تدخل الغير في الدعوى المدنية ((دراسة مقارنة))
الأصل أن الدعوى تتحدد بطرفيها الأصليين وهما المدعي الذي أقام الدعوى والمدعى عليه التي أقيمت الدعوى بمواجهته وهؤلاء هم الخصوم الأصليون سواء أكانوا منفردين أو متعديين بأي طرف , ولكن المشرع أعطى الحق للأي شخص طبيعي أو معنوي إذا كان له مصلحة في تلك الدعوى أو إذا كان الحكم الذي سيصدر فيها ماسا في حقوقه أن يتدخل في هذه الدعوى بعد إقامتها وحتى أن تتهئ للحسم. . وهذا التدخل أما أن يكون انضاماميا أي أن يطلب الشخص الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى المدعي أو المدعى عليه وهنا المتدخل يصبح خصما بعد تدخله فهو يتمييز عن بعض الأشخاص الذين يتوجب في بعض الحالات أن يكون لهم دورا في الدعوى فضلا عن ذلك فان هذا التدخل يتطلب شروطا يتطلبها القانون .
وطلب الانضمام إلى جانب المدعي الغرض منه مساندة هذا الأخير والوقوف إلى جانبه عندما يكون من مصلحة المتدخل أن يحصل ذلك المدعي على حكم قضائي ينتفع منه المتدخل كما لو كان دائنا متضامنا أو وارثا آخر سبق أن طالب احد الورثة بحقوق تتعلق بالتركة , أما طلب الانضمام إلى جانب المدعى عليه فيقصد منه مساندته في مواجهة المدعي لتجنب حصول هذا الأخير على حكم تجاه من تدخل إلى جانبه ( المدعى عليه ) كما لو كان بهذه الحالة طالب التدخل مدينا متضامنا فمن مصلحته أن لا يخسر المدين الدعوى لأنه سيرجع عليه بحصته من الدين بعد ذلك .
وقد يكون التدخل ليس بجانب أي من طرفي الدعوى إنما في مواجهتهم جميعا فيسمى تدخلا اختصاميا يكون المتدخل بهذه الحالة بمركز المدعي والطرفين الأصليين في مركز المدعى عليه ولأي منهما أن يعارض في هذا التدخل .
وهذا التدخل يثير الكثير من الإشكالات تتعلق بمركز المتدخل حيث يصبح خصما ولكنه ليس خصما أصليا إنما تابعا وربما تتعارض مصلحته مع مصلحة من تدخل إلى جانبه والذي يفترض أن لا يضار من هذا التدخل , وإذا كان المشرع قد أورد نصوصا لتنظيم هذا التدخل اما م محاكم الموضوع فأنه لم يشير إلى التدخل عند الاعتراض على الحكم الغيابي . كل هذه الإشكاليات تجعل من هذا الموضوع جديرا بالبحث وفق دراسة مقارنة بين التشريع العراقي وكلا من المصري والفرنسي مع استطلاع أحكام القضاء وإبداء الرأي والمتقرحات بشأنه .