تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 469
إلى صفحة: 487
النص الكامل للبحث: PDF icon 180609-041558.pdf
خلاصة البحث:

تّشكل الدولة كياناً قانونياً وسياسياً يقوم على عناصر ثلاثة هي؛ الإقليم، والشعب، والسلطة السياسية، وإذا كان حق الدولة في حماية إقليمها من أي مساس به أو اعتداء عليه هو من الحقوق الثابتة والمستقرة، بل من واجبها أيضا حماية شعبها والدفاع عن حقوقه، وحيث أن المواطنين هم العنصر الرئيس المكوّن لشعب الدولة فإن حمايتهم ورعاية حقوقهم في الداخل والخارج حق ثابت للدولة، وقد تضمنت أحكام القانون الدولي نظام تلك الحماية ـ حماية مواطني ورعايا الدولة في الخارج ـ وهو المعروف بالحماية الدبلوماسية، كما أقرت أحكام القانون الدولي بعد ذلك للمنظمات الدولية بالحماية الدبلوماسية (الحماية الوظيفية التي تمارسها المنظمات الدولية تجاه الموظفين التابعين لها)، حيث لم تعد الحماية الدبلوماسية مقصورة على الدول فقط، وموضوع بحثنا يدور حول الحماية الدبلوماسية التي تمارسها الدولة تجاه الأفراد التابعين لها.

Abstract

State constitute a legal and political entity based on three elements: The province and the people and sovereignty, and if the State's right to protect its territory from any prejudice to hit or attack hit,afixed and stable rights It is also their right to protect its people, and defend their rights, and where the staff are the main component of the people of the state. The protection and care of their rights domestic and overseas is the inalienable right of the state,The provisions of international law have included such protection system Protect the citizens and nationals abroad It is known to diplomatic protection, also acknowledged the provisions of international law, then international organizations diplomatic protection (Job protection, practiced by international organizations towards her staff). Where diplomatic protection are no longer confined.

The only states.Research topic is about the diplomatic protection exercised by the State toward the Her individuals.

البحث:

مقدمة: الحماية الدبلوماسية

يرتبط موضوع الحماية الدبلوماسية كغيره من مواضيع المسؤولية الدولية بالقانون الدولي التقليدي، إذ أن منشأ أحكام الحماية الدبلوماسية هو العرف الدولي، إلا أن ما يتميز به هذا الموضوع هو كون النزعة التقليدية جذّر متجذرة ضمن أحكامه، فصلاحيات الدولة و سلطاتها في ممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياها تبقى محكومة بسلطتها التقديرية فقط، كما يعد الموضوع مفصلي من حيث موقعه وأطرافه.

فاصل النزاعات أنها نزاعات داخلية، أي أنها تنتمي إلى الأطر القانونية الداخلية، كما أن أصل أطراف العلاقة، شخص دولي متمتع بكافة الاعتبارات السيادية، وشخص خاص لا يمكنه أن يتحجج أمام هذا الأخير غلا من خلال تدخل دولته لصالحه.

فإذا ما كان المتضرر من الفعل غير المشروع دوليا دولة أو منظمة دولية فإن لهما إعمال كامل الطرق الدبلوماسية أو القضائية لأجل استيفاء حقوقهم المنتهكة، أما إذا كان المتضرر شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا فإن مطالبته باستيفاء حقوقه في مواجهة دولة ذات سيادة تكون ممكنة ما لم تقبل دولته توفير غطاء دولي له وحمايته دبلوماسيا، أو أن تعمل المنظمة التي يعمل لحسابها على حمايته وظيفيا.

لهذا فإن الحماية الدبلوماسية تعني تدخل دولة لأجل حماية مواطنيها المقيمين في الخارج والمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من أفعال غير مشروعة دوليا.

منهجية البحث

1ـ أهمية البحث

لقد ازدادت أهمية هذا الموضوع مع ازدياد التطورات الحديثة في المجتمع الدولي التي أدت إلى تشعب العلاقات الدولية في المجال الاقتصادي وسهولة انتقال الأموال وازدياد حجم العلاقات بين الدول والأفراد مما قد يؤدى إلى احتمال تعرض الأفراد لأضرار قد تلحق بأشخاصهم أو مصالحهم، كما تكمن أهمية هذا الموضوع في بيان الأسس التي من شأنها أن تساعد على حماية حقوق الأفراد والدفاع عنهم على المستوى الدولي إذا تعرضت مصالحهم للضرر.

2ـ مشكلة البحث

إن دراسة موضوع الحماية الدبلوماسية يحتاج إلى دراسة خاصة وعلى قدر من الاهتمام، وان نحاول قدر الإمكان الإلمام بالجوانب المهمة للحماية الدبلوماسية.

والإشكاليات التي سنتعرض لها في هذا البحث تدور حول إيجاد التعريف المناسب للحماية الدبلوماسية وطبيعتها القانونية من حيث أنها حق للدولة أو حق للفرد، وما هي الشروط اللازم توفرها لممارستها؟ وفى حالة توفر هذه الشروط، ما هي الوسائل التي يتم بها مباشرة الحماية الدبلوماسية؟

3ـ فرضية البحث

تعد الحماية الدبلوماسية إحدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسة الاختصاص الشخصي تجاه مواطنيها ورعاياها، حيث يؤدى الضرر الذي يلحق فردا بعينه إلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعة المسؤولية إزاء الدولة التي يتبعها المجني عليه بجنسيتها، ومن ثم فالحماية الدبلوماسية أداة لتحريك المسؤولية الدولية، تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو مواطني ورعايا الدول الأخرى.

4ـ هيكلية البحث

وقـــد تـنـاولتُ موضوع الحماية الدبلوماسية في مبحثين، اقـتصرت فـي «المبحث الأول» على الجانب النظري فقمت فيه بتعريف الحماية الدبلوماسية وبيان طبيعتها القانونية، أما في «المبحث الثاني» فقد اعتمدت على الجانب التطبيقي بخصوص شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية ووسائل مباشرته

المبحث الأول: الحماية الدبلوماسية

المطلب الأول: التأصيل ألتأريخي للحماية الدبلوماسية

تعود جذور الحماية الدبلوماسية للقرن الثامن عشر. وتم الإعراب عن فكرة أن الدولة

لها حق حماية رعاياها الذين يتواجدون في الخارج من قِبل إمريش دي فاتيل في كتابه"قانون الأمم":"من يسيء معاملة مواطن فإنه يصيب بشكل غير مباشر الدولة، التي يجب عليها حماية هذا المواطن". ونظرًا لأن هذه الحماية قد تأخذ أي شكل من الأشكال، فقد تمت إساءة استخدام هذا التصور في كثير من الأحيان من قِبل القوى الغربية كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأقل قوة، واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام القوة (على سبيل المثال في الصين خلال ثورة الملاكمين وفي فنزويلا في أوائل القرن العشرين). ونتيجة لذلك، حظيت عقيدة الحماية الدبلوماسية بالكثير من الانتقادات، لا سيما في المستعمرات السابقة. وتحديدًا في أمريكا اللاتينية تم وضع مبدأ كالفوا لتجنب طلب الحماية الدبلوماسية من قِبل المواطنين الغربيين. ومع ذلك، فقد تم الاعتراف بالحماية الدبلوماسية كقانون دولي عرفي من قبل المحاكم والهيئات القضائية الدولية فضلاً عن الفقهاء. بعد الحرب العالمية الثانية، ومع حظر استخدام القوة كأداة للعلاقات الدولية، أخذت الحماية الدبلوماسية عادة أشكالاً أخرى مثل الإجراءات القضائية أو الضغط.

المطلب الثاني:تعريف الحماية الدبلوماسية

في القانون الدولي، الحماية الدبلوماسية أو المناصرة الدبلوماسية) هي وسيلة للدولة لاتخاذ إجراء دبلوماسي أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر من قِبل الدولة الأخرى. والحماية الدبلوماسية، التي تأكدت في قضايا مختلفة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية، هي حق تقديري للدولة وقد تأخذ أي شكل لا يحظره القانون الدولي. ويمكن أن تشمل الإجراءات القنصلية والمفاوضات مع الدولة الأخرى والضغط السياسي والاقتصادي وإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها من أشكال التسوية السلمية للمنازعات في عام 2006، اعتمدت لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، التي تنظم حق وممارسة الحماية الدبلوماسية.

وتعرف الحماية الدبلوماسية أيضا بأكثر من تعريف، وذلك باختلاف وجهـــات الــنـــظـر أو حسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الحماية، فالأستاذ"Louis Du Bouis""لويس دو بوي"يعرف الحماية الدبلوماسية بأنها «أي عمل تقوم به دولة لدى دولة أجنبية أخرى للمطالبة لصالح مواطنيها باحترام القانون الدولي أو الحصول على بعض المزايا»، ونلاحظ أن هذا التعريف جاء موسع في بيان مضمون الحماية الدبلوماسية وذلك إن الحصول على مزايا لمصالح مواطني الدولة ليس من قبيل الحماية الدبلوماسية وأيضا إهماله لشروط ممارسة الحماية الدبلوماسية([1]) بينما يعرفها الأستاذ"Henri Capitant""هنري كابيتانت"بأنها «تصرف تقرّ دولة ما بموجبه أن تأخذ على عاتقها نزاع أحد مواطنيها أو رعاياها، ضد دولة أخرى وترفع بذلك النزاع إلى المستوى الدولي من خلال الطريق الدبلوماسي أو الطريق القضائي»، أما هذا التعريف فهو يركز على الحماية الدبلوماسية من منظور إجراءاتها، وتركيزه على النزاع وتحويله من نزاع داخلي إلى دولي، وإهماله شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية.

كما عرفها""Cuthbert Joseph"كثبيرت جوزيف"بأنها «هي أحد مظاهر السيادة التي تتمتع به الدولة وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام، وفي إطار حقوقها والتزاماتها الدولية المتبادلة في القانون الدولي»، إن هذا التعريف الذي يعبر عن حق الدولة في حماية مواطنيها بما لها من سيادة، لا يبين مضمون الحماية الدبلوماسية ذاتها أو شروط اللجوء إليها، وكذلك حق المنظمات الدولية في حماية موظفيها، وإنما يقتصر على أساس الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية.

أما الفقيه"Borchard""بورشارد"فقد تناول الحماية الدبلوماسية «بوصفها الإجراء الذي تتقدم به دولة ما ضد دولة أخرى بشأن الأضرار التي يتعرض لها مواطنيها»، وقد أورد هذا التفسير في تقريره المقدم عام 1931 الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج إلى معهد القانون الدولي. حيث قصرها على دراسة"شروط الحماية في حالة تقديم طلب رسمي دولي بالتعويض"ونلاحظ أن هذا التفسير يعتبر تفسيراً شكلياً للحماية الدبلوماسية، فهو يركز على الإجراء القضائي لهذه الحماية، ولكن تطور الحماية الدبلوماسية من حيث وسائلها وأشخاصها يقتضي تعريفاً أوسع من ذلك([2]).

أما الدكتور"حامد سلطان"فيرى «أن الغالبية العظمي من حالات المسؤولية إنما تنشأ عما يلحق الأجانب على إقليم دولة أخرى من أضرار، وأن المسؤولية الدولية علاقة قانونية بين أشخاص القانون الدولي، وأنه إذا ما تظلم أحد الأجانب المقيمين على إقليم دولة أخرى من أضرار لحقت شخصه أو ماله، فإن الدولة التي ينتسب إليها هي التي تقاضي الدولة التي صدر عنها العمل غير المشروع».

بينما يوضح الدكتور"محمد حافظ غانم"الحماية الدبلوماسية بقوله: «تبدأ الحماية الدبلوماسية عادة بأن تتدخل الدولة التي ينتمي إليها الأفراد الذين لحقتهم الأضرار لدى الدولة المسؤولة لكي تحصل على تعويض مناسب، ويتم هذا الاتصال عن طريق القناصل أو البعثات الدبلوماسية وإذا تبين أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين الدولتين حول مبدأ المسؤولية أو حول تقدير التعويض كان للدولة التي يتبعها من أُضير (لحق به الضرر) من الأفراد أن تتبنى مطالباتهم، وبهذا تتحول طبيعة النزاع من نزاع داخلي بين دولة وأجانب إلى نزاع دولي»([3]).

في ضوء استعراض التعريفات السابقة نلاحظ أن الفقه العربي عند تحديده لمفهوم الحماية الدبلوماسية، فإنه يتناولها من خلال موضوع المسؤولية الدولية. ويمكن تلخيص أهم الانتقادات الموجهة إلى تلك التعريفات من حيث اقتصارها فقط على الناحية الإجرائية والشكلية وعلى حماية الأفراد، في حين تمتد الحماية الدبلوماسية لتشمل مصالح الدولة العامة ومصالح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخر، وإن ممارسة الحماية الدبلوماسية ليس مقصوراً على الدول فقط بل للمنظمات الدولية الحق في حماية موظفيها"الحماية الوظيفية"([4]).

من مجموع ما تقدم من تعريفات يمكن أن نعرف الحماية الدبلوماسية «بأنها قيام الشخص الدولي بممارسة حقه في حماية موظفيه ـ الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين ـ أو رعاياه إذا توفرت شروط هذه الحماية، تجاه شخص دولي أخر، وذلك لإصلاح ما تعرضوا له من أضرار، وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي العام».

نلاحظ أن هذا التعريف يتميز بالخصائص التالية:

1ـ إن الحماية الدبلوماسية لم تعد مقصورة على الدول، وخاصة بعد صدور فتوى محكمة العدل الدولية عام 1949، حيث اعترفت للمنظمات الدولية بحق ممارسة الحماية الدبلوماسية"الحماية الوظيفية"لوكلائها وموظفيها وخبرائها وتابعيها. ولذلك ورد في التعريف"قيام الشخص الدولي"، فالشخص الدولي يشمل كلاً من الدولة والمنظمات الدولية المعترف لها بالشخصية الدولية.

2ـ تم الإشارة في هذا التعريف إلى حق الشخص الدولي في ممارسة الحماية الدبلوماسية"قيام الشخص الدولي بممارسة حقه"، وذلك لان الحماية الدبلوماسية حق للشخص الدولي وليست حق للفرد كما سنوضــــح في المطلب الثاني.

3ـ إن الــحمــايــة الدبـــلـومـــاسية لـيســت مــقصـــورة على حــمــايـة الأفـراد ـ الأشخاص الطبيعيين ـ فقط، بل تمتد لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وأيضا تمتد في حالات استثنائية لتشمل مصالح ورعايا دول أخرى، وقد تم الإشارة إلى ذلك بعبارة"حماية موظفيه ـ الأشــخــاص الطــبــيعيين والاعتباريين ـ أو رعاياه".([5])

4ـ يـتـضــمـن هـذا الـتـعريــف شروط الحماية الدبلوماسية من خــلال عــبــارة"إذا توفرت شروط هذه الحماية"حيث أن الفرد ـ الشخص طبيعي أو معنوي ـ الذي يحمل جنسية الدولة أو يكون تابعاً لمنظمة دولية، ولحق به ضرر، ولم يستطيع الحصول على تعويض مناسب من خلال وسائل الإصلاح المحلية، أو اعترضته بعض الصعوبات والعقبات في بلد الإقامة، فإن دولته أو المنظمة التي يتبع لها تتدخل لحمايته.

5ـ كما أن هذا التعريف لا يعلق ممارسة الحماية الدبلوماسية على وقوع الخطأ. بل يركز على وقوع الضرر، دون النظر إلى وقوع خطا من الدولــــة أم لا «المسؤولية الموضوعية».

6ـ يتضمن هذا التعريف كذلك وسائل الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال عبارة،"وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي"فلم نقيد هذه الوسائل بوسيلة معينة، وذلك لان الشخص الدولي له حرية اختيار الوسيلة التي يتدخل بموجبها لحماية مواطنيه ورعاياه سواء أكانت وسيلة سياسية أم وسيلة قضائية، ولكننا قيدنا الوسيلة التي يلجأ إليها الشخص الدولي بالوسائل التي تتفق مع قواعد القانون الدولي العام.

المطلب الثالث:الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية

كنا قد أسلفنا فيما سبق إلى أن الحماية الدبلوماسية ذات منشأ عرفي، أي إن الاعتبارات السياسية التقليدية للدول، وبخاصة الاعتبار السيادي، هو ما أثر أو ألقى بتأثيره على مفهومه، وعليه فإن ممارسة الدولة لهذه الصلاحية والحق، إنما هي ممارسة لحقها الخالص والسيادي.

فالدول عند مطالبتها بفرض احترام معاملة رعاياها من طرف الدول الأجنبية الأخرى، فإنما هي تطالب من خلال ذلك باحترام القواعد القانونية الدولية المتعلقة بمعاملة الأجانب بمعنى أن المساس برعاياها وحقوقهم هو من صميم المساس بحقوقهم الدولية،

 وبالتالي فإن للدولة كامل ومطلق السلطة التقديرية في تقدير فيما إذا كان لازما أو ضروريا ممارسة هذه الصلاحية أم لا.

ويترتب على إعمال هذا المبدأ السيادي والتقديري جملة من النتائج:

1ــ إن ممارسة الحماية الدبلوماسية حق خالص للدولة.

2ــ إن للدولة مطلق الحرية في ممارسة هذه الصلاحية.

3ــ ليس للشخص مطالبة دولته باختيار التوقيت التي تتحرك فيه أو تنتهي عنده وأيُّ الوسائل الدبلوماسية أو القضائية تنتهج.

4ــ إن للدولة إذا ما استصدرت حكما أو قرارا لصالحها أن تطالب تطبيقه أو أن تتنازل عن تطبيق بعض أو كل مقتضياته.

5ــ إذا ما تحصلت الدولة على تعويض فإن لها مطلق السلطة في التصرف في مبلغ التعويض المتحصل.

وتجب الإشارة في هذا المجال إلى أنه ليس للأشخاص أن يتنازلوا بمحض إرادتهم أو بالإطلاق مع أي دولة من الدولة على عدم إمكانية ممارسة دولتهم الحماية الدبلوماسية لصالحهم، وهذا ما يعرف بشرط كالفو Clause Calvo.

ثانيا: شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية:

لأجل ممارسة الحماية الدبلوماسية توجد ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن نكون أمام شخص من أشخاص القانون الداخلي، الذين يتمتعون برابطة الجنسية:

وجود رابطة قانونية وسياسية بين الشخص المتضرر والدولة المطالبة أو المدعية

فيستثني من تطبيق الحماية الدبلوماسية الدولة وأجهزتها وجميع ممثليها أو جميع ما يتخذ طابعا تمثيليا أو سياديا للدولة أو جميع ممثليها في الخارج وكذا من هم تحت رقابتها والذين قد تصيبهم أعمال غير مشروعة دوليا في الخارج، فتدخل الدولة في هذه الحالات هو من قبيل التدخل المباشر لصالحها هي.

كما يستثنى، أيضا من هذا التطبيق، المنظمات الدولية حماية لموظفيها وأموالها ومصالحها ونظام سيرها، فهذه الحماية هي من نوع الحماية الوظيفية.

لهذا فإنه يستلزم لأجل ممارسة الحماية الدبلوماسية أن نكون أمام شخص طبيعي أو معنوي خاص تجمعه مع الدولة الحامية أو المطالبة بحمايته رابطة سياسية قانونية متينة وفعليّة، فرابطة الجنسية هي التي تمنح تلك الدول صفة قانونية للتدخل.

فما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بخلاف هذه القاعدة العامة، فإن الرأي مستقر على المستوى الدولي، على ضرورة توافر مثل هذه الرابطة القانونية المتينة والفعلية والمتمثلة في الجنسية حتى تتم ممارسة الحماية الدبلوماسية.

لكن ما هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه الشخص متمتعا بهذه الرابطة حتى تتم ممارسة هذه الحماية؟ وهل يشترط في ذلك دوام واستمرار تمتعه برابطة الجنسية حتى يتمتع الفرد بهذه الصلاحية؟

ذكر فقهاء القانون الدولي أربعة تواريخ يمكن منها للدولة ممارسة حمايتها الدبلوماسية

1. تاريخ ارتكاب الفعل غير المشروع.

2. تاريخ التوقيع على اتفاقية المطالب أو وضعها موضع التنفيذ.

3. تاريخ تقديم الطلبات أما لجنة التظلمات.

4. تاريخ صدور قرار اللجنة.

من القواعد المسلمة في الفقه والقضاء الدوليين أن الحماية الدبلوماسية حق للدولة ولكنها ليست حقاً من حقوق الأفراد، وأن دعوى المسؤولية الدولية التي تحركها الدولة المدعية لحماية مواطنيها دبلوماسياً علاقة قانونية بين الدولتين المدعية والمدعى عليها لا شأن للفرد موضوع الحماية بها إطلاقا، فبمجرد تدخل الدولة المدعية لحماية الفرد المتمتع بجنسيتها ـ أو ما في حكمه ـ تنتهي العلاقة القائمة بينه وبين الدولة المدعى عليها، لتحل محلها علاقة من نوع جديد بين هذه الأخيرة والدولة المدعية([6]).

وبناء على ذلك قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكــمـها الصــــــادر في 3. ـ 8 ـ 1924، في النزاع بين"بريطانيا واليونان"في شأن قضية عقود الامتياز الممنوحة في فلسطين"لمافروماتيس"بما يأتي «من المبادئ الرئيسة في القانون الدولي أن كل دولة لها الحق في حماية مواطنيها إذا لحقتهم أضرار نتيجة لما يصدر عن الدول الأخرى من أعمال تخالف أحكام القانون الدولي، وذلك إذا لم يستطيعوا الحصول على الترضية المناسبة عن طريق الوسائل القضائية الداخلية. والدولة إذا تتبني قضية أحد مواطنيها، وتلجا في شأنها إلى الطريق الدبلوماسي أو إلى الوسائل القضائية الدولية، فإنها ـ في واقع الأمر ـ إنما تؤكد حقها هي، أي حق الدولة في أن تكفل ـ في أشخاص مواطنيها ـ الاحترام اللازم لقواعد القانون الدولي...، وإذا حدث أن تقدمت إحدى الدول، نيابة عن أحد مواطنيها، بقضية ما إلى محكمة دولية، فإن هذه الدولة وحدها هي التي تعتبر في نظر المحكمة التي ترفع إليها الدعوى الجهة المطالبة بالتعويض».

وقد أيدت محكمة العدل الدولية في قضية نوتنبوهم بين"ليشتنشتين و غواتيمالا"في 6 ـ 4 ـ 1955، ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية"مافروماتيس"، حين أكدت أن الحماية الدبلوماسية تعتبر حق للدولة. وقد ذكرت: «بأن الحماية الدبلوماسية تُشكِل، عن طريق الوسائل القضائية، إجراءات للدفاع عن حقوق الدولة»([7]).

وبهذا فإن الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية حق خاص بالدولة لإصلاح الأضرار التي تلحق بمواطنيها ورعاياها، ولذلك فبمجرد أن تتدخل الدولة لحماية الفرد المتمتع بجنسيتها تنتهي العلاقة بينه وبين الدولة المسؤولة، لتحل محلها علاقة جديدة بين دولة الفرد المضرور والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع، فيتحول النزاع من المستوى الداخلي إلى المستوى الدولي.

ويترتب على اعتبار الحماية الدبلوماسية حقا خاصا بالدولة عدد من النتائج في غاية الأهمية والتي تتمثل في الأتي:ـ

1- للدولة مطلق الحرية في التدخل أو عدم التدخل لحماية مواطنيها، فهذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لدولة الشخص المضرور، دون أن تكون ملزمة بتبرير قرارها بأي طريقة كانت، والفرد لا يستطيع أن يجبر دولته على ممارسة الحماية الدبلوماسية إذا لحق به ضرر. ومحكمة العدل الدولية أشارت في قضـــــية"برشلونة القوي المحركة"عام 1997، إلى حرية الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية عندما قررت انه «يجب أن يكون للدولة الحرية التامة في تقدير ما إذا كانت ستمارس الحماية الدبلوماسية....، ومدى نطاق هذه الحماية، ومتى ينتهي أجل هذه الحماية...».([8])

2ـ إن للدولة الحق في التنازل عن حقها في حماية رعاياها سواء بعد وقوع الفعل الضار أو قبل وقوعه، كما لها الحق في التنازل عن دعوى المسؤولية الدولية في أي مرحلة من مراحلها، بل والتنازل عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها بعد صدوره، ولا يؤثر في صحة التنازل رضا الفرد موضوع الحماية بالتنازل أو اعتراضه عليه، وإن القرار الذي تتخذه الدولة في هذا الصدد يكون من قبل أعمال السيادة، التي لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم الداخلية.

3-كذلك يترتب على اعتبار الحماية الدبلوماسية حقا للدولة التي يحمل المضرور جنسيتها، مطلق الحرية في اختيار لحظة تحريك دعوى المسؤولية الدولية، وفي اختيار وسيلة تحريكها والجهة القضائية التي تلتجئ إليها.

4ـ للدولة الحق في التصالح مع الدولة المدعى عليها أياً كانت شروط الصلح وأحكامه، حتى ولو كان من شأنها المساس بحقوق الفرد موضوع الحمــاية أو الإضرار به.([9])

5- إذا حكم للدولة المدعية بتعويض، فلها مطلق الحرية في تحديد كيفية التصرف فيه، ولا يوجد في القانون الدولي العام ما يلزم الدولة بتسليم التعويض كله أو بعضه للفرد موضوع الحماية، والتعويض في نظر القانون الدولي حق للدولة وليس حق من حقوق الفرد، ومن ثم فلها حرية التصرف فيه على النحو الذي تراه.([10])

ومن ما تقدم فقد أوضحت أن الحماية الدبلوماسية في تكييفها الصحيح، حق للدولة وليست حقا للفرد، ويترتب على هذا التكييف نتيجة منطقية مقتضاها أن التنازل عن الحماية الدبلوماسية من الأمور الجائزة للدولة، ولكنه يكون باطلا إذا وقع من الفرد، في صورة ما يعرف"بشرط كالفوا"، لان الشخص لا يملك التنـــــازل إلا عن حقوقه وحدها دون تلك الثابتة لغيره من الأشخاص.([11])

طبيعة الحماية الدبلوماسية

تقليديًا، كان يُنظر إلى الحماية الدبلوماسية كحق للدولة وليس للفرد الذي تعرض للتعسف بموجب القانون الدولي. ويُعتبر الضرر الواقع على شخص أجنبي ضررًا غير مباشر لوطنه وعند تناول قضيته يُنظر إلى الدولة باعتبارها تؤكد على حقوقها الخاصة. وهذا يعني أن الدولة ليست بأي حال من الأحوال ملزمة بمعالجة قضية أحد مواطنيها واللجوء إلى الحماية الدبلوماسية إذا اعتبرت أن هذا الإجراء لا يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية. ([12]) ([13])

المتطلبات القانونية

يعترف القانون الدولي العرفي بوجود شروط معينة يجب تلبيتها قبل أن تقرر الدولة بشكل صحيح تبني مصالح أحد مواطنيها. والشرطان الرئيسيان هما استنفاد سبل الانتصاف المحلية واستمرار تمتع الشخص بالجنسية.([14])

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

لن تكون المناصرة الدبلوماسية لمطالب أحد المواطنين مقبولة دوليًا ما لم يكن المواطن المعني قد أعطى الدولة المضيفة الفرصة لتصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه بحقه من خلال وسائل الانتصاف الوطنية الخاصة بها. عادة ما يعني استنفاد سبل الانتصاف أنه يتعين على الفرد أولاً السعي في دعواه ضد الدولة المضيفة من خلال محاكمها الوطنية وصولاً إلى أعلى مستوى من التقاضي قبل مطالبة الدولة التي يحمل جنسيتها الشروع في التعامل مع هذه الدعوى وقيام الدولة بعمل ذلك بشكل صحيح.([15])

المبحث الثاني: آليات إعمال الحماية الدبلوماسية

في هذا المبحث سنقوم ببيان الشروط اللازم توافرها لممارسة الحماية الدبلوماسية وأهم الإشكاليات التي تكمن في هذه الشروط، ثم سنتطرق إلى بيان وسائل مباشرة الحماية الدبلوماسية.

المطلب الأول: شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

أـ حالات ازدواج الجنسية

إذا كان من المسلم به أن القانون الدولي لا يتدخل في تحديد المعايير والقواعد القانونية التي تعتمدها الدول لأجل تحديد من تعتبرهم من رعاياها وبالتالي تصبغ عليهم جنسيتها، غلا أن المشاكل التي أثارتها حالات تعدد الجنسية، أوجدت تنازعا بين عدة أنظمة قانونية حول مَن مِن الدول لها الحق في ممارستها الحماية الدبلوماسية لصالح شخص واحد، وذلك سواء كانت هذه الحماية ضد دولة أخرى ثالثة لا يحمل جنسيتها أو ضد دولة يتمتع هو أيضا بجنسيتها.

القاعدة الأساسية الأولى: هي أنه ليس للشخص أن يطلب الحماية من دولة ضد دولة أخرى يتمتع هي أيضا بجنسيتها (توازي السيادات) لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى أنه في حالة كون جنسية الدولة المطالبة هي الجنسية الفعلية، فإن الحماية والمطالبة الدبلوماسية جائزة، أما في حالة كون جنسية الدولة المطالبة هي جنسية ثانوية أي غير فعلية،.

القاعدة الأساسية الثانية: هي حالة كون الدولة المطالب منها (المتسببة في العمل غير المشروع) دولة لا يحمل الشخص جنسيتها.([16])

ب ـ جنسية الأشخاص المعنوية الخاصة:

بالنسبة لجنسية الأشخاص المعنوية الخاصة وبخاصة الشركات التجارية العالمية الكبرى، فإنه يفترض فيها أيضا تمتعها بالجنسية حتى تتمتع بالحماية الدبلوماسية، لكن غالبا ما تكون هذه الشركات متعددة الجنسيات، وهذا سواء كان نشاطها ضمن بلد واحد أو ضمن بلدان متعددة، فالمساهمون قد يكونون من دول متعددة دون سيطرة جنسية دولة ما على حصة الأسد، من رأس مال الشركة، أو أن تكون السيطرة لجنسية دولة بعينها، كما قد يكون المساهمون من دولة ما ومنشأ الشركة في دولة أخرى غير دولة المنشأ، أو أن يكون النشاط في بلد آخر غير بلد المنشأ أو المساهمين.

لهذا، فإن الدول غالبا ما تعتمد على معايير قانونية مختلفة لأجل منح جنسيتها لهذه الشركات فمن الدول من اعتمدت على معيار بلد التسجيل والمقر الاجتماعي (قانوني و شكلي)، وهو معيار لا يعير أهمية لجنسية الأشخاص أو الشركات أو مكان النشاط أو الكيفية التي يتم بموجبها تكوين رأسمال الشركة أو كيفية الرقابة الممارسة عليها، ومنها ما تعتمد على المعيار الاقتصادي قانوني ومصلحي)، أي أن تجعل الشركة من إقليم الدولة مقرا اجتماعيا لها وان تستثمر جل رأسماليها وتخصص جانبا كبيرا من نشاطها في هذا البلد، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على قانونها في الإنشاء، ومن الدول من تعتمد على معيار الرقابة (معيار الجنسية الفعلية)، أي على جنسية غالبية الأشخاص المساهمين في تلك الشركات والحائزين فيها على حصة الأسد.([17])

يبقى أن نشير في الأخير إلى أن هناك حالات قد يسمح فيها استثناءا لدولة جنسية غالبية الشركاء المساهمين من ممارسة حمايتها لصالح مواطنيها وهي:

- إذا ما تم استهداف هؤلاء الأشخاص باعتبار انتمائهم لجنسية دولة بعينها، ولم يكن بوسعهم إتباع أي طريقة لأجل استيفاء حقوقهم.

 -حالة وجود اتفاق ثنائي أو دولي يقضي بذلك.

- حالة كون جنسية الشركة مفروضة كشرط مفروضة لأجل الحصول على الاستثمارات.

- حالة ما إذا شكل زوال أو انقضاء الشركة مانعا أمام المساهمين لأجل المطالبة بحقوقهم.

الشرط الثاني: شرط استنفاذ جميع طرق التظلم الداخلية:

وهو شرط استقر عليه الفقه والقضاء الدوليين، إذ على الشخص أن يحاول حماية نفسه واستفاء حقوقه تتابعا في الداخل قبل اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية، ويجد هذا الشرط أصله ومرجعه التاريخي في خطابات الثأر التي كان يتحصل عليها الضحايا أو ذويهم لأجل الانتقام من الجاني أو عشيرته، فقبل هذا الإجراء كان يوجه الأشخاص المتضررين للتظلم أمام المحاكم الداخلية قبل الحصول من طرف الملك على خطاب الثأر.([18])

والهدف الأساسي من إعمال هذا الشرط هو من جهة، التقليل من المنازعات المطروحة على المستوى الدولي، ومن جهة أخرى إخطار الدولة صاحبة السيادة والمتسببة في الأضرار إخطار أخيرا ونهائيا قبل اللجوء إلى المسرح الدولي.

ويستثنى تطبيق هذا الشرط في الحالات التالية:

1. حالة تعرض نص اتفاقي يقضي بخلاف ذلك.

2. حالة كون طرق التظلم والعدالة معدومة في تلك الدولة.

3. حالة وجود نقص قانوني أو قضائي لا يسمح بالادعاء ضد الدولة أو أجهزتها.

4. حالة رفض دعاوى أو تظلمات مماثلة.

5. حالة اشتهار المحاكم الداخلية بالفساد واضطهاد الأجانب.

6. حالة الحروب والاضطرابات الداخلية الخطيرة.

7. حالة تعرض حياة الشخص وأمنه إلى الخطر المحدق.

الشرط الثالث: شرط الأيادي النظيفة:

وهو أن تكون سلوك الشخص الذي تتدخل الدولة لحماية نظيفا، أي أن لا يكون قد تورط في أي عمل من أعمال التجسس أو محاولات قلب النظام أو التخريب أو الإخلال بالقانون الداخلي للدولة التي يقيم فيها.

كما لا يجب أن تتعارض تصرفاته مع أحكام القانون الدولي كالتورط في الاتجار بالرقيق أو المشاركة في العمليات الإرهابية أو ارتكاب جرائم دولية.

هذا بالإضافة إلى عدم تعمد هذا الأخير، إخفاء جنسيته الحقيقية ومفاجأة الدولة التي يقيم فيها الأخير.

ونذكر في الأخير إلى أن الدولة الحامية ليست في حاجة إلى وجود سبب محدد كي تمنع وترفض ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح شخص من رعاياها، لكن إذا ما كانت سيرة هذا الشخص غير نظيفة فإن الدولة تجد المبرر الكافي لأجل رفض حمايته، كما قد يستعمل هذا الشرط كوسيلة دفع من طرف الدولة المتسببة في الأضرار أو المتظلم منها حتى تتخلص من مسؤوليتها، وبخاصة إذا ما كان هذا الأخير هو المتسبب أو المشارك بتصرفاته في حدوث تلك الأضرار.

سريان الجنسية واستمرارها

يتمثل الشرط المهم الثاني في أن الشخص الذي تعرض للظلم يجب أن يكون محتفظًا بجنسية الدولة المناصرة منذ لحظة تعرضه للضرر وحتى رفع الدعوى عن طريق المناصرة الدبلوماسية. وإذا تغيرت جنسية الفرد المعني في هذه الأثناء، فلن يكون بمقدور الدولة صاحبة جنسيته السابقة تبني دعواه بشكل صحيح. وقد يتم أيضًا رفض الدعوى التي ترفعها الدولة بالنيابة عن مواطنها أو الإعلان بأنها غير جائزة إذا لم يكن هناك ارتباط فعال وحقيقي بين المواطن المعني والدولة التي تسعى لحمايته.([19])

المطلب الثاني:وسائل مباشرة الحماية الدبلوماسية

وقد تتخذ هذه الحماية طابعا نزاعيا أو طابعا غير نزاعي، وهذا بحسب التقدير الذي ترتئيه الدولة

لكن تجب الإشارة في هذا المجال إلى أن المبادئ والأحكام المتعلقة بالحماية الدبلوماسية قد عرفت في الآونة الأخيرة شيئا من المساس بأصلها التقليدي، وهذا لما أضحى يتمتع به الفرد في مجال حماية حقوقه الأساسية أو المالية (النواة الصلبة لحقوق الإنسان، حماية الاستثمارات الدولية)، كما أن بعضا من الدول من أضحت تتنازل اتفاقا أو معاملة بالمثل عن ممارسة مثل هذه الحماية.

وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة بياناً لما يعد من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، ونص على أن الدول يمكن أن تتبع لحل منازعاتها بالطرق السلمية أسلوب المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويمكن أن نقسم هذه الوسائل إلى وسائل سياسية ووسائل قضائية، حيث أن ممارسة هذه الوسائل أمر يرجع إلى الدولة ذاتها، فلها أن تختار الوسيلة التي تراها أجدى في حل الخلاف، مادامت لا تخالف قواعد القانون الدولي عند اتخاذها للوسيلة التي تراها، فقد تلجأ أولا إلى الوسائل السياسية، ثم تعقبها بالوسائل القضائية إذا لم تحصل على حقوقها أو حقوق مواطنيها، عن طريق الوسائل السياسية، وقد تلجأ منذ البداية إلى الوسائل القضائية، كما لها أن تستخدم أكثر من وسيلة في وقت واحد ضماناً للسرعة في حسم النزاع.([20])

الفرع الأول: الوسائل السياسية للحماية الدبلوماسية:

أن الوسائل السياسية التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة بصدد ممارستها للحماية الدبلوماسية لصالح مواطنيها عدة ومتنوعة. وفيما يأتي نشير لأبرز هذه الوسائل:

أولا ـ حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

إن البعثات الدبلوماسية تقوم بدور هام في مجال الحماية الدبلوماسية عن طريق التفاوض مع الدولة المضيفة. كما للهيئات القنصلية وظائفها الخاصة بهذه الحماية.

دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية:

البعثات الدبلوماسية هي أداة للاتصال بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفد لديها، حيث تقوم بتمثيل الدولة الموفدة لها أمام الدولة الموفد لديها، وأيضا تقوم بالتفاوض مع حكومة الدولة الموفد لديها في كل ما يهم الدولة الموفدة، والعمل على تقريب وجهتي نظر الدولتين في المسائل المشتركة، ويتم هذا التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة المعتمد لديها أو من يقوم مقامه، كما انه من وظائف البعثات الدبلوماسية حماية مواطني الدولة الموفدة للبعثة ـ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ إذا وقع اعتداء عليهم أو على أموالهم وذلك في الحدود المقررة وفق قواعد القانون الدولي([21]).

فالممثل الدبلوماسي من خلال وظيفة التفاوض يقوم لدي الدولة الأجنبية المعتمد لديها بممارسة الحماية الدبلوماسية ويكون ممثلا لدولته عندما يقوم بأي عمل لصالح مواطني الدولة بهذا الشأن. ويقصد بالتفاوض تبادل الرأي بين شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي للتوصل إلى اتفاق يتضمن قواعد تنظيم موضوع معين أو تسوية نزاع قائم بينهم.([22])

وتمثل البعثات القنصلية أحد القنوات التي يمكن من خلالها أن تقوم الدولة بتقديم الخدمات والمساعدات لمواطنيها في الخارج، وتعد القنصليات أهم وسائل حماية المواطنين في الخارج. فعلى الرغم من أن القنصل ليست لديه أية صفة دبلوماسية أو تمثيلية، وأن وظيفته السياسية محدودة، إلا أن عدد البعثات القنصلية يزداد بصفة خاصة في المناطق ذات الأهمية التجارية. ومن أهم الوظائف التي تمارسها الهيئات القنصلية حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح مواطنيها ـ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ في الدولة المضيفة وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي. بالإضافة الى أن للموظفين القنصلين حرية الاتصال بمواطني الدولة الموفدة ومقابلتهم، وأن يكون لمواطني الدولة الموفدة الحرية ذاتها بالنسبة، للاتصال بالموظفين القنصليين ومقابلتهم.

ثانياُ: الوسائل السياسية في الحماية الدبلوماسية

وتكون هذه المسائل في هيئة مساعٍ حميدة تقوم بها دولة ثالثة أو وساطة تقوم بها دولة أو هيئة دولية، أو عن طريق التوفيق أو التحقيق، وسوف نوضح هذه الوسائل وفق الأتي:([23])

1ـ المساعي الحميدة:

المساعي الحميدة ـ بشكل عام ـ هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في قيام دولة أخرى أو منظمة دولية أو شخصية ذات مكانة، بالسعي دبلوماسياً لإيجاد سبيل للاتفاق بين دولتين متنازعتين، ولا يكون القائم بالمساعي الحميدة طرفاً ولا يتدخل في تسوية النزاع، وإنما يقتصر دوره على إثارة السعي إلى تسوية وتحريكه.

2ـ الوساطة:

ويقصد بها قيام دولة ثالثة بالسعي لإيجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين متنازعتين، وللدولة الثالثة أن تشترك في المفاوضات الدائرة بين الطرفين المتنازعين، وأن تقترح حلاً للنزاع.

وتختلف الوساطة عن المساعي الحميدة بأن الطرف الثالث يتابع المفاوضات التي تتم بين أطراف النزاع، ويقوم أيضا باقتراح الحل الذي يراه مناسبا للنزاع، وتتميز الوساطة في الأساس بكونها اختيارية.

3ـ التحقيق:

تلجأ الدولة عادة إلى التحقيق إذا كان هناك نزاع حول بعض الوقائع، كما أن بعض الجهات المكلفة بحل نزاع ما ـ كمحكمة تحكيم أو لجنة توفيق ـ قد تلجأ الى التحقيق لاستجلاء نقاط معينة. و تتضمن لجنة التحقيق عدداً من الأشخاص ويكون لها رئيس ومسجل ومكان لحفظ الأرشيف، وتنشأ لجنة التحقيق عادة لمدة محدودة، ولمعالجة موضوع معين.

كما تكون مهمة اللجنة قاصرة على جمع الحقائق ووضعها تحت تصرف الطرفين كي يتصرفوا على ضوئها، ويقررا إما الدخول في مفاوضات مباشرة بقصد حل النزاع، أو يقررا عرضه على التحكيم الدولي أو على محكمة دولية.([24])

4ـ التوفيق:

وهو إحالة النزاع إلى لجنة بقصد أن تقدم اقتراحات لتسوية النزاع، دون أن يكون لتلك المقترحات صفة الإلزام.

وتتكون لجنة التوفيق غالباً من أشخاص يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية «وإن كان ليس ثم ما يمنع من اختيارهم بصفتهم الرسمية أو الوظيفية»، وهي تظم عادة أشخاص يحملون جنسية أطراف النزاع «بما يطمئن الدول على عرض مواقفها بطريقة أمينة»، وأشخاص آخرين يتم اختيارهم باتفاق بين الأطراف المعنية.

وهناك تقارب بين الوساطة والتوفيق من حيث الهدف وهو التوصل إلى حل النزاع بطريقة ودية، بيد أنهما يختلفان من حيث أن الوساطة تعمل على جمع طرفي النزاع للقيام بمفاوضات مباشرة بينهما، على حين أن التوفيق يتم بواسطة لجنة محايدة تحيل إليها الدول المتنازعة مشكلتها لتقوم بفحصها ودراستها والتحقق من وقائعها، ثم اقتراح الحلول الملائمة للنزاع.

الفرع الثاني: الوسائل القضائية للحماية الدبلوماسية:

إن اللجوء إلى الوسائل القضائية يتم بالرضا المتبادل بين الدولة الوطنية للمواطن المتضرر والدولة المسؤولة عن الفعل الضار. وتنحصر الهيئات القضائية في نوعين هما: هيئات التحكيم والمحاكم الدولية.

أولا: هيئات التحكيم الدولية

تتعدد أشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء إليه بصدد الحماية الدبلوماسية، كالأتي:

أـ محكمة التحكم الدائمة:

تعد محكمة التحكم الدائمة من أهم إنجازات مؤتمر لاهاي 1899، ولكن هذه المحكمة ليست دائمة كما يوحي أسمها، حيث أنهـــا لا تتكون من قضاة دائمين، وإنما من أشخاص معينين مقدماً للقيام بمهمات التحكيم، ترشحهم دولهم (الأطراف في اتفاقية فض المنازعات بالوسائل السلمية) من بين رجال القانون المعروفين وبمعدل أربعة لكل دولة على الأكثر ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد،

ومن بين هذه الأسماء تختار الدول المتنازعة أعضاء الهيئة الخاصة للفصل في النزاع المعين والتي تتألف من خمسة أعضاء، وعلى هذا فإن محكمة التحكيم الدائمة تتكون من 12 ـ 15. عضوا، ومن بينهم يتم اختيار القضاة للفصل في نزاع معين طبقاً لشروط الاتفاق الموقع عليه من قبل أطراف الخصومة.

ويوجد المكتب الدولي لهذه المحكمة في لاهاي، وهو بمثابة قلم كتاتب للمحكمة، وهو الجهاز الوحيد الدائم للمحكمة الدائمة للتحكيم.([25])

ولقد فصلت المحكمة منذ إنشائها في عام 1899 في عشرين قضية كان آخرها في عام 1922، وفي عام 1962 أعد المكتب الإداري للمحكمة"لائحة التحكيم والتوفيق في المنازعات الدولية بين طرفين أحدهما فقط دولة"، ومن ثم استحدثت المحكمة القواعد التي بمقتضاها أمكن أن تحال إليها المنازعات التي تقع بين الدول من ناحية والأفراد والشركات التجارية الخاصة من ناحية أخرى.

ب: محاكم التحكيم الخاصة:

يقصد بها تلك المحاكم التي تنشئها الدول للتحكيم في منازعات معينة ثم تحل. ويختلف اختيار المحكمين من حالة لأخرى حسب اتفاق الطرفين. وتستند محاكم التحكيم الخاصة كثيراً على القواعد التي نصت عليها اتفاقية"لاهاي"عام 1997 ف بشأن إجراءات التحكيم، وقد تبنت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1953 القواعد المنظمة للتحكيم، وقد انتهت عام 1958 إلى عدة قواعد تتعلق بإجراءات التحكيم.

جـ ـ لجنة الدعاوى المختلطة:

ويطلق عليها أسم محاكم التحكيم المختلطة، وتشكل هذه اللجان عندما يكون هناك عدة طلبات تتعلق بالأفراد لم يتم تسويتها بين بعض الدول المعنية بهذه المطالبات، يطلق عليها أسم لجان الدعاوى المختلطة تميزا لها عن محاكم التحكيم التي تفصل في المنازعات الدولية التي لا تتعلق مباشرة بدعاوى فردية. لان التحكيم في الأصل وسيلة لتسوية المنازعات بين الدول، ولكن الدول تقوم بينها بعض المنازعات بسبب الأضرار التي تلحق مواطنيها ورعاياها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.([26])

ثانيا: المحاكم الدولية:

تتمثل المحاكم الدولية التي تتولى وظيفة القضاء الدولي في محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، وغرفة منازعات قاع البحار، بالإضافة إلى بعض المحاكم الإقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وسوف تقتصر دراستنا هنا على محكمة العدل الدولية باعتبارها هي المحكمة الدولية ذات الاختصاص العالمي.

أـ محكمة العدل الدولية:

تعتبر محكمة العدل الدولية التي أنشئت في ظل ميثاق الأمم المتحدة عام 1948 الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وطبقاً للمادة (93) الفقرة (أ) من ميثاق الأمم المتحدة «يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية». وإن رفع الدعاوى أمام المحكمة حق للدول فقط، حيث نصت المادة (34) الفقرة (أ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه (للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة)، فلا يملك الأفراد أهلية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، ولذلك فإن دعوى الفرد أو الشخص المعنوي ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام محكمة العدل الدولية بواسطة دولته فقط.

وتفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، والأحكام التي تصدرها المحكمة نهائية غير قابلة للاستئناف، غير أنه يمكن طلب إعادة النظر في الدعوى عند ظهور وقائع تؤثر في موضوع الدعوى. ولقد وضع ميثاق الأمم المتحدة نواة التنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية، فنصـــت المادة (94) على أنه (إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره هذه المحكمة، فللطرف الأخر أن يلجأ لمجلس الامن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم)([27]).

الخاتمة

إن الحماية الدبلوماسية تتمثل في قيام الشخص الدولي بحماية مواطنيه ورعاياه، إذا استلزم الأمر لهذه الحماية، تجاه شخص دولي آخر، وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. وبدراستي لهذا الموضوع (الحماية الدبلوماسية) فقد توصلت إلى عدة نتائج ومقترحات أهمها:ـ

أولا: النتائج:

1- تتضمن وسائل الحماية الدبلوماسية نوعين من الوسائل، الوسائل السياسية، والوسائل القضائية.

2- تعتبر الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية السبيل الوحيد المتاح لتسوية تلك المنازعات بعد القضاء على حق الدول في شن الحرب وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.

3- لا يجوز للدولة التدخل لحماية مواطنيها دبلوماسياً ما لم يكن سلوكهم في الدولة المدعى عليها سلوكاً مشروعاً.

4- لا يحق للدولة الوطنية للمضرور التدخل لحمايته دبلوماسياً إلا إذا استنفد كافة الوسائل القضائية المتاحة له في القانون المحلي للدولة المسؤولة، باستثناء بعض الحالات التي لا تطبق فيها هذه القاعدة

5- لا يجوز للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية بالنيابة عن الشخص المضرور إلا إذا كان هناك رابطة بينه وبين الدولة التي تتولى حمايته، وتتمثل هذه الرابطة بعلاقة الجنسية.

6- إنَّ الدولة الوطنية تستطيع الموافقة أو رفض تحمل مسؤولية المطالبة دون أن تكون ملزمة بتبرير قرارها باعتبار أن الحماية الدبلوماسية حق خاص بالدولة الوطنية.

ثانيا: المقترحات

ونتيجة للدراسة السابقة توصلت إلى المقترحات التالية:

1ـ نظراً لان القواعد التي تنظم الحماية الدبلوماسية مازالت قواعد عرفية وأغلبها غير ثابتة نرى ضرورة وضع نظام خاص بالحماية الدبلوماسية عن طريق معاهدة دولية.

2ـ نظرا للعوامل التي تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسية، وخاصة من الناحية السياسية، نقترح ضرورة الاعتراف بالأهلية القانونية للفرد في اللجوء إلى المحاكم الدولية ليدافع عن حقوقه.

3ـ وانطلاقا من هذا المبدأ نقترح تعديل النظام الأساسي لمحـكمة الـعدل الدولية (م34/أ) بحيث لا يشمل الدول فحسب، بل الأفراد والمنظمات الدولية أيضا ويكون لها فروع إقليمية من أجل سهولة التقاضي بين أطراف النزاع.

قائمة المراجع

أولا: الكتب والبحوث:

1. أحمد أبو الوفا. القانون الدولي العام. القاهرة: دار النهضــــــة العربية. الطبعة الرابعة. عام 2004.

2. حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم. القاهرة: دار النهضة العربية. الطبعة الخامسة. عام 1972.

3. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة. رسالة دكتوراه مقدمــة إلي كلــيـة القانون. جامعة القاهـــــرة،(غـيــر مـنــشــــورة)، (عام 1998).

4. عبد السلام المزوغي. القانون الدولي العام في منظور جديد: المركز القومي للدراسات القانونية وبحوث حقوق الإنسان. (ب ط) (ب ت).

5. عدنان طه الدوري، عبد الأمير عبد العظيم العكيلي. القانون الدولي العام. الجزء الثاني، الأحكام المنظمة للعلاقات الدولية وقت السلم والحرب: منشورات الجامعة المفتوحة. عام 1994.

6. علي حسين الشامي. الدبلوماسية. نشأتها وتطورها: دار العلم للملاين. الطبعة الثانية. عام 1994.

7. علي صادق أبو هيف. القانون الدبلوماسي. عموميات. الإسكندرية: منشات المعارف. د ط. د ت.

8. ماجد إبراهيم علي. قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب. القاهرة: مطابع الطويخي التجارية. عام 1993.

9. محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامه حسين. القانون الدولي المعاصر. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. عام 1997.

10. محمد حافظ غانم. الوجيز في القانون الدولي العام: دار النهضة العربية. عام 1979.

11. محمد سامي عبد الحميد. القانون الدولي العام. الجزء الثاني، القاعدة الدولية. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. الطبعة السابعة. عام 2005.

12. محمد سامي عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق، إبراهيم أحمد خليفة. القانون الدولي العام. الإسـكنــدريـة: دار الــمــطــبــوعــات الجامعية. عام 2003.

13. مصطفى أحمد فؤاد. القانون الدولي العام. القاعدة الدولية. مصر: دار الكتب الوطنية. عام 2004.

14. منصور الفيتو ري حامد. نظام التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي. رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلية القانون. جامعة الحسن الخامس. الدار البيضاء. (غير منشورة). عام 2000.

ثانياً: المواثيق والاتفاقيات الدولية:-

1ـ ميثاق الأمم المتحدة، عام 1945.

2ــ اتفــاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18ـ 4 ـ 1961، منشورات الأمم المتحدة. رقم المبيع A.95.v.6.

3ــ اتفاقيــة فيينا للعلاقات القنصلية.المبرمة في 24 ـ 4 ـ 1963، منشورات الأمم المتحدة. رقم المبيع A.95.v.6.

4ــ تقرير لجنة القانون الدولي العام، عام 1998، إلي الجمعية العامة عن دورتها 50، الأمم المتحدة، نيويورك.

 

[1]. محمد سامي عبد الحميد «أصول القانون الدولي» القاعدة الدولية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995ص 75.

[2]. هشام صادق «الحماية الدولية للمال الأجنبي» مع أشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية، الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت عام1981، ص 65.

[3]. محمد سامي عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص 77.

[4]. هشام صادق، مصدر سبق ذكره، ص 69.

[5]. حازم عبد الحميد جمعة «المشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي العام» رسالة دكتوراه جامعة عين شمس 198. ص 110.

[6]. حامد سلطان «القانون الدولي وقت السلم» الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، عام 1969 ، ص 87.

[7]. حامد سلطان، مصدر سبق ذكره، ص 89.

[8]. حازم عبد الحميد جمعة، مصدر سبق ذكره، ص 111.

[9]. محمد سامي عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص 79.

[10]. هشام صادق، مصدر سبق ذكره، ص 76.

[11]. محمد سامي عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص 83.

[12]. عبد العزيز سرحان «استنفاد وسائل الإصلاح المحلية في القانون الدولي» رسالة دكتوراه، جامعة باريس، عام1962، ص 112.

[13]. عبدا لعزيز سرحان، نفس المصدر السابق، ص 112 ـ 113.

[14]. عبد الغني محمود «المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى دار النهضة العربية، القاهرة، 1986 ص108.

[15]. عبد الغني محمود، مصدر سبق ذكره، ص 109.

[16]. عبد العزيز سرحان، نفس المصدر السابق، ص 117.

[17]. محمد سامي عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص 84.

[18]. عبد الغني محمود، مصدر سبق ذكره، ص 117.

[19]. عصام زناتي «مفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدولية» الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1995، ص 121.

[20]. فؤاد ديب «القانون الدولي الخاص» الجنسية، الجزء الأول، جامعة دمشق، 2001، ص 101.

[21]. فؤاد ديب، مصدر سبق ذكره، ص 103.

[22]. عصام زناتي، مصدر سبق ذكره، ص 134.

[23]. محمد حافظ غانم «المسؤولية الدولية» دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات القانونية العربية، ، القاهرة 1963، ص 115.

[24]. أريك ويلر «قاعدة الجنسية إمام المحاكم الدولية» باريس 1997، ص 175.

[25]. بول دي فيشر «الحماية الدبلوماسية للأشخاص المعنوية» دورية أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، 1961، ص 122.

[26]. جان بيري «الحماية الدبلوماسية للمساهمين في الشركات» باريس1965، ص 127.

[27]. إحكام محكمة العدل الدولية: قضية انترهاندل 1959، قضية برشلونة تراكشن 1997، قضية السي 1989، ص165.