تصنیف البحث: السياسة, القانون
النص الكامل للبحث: PDF icon 170427-122301.pdf
خلاصة البحث:

تعتبر الحماية المعززة للممتلكات الثقافية إحدى صور الحماية التي يوفرها القانون الدولي بشكل عام للتراث الثقافي العالمي نظرا لارتباطه بالإنسان ومعبرا عن ذاتيته الوطنية وحضارته الثقافية ، كما تعكس الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح التوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الإنساني حيث لم يعد منحصرا ، كما كان عليه الحال حتى منتصف القرن الماضي ، على حماية ضحايا الحروب من الإفراد وتخفيف معاناتهم ، بل امتد نطاقه ليكفل الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات الحروب وقد جاء هذا التوسع في نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل حماية الممتلكات الثقافية كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من امتداد الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة ليس فقط الى الانسان بل ايضا الى الممتلكات العامة والخاصة ، ولا سيما ذات الطابع الثقافي والديني فقد خلفت الحروب سواء الدولية او ذات الطابع الغير الدولي على مر العصور التاريخية المختلفة العديد من صور الدمار والسلب والنهب للمملكات الثقافية ، وقد تأكدت صعوبة تعويض ما يتم نهبه او إصلاح ما يتم تدميره من الممتلكات الثقافية بشكل عام في اعقاب الحرب العالمية الثانية الامر الذي دفع الجماعة الدولية نحو العمل على ايجاد تنظيم قانوني دولي فعال لحماية الممتلكات الثقافية في فترات الحروب ، وقد اسفرت هذه الجهود عن تبني الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح وبروتوكولها الاول عام 1954 كأول وثيقة دولية تهدف الى وضع تنظيم قانوني دولي لحماية الممتلكات الثقافية على نحو متكامل ، واعقب ذلك تبني البرتوكوليين الاضافيين لاتفاقيات جنيف الاربع عام 1977 واللذان تضمنا بعض المواد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة ، وفي عام 1999 تم تبني البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954

البحث:

المقدمة

       يعد التراث الثقافي عنصرا مهما للهوية الثقافية الإفراد والمجتمعات ، ويترتب على تدميره المتعمد نتائج ضارة ، لذا ينبغي على الدول عندما تشتبك في نزاع مسلح سواء كان ذو طابع دولي أم غير دولي بما في ذلك حالة الاحتلال الكلي أو الجزئي   إن تتخذ جميع التدابير الملائمة من اجل القيام بأنشطتها على نحو يكفل حماية الممتلكات الثقافية وفقا لمبادئ والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العرفي ، وكما هو معلوم كانت الحروب إلى وقت ليس ببعيد حقا مشرعا للدول متى تشاء دون قيد أو شرط ، لكن المعاهدات الدولية التي أبرمت أوائل القرن الماضي جاءت بقواعد دولية للحد من الانتهاكات للممتلكات الثقافية للدول مثل ضرب وهدم الآثار التاريخية ، حيث تعد هذه الحماية من المبادئ التطبيقية للتميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

    لذا أن الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح تعكس التطور والتوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الإنساني، حيث انه لم يعد يقتصر على حماية ضحايا النزاعات المسلحة والعناية بهم وتخفيف معاناتهم ، بل امتد ليشمل حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الحرب .

    فقد خلفت الحروب سواء الدولية أو ذات الطابع الغير الدولي على مر العصور التاريخية المختلفة العديد من صور الدمار والسلب والنهب للممتلكات الثقافية ، وقد تأكدت صعوبة تعويض ما يتم نهبه أو أصلاح ما يتم تدميره من هذه الممتلكات بشكل عام في أعقاب الحرب العالمية الثانية الأمر الذي دفع الجماعة الدولية نحو العمل لإيجاد تنظيم قانوني فعال لحماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة ، فضلا عن ذلك قد تكون الممتلكات الثقافية سببا من أسباب نشوب هذه النزاعات ، مثلا كان موضوع حماية معبد بريه فيهنوا السبب الرئيسي في نشوب النزاع بين كمبوديا وتايلاند ، لذلك حاول المجتمع الدولي أن يقلل من الاعتداءات التي تمس الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة وان يفرض التزامات بالحماية والاحترام على عاتق أطراف النزاع المسلح تجاه الممتلكات الثقافية ، فقد نجحت العديد من الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 26/آذار / 1999 في إدخال نظام جديد لحماية الممتلكات الثقافية أطلق عليه" الحماية المعززة " وذلك في الفصل الثالث من البرتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954 إلى جانب فئتي الحماية العامة والخاصة  وعليه ولغرض الإحاطة بهذا الموضوع سوف نقسم هذا المطلب إلى مطلبين سنتناول في الأول مفهوم الحماية المعززة وشروطها ، والثاني نتحدث فيه عن فقدان الحماية المعززة .

المبحث الأول

ماهية الممتلكات الثقافية

إن أستيضاح المقصود بالممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الدولية أثناء النزاعات المسلحة ، يوجب علينا تقسيم هذا المطلب على فرعين ، سنخصص المطلب الاول منهما لإيضاح تعريف الممتلكات الثقافية ، وسنعقد المطلب الثاني لتحديد معاييرها، في حين سيكون اخر المطالب لبيان شروط الحماية المعززة.

المطلب الأول

مفهوم الممتلكات الثقافية

يقصد بالممتلكات الثقافية ، الهوية الثقافية والوطنية لكل شعب أو مجموعة إفراد فهو يحمل قيمة عليا في ذاكرة الإنسانية جمعاء وللثقافات بمختلف أصنافها المادية والمعنوية ، فالحماية لا تمنح للأشياء لأهميتها الأثرية والتاريخية فقط ، وإنما تمنح  باعتبارها مصدراً للمعلومات والمعرفة ، وقد عرف الفقه الدولي الممتلكات الثقافية بعدة تعريفات ، فجانب من الفقه الدولي ذهب إلى الربط بين الممتلكات الثقافية ومصطلح الثقافة نفسه ، فيعرفها بأنها " وسيلة الاتصال بين الشعوب في إنحاء المعمورة والتي تؤثر في تطور الشعوب من جيل إلى آخر ومن مدة زمنية إلى أخرى. ويؤكد هذا الجانب من الفقه على إن ما يعد تراثاً ثقافياً لا بد من إن تتوفر فيه قيمة عالمية ثقافية ،ويضرب مثلاً لذلك اشتراط القيمة الثقافية للآثار(1).

أو أنها " كل أنواع المنقولات والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لشعب ما ، مثل الجامعات ، المتاحف ،دور العبادة ، الأضرحة الدينية ،الأنصبة التذكارية ، مواقع الآثار ، وأماكن حفظ الإعمال الفنية والكتب والمخطوطات وما إلى ذلك "(2).

وكذلك تعرف بأنها " كل إعمال الإنسان المنسوبة إلى نشاط الإبداعي في الحاضر والماضي فنيا وعلميا وتربويا والتي لها أهمية من اجل تفسير ثقافة الماضي ومن اجل تطويرها حاضرا ومستقبلا "(3)

أو هي " كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مائة عام إضافة إلى بقايا السلالات "(4).

أو هي" النصب الهندسية المهمة والأعمال الفنية والكتب والوثائق ذات الأهمية الفنية أو التاريخية والمتاحف والمكتبات الكبيرة, و الأرشيف والمواقع الأثرية والمباني التاريخية "(5).   

كما ويذهب جانب آخر من الفقه الدولي . إلى تقسيم الممتلكات الثقافية لقسمين بحسب طبيعة الأماكن والأبنية والمناظر الثقافية ،  فالممتلكات الثقافية الثابتة ، تعد ثابتة ولا يمكن نقلها مطلقاً إلا بحدوث أضرار بالغة لهذا التراث الإنساني الهام .

إما الممتلكات الثقافية والتي يمكن نقلها ، فهي واضح من تسميتها يمكن حملها أو نقلها من مكان لأخر كالتماثيل والرسومات، إن من صميم اختصاصات كل دولة إن تقوم بحماية هذا الممتلك الثقافي من خلال منظومة التشريعات والقرارات التي تكمل بلا شك النقص بقواعد القانون الدولي المعنية بحماية هذا الممتلك(6).

وبهذا يشتمل مصطلح الممتلكات الثقافية (Culture Properties) على مجموعة متنوعة من المصطلحات المتداخلة تارة والمستقلة تارةً أخرى، ومن أهم هذه المصطلحات التراث والثقافة والحضارة والآثار، فمصطلح التراث يعكس في مفهومه العام منظومة من القيم ذات الأبعاد الثقافية والحضارية ويشير إلى تراكم معرفي وتاريخي تتناقله الأجيال جيلاً عبر جيل ، فضلاً عن معالم علمية وصناعية تشكل جزءً من حاضر الأمة ومنطلقاً لمستقبلها، فالتراث هو منظومة تقاليد وأفكار وعلوم متوارثة ومستمرة ،أما الثقافة فهي سلوك يرجع إلى قيم إنسانية  متجذرة في المجتمع وهي قابلة في طبيعتها للتعديل والتغيير وفقاً لظروف متغيرة، وتشكل نماذج للعيش ضمن اطر مجتمعية واقتصادية وسلوكية منوعة ومتعددة(7).

وفي اتجاه تعريف الحضارة فهي تمثل قيم إنشائية مبتدعة أي أنها تشير إلى انجازات علمية مرتبطة بنماذج الحياة المادية، ويجدها البعض شكل من أشكال الثقافة عندما يكون لها جانب متميز من الرقي مع الاتسام بخصائص مميزة عن الثقافات الأخرى ، أما الآثار فهي مما أنشاؤه  الإنسان في حقب زمنية ماضية وقد يكون هذا الإنتاج يدوياً أو فكرياً و يحمل قيمة عليا في ذاكرة شعب معين أو في ذاكرة الإنسانية جمعاء، فالمعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد الآثار هي ذات طبيعة زمنية ترجعها مجموعة من القوانين إلى ما يزيد على مائتي عام، ومنها ضابط يحدد قيمة هذه الآثار في كونها ذات أهمية تاريخية أو دينية أو أدبية أو علمية أو فنية تستوجب الحفاظ عليها (8)، وعلى هذا المنوال فان الممتلكات الثقافية هي خليط من أشياء منقولة أو ثابتة ذات محتوى مادي ومعنوي لها مضامين تراثية وثقافية وحضارية وتاريخية 

إما عن موقف التشريعات الدولية من تعريف الممتلكات الثقافية فنجد ان بعض  الاتفاقيات الدولية قد نصت على وجوب عدم توجيه أية عمليات عسكرية ضد الممتلكات الثقافية فإنها لم تحمل تعريف واضح لماهية هذه الممتلكات أو تحديد المقصود بها إذ حملت نصوصاً عامة خالية من أي تعريف محدد،  حتى جاءت اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 تعريفا للممتلكات الثقافية الواجب حمايتها في حالة نشوب الحروب ، فقد أشارت هذه الاتفاقية إلى الطوائف المختلفة للممتلكات الثقافية كإعمال الفن أو المواقع الأثرية والتاريخية أو المباني المخصصة للإغراض الخيرية والتي تعود ملكيتها إلى مؤسسات متعددة .في حين نجد إن ميثاق رويرخ  للدول الأمريكية لعام 1935 عرف التراث الثقافي بأنه (( الأشياء والأماكن والإعمال الفنية التي تحوز قيمة ثقافية وهي تضم الآثار التاريخية ومجموع الفنون )) (9).

إما بالنسبة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 فأنها  لم تتضمن على نص يشير لتعريف الممتلكات الثقافية، ألا أنه وفي المؤتمر الدولي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، وبعد انعقاد أربع دورات له من عام 1974 إلى عام 1977، تم إضافة ملحقين (بروتوكولين) إضافيين لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب 1949، وذلك عام 1977 في جنيف ، وفي الملحق الأول (البروتوكول الأول) لاتفاقيات جنيف، فقد جاء في الفصل الثالث المعنون (الأعيان المدنية) (10) في الباب الرابع منه والمعنون (السكان المدنيون) في المادة (53)المعنونة (حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة) على انه (تحظر الأعمال التالية وذلك من دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الثقافة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 أيار 1954 وإحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:-

أ-ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو العمال الفنية أو أماكن العيادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

إما اتفاقية لاهاي (Hague) لسنة 1954 (11) والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة، فأشارت إلى معنى الممتلكات الثقافية بأنها ((أ- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية ، الديني منها أو الدنيوي ، والأماكن الأثرية ،ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية ، والتحف الفنية ، والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية والتاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.

ب- المباني المخصصة بصفة رئيسة وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة والمبينة في الفقرة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة – أ- في حالة نزاع مسلح .

ج- المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في – أ- و -ب- والتي يطلق عليها اسم (مراكز الأبنية التذكارية) ) (12).

 لذا فان التعريف الذي أوردته اتفاقية  (Hague) لسنة 1954 هو الأكثر شيوعاً و قبولاً عند باحثي القانون الدولي العام وفقهاؤه وهو التعريف الذي سنعتمده في بحثنا، ويحمل هذا التعريف في طياته مجموع الممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية والتراثية والثقافية فضلاً عن الأماكن المعدة لحماية وعرض هذه الممتلكات أو المراكز المعدة  لحفظ هذه الممتلكات بشكل دائم أو مؤقت. 

وجاءت تعريفات أخرى للممتلكات الثقافية منها ما ورد في اتفاقية باريس لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970 (13)، إذ عُرفت الممتلكات الثقافية في مادتها الأولى ، على أنها مجموعة من الممتلكات الثابتة أو المنقولة وذات الطبيعة المادية أو المعنوية ويكون قرار اعتماد هذه الممتلكات بطلب من الدولة لأسباب دينية أو علمانية .

ويلاحظ على الاتفاقية اعلاه وان عرفت الممتلكات الثقافية الا ان تعريفها جاء واسعا ويدخل أشياء بعيدة عن الممتلكات الثقافية وبالتالي فأننا نرى انه لا يرقى إلى التعريف الذي وضعته اتفاقية لاهاي لعام 1954 اذ جاء الاخير مانعا وجامعا لتلك الممتلكات .

أما اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لسنة 1972(13) ، التي أوردت تعريفاً للممتلكات الثقافية ذلك في المادة (1) منها على أن (الآثار:- وهي الأعمال المعمارية وإعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم (14).

المجمعات:- مجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم .

المواقع:- هي إعمال الإنسان ، أو الإعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ،وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو الانثولوجية (15) أو الانثروبولوجية (16) ).

وبهذا فان الاتفاقية اعلاه تؤكد أن كل دولة عليها اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل الممتلكات الثقافية تؤدي وظيفة في حياة الجماعة والعمل على تأسيس دائرة لحمايتها والمحافظة عليها فضلاً عن تنمية الدراسات والأبحاث العلمية

إما فيما يتعلق بأتفاقيـة اليونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافية المسروقة والمصدرة بطرق غير مشروعة (اليونيدروا)  لعام 1995(17)، فجاءت  هذه الاتفاقية لتعرف الأموال الثقافية، بأنها (الأموال الدينية أو الدنيوية والتي لها أهمية خاصة وقيمة تاريخية عالمية مثل الآثار، سواء أكانت قبل التاريخ أو كانت تاريخية ، والآداب والفنون) .

ونجد أن هذه الاتفاقية لم تخرج عن التعريف الذي جاءت به اتفاقية اليونسكو 1972، متضمنة التزام كل دولة بتحديد الأعيان والأموال الثقافية التي تملكها وتسجيلها لدى سكرتارية اليونسكو.

كما أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998 على عبارة (الآثار التاريخية ) للتعبير عن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية اثناء النزاع المسلح والتي يعد الاعتداء عليها جريمة حرب ، اذ نصت الفقرة (أ/4) على أن  " يكون للمحكمة اختصاص في ما يتعلق بجرائم الحرب ومنها إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هنالك ضرورة عسكرية ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة "(18)

الواقع أن هذه المادة لا تبين إن هذه الممتلكات هل هي ممتلكات ثقافية أو لا ،في حين أن هنالك إشارة في المادة نفسها ولكن في الفقرة (ب/9) على انه " الاعتداء على المباني المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية " ، فضلا عن ذلك أن النظام الأساسي للمحكمة لم يحدد بصورة كافية ودقيقة تلك الممتلكات على الرغم من أن مؤدى نص المادة المذكور يشير إلى اعتبار أن الاعتداء على الممتلكات يمثل جريمة حرب .

وهناك من اعتبر أن الاعتداء على الممتلكات الثقافية لا تمثل جريمة حرب ، وإنما تمثل جريمة ضد الإنسانية ، لان ذلك الاعتداء يمس ثقافة وحضارة وتاريخ الإنسانية ، وان صورتي الفعل الواحد تعد من الجرائم الدولية الخطيرة (19).

هذا وجاء البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي  في سنة 1999 ليؤكد على التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية 1954 وفي تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية القانونية في زمن النزاع المسلح وفي زمن الاحتلال تحديداً.وعلى الرغم من أن اتفاقية لاهاي لعام 1954 قد جاءت بتعريف شامل ومفصل للممتلكات الثقافية إلا أن هذا التعريف يثير الكثير من الإشكاليات إذ أثار جدلا فقهيا بين فقهاء القانون الدولي ومنها تحديد الجهة التي يوكل إليها بيان فيما إذا كان الممتلك الثقافي يتمتع بالأهمية والقيمة الثقافية والفنية والتاريخية والمعايير التي يجب الالتزام بها لغرض الوصول لمثل هذا التحديد ؟

انقسم الفقه الدولي على نفسه إلى اتجاهين بشان التساؤل اعلاه  ، فقد تبنى أنصار الاتجاه الأول نظرة ضيقة مفادها عدم تمتع أي ممتلك ثقافي بهذه القيمة الفنية أو التاريخية ما لم يكن هنالك اتفاق عام على اعتباره متمتعا بهذه القيمة ، وعليه لا يتمتع أي مملك بالحماية استنادا لما له من قيمة فنية وتاريخية على النحو الذي تحدده الدولة التي يقع على أراضيها  هذا الممتلك بل يتمتع بهذه القيمة فقط متى ما كان هنالك اتفاق عام على المستوى الدولي ، ويقدم أنصار هذا الاتجاه أمثلة على هذا النوع من الممتلكات ذات الأهمية المعترف بها على مستوى دولي  مثل ( أبو الهول و الأهرامات في مصر ومدينة سامراء ومدينة الحضر ومدينة آشور في العراق ) (20) .

في حين عارض غالبية الفقهاء هذا الاتجاه  وذلك من خلال تبنيهم المفهوم الواسع للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية بموجب إحكام القانون الدولي ، حيث ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى امتداد نطاق هذه الحماية إلى كل الممتلكات الثقافية (21) على النحو الذي تحدده الدول الإطراف في الاتفاقية الواقع على أراضيها هذه الممتلكات طبقا للقواعد والمعايير الوطنية الخاصة بها ، وعليه تمتع جميع الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة بالحماية التي توفرها اتفاقية لاهاي لعام 1954 ، وبرتوكوليها الإضافيين ، ونحن نتفق مع هذا الاتجاه لان هناك الكثير من الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى لتراث شعب من الشعوب ومع ذلك لا تكون معروفة على المستوى العالمي ، فعلى سبيل المثال  توجد " مسلة الوركاء ومسلة لكش "(22)  رغم من عدم الشهرة العالمية ألانها مهمة للعراق  , وكما إن الأخذ بهذا الاتجاه يؤدي إلى التوسع في نطاق الحماية المقررة للممتلكات الثقافية حيث أن مسالة تحديد فيما إذا كان الممتلك ثقافيا يخضع للإرادة المنفردة للدول الواقع على أراضيها هذا الممتلك فيما إذا كان الممتلك ثقافيا ذو أهمية كبرى.

وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 حيث عرفت التراث الثقافي المغمور بالمياه على انه (جميع أثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو اثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا ، بصورة دورية أو متصلة لمدة مائة عام على الأقل مثل :

المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي .

  1. السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي .

الأشياء التي تنتمي إلى ما قبل التاريخ ) (23).

فضلا عن ذلك إن الممتلكات الثقافية تشمل ما نصت عليه اتفاقية اليونسكو بشأن التراث الثقافي غير المادي عام 2003  كالموسيقى والرقص والخبرات المرتبطة بالإعمال الحرفية التقليدية والمجالات الثقافية (24)

ولعل مما هو جدير بالإشارة أن التشريعات الاثارية لم تتأخذ جميعها مصطلحا واحدا للتعبير عن الأشياء القديمة التي تعد ممتلكات ثقافية  ، حيث نجد قسما من تلك التشريعات استخدم مصطلح التراث للتعبير عن تلك الأشياء ومن تلك التشريعات قانون حماية التراث القومي لسلطنة عمان لسنة 1980 وقانون التراث التاريخي الأسباني رقم( 16) لسنة 1985 وقانون حماية التراث الثقافي الاسترالي لسنة 1986(25)

والبعض منها استخدم مصطلح الآثار  ومنها قانون الآثار العراقي رقم( 59 ) لسنة 1936 المعدل، إذ استخدم هذا المصطلح للتعبير عن  الأشياء المادية القديمة التي يمكن إن تعد آثارا، اذ عرف الاثار في الفقرة (1- هـ) من المادة الأولى   المذكور بأنها: (الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان  إذا كان عمرها مائتي سنة أو يزيد ))، ولا يفوتنـا أن نشير هنا إلى ان التشريعات الاثارية العربية أخذت جميعهـا بهذا المصطلح للتعبير عن الأشياء المادية  القديمة التي تعـد آثــارا باستثنـاء التشريع العماني (26)

   في حين استخدم المشرع العراقي مصطلحي الآثار والتراث وذلك في المادة (4/سابعا) من قانون الآثار والتراث النافذ رقم (55) لسنة 2002  ، والتي تنص " الآثار هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن (200) مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية ".

يتضح من خلال هذا النص أن المشرع العراقي قد حدد نطاق الآثار من جانبين الأول مادي والثاني زمني . فالنسبة للجانب الأول نجد أن المشرع ادخل في النطاق المادي للآثار النتاج الإنساني أي الأشياء التي شيدها أو صنعها الإنسان وكذلك المتحجرات إي بقايا السلالات البشرية والحيوانية .

وبهذا فإن المشرع العراقي في قانون الآثار الحالي قد تبنى الاتجاه الذي تبنته أكثر قوانين الآثار العربية منها والغربية حيث أن الاتجاه السائد في اغلب تشريعات الآثار لا يقصر نطاق الآثار المادي على النتاج الإنساني بل تجعل هذا النطاق يشمل بالإضافة إلى الأشياء التي صنعها أو أنتجها الإنسان بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية، في حين نلاحظ أن المشرع في قانون الآثار الملغي قد حصر النطاق المادي للآثار بالنتاج الإنساني ولا يفوتنـا أن نشير هنا إلى أن التشريعات الأثارية العربية أخذت جميعهـا بهذا المصطلح للتعبير عن الأشياء المادية  القديمة التي تعـد آثــارا باستثنـاء التشريع العماني.

أما القسم الأخر فقد استخدم مصطلح ((الممتلكات الثقافية)) للتعبير عن الأشياء المادية القديمة التي تعد آثارا ، ومن تلك التشريعات تشريع الكنغو الديمقراطية زائير سابقا) (27) (قانون حماية الممتلكات الثقافية لسنة 1971) والتشريع الكندي (قانون السيطرة والضبط على الممتلكات الثقافية الكندي لسنة 1975) ، وقانون الممتلكات الثقافية اللبناني ، ولعل من المناسب أن نشير إلى أن هذا المصطلح استخدم لأول مرة وعلى المستوى الدولي في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة 1954(28) .

وصفوة القول يمكننا  تعريف الممتلكات الثقافية بأنها "  كل أعمال الإنسان من المنقولات والعقارات المتأتية من نشاطه الإبداعي سواء في الماضي أو الحاضر,  وفي المجلات الثقافية أو الدينية أو العلمية أو التعليمية التي تتميز بندرتها أخصوصيتها الفريدة والتي لها أهمية للتراث الثقافي لشعب ما ,من اجل تأكيد التواصل الثقافي مابين الماضي والحاضر والمستقبل ".

المطلب الثاني

معايير تحديد الممتلك الثقافي

تعددت المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد فيما إذا كان ممتلكا ثقافيا ما ذو أهمية لتراث شعب من الشعوب أم لا وهذه المعايير هي :

أولا : معيار الربط بالأعيان المدنية

بما إن مصطلح الممتلكات الثقافية لم يظهر إلا في اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبرتوكوليها الإضافيين ، حيث كانت قبل اتفاقية لاهاي يتم ربطها بالأعيان المدنية ، ويعتبر عينا مدنيا كل الأهداف التي ليست أهدافا عسكرية ، كما بينت ذلك المادة (52) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ، فالهدف المدني يتم تحديده من خلال الإحالة إلى الأهداف العسكرية ، فلم يكن هناك تعريف محدد للأعيان المدنية ، وهذا يشكل قصورا كبيرا حيث يتم تحديد الهدف العسكري من خلال هذه المادة بتوافر شرطين هما :

إن يكون الهدف عسكريا بسبب طبيعته  أو موقعه أو استعماله أو تخصيصه.

إن يكون تدميره كليا أو جزئيا محققا لمصلحة عسكرية أكيدة (29).

فإذا توافرت هذه الشروط في هدف ما كما بينته المادة المذكورة ، فانه يكون هدفا عسكريا يجوز تدميره ، وهذا المعيار يثير إشكالية حيث ان هناك بعض الأعيان المدنية تكون مخصصة لغرض عسكري ، وفي نفس الوقت تكون مخصصة للإغراض المدنية مثل وسائل النقل تستخدم تارة للإغراض عسكرية وأخرى لإغراض مدنية ، فهذا المعيار يشوبه الغموض ، فليست كل الأعيان المدنية ممتلكات الثقافية في حين إن العكس صحيح ، وبالتالي فان الربط بين الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية من شانه إن يؤدي إلى خطر كبير على هذه الأخيرة(30) .

ثانياً : معيار الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي

     وهذا المعيار أكدته المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954 ، إذ أشارت إلى انه تعتبر ممتلكات ثقافية مهما كانت مصدرها أو مالكها الممتلكات الثابتة أو المنقولة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي ، وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من اتفاقية اليونسكو الخاصة ، بشان التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة على اعتبار إن الممتلكات الثقافية هي الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دينية أو علمانية أهميتها لعلم الآثار أو ما قبل التاريخ أو الفن أو العلم (31). لذا فان كافة الممتلكات التي لها أهميتها في هذه المجالات المذكورة في هذه المواد هي ممتلكات ثقافية ، ولاشك في إن هذا المعيار يوسع من نطاق الحماية المقررة للممتلكات الثقافية فكل ما يشكل أهمية في مجال من مجالات المذكورة سابقا يعتبر ممتلكا ثقافيا تجب حمايته (32).

ثالثا : المعيار الوصفي أو التصنيفي

من خلال استقراء المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 1954 نجد أنها جاءت بتعريف عام للممتلكات الثقافية من خلال تصنيف هذه الممتلكات لثلاثة أصناف (33)، الأول منها يتضمن جميع الممتلكات الثقافية المنقولة او الثابتة التي لها أهمية كبرى لتراث الشعوب الثقافي ، بما في ذلك المباني المعمارية ، والأماكن الأثرية والدينية ، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أو فنية ، والتحف الفنية والمخطوطات أو الكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية ، وكذلك مجموعات الكتب الهامة والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها إما الصنف الثاني منها فيشمل المباني المخصصة بصفة رئيسية لحماية الممتلكات الثقافية مثل المتاحف والمكتبات ومخازن المحفوظات وكذلك المباني التي تعتبر مخابئ لوقاية الممتلكات إثناء النزاع المسلح . إما الصنف الثالث فيضم ما يسمى بمركز الأبنية التذكارية التي تحتوي على مجموعات كبيرة من الممتلكات الثقافية .فضلا عن ذلك  أشارت المادة الرابعة من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 قد اعتبرت الفئات التالية جزءا من التراث الثقافي :

الممتلكات الثقافية التي يبتدعها فرد أو مجموعة من أبناء الدول المعنية ، والممتلكات الثقافية التي تهم الدول المعنية والتي يبتدعها داخل أراضي تلك الدولة ، رعايا  أو أشخاص مقيمون في تلك الأراضي بلا جنسية

  1. الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضي الدولة

الممتلكات الثقافية التي تقتنها البعثات الأثرية أو بعثات العلوم الطبيعة بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات .

  1. الممتلكات الثقافية التي تم تبادلها طوعا .

الممتلكات المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة (34).

إضافة لذلك فان المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت بشكل تفصيلي الأصناف التي تدخل ضمن إطار الممتلكات الثقافي التي تشكل التراث الثقافي لشعب من الشعوب .ولاشك في إن هذا المعيار وان كان قد غفل عن ذكر بعض الأصناف التي تعتبر ضمن الممتلكات الثقافية إلا انه معيار مناسب وخصوصا إثناء النزاعات المسلحة ، كما إن مسألة تحديد الأهمية تكون صعبة جدا للممتلكات الثقافية ، لذا فمن الأفضل وضع نماذج محددة لما يعتبر ممتلكاً ثقافياً ، حيث أنها هي الصورة الأوضح للمقاتل في الميدان وهي الأسهل والأيسر لتامين الحماية المطلوبة للممتلكات الثقافية (35).

ولا بد من الإشارة إلى أن المادة (53) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمادة (16) من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 قد إشارتا إلى إن الممتلكات الثقافية هي "الآثار التاريخية والإعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب " ، كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدمت عبارة الآثار التاريخية للتعبير عن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية.

وكما من الملاحظ إن التعريف الوارد بالبرتوكولين لاتفاقيات جنيف أوسع نطاقا من التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية ، وهذا يثير مسألة تحديد التعريف الذي ينبغي تطبيقه في حالة وضع هذه النصوص موضع التطبيق العملي ، وهنا يمكن القول أن الهدف من أدارج تعريف الممتلكات الثقافية في البروتوكولين الإضافيين 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 ما هو إلا تأكيدا على أهمية حماية الممتلكات الثقافية إثناء النزاع المسلح ، وليس المغايرة في تحديد مفهوم الممتلكات الثقافية.

المطلب الثالث

الحماية المعززة للممتلكات الثقافية

        يعد نظام الحماية المعززة نظاما جديدا استحدثه البرتوكول الثاني لعام 1999 إذ لم يكن موجود في الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة(36) ، وقد أحاط هذا النظام الممتلكات الثقافية التي تبلغ من الأهمية الكبرى بالنسبة للبشرية بسور من الأحكام التي تتمتع بجانب كبير من الوضوح والتفصيل ، إذ ابتغى من خلالها التأكيد على توفير الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح (37).

ويقصد بالحماية المعززة للممتلكات الثقافية نظام استحدثه البرتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954 ، أي تتمتع هذه الممتلكات بمعرفة الدولة بحصانة كاملة ضد الهجمات العسكرية إبان النزاعات المسلحة (38) ، وعلى وفق ذلك فأن  مضمون هذه الحماية هو التزام أطراف النزاع بكفالة حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة ، ذلك بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات أو عن أي استخدام لها او لجوارها المباشر في دعم العمل العسكري (39)، وعليه فأن وضع البرتوكول الثاني لعام 1999 حماية معززة لأعيان ثقافية معينة ووضع بعض المعايير للحماية أي اشتراط لتمتع هذه الممتلكات بالحماية المعززة توافر ثلاثة شروط (40) وتتمثل بالاتي :

الشرط الأول : هي أن تكون الممتلكات الثقافية تراثا ثقافيا على  جانب كبير من الأهمية فيما يخص  للبشرية (م10 / ف1 ) من البرتوكول الثاني لعام 1999.

الشرط الثاني : أن تكون هذه الممتلكات محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية ( م 10 / ب)

الشرط الثالث : أن لا تستخدم الممتلكات لإغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية ، وان يصدر الطرف الذي يتولى أمر وقايتها أعلانا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو ( م10 / ج) .

  وهذه الشروط التي أوردها البرتوكول الثاني لغرض تمتع الممتلكات بهذا النوع من الحماية على طائفتين الأولى منها ابتدائية تلك الواجب توافرها في الممتلك لغرض تقييده في سجل الخاص بتقييد الممتلكات المشمولة بالحماية والتي اشرنا إليها أنفا ،

إما الطائفة الثانية من الشروط فهي مستقبلية تلك التي تتعلق بكيفية استخدام الممتلك الثقافي بعد تقييده ضمن سجل الحماية المعززة ، بحيث يجب توافرها بصورة مستمرة ، إذ يترتب على مخالفتها خروج الممتلك الثقافي من سور الحماية المعززة .

هذا وأشارت على انه في حالات الاستثنائية ، عندما تكون لجنة حماية الممتلكات في فترات النزاع المسلح قد خلصت إلى ان احد إطراف النزاع طالب القيد لا يستطيع الوفاء بالشروط الواردة في ( م 10 / ب ) من البرتوكول الثاني لعام 1999  فلها ان تقرر منح حماية معززة(41) .

وعليه يجوز منح الحماية المعززة على الرغم من ان طالب القيد لم يتخذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة على الصعيد الوطني لإسباغ القيمة الثقافية والتاريخية ويكفل لها أعلى مستوى من الحماية ، علما بان ذلك كله موقوف على شرط تقديم الطرف طالب القيد طلب المساعدة من اللجنة الدولية لحماية الممتلكات الثقافية (42) بشأن حماية الممتلكات إثناء النزاعات المسلحة فيما  يتعلق بإعداد القوانين والإحكام والتدابير المشار إليها(43).

 وتتخذ اللجنة قرارا بأدراج الممتلك على القائمة بأغلبية أربعة أخماس الحاضرون المصوتين هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على اللجنة عند البت في طلب ما أن تلتمس مشورة المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من الإفراد في هذا المجال ، وتتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بمنح الحماية المعززة أو منها بالاستناد إلى الشروط الواردة في المادة (10) من البرتوكول الثاني لعام 1999 وفقا لإحكام المادة (11/ 8) والمادة (32) والمادة (26) من البرتوكول  أعلاه (44)  .

أضف إلى ذلك انه في حالة نشوب قتال ، فأن لأي طرفي النزاع ان يطلب من لجنة حماية الممتلكات الثقافية بالاستناد إلى حالة الطوارئ حماية معززة للممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو لمراقبته ، ويتضمن هذا الطلب قائمة بالممتلكات التي يلزم منحها الحماية المعززة ، على أن يكون متضمن لكافة المعلومات الضرورية الخاصة باستيفاء هذه الممتلكات للشروط التي أقرتها ( م 10 ) من البرتوكول الثاني لعام 1999 ، وترسل اللجنة الطلب إلى جميع إطراف النزاع ، وتنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الإطراف المعنية من احتجاجات ، وتتخذ قرارا بمنح حماية معززة بأسرع وقت ممكن بأغلبية أربعة أخماس الحاضرين والمصوتين  ، وتتمتع هذه الممتلكات بحماية مؤقتة حالما تظهر نتائج الإجراءات النظامية بمنح الحماية المعززة بشرط الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (ا، ج) من المادة ( 10) من البرتوكول الثاني لعام 1999 (45).

وبهذا تمنح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها ضمن قائمة السجل الخاص بالممتلكات المحمية ، وعلى مدير عام لجنة اليونسكو ان يرسل دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول الإطراف إشعارا بأي قرار يتخذ بشأن إدراج الممتلكات على القائمة.

وعليه نستنتج من الإحكام السابقة بأن الممتلكات الثقافية تتمتع بالحماية المعززة – فور صدور قرار إدراجها على القائمة بواسطة لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح  ، وبمجرد صدور هذا القرار حيث تلتزم الدول الإطراف والتي تدخل في نزاع ما ، أن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الواردة في  القائمة ، وذلك بالامتناع عن استهدافها بالهجوم والامتناع عن استخدام تلك الممتلكات وجوارها المباشر في دعم العمل العسكري بدون استثناء.

والواقع أن مما يحسب لإحكام الحماية المعززة إنها أقوى وأوضح بكثير من أحكام الحماية الخاصة حيث أن المادة (10/ ف أ) من البرتوكول الثاني لعام 1999 تشير على حماية الممتلكات التي تكون على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للبشرية بخلاف المادة (8 / ف 1) من اتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تشير إلى وضع الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة ..... ذات الأهمية الكبرى ولم تحدد نوع أهميتها .

وبذلك فأن عدم وفاء الدولة بهذا الشرط في مرحلة ما بعد قيد الممتلك الثقافي على قائمة الحماية المعززة قد يؤدي الى شطبه وهذا ما اكده البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 ، حيث نص على حق لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حماية النزاع المسلح ان تعلق حماية الممتلكات الثقافية المدرجة في قائمة الحماية المعززة او تلغي هذه الحماية بحذف تلك الممتلكات الثقافية من قائمة الحماية المعززة ( م 14/ف1) من البرتوكول الثاني لعام 1999(46) .

زيادة على الشروط الموضوعية المذكورة حدد البرتوكول الثاني لعام 1999 شروط إجرائية اللازمة لإدراج الممتلك الثقافي تحت نظام الحماية المعززة وعليه ينبغي على كل طرف ان يقدم إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزمها طلب منحها حماية معززة (47).

 وتجدر الإشارة ان البرتوكول الثاني لعام 1990 أكد على عدم الإخلال بطلب إدراج الممتلكات الثقافية على أراضي أي دولة من سيادتها وولايتها عليه ، كما لا يضر بأي

حال من الأحوال بحقوق أطراف النزاع ، لكن الكيان الصهيوني تجاهل تلك الأحكام فلا يزال مستمرا بانتهاك الممتلكات الثقافية في فلسطين إذ قام مؤخرا بضم مجموعة من الممتلكات وأماكن العبادة إلى التراث اليهودي ، فقد أعلن رئيس الوزراء الصهيوني (بنايمين نيتينياهو ) بتاريخ 21/ 2/2010 اعتبر المسجد الإبراهيمي في الخليل (13) ، ومسجد بلال بن رباح  في بيت لحم ضمن قائمة التراث اليهودي وجاء هذا الإعلان مع ذكرى مجزرة الإبراهيمي في 25/2/ 1994 (48) ، في حين وصفت عضوة اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية هذه الخطوة تأتي في سياق التعدي العنصري المباشر لإزالة الهوية الفلسطينية وطمس معالمها ومحو تاريخ فلسطين ومحو تاريخ شعبها ، ويعني في حكم القانون الدولي جريمة ضد إنسانية  .

المبحث الثاني

أحكام الحماية المعززة

سوف نتناول في هذا المبحث أحكام الحماية المعززة للممتلكات الثقافية  في مطلبين سنخصص المطلب الأول لدراسة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح ، وسنفرد المطلب الثاني لبيان أحكام الحماية المعززة خلال النزاعات المسلحة .

المطلب الأول

الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح

      الأصل أن أحكام القانون الدولي  لم تكن تطبق ألا في حالة النزاعات المسلحة التي تقع بين دولتين أو أكثر ، أما النزاعات التي تحدث داخل الدولة حالة الفئات أو الجماعات المتنازعة على السلطة أو بين تلك الجماعات التي لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية فمثل هذه النزاعات لا تعد حربا دولية وبالتالي لا يطبق عليها القانون الدولي ، وتعد مسألة داخلية تقع في نطاق الاختصاص الداخلي المطلق لكل دولة .

لكن هناك نزاعات تقع داخل الدولة بين الحكومة الشرعية و بين الثوار وهو ما يطلق عليه الحرب الأهلية (civil war ) فأنها تخضع للقانون الدولي بشرط الاعتراف لهولاء الثوار بصفة المحاربين ، فإذا لم يتحقق ذلك ظل هذا النزاع داخليا ويخضع بالتالي للقانون الداخلي للدولة ، لكن في ظل القانون الدولي الإنساني ظهرت نظرية النزاع المسلح بدلا من نظرية الحرب فأصبحت كل المنازعات المسلحة تخضع لقواعد القانون الدولي سواء كانت منازعات دولية أم داخلية ذات طبيعة دولية طبقا للاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكوليها واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات أثناء النزاع المسلح لعام 1954 وبرتوكوليها كذلك (49).

ويقصد بالنزاع المسلح تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دول أخرى وبصرف النظر عما إذا كان هذا الهجوم المسلح مشروعا أو غير مشروع (50)، وهو إما يكون نزاع مسلح دولي أو يكون غير دولي ، لغرض تسليط الضوء على تحديد الإحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نبين في الفرع الأول أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة الدولية ونخصص الفرع الثاني منه للإحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاعات المسلحة الغير الدولية.

الفرع الأول

النزاعات المسلحة ذات طابع دولي

 فيقصد بالنزاع المسلح الدولي استخدام القوة المسلحة من قبل طرفين متحاربين على الأقل ، ولابد من إن يكون احدهما جيش نظامي ، ويقع خارج حدود إحدى هذين الطرفين ، وتبدأ عادة بإعلان ، وتتوقف لأسباب ميدانية ( وقف القتال ) أو لأسباب إستراتيجية ( الهدنة ) وتنتهي إما بالاستسلام أو باتفاق صلح " (51).

ويعرفه آخرون بأنه " النزاع الذي يكون طرف من إطرافه من دول ألأعضاء في الجماعة الدولية ، وتقع خارج حدود هذه الدول " (52).

وبذلك سعى المجتمع الدولي إلى توفير حماية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح  سواء الدولي منه أو ذات الطابع الغير الدولي نظرا لإدراكه طبيعة الإضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة هذه المنازعات وما قد يصيبها من تدمير أو مصادرة أو نهب.

هذا وان أول من أشار إلى فكرة حماية الممتلكات الثقافية ومنها الآثار خلال فترات النزاع كان العهد الأعظم الصادر عام 1215 والذي أكدت فيه انكلترا احترامها وحمايتها للممتلكات الثقافية للشعوب والمواطنين ، وأنهم سيكونون بمأمن حتى ولو قامت الحرب بين انكلترا وبين دولهم بشرط المعاملة بالمثل .

وبعدها انتقل مبدأ حماية الممتلكات أثناء فترات النزاع المسلح من مجرد إعلان دولي من جانب واحد على احترامه إلى التزام الدول المتحاربة على ضرورة التقييد به ، وقد تجسد ذلك في تخصيص فقرات معينة من معاهدة السلام بين الدول المتحاربة لمعالجة هذا الموضوع ،منها معاهدة" بيرنيه " للسلام التي أنهت القوات الفرنسية –الاسبانية في عام 1659 حيث قضت المادة ( 22 ) منها على إعادة الممتلكات الثقافية والخاصة برعايا الإطراف التي تم مصادرتها إثناء الحرب ، والمبدأ نفسه أشارت إليه معاهدة باريس للسلام في 1873 الموقعة بين بريطانيا ومستعمرات أمريكيا الشمالية ، بعد هذه المرحلة أخذت الدول تسعى إلى وضع اتفاقيات دولية تنص على حماية الممتلكات أثناء فترات النزاع المسلح ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1899  و 1907 ، وباستقراء نصوص هذه الاتفاقيات نجد أنها ركزت على مسألتين هما حماية الممتلكات الثقافية من التدمير  و منع مصادرتها .

 وقد أكدت المادة (8) من اتفاقية لاهاي لعام 1954 على انطباق الأحكام الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الدول الإطراف في الاتفاقية ، حتى لو لم تعترف أي دولة من أطراف النزاع بوجود حالة الحرب ، ومن ثم فأن إحكام الاتفاقية تطبق حتى ولو لم تعترف جميع الأطراف بوجود حالة الحرب متى نشب النزاع المسلح فيما بينهم ، كما تنطبق أحكام الحماية أذا ما وقع النزاع المسلح بين دولتين وان لم تعترف أحداهما بالأخرى ، وفضلا عن ذلك تنطبق أحكام الاتفاقية في المنازعات المسلحة التي تدور بين دولة طرف في الاتفاقية ودولة غير طرف متى أعلنت الأخيرة قبول أحكام الاتفاقية واستمرت في تطبيقها .ولا يرتبط تطبيق أحكام الحماية بضرورة مرور فترة زمنية معينة على اندلاع العمليات العسكرية ، وإنما تتمتع جميع الممتلكات الثقافية بالحماية المقررة لها فور نشوب النزاع بين أطرافه (53) .

وبذلك يتبن لنا مما تقدم أن النزاعات المسلحة الدولية صراع ينشا بين دولتين أو أكثر أو بوجه عام بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام يتولى تنظيمه القانون الدولي ويكون وراء هذا الصراع محاولة من جانب إطرافه بان يسعى كل منهم للمحافظة على مصالحه الوطنية من خلالها وهي تختلف عن الاضطرابات الداخلية أو الثورات التي تقوم بها المستعمرات .

                                          الفرع الثاني

النزاعات المسلحة ذات طابع الغير الدولي

  يقصد بالمنازعات المسلحة الغير الدولية تلك المنازعات التي تثور داخل حدود إقليم الدولة بين السلطة القائمة وجماعة من الثوار أو المتمردين  ، أو تلك المنازعات التي تخوض فيها قوات مسلحة تابعة لدولة ما مواجهة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني (54).

وبالرجوع إلى اغلب المنازعات المسلحة التي شهدها العالم في الفترة ما بين عامي 1820 – 1945 كانت منازعات ذات طابع غير دولي أو منازعات ذات طبيعة مختلفة ، وقد لاحظ البعض أن المنازعات الداخلية تنطوي على مزيد من العدوانية أذا ما تمت مقارنتها بالمنازعات المسلحة الدولية ، لذا حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني  منذ وضع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على امتداد قواعد الحماية إلى كل من النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والغير الدولي على حد سواء ، ولم تكن هذه الحقائق غائبة على القائمتين بصياغة قواعد حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح (55)، حيث نصت المادة (19) من الاتفاقية على قيام كل طرف في النزاع  غير ذات الطابع الغير الدولي بتطبيق الأحكام الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالاتفاقية متى نشب هذا النزاع على أراضي أحدى الدول الأطراف بالاتفاقية ، وكما حثت  المادة (19) من الاتفاقية الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقات خاصة تضمن بموجبها تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي ، وبغية تشجيع الأطراف المتنازعة على حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح  ذي الطابع الغير دولي ، فضلا عن ذلك قضت المادة (19/ف 4) من اتفاقية لاهاي لعام 1949 على عدم التأثير تطبيق أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية عند تطبيقها على المنازعات المسلحة ذات الطابع الغير الدولي على الأوضاع القانونية للأطراف المتنازعة (56).

وبالرغم من كل ما تقدم لم تبين اتفاقية لاهاي لعام 1954 المقصود بالمنازعات المسلحة ذات الطابع الغير الدولي ، وعليه فأن تحديد ذلك يعد آمرا متروكا للقواعد العامة في القانون الدولي

وقد قضت المادة (16 ) من البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح ذي طابع غير دولي فحظرت ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ، وكذا استخدام هذه الممتلكات في دعم المجهود الحربي  ، وقد عكست المادة (3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة هذا الاتجاه حيث نصت على امتداد انطباق أحكام النظام الأساسي على جميع أنواع المنازعات سواء الدولية منها أو غير الدولية ، كما أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 على امتداد اختصاص المحكمة للنظر في جرائم الحرب سواء أكانت هذه الجرائم قد ارتكبت في نزاع مسلح ذي طابع دولي  أو غير دولي(57).وبالرجوع إلى البرتوكول الثاني لعام 1999 فأنه لم يشير إلى تعريف المنازعات المسلحة ذي الطابع الغير الدولي ألا انه مع ذلك وبغية التوضيح نص البرتوكول صراحة على استبعاد بعض الإحداث التي يمكن أن ترتكب على أراضي أي دولة طرف فيه من انطباقه عليها ، فقد أشارت المادة  (22 / ف 2) منه على عدم انطباق أحكام البرتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أحداث الشغب وإعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.

وصفوة القول انه بالرغم من عدم تعريف البرتوكول للنزاعات المسلحة ذي الطابع الغير الدولي إلا انه حدد بشكل غير مباشر مفهوم المنازعات المسلحة ذي الطابع الغير الدولي حيث استبعد من دائرتها أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية ، ولم يضع البرتوكول الثاني أمثلة محددة لمثل هذه الأوضاع وإنما قدم عدد من الأمثلة لهذه الأوضاع التي تشكل مظهرا من مظاهر أعمال الشغب والعنف المنعزلة والمتفرقة  ، وقد ترك البرتوكول الثاني لعام 1999 للدول الأطراف حرية تقدير ما إذا كان عملا معينا يدخل تحت نطاق اوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية من عدمه ، حيث استخدم عبارة وغيرها من الأعمال المماثلة في نهاية الفقرة الثانية   

                                            المطلب الثاني

                         فقدان الحماية المعززة للممتلكات الثقافية

        بعد أن تمنح اللجنة الدولية الممتلك الثقافي الحماية المعززة ، فقد يحدث أمر عارض يؤثر في استمرارية هذه الحماية ، ويتمثل ذلك بفقدان الحماية أو تعليقها ، أو إلغائها ،وكما أن الضرورة العسكرية القهرية لم تعد الفيصل الوحيد في تحديد استمرارية الحماية أو فقدانه بموجب هذا البرتوكول، بل هنالك ثمة أمور يجب تحققها  منها إذا أصبح الممتلك الثقافي بحكم استخدامه هدفا عسكريا ولا يجوز أن يصبح الممتلك هدفا للهجوم إلا إذا كان الهجوم هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات الثقافية لهذه الغاية ، وكذلك إذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في تحديد الأساليب المتبعة في الهجوم  وصدور إنذار مسبق إلى القوات المجابهة يتضمن طلب إنهاء استخدام الممتلك كهدف عسكري بحيث يجب ان تتاح فرصة معقولة تمكنه من تصحيح الوضع(58) .

والحقيقة انه في حالة فقدان الممتلكات الثقافية للحماية المعززة يترتب على عاتق القوات المسلحة التي تقوم بالإعمال العدائية الالتزامات ذاتها ، التي يستلزم مراعاتها تجاه الممتلكات الفاقدة للحماية العامة ، الا ان الوضع يختلف بالنسبة للقوات التي تقع الممتلكات الثقافية تحت مراقبتها او اختصاصها ، ففي حالة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية العامة أجازت الاتفاقية لهذه القوات عند الضرورة  تحويل الممتلك الثقافي الى هدف عسكري اذا ما استخدم لإغراض عسكرية في حين لا يجوز لهذه القوات فعل ذلك اذا كان الممتلك مشمول بحماية معززة ، فلا يجوز للقوات التي يخضع الممتلك الثقافي  لمراقبتها او اختصاصها باي حال من الأحوال تحويل الممتلك الى هدف عسكري من خلال استخدامه لإغراض عسكرية(59) لان تسجيل الممتلك الثقافي على قائمة الحماية المعززة يتطلب من الطرف المقدم الطلب ان يدرس مدى احتياجه لذلك الممتلك في استخدامه للإغراض العسكرية في المستقبل ، فاذا تبين لطرف ان هناك إمكانية مستقبلية لاستخدام الممتلك الثقافي كهدف عسكري في هذه  حالة يجب على الدولة عدم تقديم الطلب بتسجيله على قائمة الحماية المعززة ، فأستخدامه يعد انتهاكا جسيما لإحكام البرتوكول الثاني لعام 1999 .

ونستنتج من تلك الإحكام ان خضوع الممتلكات الثقافية للحماية من جهة بحكم كونها أعيانا مدنية ومن ناحية أخرى بوصفها جزءا لا يتجزأ من التراث الروحي للشعوب ، أذا فهي من ناحية  تتمتع بحماية مزدوجة كونه محمية من جهة بصفتها أعيانا مدنية وتسري عليها جميع  الإحكام  المتعلقة بحماية الممتلكات او الأهداف المدنية ، ومن ناحية أخرى تخضع لحماية خاصة بموجب الإحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية إثناء النزاع المسلح ، وليس هناك حالة تناقض بين النوع الأول والثاني من الحماية بل هما يتكاملان  .

ومما يجب عدم إغفاله والتأكيد عليه إن البرتوكول الثاني لعام 1999 قد عالج حالة تمتع ممتلك ثقافي معين بحماية خاصة طبقا لاتفاقية لاهاي 1954 وفي ذات الوقت تم إدراجه تحت قائمة الحماية المعززة ، ففي هذه حالة يجب تغليب إحكام الحماية المعززة على إحكام الحماية الخاصة ، وهذا ما قضت به المادة (4) من البرتوكول الثاني لعام 1999 ، ولا شك إن تطبيق هذا الحكم سوف يؤدي إلى اندثار الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية إثناء النزاع المسلح (60).

لذلك يمكن القول بأن شروط قيد الممتلك الثقافي المشمول بالحماية المعززة أفضل وأقوى من شروط الحماية العامة والخاصة وذلك لأنها تعطي ضمانا أكثر للحماية بان هذه الممتلكات لن تستخدم على صعيد المستقبل ، وان شروط الحماية تصبح أقوى كلما تقدمت السنين وذلك لمواكبة التطور في الأسلحة ووسائل وأساليب استخدامها .

الخاتمة

بعد أن انتهينا من دراسة موضوع البحث ( الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ) توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات هي :

اولاً : النتائج

  1. ان مفهوم الممتلكات الثقافية مفهوم واسع يشمل في طياته الممتلكات المنقولة والثابتة التي تمتع بحد ذاتها بقيمة أثرية او فنية ، وكذلك يشمل المباني والممتلكات المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية كمراكز الابنية التذكارية .
  2. أن الحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية مرتبطة بقواعد القانون الدولي الإنساني ، لان تدمير الممتلكات الثقافية لا يقصد به الأحجار والأشياء الأخرى ، بل المقصود به ذاكرة الشعوب وضميرها الحي وهويتها
  3. بسبب التطورات التقنية الحديثة التي شملت شتى الميادين وبشكل خاص وسائل الحرب الأمر الذي أجاز للدول الإطراف تعين إفراد لحماية الممتلكات الثقافية مع منحهم حماية المعززة من احتمال تعرضهم لإعمال العنف التي قد تسبب لهم بأضرار في الأماكن التي تقع على مسافات قريبة من الممتلكات .

ثانياً : المقترحات

  1. دعوة الأمم المتحدة للدول الاعضاء الى عقد مؤتمر دولي حول اثار العراق المسروقة والمفقودة والتوصل بالتالي الى عقد اتفاقية بشأنها تتضمن تخويل القضاء الوطني العراقي اختصاص النظر في اي نزاع قانوني حول اي قطعة اثرية يشك بعائديتها الى العراق وتكون قرارات هذه المحكمة نافذة بحق الافراد والدول التي وقعت على هذه الاتفاقية .
  2. دعوة الحكومة العراقية الى عقد معاهدة دولية خاصة مع دول جوار العراق تكفل محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واعادة ما يضبط منها في هذه الدول الى العراق والى عقد اتفاقية اخرى مع الدول العربية لحماية الاثار العربية وصيانتها تتناول مختلف جوانب التعاون الفني والقانوني تركز على التعاون العربي في مكافحة الجرائم الواقعة على الاثار ، والعمل العربي المنظم لاستعادة الاثار والممتلكات الثقافية العربية التي تم الاستحواذ عليها من قبل الجهات الرسمية .
  3. دعوة المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (45) من قانون الاثار والتراث العراقي النافذ بتشديد العقوبة المقررة لجريمة المتاجرة بالآثار والتراث لتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبعة سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ومضاعفة  مبلغ الغرامة ليصبح خمسة ملايين دينار عراقي لمن قام بالمتاجرة في مادة أثرية دون ترخيص من السلطة الأثرية .

الهوامش

1- انظر : صالح محمد بدر الدين - حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية - دار النهضة العربية – 1999-  ص15.

2-  د- مصطفى كامل الإمام شحاتة - الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة - مع دراسة تطبيقية عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية -  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق / جامعة القاهرة ، 1977- ص257 

3- رحال سمير – حماية الأموال والممتلكات إثناء النزاعات المسلحة – رسالة ماجستير – كلية العلوم القانونية – جامعة سعد دحلب بالبليدة – 2006 – ص 4 .             

4-  د.احمد سي علي – حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني –  ط1 - دار الاكاديمية – الجزائر -2011 – ص12

  1. د0 محمد ثامر مخاط ، د0 عدنان محمد الشدود – الحماية الدولية للممتلكات الثقافية (دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار ) – بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 201 – ص 3 .

6-PIERRE – IAURENT FRIER – DROIT  DU PATRIMOINE CULTUREL – PARIS – 1997 – P 14

7-  إبراهيم مدكور-  معجم العلوم الاجتماعية-  الهيئة المصرية العامة للكتاب -  القاهرة – 1975-  ص 139.

  1. ينظر: تعريف الآثار في المادة (1) من قانون حماية الآثار والتراث العراقي لسنة 2002- والمادة (1) من قانوني حماية الآثار المصري ذي الرقم 117 لسنة 1983 والمادة ( 2 ) من قانون الممتلكات الثقافية اللبناني رقم (37) لسنة 2008
  2. المادة الأولى من العهد الأمريكي المبرم عام 1935 والذي يعرف بميثاق رويرخ - انظر في تفصيلات هذا العهد أو الميثاق :

Nahlik.S.E.LAPROTECTION INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME – R-C.A.D.I.DEIAHAY-1967-VOL.1-P121 ET122

  1. يقصد بالأعيان المدنية كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية للمزيد ينظر : نعمان عطا الله – قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني – ج1 – ط1 دار ومؤسسة رسلان – سوريا – 2008 – ص 106

والاتفاقية أعلاه  دخلت حيز التنفيذ في 7/8 / 1956 وفي 9/4 / 2003 أصبحت الدول الأعضاء المنضمة إليها 103 دولة .لان عملية المحافظة على التراث الثقافي ذات فائدة عظمى لجميع شعوب العالم ، كان لابد لها من كفالة الحماية الدولية للتراث بكافة أنواعه ،ولما كان التطور المخيف و السريع في تقنية الحرب كان عليها تنظيم الحماية وقت السلم وذلك باتخاذ التدابير اللازمة ، سواء أكانت وطنية أم دولية   ، والجدير بالإشارة أن العراق وقع على الاتفاقية في 14/5/ 1954 وصادق عليها في 21/12/ 1967 .

  1. ينظر نص المادة (1) من معاهدة (Hague) لسنة 1954 والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
  2. والتي اقرها المؤتمر العام في دورته السادسة عشرة في باريس في (14/ تشرين الثاني /1970 ) وانضم العراق إلى المعاهدة بتاريخ 13/شباط /1973 - الا انه لم يصدق عليها لحد الآن ،ينظر:

   UNESCO convention on the means of prohibiting and preventing the illicit        

import , export and transfer of ownership of a cultural property 1970.

14-  التي اقرّها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السابعة عشرة بباريس في 16 / تشرين الثاني/ 1972 ودخلت حيز التنفيذ في 17/10/  1975- وفي 14/3/2003 أصبحت الدول المنضمة اليها 176 دولة عضواً -  تعنى هذه الاتفاقية والتي تحتوي على 83 مادة بالتراث العالمي الثقافي والطبيعي اتفاقية اليونسكو حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي جاءت المادة الثانية منها وعرفت  التراث الطبيعي/ المعالم الطبيعية ، المتآلفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعات هذه التشكلات . التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو العلمية. التشكلات الجيولوجية او الفيزوغرافية - المناطق المحددة بدقة مؤلفة مواطن الاجناس الحيوانية او النباتية المحددة والتي لها قيمة عالمية استئنائية من وجهة نظر العلم او المحافظة على الثروات المواقع الطبيعية أو المناطق المحددة بدقة - التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.

 15-  الاثنولوجية (ethnology ) هو العلم الذي يبحث في الأعراق البشرية . ينظر نعمان عطا الله – قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني – مصدر سابق / ص231.

16-  الانثروبولوجية (anthropology) - علم الإنسان، علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وأعرافه وعاداته ومعتقداته.

17- فشلت اتفاقية 1970 في تحقيق أهم أهدافها ألا وهو منع تصدير ونقل الملكية الثقافية بطريقة غير مشروعة، بسبب استمرار عملية النقل غير المشروع للتراث الثقافي دفع منظمة اليونسكو إلى منح تفويض ، للمعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص والذي يرمز له بـ (UNIDROIT)   خلال عام 1980 لمراجعة الوسائل القانونية المقررة باتفاقية 1970 واقتراح ما يلزم من وسائل لحماية التراث العالمي من السرقة ، مع العلم أن معهد القانون الدولي (ILA) منظمة حكومية مقرها روما     ( ايطاليا ) . شكل المعهد لجنة مستقلة لإعداد ما يلزم من نصوص تتعلق بذات الموضوع في المدة الواقعة بين 86-1990، في عام 1990-1994 انتهت اللجنة من أعداد مشروع لمعاهدة دولة وتم عرضها على لجنة خبراء حكوميين ، ثم عرضها على المؤتمر العام الدبلوماسي فاقره عام 1995 انظر :

Convention on stolen or illegally exported cultural objects.

  The UNESCO regional office in the arab states of the culf 5, july -2002. 

http://www.unesco.HYPERLINK "http://www.unesco.org/doha/"oHYPERLINK "http://www.unesco.org/doha/"rg/doha/

18- المادة (8)  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1998

19- د0 مصطفى احمد فؤاد – حماية الأماكن الدينية في منظور القانون الدولي الإنساني – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2005 – ص 100 . وتعرف جرائم الحرب بأنها وهي الأفعالـ المخالفة للاتفاقيات الدولية والأعراف التي تتمثل في جعل الحرب أكثر إنسانية ،وزمن ارتكاب هذه الجرائم هو فترة بدء العمليات الحربية ومحل هذه الجرائم قد يكون الانسان بصفته مدنيا او جريحا او اسيرا وقد تكون امواله الخاصة او قد تكون الاموال العامة او استخدام الاسلحة المحظورة  . ينظر : اسامة صبري محمد الخزاعي – المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب – بحث منشور في مجلة القانون المقارن – بغداد – العدد الخامس والخمسون – 2009 – ص 169 .

20- د0 يحيى ياسين سعود – الممتلكات الثقافية ووسائل حمايتها واستردادها دوليا – بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 2011 – ص 107-10 ، علما أن مدينة الحضر تم إدراجها في السجل الدولي عام 1985 أما مدينة آشور  فتم إدراجها عام 2003 واد رجت  مدينة سامراء عام 2007

21- د0 محمد ثامر مخاط ، د0 عدنان محمد الشدود – مصدر سابق – ص 34- 35 .

22- ينظر د. تقي الدباغ ، د.وليد الجادر، د.احمد مالك الفتيان -  طرق التنقيبات الاثارية -  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد - كلية الاداب - بغداد - 1981  -ص24 وما بعدها 

لقد تضافرت الجهود الدولية لأكثر من منظمة دولية حكومية وغير حكومية ، وأكثر من 350 خبيراً يمثلون 90 دولة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، لوضع اتفاقية حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه . فأصبح نهب السفن القديمة الغارقة و تخريب المواقع الأثرية المغمورة بحثاً عن القطع الذهبية من قبل صائدي الكنوز يشكل خرقاً للقانون الدولي ، بعد أن تبنى المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الحادية والثلاثين بتاريخ 2/11/2001 اتفاقية دولية تعرف باسم (حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه) . انظر                   THE underwater cultural heritage : UNESCO culture sector

   (vital object's and sites of the cultural heritage lie underwater waiting to be

discovered )

http://porHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"tHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"al.unesco.org/culture/en/ev.php@HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"UHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"RHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"LHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"-HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"IHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"DHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"=HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"1HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"5HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"5HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"2HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"&HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"URHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"LHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"-DHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"OHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"=DHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"OHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"TOHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"PHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"ICHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"&HYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"UHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"RHYPERLINK "http://rtal.unesco.org/ulture/nLev.php@URL-ID=1552&URL-DO=DOTOPIC&URL"L...

والجدير بالذكر أن سفينة التاتنك اعتبرت من التراث الثقافي المغمور بالمياه بعد مرور مئة عام على غرقها في المحيط استنادا إلى بيان اليونسكو  الصادر عام 2012 .

(23) انظر  اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الشفهي والمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 17/10/2003 ، والتي جاءت مكملة لجهود اليونسكو في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، تهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى حماية التقاليد والتراث الشفهي والفنون المسرحية والعادات الاجتماعية والشعائر والمناسبات الاحتفالية والمهن الحرفية التقليدية والمعارف والمهارات ذات الصلة بالطبيعة والكون .انظر :

                            UNESCO, safeguarding of intangible cultural heritage.

       HYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=155HYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"1HYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"&HYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"URL-DO=DHYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"OHYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"-TOPICHYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"&HYPERLINK "%20%20%20%20%20%20%20http://portal.unesco.org/culture/en/er.php-URL-ID=1551&URL-DO=DO-TOPIC&URL"URL

24- د.بشير محمد السباعي ، فلسفة قوانين الاثار وتطويرها حماية الآثار والأعمال الفنية ) ، المركز العربي للدراسات الأمنية ، الرياض ، 1992 ص15 وما بعدها.

25- لمزيد من التفاصيل ، ينظر : د.رشاد عارف السيد - دراسة لاتفاقية لاهاي لسنة  1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة – بحث منشور في  المجلة المصرية للقانون الدولي -  المجلد الأربعون - القاهرة -  1984- ص63.

26- ينظر : د0 يحيى ياسين سعود– مصدر سابق - ص114-116 

27- ينظر : د- أبو الخير أحمد عطية - حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحة - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية -  ط1 --  دار النـهضة العربية – القاهرة -  1998 - ص80 .

28- د0 يحيى ياسين سعود– مصدر سابق - ص114-116 

29- ينظر : د0 حيدر ادهم الطائي – سرقة الممتلكات الثقافية العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي - بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد السادس العشر والسابع العشر – 2012 – ص45 .

30- محمود عبد علي – النظام القانوني لحماية الأعيان الثقافية وتطبيقاته في العراق - بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 2011- ص282-283

31- برنل اسكيرول – دانتين كلمنت – منع التجارة الغير مشروعة في الممتلكات الثقافية – دليل اساسي لتطبيق اليونسكو لسنة 1970 – دائرة المكتبة الوطنية – ط1 – 2003 – ص 3 .

  1. لمزيد من التفاصيل ينظر : فيتوريو مينيتي - آفاق جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح : دخول البروتوكول الثاني المحلق باتفاقية لاهاي 1954 حيز التنفيذ – منشورات اللجنة  الدولية للصليب الأحمر -  القاهرة - 2004 -  ص228 .

33-  د0 عصام العسلي – الشرعية الدولية والاحتلال الحربي المؤقت الاسرئيلي للجولان والأراضي العربية الأخرى – ط1 – منشورات اتحاد كتاب العرب – دمشق – 1992 – ص 19 .

34-  ينظر : د0 صلاح الدين عامر – المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام – ط1 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1976 – ص 110 .

35-  د0 يحيى ياسين سعود– مصدر سابق - ص114-116  

36-صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة – دار الفكر العربي – ط1 – 1976 – ص 51

37- د0 يحيى ياسين سعود– مصدر سابق - ص114-116 

38- د0 فراس زهير جعفر الحسيني – الحماية الدولية لموارد المياه والمنشئات المائية أثناء النزاعات المسلحة – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2009 – ص 48 .

39- د0 احمد أبو ألوفا – القانون الدولي والعلاقات الدولية – دار النهضة العربية – القاهرة – 2006 – ص 12

40-   د0 فراس زهير جعفر الحسيني – مصدر سابق – ص 183 .

41- د0 ضاري خليل محمود ، باسل يوسف – المحكمة الجنائية الدولية (هيمنة القانون أو القانون الهيمنة ) – بيت الحكمة - بغداد – 2003 – ص 94 .

42- حول الاقتراحات الاولى بشان المجموعة المؤلفة من الحماية الخاصة والحماية المعززة بوصفها حماية معززة : ينظر     

 Heike spieker  assprof ,lfhv, institute –for- international law of peace and armed conflict – ruhr university Bochum germany .the arab regional confence on the occasion of the golden jubilees of the geneva convention (1949 – 1999 cairo 16 nove mber 1999.                                                                                                             

أشار إليه :د0 محمد سامح عمرو - أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح والاحتلال  - مصدر سابق –ص235.

43- فيتوري منيتي – افاق جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ودخول البرتوكول الثاني حيز التنفيذ  – مصدر سابق – ص 1 .

44- د0صالح محمد محمود بدر الدين – حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية – مصدر سابق – ص 57.

45- المادة (12) من البرتوكول الثاني 1999 الملحق بأتفاقية لاهاي لعام 1954 .

46-  المادة (10) من البرتوكول الثاني 1999 الملحق بأتفاقية لاهاي لعام 1954

47- المادة (11/ ف 8) من البرتوكول الثاني 1999 الملحق بأتفاقية لاهاي لعام 1954

48- لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تتألف من 12 طرفا ينتخبهم اجتماع الإطراف تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ذلك ويسعى الإطراف الى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم لعضويتها وتختار الأعضاء ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي او الدفاع او القانون الدولي وتسعى بالتشاور فيما بينها الى ضمان ان اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين ، المادة (24) من البرتوكول الثاني لعام 1999 اما عن مدة العضوية فيها فقد أشارت المادة (25) الى ((1- تنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة اربعة سنوات وتكون مؤهلة لاعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة اخرى  2- على الرغم من احكام الفقرة (1) تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في اول انتخاب في نهاية اول دورة عادية لاجتماع الاطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها ويختار رئيس الاجتماع هولاء الاعضاء بالقرعة بعد اول عملية انتخاب )). 

اما نظامها الداخلي فقد نصت عليه المادة (26) على انه ((1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي . 2- يتكون نصابها القانوني من اغلبية الاعضاء ، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي اعضائها المصوتين . 3- لا يشارك الاعضاء في التصويت عن أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم اطراف فيه )).

49-  د0 معتز فيصل العباسي – التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل ( دراسة مقارنة ) – ط1 – دار النهضة العربية  – القاهرة  – 2008 – ص 315  

50-  د0 محمد سامح عمرو   المسلح – مصدر سابق –  ص237.

51- تنظر المادة (11) من البرتوكول الثاني لعام 1999 الملحق بأتفاقية لاهاي لعام 1954 ، لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينظر : د0سهيل حسين الفتلاوي – قانون الحرب وتطبيقاته على الحرب العراقية والايرانية – دار القادسية للطباعة – 1984 - ص 199 .

52- د0نوال احمد سبج – القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والاعيان المدنين في زمن النزاعات المسلحة – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2010 – ص 149 .

53- تنظر المادة (11/ 1) من البرتوكول الثاني لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954

54- تاريخا كان الحرم الإبراهيمي الشريف ديرا صغيرا وعندما جاء الإسلام قام الأمويين ببناء الحرم الإبراهيمي الذي يماثل الجامع الأموي في دمشق وعندما جاء الغزو الصليبي هدم البناء الاسلامي واقاموا في مكانه كنيسة صغيرة ودير لرهبانهم وجعلوه حصننا لفرسانهم ولكن بعد تحرير المسجد الاقصى من قبل صلاح الدين الايوبي اعاد بناءه ثانيا عام 587 ه . للمزيد ينظر المقال المتاح على موقع الانترنت بعنوان الحرم الابراهيمي بالخليل رمز الصراع الديني : www.alawsat

55- وقعت المجزرة فجر 15 رمضان 1414 ه يوم الجمعة الموافق 25/2/1994 داخل الحرم الإبراهيمي عندما كان المصلون يؤتون لصلاة الفجر ، اذ دخل عليهم يهودي أمريكي يدعى (باروخ غولدشتاين ) وقام بأطلاق الرصاص والقنابل اليدوية . للمزيد ينظر مجزرة الإبراهيمي – مقال متاح على موقع الانترنت بتاريخ 25/ 5/ 2010 :

www.alawsat .

56-  تنظر المادة (13) من البرتوكول الثاني لعام 1999 الملحق بأتفاقية لاهاي لعام 1954

57- ينظر في ذلك : د.وليد محمد رشاد إبراهيم – حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص – دار النهضة العربية – القاهرة – 2008 – ص 20.

58- د0 رقية عواشرية – حماية المدنين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الغير دولية – أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 2001 – ص 287

59-  د0 محمد سامح عمرو –  مصدر سابق  –  ص241

60-  د0 محمد سامح عمرو –  المصدر نفسه –  ص241

المصادر

اولاً : الكتب القانونية

1- إبراهيم مدكور-  معجم العلوم الاجتماعية-  الهيئة المصرية العامة للكتاب -  القاهرة – 1975.

2- د0أبو الخير أحمد عطية - حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحة - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية -  ط1 --  دار النـهضة العربية – القاهرة -  1998 .

3- د0احمد أبو ألوفا – القانون الدولي والعلاقات الدولية – دار النهضة العربية – القاهرة – 2006

4-د.احمد سي علي – حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني –  ط1 - دار الاكاديمية – الجزائر -2011.

5- برنل اسكيرول – دانتين كلمنت – منع التجارة الغير مشروعة في الممتلكات الثقافية – دليل اساسي لتطبيق اليونسكو لسنة 1970 – دائرة المكتبة الوطنية – ط1 – 2003

6- د.بشير محمد السباعي ، فلسفة قوانين الاثار وتطويرها حماية الآثار والأعمال الفنية ) ، المركز العربي للدراسات الأمنية ، الرياض ، 1992

8- د. تقي الدباغ ، د.وليد الجادر، د.احمد مالك الفتيان -  طرق التنقيبات الاثارية -  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد - كلية الاداب - بغداد - 1981 

9- د.رشاد عارف السيد - دراسة لاتفاقية لاهاي لسنة  1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة – بحث منشور في  المجلة المصرية للقانون الدولي -  المجلد الأربعون - القاهرة -  1984

10- د0سهيل حسين الفتلاوي – قانون الحرب وتطبيقاته على الحرب العراقية والإيرانية – دار القادسية للطباعة – 1984.

  1. د0صالح محمد محمود بدر الدين – حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999.
  2. د0 صلاح الدين عامر – المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام – ط1 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1976.
  3. د0 ضاري خليل محمود ، باسل يوسف – المحكمة الجنائية الدولية (هيمنة القانون أو القانون الهيمنة ) – بيت الحكمة - بغداد – 2003
  4. د0 عصام العسلي – الشرعية الدولية والاحتلال الحربي المؤقت الاسرئيلي للجولان والأراضي العربية الأخرى – ط1 – منشورات اتحاد كتاب العرب – دمشق – 1992
  5.  د0 مصطفى احمد فؤاد – حماية الأماكن الدينية في منظور القانون الدولي الإنساني – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2005
  6. د0 معتز فيصل العباسي – التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل ( دراسة مقارنة ) – ط1 – دار النهضة العربية  – القاهرة  – 2008.
  7. د0 فراس زهير جعفر الحسيني – الحماية الدولية لموارد المياه والمنشئات المائية أثناء النزاعات المسلحة – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2009
  8. نعمان عطا الله – قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني – ج1 – ط1 دار ومؤسسة رسلان – سوريا – 2008
  9. نوال احمد سبج – القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنين في زمن النزاعات المسلحة – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2010
  10. د. وليد محمد رشاد إبراهيم – حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص – دار النهضة العربية – القاهرة – 2008

ثانياً : الرسائل

  1. رحال سمير – حماية الأموال والممتلكات إثناء النزاعات المسلحة – رسالة ماجستير – كلية العلوم القانونية – جامعة سعد دحلب بالبليدة – 2006
  2. د0 رقية عواشرية – حماية المدنين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الغير دولية – أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 2001.
  3. د- مصطفى كامل الإمام شحاتة - الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة - مع دراسة تطبيقية عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية -  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق / جامعة القاهرة ، 1977.

ثالثاً : البحوث

1- اسامة صبري محمد الخزاعي – المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب – بحث منشور في مجلة القانون المقارن – بغداد – العدد الخامس والخمسون – 2009

2- د0 حسن جوني – تدمير الأعيان الثقافية او احتلال التاريخ – بحث منشور في مجلة دولية للجنة الدولية للصليب الأحمر – القاهرة – العدد السابع والأربعون – 2010.

3- د0 حيدر ادهم الطائي – سرقة الممتلكات الثقافية العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي - بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد السادس العشر والسابع العشر – 2012

4- د0 صلاح عبد الرحمن الحديثي ، سلافه طارق الشعلان – الحماية الدولية  للتراث الثقافي العالمي  في ضوء حالة العراق – بحث منشور في مجلة القانون المقارن – العدد السادس والخمسون – 2008

5- فيتوري منيتي – أفاق جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ودخول البرتوكول الثاني حيز التنفيذ  – اللجنة الدولية للصليب الأحمر  - القاهرة – 2004.

6- د0 محمد ثامر مخاط ، د0 عدنان محمد الشدود – الحماية الدولية للممتلكات الثقافية (دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار ) – بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 201

  1. د0 محمد سامح عمرو - أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح والاحتلال   بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني (أفاق وتحديات)  – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت  – 2010.
  2. محمود عبد علي – النظام القانوني لحماية الأعيان الثقافية وتطبيقاته في العراق - بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 2011

9- د0 يحيى ياسين سعود – الممتلكات الثقافية ووسائل حمايتها واستردادها دوليا – بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة المستنصرية – السنة السادسة – المجلد الرابع – العدد الخامس عشر – 2011

رابعاً : الكتب الاجنبية

1-PIERRE – IAURENT FRIER – DROIT  DU PATRIMOINE CULTUREL – PARIS – 1997

خامساً : الاتفاقيات

1- اتفاقية اليونسكو (حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه) 2001 .

2- اتفاقية اليونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافية المسروقة والمصدرة بطريقة غير مشروعة 1995 .

3- اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972.

4- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع مسلح 1954

5- البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 .

6- البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام1999

7- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة في 12/ اب / 1949 .