المادة: أصول الفقه 2
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon asol 17.doc

شرطه:

واشترطوا في الوصف الذي يتّخذ قيدا للموصوف الذي هو موضوع الحكم أن تكون النسبة بينهما من حيث الصدق الخارجي العموم والخصوص مطلقا أو من وجه، على أن يكون الخصوص في جانب الوصف.

ويرجع هذا إلى أنّ الوصف عندما يستخدم في الجملة قيدا للموصوف إنّما لغرض التوضيح أو التخصيص في الغالب، والمطلوب هنا هو التخصيص.

والتقييد بالوصف المخصّص يعني تضييق دائرة الموصوف، ومن هنا لابدّ من أن يكون أخصّ من الموصوف.

كما في مثالنا(في الغنم السائمة زكاة) فالعموم في جانب الموصوف الذي هو الغنم لأنّه يشمل السائمة والمعلوفة، والخصوص في جانب الوصف الذي هو السائمة حيث يختصّ بغير المعلوفة.

محور البحث:

ودار البحث بينهم في خصوص الجملة الوصفيّة التي لم تقترن بقرينة تفيد المفهوم أو باُخرى لا تفيد المفهوم كما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي لايفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما، نحو قوله تعالى:( وربائبكم اللائي في حجوركم) فإنّه لا مفهوم لمثل هذه القضيّة مطلقا، إذ يفهم منه أنّ وصف الربائب بأنّها في حجوركم لأنّها غالبا تكون كذلك، والغرض منه الإشعار بعلّة الحكم، إذ أنّ اللائي تربّي في الحجور تكون كالبنات - اُصول المظفّر(1).

أي تركز البحث في الجملة الوصفيّة المجردة عن القرينة.

هدف البحث:

ويرمي الاُصوليون من بحثهم أن يتوّصلوا إلى:

1- التماس قاعدة عامّة تنطبق على كلّ جملة وصفيّة توافرت فيها شروط الدلالة على المفهوم.

2- تنقيح صغريات لكبرى الظهور من الجمل الوصفيّة الشرعيّة.

حجيّته:

هكذا يعنون المبحوث عنه هنا، ويراد به: هل لجملة الوصف - في الحدود التي ذكرناها - ظهور في المفهوم؟

فمن قال بظهورها في المفهوم قال بحجيّتها لأنّ الظهور حجّة، ومن قال: لا، فلا.

فالمسألة فيها قولان أو ثلاثة وهي:

1- قول بالحجيّة أي بثبوت مفهوم الوصف.

2- وقول بعدم الحجيّة أي أنّ الوصف لا مفهوم له.

قال ابن النجّار في (شرح الكوكب المنير)(2): وهو - يعني مفهوم الوصف حجّة عند أحمد ومالك والشافعي(رض) وأكثر أصحابهم.

وإلى القول بعدم حجيّته ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال وجماعة من المالكيّة وكثير من المعتزلة وأبو الحسن التميمي من أصحابنا يعني الحنابلة.

وقال العاملي في (معالم الدين): واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها.

فأثبته قوم، وهو الظاهر من كلام الشيخ، وجنح إليه الشهيد في الذكرى.

ونفاه السيّد والمحقّق والعلّامة وكثير من الناس، وهو الأقرب.

والقول به هو ظاهر الشيخ المفيد، قال في المختصر: فأمّا دليل الخطاب فهو أنّ الحكم إذا علق ببعض صفات في الذكر(المنطوق) دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممّا هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه، كقول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): (في سائمة الإبل الزكاة) فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أنّ العاملة ليس فيها زكاة.

أدلّة الإثبات:

استدلّ القائلون بالمفهوم بعدّة أدلّة، أهمّها:

أ- أنّ وجود الوصف في الجملة الوصفيّة يشعر بأنّه علّة للحكم، كما في قوله(صلىالله عليه وآله وسلم): (مطل الغني ظلم).

ب- لو لم تحمل جملة الوصف على الدلالة على المفهوم لانتفى الغرض والفائدة من ذكر الوصف.

ج- ما نسب للشيخ البهائي وحاصله: أنّ حمل المطلق على المقيّد يشهد بثبوت المفهوم للوصف.

وتوضيحه: أنّه إذا قال:(اعتق رقبة) كان مقتضاه إجزاء كلّ رقبة وأن كانت كافرة، وإذا قال:(أعتق رقبة مؤمنة) كان مفهومه عدم إجزاء الرقبة إن كان كافرا وهذا المفهوم يقيّد إطلاق الرقبة.

فلو لم يكن للوصف مفهوم لم يحصل التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيّد(3).

أدلّة النفي:

قال الميرزا القمّي في (القوانين): احتجّ النافون بأنّه لو دلّ لدلّ بإحدى الثلاث (المطابقة والتضمّن والإلتزام)، وكلّها منتفية:

أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر، وإلا لكان منطوقا.

وأمّا الإلتزام فلعدم اللزوم الذهني لا عقلا ولا عرفا.

3- القول بالتوقّف في المسألة.

قال صاحب القوانين: ولي في المسألة التوقف، وإن كان الظاهر في النظر أنّه لا يخلو عن إشعار كما هو المشهور أنّ التعليق بالوصف مشعر العليّة لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلا أن ينضمّ إليه قرينة.

الموازنة:

الذي أراه أنّ المرجع في تحديد دلالة الجملة الوصفيّة على المفهوم أو عدمها هو العرف.

وذلك لأنّ الجمل الوصفيّة من التراكيب اللغوية المستعملة عند الناس وبكثرة، وكذلك في لسان المشرّع الإسلامي، والغرض منها - شأنها فيه شأن التراكيب الاُخرى - إفهام الآخرين المعنى المقصود للمتكلّم، والآخرون الذين يسمعونها يفهمون مقصود المتكلّم منها، إنطلاقا من إدراكهم أنّ ارتباط الحكم بالوصف على نحو توقفه عليه إيجابا وسلبا يفيد المفهوم، والعكس بالعكس.

والملاحظ:

- أنّ أدلّة الإثبات، ومثلها أدلّة النفي، لم تنظر إلى النصوص الوصفيّة من خلال واقعها الاستعمالي على ألسنة الناس وعلى لسان الشارع.

وإنّما تعاملت معها من خلال المبادئ والقواعد الفلسفيّة والمنطقيّة وبالنظرة الشخصيّة.

- إنّ المستفاد من الاستعمالات اللغويّة الإجتماعيّة هو أنّ ابن اللغة يدرك بحسّه اللغوي الذي أكسبته إيّاه لغته من خلال تعامله معها، أنّ هناك من الجمل الوصفيّة - وبمنأى عن القرائن - ما يفيد المفهوم مثل قوله تعالى:(لا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد)، فجملة (وأنتم عاكفون في المساجد)التي هي الوصف دار الحكم الذي هو حرمة المباشرة (لا تباشروهنّ) مداره وجودا وعدما.

وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع)، فانتقال الثمرة للبائع - وهو الحكم - اُنيط بالتأبير، وهو واضح في الدلالة على المفهوم.. وهكذا في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (مطل الغني ظلم) حيث اُنيط الظلم بالمطل مع الغنى بما يفيد أنّه مع الفقر لا تعلّق له به.

كما يدرك أنّ هناك من الجمل الوصفيّة ما لا يفيد المفهوم مثل ما جاء في كتاب الخليفة أبي بكر في أحكام الزكاة من قوله: وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة لاستفادة ذلك من القرينة بعفو المعلوفة من الزكاة.

فالحقّ: أن يقال: إنّ القضيّة تدور مدار التوقف كما في مفهوم الشرط.

بمعنى أنّه إذا ارتبط الحكم بالموصوف مقيّدا بالوصف بتوقف الحكم على الصفة فالقضيّة ذات مفهوم.

وإلا، فلا.

القاعدة:

فالقاعدة هي: أنّ كلّ جملة وصفيّة اُنيط الحكم فيها بموصوف مقيّدا بوصف بحيث يتوقّف عليه ثبوتا ونفيا فهي ظاهرة في المفهوم.

 

مفهوم الغاية

مفردات الجملة:

تتألّف جملة الغاية المنطوقة من العناصر التالية: الغاية. أداة الغاية. المغيّا. التعليق.

(الغاية):

عرّفت في (الصحاح) بأنّها مدى الشي‏ء.

وفي (المعجم الوسيط) بـ(النهاية والآخر، فغاية كلّ شي‏ء: نهايته وآخره).

وفي (إرشاد الشوكاني): غاية الشي‏ء: آخره.

وفي (الهادي): والغاية: هي ما يؤدّي إليه الشي‏ء مثل Limit.

(الأداة):

ذكر الاُصوليون تبعا للنحويين العرب أداتين في العربية تستعملان للدلالة على الغاية زمانا ومكانا وغيرهما، وهما:(إلى) و(حتّى)، كما في قوله تعالى:(ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل)، وقوله:(وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).

جاء في (الجنى الداني)(4) للمرادي: إلى: حرف جر لمعانٍ ثمانية: الأوّل: انتهاء الغاية في الزمان والمكان وغيرهما، وهو أصل معانيها.

وفي ص 542: حتّى الجارة ومعناها انتهاء الغاية.

ومذهب البصريين أنّها جارة بنفسها، وقال الفراء: تخفض لنيابتها عن(إلى).

ومجرورها: إمّا اسم صريح نحو:(حتّى حين) أو مصدر مؤول من(أن) والفعل المضارع نحو(حتّى يقول الرسول) لأنّ التقدير: حتّى أن يقول.

وفي (رصف المباني)(5) للمالقي: إعلم أنّ(إلى) حرف يخفض ما بعده من الأسماء على كلّ حال، ولها في الكلام موضعان:

الموضع الأوّل: أن تكون للغاية من الأسماء.

وفي ص 257: إعلم أنّ (حتّى) معناها الغاية في جميع الكلام.

وفي (جواهر الأدب)(6) للإربلي: حتّى: وهي حرف بالإتّفاق، وقياسها إلا تعمل، لدخولها على القبيلين (يعني الأسماء والأفعال) لكن حملت على (إلى) لإفادتها الغاية.

وفي ص 422: إلى: وهي من جملة حروف الخفض، عملت الجر لاختصاصها بالأسماء فأثرت الأثر المختصّ بها، وهي موضوعة حقيقة لانتهاء الغاية: إمّا الحسّية نحو(سرت إلى بغداد)، أو الحكميّة نحو(ميل قلبي إليك).

وقرينتها صحّة الإتيان بـ(من) في مقابلتها، فتقول في الأوّل:( من البصرة)، وفي الثاني:( منّي) كأنّك جعلت ابتداء الميل منك وانتهاءه إليه.

(المغيّا):

قال البستاني في (محيط المحيط): والمغيّا: الموضوع له الغاية، ومنه قولهم: الغاية لا تدخل في المغيّا.

وقال الكرمي في (الهادي إلى لغة العرب): المغيّا: هو الشي‏ء الذي وضعت له غاية.

(التعليق):

هو التقييد أو الربط بين الغاية والمغيّا في الحكم نظير ما تقدّم في جملتي الشرط والوصف.

ترتيب الجملة:

بعد أن عرفنا العناصر التي تتألّف منها جملة الغاية ننتقل إلى بيان تركيب الجملة، والترتيب بين عناصرها في التركيب:

تركب وترتّب جملة الغاية على النحو التالي:

المغيّا + الأداة + الغاية.

ففي الآية(ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل)(الصيام) هو المغيّا.

و(إلى) هي الأداة.

و(الليل) هو الغاية.

وفي الآية (وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر):

(الأكل والشرب) هو المغيّا.

و(حتّى) هي الأداة.

و(تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) هو الغاية.

موضوع البحث:

يدور البحث الاُصولي - هنا - حول شمولية حكم المغيّا للغاية وعدم شموليّته.

وعبّروا عنه بدخول الغاية في حكم المغيّا وعدم دخولها.

ففي الآية:(ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل):

(الحكم) هو وجوب إتمام الصيام، وهو من حيث الزمان مستوعب للنهار، فهل يتمّ بانتهاء النهار فتكون الغاية التي هي الليل غير داخلة في الحكم وكذلك مابعدها.

أو أنّه لا يتمّ إلا بشموله لجزء من الليل فتكون الغاية داخلة في حكم المغيّا. ومابعدها محكوم بخلاف حكم ما قبلها.

بهذا حدّدوا محور البحث، يقول صاحب الكفاية: هل الغاية في القضيّة(يعني الجملة) تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية. بناء على دخول الغاية في المغيّا.

أو(تدلّ على ارتفاع الحكم من الغاية وما بعدها، بناءً على خروجها ؟.. أو لا ؟... ).

وفي (إرشاد الفحول): مفهوم الغاية: وهو مدّ الحكم بإلى أو حتّى.

فالبحث ينصبّ على أنّ جملة الغاية لها مفهوم أوّلا؟

أي انّ تقييد المغيّا بالغاية في جملة المنطوق هل يدلّ على مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها أو لا يدلّ؟

ولكن الواقع غير هذا، وهو انّ الغاية التي هي حدّ فاصل بين الشي‏ء وغيره، وبخاصة في مثل ما جاء في النصوص الشرعيّة كنهاية الصوم في النهار(ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل)، ونهاية الفطر في الليل(كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فالصوم يستوعب النهار، ولأنّ النهار ينتهي ببداية الليل يكون الليل غايته، فهل يتمّ الصوم بنهاية النهار عند نقطة الإلتقاء بين نهاية النهار وبداية الليل فلا تدخل الغاية عرفا في المغيّا أو لابدّ من أخذ جزء من الليل فتدخل الغاية في المغيّا؟

وكذلك في الآية الاُخرى: هل يراد بالتبين نقطة الالتقاء بين نهاية الليل وبداية الفجر فلا تدخل الغاية في المغيّا؟

أو يراد به التبين العرفي فتدخل الغاية في المغيّا ويترتّب على هذا - لو لم تكن في البين نصوص توجب الغسل عن الجنابة ليلا - جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الغاية، لأنّ الجماع مباح للصائم فترة الليل كلّه - كما هو الشأن في الفقه السنّي.

فالمسألة موضوع البحث لا علاقة لها بما بعد الغاية. والذي ينبغي أن يقال تحريرا لموضع النزاع: هو دخول الغاية في المغيّا فيشملها حكم المغيّا، أو عدم دخولها فلا يشملها حكمه؟

وأخال قويا: انّهم يقصدون هذا لأنّ معنى الغاية يفرضه كلّ هذا إذا لم تكن - في البين - قرينة تعيين مراد المتكلّم، فإن كانت فهي الدليل المتبّع.

الأقوال في المسألة:

قال الشوكاني في (الإرشاد)(7): وإلى العمل به ذهب الجمهور، وبه قال بعض من لم يعمل بمفهوم الشرط كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبدالجبّار، وأبي الحسين، وقال ابن القشيري: وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، وكذا قال القاضي أبو بكر حاكيا لذلك، وحكى ابن برهان وصاحب المعتمد: الاتّفاق عليه، قال سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك، وقال القاضي في (التقريب): صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أنّ التقييد بحرف الغاية يدلّ على انتفاء الحكم عمّا وراء الغاية، قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية، وهذا من توقيف اللغة معلوم، فكان بمنزلة قولهم تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على انّ ما بعدها بخلاف ما قبلها(انتهى).

ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفيّة والآمدي، ولم يتمسكّوا بشي‏ء يصلح للتمسّك به قطّ، بل صمّموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم، وليس ذلك بشي‏ء.

وقال العاملي في (المعالم): والأصحّ أنّ التقييد بالغاية يدلّ على مخالفة مابعدها لما قبلها وفاقا لأكثر المحقّقين.

وخالف في ذلك السيّد((رحمه الله) فقال:(إنّ تعليق الحكم بغاية إنّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية.

وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر.

ووافقه على ذلك بعض العامّة، كما تقدّم في المنقولة عن الشوكاني.

وفي (كفاية الاُصول) للخراساني: وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع.

وإلى جماعة، منهم السيّد والشيخ عدم الدلالة عليه.

إنّ هذه الأقوال الاُصوليّة في المسألة، متأثّرة بأقوال النحويين العرب.

فمن هنا علينا أن نبدأ بذكر آراء النحّاة العرب:

ذكر النحويون العرب ثلاثة أقوال في المسألة:

- قول بالثبوت مطلقا.

- وقول بالنفي مطلقا.

- وثالث بالتفصيل بين الغاية التي هي من جنس المغيّا فتدخل فيه، ويشملها حكمه، والغاية التي هي ليست من جنس المغيّا فلا تدخل فيه، ولا يشملها حكمه.

قال المالقي: واختلف النحويون: هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا يدخل؟

- فذهب بعضهم إلى أنّه يدخل.

واستدلّوا بقضايا العرف، فإذا قال قائل:(اشتريت الشقّة إلى طرفها)(8) فالطرف داخل في المشتري، لأنّ العرف يقضي إلا تشتري شقّة إلا إلى آخرها، إلا إذا قيل بالبعض منها.

- وذهب بعضهم إلى أنّ ما بعدها لا يدخل فيما قبلها.

واستدلّوا بأنّ القائل:(اشتريت الموضع من الوادي إلى الوادي) يريد انّ الوادي لا يدخل في الشراء.

- وذهب بعضهم إلى أنّه ان كان الثاني من جنس الأوّل دخل فيما قبله كـ(اشتريت الغنم إلى آخرها)، وان لم يكن من الجنس لا يدخل كقوله تعالى:(ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل).

 

الهوامش:

(1)- اُصول المظفر 1/107.

(2)- 3/498.

(3)- منتهى الدراية 3/402.

(4)- الجنى الداني ص 385.

(5)- ص 166.

(6)- ص 493.

(7)- ص 308.

(8)- الشقة- بضم الشين المعجمة – القطعة المستطيلة من الثوب.