المادة: فقه المجتمع
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 027.doc

في أحكام الحداد

وفيه مسائل:

  • ترك الزينة والتجميل

المسألة الأولى: يجب على المرأة الحداد إذا مات زوجها مادامت في العدة والمراد بالحداد ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب الخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحو ذلك إذ أصل الحد هو المنع وفي المقام هو الإمتناع عن التزيين المختلف باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة(1)

فعن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة ان مات عنها ـ يعني وهو غائب ـ  فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لأن عليها ان تحد عليه بالموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ونحو ذلك من مظاهر التزين فلذا يشمل الزينة وتركها حتى في مسألة اللباس كلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها لأن كل ذلك من الزينة إجماعاً ونصوصاً ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً) والظاهر انه لا فرق في كون الثوب بلونه من الزينة أو بنفسه كان من الزينة كالملابس الفاخرة الراقية ولو في طرز الموديل مثلاً أو ما أشبه ذلك إذا المناط كله التزين وذكر الصبغ الوارد في الروايات من باب المثال.

وبالجملة ترك كل ما يعد زينة تتزين بها للزوج في الأوقات المناسبة لها في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها فهذه يجب على المرأة تركها في عدة الوفاة للإجماع ولإطلاق قول أبي عبد الله (عليه السلام) في الصحيح: (ولا تتزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام).

ويختلف ذلك كما ذكرنا بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد فيلاحظ في كل بلد ما هو المتعارف والمعتاد فيه بالتزين لظهور الإطلاق والاتفاق لكل ما هو متعارف في كل زمان ومكان و المدار على العرف والعادة نعم لا بأس للمرأة بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظافر ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكن بالمساكن المزينة وتزيين أولادها وخدمها وغير ذلك من شؤونها إذا كان لا يعد من الزينة كل ذلك للأصل بعد كون المتعارف المعتاد من التزين غير ذلك كله.

  • لودعت الضرورة لبعض الزينة

المسألة الثانية: لو دعت الضرورة للتكحيل أو الخضاب أو التزين بما يرجع إلى الزينة فإنه في حال الضرورة يجوز لها ذلك للأدلة الدالة على رفع الحكم عند حصول الإضطرار إليه ويحمل على ذلك إطلاق الجواز في بعض الأخبار مثل موثق عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام): (في المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتخضتب وتكتحل وتمشتط وتصبغ وتلبس المصفر ما شاءت بغير زينة لرجل).

وهذا الخبر يحمل على صورة الضرورة والاضطرار ولا يخفى انه إذا كان من باب الضرورة والاضطرار فان الضرورة تقدر بقدرها.

إلا انه إذا اضطرت إلى التزين فالأحوط ان تفعل ذلك ليلاً وتمسحه نهاراً لما عن جمع من الفقهاء الفتوى بذلك وتكفي فتواهم للاحتياط وان لم يصلح للفتوى لعدم بلوغه إلى مرتبة الإجماع ولعلهم أخذوا ذلك عما نسب إلى نبينا الأعظم (ص) في قصة أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها خضراً فقال لها رسول الله (ص): (ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله (ص) إنما هو صبراً فقال اجعليه بالليل وامسحيه في النهار)(2)

والظاهر ان الصبر نوع من النبات  تتزين به المرأة أيضاً.

  • ليس الحداد شرطا ً لصحة العدة

المسألة الثالثة: الحداد ليس شرطا ً في صحة العدة للأصل والإطلاق والاتفاق إلا فيما نسب إلى بعض من ذهابه إلى الشرطية إلا ان الظاهر انه نادر لا يعتني به كما ان ما يظهر من صاحب الجواهر من الميل إليه لأن الأصل في كل واجب ، في واجب ان يكون شرطا ً له ولإمكان استفادة الشرطية من الأخبار ،  لا وجه له لأن ما ذكره من الأصل غير أصيل ولإمكان استفادة الشرطية من الأخبار بلا دليل فيكون الحداد واجباً مستقلا لا  شرطيأ بل هو(3) تكليف مستقل في زمان العدة فلو تركته عصيانا أو جهلا ً أو نسيانا ً في تمام العدة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه لأصالة البراءة حينئذ عن وجوب ذلك كله بعد الشك في أصل الشرطية ولا منافاة بين تحقق المعصية بترك الحداد وانقضاء العدة الواجبة لعدم المنافاة بين الحكم الوضعي والأحكام التكليفية ووجوب الحداد من الأحكام التكليفية على ما يستظهره البعض.

  • لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية ولا الدائمة و المنقطعة:

لا فرق في وجوب الحداد بين المرأة المسلمة والمرأة الذمية كما انه لا فرق على الظاهر بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وذلك لصحة دعوى الانصراف عنها حينئذ بل يشهد لها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قلت فتحد؟ فقال نعم إذا مكثت عنده أياما ً فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما ً أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ً ولا تحد).

ولكن الأحوط الحداد مطلقا ً.

  • وهل يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة قولان:

أشهرهما الوجوب والظاهر ان منشأ الوجوب هو الجمود على الاطلاقات وإطلاق ولاية الولي لكل ما يكون مولى عليه وضعا ًويمكن ان يقال بعدم الوجوب لدعوى انصراف اطلاقات الأدلة عن ذلك خصوصا ًإذا قلنا ان الصغيرة والمجنونة لا يشملها التكليف بمثل هذه الموارد وإذا قلنا ان وجوب الحداد من الأحكام التكليفية.

 

  • يجوز للمعتدة بعدة الوفاء الخروج من بيتها:

المسألة الخامسة: يجوز للمعتدة عدة الوفاة ان تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها للأصل وإطلاقات الأدلة التي منها ما ورد عن الصادق (عليه السلام) في موثق عبد الله بن بكر قال (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل).

ولا منافاة ظاهرا ًبين الحداد الواجب والتردد بالحوائج المتعارفة بحسب مقتضيات العرف ولوازم المعيشة الاجتماعي خصوصا ً إذا كانت ضرورية لما عرفت من ان الإضطرار يجيز المحظورات ويبيحها مضافا ً إلى الروايات الخاصة التي منها مكاتبة الصفار في الصحيح إلى العسكري (عليه السلام): (في امرأة مات عنها زوجها وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز ان تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ فوقع (عليه السلام) لا بأس بذلك ان شاء الله)

هذا مضافا ًإلى الإجماع ، ويفهم من هذه الرواية ان المرأة في حال عدة الوفاة إذا كانت تعمل وتخرج إلى وظيفتها وكان من باب الاضطرار فانه يجوز لها ذلك أو يكون خروجا لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المريض وزيارة أرحامها خصوصا ًمن أمثال والديها وما أشبه ذلك كله لما عن الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: (المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها ان تحج أو تعود مريضا ً قال (عليه السلام) نعم تخرج لكل ذلك) وهو شامل لكل قربة وفي التوقيع الشريف إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب سائل حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها ان تخرج في جنازته أم لا التوقيع تخرج في جنازته وهل يجوز لها في عدتها ان تزور قبر زوجها أم لا؟

التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها ان تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا؟ تخرج من بيتها وهي في عدتها التوقيع إذا كان حق خرجت فيه وقضته وان كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها).

والروايات في هذا المعنى متظافرة وعليه يجوز للمرأة ان تخرج في حوائجها وهي في العدة إذا استلزمت ذلك الضرورات العرفية والاجتماعية نعم بالنسبة للأحوط ان لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها فان هذا مقتضى الأصل والإطلاقات لجواز البيتوتة لها في غير ذلك المنزل أيضا ً لكن يظهر في جملة من الأخبار إنها لا تبيت إلا في منزلها.

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (في المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال (عليه السلام) حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها) فان هذه الروايات التي ظاهرها المنع بقرينة الروايات المجيزة أو ربما الانصراف العرفي أو الاضطرار تحمل على كراهة المبيت في غير بيتها ولذا قلنا ان الأحوط ان لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو سكنت به بعد موته للاعتداد لما تقدم من الأخبار وإذا أرادت الخروج من بيتها تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا ً لتتحقق البيتوتة في منزلها لكل منهما إذا أمكنها ذلك وارتفع المانع منه ولا يجوز لها الخروج مطلقا ً مادامت في دائرة الأعراف الاجتماعية والموازين الشرعية

  • لا حداد على المطلقة:

المسألة السادسة: لا حداد على المطلقة بائنة كانت أو رجعية للأصل ولقول أبي جعفر(عليه السلام) في صحيح زرارة: (وليس عليها في الطلاق ان تحد) وفي التعليل الوارد عن أبي الحسن (عليه السلام) في معتبرة أبي نصر البزنطي.

(في المطلقة ان قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد ان تحد له).

وفي خبر قرب الإسناد عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) سألته عن المطلقة إنها تكتحل أو تختضب أو تلبس ثوباً مصبوغا ً؟ قال (عليه السلام): (لا بأس إذا فعلته من غير سوء) إلى غير ذلك من الأخبار.

  • القسم الثالث من العدد:

عدة الوطي بالشبهة: والمراد من وطي الشبهة بشبهة إنها حليلته إما لشبهة في الموضوع كما لو وطأ امرأة باعتقاد إنها زوجته فتبين إنها أجنبية وأما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقداً صحته ودخل بها وفي هذا القسم من العدة مسائل:

المسألة الأولى: لا عدة على المزني بها للإجماع والظاهر قول نبينا الأعظم (ص): (للعاهر الحجر) الظاهر في نفي الاحترام والأثر ولما هو معروف بين الفقهاء من انه لا حرمة لماء الزاني بناءً على شموله لمثل المقام ولا طلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية، فالزانية لا عدة لها سواءً حملت من الزنا أم لا على الأقوى لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما نعم نسب إلى بعض الفقهاء وجوب العدة على غير الحامل حذرا ًمن اختلاط المياه إلا ان جمعا ً آخر من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوبها.

وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية من الزوج وسواءً كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة لان وطي الشبهة وطي محترم شرعا ً وأدلة العدة تشمل كل وطي محترم كقوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: (العدة من الماء).

وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة).

وأما إذا كانت الشبهة من طرف الموطوءة خاصة فيه قولان: نسب وجوب العدة إلى جمع من الفقهاء منهم الشيخ والشهيد الثاني وصاحب الحدائق (قدست أسرارهم) وعن المحقق الحلي (رضوان) في الشرائع وفي كشف اللثام عدم وجوبها عليها.

أما دليل القائلين بالوجوب الاطلاقات والعمومات التي تقدم بعضها كقوله (عليه السلام): (العدة من الماء) وقولهم (عليهم السلام): (إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل و المهر).

وهذا الإطلاق يشمل مطلق الوطي من شبهة كان أو من نكاح.

وأما دليل القائلين بعدم الوجوب فهو الأصل بعد الشك في شمول الاطلاقات للمقام بل وما هو المعروف من انه لا حرمة لماء الزاني المستفاد من قوله (ص): (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

والمفروض في المسألة التي نذكرها ان الشبهة حصلت عند المرأة وليست عند الوطي واحترام الماء لابد وان يكون من ناحية الرجل وهنا لا احترام لمائه لأنه زاني إلا ان الظاهر ان الأصل هنا بعد صدق الاطلاقات والعمومات الدالة على وجوب العدة لا مجرى له لأن الأصل أصيل حيث لا دليل وهنا قام الدليل.

وما هو المعروف لم نعثر على كونه خبرا ً معتبرا ً حتى نتمسك بإطلاقه مع ان المنصرف منه عدم المهر كقوله (ص): (لا مهر لبغي) وأما الأكثر من ذلك فهو مجرى استحسان لا يصلح للأحكام الشرعية فما ورد في احترام الماء في الجملة وما ورد في حكمة تشريع العدة فهو وجوبها في مثل هذه الصورة ولذا فإن الأحوط لزوم العدة بل لا يخلو من قوة كما عرفته سابقاً.

  • في عدة وطي الشبهة بالإقراء والشهور:

المسألة الثانية: عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالإقراء والشهور لظواهر الأدلة التي تقول مستقيمة الحيض تعتد بالإقراء وغير مستقيمة الحيض تعتد بالشهور كما بيناه سابقا ً وبوضوح الحمل لو حملت من هذا الوطي لإطلاق قوله تعالى: ((وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) مضافا ً إلى النصوص الكثيرة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها ان تضع حملها وان وضعت في ساعتها).

وغيره من الاطلاقات في الشاملة للوطي شبهة أو عن نكاح.

ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة إذا وطئت شبهة ليس عليها عدة كما بيناه سابقا ً.

  • إذا كانت الموطوءة ذات بعل:

المسألة الثالثة: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها لكن هل يجوز له سائر الاستمتاعات بها أم لا ؟ قولان في المسألة : أحوط القولين هو الثاني إلا ان القول الأول لا يخلو من قوة للأصل والإطلاقات بعد عدم خروج الموطوءة شبهة عن زوجية زوجها وإنما حرّم خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه وهذا لارتباط له بسائر الإستمتاعات لكن مقتضى الاحتياط حكمة جعل الحرمة هو حرمة جميع ذلك هذا وللتأمل في المسألة مجال.

والظاهر ان الموطوءة شبهة لا تسقط نفقتها في أيام العدة على زوجها وان قلنا بحرمة جميع الإستمتاعات عليه لأن الحرمة هنا تنشأ من الجعل الشرعي والمانع الحاصل من الإستمتاعات ناشيء من الشارع  لا من  المرأة ولذا تستحق النفقة كما تستحق النفقة في صورة إحرامها وفي صورة صيامها فإن هذه أعذار للمرأة من ناحية الشرع فلذا يجب على الزوج النفقة عليها فيها كما يجب النفقة على الزوجة الموطوءة ولا يصح للزوج الرجوع إلى الواطي شبهة ضمانا على ما أنفقه على زوجته لوجوب النفقة عليه على كل تقدير.

  • في زواج الخلية  من الزوج في العدة:

المسألة الرابعة: إذا كانت المرأة خلية من الزوج يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها للأصل والإطلاق وظهور الإنسباق بخلاف غيره أي الواطي شبهة فأنه لا يجوز له ذلك على الأقوى لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد ولكن نسب إلى المسالك جواز ان ينكحها ولكن لا يجوز له مقاربتها إلا بعد الخروج من وطي الشبهة ولا منافاة بين كون المرأة ذات بعل وتأخذ عدة لوطي الشبهة كما لا يخفى وعن الجواهر جواز سائر الإستمتاعات غير الوطي كما بينا فيصح العقد وإلا إذا قلنا بعدم جواز سائر الإستمتاعات فلا يجوز لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا ً فلا يصح العقد بخلاف الأول لكفاية تأثير العقد إذا قلنا بجواز سائر الإستمتاعات فيما سوى الوطي.

والحاصل ان الحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الوطي لما عرفت من الدليل.

  • إذا تكرر الوطي لا يلزم أكثر من عدة:

المسألة الخامسة: تكفي العدة الواحدة إذا تعدد الوطي ولو من أشخاص متعددين لوحدة طبيعة السبب فيكفي سبب واحد كما في توارد الأحداث الصغيرة على مكلف فيكفي وضؤء واحد وتعدد الوطي لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم.

هذا هو المنساق من الأدلة على ما يأتي وعليه فإذا وطأها رجل واحد عدة مرات شبهة أو وطأها عدة رجال شبهة فإن عدتها واحدة.

  • إذا وطأها متعة فبان فساد العقد:

المسألة السادسة: لو كانت معقودة بالعقد الإنقطاعي فوطأها العاقد ثم يتبين فساد العقد فهل تعتد عدة المتمتع بها أو تعتد عدة وطيء الشبهة ؟

وجهان في المسألة: من تحقيق وطي الشبهة واقعا ً فتترتب عليها أحكامه ومنها العدة.

ومن كونها متمتع بها فتعتد عدة المتمتع بها وهي قرءان كما مرّ بيانه سابقا ً.

المبحث الرابع:

  • في عدة المفقود عنها زوجها

وكذا مفقود الأثر والغائب غيبة طويلة وما أشبه ذلك من مصاديق. فإذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا وجد له أثر ولم يعلم موته ولا حياته فإن كان له ما تنفق منه زوجته أو كان له ولي يتولى أموره أو وجد متبرع ينفق عليها وجب على المرأة الصبر والانتظار للأصل والإجماع والنصوص الكثيرة التي منها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): (فما انقطعت عليها فهي امرأته، قلت فإنها تقول أنني أريد ما تريد النساء؟ فقال ليس ذلك لها ولا كرامة).

وفي صحيح بريد: (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها... إلى ان قال فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته).

وعليه لا يجوز للمرأة ان تتزوج أبدا ًحتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، وأما إذا لم يكن للزوج مال ولا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك للإجماع والأصل مضافا إلى قانون السلطنة الحاكم في مثل هذه الموارد وان لم تصبر وطلبت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لظاهر بعض النصوص المشتملة على ذلك كصحيح بريد بن معاوية: (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقعع الذي فقد فيه فان أخبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة إلى أربع سنين دعي ولي الزوجة المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال انفق عليها حتى يعلم حياته من موته وان لم يكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها وان أبى ان ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر).

وهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي وكون العدة من حين الرفع إلى الحاكم. وفي موثق سماعة: ( قال سألته عن المفقود قال ان علمت انه في أي ارض فهي تنتظر أبدأ حتى يأتيها موته أو طلاقه وان لم تعلم اين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الأمام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ً ثم تحل للأزواج) فإن هذا الخبر ظاهر في كفاية الأمر بالإعتداد من غير حاجة إلى الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الرجوع إلى الحاكم وعليها يحمل إطلاق غيرها مع ان الناس في هذه الأمور الدينية يرجعون إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص في تلك المدة فان لم يتبين موته أو حياته فان كان للغائب ولي أعني من كان يتولى أموره بتفويض أو توكيل يأمره الحاكم بطلاق المرأة وان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن للحاكم إجباره عليه طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال وان كان اعتبار بعضها محل تأمل ونظر.

ألا ان الظاهر ان الجميع هو الأحوط.

والمسألة إختلافية بحسب الأنظار ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار على ما عرفت من جعل المدة من غير تعيين ولو قبل المراجعة إلى الحاكم الشرعي وفي بعضها جعلها بعد المراجعة إليه والمتحصل من الجميع بعد رد بعضها إلى بعض ما ذكرناه.

وأما في تطليق الحاكم فمرجعه إلى أدلة ولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور والظاهر ان هذا القدر هو المتيقن من ولايته على ما بينه العلماء في محله من باب القضاء.

وهنا تعريفات ومسائل:

  • كيفية الفحص عن المفقود:

المسألة الأولى: ليس للفحص والطلب عن المفقود كيفية خاصة لأن ذلك بجميع الحدود والقيود من الموضوعات العرفية فمع الصدق عرفاً يجزي، ومع عدمه أو الشك فيه لا يجزي لذا فان المراد في الفحص على ما يعد طلباً وفحصاً وتفتيشاً عرفاً ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه إلى مظان وجوده للظفر به وبالكتابة ونحوها وكذا بسائر الوسائل الحديثة من التلغراف والتلفون والبريد الألكتروني والإعلان الإذاعي أو الصحفي والإنترنيت والرسائل والبريد وسائر وسائل الإتصال والفحص.

  • كفاية فحص الزوجة عن الزوج:

المسألة الثانية: لا يعتبر ان يكون الفحص بالبحث والكتابة ونحوها من الحاكم لأن المناط فيه تحقق الفحص والطلب بأي وجه تحقق نعم يعتبر ان يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي وإطلاعه وإشرافه لئلا يهمل الأمر ولئلا تعطل المرأة ويضيع حقها ويكفي الفحص من كل أحد حتى لو فحصت نفس الزوجة لتحقق المناط وهو حصول الوثوق بذلك وهذا الوثوق يحصل من قولها أيضاً ولكن إذا لم يحصل الوثوق والإطمئنان من قولها فمقتضى الأصل عدم الإعتماد عليها.

وعليه إذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى ان تمضى أربعة سنين ثم تصدت الزوجة وتصدى بعض أقاربها للفحص حتى مضت المدة كفى في ذلك لفرض تحقق الفحص موضوعاً ومقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام لورود النصوص في هذا المقدار على رأي جمع من الفقهاء ولا يعتبر فيه الإتصال التام بل هو على الظاهر نظير تعريف اللّقطة سنة كاملة فيكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفاً بأنه قد تفحص عنه في تلك المدة لما مرّ عرفته بان المناط في موضوعات الأحكام هو العرف والمتعارف إلا ان يكون دليل على الخلاف.

  • مقدار الفحص اللازم:

المسألة الثالثة: ةالمقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لامثال ذلك لما عرفت من ان الأدلة منزلة عليها مالم يحدد الموضوع بحد تعبدي شرعي وما هو المعتاد في الفحص هو البحث في مظان وجوده فلا يعتبر إستقصاء الممالك والبلاد بل يكفي الفحص في المظان التي يحتمل إحتمالاً عقلائياً ان يكون موجوداً فيها وهو يختلف بإختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة وتعارف الذهاب إلى البلدان القريبة والبعيدة وما أشبه ذلك لكن إذا علم ان الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان في معرض ترتب الأثر كما هو المستفاد من سياق الأدلة ومع العلم بعدمه لا معنى لوجوبه مع ظهور إجماعهم على عدم الوجوب حينئذ.

وكذلك أيضاً لا يجب الفحص لو حصل اليأس عن الإطلاع على حاله في اثناء المدة التي غاب فيها فيكفي مضي المدة في جواز طلاق المرأة ثم زواجها بمن شاءت لما عرفت من ان الفحص ومضي المدة من باب تعدد المطلوب كالوحدة الحقيقية والتقييد الواقعي.

  • يجوز للزوجة إختيار البقاء على الزوجية:

المسألة الخامسة : يجوزللزوجة إختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي قبل ان تطلق ولو بعد مضي الفحص وإنقضاء الأجل فليست هي ملزمة بإختيار الطلاق لإصالة عدم الوجوب في ذلك ولقانون السلطنة ولها ان تعدل عن إختيار البقاء إلى إختيار الطلاق أيضاً فيما بعد وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالفحص الأول للأصل والإطلاق والإتفاق.

  • إذا عدمت النفقة في مدة الفحص يجب الإنفاق عليها من بيت المال:

المسألة السادسة: إذا لم يكن للمرأة ما تنفقه على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال لأنها معدة للمصالح والمقام من أهم هذه المصالح نعم إذا حصلنا على مال للمفقود أو امكن الإنفاق من ماله كما لو كانت له شركة أو كانت له أموال مستثمرة أو تجارة وما أشبه ذلك. فعند ذلك اللازم حينئذ الإنفاق عليها من ماله.

  • يختص وجوب الإنفاق بالزوجة الدائمة:

المسألة السابعة: يختص الحكم المذكور بالزواج الدائم فلا يجري في متعة وان كان زمان التمتع كثيراً للادلة الدالة على ان الإنفاق والطلاق مختصان بعقد الزواج لا بعقد المتعة.

  • في المفقود:

المسألة الثامنة: لا فرق في الرجل المفقود بين ما إذا كان في السفر أو كان في الحضر أو كان الفقد في السفينة أو في معركة القتال أو غير ذلك لصدق عنوان الموضوع وهو المفقود في جميع ذلك ولما ورد في الروايات في امرأة غاب عنها زوجها فيشمل إطلاق هذه الرواية لكل هذه الصور.

  • لو لم تصبر على المدة المقررة:

المسألة التاسعة: لو كانت  الزوجة تتمرض من الصبر وتقع في حرام فهل للحاكم الشرعي الطلاق حينئذ ولو قبل المدة المقررة ؟

وجهان في هذه المسألة:

الوجه الأول يقول بالجواز لإطلاقات أدلة نفي الضرر والحرج التي ترفع الأحكام الأولية مظافاً إلى الأدلة الخاصة التي منها ظاهر قول أبي عبد الله (عليه السلام)  في صحيح ربعي في قول الله عز وجل ((وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ)). فانفق عليها مما يقيم ظهرها من كسوة وإلا فرِّق بينهما. ومثله روايات كثيرة فيجوز حينئذ التطليق.

والاحتمال الثاني أن يقال بالعدم جموداً على قوله (صلى الله عليه وآله): (الطلاق بيد من أخذ بالساق) خرج منه ما استثناه الدليل ويبقى الباقي تحت العموم والإطلاق ولهذا لا يجوز قبل انتهاء المدة.

  • عدة المفقود زوجها عدة طلاق:

المسألة العاشرة: الظاهر ان العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق لظواهر ما مرّ من الأخبار وان كانت هذه العدة بقدر عدة الوفاة أي أربعة أشهر وعشراً لموثق سماعة ( قال: سألته عن المفقود قال ان علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين يطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للأزواج ) .

وهذه الرواية صريحة في انها وان تطلق بأمر الحاكم الشرعي إلا انها تعتد بعدة الوفاة ويكون الطلاق في هذه الصورة رجعياً لما هو ظاهر الأخبار فتستحق النفقة حينئذ في أيام العدة الظاهر من النصوص المتقدمة الدالة على ان الطلاق رجعي ويجري عليه حكم الطلاق الرجعي مطلقاً إلا ماخرج بالدليل.

وإذا ماتت الزوجة يرثها زوجها في هذه الصورة لو كان الزوج في الواقغ حياً وإذا تبين موته فيها فهي ترثه أيضاً.

لفرض بقاء الزوجية إعتباراً بالعدة الرجعية فيرثها وترثه وقد ارسل ذلك الفقهاء إرسال المسلمات ولكن ليس عليها حداد بعد الطلاق لفرض ان الطلاق صحيح شرعاً فإنقطعت الزوجية قهراً ولا موضوع للحداد على موته حينئذ.

  • لو حضر الزوج بعد الطلاق:

المسألة الحادية عشرة: لو إعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من العدة ولم تتزوج ثم حضر الزوج لم يحل عليها إلا بعقد جديد كذلك لإنقطاع العصمة بينهما لتحقق الطلاق الشرعي وللروايات الخاصة أيضاً.

  • لو تبين موت الزوج في العدة:

المسألة الثانية عشرة: إذا تبين موته قبل إنقضاء المدة أو بعده وجب عليهاعدة الوفاة لبقاء الزوجية بالحال فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج على كل حال مضافاً إلى الإجماع وإذا تبين بعد إنقضاء العدة أكتفي بها لإنقطاع العصمة بينهما بالطلاق الشرعي وإنقضاء العدة فلا موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك سواءً كان التبين قبل التزويج أو بعده وسواء كان موته المتبين قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج كل ذلك لإطلاقات الأدلة الشامل لجميع ماذكرنا.

واما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتقي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟

وجهان بل قولان: أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى وذلك لإطلاق دليل السببية وعدم دليل على التداخل بل مقتضى الأصل عدم التداخل.

  • لو حضر الزوج قبل الطلاق:

المسألة الثالثة عشرة: إذا جاء الزوج بعد الفحص وإنقضاء الأجل فإذا كان قبل الطلاق فهي زوجته للأصل والإجماع وللنصوص وان كان بعده وقد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها بضرورة الفقه وان كان رجوعه في أثناء العدة كان له الرجوع إليها أيضاً للأدلة الخاصة كما آن له إبقاؤها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه لقوله (عليه السلام) في صحيح بريد المتقدم: وان إنقضت العدة قبل ان يجىء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها.

هذا مضافاً للإجماع وأما لو جاء الزوج بعد إنقضاء العدة وقبل الزواج فقد تقدم بيانه سابقاً.

  • إذا أطمأنت الزوجة بموت زوجها قبل المدة

المسألة الرابعة عشرة: إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم العلامات والأمارات العلم أو الإطمئنان بموت زوجها جاز لها بينها وبين الله سبحانه وتعالى ان تتزوج بعد العدة لمكان علمها بموت الزوج ولا حجة وراء العلم من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي للأصل بعد عدم دليل على الرجوع إلى الحاكم الشرعي من عقل أو نقل بعد تحقق العلم أو الإطمئنان بالوفاة ولا يحق لأي أحد الإعتراض عليها ما لم يعلم بكذبها في إدعاء العلم أو الإطمئنان لظهور الإجماع وقاعدة الصحة ما لم يعلم الخلاف.

نعم : في جواز الإكتفاء بقولها وإعتقادها لمن أراد أن يتزوجها وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد الجديد إشكال منشأه عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده فلا يصح حينئذ.

ويحتمل ان يقال بالصحة لأن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض كون المرأة مأمونة وحصول الإطمئنان العادي في إخباراتها فحينئذ يجوز العقد عليها.

إلا ان الأحوط ان تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر ان زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلا دعواها اليقين بموته بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها إنها خلية وبلا مانع وكذا توكل من كان كذلك لتحقق قصد الإنشاء به حينئذ وقد ورد النص بقبول قولها بإنها خلية.

  • لو طلقت بعد دخول المفقود استحقت تمام المهر:

المسألة الخامسة عشرة: لو طلقت المفقودة عنها زوجها وكان بعد الدخول استحقت المهر كله وان كان طلاقها قبل الدخول تستحق النصف فيأخذ من أموال الزوج بإذن الحاكم الشرعي لأن الطلاق الواقع صحيح شرعاً فيشمله جميع الأحكام المرتبة على الطلاق كالنفقة في أيام العدة كما بينا واستحقاق تمام المهر بالدخول ونصف المهر لو كان قبله.

  • موضوعية الفحص أو طريقيته:

المسألة السادسة عشرة: الظاهر ان المدة المذكورة وهي أربعة سنين لها موضوعية في الفحص لأنها المنصوص عليها وظهور فتاوى الفقهاء أيضاً بذلك فلو علم ترتب الأثر على الفحص أو بحصول الفحص المطلوب بأقل من ذلك لأجل ما تداول في هذه الأمصار من أمكانية الإتصال بالطرق الحديثة والجديدة وجب الصبر إلى الانقضاء هذا إذا قلنا بأن المدة لها موضوعية إلا فيما إذا وقعت المرأة في العسر والحرج والضرر فلعل للحاكم الشرعي ان يطلقها حينئذ لهذه الجهة وإلا فينبغي التوقف عند المدة المذكورة.

ـــــــــــــ

الهامش

1ـ وفي مجمع البحرين: حدت المرأة حداداً بالكسر إذا حزنت على زوجها ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.

2ـ كما في لسان العرب البنات يتداوى به ولعل منه ما.

3ـ لسان العرب المجلد الرابع /رقم الصفحة 442 مادة الصبر.