المادة: فقه الدولة
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon fekeh_dawla 23.doc

مسألتان في مقارنة السيادة بين الشيعة والسنة:

- المسألة الأولى: عرفت مما تقدم أن الإمامة أس الإسلام والعمود الذي تقوم عليه خيبة السلطة ونظام الحكم وقد اختلفت فيها الأقوال بين الشيعة والسنة فقد رأى السنة قاطبة أن الإمامة والخلافة ليست من أصول الدين الإسلامي وإنما هي من الفروع وقد تطابقت على ذلك كلمات أعلامهم قديماً وحديثاً وقد عرفت بعض النصوص في هذه المسألة فيما تقدم وقال الإمام أبو حامد الغزالي اعلم إن النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات وليس من فن المعقولات بل من الفقهيات ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بها أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن فطام القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديد النفار كما في الاقتصاد في الاعتقاد ص95.

وقال عضد الدين الإيجي وهي عندنا من الفروع وإن ما ذكرناها في علم الكلام تأسياً فيمن قبلنا كما في المواقف ص395 وقال سعد الدين التفتازاني لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية كما ذكره في شرح المقاصد في الجزء الخامس ص233 ومن الواضح أنه لما كانت الإمامة عندهم من الفروع فقد ذهبوا إلى أن النبي الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) لم ينص على تعيين الخليفة على المسلمين من بعده حتى يقوم بمهمات الحكم والدولة كما ذهبوا إلى أنه (صلىالله عليه وآله وسلم) لم يبين الطريق والمنهج الذي يجب على المسلمين اتباعه في تعيين الحاكم الإسلامي وعلى هذا الأساس فللمسلمين أن يسلكوا في تعيين الإمام الخليفة كما تقتضيه الطبيعة البشرية في ملئ فراغات الدولة والحكم وحيث أنه لم يعين الخليفة والإمام يستلزم ذلك انه قد أوكل ذلك إلى المسلمين فيعينون الإمام بأي طريقة يشاءون لأن النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) إذ لم يعين خليفة من بعده ولم يشرع منهجاً وأسلوباً في اختيار الحاكم وتعيينه ونصبه فإنه قد عهد بالنظر فيه واختيار الأسلوب والمنهج إلى الأمة المسلمة لتختار ما تريد وكيف تريد.

وانسجاماً مع ما تقدم فقد ذهب الفقهاء والمتكلمون من اهل السنة إلى أن الإمام يتعين باختيار أهل الحل والعقد في الأمة على رأي شاذ أو أهل الحل والعقد في عاصمة الحكم على الرأي المشهور بينهم ومن حيث العدد فقد ذهب البعض إلى اعتبار اختيار الجميع وهذا رأي متروك بينهم والذي عليه المشهور كفاية البعض منهم وذهب بعض الفقهاء إلى كفاية خمسة وذهب آخرون منهم إلى كفاية ثلاثة وتنازل فريق ثالث إلى كفاية اثنين ورابع إلى كفاية الواحد وقد تقدمت الأبحاث والنصوص حول هذه الأقوال كما ذهبوا إلى مشروعية تعيين الإمام بالعهد من الإمام السابق وذهبوا إلى مشروعية تعيينه بنفسه من غير معين وذلك إذا غلب الآخرين واستولى على السلطة بالقوة فمن تولى السلطة بإحدى هذه الطرق كان إماماً شرعياً تجب طاعته على الأمة ويحرم مخالفته نعم اشترطوا فيه أن يكون قرشياً كلما أمكن ذلك ذكراً حراً عاقلا كفوءاً بدنياً ومعنوياً بأن يكون مؤهلاً في أعضاءه وحواسه وشجاعاً خبيراً بأمور الحرب وتعبئة الجيوش وذا رأي وبصيرة في شؤون الحكم والسياسة والمشهور اشتراط كونه عالماً مجتهداً بأحكام الشريعة لكن جمعاً منهم ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك أيضاً واكتفوا بالرجوع إلى المجتهدين والسؤال عنهم ولكن ملاحظة الواقع التاريخي في سالف الأيام تكشف عن أن هذا الشرط لم يراعى في أكثر الحالات بل إنه لم يكن معياراً متبعاً في جميع الحالات إذ لم يحدث أن دار الأمر بين مرشحين وقدم أحدهما على الأخر في تولي أمور السلطة والحكم لكونه مجتهداً في أحكام الشريعة مثلاً كما أن المشهور بينهم اشتراط العدالة ولكن صريح كلماتهم يكشف عن أنها شرط كلي لا يؤثر زوالها في استدامة الإمامة إجماعاً والمشهور أنه لا يؤثر عدمها في انعقاد الإمامة وشرعية سلطة الإمام فيجوز أن يكون الإمام فاسقاً جائراً خارجا عن أحكام الشريعة وجادة العدالة بين الناس وهذا ما تلمسه صريحاً في كلمات أعلامهم قال التفتازاني فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً عن الأظهر إلا أن يعصي بما فعل كما ذكره في جامع المقاصد في الجزء الثاني ص272.

وقال الشربيني والطريق الثالث باستيلاء شخص متغلب على الإمامة جامع للشروط المعتبرة للإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلباً انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماماً ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه.

وكذا فاسق وجاهل تنعقد إمامة كل منهما مع وجود بقية الشروط بالاستيلاء في الأصح وإن كان عاصياً بذلك كما ذكر في مغني المحتاج في الجزء الرابع 131.

وقال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية كما في متن شرح العقيدة الطحاوية ص379.

ولا يخفى احتواء كلامه على التناقض إذ أنه في نفس الوقت الذي يصرح بأن الإمام إذا جار وعصى الله عز وجل فإن يد الطاعة باقية بل هي فريضة وفي نفس الوقت يقول هذه الفريضة باقية ما لم يأمر بمعصية وكأنه إما يفرق بين الجور والعصيان فيعد الجور والظلم ليس من مصاديق العصيان أو يفصل بين عصيان الحاكم والإمام وبين عصيان المسلمين فعصيان الحاكم لا ينزع عنه مقام الولاية والسلطة فلذا طاعته باقية وهي فريضة.

وأما إذا أمر المسلمين بعصيان الباري عز وجل فحينئذ تسقط عنه الطاعة والجمع بين هذين الرأيين مع أنهما في المآل واحد لن يرجعوا إلى محصل.

وقال الباقلاني ولا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحترمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله كما في التمهيد ص186.

هذا مضافاً إلى ثمة رأي شائع يرى أن مصدر شرعية السلطة هو الأمة ولكن الملاحظ أن هذا الرأي لا أساس له إطلاقاً ففي الفقه السياسي النظري عند اهل السنة وفي التطبيقات التاريخية لهم ليس للأمة بما هي أمة حضور سياسي وليس لها دور في اختيار الإمام والخليفة كما أنه ليس لها على مستوى الممثلين اختيار ولا دور ومصطلح أهل الحل والعقد ليس له أي مدلول واقعي فلم يختر أهل الحل والعقد في التاريخ الإسلامي إلا مرة واحدة هي بيعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولم تبرم الخلافة لأحد قبله أو بعده باختيار أهل الحل والعقد بالصورة التي توحي بها نصوص الفقهاء والمتكلمين من أهل العامة وأكثر الوقائع التاريخية وشواهد الدول والحكومات المتعاقبة في تاريخ المسلمين تكشف أن أكثر الطرق المتبعة في تعيين الأئمة والحكام هو الوراثة والتنصيب من الإمام السابق إلى للإمام اللاحق مهما كانت الأوصاف ومهما كانت الشرائط خصوصاً بعدما عرفت من أن القيام على الإمام الجائر الفاسق يعد خروجاً على الإمام ويعتبر القائمون به حينئذٍ بغاة يجب قتالهم لأن خروجهم على الحاكم الجائر غير مشروع ومنه يظهر بأنّ الخطوط العامة لنظام الحكم عند العامة فيما يتعلق بطبيعة منصب الإمامة وشخص الإمام ومصدر شرعية سلطته وطبيعتها في النصوص وإن ورد اشتراط بعض الشرائط واختيار أهل الحل والعقد وسيادة الأمة إلا أن الوقائع التاريخية تدل على عدم الالتزام بالشرائط في التعيين ولا الالتزام بتنصيب أهل الحل والعقد واختيار الأمة ولا غير ذلك من النصوص والشروط.

وأما عند الشيعة الإمامية فبعد التسليم بأن الإسلام هو نظام حياة متكامل لجميع شؤون الإنسان في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها ذهبوا إلى أن الإمامة بعد النبي الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) يجب أن تكون معصومة وأن الإمام يجب أن يكون معصوماً أيضاً وذهبوا إلى أن الإمامة المعصومة ثابتة في متضافر أدلة العقل والشرع وذهبوا إلى أن الاعتقاد بالإمامة المعصومة يعد من أصول الدين لا من فروعه وإن تولي الإمام المعصوم واتباعه وطاعته من الواجبات العقلية والشرعية وذهبوا أيضاً بناء على ما تقدم إلى أنها كغيرها من أصول الدين الإسلامي ليس المرجع فيها إلى الأمة المسلمة وإنما المرجع فيها إلى الله عز وجل وإلى رسوله الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) فمقتضى تمام التبليغ وكمال الدين ونهوض الحجة عقلاً ونقلا أن يكون النبي الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) قد أدى ذلك إلى المسلمين وبلغهم إياه كما أدى وبلغ غيرها من أحكام الدين وعقائده وأصوله قال تبارك وتعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته) وقد دلت النصوص على أن مورد التبليغ هنا هو تعيين الإمام والخليفة بعد النبي فالآية الشريفة جعلت ملازمة كما يظهر من صدرها وذيلها بين تبليغ الرسالة وبين تنصيب الإمام والخليفة فإذاً لا بد وأن يكون قد صدر عن النبي الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) نصوص فيها بلاغ عن هذا الأصل الأصيل الذي تقوم عليه خيمة الدين وخيمة المجتمع وتكون مرجعاً للمسلمين في عملهم وسيرهم حينما يتوفاه الله وتواجه الأمة شؤونها بعد فقدان نبيها (صلىالله عليه وآله وسلم) وقد قامت في هذا الشأن نصوص نبوية رواها المسلمون جميعاً دالة على ما ذهبوا إليه تفسيراً لآيات القرآن الكريم من حيث تعيين المصداق الأجلى أو المنحصر كآية التطهير وطاعة أولياء الأمر وأهل الذكر أو تأسيس مكمل لبيان القرآن كحديث الغدير وحديث الدار والمنزلة وغيرها من الأحاديث وهذه النصوص لا تبين نظام الحكم فليس في جميع ما استدل به يتضمن تحديداً لنظام الحكم بعد النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وإنما هي نصوص تعين الإمام والخليفة بعد النبي والإمام المعصوم يتعين بالنص من النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) نصاً جلياً بالاسم أو بالنص من الإمام المعصوم الذي سبقه في الإمامة والولاية الذي نص عليه النبي ولا يتعين الإمام المعصوم باختيار الأمة أو باختيار أهل الحل والعقد منها أو بغير ذلك من طرق التعيين والنصب عند العامة فقد اتفقت كلمة الشيعة على أن الإمامة بالنص لا بالتعيين ومن الواضح أن الإمامة المعصومة عند الشيعة هي رئاسة دينية في كل شؤون الدين والدنيا واستمرار للنبوة في مهمة تبليغ الأحكام وحراستها من الزيادة والنقص والتحريف وشرح مبادئها بتشريعات تواكب نمو الأمة وحاجة الحياة وتطورات الأجيال اللاحقة لعهد النبوة القصير فالإمام خليفة للنبي في مهمة التبليغ ويواصل سياسة النبي في التدبير في بسط العدل وحفظ الأمن والنظام ولكن الإمام لا يوحى إليه وعليه فالإمام المعصوم هو ولي أمر الأمة وحاكمها بعد النبي العظم (صلىالله عليه وآله وسلم) ومنه تتفرع الولايات الأخرى ومصدر شرعية سلطة الإمام المعصوم المقتضي لوجوب طاعته واتباعه وحرمة مخالفته هو الله عز وجل ورسوله الكريم وليس الأمة أو أهل الحل والعقد فيها كما هو الحال في مصدر شرعية سلطة النبي فالنص من النبي قد كشف عن أن الإمام المعصوم هو القيم بعده أو بعد الإمام المعصوم الذي سبقه في تولي أمور المسلمين وأساس هذا المبدأ قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقد فسر الروايات الشريفة المتوافرة والمتواترة في أن المراد من ولاة الأمر هم الأئمة المعصومون (عليهم السلام) هذا من حيث الكبرى.

وأما من ناحية الصغرى وتعيين المصاديق الخارجية للأئمة (عليهم السلام) فقد نص عليها الرسول الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) في نصوص متضافرة فالأئمة المعصومون (عليهم السلام) الذين نص عليهم الرسول واقع تشريعي لطفي تاريخي تعبدي مبرم وليسوا نتيجة اختيار واجتهاد وهم كالتالي:

أولهم مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ثم الإمام الحسن بن علي ثم الإمام الحسين بن علي ثم الإمام علي بن الحسين ثم الإمام محمد الباقر بن علي ثم الإمام جعفر الصادق بن محمد ثم الإمام موسى الكاظم بن جعفر ثم الإمام علي الرضا بن موسى ثم الإمام محمد الجواد بن علي ثم الإمام علي الهادي بن محمد ثم الإمام حسن العسكري بن علي ثم الإمام المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وهذا النظام هو نظام متسلسل إذ كل إمام هو الحجة في زمانه وفي عصره ومن بعده يأتي الإمام الذي يليه والإمام المعصوم يبقى إماماً واجب الطاعة والاتباع ما دام حياً من حيث فعلية الحكم وتنفيذ الأحكام ولا تنقطع إمامته الفعلية إلا بالموت ولا سلطة لأحد على الإطلاق على عزله ولا يعقل أن ينعزل عن الإمامة لجهة التنصيب الإلهي والعصمة والإمامة المعصومة اليوم موجودة ومنحصرة ومستمرة بشخص الإمام الثاني عشر أرواحنا لمقدمه الفدا ولكن الإمام المعصوم غائب ومن ثم فلا يوجد حاكم إسلامي معصوم يتولى السلطة بالفعل ولكن الإمام المعصوم (عليه السلام) نص على لزوم الشروع إلى الفقهاء جامعي الشرائط في التقليد ونظام الحكم وجعل حكمهم حكمه وقولهم قوله وحجتهم حجته فمنهم تبدأ السيادة والشرعية وإليهم تعود في زمان الغيبة مع بعض التفاصيل التي عرفت منها وستعرف عنها المزيد.

فالبحث عن الإمامة المعصومة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية باعتبارها حكماً سياسياً وسلطة سياسية له مجال زمن محدد بين وفاة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وغيبة الإمام الثاني عشر وأما بعد ذلك فنظام الحكم في الإسلام عند الشيعة يرتكز على مبادئ خرى يرتكز بين الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط وبين رضا الأمة والبحث عن الإمامة والخلافة عند العامة مجاله ممتد منذ وفاة النبي الأعظم (صلىالله عليه وآله وسلم) ولم ينقطع بل لا يزال وسيبقى المجال مفتوحاً على المستقبل لأنهم يرون أن كل حاكم ولو تولى الرئاسة بالغلبة والقهر وبايعه شخص واحد هو ولي للأمر فطاعته واجبة ومخالفته حرام وقالته بغي كما عرفته مما تقدم.

- المسألة الثانية: في بيان الحاكم وولي الأمر الذي له الولاية على الدولة والسلطة والمجتمع المسلم والرأي بين الشيعة والسنة هنا مخلف أيضاً يقول السنة إن الإسلام لم يقدم ضمانات دستورية تحول بين الحاكم وبين أن يطغى فلم تشترط العدالة في الحاكم عند الكثير منهم والعدالة هي العاصم النفسي الذي يمسك بالحاكم عن أن ينحرف ويزيغ ومن اشترطها منهم فيه لم يجعلها إلا شرط انعقاد لا شرط استدامه فيشترط في الحاكم أن يكون عادلاً ابتداءً لا استدامةً بمعنى أن يكون عادلاً حين يولى الحكم فإذا فسق عن أمر ربه بعد ذلك فلا ضير عليه ولا تسقط ولايته ولا وجوب طاعته لأن هذا لا يكون سبباً لعزله بل هو لا ينعزل إذا جار وظلم ثم لا يجوز الخروج عن الإمام الجائر عندهم إجماعاً ومن خرج عليه يجب قتاله وإن كان الخارج عادلاً وإذ يشترط مشهور فقهاء العامة الاجتهاد في الخليفة فإن ذلك لن يطبق تاريخياً فقد تعاقب على الخلافة منذ معاوية رجال ليسوا من الاجتهاد بالفقه في كثير ولا قليل فتعرضت السنة وتفسير القرآن للوضع و التحريف وتسللت الإسرائيليات إلى الفكر الإسلامي وترتبت على ذلك آثار سلبية على عملية استنباط الأحكام الشرعية والعقيدة الصحيحة ومنها ما رأينا من أفكار حول شروط الخليفة التي أخضعت الأمة باسم الشريعة لحاكم الجور الذين تمثلوا بالخلفاء الذين توالوا على الحكم في الإسلام خصوصاً بعد الصدر الأول وفقاً للوضع الدستوري المقدم من العامة فقد كان أكثرهم طائفة من المرضى في نفوسهم وعقولهم وأديانهم إذ انتهكوا حرمات الإسلام وخدموا شهوات أنفسهم ولذواتهم وتراجعوا بالعالم الإسلامي إلى الوراء فبثوا بين صفوفه الفرقة والبغضاء وكان نتاج هذا الوباء دائماً حروباً ماحقة تلاحقت على العالم الإسلامي عطلت إمكاناته العظيمة وأخرت المسلمين ولا زال المسلمون يدفعون ثمن هذه التصرفات.

فالأمويون رغم إقراراهم بالصفة الروحية للخلافة يعترفون بحق الخليفة بالتوصية لمن يخلفه وهذا ما فعله معاوية الذي حول الخلافة إلى ملك بشأن ابنه يزيد رغم تهتك هذا الأخير حيث اتفقت النصوص على أنه كان يشرب الخمر ويزني بالعمات والخالات ويلعب بالقرود والفهود والقمار وما أشبه ذلك قبل الخلافة وبعد الخلافة تولى ثلاث سنين في السنة الثانية هجم على المدينة وأباحها لجيشه وانتهك جيشه أعراض النساء الصالحات وقتل الصحابة وفي السنة الاولى قتل فيها سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي ريحانة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وسيد شباب أهل الجنة وفي السنة الثالثة هدم الكعبة ورماها بالمنجنيق.

فالخلافة أصبحت في عهد بني أمية ملكاً إرثياً يتوارثها الأقرباء رغم المحافظة الشكلية على طلب البيعة من الأمصار التي استغني عنها فيما بعد ولدعم سلطتهم وملكهم ولإعطائه الصفة الروحية ولمضاهاة حجج الشيعة بالإضافة إلى العنف والوعود وشراء النفوس يذكر علي عبد الرازق بأن المبايعة واستشارة أهل الحل والعقد كانت شكلية وإن اختيار الخليفة لم يكن اختياريا بل بفعل عامل القوة والغلبة ويقدم مثلاً على ذلك استخلاف يزيد بن معاوية فقد كتب معاوية إلى سائر الأمصار لترسل إليه وفودها لمبايعة ابنه يزيد ولما حضرت الوفود طلب إلى أصحاب الكلام بشأن مبايعة يزيد فتكلم جماعة منهم وأخيراً قام يزيد بن المقفع فقال أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ثم فإن هلك هذا وأشار إلى يزيد ثم قال فمن أبى فهذا وأشار إلى سيفه ففرح بذلك معاوية وقال له أجلس فأنت سيد الخطباء وقد استمال الأمويون إليهم فريقاً من الفقهاء الذين انبروا للدفاع عن حقهم الإلهي بالخلافة على ما يزعمون، معتمدين على الآية الشريفة يقول تبارك وتعالى: (قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) وهذا دليل قاطع على أن الله وحده مصدر السلطة وهو الذي يختار من تسند إليه ولكن من الواضح أنه لو أخذنا بهذه الحجة لانتفت معها فكرة البيعة التي اتفقت عليه كلمة الجمهور على لزومها والتي تقوم على الموافقة الدنيوية على شخص الخليفة وتثبت صحة نظرية الشيعة وهذا أحد الأسباب التي تمنع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مبايعة الأول لأن الخلافة هي من تعيين العناية الإلهية وكيف كان فقد خرجت الخلافة عن حدودها الشرعية أكثر في العهد الأموي وواصل بني العباس من بعدهم هذا النهج وهكذا استمر هذا النهج في إقامة الدول وأنظمة الحكم كما عرفت مما تقدم وأما الشيعة فإن مبدأ العصمة الذي قامت عليه نظريتهم يغلق الثغرات كافة التي يمكن أن يتسلل منها الفساد العقيدي والتشريعي والسياسي للسلطة وأول هذه الثغرات هو السلطة التي يكون إليها مرجع الأمر في تعيين الحاكم بين الناس فهذه السلطة هي التي تمسك بزمام ما يتعلق بالحكم والحاكم وهي التي يتوقف على حسن اختيارها صلاح الحكم والحاكم أيضاً.

تقول مدرسة الشيعة أن المرجع في تعيين الحاكم ليس سلطة بشرية لأن لها حدوداً من المعرفة والإدراك تقف عندها ولا تتعداها إلى ما وراءها فهي بذلك لا تستطيع استكناه بواطن الأمور والنفوذ إلى حقائقها ولذلك فهي حرية أن تخطأ القصد فتنحرف عن حسن نية أو بدونه ثم هي مهما وجد لها من الضوابط التي تعين لها اتجاهاتها خليقة بأن تحيد عنها وتتمرد عليها وتنعتق من إسارة ضوابط والقيود خاصة إذا لاحظنا كون الأمة حديثة عهد بالإسلام ولا تزال الرواسب النفسية وثقافة الجاهلية والروح القبلية حية فاعلة في تصورات الإنسان وسلوكه فلولا العصمة تكون الإرادة المشرفة على النظام الإسلامي إرادة مريضة منحرفة تذهب في تفسير القانون إلى ما يخدم مصالحها كما عرفته من العهد الأموي والعباسي وهذا يتناقض مع منطلقات الإسلام ومبادئه وأهدافه وبذلك لا يكون الإسلام قد حقق للإنسان ما يصبو إليه من الكمال ولذا فإن الأمر في تعيين الحاكم عندهم ليس سلطة بشرية وإنما المرجع في هذا الأمر هو الله عز وجل وهو مرجع كل شيء وإليه مصير الأمر كله في الآخرة والأولى وبذلك يختلفون مع العامة حيث يذهبون إلى توسيط بين الله وبين خلقه وهي سلطة أهل الحل والعقد لأنهم يرون سلطة أهل الحل والعقد سلطة بشرية أيضاً قد تنحرف وتزيغ ولذا لا يعتبرها الشيعة وإنما ذهبوا إلى أن الله عز وجل هو الذي يعين الإمام رأساً بواسطة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) فالنبي هو المعلن لشخصية الإمام وليس لأهل الحل والعقد علاقة بذلك خاصة وإنهم ليسوا معصومين أو منزهين وهنا حقيقة اجتماعية نفسية تؤيد العصمة وتقضي علينا بأن نذهب إلى القول بأن تكون الحكومة بعد النبي إلهية ويكون تعيين الحاكم فيها بوحي من السماء خاصة وهذه الحقيقة الاجتماعية تنبع من أهداف الإسلام ورسالته الإنسانية فإن الإسلام يهدف في ضمن ما يهدف في تشريعاته تحقيق مجتمع إنساني مثالي في الأبعاد الثلاثة السلوك الشخصي والعلاقات الاجتماعية ونظام الحكم والدولة وبالتالي الوصول بالبشرية إلى سعاداتها المادية وكمالاتها الروحية ومن الواضح أن للحاكم في تحقيق هذه الأهداف العليا والوصول إليها دوراً أكبر ولذا لا بد وأن يتسم بسمات وينهض بصفات تجسد صفات النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وتعكس الإسلام في كل أفكاره ومبانيه وفي كل أسسه ومناهجه وتكمل مسيرة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وتتابع طريقته في الهداية والتعليم والتدبير وهذا مالا يكون إلا بإمام معصوم وإلا انتقض الغرض وقصر الإسلام عن الوصول إلى أهدافه فإن من الواضح أن الممسك بزمام القيادة العليا في المجتمع هو المهيمن على جميع نواحي النشاط الاجتماعي والإنساني فيصوغه كيفما يشاء ويكون قدوة وأسوة لجماعته ورعاياه وهذه حقيقة اجتماعية نفسية تثبتها علوم الاجتماع والنفس فضلاً عن التجارب البشرية وواقع الحضارات والدول.

ومن الثابت أن التقدم والتأخر في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية مرهونان أيضاً بالذهنية التي يمتلكها قائد هذا المجتمع وبالعقلية التي تسيره وبمثله العليا التي تهيمن على نشاطه وهذه الحقيقة يمليها العقل الذي يدرك النتائج الوثيقة التي تربط الجماعة الإنسانية بقائدها وهذا ما أكدته النصوص كما في مثل قولهم كما تكونوا يولى عليكم وفي الآيات والروايات بأن الأمم تحشر بأئمتها هذا ويقرر هذه الحقيقة التاريخ كظاهرة عامة في حياة المجتمعات الإنسانية في مراحل تحولها من عقيدة إلى عقيدة ومن فوضى إلى نظام رجعي متخلف إلى نظام آخر تغييري شامل وهنا حقيقة ثانية تعضد الأولى حاصلها أن الإسلام يسعى ليجعل الإنسان الذي تدعو إليه مبادئه ونظمه عادة وطبيعة تصبح في المسلمين جزءاً من نفسيتهم وتركيبتهم الفكرية والوجدانية وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا تحولت مبادئه في نفوس أتباعه إلى طاقة وانصهرت في كل تصرفاتهم وحركاتهم وأنشطتهم ولذلك كان على الإسلام أن يوجد قيادة تجعل من هذه المبادئ الجديدة للمسلمين نظاماً يأخذون به أنفسهم عن وعي تام واقتناع صادق وهذه القيادة لا يمكن أن يفوض اليهم أمر اختيارها بحال من الأحوال لأن عليها أن تعي روح الإسلام يما فيها من صغيرة وكبيرة على السواء حتى لا تخل بوظيفتها وبالتالي ينتقض الغرض من البعثة فلا يمكن أن يطلب إلى مجتمع حديث عهد بالإسلام وهو لا يزال يحن في بعض جوانبه إلى جاهلية كانت تهيمن على عقلية أبناءه فتسيره حسب النظم القبلية الفاسدة التي خلفت فيه وفي لا شعوره رواسب العقائد القديمة المهترئة أن يختار خليفة دون أن يرجع إلى ما في نفسه من معايير قبلية جامحة وعقلية جاهلية ولو في صورة اللاشعور واللاوعي.

والحاصل الذي نخرج به هنا أن المجتمع لم يكن صالحاً لاختيار الإمام والنبي لا يمكن أن يفرط برسالته ويترك المسلمين في فوضى وبلبلة عندما يترك لهم صلاحية اختيار الحاكم وهنا تظهر أهمية ما يقوله الشيعة وعمق مدرستهم حيث يقولون بأن الإمام المعصوم في الإسلام هو مناط السلطات جميعاً فالتشريع والتنفيذ والقضاء أمور ترجع كلها إليه مع ما يتعلق بها من شؤون المال والحرب وعقد المعاهدات والصلح وقيام التحالفات وغيرها ولذلك فهي حقيقة تطالع المسلم في كل يوم لأنه يحسها في جميع شؤون حياته التي يمارسها والمسلم يقف من الإمام المعصوم دائماً موقف المنفعل المتأثر ولذلك فللإمام أثر عظيم في التكوين النفسي للمسلمين لأنه هو هذا شأنهم وشأنه يكون قدوة لهم في كل ما يأخذون وما يدعون فاتجاهاتهم الخلقية وعلاقاتهم الاجتماعية تصطبغ باللون الذي ينعكس عليها من حياة الإمام المعصوم في حياته الخاصة والعامة ولأن حياته هي الينبوع الذي يستمدون منه في أحلامهم وآمالهم وهمومهم وتطلعاتهم وشؤون معيشتهم وسلوكهم في الحياة والمنابع التي يصدر عنها الشيعة في تفكيرهم هذا كثيرة ترجع كلها إلى أصل واحد وهو تأمين الضمانات كافة التي تساعد الحكومة الإسلامية على أداء وظيفتها كأداة فعالة وتعاهد المبادئ الإسلامية في تكوين المجتمع المثالي.

ومن هنا يظهر أن العصمة ليست أمراً تخرج بالإمام عن كونه إنساناً كعامة الناس يحس بما يحسون من لذات وآلام ويمور في نفسه ما يمور في نفوسهم من آمال وأحلام وأماني وهو ليس مخلوق آخر لا يلتقي معهم في خصائصه البشرية كما يريد البعض أن يعتبره من مفاهيم الشيعة جهلاً أو عمداً.

وأما العصمة التي يشترطها الشيعة في الإمام فهي في أبسط تعابيرها هي عبارة عن ملكة نفسية لا تصدر المعاصي عمن اتصف بها مع قدرته على مقارفتها ويزيد آخرون العصمة بياناً فيرون أنها لطف من الله تعالى بصاحبها وأسباب هذا اللطف أربعة:

1- أن يكون لنفسه أو لبدنه ملكة مانعة عن الفجور.

2- أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

3- تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي أو الإلهام من الله تعالى.

4- مؤاخذته بترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يتحرك مهملاً بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة كما في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي (رضوان الله عليه) ص342.

وهذه هي حقيقة العصمة التي يذهب الشيعة إلى اشتراطها في الحاكم الإسلامي العام المعصوم وهي طبيعية وليس فيها من الشذوذ والخروج عن المألوف وقد وافقهم في ذلك طوائف من المسلمين كالهيذيلية من المعتزلة حيث قالوا لا تخلو الأرض من جماعة هم أولياء الله معصومون لا يكذبون ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة لا التواتر.

إذ يجوز أن يكذب جماعة ممن لا يحصون عدداً إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد معصوم وإلى ذلك ذهب أبو يعقوب الشحام والآدمي كما في الملل والنحل الجزء الأول ص53 وذهب النظّامية من المعتزلة إلى هذا أيضاً.

فقد قال إبراهيم ابن سيار النظام أن الإجماع ليس بحجة في الشرع وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم كما في المصدر نفسه ص57 وشايعه على ذلك من فرق المعتزلة الخابطية أصحاب أحمد بن خابط والحدثية أصحاب الفضل الحدثي وممن ذهب إلى أن العصمة ضرورة لا غنى عنها في مسألة الحكم في الإسلام الفخر الرازي إلا أنه لم يشترطها في الحاكم وإنما اشترطها في أهل الإجماع أي إن العلماء إذا أجمعوا على شيء واتفقت أقوالهم فيه كان ذلك دليلاً على عصمتهم وعلى عدم تطرق الخطأ والزيغ إلى ما ذهبوا إليه وقد استند في ذلك على قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وأولوا الأمر عندهم هم الإجماع كما ذكره في تفسيره ولعله قد انفرد بهذا القول بين علماء أهل العامة لكن ظاهره أنه يتفق مع الشيعة في الكبرى وهو لابدية وجود العصمة بين الناس لإدامة مسيرة النبي وضمان استقامة التشريع والتدبير في الأمة وإنما خالفهم في الصغرى بل الذي يتتبع كلمات علماء اهل السنة أيضاً في مختلف مذاهبهم واتجاهاتهم يجد أنهم وإن لم يقولوا بالعصمة إلا أنهم جعلوا صحابة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) بدرجة من العدالة بحيث يمتنع عليهم النقص أو الخطأ وما أشبه ذلك فقدسوهم جميعاً وعدّلوهم جميعاً وهذا في المآل والمضمون يرجع إلى العصمة وإن لم يصرحوا به مما ربما يكشف عن ارتكازهم في لزوم وجود العصمة في الأمة بعد النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وإن خالفوا في المصداق ولهذا بحث كلامي مفصل لا يسعنا المجال هنا لتناوله وكيف كان فالظاهر أن نظرية العصمة وضرورتها في الحاكم من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا مجال للاستغناء عنها كما أنها لا تبتني على الأدلة العقلية والفطرية فقط بل تستند إلى نصوص قرآنية ونبوية أيضاً فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: (إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) والخطاب وإن كان موجهاً لإبراهيم (عليه السّلام) إلا أنه يشمل الرسول والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بوجوه ثلاثة:

- أحدها: القاعدة الأصولية القائلة أن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد وإلا لبطلت حجية الكتاب والسنة في الكثير من الموارد.

- ثانيها: الدليل العقلي والنقلي المثبت أفضليتهم من إبراهيم (عليه السّلام) ومن سائر الأنبياء ومن الواضح أن ما يثبت للأدنى من الفضل والكمال يثبت للأعلى بالأولوية القطعية.

- ثالثها: الروايات الدالة على شمولها لهم (عليهم السلام).

وكيف كان فالآية الشريفة دالة على أن الإمامة على الخلق لا تجوز إلا لمن برئ من الظلم أما من كان ظالماً فلا يصح أن يحكم والظلم هو المعصية ويتحقق إما بظلم النفس أو بظلم الغير وإذاً فيتعين أن يكون الإمام معصوماً قد برئ من ارتكاب الذنوب منذ الصغر فلا يقارب في حياته ذنباً قط ولم يتلبس بأية جريمة خلقية أو اجتماعية أو غيرهما. وهذا ما ينسجم مع رسالة الحكم وهدفية الحكومة من التعليم والتربية والتهذيب والإيصال إلى الكمالات ومن الواضح أن الظالم لا يمكن أن يكون أسوة لذلك لأنه فاقد لها وفاقد الشيء لا يعطيه.

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في آية التطهير (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وقد وردت الروايات المتواترة بين الفريقين في سبب نزولها وأنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) في حديث الكساء المعروف.

ومن السنة جملة من الأحاديث منها حديث الثقلين وقد جاء فيه فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم والضمائر ترجع إلى الثقلين وهما كتاب الله وعترة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) وجاء في بعض الروايات وليقتدى بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا من فهمي وعلمي وجاء في روايات أخرى فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة والضمير هنا يرجع إلى على وذريته (عليهم السلام) وهو صريح في عصمتهم وجاء في بعض الروايات في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين التحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون ومنها قول النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار.

ومنها ما ورد عن الديلمي عن عمار وأبي أيوب أن رسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم) قال يا عمار إن رأيت علي قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس فإنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من هدى وهذه الأحاديث صريحة في عصمته (عليه السّلام) إذ أن غير المعصوم لا يتصف بهذه الصفات والذي يخرج به الباحث من دراسة هذه النصوص وإستيحاء بعض التعابير الواردة فيها كإذهاب الرجس الواردة في الآية الكريمة وكون أهل البيت لن يخرجوا من هدى ولن يدخلوا في ضلالة وغير ذلك كل هذه تشير إلى العصمة من الذنب والسير على منهاج الشيعة في الصغير والكبير من الأمور ومن المقطوع به إن المراد منهم في هذه الروايات أئمتهم وليس جميعهم لأن هذه المنزلة ليست إلا لحجج الله والقوّامين بأمره خاصة بحكم العقل والنقل وهم علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) والأئمة من ذريته.

هذا وقد تمسك بعض الأعلام ببعض القواعد النفسية في فهم آية التطهير الشريفة الدالة في ألفاظها ومضامينها وشأن نزولها على طهارة أهل البيت (عليهم السلام) من كل نقص مادي أو روحي لإثبات العصمة في الحاكم جاء فيه الذين راهنوا حين نستوحي هذه الآية بمعرفة الأبحاث الحديثة في علم النفس إن الآية قد جاءت تقرر حقيقة نفسية عظيمة أجمعت عليها المدارس النفسية على ما بينها من خلاف عظيم في غيرها من المسائل فمن المقرر في علم النفس أن لسني الحداثة الأولى أثراً عظيماً في التكوين النفسي والخلقي لأي إنسان ولذلك فأي تلقين منحرف أو سلوك شاذ أو نشأة في وسط منحرف ومنحط اجتماعياً وخلقياً خليق بأن يترك في نفس الطفل رواسب ضارة تنتقل مع الأيام من عالم الشعور لتستقر في اللاشعور فينشأ الطفل وبه اتجاه لا شعوري نحو مقارفة الإثم والجريمة وتزداد هذه الرواسب الضارة ضراوة وفعالية بزيادة ما يمدها به المحيط والمعشر الذي ينشأ فيه الطفل من الانطباعات السيئة من الانفعالات والنفس ولذلك نرى أن علم النفس الجنائي يتجه دائماً إلى علاج الميول الإجرامية في المجرم بالبحث عن هذه الرواسب النفسية المترسبة في اللاشعور وحينما نريد أن نجعل من إنسان ما حاكماً علينا أن نتأكد جيداً من أنه سليم في تركيبه النفسي وأنه لا يحمل في لا شعوره رواسب ضارة إذا أردنا حكماً صالحاً مستقيماً أما إذا قدمنا إلى الحكم إنساناً مشوش في التركيب النفسي بحكم ما يبعث في شعوره من الميول والرغبات فيجدر بنا أن لا نأمل كثيراً في حكم صالح لأن هذه الرواسب النفسية لابد أن تؤكد وجودها يوماً فتنحرف من حاكم في سواء السبيل وإن الداء الذي تشكو منه الحضارة الحديثة هو هذا الداء وهذه شهادة من مفكر ثقة ذو خبرة واسعة في هذا الأمر يقول ونحن ندرك انه بالرغم من الآمال العريضة التي وضعتها الإنسانية في الحصارة العصرية فقد أخفقت هذه الحضارة في إيجاد رجال على خط من الذكاء والخبرة يقودونها عبر الطريق الخطر الذي تتعثر فيه لأن بني الإنسان لن ينمو بالسرعة نفسها التي تثب بها الأنظمة من عقولهم ومن ثم فإن أكثر ما يعرض الأمم العصرية للخطر هو النقص العقلي والأدبي الذي يعاني منه الزعماء السياسيون كما في كتاب الإنسان ذلك المجهول لهذا نرى كثيراً من الحكومات تعنى عناية خاصة بمن يشغلون وظائف مهمة وخطر في الدولة فتتأكد من سلامة كيانهم النفسي قبل أن تنيط بهم المسؤوليات وتفصلهم عن وظائفهم بمجرد معرفة المسؤولين فيها بأنهم مرضى من الناحية النفسية كما صنعت حكومة الولايات المتحدة ببعض موظفي وزارة خارجيتها فقد فصلتهم لأنهم لا يؤتمنون على أسرار الدولة وعند البحث عن السبب في عدم ائتمانهم على تلك الأسرار تبين أن السبب الوحيد هو أن فيهم ميولاً جنسية شاذة أي أنهم مرضى نفسياً بل أن بعض الدول الحديثة كإنكلترا تعد رجال الحكم فيها في مدارس خاصة إعداداً خاصاً كل ذلك تثبتاً لسلامة البناء النفسي لمن يناط بهم مسؤوليات الحكم لكي لا ينحرف بها ولا يشذ.

وإذاً فالذي يحمل في لا شعوره جراثيم مرضية ضارة لا يجوز أن يحمل مسؤوليات عظيمة لأنه غير أمين على هذه المسؤوليات ولأنه خليط لو حملها أن يخونها ولو من حيث لا يشعر ولا يعي أنه يخون وقد جاءت هذه الآية الكريمة تعلن هذا المبدأ النفسي الكبير فتنادي أن المرضى في نفوسهم لا ينالهم عهد الله ولا يمكن يقدم الله حاكماً مريضاً لأنه دائما مظنة الانحراف والزيغ تحت ضغط مؤثرات مرضية لا بد له فيها ولكي نطمأن إلى أن الحكم الذي يوجه المسلمين بعد وفاة النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) حكم صحيح مستقيم لا بد لنا من أن نطمأن إلى أن الإرادة المهيمنة على جهاز الدولة هي إرادة سليمة من الأمراض الكفيلة بأن تذهب باتزانها ولكي نثق ثقة تامة باتزان هذه الإرادة وبسلامة الجهاز النفسي الذي تصدر عنه يجب أن يكون الحاكم الإسلامي معصوماً نعم بهذا نطمئن تماماً إلى خلو الجهاز النفسي في الحاكم من أية رواسب ضارة قد تنحرف به حين يمارس سلطاته الواسعة وهنا يأتي من يقول إن الآية قد أشارت إلى أن الحاكم الإسلامي لا يجوز أن يكون ممن قارفوا الجريمة ولكن هذه الرواسب اللاشعورية التي تجعل الاتجاه نحو الجريمة اتجاهاً طبيعياً في الإنسان لا تنشأ عن مقارفة الجريمة فحسب ونحن نقر بهذا ونقول حسب الآية الكريمة أنها قد أشارت إلى هذا المبدأ النفسي بسبب من أسبابه وهو الرواسب التي تنشأ عن مقارفة الجريمة وهذا لا يعني أنها لا تدخله في حسابها فيما لو كانت هذه الرواسب قد نشأت عن سبب آخر هذا ما ساقتنا إليه مبادئ علم النفس الحديث فهي تؤكد على ضرورة كون الحاكم متمتع بالصحة النفسية وقد رأينا أن المبادئ الإسلامية تؤكد على هذا أيضاً أفيكون الشيعة بعد ذلك قد أتوا ببدع من القول حين سايروا الحقائق العلمية والموضوعية وساروا على منهاج المبادئ الإسلامية أم بالتعبير بلفظ العصمة ما يخرج بالحقيقة العلمية عن كونها حقيقة علمية فنضطر باستبدال لفظ العصمة بلفظ آخر ينطبق على المفهوم الحديث كالصحة النفسية مثلاً انتهى كلامه رفع مقامه كما ذكره في كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام في ص 293.

هذا ويعضد ذلك أمران:

- أحدهما: الضرورة التشريعية إذ لا إشكال في حدوث فراغ تشريعي كبير بعد وفاة رسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم) فإن الرسالة والأمة والدولة لا زالت تتطلب المزيد من التشريع والتقنين أو الشرح والتفصيل لمجمل القرآن وتبسيط مضامينه ومن الواضح أنه (صلىالله عليه وآله وسلم) رحل دون أن يعين لجنة تشريعية تتولى إصدار التشريعات فالمنطق يقودنا تلقائياً إلى إلقاء هذه المهمة على عاتق الحكومة الإسلامية حيث يكون الإمام هو المرجع التشريعي الأعلى ومن أولى شروط المرجع التشريعي في قانون من القوانين أن يكون على علم تام بهذا القانون وروحه العامة وأن يكون على وعي تام للتطورات الاجتماعية كافة في الأمة التي أناطت به مهمة التشريع.

والإسلام رسالة دينية فذة جمعت بين شؤون الروح وشؤون المادة في نظام من القوانين عظيم فالقائم على شؤون التشريع فيه يجب أن يجمع إلى الوعي التام للروح العامة للقوانين والوعي التام للتطورات الاجتماعية في الأمة صفة روحية خاصة يستطيع بها أن ينفذ إلى أعماق النفس الإنسانية ولا بد من أن يكون النبي قد عهد إلى المرجع التشريعي بعده بالتشريعات التي تساعد المجتمع المسلم على التدرج والنمو وفقاً للتطورات التي ستتعاقب على المسلمين ولن يكون هذا الإنسان الذي ينيط به النبي مهمة التشريع إلا خليقاً بهذه المهمة العظيمة وأولى هذه الضمانات المطلوبة في مثل هذا الإنسان العصمة التامة عن الذنب وعن الخطأ والانحراف وسوء التأويل.

- ثانيها: ضرورة الحكمة والعقل إذ أن عدم النص من قبل رسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم) على الإمام من بعده مناقض لحكمته ومبادئ الإسلام إذا نظرنا إليها نظرة علمية اجتماعية وسياسية صحيحة وعند الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي رحل فيها النبي والوضع الذي كان فيه المسلمون من معاناة جملة منهم في رواسب الجاهلية وانقسام المجتمع إلى عشائر وأطراف وتكتلات وتربص الكفار والمنافقين واليهود والنصارى بهم الدوائر.

هذا الوضع يفرض على المسؤول استخلاف من يقوم مقامه ليحفظ للرسالة سيرها ومعناها وللأمة وحدتها وللدولة كيانها وذلك ليس إلا المعصوم هذا ما تقوم عليه ضرورة الحكمة والعقل وإنكاره ينتهي إلى تنقيص النبي مقامة ورتبة بل وجعل النبي أقل شأناً حتى من أقل فرد في المجتمع له بعض المسؤولية حيث تشهد سيرة العقلاء على الاستخلاف والاستئمان على شؤونهم حينما يمرضون أو يرحلون أو يسافرون إذاً حكمة النبي تدل على أنه نص على الحاكم والمنصوص عليه ليس إلا الإمام المعصوم علي بن أبي طالب (عليه السلام) لأنه أفضل الأمة وأعلمها وأشجعها وأقدمها في الإسلام والإيمان وأثبتهم في الجهاد فهو أكمل من توفرت فيه شرائط الحاكم ولو قيل بعكسه لزم أيضاً نسبة النقص إلى مخالفة الحكمة لترجيح المرجوح على الراجح أو اتهام النبي بعدم الحرص على الرسالة والأمة وكلاهما باطلان مضافاً إلى قيام النص على أن المنصوص عليه ليس إلا علياً (عليه السلام) لعدم ادعاء غيره في ذلك وعدم ورود النص في التعيين في ذلك الغير.

والغريب حقاً في أمر الذين يستهجنون اشتراط النص هو إعجابهم بأبي بكر عندما عهد إلى عمر بالخلافة بعده إذ يكبرون منه هذه التصرف حفظاً لوحدة المسلمين وخوفاً من إنتقاضهم على الإسلام بعد وفاة الخليفة إذا لم يكن هناك قائم على أمورهم فيكبرون من أبي بكر هذا التصرف وإن كان خرقاً لقاعدة الشورى التي بها يتعين الخليفة حسب منطوقهم لأنهم يرون أن الظرف الذي توفي فيها أبو بكر كان يقضي بذلك ويحتمه ويرون فيه شاهداً على مقدرة سياسية فائقة ثم لا يستغربون ما ينسبونه إلى النبي من أنه توفي ولم يعهد إلى أحد يقوم بأمور المسلمين بعده بل تركهم يتيهون لا يعرفون ما يقدمون عليه مع العلم بأن الظرف الذي توفي فيه النبي كان أدق من الظرف الذي توفي فيه أبو بكر وأخطر على الإسلام والمسلمين فمنطق العقل بملاحظة الوضع الذي توفي فيه النبي يملي علينا القول بضرورة العهد إلى من يقوم بأمور المسلمين من بعده والشيعة الإمامية الاثني عشرية يؤمنون بهذا المنطق وبهذه الضرورة ويقولون بأن النبي قد استجاب لها وعهد إلى من يقوم بأمور المسلمين من بعده هذا مضافاً إلى النصوص الخاصة الدالة على علي من بعد النبي لكونه الإمام من بعد النبي وأنه المعصوم من كل نقص أو شائبة بما فصله الأعلام في كتب التاريخ والأعلام بما لا يسعنا المجال لبيانه هنا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.