النطاق الشخصي لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
بات من المسلم به في إطار السياقات التشريعية بأن أي قانون يخاطب فئة معينة من الأشخاص ليحكم علاقاتهم وينظمها، وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لم يخرج عن ذلك السياق؛ فحددت المادة الثانية منه نطاق سريانه من حيث الأشخاص، إذ يسري من حيث الأصل على العراقيين من المسلمين، بيد إنه ونتيجةً لعدم تشريع قوانين أحوال شخصية خاصة لبعض الطوائف غير الإسلامية، ونتيجة لعدم تنظيم بعض موضوعات الأحوال الشخصية بالنسبة للطوائف التي لديها قوانين خاصة تحكم أحوالهم الشخصية؛ نهض قانون الأحوال الشخصية العراقي لينظم أحكام أحوالهم الشخصية بوصفه الشريعة العامة للأحوال الشخصية في العراق، مخالفاً في ذلك مضمون المادة (41) من الدستور العراقي لعام 2005 والمواد (11-13) من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917، إذ أكدت المواد السابقة على حرية العراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية، كما إن قانون الأحوال الشخصية العراقي ونتيجةً لتطبيق قواعد تنازع القوانين في بعض الفرضيات يسري على أشخاص غير عراقيين، لذا نتناول في هذا البحث القاعدة الرئيسة لسريان قانون الأحوال الشخصية من حيث الأشخاص مع بيان القواعد الاستثنائية والطارئة أو الاحتياطية لسريانه.