المادة: فقه المجتمع
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 020.doc

ومن مستحبات الولادة الوليمة عند الولادة كما دلت النصوص عليه مضافاً إلى الإجماع فقد ورد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (لا وليمة إلاّ في خمس، في عرس أو خرس أو وكار أو ركاز أو عذار).

والأول معلوم.

والخرس هو النفاس بالولد والوكار هو شراء الدار والركاز هو القدوم من سفر الحج والعذار هو الختان.

والحديث صريح في الحصر ويظهر منه أن الوليمة في هذه الخمسة مستحبة ولا يشترط فيها أن تكون في يوم الولادة إذ يجوز إيقاعها فيه وفي الأيام التي تليه بقليل لصدق وليمة الولادة عرفاً فيشملها إطلاق الدليل.

وهل يجوز أن يولم وليمة واحدة عن الولادة وعن الختان؟

الظاهر انه يكفي وتتأدى بها السنّتان لإطلاق الدليلين من غير مقيد بوجه من الوجوه.

بل لو اتفقت الولادة في عيد الأضحى وقصد الأضحية أيضاً يجزي عن الثلاثة لظهور إطلاق الدليل الذاتي والأحوالي أيضاً.

فيجزي عن السنن الثلاث بل الأربع أن قصد أيضاً إطعام الطعام وإراقة الدماء المحبوبين عند الله تعالى كما في الحديث الشريف (إن الله تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى مع أن من عادته جلّ شانه أن يقبل اليسير ويعفو عن الكثير).

  • في ختان الولد وقطع سرّته

بقي هنا موضوعان:

الموضوع الأول: الختان بمعنى انه لو ولد مولود ذكر فيجب ختانه ووجوب الختان يعد من الضروريات بإجماع المسلمين بل ويعد ضرورة من فقههم إن لم يكن من دينهم في اصل وجوبه مضافاً من ظاهر الأمر به وقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المعتبر (الختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء).

محمول على ثبوت الوجوب لها بالسنة دون الكتاب.

وأمّا المستفيضة الدالة على أن الختان سنّة فيستفاد فيها إنها سنة في الجملة أو أن تشريعها من السنة لا أنها سنّة مطلقاً.

كما يجب قطع سرة الولد حين الولادة لقول الصادق (عليه السلام) (إن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدت سرته متصلة بسرة أمه كذلك أمرالله الحكيم فأمر العباد بقطعها). ولكنها قد تنقطع هي بنفسها بعد مضي أيام وقد يحتاج قطعها إلى فعل خارجي كالشد وتعرفه القوابل ونحوهن.

ويستحب الختان في اليوم السابع من الولادة ويجوز التأخير عنه أيضاً.

أمّا الاستحباب في اليوم السابع فللاجماع والنصوص التي منها قول النبي (صلى الله عليه وآله) (أختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر واسرع لنبات اللحم) إلى غير ذلك من الأخبار.

وأمّا جواز التأخير فلما ورد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (في ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر أيهما أفضل؟ قال لسبعة أيام من السنة وان آخر فلا بأس).

وعليه فإنه أن أخر الختان إلى ما بعد البلوغ يجب على الولد أن يختن نفسه حينئذ إجماعاً لوجود المقتضي للوجوب على نفسه وفقد المانع عنه.

والظاهر حينئذ إن الوجوب يكون فورياً حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن إجماعاً ونصاً.

 

  • في وجوب اختتان الكافر إذا أسلم

قال الإمام علي في معتبرة السكوني (إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة).

وقد ادعى الإجماع عليه صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص لكونها من الضروريات.

هذا و يدل على ذلك بالإضافة إلى الضرورة الروايات المتظافرة في هذا المجال وقد ثبت في الطب الحديث أن عدم الختان يوجب سرطان الذكر ورحم المرأة التي يجامعها غير المختتن وذلك لما يبقى في أطراف الغلفة من الشحم حين الولادة الموجب لتوسيخ المحل مما يسبب السرطان في بعض الأحيان وحيث انه يدخل في الفرج ينقل الجراثيم إليه أيضاً مما يوجب سرطانها وقد علم مما تقدم انه لو أسلم الكافر غير مختتن وجب أن يختتن وإن كان مسناً فلو كان الختان مضراً له أو لا يطيق من جهة مرض كالسكر وغيره من الأمراض فإن كان بحيث يكون من الضرر والحرج الرافعين للتكليف رفع التكليف عنه وإلاّ وجب عليه أن يفعل ذلك وإذا كان ضرراً أو حرجاً عليه مما يرفع التكليف جاز إقامته للصلاة حينئذ إماماً كما جاز طوافه أيضاً وعليه فإنّه يجب عليه مراجعة أهل الخبرة في ذلك ولا يجوز له أن يمارسه بنفسه إن خاف الضرر لعدم خبرويته أو معرفته.. وعليه فإنه إذا راجع الختان المتخصص فقطع الختّان شيئاً غير الغلفة كان ضامناً لإطلاق الأدلة.

  • في اختتان الصبي قبل البلوغ

وأما في مرحلة قبل البلوغ فهل يجب على ولي الطفل أن يختنه فلا يجوز للأب مثلاً تأخير الختان إلى ما بعد بلوغ ولده إلاّ لعذر فإنه أخّره إليه بدون عذر عصى الولي وإن وجب حينئذ على الصبي بعد البلوغ ؟

قولان في المسألة:

المشهور على الثاني وقيل بالأول وهو الأحوط.

أمّا قول المشهور بعدم الوجوب على الولي فللأصل بعد عدم دليل يدل عليه إلاّ ما وصل إلينا من الأدلة الظاهرة في الاستحباب على الولي أن يصنع ذلك به ونسب إلى العلامة الحلي (قدس سره) في التحرير الوجوب على الولي لتوجيه الخطاب في ظاهر الأدلة إليه إلاّ أن الظاهر إمكان المناقشة في ذلك لان توجيه الخطاب إلى الولي مسلّم إنما البحث أن هذا الخطاب الموجه إلى الولي خطاب إلزامي أو ندبي؟ فحينئذ يرجع هذا الشك إلى الشك في ظهوره في الوجوب فيكفي في عدم ثبوته لأن الشك في الظهور مسرح لعدم الظهور.

ولعل لهذه الجهة ذهب أصحاب القول الأوّل إلى الاحتياط.

وعليه فإنه يستحب للولي أن يختن الولد وهل الاستحباب على الولي فقط أو مطلقاً أي الولي وغيره؟

المشهور بينهم انه استحباب مختص بالولي لأن غير الولي لا يحق له التصرف في الصبي وكذا كل شيء من مستحبات الولادة يستلزم تصرفاً في الولد كحلق الرأس وما أشبه ذلك، فعليه يظهر أن مستحبات الولادة مختصة بالأولياء ولا تجري بغيرهم.

  • ثمرة الختان وحده الواجب

وظاهر الأدلة أن الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين وليس شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلاً عن سائر العبادات والحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق على الولد انه أغلف لتعلق الحكم عليه فبالخروج عن هذا العنوان ـ أي الغلفة ـ يزول موضوع الحكم قال النبي (صلى الله عليه وآله) (الأرض تنجس من بول إلاّغلف أربعين صباحاً).

وعن الصادق (عليه السلام) (إن الأرض لتكره بول الأغلف).

والعلم بحقيقة هذه الأخبار مختص بأهله في كيفية كراهة الأرض لبول الأغلب وحكمته أو علته.

 

  • هل يشترط أن يكون الختّان مسلماً؟

وهذا لا يعتبر في كون الختّان مسلماً فلا بأس بكونه كافراً ولو كان حربياً للأصل والإجماع وإطلاقات النصوص كما رواها الحر العاملي رضوان الله عليه في كتاب الوسائل.

ولو ولد الصبي مختوناً في بطن أمه سقط وجوب الختان لانتفاء الموضوع حينئذ وهو الغلفة ون استحب إمرار الموسي على المحل لإصابة السنّة وذلك لقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (إن ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهراً وليس من الأئمة (عليهم السلام) أحد يولد إلاّ مختوناً طاهراً مطهراً ولكنا سنمر عليه الموسي لإصابة السنة واتباع الحنفية)

وعن أبي محمد العسكري أن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ولد مختوناً وهكذا ولدنا ولكنّا سنمر عليه الموسي لإصابة السنة).

  • هل يجب تكرار الختان عند انبات الغلفة؟

ولو ختن الولد ثم نبتت الغلفة ثانية أعاد الختان مرة أخرى لتحقق العنوان حينئذ مضافاً إلى ما ورد في جواب مسائل صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبتت غلفته بعدما ختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته.

  • في استحباب خفض البنات

ويتفرع على الختان استحباب خفض الجواري ، واستحبابه مما لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه هذا مضافاً إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة في ذلك. فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (الختان سنّة في الرجال ومكرمة في النساء).

وعن احمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي (عليه السلام) في حديث الشامي (إنه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال (عليه السلام) إبراهيم وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ قال هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة).

وعن الصدوق (قدس سره) في الهداية عن الصادق (عليه السلام) انه قال (الختان سنّة للرجال ومكرمة للنساء).

والروايات في هذا المجال متظافرة جداً.

  • في حكمة خفض البنات

ولا يخفى أن ختان النساء يوجب ظهور بعض الأعصاب وظهور ذلك يوجب كثرة اللذة عند الطرفين وقت الجماع ولا يخفى انه يتعارف في كثير من البلاد إلى اليوم خفض الجواري كبلاد كردستان من إيران والعراق وبلاد أفغان وجملة من بلاد باكستان وبنغلادش وجملة من بلاد الهند.

وجملة من بلاد أفريقيا كمصر ونحوها. نعم في كثير من المدن التي اتبعت السبل الغريبة نسخت هذه السنة لان الغربيين يرغبون عنها وتبعهم جملة من المسلمين لضعف في الفكر وضعف في العقيدة أو الجهل بالموضوع واطلاق الروايات يدل على ذلك وانه مستحب من حين ولادة البنت والى بعد بلوغها أيضاً وإن كان ولعل الأفضل في الخفض هو لسبع سنين لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) (قال لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين).

  • في استحباب العقيقة وأحكامها

الموضوع الثاني: هو العقيقة. فإن العقيقة من المستحبات الأكيدة للذكر والأنثى إجماعاً ونصوصاً متواترة منها قول الصادق في المعتبر (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية).

وعنه (عليه السلام) أيضاً (كل انسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).

وقوله (عليه السلام) (العقيقة واجبة) والمراد من الوجوب هنا تأكد الاستحباب.

وعنه (عليه السلام) أيضاً (والعقيقة لازمة إن كان غنياً أو فقيراً إذا أيسر).

وعنه (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (العقيقة في الغلام والجارية سواء).

وإطلاق الأدلة يشمل الصغير والكبير والحي والميت وما في بعض الأخبار إن كل مولود مرتهن بعقيقته إنّما هو من باب بعض الحكمة لا العلة التامة المنحصرة مع انه فيه إلى إشارة انه كما تكون في هذه الدنيا حوادث ترد على الإنسان فإنّها قد ترد عليه بعد الموت أيضاً. وحينئذ يمكن أن تكون العقيقة دافعة أو مخففة لها ولو بعد الموت ويستحب أن يعق عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في معتبرة محمد بن مارد (إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً وإن كان أنثى عق عنه أنثى).

وهو محمول على الندب بقرينة قوله (عليه السلام) (العقيقة في الغلام والجارية سواء).

كما انه يستحب أن تكون العقيقة في اليوم السابع لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في معتبرة الكاهلي (العقيقة يوم السابع).

وغيرها من النصوص وان تأخر عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر لم يسقط الاستحباب للأصل والإطلاق والاتفاق بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكان ميسوراً عق عن نفسه للنصوص الصريحة في هذا المجال منها صحيح سنان عن الصادق (عليه السلام) (إني والله ما أدري كان أبي عقّ عني أو لا؟ فأمرني ابو عبد الله (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير).

مع أنها ـ أي العقيقة ـ خير محض ولا وقت للخير وإن كان خير الخير عاجله.

فبناءً على هذا  فإنّه إذا تأخرت العقيقة عن اليوم السابع لا يسقط استحبابها حتى وان يبلغ الولد ويكون كبيراً بل لو لم يعق الإنسان عن نفسه في حياته فيستحب أن يعق عنه بعد موته أيضاً لإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في معتبرة عمر بن يزيد (كل امرئ رهن يوم القيامة بعقيقته) وان حوادث ما بعد الموت كثيرة وإنه يصل إلى الميت كل خير قليلاً أو كثيراً وقد جرت سيرة بعض الناس إنهم يوصون بالعقيقة.

  • جنس العقيقة

ولابد أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة لإجماع الأمة وظواهر الأدلة والسيرة.

والأنعام الثلاثة هي: الغنم ضأناً كان أو معزاً والبقر والإبل ولا يجزي عنها التصدق بثمنها للأصل والإجماع والنص. ففي صحيح محمد بن مسلم (قال ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعاً فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة فكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر (عليه السلام) قد عسرت علي الأخرى فاتصدق بثمنها؟ قال لا: أطلبها فإن الله يحب اهراق الدماء وإطعام الطعام).

وربما يستفاد من هذه الرواية استحباب عقيقتين للتوأمين لأمره (عليه السلام) بشراء جزورين.

وفي معتبرة عبد الله بن بكير (قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء رسول عن عبد الله بن علي فقال له يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى .. نتصدق بثمنها؟ قال لا.. إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء).

ولا يخفى أن كون الله تعالى يحب إراقة الدماء ربما من جهة دوران الأمر بين الأهم والمهم فإذا كان الأمر دائراً بين حفظ الإنسان وحفظ الحيوان كان حفظ الإنسان أهم والذين يدعون بالمذهب النباتي لم يتمكنوا أن يأتونا بدليل كفاية النبات لإنسان ثم أن أذية النبات أيضاً غير جائزة على هذا المذهب لان للنبات أيضاً روحاً مدركة كما ثبت في العلم الحديث وفي الحكمة هذا بالإضافة إلى انه ثبت أن موت الحيوان أكثر إيلاماً له من ذبحه بطريقة رحيمة قررها الشارع المقدس هذا مضافاً إلى الأسباب الغيبية التي لم نتوصل إليها لحد الآن لقصور فينا أو لقصور في العلم وعجزه عن إدراك مدى تأثير الأمور المعنوية في الأمور المادية.

والظاهر أنه لا يكفي اشتراء المذبوح وإنما ينبغي أن يشتري الحيوان حياً ويذبحه عقيقة كما يعلم عدم كفاية اشتراء اللحم بدلاً عن الذبح وإن كان اللحم أكثر إطعاماً ما إذا اشترى بثمنه شاة وذبحها.

وعليه فإنّه لو عجز عن الذبيحة أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب في ذلك لإطلاقات الأدلة.

وما ورد في جملة من الروايات من انه إذا تجاوزت السبعة أيام ولم يعق سقطت عنه العقيقة محمول على عدم تأكد استحبابها وإلاّ فإن الاستحباب باق كما عرفت حتى إلى ما بعد الموت.

  • شروط العقيقة وكيفية طبخها

ويستحب أن تجتمع في العقيقة شروط الأضحية إجماعاً ونصاً. فعن الصادق (عليه السلام) في موثق عمار الساباطي (أجزأه ما يجزي في الأضحية).

وهو محمول على الندب.

وفي معتبرة مراسم عنه (عليه السلام) أيضاً (العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أثمنها).

وشروط الأضحية كونها سليمة من العيوب ولا يكون سنّها أقل من خمس سنين كاملة في الابل ولا أقل من سنتين في البقر واقل من سنة كاملة في المعز واقل من شهور في الضان.

ويستحب أن تخص القابلة من العقيقة بالرجل والورك للنصوص المستفيضة في المقام منها معتبرة حفص الكناني (وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك فيدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع).

إلى غير ذلك من الأخبار ولكن في بعض الأخبار يعطي القابلة ربعها وفي أخرى للقابلة ثلث العقيقة فتحمل على الأولى كما أن الربع يحمل على اقل الفضل إن لم يكن مشتمل على الرجل والورك وقوله (وأعطي القابلة طائفاً من ذلك).

تنطبق مع جميع ما تقدم من الروايات كما هو واضح ولو لم تكن قابلة كما لو ولدت المرأة في المستشفى كما هو المتعارف اليوم أو ولَّدت نفسها أعطى ذلك الأم تتصدق به لقول الصادق (عليه السلام) في معتبرة عمار (وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت).

ولو كانت القابلة يهودية أعطيت قيمة الربع لأنها لا تأكل ذبائح المسلمين.

ويتخير في العقيقة في أن يفرقها لحماً أو مطبوخة وتطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ولا أقل من عشرة وإن زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص وغيره وهو ما ربما يطلق عليه بـ(ماء اللحم) كل ذلك للإطلاق وظهور الإجماع وقول الصادق (عليه السلام) ويصنع بها بعد الذبح ما شئت).

وقوله (عليه السلام) في معتبرة ابن سنان (وأقطع العقيقة جداوى وأطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين).

وفي موثق أبي خديجة عنه (عليه السلام) أيضاً (وتجعل أعضاءً ثم يطبخها ويقدمها).

وفي معتبرة عمار عن الصادق (عليه السلام) أيضاً (وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل).

وفي معتبرة حفص الكناسي عنه (عليه السلام) أيضاً (ويدعون للغلام) كما ورد في الفقيه (وروي أفضل ما يطبخ به ماء ولحم) ويظهر من ذلك أن كل رواية منها إشارة إلى جهة من جهات الاستحباب في العقيقة.

  • استحباب ذكر المولود عند الذبح

ويستحب ذكر المولود وذكر أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور لنصوص كثيرة. ففي معتبرة الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) (في العقيقة إذا ذبحت تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان ابن فلان).

وهناك أدعية أخرى أوردها صاحب الوسائل رضوان الله عليه في الباب المعد لها في العقيقة.

  • في مكروهات العقيقة

ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة خصوصاً الأم لقول الصادق (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة) وأجلى مصاديق العيال هي الزوجة الوالدة.

وقوله (عليه السلام) في معتبرة الكاهلي (لا تطعم الأم منها شيئاً) وهو محمول على الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير (وكل منها وأطعم).

وفي حديث عقيقة الرسول (صلى الله عليه وآله) للحسن والحسين (عليهما السلام) (فكلوا منه وأهدوا إلى الجيران).

كما يكره كسر عظم العقيقة لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في معتبرة الكاهلي (العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم) المحمولة على الكراهة لقوله (عليه السلام) أيضاً (نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها).

فالجمع بين هذه الروايات يقتضي الحمل على الكراهة.

ويكفي أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب ذلك لما مرّ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عق عن الحسن والحسين كما عق أبو طالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع.

فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه؟ فقال هذه عقيقة احمد. قالوا لأي شيء سميته احمد؟ قال سميته احمد لمحمدة أهل السماء والارض).

وكذلك عقت فاطمة (عليها السلام) عن ابنيها.

هذا وهناك مندوبات ومكروهات أخرى أوردها صاحب الوسائل في الوسائل فمن شاء فليراجع.

  • أحكام الرضاع

المبحث الثاني من أحكام الأولاد هو في أحكام الرضاع. قال المحقق الحلي (رضوان الله عليه) في الشرائع وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا وفي الرياض انه المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً بينهم.

والرضاع بكسر الراء وفتحها أيضاً مصدر (رضع) كسمع وضرب كالرِضاعة والرَضاعة أيضاً وهو امتصاص الثدي لغرض شرب اللبن.

ويدل عليه بالإضافة إلى أصالة عدم الوجوب قوله عز وجل ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) وقوله تعالى ((وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى)) وقوله تعالى ((لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)) فإنه يشمل الإضرار بالإجبار على إرضاعه لو كان واجباً وقوله لا تضار والدة بولدها الشامل بإطلاقه لجميع موجبات الإضرار ولو حصل ذلك من ناحية الارضاع.

وفي معتبرة سليمان بن داود المنقري (قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع قال لا تجبر الحرة على رضاع الولد).

وعليه فإنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بالأجرة في صورة عدم الانحصار فيها).

كما انه لا يجب عليها إرضاعه مجاناً وإن انحصرت للأصل وإطلاق ما مرّ من الأدلة فعليه فإن للأم المطالبة بأجرة رضاعها وذلك لأن اللبن منفعة لها وعملها محترم فاصالة الاحترام في كل منهما جارية فيحق لها المطالبة بالأجرة سواء أخرجت الأجرة من مال الولد إذا كان للولد مال أو من أبيه إذا لم يكن للولد مال وكان الأب موسراً وذلك لان المقام من صغريات الإنفاق وسيأتي إن شاء الله تعالى بأن النفقات على الولد إن كان له مال وإن لم يكن له مال فعلى الأب وإنما قيدنا النفقة على الأب بكونه موسراً لأنه لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب موسراً فتعين على الأم إرضاع الولد مجاناً لفرض تعين الإنفاق على الأم حينئذ من باب وجوب حفظ النفس، ولو فرض وجود متبرع أو محل معين معدّ للارضاع من قبل الدولة مثلاً كالمستشفيات أو دور الحضانة فإنه لا يجب على الأم أيضاً. فيصح أن يقال حينئذ انه لا يجب الارضاع على الأم بالعنوان الأولي لكن يجب عليها إذا انطبق عليها العنوان الثانوي وذلك لعدم وجود المرضعة أخرى أو عدم وجود اسلوب آخر لتغذية الولد فإنه في مثل هذه الصورة يجب على الأم وجوباً شرعياً أن ترضع الولد مجاناً سواءً هي ترضعه كما لو كان عندها اللبن الكافي أو تستأجر له مرضعة أخرى أو بالارضاع له من الألبان المجهزة الخارجية كالحليب المجفف أو حليب البقر وما أشبه ذلك.

وإن كان إرضاع الأم بنفسها فإذا استأجرت مرضعة أو استوجب الارضاع شراء الحليب وما أشبه ذلك تكون اجرة ذلك على الأم من حيث وجوبه إنفاقه عليها.

  • الأم أحق بإرضاع ولدها

هذا والأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها لإطلاق قوله تعالى ((لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)) وكذا قوله تعالى ((وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)) وجملة من النصوص منها قول الصادق (عليه السلام) في معتبرة البقباق (فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به).

وفي معتبرة الكناني عن الصادق (عليه السلام) (إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها فإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلاّ أن يجد من هي أرخص أجراً منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تفطمه). إلى غير ذلك من الروايات.

فإذا كانت الأم متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص كانت هي الأحق من غيرها إجماعاً في كل ذلك مضافاً إلى النصوص فضلاً عن مناسبته للأذهان العرفية.

وأما لو طلبت الأم الزيادة أو تطلب الأجرة ولكن وجدت متبرعة بدلاً عنها كان للأب نزع الولد منها وتسليمه إلى غيرها حينئذ، لقول الصادق (عليه السلام) في معتبرة داود بن الحصين (إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلاّ أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه)، مضافاً إلى الإجماع وكون الحكم موافقاً لقاعدة السلطنة.

وهل يسقط حينئذ أي حين ما تخلت الأم عن الرضاعة أو طلبت الأزيد هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للام أيضاً أم لا؟

احتمالان:

أقواهما العدم لاستصحاب بقائه ما لم يدل دليل على العدم وهو مفقود فيما نحن فيه ولا تنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت حق الحضانة كما لا يخفى لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون إرضاعه من امرأة أخرى كما في حمل الأم الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو باحضار المرأة عنده مثلاً فيمكن الجمع بين الأمرين إذ لا تنافي بينهما ذاتاً واعتباراً.

  • لو اختلفا في وجود المتبرعة للارضاع

ولو ادعى الأب وجود متبرعة وانكرت الأم وجودها ولم يكن للوالد بينة على وجودها فالقول قول الأم بيمينها لأصالة أحقيتها كما تدل عليه النصوص التي تقدم بعضها مع أصالة عدم وجود المتبرعة ولو انعكس الأمر يقدم قوله أيضاً للأصل أيضاً إلاّ أن تثبت المرأة خلاف ذلك بالحجة المعتبرة.

وهنا مسائل:

  •  استحباب الإرضاع بلبن الأم

المسألة الأولى: يستحب أن يكون إرضاع الصبي بلبن امه فإنه أكثر بركة من غيره لقول الإمام علي (عليه السلام) (ما من لبن رضع الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه) إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم فتقدم المرضعة العفيفة على الخبيثة عقلاً ونقلاً فإن اللبن يعدي كما هو واضح في الرضاع.

  • كمال الإرضاع

المسألة الثانية: إن كمال الرضاع حولان كاملان كتاباً وسنة وإجماعاً قال تعالى ((وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)) وفي صحيح حماد (قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول لارضاع بعد فطام قلت ما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال الله عز وجل) إلى غير ذلك من الأخبار.

والحولان أربعة وعشرون شهراً ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة مشهور بان يفطم الولد على أحد وعشرين شهراً ويمكن استفادة ذلك من ذيل قوله تعالى ((لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)) حيث علق سبحانه وتعالى إكمال الرضاع على الإرادة وعن الصادق (عليه السلام) في معتبرة سماعة (الرضاع واحد وعشرون شهراً في نقص فهو جور على الصبي).

وعنه عليه السلام  أيضاً (الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين).

وعليه فلا يجوز أن ينقص عن ذلك فإن نقص عن ذلك مع الإمكان وعدم الضرورة كان جوراً على الصبي كما عرفته من الخبر.

 

  • في جواز الإرضاع بالطرق الصناعية

المسألة الثالثة: وجوب الإرضاع إنّما هو طريق الاغتذاء الطبيعي فلو فرض أن هناك طريقاً آخر لاغتذائه من الألبان الصناعية والحليب المجفف أو حليب البقر ونحوها سقط الوجوب لانتفاء الموضوع حينئذ مع فرض وجود غذاء صالح له ولكن الأولى الاقتصار على لبن الأم مهما أمكن لما تقدم من أهمية ذلك من النصوص الشرعية بل والتجارب اليومية للأسر والعوائل في ذلك.

                     

  •  يجوز زيادة مدة الرضاع

 

المسألة الرابعة: المشهور انه يجوز الزيادة على الحولين الكاملين في الإرضاع بشهر أو شهرين للسيرة وصعوبة الفطام عادة عند انتهاء الحولين ويحرم بعد ذلك لأن لبن المرأة من الخبائث كما عن جمع ومن فضلات ما لا يؤكل لحمه فيحرم على المكلف شربه وكل ما حرم على المكلف شربه يحرم اشرابه لغير المكلف كالطفل. وإن أمكن الإشكال في ذلك لأن الظاهر انه لا حد لأكثر الرضاع بل ولا حدّ لأقل الرضاع فللوالدة أن ترضع ولدها اطلاقاً أكثر من سنتين كما لها أن لا ترضع ولدها إطلاقاً إذ لا دليل على المنع وما ذكر من أن لبن المرأة هو لبن ما لا يؤكل لحمه فهو منصرف عن الإنسان كما أن قول بعضهم أن اللبن من الخبائث فإن إطلاقه حمل نظر كما صرح به جمع من الفقهاء منهم سماحة السيد الشيرازي (دام ظله) في  الفقه ولذا ذهبوا إلى جواز شرب الزوج لبن زوجته وكذا شرب غيره لبن المرأة هذا مضافاً إلى وجود روايات تدل على ذلك فعن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (قال سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال عامين، فقلت فإن زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شيء؟ قال لا).

  • لا يشترط في الارضاع امتصاص الثدي

المسألة الخامسة: إنه لا فرق في الإرضاع الواجب بين أن يمص الصبي من ثدي امه أو أن تحلب اللبن في ظرف مثلاً وتطعمه به للاطلاق الشامل لكل منهما.

 

  • في وجوب إرضاع اللباء

المسألة السادسة: عن الفاضل والشهيد في المحكي من كلامهما قيدا عدم وجوب الرضاع على الأم بغير اللباء وهو ـ أي اللباء ـ أوّل ما يحلب مطلقاً أو أوّل ما يحلب إلى ثلاثة أيام وهي: مادة تخرج من ثدي الأم بعد الولادة مباشرة وهي ليست لبن حقيقة وفي مجمع البحرين: إنه أوّل اللبن عند الولادة (1) ولكن في الروايات أن به قوام البدن وله تأثير كبير في قوة بنية الولد وإنبات اللحم عليه ولذا استثناه الفاضل والشهيد (قدس سره) من عدم وجوب الرضاع على الأم، إذ قالا بوجوب إرضاعه للولد وعللاه بأنه لا يعيش بدونه إلاّ أن الظاهر أن هذا التقييد لا دليل عليه ولو فرض أن الولد لا يعيش بدون اللباء لكان من الواجب تحضيره للولد سواء من الأم أو من غيرها وأما دعوى توقف حياة الولد عليه ففي الجواهر يكذبه الوجدان ومن هنا حملها البعض على الغالب أو انه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا بذلك ولذا قال سماحة السيد الشيرازي (دام ظله) في الفقه (إنا قد رأينا كثيراً من الأطفال يعيشون بدون مثل هذا اللباء لا من الأم ولا من غيرها).

وكيف كان فأنه إذا شككنا في تضرر الولد بعدم إرضاع الأم فالأصل عدم الوجوب إلا إذا أخبر أهل الخبرة كالأطباء مثلاً بذلك وعليه يجب على الأب إعطاء الأم أجرة المثل لو طلبت وإن كانت هناك امرأة أخرى تأخذ الأقل فيما إذا كان رضاع الأخرى لا يكفي في دفع الضرر وليس لها طلب أجرة أكثر من أجرة المثل كما لا يجوز للأب إعطاء الأقل في صورة عدم رضاها بالأقل لأن مقتضى الوجوب عليها أخذ أجرة المثل كأكل المخمصة فلاحق لطلب المالك الأكثر ولإعطاء الجائع الأقل.

  • إذا اختلف الأبوان ديناً أو مذهباً

المسألة السابعة: إذا كان الأب من العامة وكانت الزوجة من الشيعة أو كان الأب كافراً فلا يرى وجوب النفقة على نفسه لم يلزم بها لقاعدة الإلزام وكذا إذا كان الأب عامياً ولا يرى وجوب النفقة على نفسه أيضاً لم يلزم بها لقاعدة الإلزام وكذا لو كانت الأم عامية أو كانت كافرة وترى وجوب الإرضاع عليها وجب عليها ذلك لقاعدة الإلزام أيضاً وإن كان الزوج لا يرى ذلك وحينئذٍ إذا كانت ترى الوجوب عليها يسقط عنها حق المطالبة بالأجرة وتعين الأجرة بحسب المتعارف أو بحسب التراضي بين الطرفين.

  • حق الرضاع للمطلقة

المسألة الثامنة: إن الأم لها حق الرضاع سواءً كانت في حبالة الزوج أو كانت مطلّقة وكان طلاقها.

رجعياً أو كان طلاقها بائناً وحينئذٍ يجوز للزوج استئجارها إذا كانت بائنة لما عرفت من أن عمل المؤمن محترم وبذلك يظهر جواز استئجارها أيضاً فيما إذا كانت مطلقة رجعية.

هل يجب على الوالد دفع أجرة الإرضاع في الأكثر من حولين ؟.

المسألة التاسع: لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد على الحولين وعلله في الجواهر بأنها منتهى الرضاعة الواجبة عليه وإن لم يرض لكونه حقاً للولد عليه ونفقة له فأجرتهما جعل شرعي تستحقه الأم بإرضاعها للصبي بنفسها وبغيرها على الوجه الذي تقدم وهو مقتضى القاعدة لأن الشارع حدد الحولين للرضاع وقال أن لها _أي للأم _ على الأب رزقهن وكسوتهن فبالجمع بين الدليلين يعرف وجوب أجرة مدة حولين على الأب لا أزيد وأن أرضعته الأم أزيد من ذلك كما أنه لا حق للأب بالتنقيص أن أرضعته الأم مدة حولين سواءً حملت سنة أو أقل إلى ستة أشهر نعم إذا ولد الولد قبل ستة أشهر وبقي حياً بالوسائل الصناعية وجبت نفقته على الأب.

ـــــــــــــ

الهامش

1 ـ مجمع البحرين، ج1، ص371، ب؟؟؟.