المادة: فقه المجتمع
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 032.doc

مسائل وتفريعات

المسألة الأولى: يجب أن يكون إتيان كل من الزوجين باللعان بعد القاء الحاكم إيّاه عليه وذلك لظواهر النصوص مضافاً إلى دعوى الإجماع فلو بادر به الزوج أو الزوجة لم يقع لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

المسألة الثانية: يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغير العربية في صورة التعذر.

أما الأول فلأنه المنساق من الأدلة مضافاً إلى الإجماع.

وأما الثاني فلأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات.

هذا إذا كان الحاكم عارفاً بتلك اللغة و إلا فيحتاج إلى المترجم كما بينه الفقهاء في باب القضاء.

المسألة الثالثة: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً لأطلاق الدليل الشامل لهما مضافاً إلى الروايات الخاصة ومن المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لا شرعاً ولا عقلاً بعد فرض أمكام الوطىء بالشبهة لاحتمال تكونه عن وطىء شبهة أو غيره فلو علم الرجل عدم التحاق الولد به وإن جاز له نفيه عن نفسه لكن لا يجوز أن يرميها بالزنا وينسب ولده بكونه ولد زنا.

كما يحرم الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً وإن رماه أحد بحدّ ، وذلك للإجماع ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه الحدّ ، وعن الصادق (عليه السلام) في معتبرة أبي بعير (المرأة يلاعنها ولدها؟ ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ فقال (عليه السلام) إلى أمه).

وعليه لو تم اللعان وفرق بينهما وجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته لما تقدم سابقاً من أن فسخ النكاح لا يوجب سقوط المهر لأن المهر يستقر تمامه بتمام الدخول ولو أقرّ الرجل بالولد لم يسمع إنكاره بعد ذلك سواءً كان إقراره بالصريح أو بالكتابة كما لو أنه بشّر به فيقال له (بارك الله لك في مولودك) مثلاً فيقول (آمين) أو (إن شاء الله تعالى).

وقيل أنه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك.

والقائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط ونسبه في المسالك إلى المشهور خلاصة دليلهم الى أن مقتضى قوله يجوز (صلى الله عليه وآله وسلم) (الولد للفراش) هو الإلحاق مطلقاً والسكوت تقرير حينئذٍ فلا يجوز النفي بعد ذلك إلا أنه خالف ذلك جمع من الفقهاء ومنهم السيد السبزواري (قده) في مهذب الأحكام حيث قالوا أن في إطلاق الدليل تأملاً إذ يمكن أن يكون السكوت لعارض من العوارض ولذا اشتهر أن السكوت المم من الرضا.

أما لو أقرّ بالولد فلم يسمع إنكاره له بعد ذلك فالقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).

وعليه لا يسمع إنكاره بعد الإقرار ما لم تقم حجته على بطلانه بعد حدوثه، هذا مضافاً إلى الإجماع.

  • اللعان غير الطلاق.

المسألة الرابعة: تقدم أن لعان الزوجين يوجب إنفساخ النكاح الذي بينهما وليس بطلاق

أما الأول فلثبوت الفرقة نصوصاً وإجماعاً وإما الثاني فالأصالة عدم ترتب آثاره إلا بدليل والدليل مفقود هنا.

وعليه فلا يعتبر في اللعان شرائط الطلاق للأصل ولأختلافهما شرعاً وعرفاً بل ولغة.

نعم يصح لعان المطلقة الرجعية وآثره أنها تحرم أبداً بخلاف البائن فلا يصح اللعان فيه.

أما الأول منها تقدم من أن الرجعية بمنزلة الزوجة فتترتب عليها آثار الزوجية ومنها اللعان.

وأما البائن فلا انقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا موضوع اللعان فيه أصلاً.

  • إذا كان الزوج أحد الشهود فلا لعان.

المسألة الخامسة: إذا شهد أربعة بالزنا والزوج رابعهم ترجم المرأة ولا لعان للعمومات والإطلاقات كما أثبته الفقهاء في كتاب الحدود ومن الروايات التي تدل على ذلك رواية إبراهيم أبن نعيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) (أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم) ولو قذفها الزوج فأنت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها الزوج ولوارثها استيفاء حد القذف منه أن لم يلاعن و إلا لا يرثها.

  • إذا كذّب نفسه بعد اللعان :

المسألة السادسة: إذا كذب نفسه بعد أن لاعن لنفي الولد لحق الولد به فيما عليه لا في ماله إجماعاً ونصوصاً منها ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ثم يلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك فيقول الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال (عليه السلام): أما المرأة فلا ترجع إليه وإما الولد فأني أردّه عليه إذا أدعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث يرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فأن لم يدّعه أبوه فأن أخواله يرثونه ولا يرثهم فأن دعاه أحدهم ولد الزانية جلد الحدّ).

  • آداب الحاكم في اللعان:

المسألة السابعة: يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والولد عن يمين الرجل لما عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي (أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجلس ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره).

وفي صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر (عليه السلام) الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيماهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة ويحضر مجلس اللعان من يسمعه أيضاً).

كما روي ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولتعظيم الأمر منه.

كما يستحب أيضاً أن يعظه الحاكم قبل ذكر اللعن وكذلك يعظ المرأة قبل ذكر الغضب لما عن الصادق (عليه السلام) في خبر عباد البصري الذي تقدم ذكره.

كما يستحب أن يغلظ اللعان بالقول والمكان والزمان لما بيّنه الفقهاء في كتاب الأيمان هذا كله إذا لم يكن محذور شرعي في البين.

 الإرث :

الفصل الرابع: .

ويعبر عنه بالفريضة أيضاً وهي ثابتة في جميع الشرائع السماوية والفريضة في اللغة بمعنى المقّدر والثابت.

وفي الاصطلاح من يستحقه الإنسان بموت آخر من الهام المقدرة في كتاب الله تعالى بسبب أو نسب يتصل به مع ذاك الإنسان الميت وقد يجمع ويقال مواريث أي جمع ميراث من الإرث والإرث هو من ورث وهو ما ينتقل من ميت إلى حي انتقالا ابتدائياً حقيقة أو حكماً والظاهر أنه أعم من الفرائض لشمولها الحقوق المالية وغيرها يقال (توارثوا العلم والمجد والشجاعة كابراً عن كابر).

وأن الفرائض مقدرة في كتاب الله العزيز بخلاف المواريث.

وقد يطلق أحدهما عل الآخر ولعل تسمية الإرث بالفريضة من دون سائر أبواب الفقه لأن الإرث أوجب على كيفية خاصة رغم كثير من الأقرباء وغيرهم حيث يريدونه أكلاً لماّ كما قال سبحانه (وتأكلون التراث أكلاً لمّاً) والتراث بالضم: ما يخلفه الرجل لورثته (1) أما سائر المعاملات فهي أمور عقلائية لها موازينها الثابتة عند العقلاء وقد أفضل الشارع جملة منها على تفصيل لسنا بصدده هذا بالإضافة إلى أنه يكفي في الاسم أدنى مناسبة وحيث أن تركه الميت تنتقل إلى الحي انتقالاً ابتدائياً سمي أرثاً.

وفي المسالك روي عن أبن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال (تعلّموا الفرائض وعلّموها للناس فأني أمرىء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتى حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما).

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) (تعلّموا الفرائض فأنها من دينكم وأنه نصف العلم وإنه أول ما ينتزع من أمتي) وقد احتمل في الجواهر في حديث أنه نصف العلم قصد الحث عليه لشدة تسامح الناس في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا فإنهم في الغالب لا يورثون النساء والصبيان حتى أنه لما مات أوس الأنصاري عن زوجة وولد وبنات عمدا بناء عمه فأخذوا المال فشكت زوجته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاهم فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ولدها لا يركب ولا يدفع عدواً فأنزل الله تعالى ((لِلرِّجالِ نَصِيبٌ)) إلى آخر الآية ثم أنزل الله تبارك وتعالى (يوصيكم الله في أولادكم) إلى آخر الآية ولقد نسخ بالآية وآية ((وَأُولُوا الأَرْحامِ)) وغيرها ما كان في الجاهلية من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام وعن التوارث بالهجرة فقال تبارك وتعالى (والذين عقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم وقال أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) إلى آخر الآية.

ولا يخفى أن النسخ كان بالنسبة إلى المسلمين وإما بالنسبة إلى الكفار فهم يقرون على دينهم وقد أطلق النسخ وأريد به عدم اللزوم.

كما ولعل المراد من نصف العلم كثرة الأهمية لتوقيعها على أمور وأصول لا يقبلها سوى الأذهان السليمة كما ربما يكون المراد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (يقبض العلم) هو ما حدث بعد ارتحاله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الملأ الأعلى فكان ذلك سبباً لانطماس العلم وفقدان الكمالات كما لعل المراد من ذيل الحديث (هو أول شيء ينتزع من أمتي) هو ما تحقق من الحوادث والوقايع وافتعال بعض الأحاديث من بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرها من الروايات التي كان لها الأثر الكبير في تاريخ الإسلام والمسلمين.

  • أسئلة في فلسفة الإرث

أسئلة عن فلسفة الإرث فربما تثار هنا بعض الأسئلة.

السؤال الأول: أن مقتضى الروايات بل وسيرة العقلاء هو أن الإنسان إنما يحصل ما يسعى إليه ويبذل فيه وقته وجهده فلماذا يأخذ الورثة مال الإنسان الذي تعب وجهد حتى جمع هذا المال؟.

السؤال الثاني: على فرض صحة الإرث وإنه من الأمور الصحيحة ولكن لماذا يقسم بهذه الكيفية الخاصة من التقسيم؟.

السؤال الثالث: أليس مقتضى العدالة أن تأخذ المرأة بقدر الرجل فلماذا تأخذ المرأة النصف إذن؟.

السؤال الرابع: لماذا لا يصح العول والتعصيب وهو من الأمور التي تنفع الناس في حياتهم؟.

والعول: مقصود التركة عن سهام ذوي الفروض وهو يضم التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام (2) كما ستعرفه مفصلاً.

الجواب عن السؤال الأول من وجوه: .

أولها: أن أرادة المورث الذي سعى في إحراز المال وجمعه تقرر الإرث فأنه لا أشكال بعد علمه بانقطاع يده عن المال بسبب الموت يدور أمره بين أن يذهب ماله سدىً فيتلف أو يضيع أو يأخذه الغريب أو يأخذه أبناؤه وأولاده؟ والأشكال في أن مقتضى العقل ومقتضى الطبيعة الأولية للإنسان أنه يقدم أولاده على الغرباء كما يقّدم الغرباء على التضييع فمادام الورثة موجودين فمقتضى الطبع الأولي له هو أنه يحب أن ينتقل الإرث إليهم ويتمكن أن يوصيهم بفعل الخيرات والميراث بعد موته وباسمه وهذا أمر يحققه الورثة في غالب الأحيان.

ثانيها: أن يقال أن المال الذي يأخذه الورثة من المورث في قبال الخدمة التي يقدمها أو التي قدموها في حياته.

أو التي يقدمونها له بعد مماته ابتداءً من معالجته في حال المرض أو التجهيز والدفن ثم أداء ديونه وقضاء عبادات وحوائجه وما أشبه ذلك.

ثالثها: أن الإرث فيه نوع من التكامل الاجتماعي لأنه يوفر للأبناء فرصاً أكبر لكي لا يبدأوا من حيث ابتدأ الآباء بل يبدأون من حيث انتهى الآباء الذين بنوا حياتهم من الأوليات وأجهدوا أنفسهم وكان من طموحهم أن يورثوا أبناءهم العزة والراحة والسعادة كما هو في ضمير كل أب وأم ومن واعي سعادتهم أن يروا أبناءهم في أقم راحة و رفاه ولولا الإرث لتوقفت الحياة الاجتماعية في كثير من جوانبها لاستلزامها أن يبدأ الجميع من حيث بدأ الآخرون لا من حيث انتهوا.

وعليه فأن الإرث في نفس الوقت الذي يهيئ للأبناء الفرص الثمينة في بناء حياة أفضل  في الغالب .

فإن طموحات الآباء وأمالهم في توفير الراحة والسعادة لأبنائهم تتحقق فيه أيضاً نعم قد ينطبق في بعض الموارد وقد لا ينطبق لأنه راجع إلى الميت ومستواه الاجتماعي والشخصي إلا أن القانون يلزم أن يكون مطرداً فلا يضر عدم استقامة لبعض الموارد وعدم انطباقه على بعض الأشخاص للموانع أو الطوارئ.

لذا قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة غسله للرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أنه صلوات الله عليه لا ينجس بالموت لكونه طاهراً مطهراً إلا أن أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) غسله وحينما سُئل عن ذلك قال مجريان السنة.

وذلك لأن تغسيل الميت من السنن والقوانين العامة التي ينبغي أن تنطبق على الجميع وهكذا بالنسبة إلى الإرث.

وربما بعض الآباء يموتون ولا يتركون شيئاً لأبنائهم من تركة آبائهم وإنما مقتضى القاعدة أن تنظر إلى الآباء المتمكنين وبعد ذلك نضرب القانون ليشمل حتى المتمكنين لما عرفته فيما مقدم من أن حرمان الكامل لأجل الناقص ظلم بحق الكامل.

ثم إذا قلنا بأن الورثة لا يأخذون المال فمعنى ذلك أن يأخذه الآخرون لدولة مثلاً وحينئذٍ لسائل أن يسأل لماذا تأكل الدولة أتعاب الناس؟ وما يقال أن الدولة تصرفه في المصالح العامة فأنه يمكن أن يقال فيه بأن المصالح العامة تعود إلى الناس والورثة من الناس مضافاً إلى أنه قد يكون المورث غير راض بهذا الصرف وإنما يريد المورث أن يصرفه في شؤون أبنائه وأقربائه وأسرته ونحو ذلك.

وكيف كان فأن أخذ الدولة للمال معناه أنها تصرفه في أناس غرباء عن الميت ـ في أحسن الفروض ـ.

بينما في الإرث يصرف هذا المال في الأقرباء والأبناء وبلا أشكال أن الصرف في شؤون الأبناء والأقارب عقلاً وشرعاً مقدم ومفضل للميت لما هو مقتضى طبع الإنسان و سيوله الأولية.

وعليه فأنه في الحقيقة يكون أمر الإرث دائراً بين أن يأخذه القريب أو يأخذه الغريب ولذا لا يصح أن تأخذ الدولة حتى بعض الإرث وتصرفه في الشؤون التي تراها مادام الأبناء أو الأقرباء موجودين حسب ما قررته الشريعة.

بل أن ما قررته الشريعة في شؤون الإرث وأحكامه أرقى بكثير مما قررته القوانين الوضعية فأن الإسلام لم يكتف بتوريث الأبناء والأقارب من أموال الميت بل قال (من ترك مالاً فلورثته وإن ترك ديناً ولم تكن له تركة سدده الحاكم الشرعي نيابة عن الميت) بخلاف القوانين الوضعية فأنها تشارك الورثة في المال وتأخذ من أموال التركة وفي نفس الوقت إذا كان الميت فقيراً ولا يملك شيئاً فلا تسدد عنه ديونه وما أشبه ذلك من مساويً.

وكيف كان فقد روى في التهذيب عن عطاء عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال قلت له جعلت فداك أن عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما فيه فقال سبحان الله ما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول في خطبته (من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فلأهله) فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ميتاً ككفالته حيّاً وكفالته حيّاً ككفالته ميتاً فقال الرجل نفّست عليّ جعلني الله فداك.

وروى الكليني (قده) عن سفيان بن عينية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي (عليه السلام) أولى به من بعدي) قيل له ما معنى ذلك؟ فقال (عليه السلام) قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ترك ديناً ضياعاً فعليّ ومن ترك مالاً فلورثته).

ونلاحظ من مضمون هاتين الروايتين والروايات المتضافرة الوارد في هذا المجال أن الإسلام لا يكتفي فقط بالقول باستحقاق الورثة للإرث وعدم مشاركة الدولة الإسلامية للناس في أرثهم بل يقول: إذا مات إنسان من المسلمين ولم يخلف شيئاً وكان مديوناً كان على الحاكم الشرعي أن يسدد ديونه بخلاف ما نراه من القوانين الوضعية فأنها ليست فقط لا نسدد الديون بل تشارك مع الورثة في أخذ أرث الميت وهذا أمر لا يرتضيه الأموات ولا الورثة كما هو واضح.

  • فلسفة تقسيم الإرث .

أما السؤال الثاني: فيمكن أن نقول فيه بأن الكيفية الخاصة من التقسيم أصولها نابعة من الموازين العقلية وما دامت الضابطة ضرورية وصحيحة عقلاً فتفريعاتها تتبعها وخصوصاً أن تفريعاتها جاءت من خالق الإنسان والعالم بمصالحه.

وعلى فرض الأشكال على الكيفية التي يقسم بها الإسلام الإرث نقول هل هناك صيغة أخرى أصح من هذه الصيغة؟ وعلى فرض الوجود نسأل ما هي هذه الصيغة التي تكون أفضل من صيغة الإسلام؟.

فإذا لم تكن صيغة أفضل يثبت المطلوب.

وإما إذا قيل بوجود صيغة أخرى فهي لا تخلو إما أن تكون مساوية لصيغة الإسلام أو أدنى فإذا كانت أدنى فلا مجال لترك صيغة الإسلام والالتزام بها لأنه ترجيح للمرجوح.

وأما إذا كانت مساوية فأما أن نقول بعدم وجود ترجيح في البين أو نقول بوجوده فعلى الأول: لا أشكال في جواز الأخذ بصيغة الإسلام من باب أخذ أحد المصدقين وإن قلنا بالترجيح فهو لصالح ما ذكرناه بأن صيغة الإسلام نابعة من خالق الإنسان العالم بمصالحه ومضاره فحينئذٍ لا مجال للأشكال على هذه الكيفية التي يحددها الشارع الأقدس في بيان كيفية الإرث وبالخصوص إنا لا نرى صيغة أفضل مما شرعه الإسلام ولا يخفى عليك: بأن القول بفرض التساوي بين صيغة الإسلام والصيغ الأخرى غير صحيح وإن ما ذكرناه من باب الجدل والنقاش فأن الصيغة التي جاء بها الإسلام أفضل من كل صيغة حتى تلك الواردة في الأديان الأخرى فضلاً عن القوانين الأخرى على مابينه العلماء في كتب الكلام ونحوها.

  • لماذا ترث المرأة أقل من الرجل؟

وأما جواب السؤال الثالث: فنقول أن فرض السؤال بأن المرأة تأخذ دائماً أقل من الرجل غير تام لأنه ليس بقاعدة كلية أن تأخذ المرأة الأقل دائماً.

بل قد تساوي الرجل في كلالة الأم وقد تزيد أحياناً كما إذا خلف الإنسان حفيدة أنثى من ذكر وذكراً من أنثى حيث للأنثى الوارثة ضعف الذكر وأحياناً تنقص كالأولاد مثلاً.

نعم الحكمة العامة للمرأة هي أن تأخذ أقل من الذكر وذلك لأن نفقه الأنثى على الذكر غالباً أباً أو ولداً أو زوجاً وفي العرف الملتزم فأن الأخ أيضاً ينفق على أخته وما أشبه ذلك وبالنتيجة فليست المرأة دائماً تأخذ أقل من الرجل بل قد تأخذ ما يساوي وقد تأخذ ما يزيد وحتى في صورة أخذها للأقل فأن نفقتها دائماً تكون على الذكور من الأولاد والآباء والأخوة وما أشبه ذلك.

  • لماذا لا يصح العول والتعصيب؟

وإما السؤال الرابع: فمعنى العول هو أن الشارع لم يضع أرثاً محسوب الإطراف ولا شك في كلمة الشارع وأنه يعرف الحساب أحسن من غيره لأنه الخالق للإنسان والعالم بمصالحه وكيفية تدبيره الأحسن المنسجم مع النظام الأتم.

فلا يقال كما يزيد أحياناً مما يرجع إلى الموجود من الورثة فما المانع من أن ينقص أحياناً؟.

لأنه يقال ليست هنا زيادة بل عدم وجود حصة مقررة وإنما يعطي الوارث الباقي من أصحاب الفرائض المقررة وفي العول نقيصة.

كما قال أبن عباس كما رواه الإمام الصادق (عليه السلام) عنه أنه كان يقول أن الذي يحصي رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول من ستة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تقول من ستة) وعالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض وفي مجمع البحرين: نقل أن رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالرهناء والرهناء بقرب يمامة وأسفلها بالحد وفي كلام البعض رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب.(3).

وأما التعصيب فهو خلاف الأولوية العقلية والشرعية بأن الأقرب يمنع الأبعد قال تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)).

  • موجبات الإرث

وكيف كان فأن البحث في الإرث يتم عبر مباحث نتطرق إليها إن شاء الله.

المبحث الأول: في موجبات الإرث وأسبابه وهي اثنان حسب الاستقرار والضرورة من الذين هما النسب والسبب.

أما الأول فيقصد به الاتصال بين الاثنين عرفاً بالولادة شرعاً كالأب والابن أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثر مع صدق النسب قريباً فالاتصال البعيد بين الإنسان وآبائه البعداء كالاتصال بآدم (عليه السلام) أو بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعد نسباً أرثياً عرفاً وإن كان نسباً واقعاً.

وأما الزوجية وإيقاع العقد فليس من السبب.

وذلك لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة وكذا ولد الزنا لا أرث له لعدم تحقق النسب في ولد الزنا شرعاً وإن كان ربما ينسبه العرف للزاني ويعده ولداً وذلك لتحققه من أبيه تكويناً لأنه خلق من مائه وبما أن الشارع تأديباً للمجتمع وقطعاً لدابر الفساد ألغى نسبية ولد الزنا لكي يحول دون وقوع الزنا في المجتمع فأنه تلفى أثاره الشرعية أيضاً.

هذا بالنسبة إلى النسب.

وإما السبب وهو اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص دون الولادة على ما سنبيّنه من معاني الولاء فيشمل المطلقة الرجعية لأن الزوجية وإن كانت مرتفعة بينهما إلا أن الاتصال موجود مادامت في العدة لتمكن الزوج من الرجوع إليها مادامت في العدة.

وتجب نفقتها ويحرم نكاح أختها بخلاف المطلقة بالطلاق البائن كما بيناه في بحث الطلاق.

  • مراتب النسب.

أما النسب فهو ثلاث مراتب مترتبة: .

المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد وإن نزلوا وهو ما دلت عليه الأدلة كتاباً وسنة و إجماعاً أما الكتاب فقوله تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)).

وأما السنة فستعرف بعض الروايات الواردة في هذا المجال.

وأما الإجماع فهو مسلم بل من ضروريات الدين.

وعليه فأن الطبقة الأولى تشتمل على صنفين فرع محصور وهو الأبوين من غير ارتفاع إلى آباء الآباء وإنما الأبوان القريبان ، وفرع غير محصور وهم الأولاد وإن نزلوا فعلى هذا فأن الطبقة الأولى تشمل الأب والأم وأولادهما وهكذا فهي من ناحية النزول مستمرة وغير منحصرة وإما من ناحية الصعود فهي منحصرة بالأب والأم فقط.

والطبقة الثانية وهم الأخوة والأخوات لأب أو لأم أو لأب ولأم أولادهم أيضاً وإن نزلوا والأجداد وإن علوا وعلى هذا فإن الأجداد من الطبقة الثانية ولذا قلنا بإحضار الأبوين في الرتبة الأولى القريبين.

الطبقة الثالثة: وهم الأخوال والخالات والأعمام والعمات وإن علوا وأولادهم وإن سفلوا.

ولا يخفى أنه لابد من صدق اسم القرابة في الأولاد عرفاً حتى يستحقوا الإرث و إلا لبطلت السببية وتعد هذه الطبقة أي القرابة فكلهم صنفاً واحداً ولا فرض لهم على ما ستعرفه.

ثم لا يخفى أن في تقسيم الإرث لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة خال من المانع وعليه فأنه مادامت الطبقة الأولى موجودة لا تصل النوبة بالإرث إلى الطبقة الثانية فإذا انعدمت الطبقة الأولى جميعاً حينئذ تصل النوبة إلى الرتبة الثانية فأن كان أحد منهم لم تصل النوبة إلى الثالثة فأن عدموا جميعاً فحينئذٍ تصل النوبة في استحقاق الإرث إلى الرتبة الثالثة... هذا بالنسبة إلى النسب.

  • أقسام السبب.

وأما السبب فهو قسمان.

القسم الأول: الزوجية.

القسم الثاني: الولاء.

لكن الزوجية تفترق عن الولاء بأنها تجتمع مع النسب بمعنى أنه من مات وترك زوجة وترك أولاداً مع أن الأولاد يتصلون به بواسطة النسب والزوجة تتصل به بواسطة السبب إلا أنهم جميعاً في تقسيم الإرث يجتمعون فتستحق الزوجة من أرثه كما يستحق أولاده بخلاف الولاء فأنه مترتب على تحقق السبب وانعدام النسب.

وله مراتب مرتّبة لأنه على ثلاثة أصناف هي: .

الأول: ولاء العتق.

الثاني: ولاء الجريرة.

الثالث: ضمان الإمامة.

وبين هذه المراتب تقدم وتأخر فولاء العتق يقدم على ولاء ضمان الجريرة وولاء ضمان الجريرة يقدم على ولاء ضمان الإمامة ، ولا ممانعة بين قسمي السبب كالزوجية والولاء فيجامع من له الولاء مع الزوجية إلا في ولاء الإمامة للأدلة الخاصة على ما ستعرفه.

  • معنى الولاء وإنحائه:

ومعنى ولاء العتق أن يرث الإنسان الذي أعتق عبداً يرثه إذا كان قد اعتقه قربة إلى الله تبارك وتعالى للنصوص الخاصة وحيث أن هذا في هذه الأيام ليس محلاً للابتلاء فنحن نكتفي بالإشارة إليه سريعاً إن شاء الله.

أما ولاء ضمان الجريرة فهو عقد كان في الجاهلية مورّثاً بين الناس دون الأقارب بمعنى أن الشخصين يتولى أحدهما الآخر فيضمن صبايته لو وقعت أو ديته على أن يرثه بعد موته بشروط خاصة حددها الإسلام وسنتعرف إليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأما ولاء الإمامة فيعني أن الميت إذا لم يكن له وارث نسبي خال عن موانع الإرث ولا وارث سبي من الزوج والمنعم أي المعتق وضامن الجريرة ففي هذه الصورة يكون إرثه للإمام (عليه السلام) حاضراً كان أو غائباً للأدلة الخاصة على ما سنتعرض إليه فيما يأتي.

وهنا فوائد:

  • فوائد وتنبيهات .

الفائدة الأولى: الإرث تارة يكون بالفرض فقط وهو ما سمى الله تعالى في كتابه سهماً معيناً

للورثة.

وتارة أخرى يكون بالرّد والقرابة لأن الله تبارك وتعالى لم يسهم له سهماً معيناً في كتابه العزيز.

وتارة ثالثة يكون الإرث بالفرض وبالرّد معاً وكل هذه الثلاثة تارة تكون في الأنساب وتارة أخرى تكون بالأسباب فالمجموع يكون ستة: .

الأول: ذو الفرض من الأسباب كالزوجة قال تعالى ((وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)) وهو نص في الكتاب الكريم بأن الزوجة بدون الأولاد تأخذ أربع ومع الأولاد تأخذ الثمن.

الثاني: ذو الفرض وردّ من الأسباب كالزوج كما يأتي بيانه.

الثالث: ذو الرّد من الأسباب كالولاء.

الرابع: ذو الفرض من الأنساب كالبنت أو البنات إذا انفردن قال تعالى ((فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)).

ومن الواضح أن القرآن الكريم ينص هنا على أن المتعدد من البنات يرثن الثلثين من التركة والواحدة ترث النصف هذا من ناحية الفريضة.

الخامسة: ذو الرّد من الأنساب إذا دخل عليهن الذكر قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

السادس: ذو الفرض والرّد من الأنساب كالأب فيرث بالفرض لو أجتمع مع الولد قال الله تعالى: ((لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ)).

وبالقرابة إذا انفرد ولم يكن للميت ولد ولم يجعل له فرض فحينئذٍ يرث بالقرابة ويرث بها معاً كما إذا كان مع البنت أو البنات وللفروض أصحاب أخر قد يكون دائماً أو في حال دون حال سنتعرف إليه فيما يأتي.

الفائدة الثانية: لا عول ولا تعصيب.

الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال كله له أتحد أم تعدد وإن كان ذا فرض أخذ فرضه وردّ الباقي عليه على تفصيل يأتي إن شاء الله ، فلا تعصيب عندنا بل يرد الزائد على ذوي السهام كما يرى على الزوجين كما ستعرفه ، وإذا نقصت التركة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم فلا عول عندنا كما ستعرفه إن شاء الله.

  • الأقرب يمنع الأبعد.

الفائدة الثالثة: من القواعد المسلمة في الإرث قاعدة (أن الأقرب يمنع الأبعد) الثانية ـ أي هذه القاعدة ـ بالكتاب والسنة والإجماع المتسالم عليه وهي بمعنى أن الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه من الإرث فمثلاً الأولى ومن صلب الميت يحجبون الحفدة مثلاً والجد الأدنى يحجب الجد الأعلى.

والأخوة يحجبون أولاد الأخوة وإن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده وهكذا وقد استدلوا عليها بقوله تعالى ((وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)).

والأولوية هنا بمعنى أنه مقدم على غيره هذا مضافاً إلى السنة المستفيضة الواردة في هذا المعنى مثل معتبرة يزيد الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال أبنك أولى بك من أبن أبنك وأبن أبنك أولى بك من أخيك وأخوك لأبيك وأمك أولى من أخيك لأبيك أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك).

إلى غير ذلك من الروايات وربما يمكن الاستدلال على ذلك بدليل عقلي أيضاً وذلك لأن رحم القريب للإنسان أولى به من البعيد في شؤوناته والقيام بخدمته والاهتمام بمصالحة وما أشبه ذلك وإن أمكن المناقشة فيه لكن هذه القاعدة التي ذكرناها خصصت بمخصصات في موارد ومن هذه الموارد تقدم أبن العم من الأبوين على العم للأب وذلك للنص كما سيأتي.

ومنها: أخ حرّ وولد نصف حر إذ يقسم المال بينهما نصفان وحيث أن هذه خارجة عن محل الابتلاء فعلاً نرجعها إلى الكتب المفصّلة.

  • موارد مشاركة الغريب والبعيد.

الفائدة الرابعة: قد يشارك الغريب البعيد مع القريب الأقرب في موارد ثلاثة: .

الأول: لو ترك جداً لأم وأبن أخ لأم مع أخ لأب فأن أبن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يتراحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم.

الثاني: ما لو ترك أخوة لأم وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لأم فيشارك الجد القريب يأخذ ثلثي المال مع الأخوة والجد للأم يأخذ الثلث وقد يشاركه الجد البعيد لهم لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد وإن الجد القريب لا يزاحم الجد البعيد كما يأتي تفصيله.

الثالث: فيما لو ترك أخوة للأب وجّداً بعيداً للأب وأخوة للأم وجداً قريباً للأم فلأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقين الباقي من التركة ويمكن مشاركة الجد على ما سنمر عليه إن شاء الله.

لو أجتمع أكثر من موجب للإرث.

الفائدة الخامسة: لو أجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث سببياً كان أو نسبياً وسببياً يرث بالجميع إن لم يكن مانع في البين أو كان أقرب منه ولا يمنع ذو الموجبين دار الموجب الواحد كما ستعرفه في تفصيلات المسائل.

ــــــــــــــ

الهامش

1ـ مجمع البحرين، ج2، 267، ورث.

2ـ مجمع البحرين، ج5، 431، عول.

3ـ مجمع البحرين، ج2، 318، عالج.