<p dir="RTL">الاطفال احباب الله وهم اللبنة الاولى لبناء إنسان الغد فإذا كان الاطفال نصف الحاضر فإنهم كل المستقبل لذا إهتمت الشريعة الاسلامية –إسوة بالشرائع السماوية التي سبقتها - إهتماما بالغا بهم وحثت على عدم إهمالهم ومعاملتهم برفق وحنان وتوفير الامن العاطفي لهم وعدم القسوة عليهم علاوة على إهتمامها ببنائهم الاخلاقي لما للاخلاقيات العامة من أهمية للتفاعل بين أفراد المجتمع إقتداءا بنبينا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)لقوله عزوجل " وإنك لعلى خلق عظيم " وقوله تعالى " ولكم في رسول الله إسوة حسنة" فلابد من الالتزام بهذه القواعد الواضحة في تربية اطفالنا بأن تكون أحد حقوقهم علينا،فهذه الحقوق تتسم بالعالمية فهي لم تخاطب مجتمع محدد او جماعة من الناس او عرف معين بل جاءت لكل البشر على إختلاف أجناسهم .</p>
<p dir="RTL">إن العالم اليوم يشهد تحولات عميقة وعلى مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية...الخ لاسيما بعد ظهور الانترنت فهو ظاهرة تقنية إنسانية لها وجهان الاول إيجابي يتمثل بإتاحة كم هائل من المعلومات والمواد المتنوعة عبر شبكة واحدة ربطت العالم وجعلته قرية صغيرة ،والثاني سلبي يتمثل بإفراز مجموعة من الجرائم نتيجة الاستخدام السيء له ولاسيما الجرائم المستحدثة كالجرائم الاخلاقية التي تهدد القيم والعادات والتقاليد والاخلاق العامة.</p>
<p dir="RTL">وتعد جريمة استغلال الاطفال في المواد الاباحية عبر الانترنت صورة من صور الاستغلال الجنسي للاطفال ونظرا لخطورة هذه الجريمة لاستهدافها الشريحة الاصغر في المجتمع وهم الاطفال بجعلهم محلا لها وما تلحقه بهم من أذى جسدي ونفسي فقد إتجهت جهود الدول لحمايتهم ولضمان حقوقهم بالدفاع عنها فأصبحت حضاراتها تقاس على أساس ما توفره للأطفال من وسائل للحماية من خلال التشريعات الدولية والوطنية .</p>
<p dir="RTL">فبالنسبة للتشريعات الدولية أكد إعلان حقوق الطفل لعام 1959 في المبدأ التاسع على ضرورة تمتع الطفل بالحماية من جميع صور الاهمال والقسوة والاستغلال بكل صوره، وكرست إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ذلك حيث نصت في ( الفقرة 1 من المادة 19) على ان "1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية...لحماية الطفل من كافة أشكال ... اوالاستغلال بما في ذلك الاساءة الجنسية.." أما البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية لعام 2000 فقد حظر صراحة إستغلال الاطفال في المواد الاباحية وذلك في المادة (1) علاوة على تعريفه لهذه الجريمة في (الفقرة ج من المادة 2)</p>
<p dir="RTL">اما التشريعات الوطنية فقد حظرت أغلب الدساتير كل انواع استغلال الاطفال فدستور مصر المعدل عام 2014 نص في المادة (80) على ان " ..وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال ..الاستغلال الجنسي.." في حين أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قصر الحظر على الاستغلال الاقتصادي بصوره كافة وهذا قصور تشريعي لابد من ملافاته، يضاف الى ذلك ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يعالج جريمة استغلال الاطفال في المواد الإباحية الا إن مشروع قانون حماية الطفل العراقي لعام 2010 ومشروع قانون الجريمة المعلوماتية لعام 2012 قد كفلا حماية الأطفال من هذه الجريمة والتي سيكون الهدف من البحث فيها بيان نقاط القوة والضعف التي اعترت المشروعين وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث وتقديم التوصيات بشأنها . </p>