حكم انتقال التركة العقارية بالوفاة مع اختلاف الجنسية في التشريع العراقي
تعد مسالة انتقال التركة العقارية بالارث من الامور التي تناولها المشرع العراقي بالتنظيم من العناية والحذر. فالتركة العقارية هي الاموال العقارية او حقوق الارتفاق المتعلقة بها والتي يتركها المتوفى سواء اكانت متعلقة بملكية الرقبة ام حق المنفعة ام كانت املاكا صرفة ام اميرية (مفوضة بالطابو).
واذا كان انتقال ملكية مثل هذه الاموال بالوفاة سواء عن طريق الوصية ام الميراث امرا مسموحا به في التشريع العراقي عند اتحاد جنسية المالك والمنقول له الا ان الامر ليس بمثل هذه السهولة عند اختلاف الجنسية بينهما (الموصي و الموصى له - الوارث والمورث)، حيث ان مثل هذا الامر يعد خطا احمر من وجهة نظر المشرع العراقي حاله حال بقية المشرعين في دول العالم لما تشكله الملكية العقارية من قيمة وضمانة لسيادة الدولة فادى ذلك الى التشدد في الجواز وفقا لشروط معينة بل انها في بعض الاحيان غير مقبولة وان تحققت مثل هذه الشروط.
ان موضوعة البحث وان كانت في اطار القانون الدولي الخاص الا ان مضمونها القانوني يجد مكانة في ظل التشريعات المدنية النافذ كالقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 وغيرها من القوانين الاخرى.
كما ان اشكاليات البحث تنصب في المسائل الاتية هل ان المشرع العراقي قد شدد في انتقال الملكية العقارية بالوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا بالتشديد فهل ان مثل هذا التشديد يصل حد المنع في بعض الاحيان؟ وهل أنَّ المشرع العراقي فرق بين الوصية بالعقار والارث به في الحكم؟ وهل ان الامر واحد في ملكية الرقبة والمنفعة؟
عليه فاننا سنحاول في هذه الدراسة أنْ نعمد الى بيان حكم المشرع العراقي فقط عامدين الى استعراض المنظومة التشريعية النافذة بهذا الخصوص وسنقسم هذه الدراسة على مبحثين نتطرق في الاول الى حكم الايصاء العقاري وفي الثاني الى حكم الارث العقاري وسنضع خاتمة لاهم النتائج والتوصيات التي سنخلص اليها في هذه الدراسة راجين من الله الموفقية والعون.