جريمة زراعة النباتات المخدرة "دراسة مقارنة"
تعد جريمة زراعة النباتات المخدرة احدى جرائم المخدرات التي عالجها المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم(50) لسنة 2017، والتي يراد بها كل نشاط يقوم به الشخص يتضمن زراعة احدى النباتات الممنوع زراعتها بقصد المتاجرة بها أو ببذورها او بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي، وتندرج هذه الجريمة تحت جرائم الخطر لأنها لا تشترط حدوث نتيجة ضارة بل يكفي لتحققها تعرض مصلحة المجتمع والافراد للخطر و من ثم تتحقق قانوناً بمجرد البدء بالتنفيذ لذلك فان هذه الجريمة، إذ يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة تامة بمجرد زراعة النباتات المخدرة.
وتتحقق هذه الجريمة بتوافر اركانها الثلاثة وهي الركن المادي الذي يتمثل بفعل الزراعة الذي يقوم به الجاني من خلال حراثة الارض وبذر البذور وسقي الارض ورعاية النبات وغير ذلك من المستلزمات اللازمة لزراعة الارض، والركن الخاص المتمثل بمحل الجريمة وهو المخدر اي ان تكون الزراعة لنبات مخدر، والركن المعنوي الذي يتكون من القصد العام والخاص للجريمة حيث يتكون القصد العام من عنصرين هما العلم والارادة واما القصد الخاص فيتكون من قصد الاتجار وقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.
وقد عاقب المشرع على اساس قصد الجاني فان كان قد زرع النبات المخدرة بقصد الاتجار فعاقبه بالإعدام او السجن المؤبد وان كان بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي فعاقبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة، وشدد العقوبة في حالة اذا ارتكبت الجريمة من الموظفين او المكلفين بمكافحة المخدرات او الرقابة عليها او كان الجاني قد اشترك في عصابة دولية وكذلك شددها في حالة العود، كما ان المشرع اعفى الجاني من العقاب في حالة اخباره السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها او قبل الشروع السلطات بالبحث والتحري، اما اذا حصل بعد ذلك فلا يعفى من العقاب الا اذ ادى اخباره الى القبض على الجناة.