سابق، ص 216.

[64]ـ د. محمود مختار احمد بريري، مصدر سابق، ص 185؛ نضال إسماعيل برهم، مصدر سابق، ص 97.

65ـ انظر البند الرابع من اتفاقية بطاقة ماستر كارد الصادرة عن البنك التجاري الكويتي والمنشورة كملحق لبحث د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص317-322؛ انظر كذلك البند الرابع عشر من اتفاقية بطاقة بطاقة فيزا بنك مصر المنشورة كملحق لمؤلف د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص587-589.

66ـ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص257.

67ـ د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص177.

68ـ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص579؛ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص257

69ـ د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص580؛ د. محمود مختار احمد بريري، مصدر سابق، ص184.

70ـ د. نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق، ص252-253؛ نضال اسماعيل برهم، مصدر سابق، ص101