-
Researcher
علي كاطع حاجم
-
Published in
مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 32
-
Research Category
ادارة
-
from page – to page
567 – 519
-
Research PDF
230320-115020.pdf
-
Research Summary
تكلف الادارة بأداء خدمات عامة قد لا يستطيع الافراد القيام بها فيمنحها القانون ميزة للقيام بتلك الافعال والتصرفات وخلال اداء الادارة لأعمالها من خلال تابعيها قد تتسبب بأضرار للأخرين وان كانت اعمالها مشروعة وكذلك غير قصدية أي انها لا تتعمد الاضرار بالأخرين وقد تخطأ الادارة من خلال افعال تابعيها وهنا يقع عليها التزامًا قانونياً الا وهو تعويض المتضررين من تلك الافعال سواء وجد خطأ ام لا، اذ تتحمل الادارة مسؤوليتها المدنية وتعوض المتضررين كونها مسؤولة عن فعل الغير من تابعيها، وقد اولت الشريعة الاسلامية اهتماماً بالغاً لهذه المسألة وحرصت على تعويض المتضررين سواء وجد خطأ ام لم يوجد، وحاول القانون المدني الوضعي مجاراة الشريعة اذ حدد المسؤولية المدنية عن تصرفات وافعال الادارة ولكنه وضع شروطاً قد يعجز المتضرر عن اثباتها.