تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 216
إلى صفحة: 229
النص الكامل للبحث: PDF icon 180421-164153.pdf
البحث:

المقدمة

قبل ان نتطرق الى موضوعنا الاساسي عقوبة الاعدام في القانون الدولي، نحن لم نذكر في هذا البحث المواضيع المتعلقة بالاعدام من تعريفه و اقسامه و ما يتعلق به و ذلك لان صلب الموضوع هو عقوبة الأعدام في القانون الدولي و ليس التفصيل بتعريف الاعدام لغوياً أوقانونياً الخ....

لقد كانت عقوبة الاعدام في السابق واحدة من العقوبات الأصلية في القانون الجنائي، و هي أشد وأقصى عقوبة يحكم بها في هذا القانون، حتى إنه كان يطبق بصورة مستمرة لردع المجرمين، و مثال ذلك تطبيق حكم الاعدام ب‍مائتي حالة في بريطانيا العظمى. خلال عام 1800 للميلاد، و بين هذا و ذلك ظهرت مجموعات معارضة و مؤيدة لهذه العقوبة كل حسب أدلته في معارضة و تأييد عقوبة الاعدام.

و في عام 1837 م أضيفت فقرات في القانون الجنائي قللت و خفضت حكم الاعدام بحق المجرمين، و يقال ان هنالك 3 فقرات أضيفت للقانون و هذه الفقرات يجب تو فرها بالمجرم ليجري تطبيق حكم الاعدام بحقه و سوف يأتي بيانها خلال البحث.

أما في الوقت الحاضر و بعد كثرة المخالفين بحق هذه العقوبة الغت دول كثيرة عقوبة الاعدام و حولتها الى السجن المؤبد و من ضمنها بريطانيا و فرنسا تحديداً بعد الثورة الصناعية الكبرى.

المبحث الاول:

المطلب الأول: منهجية البحث

يتناول هذا ا لبحث عقوبة الاعدام في القانون الدولي و كيفية الغاء هذه العقوبة في القوانين الداخلية لدول العالم، لذلك و على الرغم من ظهور مجموعات و اتحادات و قوانين جديدة لالغاء عقوبة الاعدام في منظمات هيئة الامم و من ثم انتقالها الى القوانين الداخلية أو اضافت فقرات جديدة مشروطة و محددة لتطبيق عقوبة الاعدام، فعلى الرغم من ذلك الغت اكثر الدول عقوبة الاعدام ولكن بقيت دول كثيرة لم تلغي هذه العقوبة فياترى ماهوالسبب الأصلي في الألغاء و الابقاء والذي سنبينه في بحثنا هذا.

المطلب الثاني: هدف البحث

يهدف البحث الى بيان اقتراحات و أدلة (معارضي عقوبة الاعدام) واقتراحات و أدلة مؤيدي هذه العقوبة و الأصلاحات القائمة على ذلك من الطرفين.

المطلب الثالث: فرضية البحث

ينطلق البحث في تحليل الدلائل الموجودة لعقوبة الاعدام في القانون الدولي و من ثم طريقة الغاء عقوبة الاعدام في بعض الدول و عدم الغائها في دول اخرى و دراسة ذلك في شهادات ووثائق هيئة الامم المتحدة و اظهار نتيجة ذلك.

المبحث الثاني:أدلة معارضي عقوبة الاعدام و ردود فعل المؤيدين.

مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي.

المطلب الأول: الأدلة العقائدية و الفلسفية.

يعتقد معارضي عقوبة الاعدام إن الحياة الأنسانية هي هديةٌ من الله سبحانه و تعالى و لايجوز لأي دولة من الدول أن تمنع الانسان من هذه الموهبة الالهية. و حسب نظر معارضي هذه العقوبة ان الحياة هي ذات مقدس مطلق و مادام إن الدول أوحكامها لم تكن لهم القدرة في خلق هذه النفس الأنسانية لذلك ليس لهم الحق بسلب الحياة منهما لاي سبب كان.

و قد أورد الدكتور قيس القيس حول هذا الموضوع قائلاً.([1]) «أعتقد إن القاعدة الأصلية لقتل الانسان في عقوبة الأعدام هي قاعدة خطأ، ولكنني اعترف إن حكم الاعدام له شرائطه الخاصة. و هو أهون الشريّن ولكن و على أية حال فهو شر و هذه عقيدتي بأدلتي الخاصة، مع العلم إن هذه العقيدة مبنية على ان الحياة البشرية هي حياة مقدسة لانها موهوبة من قبل الله سبحانه و تعالى و لا يجب المساس أو التلاعب بها، و في نظر و عقيدة الكثيرين إن الحياة البشرية لم تخلق للتنفس فقط و انما خلقت لكيفيية ادارة و تدبير و اصلاح و ابداع هذه الحياة فلايجوز سلبها من النفس الانسانية و بسرعة مثلما يجري في عقوبة الاعدام، نعم قد تكون هذه العقيدة صائبة أو خاطئة» و من طرف آخر وردّاً على ذلك يؤكد مؤيدي عقوبة الاعدام، انه صحيح إن هذه الحياة هي موهبةٌ من الله سبحانه و تعالى و لكن ما حال القتل في مقام الدفاع المشروع أو إن تنفيذ الاعدام و كلنا نعرف ذلك ما هو إلا شفاء غليل قلوب اولياء الدم كما أمر سبحانه و تعالى و قال «ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب» و هو الاعدام.

مع العلم لم يكن القرآن أو الشرع قاسياً في اجراء هذه العقوبة و انما قسّم ذلك في ثلاثة مراحل و هو «القصاص ـ والدية ـ و العفو» من قبل اولياء الدم.

اقول: من العجيب من الدكتور القيس انه يستدل على رفع عقوبة الاعدام عن الانسان ـ اياً كان جرمه ـ و يستدل بذلك بقدسية النفس الانسانية و كذلك أسأله عن القانون الألهي اولم تكن له تلك الهالة و القدسية العظمى؟ فهل نقدم قدسية الانسان على قدسية القانون الالهي الذي نصّ (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب) يعني إن الحياة لاتستقيم و لا تستقر إلابتطبيق الدستور السماوي يا أصحاب العقول.

المطلب الثاني: الاعدام و امكان الخطأ في اجرائه

الانسان جائز الخطأ و هو ليس معصوم، لذلك يعتقد معارضي عقوبة الاعدام، إنه عند حدوث الجريمة و كشف ملابساتها سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة واصدار الحكم و تنفيذه و بعد ذلك و خلال مدة قصيرة أو زمن طويل يظهر إن الحكم الذي صدر كان خطأ لعدم ثبوت الادلة و الابهام و عدم الدقة في جمعها، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو انه اذاكان الحكم سجناً فيمكن جبرانه بالبراءة و لكن إذا كان الحكم اعداماً فكيف يمكن جبرانه فهنا لابد أن تكون الادلة المجموعة قاطعة و غير مبهمة و خالية من الشك في نظر القضاء و التي لاتجعل ريبة في اصدار الحكم و تطبيقة بحق المتهم الذي تحول الى مجرم في نظر القانون.

اذن و طبق قرارات منظمة  العفو الدولية في مورد الاعدام و التي تنص على إن حكم الاعدام حكم و حشي و غير انساني و هو مخالف لكل المعايير الدولية و المنشور الدولي لحقوق الانسان حيث نصّ هذا المنشور على ان هناك 23 حالة اعدام في امريكا كانت خطأ([2])، و هذا ما أشار اليه معارضي حكم الاعدام، و أضافوا ايضاً إن هنالك قوانين جديدة اضيفت الى القوانين الداخلية لبعض الدول مثل المغرب ـ ساحل العاج ـ افغانستان ـ اليابان ـ الصين ـ لبنان ـ فرنسا([3]).

هولندا ـ السويد». حيث تنص هذه القوانين على انه في حالة تطبيق حكم الاعدام الخطأ، فان هذه الدول تعوّض اهل المعدوم على ذلك الخطأ و هذا يعني إن هذه الدول و حسب اعتقاد معارضي هذه العقوبة انها تقربأن هنالك خطأ قديكون في حكم الاعدام و مثال ذلك مانشرته بعض الصحف الامريكية القضائية في السنوات الاخيرة من اثبات براءة 3 من السود في جريمة قتل إمرأت في شيكاغو بعد انتظار دام 8 سنوات في التوقيف في انتظار حكم الاعدام.

و في مورد آخر براءة آمريكي متهم في اعماء و اصماء امرأته و قتل جنينها و التعجب في ذلك اوقف هذا المتهم 16 سنة لعدم ثبوت الادلة القاطعة، هذه حسب ما ذكرته الصحف الامريكية([4]).

ولكن و من طرف أخر فإن مؤيدي عقوبة الاعدام لايعتبرون ذلك دليلاً على الغاء هذه العقوبة لمجرد خطأ في أقل النسب المئوية. نعم صحيح ان هنالك احكاماً صدرت بالاعدام كانت خطأ و يرجع ذلك الى خطأ الاجهزة القضائية و كل ذلك يعود الى طبيعة التعامل مع الجريمة في جمع الادلة الدقيقة و القطعية و التي لاتجعل الشك و الابهام في معرفة الجريمة، الا ان ذلك ليس كاف في الغاء هذه العقوبة، و مثلما ذكر نا انه كان من المفروض التوخي و الحيطة و الدقة الكافية القاطعة في معرفة الجرم و الجريمة و حتى عند اصدار الحكم فلابد أن تعطى فرصة طويلة لتنفيذ الحكم لانه قد تثبت الادلة في براءة المتهم لذلك و حسب ما يراه مؤيدي العقوبة انه عند حدوث الجريمة لابد أن تكشف هذه الجريمة و مسبباتها بصورة علمية عملية ترفع حالة الشك والابهام في القضية قبل تنفيذ حكم الاعدام، نحن نعرف إن بعض حالات الاعدام لايجب التسامح بها لانه حتى لوسجنا هذا المجرم المتهم بالجريمة لما فيها من وحشية لانعتقد انه قابل للاصلاح حتى لو أعطي فرصة للحياة مرة أخرى، و هذا ما أثبتتهُ التقارير الواصلة الينا من السجون، ولولا هذا لما أمر الله سبحانه و تعالى بالقصاص و هو احكم الحاكمين و اعرف العارفين.

المطلب الثالث: عقوبة الاعدام و التبعيض في اجرائها.

إن اكثر ما تطبق عقوبة الاعدام في اكثر الدول يكون على الفقراء حتى لو لم تكن الادلة كافية في اجرامهم، و هذه هي عقيدة معارضي هذه العقوبة ويضيف المعارضين لهذه العقوبة إن السبب في ذلك هو إن الفقراء ليس لديهم المبالغ الكافيه لأعطائها كأجرة للمحامين للدفاع عن قضيتهم و اثبات براء تهم فبمجرد التباسهم بالجريمة أصبح دليلاً عليهم انهم مجرمون على عكس الاغنياء و اصحاب المناصب العليا فهؤلاء حتى لو كانوا مجرمين مع ثبوت الادلة و لكن و لأن هنالك اموال تضخ للمحامين الكبار يبرئوا من هذه الجريمة لذلك فإن الحكم يطبق على الفقراء بسرعة و بدون رحمة، هذا من يعتقدهُ كما ذكرنا معارضي هذه العقوبة.

و مثال على ذلك ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية و الذي تم نشره في مارس 1987 ـ ([5]).

على أنه عقوبة الاعدام تطبق في امريكا بالخصوص بحق العبيد عنصرياً و بصورة و حشية بمعنى ان عقوبة الاعدام كانت سابقاً في امريكا لها دوافعها السياسية و العنصرية فقط فهي تفرق بين بيض البشرة و سودها و حتى مكان ارتكاب الجريمة من محافظة الى اخرى، لذلك فإن مثل هذه الحالات من الاعدام مخالفة تماماً لمواثيق منظمة العفو الدولية. و نذكر مثال آخر على ذلك هو تبرئة (أ ـ بي ـ سيمسون) الرياضي الامريكي من اتهام قتل زوجته على الرغم من وجود و ثبوت الادلة هذه ولكن و كما يذكر التقرير بسب امواله التي ضخت الى محامين بارزين بارعين لهم التأثير في المحاكم، استطاعوا ان يبرءوا المجرم الرياضي الامريكي من القضية. و هناك امثلة كثيرة لايسع المجال لذكرها في هذا البحث المتواضع، و يضيف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1987 إن حالات اعدام ذات البشرة السوداء كثيرة و سريعة اسرع مما هو عليه في ذات البشرة البيضاء و هذا التمييز موجود في امريكا قد يكون لحدالأن، حتى انه اذا صدر قرار في المحكمة باتهام رجل أبيض فإن تطبيق الحكم يكون بطيئاً جداً و قد لا يؤخذبه اما العكس بحق الرجل الأسود أوذات البشرة السوداء فإن قرار المحكمة ينفذ بسرعة و بدون تأخير، و قد أضاف هذا التقرير من انه على الرغم ان عدد المقتولين البيض للسنوات 1977 ـ 1986 كان غير عادل، ولكن نرى حسب ما يذكر التقرير إن تنفيذ حكم الاعدام بحق ذات البشره السوداء كان 90% منه بحق ذات البشرة البيضاء 10%، و هو تفريق واضح و هنالك ارقام لايسع بحثنا لذكر ها الأن.

أقول: ِإما التميز العنصري الذي يفرق بين الأبيض و الأسود كما يقول المعارضين لهذه العقوبة. فهو ايراد على نفس قانون الدولة و لاعلاقه له بالأعدام فالسوء موجود بنفس القانون و لايمكن ان يكون دليلاً لرفع عقوبة الاعدام.

المطلب الرابع: عقوبة الاعدام و عدم السعي الى امكان اصلاح المجرم

من المعروف انه لا يوجد شخص في هذا العالم غير قابل للاصلاح و تغيير طريقه السابق الخاطيء المرفوض من قبل المجتمع، في الوقت الذي اذا اعدم المتهم بجرمه عندها لايمكن اصلاحه بإرجاعه مرة اخرى الى هذه الدنيا لانه انتفى من هذه الحياة، هذا حسب ما يعتقدهُ معارضي عقوبة الاعدام، و يضيف معارضي هذه العقوبة انه بامكاننا حل المسألة قبل الاعدام و لعلنا نصل الى الحل الوجيه.

ويردُ مؤييدي هذه العقوبه على ذلك هو ان الهدف الأصلي لعقوبة الاعدام هو اصلاح المجرمين بالترهيب من الامتناع في اجرام الجرم. و رفع الشك و الترديد من الذي تسول له نفسه بالتفكير في القتل أو اقدامه على الجرم، لذلك فهو واثق بالقبض عليه و اجراء العدل في حقه، فهذا يعني تخويف المجرم من تفكيره بالجرم كما ذكرنا، فعقوبة الاعدام كما يذكرها المؤيدين هو الهدف الرئيسي و الاصلي منها هو اجراء العدل و تطبيقه بذاته و تخليص المجتمع من المجرمين والعابثين في الامن الداخلي للدولة واستقرار الامن و منع الفوضى. و تؤكد الاحصاءات الواردة من المحاكم و السجون إن اكثر المجرمين هم كانوا مجرمين في السابق و اعيدوا الى السجن مرة أخرى بل مرات لأرتكابهم جرائم أخرى و القبض عليهم و هذا يعني ان فعل الجرم شيء قدتأصل و طبع في ذاتهم ولايمكن اصلاحه بل و اصبحت نفوسهم شريرة هذا يعني و حسب ما يدعيه المؤيدين فإن الحل الوحيد لتأمين امن المجتمع هو انزال عقوبة الاعدام بحق هؤلاء.

أضف الى ذلك قول الامام الصادق(ع) أنه من أمن العقوبة أساء الأدب.

المطلب الخامس: آثار عقوبة الاعدام لعائلة المعدوم.

نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة.

ولكن لو رجعنا الى مؤيدي هذه العقوبة وردود فعلهم في هذا المجال لكان الجواب إنه اذا كات عقوبة الاعدام هي اجراء أصل العدالة فلما ذا تكون الاثار سلبية بالنسبة لعائلة المعدوم و هذا يعني إن وفاة اي آبٍ هو تفكك العائلة و هذا تصور خاطيء لان الاعدام كالموت ولكن تختلف هنا الظروف، و الحلول موجودة في كلتا الحالتين فلا بد للدولة أن تنظر وتهتم بعائلة المعدوم لان الخطأ هو خطأ فردي و ليس جمعي يعاقب عليه الجميع. و في اعتقادي إن المجرم الذي يرتكب جريمة القتل غير مؤهل لينشأ عائلة افرادها صالحين في المجتمع فاعدامه هو اصلاح للعائله و ليس تفككها.

بالأضافة الى ذلك إن فاقد الشيء لايعطيه و برأيي ان اعدام مثل هؤلاء الاشخاص هو تخليص للمجتمع بشكل عام و لعائلته بشكل خاص.

المطلب السادس: عقوبة الاعدام و القساوة في اجرائها.

من المعروف إن هنالك طرق متنوعة للاعدام، حيث تطبق على المحكوم بها كلٌ حسب شدة جريمته، واكثرها في السابق، فمنها كما هو معروف الاعدام شنقاً حتى الموت، و الرمي بالرصاص و تكون هذه الطريقة للعسكري احتراماً للمهنة التي هو فيها، و ايضاً هناك طرق اخرى للاعدام و منها ما كانت تطبق على المحكومين بالأعدام في امريكا عام 1983، اعدام المحكوم على الكرسي الكهربائي و ذلك بأجلاسه على الكرسي و ربطه محكماً و من ثم تشغيل الصاعق الخاص بالكرسي و لمدة أربع دقائق، حينها يعاني المحكوم بالألم الشديد حتى إنه يتصاعد الدخان من أرجله و من تحته إلى أن يموت، و حسب ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الطرق إن هناك طريقة اخرى للأعدام غير الذي ذكر، و هي وضع المحكوم في غرفة الغاز حيث يبقى المحكوم في هذه الغرفة لمدة 8 دقائق حتى تتشنج اعصابه و بصورة كاملة و بعدها. يموت ويستمر التقرير بذكر نموذج آخر، و هو الاعدام بواسطة تزريق السم في جسم المحكوم بالاعدام و بعد معانات الألام الشديدة من سريان السم في جميع انحاء الجسم يفقد الحياة بعد مدة 10 دقائق([6]). نعم اذا لاحظنا هذه الطرق و مابها من معانات و شدة و قساوة بحق المحكوم، عندها نحكم على رفضنا القاطع في الحكم (اي على طرق الاعدام القاسية) و حسب ما يذكره المؤيدين و على الرغم من شدة ذلك نقول و حسب ما يرد به المؤيدين إنه بما ان الاعدام هو واجب شرعي و قانوني لتأمين أمن المجتمع في اجرائه و بالخصوص بحق المجرمين مثلما يفعل الارهابيين في قتل الابرياء و حسب ما يذكر مؤيدي هذه العقوبة من تقارير موثقة إن اكثر الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد أصيبوا بالجنون و الامراض النفسية و ذلك لأستمرار نفس البرنامج اليومي و اليأس من الرجوع مرة اخرى الى الحياة. فالسجن المؤبد هو اعدام طويل الامد في تنفيذه، فعندما يحكم الشرع و القانون باعدام الذي يستحق القصاص فهو تطبيق العدالة اولاً و ثانياً راحة لها حاله حال المريض الذي لاعلاج له، فالموت أفضل له من البقاء في هذه الدنيا.

و حسب اعتقادي إن افضل طرق الاعدام هي الطريقة الشرعية الاسلامية و التي تؤدي الى قطع عنق المحكوم بصورة سريعة جداً فلا يشعر بالالم حينها.

بالأضافة الى ذلك كله يجب ان يذوق المجرم كأساً كان يذيقه غيره.

المبحث الثالث: أدلة مؤيدي عقوبة الاعدام وردود فعل المعارضين

ذكرنا في المبحث السابق أدلة معارضي عقوبة الاعدام وردود فعل المؤيدين وكل حسب أدلته لذلك سوف نورد أدلة مؤيدي هذه العقوبه و مايراه من جواب لمعارضي عقوبة الاعدام في رد أولئك.

المطلب الأول: عقوبة الاعدام و تأمين اجراء العدالة في تطبيقها.

إن تطبيق عقوبة الاعدام و بالخصوص في موارد القتل المتعمد مرفوقاً بالتعذيب وأذية المقتول قبل قتله و الاغتصاب و الاعتداء جنسياً سواء كان على النساء أو على الأطفال من الجنسين، هو أعلى مراتب العدالة، هذا حسب ما يعتقده مؤيدي هذه العقوبة و ذلك لان المجرم الذي فعل ذلك و سلب حياة فرد من عائلته و روع هذه العائلة و أفجعها فما ذا يكون استحقاقه غير الموت ليكون كفارة له و إلا فليس من العدل ان يبقى هذا المجرم في السجن حتى ولو لمدى الحياة و عائلة المقتول تتفرج عليه و هو حيّ يُرزق، فلا يعد هذا عدلاً مطلقاً وتأكيداً لذلك ذكر مؤيدي هذه العقوبة عدة نماذج و حشية لما ارتكبت من جرائم بحق البشرية، و ان أقل أستحقاق و عقوبة لما فعله هؤلاء المجرمين هو الاعدام لاغيره.

ومن هذه الامثله ما يذكره أحد قضاة لندن و هو القاضي (Lord Goddardc 1877) و الذي كان يشغل قاضي القضاة في لندن للعام 1946 ـ 1958 م وكان قاضياً معروفاً بعدالته، حيث وجه هذا القاضي في تاريخ 28/1/1948 خطاباً الى مجلس أعيان هذه الدولة و ذكر نماذج عدة للجرائم التي ارتكبها المجرمين و كم هي وحشية و ذكر فيه ان اقل ما يستحقه هؤلاء‌هو سلب حياتهم من هذه الدنيا بمعنى تطبيق عقوبة الاعدام بلا رحمة ولارأفة. و نذكر لكم نصاً الخطاب الموجه الى مجلس اعيان الأمة كما ذكرته المحكمة الجنائية حينها «ساداتي قضاة هذه المحكمة الموقرة، اذكر لكم رأيي في اجراء عقوبة الاعدام بحق المجرمين و بالخصوص هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم و حشية بحق البشرية و هو يجب نفي هؤلاء المجرمين من الحياة و ذلك بأعدامهم و هذا أقل ما نفعله بحقهم و ذلك لتخليص البشرية منهم. و يضيف هذا القاضي في خطابه و يذكر عدة نماذج لما أرتكبه أحد المجرمين و هو خارجي عاش في احدى قرى بريطانيا عدة سنوات و في عصر أحد الأيام عند ما كان جالساً في أحد النوادي (نوادي الخمر) و قد تناول مشروباً اكثر مما هو عليه حتى انه فقد عقله حينها تولدت وازدادت شهوته الجنسية وراودته نفسه ان يفعل المنكرات و لكن بحق من، حيث كان يفكر بطفلة جميلة لم تبلغ الحلم حيث لم يتجاوز عمرها 12 سنة مع العلم انه شاهدها عدة مرات سابقاً و دخلت في نفسه وكانت هذه الطفلة يتيمة الأبوين و هي تعيش عند جدتها البالغة من العمر 76 سنة و يضيف التقرير لما ذكره القاضي ان الرجل السكران ذهب مثل الوحش الى ذلك الكوخ الذي تعيش به الطفلة في آخر الليل و هجم عليها و اغتصب الطفلة بوحشية عجيبة حتى انها ماتت تحته و لم يكفيه ذلك اجراماً و انما قام بعدها بقتل العجوز. هذا نموذج من ألاف النماذج، ويضيف القاضي نموذج آخر على اجرام المجرمين في قضية أخرى حيث حكمت المحكمة باعدام شاب يتراوح عمره 22 سنة و هو بريطاني الأصل، حيث ذكر تقرير المحكمة من ان هذا الشاب و في يوم من الايام قد شرب مقدار كثير من المشروب و عند خروجه من نادي الخمر و بينما هو في طريقه الى منزله اصطدم بعجوز ودارت بينهما مشاجرة كلامية تعصّب على أثرها ذلك الشاب وقام بضرب تلك العجوز ضرباً مبرحاً حتى الموت و أسوأ ما فعله هذا الشاب هو التجاوز الجنسي على الرغم من ان المرأة كانت عجوز و قد نقلت العجوز على أثرها الى المستشفى في حالة صعبه جداً و كما يذكر القاضي ان مثل هذه الجرائم الوحشية لاتستحق الاالاعدام و خلاص المجتمع من هذه الثلة التي لايمكن اصلاحها ابداً، هذا في نظر القاضي... و نظر المؤيدين، ولكن من جانب أخر يرد معارضي هذه العقوبة في هذا المجال و حسب ادلتهم ان مثل هؤلاء المجرمين يجب الحكم عليهم بالمؤبد الدائم الى الموت، ولاتشملهم الرحمة والعفوا بأي قرار و هوا شد الاحكام بل هو عذاب للمجرم ببقائه طول حياته خلف القضبان. و هذا رأي غير مقبول من نواحي عدة و هو انه لوكان الحكم بالمؤبد على كل مجرم يستحق الاعدام فان حالات الجرم سوف تزداد يوم بعد يوم لان المجرم أو الذي يفكر بالجرم يعلم بأنه و ان أجرم جرماً فمصيره السجن و قد يأتي يوم من الايام و يشمله العفو.هذا من ناحية و من ناحية أخرى انه لو ملئنا السجون بكل حالة اعدام بالمؤبد فانه سوف تمتلىء السجون و تزداد ميزانية الصرف من قبل الدولة بحق مجرمين لايستحقون الحياة، بالاضافة الى ذلك و حسب ما ذكرته اكثر التقارير أن اكثر المحكومين بالمؤبد يصابون بحالات الجنون و ينقلوا على أثرها الى المستشفيات. فلاندري ما هي العلة و الهدف والدليل في حفظ هؤلاء و ابقائهم في السجون مع فقدان الأمل و الرجوع الى الحياة، و النتيجة انه هدر ميزانية اكثر على الدولة و هي اموال المجتمع. لذلك تطبيق حكم الاعدام بحق هؤلاء هو الحل الوحيد لما ارتكبوه من جرائم بغض النظر لما يأمربه الاسلام و انما هي فلسفة مقبوله عند الجميع هذا ما يدعيه مؤيدي هذه العقوبة و قد تكون صحيحة أو خاطئة.

المطلب الثاني: الأثار الأيجابية لعقوبة الأعدام

ان أحد الأهداف المهمة و الاساسية في تطبيق عقوبة الاعدام بحق فاعليها هو انشاء الخوف والترهيب لكل من تسوّل له نفسه بالتفكير بالجرم من سائر الناس لمنعهم من ارتكاب الجرم في المستقبل ففي نظر و عقيدة مؤيدي هذه العقوبة، ان الحياة هي اعز مايكون للانسان و لابديل لها عند فقدانها و من المعروف ان الموت هوا شد المصائب التي تمر على الجنس البشري، فعندما يكون هناك قانوناً يعاقب بالموت للجرائم الخاصة و الوحشية بمعنى ان ذلك هو سلب لأعز ما في الحياة و هي الروح.

وتضيف اكثر التقارير الواصلة من المحاكم العالمية و التي الغت حكم الاعدام و أبدلته بالمؤبد، ان نسبة الجرائم قدازدادت بصورة غير متوقعة و السبب في ذلك عدم خوف المجرمين من العقوبة الصارمة للاعدام لان السجن المؤبد ليس مانعاً للجريمة الوحشية، و كما يذكر الدكتور أحمد فتح([7]) في ترجمة كتاب عقوبة الاعدام ـ مارك آنسل «ان سلب الحياة هو اكبر رادع لمنع المجرم من اجرامه» و هناك امثلة كثيرة على هذه الحالات و هي الأن في متناول الايدي ذلك من كثرة التقاريرالتي جمعتها حول عقوبة الاعدام و لكن كما ذكرت سابقاً انه لامجال لذكرها في هذا البحث المتواضع.

المطلب الثالث: الاعدام و الفطرة السليمة.

كلنا نعلم ان من البد يهيات المسلمة هو إن الاعمال السيئة و القبيحة مرفوضة من قبل المجتمع و في نظر الجميع، بل ان الشخص الذي يفعل ذلك غير مرغوب به. فكيف اذا كان ذلك الشخص يجرم جرماً بوحشية يهز الضمير منه أو أنه يسرق أو يفعل فعلاً يؤدي به الى المحاكم، فلا نتوقع ان القبض على المجرم و امام بيته أو هروبه لفترة لايستطيع النوم خلالها لانه يفكر بين لحظة و اخرى انه مقبوض عليه شيء بسيط سواء كان عليه أو على عائلته لا بل هو أصعب شيء على كل انسان يفكر العيش بكرامة، لذلك فالقوانين الموضوعة، هدفها الاساسي هو ردع كل شخص بالمجتمع و منعه من فعل الشر و من ثم اصلاحه لاننالايجب أن نفكر ِإن السجن هو عقوبة للمجرم، بل هو أصلاح قبل كل شيء ولولا وضع القوانين و تطبيقها سواء كانت قوانين الهية أووضعية لأصبح المجتمع في فوضى عارمة، و خير مثال على ذلك هو عدم تعيين أو اقرار قوانين صارمة لكثير من الجرائم الجنسية في الدول الغربية، مما أدى ذلك الى أن تكون الروابط المحرمة عندنا عادية في الغرب بل انها في نظر القوانين الغربية عمل ليس قبيح يستحق العقوبة والعكس من ذلك مما نراه في الدول الاسلامية وضعت قوانين صارمة ضد العمل الجنسي و الروابط الجنسية الغير المشروعة. وهذا العمل في نظر القرآن و في نظر المسلمين عمل سيء و قبيح للغاية. إن بعض بل اكثر عشائر العراق و الدول العربية تقوم بقتل فاعليها و بالخصوص المرأة (و تسمي ذلك بغسل العار) بغض النظر عما يقرره القانون و هذا سبب من اسباب تأييد الاعدام من قبل مؤيديه حتى انهم يعتبرون الجرم الذي يستحق الاعدام عمل قبيح و وحشي و يجب أن يعاقب صاحبه ليصبح رادعاً للجميع([8]).

ويذكر الدكتور عبدالحكم، في كتابه محكمة الجنايات في القانون المصري([9]) «في نظرنا انه يجب ان نعتقد ان اثر عقوبة الاعدام ليست ارعاباً و تخويفاً لمرتكبيها فقط بل انها عامل مؤثر في نفوس هؤلاء الذين يفكرون في العمل الأجرامي و ارتكابه، و نحن نعرف إن القبح مرفوض عند الجميع فكيف اذا كان هذا القبح عمل وحشي».

و من جانب أخر يرد معارضي عقوبة الاعدام على ذلك بان الثورات عندما تثور في البلدان يرتكب ثوارها ابشع الجرائم لاجل نصر ثورتهم حتى لو كلفهم ذلك بقتل مدينة كاملة لفعلوا و النتيجة عند انتصار هذه الثورة يستمر هؤلاء بالعمل و كأن لم يكن شيء فعلوه، و الجواب على ذلك من قبل مؤيدي هذه العقوبة بأن قيام الثورات و كما هو معروف يكون عشوائياً لا يمسكه قانون ما وفيه المقصر و غير المقصر و رغم ذلك لا كما يعتقد المعارضون فان القانون في اكثر الثورات يلاحق الخاطئون أو الذي تعمد الجرم.

المطلب الرابع: تكرار الجرم بألغاء العقوبة.

في حالة الغاء عقوبة الاعدام و تبديلها بالمؤبد و في اصطلاح «إن من أمن العقاب ساء الأدب» عندها يطمئن هؤلاء المجرمين انه لاعقوبة اعدام تلاحقهم و لاهناك سلب للحياة من قبل القانون بحقهم بمعنى ان هذه العقوبه هي ليست استحقاقهم فلا يبقى في هذه الحالة عامل خوف يراود هؤلاء في ارتكاب الجرم. لأنه مهما فعل هؤلاء فان العقوبة هي السجن و حتى و ان كان مؤبداً فلا بد أن يسن قانوناً أوتتغير دولة أو يشمل هؤلاء العفو بمعنى انه هناك أمل للرجوع للحياة على ما فعلوه من اجرام، لذلك و حسب ما ذكر ت التقارير الواردة من السجون ان اكثر الذين يفكرون بالهرب أو حرق السجون أو قتل الحراس و غيرها هم هؤلاء المحكومين بالمؤبد الذي أصله اعدام، و هذا شيء لاحظناه في سجون العراق من هروب الارهابيين الذين لم ينفذ الحكم بحقهم بسرعة على الرغم من الاقرار بالجرم و ترك الفرصة لهم بالهروب.

لذلك يجب على القوة القضائية أو ما هو اعلى منها بتسريع تفعيل الاحكام بحق الذين ثبت و بالدليل القاطع انهم مجرمون حقاً و الافلافائدة بالقبض عليهم و محاكمتهم، فهذا قضاء فاشل ليس الهدف منه خدمة المجتمع. و في هذا المجال يذكر معارضي عقوبة الاعدام احصاءات و أجوبة لابد من ذكرها و هي كالأتي:

1ـ إن جميع الأحصاءات الواردة من الدول التي الغت حكم الاعدام و ابدلته بالمؤبد، لم تذكر الانسبة قليلة جداً من حالات تفكير المسجون بالهروب أو قتل الحراس أو احراق السجن الخ.

2ـ سبب تفكير السجناء بالحالات التي ذكر ناها في النقطة الأولى هو عدم صدور الحكم بحقهم اي ان هناك فاصلة بين الصدور و التنفيذ.

3ـ قدَّم معارضي عقوبة الاعدام اقتراحات حول طريقة اجراء العقوبة بالنسبة للجرائم الخاصة التي من المقرر ان تكون اعداماً و تحولت الى المؤبد فحسب الاقتراحات المقدمة هو ان يكون السجن المؤبد له درجات لكي لايتسنى التفكير بالعمل السيء من قبل المحكوم و من هذه الاقتراحات وضع قوانين صارمة لمن تسوّل له نفسه من المحكومين بالمؤبد بالفرار أو القتل أو احراق السجن و العكس من ذلك تقليل محكومية المحكوم من المؤبد الى عدة سنوات عندما يصلح هذا الشخص نفسه اي اذا تأكدانه نادم بالفعل و العمل على عمله، و عند اثبات ذلك لافقط تقليل المحكومية بل حتى الأفراج عنه و لكن كما ذكرنا. و القول للمعارضين ـ انه يجب ان يكون ذلك بشروط اي عند تكرار الجرم يلقى أشد العقوبات.

المبحث الرابع: عقوبة الاعدام في و ثائق و مستندات المنظمة الدولية لحقوق الانسان.

قدمت بعض الدول فكرة الغاء عقوبة الاعدام من قوانينها الداخلية بعد الحرب العالمية الثانية لذلك اعترضت اول دولة على ذلك و هي دولة الأرغواي التي تضررت بالحرب النازية الألمانية و كان أعتراضها على المحكمة الدولية في هو لندا (نورنبرك) و التى أيدت هذه المحكمة فكرة الغاء عقوبة الاعدام بحق النازية، بل إنها اقرت ذلك في قوانينها، و من الجدير بالذكر ان أحدالمحاكم النرويجية و في عام 1946 حكمت على أحد المتهمين بالاعدام على الرغم من الغائه من قوانينها الداخلية، حين صرحت بان صدور حكم الاعدام جاء تماشياً مع بقاء هذه العقوبة في القوانين الدولية و لم تلغى لحدالأن حيث ان هذه المحكمة لم تعير الأهمية لما هو موجود في قوانيها الداخلية، و من جانب أخر، حيث أقرّ قائدجيوش الأمم المتحدة في حرب الكوريتين بعقوبة الاعدام على الأسرى الذين ارتبكو جرائم حرب و الذي ثبت ذلك عليهم.

أما و في الخمسينات ازداد معارضي عقوبة الاعدام و تحديدها بصورة كبيرة، و على هذا الاساس نظمت ثلاث و ثائق دولية في مجال الغاء عقوبة الاعدام، و كان أولها عام 1983، و نظم الثاني و الثالث في أواخر الثمانينات. و هي عبارة عن.

1ـ البرتوكول السادس لهيئة حماية حقوق الانسان و الحرية السياسية في مورد الغاء عقوبة الاعدام.

2ـ البرتوكول الاختياري الثاني للمعاهده الدولية المدنية و السياسية في مورد الغاء عقوبة الاعدام.

3ـ البرتوكول الالحاقي للهيئة الامريكية لحقوق الانسان لاجل الغاء عقوبة الأعدام بالأضافة الى هذه البرتوكولات الثلاثة اضيف برتوكول رابع و هو الهيئة الأمريكية لحقوق الانسان في عام 1979. علماً انه نفس البر توكول الثالث و لكنه اضاف دول جديده لموافقتها تأييد الغاء عقوبة الاعدام.

و خلاصة ما نريد ذكره هنا هو أن 49 دولة لحد الأن اضيفت الى الدول المسجلة في الوثائق الدولية لالغاء عقوبة الاعدام.

حيث انه و بعد 50 سنة من انتهاء المحكمة الدولية في محاكماتها لمجرمي الحرب العالمية الثانية، منعت الجامعة الدولية الممثلة بهيئة الأمم المتحدة اعدام مجرمي الحروب و الجرائم ضد البشرية و حولت هذه العقوبات الى السجن سواء كان مؤبداً أو أقل من ذلك.

لقد تأثرت اكثر القوانين الدولية الداخلية من هذه القرارات المنبثقة من القانون الدولي في الغاء عقوبة الاعدام، وطرحت تلك الدول فكرة الغاء هذه العقوبة و الى الأبد، لذلك أصبح من العلني و في العام 1996، عن اعلان رسمي لأكثر من نصف دول العالم عن الغاء عقوبة الاعدام من قوانينها الداخلية و من الجدير بالذكر ان اكثر هذه الدول هي دول غير اسلامية و اعتماداً على ذلك نذكر و بصورة مختصرة الوثائق و المستندات الدولية لالغاء عقوبة الاعدام.

1ـ المنشور العالمي لحقوق الانسان.

حيث ثم التصويت على هذا المنشور في عام 1948 في الجمعية العامة للامم المتحدة، و هو يعتمد على المقررات الفعلية لحقوق الانسان، مع العلم ان اكتمال و فعالية هذا المنشور بدأ بعد 18 سنة من التصويت عليه، و قسم هذا المنشور الى ثلاث معاهدات دولية و هي عبارة عن «المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية»، «المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية»، «البرتوكول الاختياري لألغاء عقوبة الاعدام»([10]).

و قدبينّ هذا المنشور الدور الاساس و المهم لبناء حقوق الانسان في العالم و كذلك قيمة الحياة المهداة من قبل الله سبحانه و تعالى و سلب هذه الهدية عن طريق تطبيق و تنفيذ عقوبة الاعدام.

علماً ان هذا المنشور واجه انتقاداً حاداً من قبل كثيرين و هو انه اذا كانت هذه الحياة هدية من قبل الخالق فكيف يقر هذا المنشور بتجويز سقط الجنين و يمنع تطبيق أو سلب الحياة من المجرم.

2ـ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية.

حيث تنص المادة السادسة من هذه المعاهدة، و التي تناولت حق الحياة لكل البشر، تنص صراحةً الى الغاء عقوبة الاعدام و بالأدلة الحاضرة و إن أهم مانصت عليه هذه المعاهدة هو الزام الدول التي التزمت بهذه المعاهدة على تطبيق عقوبة الاعدام فقط و فقط للجرائم الوحشية و القبيحة جداً و التي ليس لها حل الاالاعدام، و كذلك توقيف حكم الاعدام بحق صغيري السن الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة و النساء الحوامل الا أن تضع حملها.

3ـ معاهدة الغاء التعذيب

وقد نصت هذه المعاهدة على منع السلوك الغير انساني و التعذيب للموقوفين و المتهمين بالعمل الأجرامي، و اكدت هذه المعاهدة تأكيداً شديداً على ذلك، و سميت هذه المعاهدة بأسم أخر و هي «المعاهدة الدولية لمنع التعذيب و سائر العقوبات و السلوك الظالم الغير انساني بحق المتهم»([11]).

و قد صدرت هذه المعاهدة في عام 1984 عن طريق الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، و تم التصويت عليها. و أيدت من قبل 39 دولة في حينها و انظمت بعد ذلك 19 دولة أخرى اليها. لذلك و حسب ما نصت عليه هذه المعاهدة إن كل دولة تؤيد ذلك يجب أن تعمل بكل مقررات هذه المعاهدة و بدون استثناء والجدير بالذكر إن هذه المعاهدة لم تنص على منع الاعدام و انما نصت على منع التوسل بالتعذيب لنزع الحقائق من المتهم حتى و ان كانت صادقة، و كما هو معروف ان أشد انواع التعذيب تنفذ بحق المتهمين السياسيين في اكثر دول العالم لنزع الاعترافات و ان كانت كاذبة.

و لانريد الخوض في فقرات هذه المعاهدة لان الذي يهمنا هو نص المادة و تفسيرها فقط.

4ـ البرتوكل الأختياري الثاني.

وينص هذا البرتوكول الذي تم التصويت عليه عام 1984، على حماية حقوق الانسان من عقوبة الأعدام، و يحتوي هذا البرتوكول على ثلاثة مواد (6، 12، 15) و التي تتناول الحقوق المدنية بصورة كبيرة اضافة الى الحقوق الأخرى، و تطور هذه البرتوكول عام 1988 و 1989 ليضيف مواد جديدة تنص على منع العقوبات الشديدة على المتهمين.

5ـ قرارات و تقارير هيئة الامم المتحدة من عام 1959 فما بعد حول عقوبة الاعدام.

نشير هنا الى نموذج واحد حول هذه القررات و التقارير، حيث اقترحت دول مثل المانيا والاكوادور و السويد، و الأرغواي، و جزر السيلان، على الاجتماع العام لهيئة الامم المتحدة بتصويت الهيئة العليا الاقتصادية و الاجتماعية على انجاز تحقيقات مهمة و مركزة حول عقوبة الاعدام و أثرها النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي على كل من عائلة المعدوم و المجتمع، و لقد قوبل هذا الاقتراح ترحيباً حاراً لابأس به من دول كثيرة.

مع العلم أن اساس هذا الاقتراح كان مقدماً من قبل رئيس قسم العلوم الجنائية في مؤسسة التحقيقات الجنائية الفرنسية العليا و هو (مارك آنسل) ([12]).

6ـ عقوبة الاعدام في منظمة حقوق الانسان الدولية.

ازدادت فعالية عقوبة الاعدام و بشدة في زمان الحرب العالمية الأولى و الثانية، لذلك نلاحظ ان اكثر تقارير هيئة الامم المتحدة لموضوع الاعدام كان يدور في زمان الحرب. باعتبار إن الجيوش ترتكب ابشع الاعمال الوحشية عند دخولها اي منطقة من مناطق العدو و حتى في الجبهات اثناء قبضها على أسرى الحرب فكان الأسير سابقاً يقتل و لاتنظر تلك الدول الى الأسير الا... جندي وحشي مجرم يستحق القتل، لذلك و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و انتهاء الحروب المسلحة طرحت و قدمت دول عديدة اقتراحات كثيرة حول حماية الاسير باعتباره جندي مجبور من قبل دولته لمقاتلة العدو و ليس بيده شيء الا في حالة ثبوت ان هذا الجندي كان متعمداً في عمل وحشي في ميدان الحرب.

و عليه فان هذا الجندي يتم ارجاعه الى بلده في حالة الصلح و انتهاء الحرب، و يعاقب اذا ثبت كما ذكرنا با ارتكابه جرائم حرب متعمدة عندها يستحق السجن و ليس الاعدام.

«المستخلص»

قال الله تعالى في كتابه العزيز «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (179 البقرة).

و في مثله يقال «من أمن العقوبة أساء الأدب»

ذكرنا في بحثنا هذا ان الحياة هي اعز و اكبر هدية للبشر من قبل الخالق و لايعوضها شيء ابداً و هي عطية و هدية من الله للانسان، فيجب الحفاظ عليها حتى رجوعها الى خالقها «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى‏ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً» (27 ـ 28 الفجر)، و با لنظر الى هذه المسألة المهمة و بالخصوص في عدم رجوع هذه النفس العزيزة الى الدنيا في حالة تطبيق حكم الاعدام، لذلك و تبعاً للقانون الألهي هواننا يجب أن نطبق هذه العقوبة في حالات الجرائم البشعة الوحشية و لاتهاون في ذلك مع الدقة العالية في جمع الادلة القانونية ضد المتهم، و لايجب أن تطبق بحق الجرائم الصغيرة و التي يمكن أن يرجع المجرم فيها الى حالة الاصلاح في حالة اعطاء الفرصة له للرجوع الى الحياة مرة أخرى، أما في حالة تكرار الجرم مرة أخرى فهنا لاتهاون في تنفيذ هذه العقوبة و لارحمة بحق هذا الشخص و القرآن يؤيد ذلك.

ولايتصور البعض اننا نخالف القرآن و احكامه و خير دليل على ذلك هو إن القرآن قسّم حالة قتل النفس في ثلاث حالات و هي (القصاص ـ الدية ـ العفو) فمعنى ذلك أن الله سبحانه و تعالى أعطى الحرية لولي الدم في مايراه صالحاً و صلاحاً و لم يجعل من حالة القتل القصاص فقط.

 (الخاتمة)

كما لاحظنا في هذا البحث، بدأت فكرة و حركة الغاء عقوبة الاعدام في القرن الثامن عشر، و من بعد ذلك اي في القرن التاسع عشر طبقت و أدخلت دول كثيرة قانون الغاء عقوبة الاعدام في قانونها الداخلي، حيث ازدادت سرعة الغاء هذه العقوبة بعد الحرب العالمية الثانية و تحديداً بعد التصويت على المنشور العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر 1948، و لاحظنا في هذه البحث ان عجلة و سرعة الغاء هذه العقوبة تزداد كل عشر سنوات.

و تشير الاحصائيات عن زيادة ملحوظة لهذه الحركة من عام 1948 ـ 1957([13]) حيث تم الغاء عقوبة الاعدام لست دول خلال هذه الفترة و ازدادت الدول تدريجياً حتى بلغت 8 دول للفترة من 1958ـ 1968، و من ثم 15 دولة من الفترة 1968 ـ 1978 و أخيراً و ليس آخراً الى 37 دولة من الفترة 1988 ـ 1996.

و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.

مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة كذلك بأدلتها سواء كانت هذه الأدلة مذهبية أوقانونية أو فلسفية أو عقائدية أو غيرها، و كما نعرف جيداً ان الدول الاسلامية احتفظت بهذه العقوبة امتثالاً لحكم القرآن و مايراه علماء الشرع في ذلك و كما ذكرنا في بحثنا ان الله سبحانه و تعالى لم يأمر بأعدام الشخص اذا أجرم جرماً و انما قسمّ ذلك الى ثلاث أقسام و هو القصاص ـ الدية ـ العفو و يبقى عندنا سؤال و هو هل ان الغاء عقوبة الاعدام عمل صحيح أولا، الجواب يتبع تحاليل وأراء و أدلة مؤيدي و معارضي هذه العقوبة، و قد ذكرناها و لو بشكل مختصر في بحثنا هذا، مع الاحتفاظ بأدلة كل مجموعة منهم في هذه العقوبة.

المصادر

أ. القرآن الكريم

  1ـ البقرة

  2ـ الفجر

ب ـ الكتب:

1-   د. قيس القيس، الجريمة و الجرم في القانون الدولي انتشارات القاهرة، جامعة القاهرة، 1978.

2-   انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام المنشورة في 19/2/1987.

3-   مارك آنسل ـ عقوبة الاعدام، ترجمة الدكتور محمد المصري ـ جامعة القاهرة ـ عام 1977.

4-   جريدة هرالدتريبون الامريكية في 26/2/1977 (رقم 37609) ـ نقلاً عن منظمة العفو الدولية.

5-   انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام 1987.

6-   انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام 1989.

7-   مارك آنسل ترجمة الدكتور أحمد فتح عقوبة الاعدام ـ 1984.

8-   سزار بكاريا، رسالة الجرائم و عقوباتها ترجمة الدكتور أحمد النجفي، جامعة طهران ـ1984.

9-   عودة ـ د. عبدالحكم، محكمة الجنائيات في القانون المصري / انتشارات جامعة القاهرة، مصر، 1977.

10- انظر الى التقارير الاولية للدول، بيلاروس ـ اليابان ـ الشيل ـ جكسلوفاكيا.

11- انظر الى التقرير الثالث]للسنغال ـ التقرير الرابع لتونس و التقارير الأولية لبلغاريا في عام 1984[ حول عقوبة الاعدام.

12- مارك آنسل ـ ترجمة أحمد النجفي ـ جامعة طهران ـ 1985.

13- هذا الاحصاء بواسطة (اف ـ بي ـ أي) في سنة 1950.

14- سزار بكاريا، رسالة الجرائم و عقوباتها، ترجمة الدكتور أحمد فتح ـ جامعة الأردن.

15- كامل مرسي ـ محمد ـ شرح قانون العقوبات المصري ـ القاهرة ـ شركة مصرية 1946.

16- مارك آنسل ـ عقوبة الاعدام ـ ترجمة الدكتور أحمد النجفي ـ جامعة طهران ـ 1990.

17- جريدة الشرق الاوسط ـ رقم 413 عام 1985.

18- انظر الى التقارير الأولية للعراق / والتقرير الثالث للأتحاد لسوفيتي السابق.

19- المصري، د. أحمد سرور، الشرعية والاجراءات الجنائية ـ مطبعة الفيصلية 1972.

20- عبدالملك ـ د. جندي، الموسوعة الجنائية، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1984 م.

21- اكرم نشأت ابراهيم، الاحكام العامة قانون العقوبات العراقية ـ بغداد ـ المكتبة الأهلية ـ 1962 م.

 

[1]- د. قيس القيس، الجريمة و الجرم في القانون الدولي انتشارات القاهرة، جامعة القاهرة، 1978، ص 56.

[2]- انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام المنشورة في 19/2/1987.

[3]- مارك آنسل ـ عقوبة الاعدام، ترجمة الدكتور محمد المصري ـ جامعة القاهرة ـ عام 1977 ـ ص 40.

[4]- جريدة هرالدتريبون الامريكية في 26/2/1977 (رقم 37609) ـ نقلاً عن منظمة العفو الدولية.

[5]- انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام 1987.

[6]- انظر الى تقرير منظمة العفو الدولية في مورد عقوبة الاعدام 1989.

[7]- مارله آنسل ـ ترجمة الدكتور أحمد فتح ـ عقوبة الاعدام ـ ص 65 ـ 1984.

[8]- اكرم نشأت ابراهيم ، الاحكام العامة قانون العقوبات العراقية ـ بغداد ـ المكتبة الأهلية ـ 1962 م.

[9]- عودة ـ د. عبدالحكم، محكمة الجنائيات في القانون المصري / انتشارات جامعة القاهرة، مصر، 1977 ـ ص 100.

[10]- انظر الى التقارير الاولية للدول، بيلاروس ـ اليابان ـ الشيل ـ جكسلوفاكيا.

[11]- انظر الى التقرير الثالث]للسنغال ـ التقرير الرابع لتونس و التقارير الأولية لبغاريا في عام 1984[ حول عقوبة الاعدام.

[12]- مارله آنسل ـ ترجمة أحمد النجفي ـ جامعة طهران، ص 94ـ 96.

[13]- هذا الاحصاء بواسطة (اف ـ بي ـ أي) في سنة 1950.

[14]- سزار بكاريا، رسالة الجرائم و عقوباتها، ترجمة الدكتور أحمد فتح ـ جامعة الأردن، ص 99ـ 98.