<p align="center" dir="RTL">المقدمة</p>

<p dir="RTL">يمثل سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان إشكالية قانونية وعملية، حاولت مختلف الأنظمة القانونية مواجهتها بوسائل عديدة، بالنظر إلى انعكاساتها الكثيرة في شتى نواحي الحياة، إلاّ أن مسألة تحديد النطاق الزمني لا تُثير أية مشاكل قانونية في حال عدم قبول الدعوى الدستورية أو رفضها كونها لا تمس دستورية النص محل الطعن.</p>

<p dir="RTL">وقد يُثار التساؤل عن الوقت الذي يخرج فيه القانون المحكوم بعدم دستوريته من دائرة النظام القانوني للدولة، فهل يخرج هذا القانون من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، أم من يوم صدوره، ومن ثم فإنه يُعدّ كأنه لم يصدر أصلاً ومن ثم تُلغى جميع الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ العمل به؟</p>

<p dir="RTL">وبعبارة أخرى هل أن الحكم الصادر بعدم الدستورية كاشفٌ للعيب الدستوري أم أنه حكم منشئ لهذا العيب؟ فإذا قلنا أن الحكم الصادر بعدم الدستورية له أثر كاشف للعيب الدستوري، فإنَّ ذلك يعني أن النص محل الطعن لا يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك إلغاء جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي منذ صدوره، ولا يقتصر على إلغاء الآثار القانونية للنص التشريعي بالنسبة للمستقبل فقط،</p>

<p dir="RTL">أما إذا قلنا أن الحكم الصادر بعدم الدستورية له أثر منشئ للعيب الدستوري، فإنَّ ذلك يعني أن النص محل الطعن لا يُعمل به اعتباراً من تاريخ الحكم بعدم دستوريته، ويترتب على ذلك أن جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي قبل الحكم عليه بعدم الدستورية تبقى صحيحة وقائمة، فكل ما هنالك أن هذا النص التشريعي لا ينتج آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل فقط، لأنه خرج من النظام القانوني للدولة.</p>

<p dir="RTL">وفيما يتعلق بنطاق الإلغاء فإنَّ المحكمة المختصة لا تتبع سياسة واحدة إزاء ذلك، فهي أحيانا تقضي بعدم دستورية نص من النصوص وأخرى تقضي بعدم دستورية القانون برمته، لذا سنقسم هذه الدراسة على ثلاثة مباحث، إذ سنتناول في المبحث الأول التنظيم القانوني للأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء، وسندرس في المبحث الثاني موقف الفقه الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء، وسنفرد المبحث الثالث لموقف القضاء الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء.</p>

<p align="center" dir="RTL">المبحث الأول</p>

<p align="center" dir="RTL">التنظيم القانوني للأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء</p>

<p dir="RTL">إنَّ تأسيس المحكمة الاتحادية العليا مرّ عبر مرحلتين أولاهما كانت من خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغى، أما الثانية فمن خلال دستور جمهورية العراق لسنة 2005، كما أن من المهم أن نتطرق إلى المرحلة السابقة لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، وما شهدته من تأسيس محاكم دستورية، وهذا ما سنتناوله في المطلبين الآتيين:</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الأول</p>

<p align="center" dir="RTL">المرحلة السابقة لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا</p>

<p dir="RTL">إنَّ الدولة العراقية منذ نشأتها عرفت تأسيس محكمتين تختصان بإلغاء القانون غير الدستوري تمثلان أعلى المحاكم في العراق آنذاك من الوجهة الدستورية، هما المحكمة العليا في ظل القانون الأساسي العراقي لعام 1925، والمحكمة الدستورية العليا في ظل دستور 1968، وأهم ما يلفت النظر في هاتين المحكمتين أنهما أًنيط بهما الرقابة على دستورية القوانين، فضلاً عن اختصاصات أخرى<sup>(<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><span dir="LTR">[1]</span></a>)</sup>، وسنتعرض لبيان مقتضب لهاتين المحكمتين، بتسليط الضوء على التنظيم الدستوري لهما وذلك في الفرعين الآتيين:</p>

<p align="center" dir="RTL">الفرع الأول</p>

<p align="center" dir="RTL">المحكمة العليا في ظل القانون الأساسي لعام 1925</p>

<p dir="RTL">نظّم المشرع التأسيسي في ظل القانون الأساسي لسنة 1925 الرقابة على دستورية القوانين وذلك في المواد (81-82-83-86-87) وبقدر تعلق الأمر بهذا الموضوع فقد نصت المادة (86) منه قبل تعديلها على أنه ‹‹كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامه لأحكام هذا القانون الأساسي يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه لهذا القانون الأساسي ملغياً من الأصل››.</p>

<p dir="RTL">ويُثار التساؤل حول المقصود من مصطلح ‹‹ملغياً من الأصل›› فهل يُقصد به أن يصبح القانون المحكوم بعدم دستوريته باطلاً وملغياً من يوم صدوره ومن ثم ينفذ الحكم بعدم الدستورية الصادر من المحكمة العليا بأثر رجعي، أم يُقصد به أن إلغاء القانون يكون قطعياً وباتاً من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته، بمعنى أن ينفذ الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر؟</p>

<p dir="RTL">فإنْ كان المقصود به إلغاء القانون من يوم صدروه، فإنَّ ذلك يؤدي إلى إلغاء جميع المعاملات القانونية التي تمت بموجبه، والأحكام القضائية القطعية التي صدرت استناداً إليه، كما يجب أن تسترد جميع المدفوعات النقدية التي دفعت تطبيقاً لهذا القانون الملغى<sup>(<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><span dir="LTR">[2]</span></a>)</sup>، ويجب في هذه الحالة إصدار (قانون التضمينات) لحماية الموظفين وغيرهم من المسؤولين الذين قاموا بالأعمال بحسن نية استناداً للقانون الملغي، على غرار ما نصت عليه المواد (115، 116، 117) من القانون الأساسي العراقي<sup>(<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><span dir="LTR">[3]</span></a>)</sup> التي جعلت جميع التصرفات والأعمال التي تمت بحسن نية وجميع الأحكام الصادرة قبله صحيحة ومشروعة، كما يجب على الحكومة أن تقوم بتشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق القوانين والأحكام الملغاة<sup>(<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><span dir="LTR">[4]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">لذا اتجه بعض الفقهاء إلى ترجيح التفسير الثاني وهو أن الإلغاء يكون من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية، إذ استند بعضهم لتأكيد هذا الاتجاه إلى نص المادتين (113 و 114) من القانون الأساسي، إذ جاء فيهما أن القوانين المرعية في العراق قبل نشر القانون الأساسي ‹‹تبقى نافذة›› و ‹‹تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها›› إلى أن تبدلها أو تلغيها السلطة التشريعية أو إلى أن يصدر من المحكمة العليا حكم بجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة (86) من القانون الأساسي، وبذلك فإنَّ عبارتي ‹‹تبقى نافذة›› و ‹‹تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها›› تشيران إلى أن إلغاء تلك القوانين لا يتعدى تاريخ الحكم الصادر بعدم دستوريتها<sup>(<a href="#_edn5" name="_ednref5" title=""><span dir="LTR">[5]</span></a>)</sup>، ولذلك كان من الأفضل إلزام الحكومة بإصدار تشريع يضمن تعويض الأفراد ويكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق القوانين الملغاة<sup>(<a href="#_edn6" name="_ednref6" title=""><span dir="LTR">[6]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ولعلَّ السبب في ترجيح هذا الاتجاه للأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، باعتبار أن هذا الاتجاه يتفق مع روح المشرع العراقي في الحفاظ على الحقوق المكتسبة إذ إن هناك تطبيقاً آخر للقواعد العامة في الإلغاء في مسألة المراسيم، فعدم الموافقة عليها من مجلس الأمة لا يجعل لإلغائها أثراً رجعياً، وإنما يلغيها من تاريخ إعلان انتهاء العمل بها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإخلال بالحقوق المكتسبة التي اكتسبت في ظل النص الملغي ويهدد استقرار المعاملات<sup>(<a href="#_edn7" name="_ednref7" title=""><span dir="LTR">[7]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">وقد ذهب بعضُ الفقهاء إلى ضرورة توضيح التعبير القانوني ‹‹ملغياً من الأصل›› الوارد في نص المادة (86) من القانون الأساسي وذلك بموجب تفسير دستوري صادر من قبل المحكمة العليا بحسب المادتين (83 و 121) من الدستور<sup>(<a href="#_edn8" name="_ednref8" title=""><span dir="LTR">[8]</span></a>)</sup>، لخطورة هذه النقطة المهمة في تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.</p>

<p dir="RTL">ومن الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي تفسير دستوري حول توضيح هذا التعبير من المحكمة العليا، بل أن المحكمة العليا في حكمها بعدم الدستورية الذي صدر في 11/9/1939 بصدد قانون منع الدعايات المضرة قد أعادت تكرار ما ورد في المادة (86) من تعبير ‹‹ملغياً من الأصل››، من دون أي توضيح لتحديد التاريخ الذي يبدأ منه هذا الإلغاء وهل يكون بأثر رجعي أم بأثر مباشر، إذ قالت: ‹‹... ترى أكثرية المحكمة بأن المادتين المذكورتين مخالفتان للدستور. وبالنظر إلى المادة (86) فقد أصبحتا ملغيتين من الأصل››<sup>(<a href="#_edn9" name="_ednref9" title=""><span dir="LTR">[9]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ولعلّ هذا الالتباس والغموض في نص المادة (86) هو الذي حَمَلَ المشرع على تعديل تلك المادة بموجب قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي العراقي رقم 69 لسنة 1943، وأصبحت الفقرة الأولى منها تنص على أنه ‹‹كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينص على مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامه لأحكام هذا القانون يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة. وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام الملغاة››. وبذلك يكون المشرع قد أزال الغموض في نص المادة (86) وجعل النص واضح الدلالة على اعتبار الإلغاء من تاريخ صدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون المخالف للدستور، ومن ثم فإنَّ هذا الحكم لا يعود بآثاره إلى الماضي فلا يسري بأثر رجعي، وإنما يسري بأثر مباشر، على أن تقوم الحكومة بإصدار تشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة عن تطبيق القانون الملغى.</p>

<p align="center" dir="RTL">الفرع الثاني</p>

<p align="center" dir="RTL">المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور 1968</p>

<p dir="RTL">لقد نصَّ دستور 1968 على تشكيل محكمة دستورية عليا وذلك بموجب المادة (87) منه إذ نصت على أنه ‹‹تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الإدارية والمالية والبت في مخالفة الأنظمة والقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً››، ويلاحظ أن هذا النص الدستوري لم يحدد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، وتطبيقاً لهذا النص صدر قانون رقم (159) لسنة 1968 بتشكيل المحكمة وحدّد اختصاصاتها وطريقة العمل بها والآثار التي تترتب على قراراتها.</p>

<p dir="RTL">وفيما يتعلق بالأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، فلقد نصت المادة (6/1) من هذا القانون على أنه ‹‹تتخذ المحكمة الدستورية العليا القرار اللازم حول الموضوع المعروض عليها وإذا قررت بمخالفة القانون أو بعض مواده لأحكام الدستور أو مخالفة النظام أو المرسوم لسندهما القانوني أصبح القانون أو الجزء المخالف منه وكذلك النظام أو المرسوم ملغى اعتباراً من تاريخ صدور القرار››، ويتضح من هذا النص أنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون أو جزء منه، إلغاء ذلك القانون أو الجزء المخالف منه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وهذا يؤدي إلى انعدام هذا القانون بالنسبة للمستقبل فقط<sup>(<a href="#_edn10" name="_ednref10" title=""><span dir="LTR">[10]</span></a>)</sup>، أي يكون الحكم الصادر بعدم الدستورية ذا أثر مباشر وليس ذا أثر رجعي.</p>

<p dir="RTL">ويلاحظ أنَّ هذه المادة وإنْ أقرت الحكم نفسه الذي أقرته نص المادة (86/1) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 في ترتيب حكم الإلغاء على القانون المخالف للدستور اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته، إلاّ أنها لم تلزم الحكومة بإصدار تشريع يضمن تعويض الأفراد الذين تضرروا نتيجة تطبيق القانون المخالف للدستور كما فعلت المادة (86/1) من القانون الأساسي، على الرغم من أن النص على ذلك فيه تحقيق للعدالة وضمان لحقوق الأفراد<sup>(<a href="#_edn11" name="_ednref11" title=""><span dir="LTR">[11]</span></a>)</sup>.</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الثاني</p>

<p align="center" dir="RTL">التنظيم القانوني للأثر الزمني</p>

<p align="center" dir="RTL">للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا</p>

<p dir="RTL">لم ينص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا وهل يكون الإلغاء بأثر رجعي أم بأثر مباشر، على الرغم من أن المشرع الدستوري قد رتّب حكم الإلغاء على التشريع المخالف للدستور في المادة (44/ج) منه<sup>(<a href="#_edn12" name="_ednref12" title=""><span dir="LTR">[12]</span></a>)</sup> إلاّ أنه لم يحدد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، وإذا كان هذا اتجاه المشرع، فيجب أن ينص الدستور على قيام البرلمان بمعالجة الآثار التي ترتبت على تطبيقه، لكي لا يُضار الأفراد نتيجةً لخطأ من إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية<sup>(<a href="#_edn13" name="_ednref13" title=""><span dir="LTR">[13]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">أما دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فقد بينت المادة (93) منه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من بينها اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وجاءت المادة (94) منه لتبين أن قرارات هذه المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، ويلاحظ أن هذه المادة الدستورية لم ترتب حكم الإلغاء على القوانين والأنظمة المخالفة للدستور كما فعلت المادة (44/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، ومن ثم فإنها لم تحدد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، وهل يكون بأثر رجعي أم بأثر مباشر؟</p>

<p dir="RTL">ويمكن القول إن خلو الدستور من أي نص يتعلق بتحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية يُتيح للمحكمة مرونة كبيرة في التعامل مع المواقف المختلفة وفقاً لظروف كل قضية على حدة، إذ يجعل إعمال أي من الأثرين – سواء أكان الأثر الرجعي أم الأثر المباشر- لا يتعارض مع نصوص الدستور.</p>

<p dir="RTL">ويبدو أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 قد جاء خالياً من تحديد الأثر الزمني لحكم المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي، على الرغم من أن المادة (4/ثانياً) منه<sup>(<a href="#_edn14" name="_ednref14" title=""><span dir="LTR">[14]</span></a>)</sup>، كانت قد رتّبت حكم الإلغاء على القوانين والأنظمة المخالفة للدستور إلاّ أنها لم تحدد النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا، وهل يكون بأثر رجعي أم يكون بأثر مباشر<sup>(<a href="#_edn15" name="_ednref15" title=""><span dir="LTR">[15]</span></a>)</sup>، وكذا الحال بالنسبة للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 فإنه لم يحدد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية.</p>

<p align="center" dir="RTL">المبحث الثاني</p>

<p align="center" dir="RTL">موقف الفقه الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء</p>

<p dir="RTL">إزاء خلو دستور العراق لسنة 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من تحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء، فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين، إذ ذهب الاتجاه الأول إلى تقرير سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي، بينما أخذ الاتجاه الثاني بسريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر، لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين، كالآتي:</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الأول</p>

<p align="center" dir="RTL">سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي</p>

<p dir="RTL"><u>ي</u>ذهب هذا الاتجاه إلى تبني الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وقد استندوا في ذلك إلى جملة من الحجج ومنها:</p>

<p dir="RTL">أ. عند سكوت الدستور وقانون المحكمة من تحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية يتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأن حكم المحكمة بعدم الدستورية هو حكم كاشف للمخالفة الدستورية وليس منشئاً لها، وعليه لابد أن يسري حكم الإلغاء بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القانون المحكوم بعدم دستوريته، وفي الوقت نفسه يجب مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة وذلك من خلال استثنائها من هذا الأثر الرجعي على وفق ضوابط معينة وهي أن تكون تلك الحقوق والمراكز قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم عليها، على أن يتم النص على هذه الحدود والضوابط للأثر الرجعي بنص قانوني ولا يتركها لتقدير المحكمة، ومن خلال تقرير هذا المبدأ العام – رجعية الحكم بعدم دستورية قانون – والاستثناءات الواردة عليه تكون الموازنة ما بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع، قد تحققت<sup>(<a href="#_edn16" name="_ednref16" title=""><span dir="LTR">[16]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ب. إنَّ إعمال الأثر الرجعي من شأنه أن يدعم الفائدة العملية التي يرجوها الخصم من دعواه الدستورية، فالمنازعات الموضوعية التي أُثير فيها الدفع الدستوري، هي منازعات تدور حول علاقات وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم بعدم الدستورية، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي، لا تصبح لزاماً على قاضي الموضوع – الذي أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك في عدم دستوريته – أن يطبق القانون نفسه بعد الحكم بعدم دستوريته ولا يتحقق لمبدي الدفع أي فائدة عملية، مما يجعل الحق في التقاضي – وهو من الحقوق العامة التي كفلها الدستور في المادة (19/ثالثاً)<sup>(<a href="#_edn17" name="_ednref17" title=""><span dir="LTR">[17]</span></a>)</sup> منه للكافة – بالنسبة للمسألة الدستورية غير مجدٍ، فإذا لم تتقرر هذه الرجعية فستجد محكمة الموضوع نفسها ملزمة بتطبيق النصوص المقضي بعدم دستوريتها على النزاع المعروض عليها – لأنها تتعلق بوقائع سابقة على الحكم بعدم الدستورية – وتلك لاشك نتيجة شاذة يأباها المنطق، وتتعارض مع الحكمة من رقابة الدستورية<sup>(<a href="#_edn18" name="_ednref18" title=""><span dir="LTR">[18]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ج. إنَّ تقرير الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية يرجع إلى الطبيعة العينية للدعوى الدستورية، إذ توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها، ومن ثم فإذا ما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون معين، فمعنى ذلك أن هذا القانون قد ولد مخالفاً للدستور منذ صدوره وليس من لحظة صدور الحكم، وهذا الأمر يستتبع تطبيق الحكم بأثر رجعي، إذ لا يتصور أن يكون القانون دستورياً في المدة السابقة على صدور الحكم وغير دستوري من لحظة صدوره، إذ من شأن مسايرة القول بالأثر المباشر تحصين التطبيقات السابقة على حكم المحكمة الدستورية العليا وبقائها محكومة بقانون غير دستوري، وذلك يناقض الطبيعة العينية للدعوى الدستورية لأن النص التشريعي المطعون عليه إما أن يكون دستورياً، وإما ألا يكون كذلك بالنسبة للماضي والمستقبل على السواء<sup>(<a href="#_edn19" name="_ednref19" title=""><span dir="LTR">[19]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">د. إنَّ الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية أمرٌ يفرضه مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، إذ لا يجوز التمييز بين من تتساوى مراكزهم القانونية، وإذا كان المشرع يخاطب الكافة من خلال ما يسنه من قوانين تحكم علاقاتهم وتنظم معاملاتهم وذلك لعمومية القاعدة القانونية، فيجب أن يتساوى المواطنون كافة في شأن تطبيق أثر الحكم بعدم الدستورية، فلا يكون أثره مقصوراً على المستقبل فحسب، بل يمتد إلى الماضي، أي إلى تاريخ العمل بذلك القانون غير الدستوري، والقول بغير ذلك مؤداه أن يفيد بعض المواطنين من الحكم بعدم الدستورية دون سواهم، الأمر الذي ينطوي على تمييز بين المواطنين لا يستند إلى مسوغات عملية<sup>(<a href="#_edn20" name="_ednref20" title=""><span dir="LTR">[20]</span></a>)</sup>.</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الثاني</p>

<p align="center" dir="RTL">سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر</p>

<p dir="RTL">يقرر هذا الاتجاه الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، وقد استند أصحاب هذا الاتجاه في تأييدهم لدعواهم إلى الحجج الآتية:</p>

<p dir="RTL">أ. إنَّ تطبيق الحكم الصادر بعدم الدستورية بأثر رجعي من شأنه هدم المراكز القانونية المستقرة، ومحو الآثار التي خلفها القانون الملغى، وهذا لا يتحقق في كل الأحوال، لأنَّ الآثار المذكورة أصبحت جزءاً من الواقع لا يمكن محوه، وعلى أية حال فإنه إذا صدر حكمٌ من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بأن قانوناً أو نظاماً يعدّ مخالفاً للدستور، فإن أثره يتبدى في إلغاء أي منهما واعتباراً من تاريخ صدور الحكم<sup>(<a href="#_edn21" name="_ednref21" title=""><span dir="LTR">[21]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ب. جاهرت المحكمة الاتحادية العليا بترسيخ توجهها القاضي بتحجيم حجية قراراتها وجعل نفاذها ودرجة إلزاميتها ذات أثر فوري، أي: لا تسري على الوقائع السابقة على إصدار قرار المحكمة، بل أنها جعلت حجية قراراتها مرتهنة بتدخل تشريعي من السلطة التشريعية، إذ يُلاحظ أن المحكمة تميل إلى الإبقاء على حجية قراراتها في أضيق نطاق، حتى تتجنب الدخول إلى حيز عمل باقي السلطات أو نطاقه وتتجنب الاصطدام بغيرها، وكأن قوة قراراتها لا تستند إلى نصوص دستورية تسمو على سائر الأشخاص العامة والخاصة، وأولها المؤسسات التي أنشأتها النصوص الدستورية نفسها، وبهذا فإنَّ المحكمة الاتحادية العليا ضيقت من حجية قراراتها من حيث إلزاميتها بالأثر المباشر<sup>(<a href="#_edn22" name="_ednref22" title=""><span dir="LTR">[22]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ج. إنَّ إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ينسحب أثره إلى تاريخ مولد القانون المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فقد يتسبب في زعزعة النظام القانوني، إذ ينشأ عن الحكم بعدم الدستورية فراغ تشريعي نتيجةً لزوال القانون المقضي بعدم دستوريته، وهذا الفراغ بتكرار الأحكام الصادرة بعدم الدستورية سوف تتسع دائرته، بحيث سنجد أنفسنا في النهاية أمام نظام قانوني سرعان ما يتساقط بنيانه وتهوى قواعده ويضحى أثراً بعد عين<sup>(<a href="#_edn23" name="_ednref23" title=""><span dir="LTR">[23]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">د. إنَّ إعمال الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية يحافظ على قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية حتى تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها من دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة، كأن تقرر تطبيق قواعد قانونية جديدة بأثر رجعي يرتد إلى الماضي، أو أن تقرر المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد<sup>(<a href="#_edn24" name="_ednref24" title=""><span dir="LTR">[24]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ويرى الباحث من خلال استقراء تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة قد أخذت بالأثر المباشر، فالمحكمة عندما تقرر هذا الأثر إنما تقيم الموازنة بين قيم دستورية مختلفة، ومن هذه القيم المصلحة العامة المتمثلة في الاستقرار القانوني وقدرة الدولة على الاستمرار في أداء مهامها الدستورية، كما وتتفق هذه القاعدة مع مقتضيات الحفاظ على الأمن القانوني.</p>

<p dir="RTL">ويؤيد هذا الرأي أنه لا يجوز للمحكمة أن تقرر أثراً رجعياً للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، فالحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له إلاّ أثر مباشر، ومن ثم يترتب على ذلك عدم تحصيل الضريبة التي فرضها النص المقضي بعدم دستوريته مستقبلاً، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم، أما الضريبة التي تمَّ تحصيلها فلا يجوز ردها، ذلك أن مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية يجسد مبدءاً توجيهياً عاماً يحدد الفكرة القانونية السائدة التي تهيمن على ثنايا النصوص الدستورية، والتي تبتغي جعل الدولة ذات نزعة تدخلية تلج في مختلف ميادين الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغية تنظيم الجوانب الهامة المختلفة في المجتمع<sup>(<a href="#_edn25" name="_ednref25" title=""><span dir="LTR">[25]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ويدعم هذا الرأي أيضاً بعد أن جاءت الكتلة القانونية في العراق التي نظمت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والمتمثلة بنصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 خاليةً من أي أشارةٍ للأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، ومن ثم فلا يمكن بأي حال من الأحوال الذهاب باتجاه الأثر الرجعي، لأن ذلك استثناءً على الأصل العام، وتقرير هذا الاستثناء من مهام المشرع الدستوري والقانوني ولا يمكن افتراضه<sup>(<a href="#_edn26" name="_ednref26" title=""><span dir="LTR">[26]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">نعم يُستثنى المدعي في الدعوى الدستورية من الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، فيسري الحكم بالنسبة له بأثر رجعي، وذلك تحقيقاً لمصلحة المدعي في إقامة الدعوى الدستورية<sup>(<a href="#_edn27" name="_ednref27" title=""><span dir="LTR">[27]</span></a>)</sup>.</p>

<p align="center" dir="RTL">المبحث الثالث</p>

<p align="center" dir="RTL">موقف القضاء الدستوري من الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء</p>

<p dir="RTL">مثلما تباينت النظم الدستورية في السلطات الممنوحة للجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه الدعوى الدستورية في تقرير الأثر الموضوعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، فإنها كذلك اختلفت في بيان المدى الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية على القانون الذي قُضي بعدم دستوريته؛ فبعض هذه النظم تجعل هذا المدى يرتد إلى تاريخ صدور القانون ليعدم النص الذي قضًي بعدم دستوريته بأثر رجعي من يوم صدوره مع مراعاة القيود التي تحد أو تقيد من هذا الأثر، والبعض الآخر من هذا النظم يجعل أثر هذا الإلغاء نافذاً من تاريخ تقرير عدم الدستورية من دون ارتداده إلى الماضي بأثر رجعي<sup>(<a href="#_edn28" name="_ednref28" title=""><span dir="LTR">[28]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">إنَّ للقضاء الدستوري دورٌ جوهري في تحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بالإلغاء استقاءً من النصوص المكرسة له، وذلك من خلال استقراء الأحكام الصادرة بعدم الدستورية وهل أنها تسري بأثر رجعي أم بأثر مباشر، وإذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشأة، فهي لا تنشئ الحق وإنما تكشف عن وجوده، بناءً على ذلك فإنَّ المحكمة حين تقضي بعدم دستورية قانون معين، مع ما يترتب على ذلك من وقف نفاذه أو بمعنى أوضح بطلانه فإنها لا تنشأ البطلان، وإنما تقرر شيئاً قائماً بحكم الدستور القائم، فالقانون الباطل لمخالفته للدستور باطلٌ منذ وجوده، لأنه ولِد مخالفاً للدستور، ومن هنا فإن المنطق القانوني المجرد يحتم أن يكون للحكم الذي يصدر مقرراً عدم الدستورية بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدور القانون غير الدستوري<sup>(<a href="#_edn29" name="_ednref29" title=""><span dir="LTR">[29]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">وعلى الرغم من ذلك فإنه بالرجوع إلى السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية العليا نجد أنها قررت الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، تغليباً لاعتبارات الأمن القانوني على قواعد العدالة والشرعية الدستورية، كأن تقرر استثناءات لسريان الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعي وفي نطاق ضيق، إذ نجد أن المحكمة لم تجعل قاعدة الأثر الرجعي قاعدة جامدة، بل قررت في حالات يسري بمقتضاها الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر.</p>

<p dir="RTL">وبناءً على ما تقدم: فقد تباينت قرارات المحكمة الاتحادية العليا في تحديد الوقت الذي ينفذ بداية منه أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، وما إذا كان ينفذ منذ صدوره أو نفاذه، فيكون له أثر مباشر، أم ينفذ من وقت وقوع المخالفة الدستورية، فيكون له أثر رجعي، ولعلَّ السبب في ذلك يعود أما لسكوت نصوص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا عن بيان الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، إذ يُثار التساؤل عن الوقت الذي يبدأ منه سريان أثر الحكم، وهل هو تاريخ صدور الحكم، أم تاريخ صدور القانون الطعين، ولتوضيح ذلك اقتضى تقسيم هذا المبحث على مطلبين:</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الأول</p>

<p align="center" dir="RTL">سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر رجعي</p>

<p dir="RTL">تقرر بعض النظم القضائية أن الحكم الصادر بعدم الدستورية كاشفٌ عن حقيقة القانون المعروض على المحكمة، وهذا يعني أن العيب الدستوري الذي لَحِق بالقانون موجودٌ فيه منذ ولادته، وما الحكم الصادر بعدم الدستورية إلاّ كاشف له، ويترتب على ذلك أن المحكمة إذا اكتشفت أن ذلك القانون يخالف الدستور، فمعنى ذلك أنه لم يكن قانوناً بالمعنى الصحيح، إذ يتوجب في القانون أن يكون صادراً في الحدود التي رسمها له الدستور.</p>

<p dir="RTL">والنتيجة الحتمية لهذا التقرير هو القول بالأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، فيعدّ القانون منعدم القيمة القانونية لا من وقت صدور الحكم، وإنما من وقت صدوره هو، وبذلك ينسحب هذا الأثر الرجعي على كافة العلاقات القانونية التي نشأت بمقتضاه، وعلى الأوضاع والحقوق والواجبات التي تقررت في ظله، إذ لا تجد هذه العلاقات والأوضاع أساساً قانونياً أخر غير القانون الذي قُضي بعدم دستوريته<sup>(<a href="#_edn30" name="_ednref30" title=""><span dir="LTR">[30]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ويتضح من هذا الاتجاه أن مبدأ الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري في جميع الأحوال، فإنه قد يصطدم باعتبارات الواقع، كما أنه قد يؤدي تطبيقه في بعض الأحيان إلى نتائج غير مقبولة أو غير عادلة مما يقتضي التغاضي عنه تفادياً لتلك النتائج، إذ إن تطبيق المبدأ بكل أبعاده يمكن أن يخلق أوضاعاً غير مرضية أو تؤثر تأثيراً سيئاً على أوضاع مستقرة.</p>

<p dir="RTL">وقد أخذت المحكمة الاتحادية العليا بهذا الاتجاه في بعض أحكامها، فقد قضت بعدم دستورية المادة (25) من قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010<sup>(<a href="#_edn31" name="_ednref31" title=""><span dir="LTR">[31]</span></a>)</sup>، إذ جاء في قرارها ‹‹وحيث أن المبدأ الوارد في المادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 قد جاء بمبدأ يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على التعويض عن العقارات التي انتزعت منهم سيما في حالات الاستملاك القضائي كما أنه جاء متعارضاً مع مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل والتي تنص على (الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت على درجة البتات تكون حجة بما فصلت من الحقوق إذا اتحدت أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً) وأن المادة (106) منه نصت على (لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الثابتة) وحيث إن المادة (25) من القانون رقم (13) لسنة 2010 قد أخلَّ بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على التعويض عن عقاراتهم التي انتزعت منهم الوارد في المادة (14) والمادة (19/سادساً) من الدستور لذا فإن المادة المذكورة متعارضة مع المبدأ المذكور ومن ثم تكون مخالفة للمادة (14 و 16/سادساً) من الدستور ومتعارضة مع مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليه في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ولأن لنصوص الدستور علوية في التطبيق وعليه يعدّ نص المادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 معطلة لمخالفتها الدستور استناداً للمادة (14 و 19/سادساً) منه لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستوريتها››<sup>(<a href="#_edn32" name="_ednref32" title=""><span dir="LTR">[32]</span></a>)</sup>، وبذلك فإنَّ الحكم بعدم دستورية المادة (25) من قانون هيأة دعاوى الملكية وتعطيل حكمها هو بيان بمنزلة إعلان عن عدم وجودها منذ تاريخ صدورها بتاريخ نشر قانون دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 9/3/2010 والمراكز التي نشأت في فترة نفاذها تكون ملزمة بالمقدار الذي لا يتعارض مع الدستور إذا كانت تتعلق بترتيب حقوق ثابتة ومستقرة لأنَّ القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات<sup>(<a href="#_edn33" name="_ednref33" title=""><span dir="LTR">[33]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ويستنتج من ذلك، أن المحكمة الاتحادية العليا قد أخذت بقاعدة الأثر الرجعي، إلا أن ذلك لم يمنعها من الأخذ بالأثر المباشر، ذلك أن مزايا نفاذ الحكم بأثر رجعي لا يمنع المحكمة في أن تصدر أحكاماً ذات أثر مباشر، طالما كان إعمال هذه الآثار أكثر تناسباً مع ظروف القضية المعروضة عليها.</p>

<p align="center" dir="RTL">المطلب الثاني</p>

<p align="center" dir="RTL">سريان الحكم الصادر بالإلغاء بأثر مباشر</p>

<p dir="RTL">لقد استقرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا بأن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، ينتج أثره اعتباراً من يوم صدوره؛ وهو ما يسمى بالأثر المباشر، وهو ما يعني أن القاعدة القانونية التي تضمنها النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته تظل حاكمة للوقائع التي حدثت في الماضي، أي قبل نشر الحكم بذلك، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر في 26/4/2007 بعدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005، وقد جاء في قرارها ‹‹...ولما تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005<sup>(<a href="#_edn34" name="_ednref34" title=""><span dir="LTR">[34]</span></a>)</sup> لتعارضها مع أحكام المادة (49/أولاً) من الدستور<sup>(<a href="#_edn35" name="_ednref35" title=""><span dir="LTR">[35]</span></a>) </sup>وللسلطة التشريعية تشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام المادة (49/أولاً) من الدستور على أن لا يمس الإجراءات التي جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية...››<sup>(<a href="#_edn36" name="_ednref36" title=""><span dir="LTR">[36]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">وقررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991<sup>(<a href="#_edn37" name="_ednref37" title=""><span dir="LTR">[37]</span></a>)</sup> وذلك في حكمها في 2/7/2007 إذ جاء في قرارها ‹‹...ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991<sup>(<a href="#_edn38" name="_ednref38" title=""><span dir="LTR">[38]</span></a>)</sup> وبقدر تعلق الأمر بعدم إخضاع عقوبتي لفت النظر والإنذار إلى الطعن مما يقتضي إلغاء هذه الفقرة من السلطة التشريعية حسب الاختصاص وإحلال فقرة جديدة محلها تخضع جميع العقوبات الانضباطية إلى الطعن تطبيقاً لأحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق<sup>(<a href="#_edn39" name="_ednref39" title=""><span dir="LTR">[39]</span></a>)</sup>...››<sup>(<a href="#_edn40" name="_ednref40" title=""><span dir="LTR">[40]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا حكمها في 3/3/2010 إذ قررت عدم دستورية المادة (1/ثالثاً/ج) من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009<sup>(<a href="#_edn41" name="_ednref41" title=""><span dir="LTR">[41]</span></a>)</sup>، فقد جاء في قراراها ‹‹... لذا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لتعارضها مع المادة (14) و (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وإشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام المادة (14) و (20) من الدستور باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي المندائي كافة ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن لا يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2010››<sup>(<a href="#_edn42" name="_ednref42" title=""><span dir="LTR">[42]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها في 14/6/2010 عدم دستورية المادة (3/رابعاً) من القانون رقم 26 لسنة 2009<sup>(<a href="#_edn43" name="_ednref43" title=""><span dir="LTR">[43]</span></a>)</sup>، إذ جاء في قرارها ‹‹... قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون رقم 26 لسنة 2009 (قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005)، على أن لا يخل هذا الحكم بما تمَّ في عملية توزيع المقاعد الشاغرة في انتخاب مجلس النواب لسنة 2010 بعد ما جرى تصديق نتائجها النهائية من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1/6/2010››<sup>(<a href="#_edn44" name="_ednref44" title=""><span dir="LTR">[44]</span></a>)</sup>.</p>

<p dir="RTL">وقضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها في 22/10/2012 عدم دستورية المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008، وقد جاء في قرارها ‹‹وبناءً على ما تقدم وحيث ثبت من النصوص التشريعية المتقدم ذكرها أن الفقرة خامساً من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008<sup>(<a href="#_edn45" name="_ednref45" title=""><span dir="LTR">[45]</span></a>)</sup> تتعارض معها وتخرق مضامينها لذا قرر الحكم بعدم دستوريتها استناداً إلى أحكام المادة (93/أولاً) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتشريع نص يؤمن تطبيق أحكام المواد الدستورية المتقدم ذكرها...››<sup>(<a href="#_edn46" name="_ednref46" title=""><span dir="LTR">[46]</span></a>)</sup>.</p>

<p align="center" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">الخاتمة</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;"><strong>أولاً. <u>النتائج</u>:</strong></p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">أ . يمكن القول إنَّ الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية في ظل القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 وبموجب المادة (86/1) بعد تعديلها بموجب قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي العراقي رقم 69 لسنة 1943، يكون له أثر مباشر، على أن تقوم الحكومة بإصدار تشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة عن تطبيق القانون الملغي. وقد رتبت المادة (6/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 1969 الصادر استناداً إلى دستور 1968 المؤقت الأثر المباشر ذاته على الحكم الصادر بعدم الدستورية، إلاّ أنها لم تلزم الحكومة بإصدار تشريع يضمن تعويض الأفراد الذين تضرروا من تطبيق القانون المخالف للدستور، كما فعلت المادة (86/1) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">أما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 الذي صدر استناداً إليه، فإنَّهما جاءا خاليين من تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. كما أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 جاء هو الآخر خالياً من تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">ب. من خلال استقراء تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا نجد أنها قد أخذت بالأثر المباشر، فالمحكمة عندما تقرر هذا الأثر إنما تقرره نتيجة اعتبارات معينة، ومنها المصلحة العامة المتمثلة في الاستقرار القانوني، كما وتتفق هذه القاعدة مع مقتضيات الحفاظ على الأمن القانوني.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">ج . إنَّ أثر أحكام القضاء الدستوري الصادرة بعدم دستورية نص تشريعي يمثل محور الارتكاز الرئيس في حماية الحقوق والحريات العامة التي تعدّ الهدف الأساس الذي يسعى إلى تحقيقه نظام الحكم في دولة القانون. فالدور الرئيس الذي يؤديه القضاء الدستوري من خلال أحكامه بعدم الدستورية، يعدّ ضمانة رئيسة وفعّالة لمراعاة المشرع للقواعد الدستورية الكافلة للحقوق والحريات العامة.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;">أما القضاء الدستوري في العراق، فإنَّ أحكامه بعدم دستورية التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة تكاد تكون نادرة، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّه يدل على أن هذا القضاء لم يؤدِ دوره المنشود في حماية الحقوق والحريات العامة حتى في ظل الدساتير التي نصت على إنشاء قضاء دستوري متخصص.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;"><strong>ثانياً. <u>التوصيات</u>:</strong></p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">إنَّ تحليل القواعد التي احتواها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، ومراجعة النصوص التي تضمنها قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ومشروع قانون المحكمة، والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 نقترح الآتي:</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">أ . النص صراحةً في الدستور على تحديد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا، لما له من تأثير على صحة العلاقات والتصرفات القانونية التي نشأت واستقرت في ظل القانون المحكوم بعدم دستوريته، وهو ما يتفق مع تقرير الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">ب. ضرورة النص في الدستور على التزام المشرع بإصدار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته خلال مدة زمنية محددة من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا، وذلك حتى يتحقق بالفعل لأحكام هذه المحكمة الحجية المطلقة والملزمة لجميع سلطات الدولة، ولتفادي حدوث أي فراغ تشريعي قد يهدد الأمن القانوني للدولة.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">ج. ضرورة تبني المشرع العراقي في قانون المحكمة الاتحادية العليا لنظام مشابه لنظام هيأة المفوضين المتبَع أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية، يتمثل في تشكيل لجنة من أعضاء المحكمة تخول مباشرة بعض الاختصاصات بصدد فحص الدعوى الدستورية وتحضيرها عن طريق تجميع ودراسة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع، والهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن القضاة حتى يتفرغوا لمهمة الفصل السريع في المنازعات المعروضة عليهم، بجانب المعاونة الفنية التي تقدمها هذه الهيأة.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">د. توحيد توصيف التصرفات القانونية النهائية التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا عند حسم الدعوى، وهل هي أحكام أم قرارات؟ ليتفق مع الدستور منعاً للجدل والتأويل، رغم أن الدستور قد جانب الصواب بلفظ القرارات وكان الأصح أن يصطلح عليها بالأحكام، لأنَّ القرارات إعدادية تتخذ في مراحل سير الدعوى كما أنها ليست نهائية ويمكن للقاضي العدول عنها، بينما الأحكام هي نهائية وحاسمة لموضوع الدعوى.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">هـ. من خلال استقراء غالبية قرارات وأحكام المحكمة الاتحادية العليا يتضح أن هناك قصوراً في التسبيب فيها، في حين أن للتسبيب أهمية فائقة لأنه وسيلة إقناع الخصوم، ويمكن ملاحظة هذا الخلل بوضوح من خلال إجراء مقارنة بينها وبين الأحكام الصادرة من محاكم الأنظمة الدستورية المقارنة.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">و. إعادة النظر في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، إذ يلاحظ أن فيها إسرافاً غير مسوغ، فليس من المقبول أن تهبط المحكمة إلى مستوى محاكم الدرجة الأولى في القضائين العادي والإداري وبالتالي تنازعها في ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، ويمكن معالجتها من خلال إسقاط الاختصاصات الدخيلة منها، ولتبقى لها الاختصاصات التي تناسب مكانتها بوصفها أعلى هيأة قضائية في الدولة.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">ز. لم ينص قانون المحكمة الاتحادية العليا على جواز تعويض الأضرار التي تترشح عن القوانين والأنظمة المخالفة للدستور، وهذا لا يتفق مع مقتضيات العدالة التي تأبى أن يُترك ضرر من دون تعويض، فالضرر يجب أن يُزال في مطلق الأحوال ما لم يكن ناشئاً عن عمل مشروع، وعلى هذا ندعو المشرع إلى إضافة نصوص إلى الدستور وقانون المحكمة تسمح بتعويض الأضرار المشار إليها.</p>

<p align="center" dir="RTL">المصادر والمراجع</p>

<p dir="RTL"><strong>أولاً. <u>الكتب العربية</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. أشرف عبد القادر قنديل، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2013.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">2-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. جواد الهنداوي، الرقابة على الدستورية وضرورة ممارستها من قبل مجلس دستوري، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، عمان، بلا تاريخ نشر.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">3-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات، بيروت، 2010.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">4-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">حسن محمد أبو السعود، مذكرات في أصول القانون، مطبعة الفيض الأهلية، بغداد، 1940/1941.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">5-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط5، 2005.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">6-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط1، 2014.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">7-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د.&nbsp; غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد، 2008.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">8-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2004/2005.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>ثانياً. <u>الأطاريح والرسائل الجامعية</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">محمد عباس محسن، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2009.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">2-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">مها بهجت يونس، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">3-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">مهند ضياء عبد القادر الخزرجي، الفكرة القانونية السائدة في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2000.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>ثالثاً. <u>البحوث والمقالات</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">روبين بطاط، المحكمة العليا أو محكمة الضمانات الدستورية، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، بغداد، آب/1934.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">2-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8)، العدد (14)، أيلول 2005.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">3-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">طه الراوي، اجتماع المحكمة العليا وكيفية معالجة القوانين المخالفة للقانون الأساسي (تتمة)، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، بغداد، آب/1934.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">4-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. عبد الرزاق أحمد الحمود المحامي، دستورية القوانين في العراق ومقارنتها ببعض الأنظمة الدستورية المقارنة، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(4)، السنة(6)، 1958.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">5-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">القاضي سالم روضان الموسوي، الأثر الرجعي لأحكام القضاء الدستوري، مقال منشور في جريدة الحوار المتمدن، العدد(4341)، الصادر في 21/1/2014.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">6-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">القاضي سالم روضان الموسوي، الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية (أحكام المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)، مقال منشور في جريدة المدى، العدد(2639)، الصادر في 4/11/2012.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">7-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم، حجية قرارات المحكمة الاتحادية العليا على المحكمة نفسها في ضوء أحكام الدستور والقضاء والفقه، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد(1)، العدد(7)، 2013.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">8-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. نوري لطيف، الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الأقطار الاشتراكية والعراق، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، السنة(28)، تموز - آب - أيلول/1973.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>رابعاً. <u>الدساتير والقوانين</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL">القانون الأساسي العراقي لسنة 1925</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">2-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">3-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">دستور جمهورية العراق لسنة 2005</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">4-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">5-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">6-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL">قانون التعديل الأول رقم (5) لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">7-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">8-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>خامساً. <u>الندوات والمؤتمرات</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، ندوة علمية عقدها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداد، بتاريخ 25/6/2008.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>سادساً. <u>أحكام وقرارات المحاكم</u>:</strong></p>

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:568px;" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">1-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2013.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">2-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">علاء صبري التميمي، قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2009.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:41px;">
<p dir="RTL">3-</p>
</td>
<td style="width:527px;">
<p dir="RTL" style="margin-right:1.7pt;">موقع المحكمة الاتحادية العليا: <a href="http://www.iraqfsc.iq/"><span dir="LTR">http://www.iraqfsc.iq/</span></a></p&gt;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<p dir="RTL"><strong>سابعاً. <u>الكتب الأجنبية</u>:</strong></p>

<p>1- C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L Langer, 1929.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">&nbsp;</p>

<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="edn1">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[1]</span>) يُضاف إلى هذه المحاكم المحكمة العليا في ظل دستور الاتحاد العربي الذي أُبرم بين المملكتين العراقية والأردنية الهاشمية، وقد تمَّ التصديق عليه في 29/3/1958، إذ شيد هذا الدستور قضاءً دستورياً ناط به اختصاصات كثيرة مما تقتضيه شؤون الدولة الاتحادية، ولقد أشارت المادة (59) منه على اختصاصات هذه المحكمة، إذ نصت على أنه ‹‹تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الأمور التالية: ... ه. دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية...››، غير إننا لم نقف فيما رجعنا إليه من مراجع ما يُشير إلى أن هذه المحكمة كانت قد مارست اختصاصاتها المنوطة بها في مجال الرقابة على دستورية القوانين.</p>
</div>

<div id="edn2">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[2]</span>) ينظر: د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8)، العدد (14)، أيلول 2005، ص14.</p>
</div>

<div id="edn3">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[3]</span>) نصت المادة (115) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 على أنه ‹‹يعتبر كل شخص بريئاً، ومصوناً من كل ما يوجه إليه من المطاليب بشأن الأعمال التي أتى بها بسلامة نية، امتثالاً للتعليمات التي تلقاها من القائد العام للقوات البريطانية في العراق، أو الحاكم الملكي العام، أو المندوب السامي، أو حكومة جلالة الملك فيصل، أو من الموظفين الذين كان لهم إمرة أو صفة عسكرية أو ملكية، وذلك بقصد إخماد الحركات العدائية أو توطيد الأمن والنظام العام وصيانتها، أو تنفيذ الأوامر التي صدرت بمقتضى الأحكام العرفية بين اليوم الخامس من تشرين الثاني سنة 1914 وتاريخ تنفيذ هذا القانون الأساسي، وكل عمل من الأعمال المذكورة في هذه المادة يعتبر واقعاً بسلامة نية، ما لم يقدم المشتكي برهاناً على خلاف ذلك. وكل دعوى أو معاملة قضائية بشأن عمل من هذه الأعمال، ترد، وتعتبر باطلة ما لم يبرهن المشتكي عليها››، ونصت المادة (116) منه على أنه ‹‹جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية، والشرعية، من المحاكم العثمانية قبل احتلال القوات البريطانية، وكذلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والشرعية من المحاكم التي أُسست بعد الاحتلال المذكور، أو من الحكام السياسيين أو معاونيهم، فيما هو ضمن اختصاصهم، تعتبر صادرة من المحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياً››، بينما نصت المادة (117) منه على أنه ‹‹جميع الأحكام والقرارات الجزائية التي صدرت من المحاكم المؤسسة بعد احتلال القوات البريطانية، أو من المحاكم العرفية، أو العسكرية أو من الحكام العسكريين، أو السياسيين، أو معاونيهم، أو غيرهم من الموظفين المأذون لهم بالنظر في الجرائم، وكذلك العقوبات المنزلة بجميع الذين حوكموا في المحاكم المذكورة، أو لدى أولئك الأشخاص، تعتبر جميعها صادرة من المحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياً››.</p>
</div>

<div id="edn4">
<p>([4]) C. A. Hoper, The Constitutional law of Iraq, Baghdad, Reviewed by William L. Langer, 1929, p.144.</p>
</div>

<div id="edn5">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[5]</span>) ينظر: طه الراوي، اجتماع المحكمة العليا وكيفية معالجة القوانين المخالفة للقانون الأساسي (تتمة)، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، بغداد، آب/1934، ص14.</p>
</div>

<div id="edn6">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[6]</span>) د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط1، 2014، ص217.</p>
</div>

<div id="edn7">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[7]</span>) ينظر: حسن محمد أبو السعود، مذكرات في أصول القانون، مطبعة الفيض الأهلية، بغداد، 1940/1941، ص388.</p>
</div>

<div id="edn8">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[8]</span>) ينظر: د. عبد الرزاق أحمد الحمود المحامي، دستورية القوانين في العراق ومقارنتها ببعض الأنظمة الدستورية المقارنة، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(4)، السنة(6)، 1958، ص419؛ روبين بطاط، المحكمة العليا أو محكمة الضمانات الدستورية، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، بغداد، آب/1934، ص17.</p>
</div>

<div id="edn9">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[9]</span>) مها بهجت يونس، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص88.</p>
</div>

<div id="edn10">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[10]</span>) ينظر: د. نوري لطيف، الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الأقطار الاشتراكية والعراق، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد(3)، السنة(28)، تموز - آب - أيلول/1973، ص71.</p>
</div>

<div id="edn11">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[11]</span>) د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مصدر سابق، ص221.</p>
</div>

<div id="edn12">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[12]</span>) تنص المادة (44/ج) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على أنه ‹‹إذا قررت المحكمة الاتحادية العليا أن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعدّ ملغياً››.</p>
</div>

<div id="edn13">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[13]</span>) د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مصدر سابق، ص227.</p>
</div>

<div id="edn14">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[14]</span>) نصت المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنه ‹‹تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالي:... ثانياً. الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية...››.</p>
</div>

<div id="edn15">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[15]</span>) من الجدير بالذكر أن المادة (14) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد حددت الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية، إذ نصت على أنه ‹‹أولاً. إذا كان الحكم أو القرار متعلقاً بعدم دستورية نص جزائي تعدّ الأحكام بالإدانة والعقوبة التي كانت قد صدرت بالاستناد له كأن لم تكن ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار. ثانياً. إذا كان الحكم أو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة قبل صدوره››.</p>
</div>

<div id="edn16">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[16]</span>) مها بهجت يونس، مصدر سابق، ص120.</p>
</div>

<div id="edn17">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[17]</span>) نصت المادة (19/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أنه ‹‹التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع››.</p>
</div>

<div id="edn18">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[18]</span>) ينظر: القاضي سالم روضان الموسوي، الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية (أحكام المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)، مقال منشور في جريدة المدى، العدد(2639)، الصادر في 4/11/2012.</p>
</div>

<div id="edn19">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[19]</span>) ينظر: د. جواد الهنداوي، الرقابة على الدستورية وضرورة ممارستها من قبل مجلس دستوري، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، عمان، بلا تاريخ نشر ، ص27؛ ومؤلفه القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات، بيروت، 2010، ص434.</p>
</div>

<div id="edn20">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[20]</span>) ينظر: القاضي سالم روضان الموسوي، الأثر الرجعي لأحكام القضاء الدستوري، مقال منشور في جريدة الحوار المتمدن، العدد(4341)، الصادر في 21/1/2014.</p>
</div>

<div id="edn21">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[21]</span>) د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد، 2008، ص68.</p>
</div>

<div id="edn22">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[22]</span>) د. ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم، حجية قرارات المحكمة الاتحادية العليا على المحكمة نفسها في ضوء أحكام الدستور والقضاء والفقه، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد(1)، العدد(7)، 2013، ص19-22.</p>
</div>

<div id="edn23">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[23]</span>) محمد عباس محسن، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2009، ص169.</p>
</div>

<div id="edn24">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[24]</span>) د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، ندوة علمية عقدها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداد، بتاريخ 25/6/2008، ص63.</p>
</div>

<div id="edn25">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[25]</span>) مهند ضياء عبد القادر الخزرجي، الفكرة القانونية السائدة في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2000، ص53 وما بعدها.</p>
</div>

<div id="edn26">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[26]</span>) د. ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم، مصدر سابق، ص28.</p>
</div>

<div id="edn27">
<p dir="RTL" style="margin-right:10.3pt;">(<span dir="LTR">[27]</span>) رغم وجاهة الحجج التي ترتبت على القول بأن الأحكام الدستورية هي أحكام منشأة ستحدث وصفاً جديداً، هو وصف عدم الدستورية، ومن ثم يجب أن تسري بأثر مباشر ولا ترتد للماضي بأثر رجعي، إلاّ أنها واجهت اتجاهاً قوياً ينكر وجودها، مؤكداً أن الأصل في الأحكام القضائية أنها مرايا للحقوق لا تخلقها ولا تغيرها أو تنهيها، وهو ما يعبّر عنه بالأثر الكاشف للأحكام.</p>
</div>

<div id="edn28">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[28]</span>) د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط5، 2005، 721؛ د. محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2004/2005، ص 16.</p>
</div>

<div id="edn29">
<p dir="RTL" style="margin-right:16.6pt;">(<span dir="LTR">[29]</span>) د. أشرف عبد القادر قنديل، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2013، ص201.</p>
</div>

<div id="edn30">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[30]</span>) إنَّ الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص يعني أن النص المقضي بعدم دستوريته يعدّ غير منتج لآثاره منذ صدوره، أي أنَّ هذا النص يعدّ غير مشروع منذ صدوره.</p>
</div>

<div id="edn31">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[31]</span>) تنص المادة (25) من قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 على أنه ‹‹يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة الدعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم››.</p>
</div>

<div id="edn32">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[32]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 114/اتحادية/2013 في 4/12/2013، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا: <a href="http://www.iraqfsc.iq/"><span dir="LTR">http://www.iraqfsc.iq/</span></a>.</p&gt;
</div>

<div id="edn33">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[33]</span>) ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية القرار الصادر من رئيس النظام السابق رقم (67) في 31/7/2001 وإلغائه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قطعة الأرض موضوع الدعوى قبل إصدار القرار أعلاه، فقد جاء في قرارها ‹‹لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغاء القرار رقم (67) المؤرخ (31/7/2001) الصادر من رئيس النظام السابق وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه لقطعة الأرض موضوع الدعوى››، وهذا الحكم قد تضمن تطبيق لمبدأ أن الحكم كاشف عن بطلان القانون المطعون فيه ويعدّ باطلاً كل تصرف تم بموجبه. قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 60/اتحادية/2009 في 12/7/2010، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا: <a href="http://www.iraqfsc.iq/"><span dir="LTR">http://www.iraqfsc.iq/</span></a>.</p&gt;
</div>

<div id="edn34">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[34]</span>) تنص المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 على أنه ‹‹تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات (30/كانون الثاني/2005) المعتمد على نظام البطاقة التموينية››.</p>
</div>

<div id="edn35">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[35]</span>) تنص المادة (49/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005 على أنه ‹‹يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه››.</p>
</div>

<div id="edn36">
<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">(<span dir="LTR">[36]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 15/اتحادية/2006 في 26/4/2007، يراجع: علاء صبري التميمي، قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2009، ص23-26.</p>
</div>

<div id="edn37">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[37]</span>) من الجدير بالذكر أنه تمَّ تعديل هذا القانون لتحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام) بموجب قانون التعديل الأول رقم (5) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4061) في 14/2/2008.</p>
</div>

<div id="edn38">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[38]</span>) تنص المادة (11/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 على أنه ‹‹تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول باتة باستثناء عقوبات التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل››.</p>
</div>

<div id="edn39">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[39]</span>) تنص المادة (100) من دستور العراق لسنة 2005 على أنه ‹‹يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن››.</p>
</div>

<div id="edn40">
<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">(<span dir="LTR">[40]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 4/اتحادية/2007 في 2/7/2007، يراجع: علاء صبري التميمي، مصدر سابق، ص41-43.</p>
</div>

<div id="edn41">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[41]</span>) تنص المادة (1/ثالثاً/ج) من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 على أنه ‹‹تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتهم على أنه لا يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي:... ج- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد››.</p>
</div>

<div id="edn42">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[42]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 6/اتحادية/2010 في 3/3/2010، وقرارها رقم 7/اتحادية/2010 في 3/3/2010، وقرارها رقم 11/اتحادية/2010 في 14/6/2010 من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا: <a href="http://www.iraqfsc.iq/"><span dir="LTR">http://www.iraqfsc.iq/</span></a>.</p&gt;
</div>

<div id="edn43">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[43]</span>) تنص المادة (3/رابعاً) من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 على أنه ‹‹تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصوات››.</p>
</div>

<div id="edn44">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[44]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 12/اتحادية/2010 في 14/6/2010، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا: <a href="http://www.iraqfsc.iq/"><span dir="LTR">http://www.iraqfsc.iq/</span></a>.</p&gt;
</div>

<div id="edn45">
<p dir="RTL" style="margin-right:14.1pt;">(<span dir="LTR">[45]</span>) تنص المادة (13/خامساً) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2008 على أنه ‹‹تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية››.</p>
</div>

<div id="edn46">
<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">(<span dir="LTR">[46]</span>) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 67/اتحادية/2012 في 22/10/2012، يراجع: جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2013، ص72-74.</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="margin-right:19.3pt;">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>

تصنیف البحث
النص الكامل للبحث
170426-111253[1].pdf (599.32 كيلوبايت)
لغة البحث