المادة: فقه المجتمع
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 037.doc

مسائل وتفريعات

  • إذا انفرد الأخ للأب والأم

وهنا مسائل:

المسألة الأولى: إذا انفرد الأخ للأب والأم كان المال له قرابة بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ)).

ومن السنة روايات كثيرة منها معتبرة عبد الله بن سنان: (قال سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارث غيره قال المال له) وهذا من موارد الإجماع أيضاً بين المسلمين وأما لو كان معه أخ أو أخوة فكذلك أيضاً فالمال يقسم بينهم بالسوية، لأنها الأصل في كل شركة إلا ما خرج بالدليل مضافاً إلى الإجماع.

هذا إذا اتحد سبب الشركة ولم تكن خصوصية لأحدهم على الآخر كما هو المفروض.

ولو كان معه أو معهم أنثى أو إناث فللذكر سهمان وللأنثى سهم للأدلة التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • إذا انفردت الأخت للأب والأم

المسألة الثانية: إذا انفردت الأخت للأب والأم كان لها النصف فرضاً للآية الشريفة ((فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ)) والباقي يرد عليها قرابة لقوله تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)) كما مرّ ولا شيء يصل إلى العصبة ولو كان الوارث أختاً فصاعداً كان لهما ولهن الثلثان فرضاً والباقي يرد عليهما أو عليهن قرابة لما مرّ من القاعدة من (إن الأقرب يمنع الأبعد) المستفادة من قوله تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)).

 

  • كلالة الأب تقوم مقام كلالة الأب والأم عند عدمهم

المسألة الثالثة: تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأم والأب مع عدمهم فيكون حكمه في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم وذلك للعمومات والإطلاقات على حكم الأب مطلقاً وذلك للعمومات الدالة على تفضيل الرجال على النساء خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل الخاص وبقي الباقي تحتهما فلو انفرد الأخ والأخت للأب حاز المال كله فلو تعددوا  فهو لهم بالسوية فحينئذ لو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها وكذا لو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً لما بيناه سابقاً فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الاخوة للأب والأم ولو كان أنثى بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)) فإن كلالة الأبوين أقرب إلى الميت من كلالة الأب لاجتماع السببين فيها.

ومن السنة روايات كثيرة منها رواية بريد الكناني عن الصادق (عليه السلام) (وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك) وعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله) (أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات) وفي رواية الحارث عن علي (عليه السلام) مثله إلى غير ذلك من الروايات.

والمراد من الأعيان الأخوة للأب والأم مأخوذة من عين الشيء وهو النفيس منه وبنو العلات ما كان لأب واحد وأمهات شتى فإذا كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياب، وأما الإجماع فهو مسلّم بين الفقهاء.

  • إذا انفرد الواحد من ولد الأم

المسألة الرابعة: إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له الثلث خاصة لقاعدة (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به) إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه حينئذ فيأخذ الباقي بعد ذلك ردّاً بالقرابة ذكراً كان أو أنثى، لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) وللاثنين فصاعداً من ولد الأم الثلث بالسوية فرضاً والباقي يرد عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو أناثاً أو مختلفين.

  • لو تفرق الاخوة

المسألة الخامسة: لو كان الأخوة الوارثون متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضاً والثلث مع التعدد كذلك بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى ولمن يتقرب بالأب والأم البقية خمسة أسداس أو الثلثان تقسم بالسوية بينهم مع وحدة النوع وأما إذا تعدد النوع فللذكر ضعف الأنثى.

هذا كله إذا لم تزد التركة كأختين فصاعداً لأبوين والأخوة والأخوات للأم فالأمر واضح.

وأما لو زادت التركة مثل أخ أو أخت لأم وأختين فصاعداً للأبوين أو كان أخوة أو أخوات لأم وأخت لأبوين فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون كلالة الأم نصاً وإجماعاً: قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) (لا تزاد الأخوة من الأم على الثلث).

وغير ذلك من الروايات.

  • لو اجتمعت كلالة الأم أو كلالة الأب مع أحد الزوجين

المسألة السادسة: لو اجتمع كلالة الأم مع أحد الزوجين فللكلالة الأم السدس و الثلث، السدس إن كان واحداً والثلث إن كان اكثر من واحد يقسم بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى ولأحدهما وهو الزوج في صورة وجوده مع عدم الولد النصف أو الربع وهو للزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فالزائد يرد على الكلالة دون أحد الزوجين أما عدم الرد على أحد الزوجين فللنص والإجماع كما قال الصادق (عليه السلام) في معتبرة جميل (لا يكون الرد على زوج ولا زوجة).

وأما كون الرد على كلالة الأم فلبطلان التعصيب عندنا.

ولو اجتمع كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى والباقي للكلالة إن ساوى فرض أحدهما وفرضها التركة فلا إشكال كما لو كان هناك أخت للأب أو من الأبوين وزوج فيأخذ كل فرضه ولا زيادة ولا نقيصة في البين وأما إن زادت التركة فالزيادة للكلالة لما مرّ من النص والإجماع وإن نقصت التركة فتكون النقيصة على الكلالة كأختين وزوج فله النصف والباقي للأختين نصاً وإجماعاً. فعن الصادق (عليه السلام) في رواية بكير بن أعين (فهم ـ كلالة الأب أو من الأبوين ـ يزادون وينقصون).

وفي الصحيح عن ابن جعفر (عليه السلام) (إن الأخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون). إلى غير ذلك من الروايات.

ولو اجتمع الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم والنصف أو الربع لأحدهما والباقي لكلالة الأب أو الأبوين نصاً وإجماعاً.

ففي رواية بكير بن أعين (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأمها واخوتها وأخواتها لأبيها قال (عليه السلام) للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الأخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول ((وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخت فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)) والذي عين الله تعالى في قوله ((وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخت فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)) إنما  عنى بذلك الأخوة والأخوات من الأم خاصة.

وقال سبحانه في آخر سورة النساء ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخت)) يعني أختاً لأب وأم أو أختاً لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا أخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت سهمان وبقي سهم فهو للأختين من الأب وإن كان واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

وهذه الرواية الشريفة تتضمن اكثر الفروع المتقدمة ثم لا يخفى أن الأخوة من الأب يقومون مقام الأخوة من الأب والأم لو اجتمعوا مع الأخوة من الأم نصاً وإجماعاً هذا بالنسبة إلى ميراث الأخوة والأخوات.

  • ميراث الأجداد وفروعه

أما بالنسبة إلى ميراث الأجداد ففيه مسائل أيضاً:

المسألة الأولى: لا يحجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا إجماعاً ولقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين.

  • لو انفرد الجد أو الجدة

المسألة الثانية: لو انفرد الجد كان المال كله له لاب كان أو لأم أو لهما لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) وكذا لو انفردت الجدة يكون المال كله لها لما عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية سالم بن أبي الجعد (قال اعط الجدة المال كله).

وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال سئل عن ابن عم وجد قال المال للجد) هذا مضافاً للإجماع.

 

  • إذا اجتمع الأجداد والجدات

المسألة الثالثة: لو كان جد وجدة أو هما لأم وجد وجدة أو هما لأب كان لمن يقترب بالأم منهم الثلث بالسوية.

أما الأول: فلقاعدة (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به) المتفق عليها بين الفقهاء العظام.

وتدل عليها الروايات أيضاً فإن نصيب الأم الأصلي الثلث مع عدم الولد وأما السدس فهو نصيبها مع الحاجب فيكون الجد والجدة لأم كذلك هذا مضافاً إلى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أبيه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي قال :  وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه، كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقطت جدة الأم والباقي للجدة من قبل الأب وسقط جد الأب) إلى غير ذلك من الروايات.

أما الثاني أي التسوية في جدودة الأم دون الأب فللأصل والإجماع والنصوص فعن مولانا الرضا (عليه السلام) (إن ترك جدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين). إلى غير ذلك من الروايات.

فلو كان جد أو جدة أو هما لأم أو جداً أو جدة أو هما لأب كان لمن يقترب بالأم الثلث بينهم بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • إذا اجتمع جد أو جدة مع الأخوة أو الأخت

المسألة الرابعة: إذا اجتمع مع الأخوة جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت منها يقسم الثلث بينهم مطلقاً للنصوص والإجماع أيضاً.

المسألة الخامسة: لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو الأب مع الأخوة من قبله فالجد بمنزلة الأخ من قبل الأب والجدة بمنزلة الأخت من قبله إجماعاً ونصوصاً متواترة أيضاً كل ذلك يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة السادسة: لو اجتمع الأخوة من قبل الأب والام أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجد إجماعاً وللقاعدة المعتبرة وهي: (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به) إلا أن يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه وللروايات أيضاً كما لا يخفى ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقاً لإصالة التسوية في كل مال مشترك إلا أن يدل دليل على الخلاف هذا مضافاً إلى الإجماع فيقسم الثلث حينئذ بين الجد من قبل الأم والجدة من قبلها بالتساوي مطلقاً ومع التعدد فالسدس والثلثان للأخوة لأنهما الباقي من التركة مضافاً إلى ما يأتي من النص والإجماع يقسمان بينهم بالسوية إن لم يكن اختلاف في البين. هذا في صورة التعدد وأما في صورة الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة السابعة: لو كانت أخت واحدة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث مع التركة للجدة والنصف للأخت والثلث الباقي رد عليها.

المسألة الثامنة: لو اجتمع الجدود من قبل الأب مع الأخوة من قبل الأم فمع الوحدة فالثلث ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف والباقي في الصورتين للجدود للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة والجدود

المسألة التاسعة: لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدود من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والبقية للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع أحدهما مع الأم أو الجدود من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي مطلقاً.

المسألة العاشرة: لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدود من قبل الأم أو مع الجدود من قبل الأب أو الجدود من قبل الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى والسدس من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مطلقاً والبقية للمقترب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة الحادية عشرة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدود من قبل الأب والأخوة من قبل الأم والجدود من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والثلث للمقترب بالأم بالسوية والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى.

المسألة الثانية عشرة: لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدود من الأب والجدود من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والسدس للجدود من الأم بالسوية مطلقاً والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى.

ولو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والأخوة من قبل الأم والجدود من قبلها والجدود من الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والثلث للمقترب بالأم بالسوية مطلقاً والباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذلك لما مرّ في السهام والنصوص التي دلت على ذلك.

 

  • ميراث الأجداد مع أولاد الأخوة

أما في أولاد الأخوة والجدود بالواسطة فإن ميراثهم أيضاً يتضح في ضمن مسائل:

المسألة الأولى: لا يرث أولاد الأخوة لو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الأخوة من الأم ولو كان أنثى وذلك لقول الصادق (عليه السلام) في رواية يونس المنجبرة (إذا أختلفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه).

وعن أبي الحسن (عليه السلام) الرضا في الفقه المنسوب إليه (من ترك واحداً من له سهم ينظر فإن كان من بقي من درجته ممن سفل وهو إن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه) ولقاعدة يمنع (الأقرب يمنع الأبعد) الشاملة للمقام هذا مضافاً الى الإجماع فيكون أولاد الأخوة بحكم أولاد الأولاد فمع  وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد ومع وجود الأخوة لا تصل النوبة إلى أولادهم.

 

  • أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم

المسألة الثانية: أولاد الأخوة من الأبوين أو أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فعن الصادق (عليه السلام) في رواية أبي أيوب (بنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه فيرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به لقيامهم مقام آبائهم) ولما عرفته من القاعدة كما عرفته مفصلاً فيفرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم ثم يقسم بين أولادهم حينئذ لأن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فيكون المدار على الواسطة فلو كان الأولاد من الأخوة المتعددة للأم فلابد من فرض حياة الوسائط فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية وهكذا بالنسبة لأولادهم وكذا إذا كان الأولاد من الأختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب مع فقد الذي من الأبوين فنصيبهم الثلثان ولكن نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب أو كانوا من الذكور والإناث للأب والأم أو من الأب فقط فلابد من فرض الوسائط فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية وهكذا بالنسبة لأولادهم وكذا إذا كان الأولاد من الأختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب مع فقد الذي من الأبوين فنصيبهم الثلثان ولكن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب أو كانوا من الذكور والإناث للأب والأم أو من الأب فقط فلابد من فرض الوسائط إحياء ينقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين كل ذلك لما تقدم من القاعدة والنص والإجماع.

المسألة الثالثة: يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين ويكون ارثهم ارث من يتقربون به كما بيناه في المسألة السابقة.

 

  • لا يرث الأخوة من الأب مع وجود الأخوة من الأب والأم

المسألة الرابعة: لا يرث أولاد الأخوة من الأب فقط مع وجود الأخوة للأب والأم نصاً وإجماعاً فعن الصادق (عليه السلام) في معتبرة الكناسي (ابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك) كما تقتضيه القاعدة المتقدمة (الأقرب يمنع الأبعد) ولو اجتمع ابن أخ لابن وابن أخت لأم فلابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب ما بقي أيضاً نصاً وإجماعاً كما في صحيح محمد بن مسلم. (قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب وابن أخت لام قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت الباقي) إلى غير ذلك من الروايات هذا إذا كان ابن الأخت من الأم منفرداً وإن تعدد فلهم الثلث والباقي لابن الأخت من الأب كما تقدم مراراً.

المسألة الخامسة: أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات نصوصاً وإجماعاً ففي صحيح ابان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) (قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان) وفي صحيح محمد بن مسلم (قال نظر في صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) فقرأت فيها مكتوباً ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاً قال أبو جعفر (عليه السلام) إما أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) من فيه بيده) إلى غير ذلك من الأدلة.

  • الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد

المسألة السادس: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم ولو انفرد الجد كان المال كله له لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) مضافاً إلى الإجماع فلا يرث الجدود مع الواسطة مع وجود واحد من الجدود بلا واسطة ومع وجود واحد من ذي الواسطة ذو وسائط متعددة كما بيناه مكرراً.

المسألة السابعة: يقاسم الأخوة الجد وإن علا مع عدم وجود الجد الأدنى لأن الأقرب يمنع الأبعد.

  • الجد الأعلى يرث مع الأخوة

المسألة الثامنة: الجد الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الأخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه فلو اجتمع جد الجد وإن علا مع الأخ يرث وكذا لو اجتمع ولد الأخوة وإن دنى مع الجد الأقرب وبالجملة يلاحظ في كل صنف من هو أقرب إلى الميت فهو أولى بالميراث يقوم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر لما مرّ من الأولوية فإنها تلاحظ بالنسبة إلى الصنف الذي هو أقرب إلى الميت.

  • المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب وهم الأعمام والأخوال

ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة كما بيناه وهم يرثون بالرحم والقرابة كما بيناه ويتفرع على هذه المرتبة أيضاً مسائل:

المسألة الأولى: العم يرث المال كله لو انفرد لانحصار الأولوية فيه لأب كان أو لأم وكذا العمة فتشملها الآية المباركة ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)) وكذا العمات والأعمام ويقسمون المال بينهم بالسوية للإطلاق والإجماع وللقاعدة  مع شرط التساوي في المرتبة ولا يكون بعضهم أولى من بعض بأن لا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأبوين وإلا فبالتفاوت في الأول ولا تصل النوبة في الثاني كما بيناه وكذا العمة والعمتان والعمات.

  • لو اجتمع العم والعمة أو الأعمام والعمات

المسألة الثانية: لو اجتمع العم والعمة والأعمام والعمات فالأقسام أربعة:

الأول: أن يكونوا من نوع واحد أي من أب وأم فإن اتحدوا بالجنس فالمال بينهم بالسوية وإلا للذكر ضعف الأنثى.

أما الأول فللأصل مع عدم ما يوجب التفاضل وأما الثاني فللاجماع والنص قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رواية سلمة الدالة على عموم التفاضل فقط (في عم وعمة قال للعم الثلثان وللعمة الثلث) وهي عامة فتخصيصها بالعم والعمة للأبوين تخصيص بلا مخصص أو دليل وتقتضيه قاعدة تفضيل الرجال على النساء الجارية في باب الإرث المستفادة من الكتاب والسنة الشريفة.

الثاني: أن يكونوا من أب فالمال بينهم كذلك لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنس وللإطلاق والإجماع وأن القاعدة تقتضي الاختلاف والتفاضل.

الثالث: أن يكونوا جميعاً لأم فقط فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية ومع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضاً لأصالة التساوي في كل مال مشترك إلا ما خرج بالدليل وهو هنا مفقود مضافاً إلى الإجماع لكن عن جمع من الأفاضل التفاضل هنا كما في اتحاد الجنس ولعل المشهور تمسكاً بالقاعدة الجارية في الإرث (فللذكر ضعف الأنثى) ولاطلاق قول الصادق (عليه السلام) في رواية سلمة (للعم ثلثان وللعمة الثلث) الدال عليه أيضاً.

وكيف كان فإن الأحوط هو التصالح فيه فإن الاحتياط بالصلح حسن على كل حال.

الرابع: أن يكون بعضهم من قبل الأبوين ومن قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد والثلث مع التعدد على المشهور فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية وهي: (إن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد والثلث مع التعدد) ولا تختص هذه القاعدة بل تجري في غيرها إلا إذا دل دليل على خلافها فحينئذ يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ولا يبعد التساوي مع الاختلاف أيضاً بدعوى الإجماع وإن التفاضل خلاف الأصل في المقام فيقتصر على موارد خاصة دليل الدليل عليها وفي غير ذلك فيرجع إلى الأصل الجاري في كل مال مشترك إلا ان الجزم به مشكل كما مرّ سابقاً ولذا فإن الاحتياط بالتصالح والتراضي فيه والباقي يقسم للمتقرب بالأبوين أو الأب على المشهور للذكر ضعف الأنثى ولانحصار ذلك فيه، هذا في صورة الاختلاف.

  • لا يرث الأعمام للأب مع الأعمام للأب والأم

المسألة الثالثة: لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب والأم إجماعاً ونصاً ففي معتبرة الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) (وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه).

فيرث الأعمام من الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب والأم إجماعاً ونصاً وربما يمكن تأسيس قاعدة كلية في المقام مستفادة منه وهي (إن المنتسب إلى الميت من قبل الأم يرث مطلقا إلا ما خرج بالدليل) كما في اختلاف الرتب وتحقق الموانع من الإرث بخلاف المنتسب إلى الميت من قبل الأب فقط فإنه لا يرث إلا مع وجود المنتسب إلى الميت بالأبوين ولا خصوصية في الطبقات التي وردت روايات في موردها بقرينة الإجماع.

  • إذا انحصر الوارث بالخال

المسألة الرابعة: إذا كان الوارث منحصراً بالخال من قبل الأبوين أو الأب فقط فالتركة له للإجماع وانحصار الأقربية فيه وكذا لو تعدد الخال أو كان اثنين فتنحصر الأولوية فيهم أو فيهما ومع التعدد تقسم بالسوية بينهم مطلقاً وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم للأصل والإجماع وما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر والأنثى سواء في الأخوة من الأم.

  • لو افترق الأخوال

المسألة الخامسة: لو افترقوا فكان بعضهم لأب وأم أو لأب فقط وبعضهم للأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر والذكر والأنثى فيه سواء والباقي للخؤولة من قبل الأب والأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، ومع فقدهم فللخؤولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا ويدخل الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم.

  • لو اجتمع العمومة والخؤولة

المسألة السادسة: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالسدس للخؤولة ومع التعدد يقسم بالسوية والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف ولو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقاً والثلثان للعمومة ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف لا يبعد التساوي أيضاً لما مرّ بيانه لكن الاحتياط بالصلح والتراضي.

  • لو كان أحد الزوجين مع العمومة

المسألة السابعة: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى والباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك لانتقال التركة إليهم بعد إفراز أحد الزوجين منها وذلك للعمومات والإطلاقات إلا انه يقسم بينهم بالسوية مطلقاً لما تقدم من انه لا تفاضل في ميراث الأخوة من الأم وإن الذكر والأنثى فيه سواء ولو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك لانحصار التركة لهم فيقسم بينهم بالسوية ولا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي كما بينا.

المسألة الثامنة: إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى وللعمومة من قبل الأم السدس مع الانفراد والثلث مع التعدد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس وكذا مع الاختلاف والاحتياط بالتصالح والتراضي والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى لانحصار نصيبهم في ذلك ولقاعدة التفضيل الجارية في الإرث المستندة للكتاب والسنة بعد عدم جريان أصالة التسوية فيعطي الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى.

المسألة التاسعة: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى والثلث من بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً والبقية للباقي بالسوية ومع الاختلاف الاحتياط بالتصالح والتراضي وكذا لو كان في الفرض الخؤولة في الأم لا الأبوين أو الأب فقط.

المسألة العاشرة: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط والخؤولة كذلك والعمومة من الأم فله نصيبه الأعلى والثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقاً بالسوية وللعمومة من قبل الأم الثلث من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بينهم بالسوية لأن ذلك نصيب المتقرب إلى الميت بالأم وكذا مع الاختلاف ويحتاط بالتصالح والتراضي والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى لانحصار النصيب بهم بذلك ولقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال

المسألة الحادية عشرة: لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال لأن (الأقرب يمنع الأبعد) وكذا لا يرث ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم.

إلا في مورد واحد وهو ابن عم لأب وأم مع عم لأب فيقدم ابن العم بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين إجماعاً ونصاً ففي رواية ابن عمارة قال الصادق (عليه السلام) للحسن ابن عمارة (أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) علي بن أبي طالب انه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى الصادق (عليه السلام) جالساً ثم قال جئت بها من عين صافية).

والمراد من أعيان بني الأم من كان من الأب والأم وبني  العلات لأب واحد وأمهات شتى وهذا ما يقتضيه الاعتبار أيضاً لان ابن عم لأب وأم أقرب صلة إلى الميت من عم لأب فقط لأنه اجتمع فيه قرابة الأب والأم وحينئذ يقدم العم للأبوين لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) لكن مع وجود ابن العم والعم مع جهة الأب فإنه يقدم ابن العم الذي يتصل بالأب والأم على العم الذي يتصل بالأب لكن بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين ولا من قبل الأم ولا العمة مطلقاً فترث هي مطلقاً ولا تصل النوبة لأب عم لأب وأم لقاعدة (الأقرب) المتقدمة بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها لأن الدليل المذكور مختص بالعم والحاق العمة بالعم لابد له من دليل وهو مفقود هنا.

وكذا بشرط أن لا يكون الخال والخالة مطلقاً فيقسم المال بين العم والخال ثلاثاً لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) ولقول الصادق (عليه السلام) في رواية سلمة ابن محرز (في ابن عم وخالة قال المال للخالة وفي ابن عم وخال قال المال للخال) ولإطلاق ما دل من الروايات على شركة العم والخال فيسقط ابن العم من الأب والأم حينئذ ولا يرث.

نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب وابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن وذلك لما عن الشيخ رضوان الله عليه من أن العمة كالعم لاشتراكهما بالعمومة الممنوعة بابن العم من الأبوين لكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن على كل حال.

ولا فرق في كون العم من قبل الأب واحداً أو متعددً لوجود السبب المانع عن الإرث فيه وكذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحداً أو متعدداً لوجود المقتضي للترجيح وهو وجود ابن العم من الأبوين وفقد المانع وأولوية المتعدد من المتحد وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب وابن العم من الأبوين وهو موجود وإن الزوج والزوجة يجتمعان مع كل طبقة كما بيناه فلا يضر وجودهما بالحكم فلا يجري الحكم المذكور فيما غير ذلك للاقتصار على المتيقن فيما خالف القاعدة والرجوع إليها في غيره كما لو كان بدل ابن العم ابن عمة لأن المتيقن من الدليل ما ذكرناه وهو ابن العم فإذا تغير بالهبوط فلابد من التماس دليل آخر.

 

  • أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم

المسألة الثانية عشر: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم فلا ارث لابن عم مع خال وإن تقرب بسببين والخال بسبب واحد وكذا لا ارث لابن خال مع عم إلا في مورد واحد كما تقدم كل ذلك لقاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) مضافاً إلى الإجماع فإن ارث الميت للقريب وإن اتحد سببه ولا ارث للبعيد وإن تعدد سببه ويرث أولاد العمومة والخؤولة ارث من يتقربون به كما لا يخفى.

المسألة الثالثة عشرة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط لما تقدم من القاعدة وكذا في أولاد الخؤولة ولكن مع وجود أولاد العمومة من الطرفين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين لتحقق المقتضي وفقد المانع بعد ما مرّ من أن الأولاد يقومون مقام آبائهم في كل درجة وإن الأبويني مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة ودرجة لا مطلقاً مضافاً إلى الإجماع وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الطرفين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين.

  • المنتسبون بأم الميت سواء والمنتسبون بأبيه يتفاوتون

المسألة الرابعة عشرة: المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواءً كان الخال أم الخالة أم أولادهما وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسوية مطلقاً للأصل والإجماع، والمنتسبون لأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية في الإرث مضافاً إلى النصوص الخاصة.

نعم، في العمومة من قبل الأم وأولادهم لابد من الاحتياط بالتصالح لما تقدم.

  • الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد

المسألة الخامسة عشرة: ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما  يكون على الأحقية بالميراث فأعمام الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته هؤلاء أحق بالميراث من أعمام الأب والأم وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، نعم عند فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامها للآية المباركة التي تقوم ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)) فالأقرب منهم مقدم على الأبعد لما مرّ من القاعدة ومع فقدهم فعمومة جد الميت وجدته وخؤولتهما وأولادهم مرتبون بحسب  الأقرب والبعد للآية والقاعدة.

 

  • لو اجتمعت موجبات الإرث

المسألة السادسة عشرة: لو اجتمعت لوارث موجبات للإرث أو اكثر يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب نسباً أو سبباً وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد وما تقدم في الأعمام جاء في المقام أيضاً فالأقسام أربعة بالحصر الشرعي لأنه قد يجتمع للوارث سببان أو اكثر من أسباب الإرث وحينئذ فإما أن يكون مع السببين أو اكثر من هو أقرب منه فيهما.

فالأول لم يرث ذي السببين أو اكثر لما تقدم من وجود الأقرب فتشمله قاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) مطلقاً وإن كان معه أقرب منه بأحد السببين كزوج وهو ابن عم وأخ فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب فيه ولا يرث بالسبب الآخر فقد تقدم أن الزوج يرث مع الأخ وان المال بينهما بالتناصف ولم يؤثر السبب آخر.

الثاني: أن لا يكون معه من هو أقرب منهم وحينئذ فإما أن لا يكون معه من هو مساو فيه كابن عم هو خال أو هو وابن خال فالمال كله له سواء كان أحد السببين مانعاً عن الآخر أم لا ولا يترتب على اجتماع السببين أي اثر إذ المفروض انه ليس له من هو مساو له فينحصر الوارث به.

الثالث: وهو ما لو كان معه مساو له فيهما فإما أن يكون أحد السببين مانعاً عن الآخر مثل أخ هو ابن عم مع أخ فحينئذ يرث بالسببين النصيب الذي يقتضيه أحد السببين وهو السبب الأقرب أي كونه أقل دون السبب الآخر فإنه هذه الحيثية وهو كونه أخاً للميت أولى من حيثية ابن العم ولا تجري قاعدة (الأقرب يمنع الأبعد) لأنها إنما تجري فيما إذا كان التغاير واقعياً لا اعتبارياً.

الرابع: أن لا يكون أحد السببين مانعاً عن الآخر كعم هو خال مع خال آخر فحينئذ يرث بكل من السببين فللعم الذي هو خال ثلثا المال لأنه عم وخال والثلث الآخر للخال الآخر لما تقدم من الإطلاق وعموم قاعدة (كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به) ويستفاد ذلك أيضاً من صحيح محمد بن القاسم الفضيل (قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال يدفع المال كله إليها) ويجري فيما تقدم فيما لو كانت الأسباب اكثر من اثنين فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب.

ثم إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين والعم منهما والخال منهما فعلى القاعدة المذكورة يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه ويكون له نصيب من يقترب بالأب وحده ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أو جب ترك القاعدة المذكورة فتأمل وتدبر.