دلالة المؤوّل
المؤوّل - بصيغة اسم المفعول - من الأول ، بمعنى الرجوع .. هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح :
المؤوّل : هو اللفظ الذي يحمل على المعنى المرجوح ، الذي عبّرنا عنه -في ما سلف - بالمحتمل في مقابل المظنون .
المؤوّل - بصيغة اسم المفعول - من الأول ، بمعنى الرجوع .. هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح :
المؤوّل : هو اللفظ الذي يحمل على المعنى المرجوح ، الذي عبّرنا عنه -في ما سلف - بالمحتمل في مقابل المظنون .
لا زلنا نتناول بالدرس الظنون المعتبرة ، فأتينا منها على ( خبر الثقة )من حيث السند ، و ( ظهور اللفظ ) من حيث الدلالة .
وهما الخطوتان الأوّليان في دراسة النصّ الشرعي نظرياً واعتماده تطبيقيّا ً.
الإستدلال : هو عملية إقامة الدليل.
هذا هو المعروف من تعريفه ، وسوف نرى أنّه نقطة المركز التي تلتقي عندها التعريفات الاُخرى التي ستذكر فيما يأتي.
- ففي اللغة :
سنختصر الحديث عن هذه القاعدة في النقطتين التاليتين :
- بيان معنى التعارض.
- حلّ التعارض شرعاً.
1 - يعني الاُصوليون بالتعارض - هنا - التكاذب بمعنى انّ كلاً منالخبرين إذا توفّر على جميع شروط ومقوّمات الحجيّة يبطل الخبر الآخر ،ويكذبه.
لأنّ الحكم - بمعناه العامّ - من المفاهيم العرفيّة المعروفة لم يولّه اللغويون العرب كبير اهتمام ، واستغنوا بذكر بعض معانيه دونما تفصيل أو مقارنة.
وأهمّ ما ذكروه مستفيدين إيّاه من الاستعمالات الاجتماعية ان قالوا :
بينما ركّز الفقهاء في تعريفهم للحكم على المرحلة الأخيرة.
فعرّف بعض الفقهاء الحكم بأنّه (( ما ثبت بالخطاب )).
أي انّه الأثر أو المعنى الذي يستفيده الفقيه من الخطاب ، قال بهذا ابن عابدين من فقهاء الحنفيّة. أو قل : (( الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة )).
وتمهيداً لتعريف أقسام الأقسام وبيان المقصود منها في الاصطلاح الاُصولي والفقهي نمرّ بتعريف الدواعي التي سبق ذكرها في التقسيم الأوّل ، وهي : الاقتضاء، والتخيير والوضع.
( الإقتضاء ) :
عُرّف - لغوياً - بالطلب.
من تقسيمات الحرمة التي تردّدت في كتب الفقه تقسيمها إلى : ذاتية وتشريعيّة :
- الحرمة الذاتية :
وهي التي تتعلّق بالشيء لذاته.
الدلالة لغويا: الارشاد.
يقال: دله على الطريق, والى الطريق, أرشده اليه. وهي بفتح دالها وكسرة, وتعطي معناها الارشاد عن قصد من الدال (المرشد), ومن غير قصد كمن يشاهد حركة انسان فيستدل منها على أنه حي.
من المفيد جدا, ونحن ننطلق من دراستنا الاصولية هذه,الى تعرف دلالات الالفاظ الشرعية, أن نبدأ بتحديد اللفظ بتبيان المقصود منه هنا, فنقول:
قد نلمس باستقراء مختلف الاستعمالات في الدرس الفقهي أن اللفظ يرادف الكلمة.