المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر لكلية القانون
محاور المؤتمر
1- محور القانون المدني والتجاري
2- محور القانون الدولي الخاص
3- محور القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني
4- محور القانون الدستوري والقانون الاداري
5- محور القانون الجنائي
6 - محور القضاء والانظمة السياسية
اهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر الى القاء الضوء على واقع التشريعات العراقية النافذة من اجل تعزيز الثقافة القانونية ورفد الاكاديميين بالافكار الجديدة حول هذه التشريعات والاسهام في معالجة الاشكالات القانونية والتشريعية وما يترتب عليها، وبما يلبي الطموح ويخدم مسيرة التقدم العلمي في عراقنا العزيز.
البيــــان الختامـــي لمؤتمـــر كليـــة القانـــون
برعاية كريمة من السيد رئيس جامعة أهل البيت (عليهم السلام) المحترم
الأستاذ الدكتور. حميد عبد جواد النجدي
وبإشراف مباشر من عميد كلية القانون المحترم
الأستاذ الدكتور. حسن حنتوش رشيد الحسناوي
عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت(عليهم السلام) مؤتمرها العلمي السنوي السابع عشر تحت شعار
((نحو أطر قانونية واقتصادية لمواكبة التطورات الراهنة))
وذلك يوم السبت الموافق الرابع من أيار/ 2024 في قاعات الكلية بواقع ثلاث جلسات لمناقشة أكثر من ثلاثين بحثاً موزعة على محاور المؤتمر؛
وتتقدم عمادة الكلية بخالص الشكر والتقدير للحضور الكرام وللسادة الباحثين الأفاضل لِما شاركوا فيه من بحوث قيّمة ولما قدموه من آراء وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات والتي يمكن تحديد أبرزها على النحو الآتي: -
- نقترح على المشرع العراقي الإسراع بدراسة أمكانية الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتعويض النقص التشريعي الخاص بهذا الشأن، تفاديا للأثار الواقعية على الأمن المدني، وبالخصوص في الوقت الراهن والعراق يعيش حالة التغير المناخي نتيجة لعوامل التعرية والنقص الحاد في المياه، وانضمامه للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحماية البيئية سيوفر للبلد نوع من الحماية الدولية لحقوقه المشروعة.
- نقترح إعادة النظر في نظام التصويت من خلال تقليص صلاحيات الدول دائمة العضوية وخاصة فيما يتعلق بنظام الفيتو
- نرى إعادة النظر في علاقة مجلس الأمن مع بقية أجهزة الأمم المتحدة وخاصة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة
- إضافة مادة الى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 تتضمن عبارة (مع مراعاة القوانين المعنية بالبيئة دون إهدار إرادة الأطراف في الاتفاق على القانون الأصلح لهما).
- منح سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر منازعات التلوث البيئي بمراعاة العدالة المادية والخاصة بتعيين القانون الواجب التطبيق، لأجل الوصول الى أفضل الحلول التي تراعي الأهداف العامة للقانون الدولي الخاص، منها اليقين القانوني والتنسيق بين النظم القانونية وغيرها.
- بالإشارة إلى حكم المشرع العراقي فإن سُمي الثمن جملة في حالة المثليات التي يضرها التبعيض من الموزونات والمذروعات والعدديات المتفاوتة وكان المبيع ناقصاً فليس للمشتري المطالبة بإنقاص الثمن، وإنما الفسخ أو أخذه بكامل الثمن المسمى ، أما إذا أخذ المشتري المبيع فلا يحق لهُ المطالبة بإنقاص الثمن تبعاً لنقصان المبيع ، أما إذا كان المبيع زائداً فلا يحق للبائع المطالبة بالزيادة ولا حق لهُ بالمطالبة بزيادة الثمن وسيكون النقص عليهِ ، بمعنى إن النقص هنا يكون طفيفاً متسامحاً فيهِ .
- نأمل من المشرِّع العراقي أنْ يرفع تحديد الجنحة (لا تقل عن سنة) الواردة في المادة (406/1/ح) من قانون العقوبات العراقي ، ويكون نص الفقرة (ح) من المادة (406/1) من القانون أعلاه بالصيغة الآتية : (ح. إذا ارتكب القتل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكيناً لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلُّص من العقاب).
- إنَّ الحكم بالإعدام جوازاً للجرائم الواردة في المواد (342/4) و (349) و(354-355) من قانون العقوبات العراقي فيه مجانبة للصواب ، ولم يُحقق المساواة في العقوبة ، فالقصد الجرمي للجاني في هذه الجرائم هو قصد احتمالي (حسب تعبير الفقه) وهو مساوي لقصد الجاني في حالة الإرتباط في جناية أو جنحة ، وبالأخص حالة إذا كان القتل نتيجة محتملة للجريمة الأُخرى والتي عاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام بموجب المادة (406/1/ح) والمادة (351/1)، لذا يتوجب على المشرِّع العراقي تحقيقاً لمبدأ المساواة في العقوبة ، أنْ يُقرر عقوبة الإعدام الوجوبي في المواد (342/4) و (349) و(354-355) من قانون العقوبات
- نُوصي المشرع العراقي بإضافة فقرة ثانية على المادة(989) من القانون المدني يتضمن النص على إلتزام آخر للمؤمن-شركة التأمين-الى جانب التزاماته الأخرى وهو التزامه بمبدأ منتهى حسن النية خلال مراحل إجراءات التعاقد في التأمين، ونقترح أن يكون النص على الشكل الآتي: " على المؤمن تحري الدقة والأمانة قدر المستطاع في إبلاغ المؤمن له بأية معلومات جوهرية تؤثر في إبرام واستمرار عقد التأمين الى أن ينتهي بصورة تضمن شفافية وسلامة إبرام عقد التأمين واستمراره " .
- ندعو الى أن تساهم الدولة بمختلف مؤسساتها بنصيب في تمويل موارد صندوق ضمان ضحايا الإرهاب (التمويل العام) , وندعو كذلك الى تمويله عبر إسهامات المستثمرين والتجار ورجال الأعمال (التمويل الخاص) , إضافة الى إمكانية تمويله بمبالغ نقدية تُسْتقطع من قيمة أقساط التأمين المُستحقة في وثائق التأمين.
- تعديل قانون الادعاء العام النافذ من خلال توسيع صلاحيات المدعي العام او نائبه لتحريك الشكوى بناءا على علمه أو الإخبار الذي يصل فيما يخص جرائم الاتجار بالبشر أو أعضائه و ضرورة اعتبار هكذا جرائم من قبيل الحق العام الذي لا يجوز الصلح عليه أو التنازل عنه.
- ضرورة اعتبار العدوان على البيئة أو استخدام البيئة كسلاح أثناء النزاعات المسلحة جريمة دولية من جرائم الحرب تتطلب سرعة محاكمة مرتكبيها وترتب المسؤولية الدولية على كل من يخالف القواعد الدولية وقوانين حماية البيئة مهما كانت شخصية المنتهك .
- بما أن الاعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، يعد انتهاك جسيم مهما كان نوع هذا الاعتداء ، لذا ندعو إلى اعتبار الاعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة بمثابة انتهاك حقوق الإنسان مع إمكانية متابعة المجرمين وإحالتهم على المحاكم المتعلقة بحقوق الإنسان ووجوب توفير الآليات المتخصصة اللازمة من أجل السهر على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة .
- اتخاذ الأليات القانونية الكفيلة بالرقابة على أساليب التهريب وإنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمكافحتها ومنع تعاطيها .
- العمل الجاد والمثمر لتطبيق مقررات الاتفاقيات الدولية والإقليمية في اطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذ توصيات وتعليمات منظمة الصحة العامة والمنظمات الأخرى .
- إعادة تنظيم نظام هيئات إدارة الموارد الطبيعية والتكامل اللاحق لوظائف الإدارة في مجال استخدام الموارد الطبيعية في نظام وظيفي واحد منسق.
- اطلاق العنان للقضاء في مسألة الاجتهاد وتحديد حالات جحود الأبناء التي تستدعي الرجوع من عدمه وهذا بطبيعة سوف يساعد على. إرساء قواعد العدالة .
- عدم تقيد المشرع بمذهب معين من المذاهب الإسلامية وعلى وجه التحديد في المسائل الاجتهادية و التي تخضع للأدلة الظنية في تحصيل أحكامها ، خصوصا وأن المشرع في إيراده لمصادر القانون المدني هو السماح للقاصي بالرجوع لاستقاء الأحكام للوقائع المعروضة دون التقيد بمذهب معين من المذاهب الإسلامية وهذا الأمر بطبيعته يعطي مساحة واسعة لتحقيق العدالة .
- إن المشرع العراقي لم يراعي جسامة الجرائم حين فرض العقوبة على مقترف الجريمة وهو توجه لا نقر له أصلاً ومنهجاً كونه يتعارض مع المصالح المحمية التي تقع عليها كل جريمة بمعزل عن الأخرى، ثم إنها لا تراعي غرض السياسة الجنائية التي تهدف الى رعاية مُثلى للمصالح المحمية عن طريق تنظيم العقوبات بشأن الجرائم
.................................................................................................................
وفي ختام جلسات أعمال المؤتمر لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتنانا إلى الحضور الكرام وإلى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.
ولا يفوتنا أيضاً أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة أهل البيت(عليهم السلام ) وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.
وأخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة العلاقات والاستقبال للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الإعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير أعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق وأهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.