الشكلية في حق المساطحة وإشكاليته القضائية ((دراسة في ظل القانون العراقي))
يعد حق المساطحة عنصر فعال ومهم في بناء البيئة العقارية مما ينعكس على انتعاش الاقتصاد الوطني في توظيف المال ، كما أن الشكلية في إبرام هذا العقد تعد كضمان لحقوق كل من الطرفين المساطح وصاحب الارض ، فالأخير قد لايملك المال الكافي لاستثمار الارض وتشيدها ، فيتيح للمساطح استثمارها وتوظيف امواله فضلا عن ذلك أن حق المساطحة يعد نوع من المزايا للاستثمار الاجنبي وضعه قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ، مما يؤدي الى تعزيز واقع الاستثمار في العراق .
ولأهمية الموضوع فقد تناول المشرع العراقي حق المساطحة ونظم أحكامه في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل ، وفي قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة1971 المعدل ، فضلا عن هذين القانونين نلاحظ أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل قد نظم الأحكام الخاصة بحق المساطحة اذا قام بها شخص على أرض عائدة للدولة كالمستثمر ، وعليه فأن هذه القوانين تعد حق المساطحة من العقود الشكلية التي تستوجب لإبرامها توافر عنصر الشكل وتسجيلها في الدائرة المختصة الا أن المشرع العراقي قد أغفل الأثر المترتب على تخلف الشكلية في حق المساطحة مما أدى الى تناقض أحكام محكمة التمييز في قراراتها في هذا الجانب فنجدها تارة تعد الشكلية للإثبات والتوثيق ، وتارة أخرى ، تجعلها كركن في العقد ومن ثم فان تخلفها يؤدي الى عدم صحة العقد .
بناءًا على ماتقدم سوف أثرنا ان يكون موضوع بحثنا هو " الشكلية في حق المساطحة واشكاليه القضائية " دراسة في ظل القانون العراقي وسنبحثه في مبحثين سنتناول في المبحث الاول مفهوم حق المساطحة وسنتناول فيه معناه ،وخصائصه ، وتمييزه عما يشتبه به من حقوق عينية ، وأما المبحث الثاني فسوف نخصصه لركن الشكلية في حق المساطحة نبحث فيه ركن التسجيل لحق المساطحة في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري ، ومن ثم نبين اتجاهات محكمة التمييز في قراراتها في عد التسجيل مجرد للإثبات وتوثيق العقد ، وإتجاه آخر لها في قراراتها يقضي بإن التسجيل هو ركن في العقد لذا فأن انعدامه يؤدي الى بطلان العقد ، وإذا انتهينا من كل ذلك سوف نصل البحث بخاتمة نسجل فيها أهم النتائج والتوصيات من هذا البحث