المؤتمر العلمي السنوي السادس لكلية القانون
تم انعقاد المؤتمر السادس لكلية القانون تحت شعار التشريعات النافذة ( الواقع والطموح)
وقد استهل المؤتمر بتلاوة من القرأن الكريم بصوت القارئ (يحيى عباس ) ثم قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .
ثم كلمة السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبود جودي الحلي
وبعد ذلك كلمة السيد عميد كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور (حسن حنتوش رشيد الحسناوي)
1- نقترح استبدال تسمية مجلس شورى الدولة العراقي بتسمية مجلس الدولة العراقي ، كي تكون أكثر انطباقا مع واقع المجلس والوظائف التي يؤديها في الوقت الحاضر.
2- نرى ضرورة إخضاع العاملين في مجال القضاء الإداري لدورة إعداد أو تأهيل تسبق عملهم في هذا المجال ليتحقق لدى الأعضاء المعرفة الدقيقة للقواعد القانونية المطبقة في مجال القضاء الإداري، ومعرفة الطبيعة الخاصة التي تميز هذا القضاء عن القضاء المدني ، إذ يلاحظ تأثر القضاء الإداري في العراق بشكل واضح بأسلوب القضاء المدني.
3- نقترح إخضاع منازعات العقود الإدارية لولاية القضاء الإداري في العراق أسوة بدول القضاء المزدوج.
4- نحث المشرع العراقي على الاتجاه إلى تشكيل محاكم للقضاء الإداري في المناطق الاستئنافية ، لما يتمخض عن ذلك من توسيع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم ، فضلا عن أهمية ذلك في الحد من ظاهرة سوء الأداء الوظيفي والفساد المالي.
5- نوصي المشرع العراقي بتوحيد أحكام الخيارات وإدراجها ضمن النظرية العامة ، بدلا من توزعها بين نصوص عقود عدة.
6- ندعو المشرع إلى تبني نظرية متكاملة حول تبعة هلاك العقود بدلا من توزعها وتوزع الأحكام وتناثرها ، وهذا ما يساعد على تناسق الأحكام وتناغمها.
7- ندعو إلى تقنين الشروط الاتفاقية المانعة من التصرف.
8- نقترح إعادة النظر بقواعد التفسير التي قدمها المشرع العراقي أو بعضها.
9- العمل على إيجاد آليات مناسبة تكفل توحيد الأسس التي يقوم عليها فرض الجنسية الأصلية لدى الدول المختلفة وذلك للحيلولة دون نشوء ظاهرة الازدواج قبل أن تتحقق.
10- نوصي بعدم منح الجنسية العراقية لغير العراقي إلا بعد زوال جنسيته القديمة.
11- ندعو إلى قيام العراقي المكتسب جنسية أجنبية بالتخلي عنها قبل تسنمه منصبا سياديا وقبل أداءه اليمين الدستورية.
12- نوصي المشرع بضرورة الربط بين أسعار الضريبة والسماحات الممنوحة للمكلف وبين التغيرات الحاصلة في مستويات المعيشة.
13- على المشرع أن يميز عند فرضه للضريبة بين الدخل المتولد من العمل والدخل المتولد من امتلاك رأس المال ، فالنوع الأول عادة ما يتسم بالانخفاض والانقطاع إذا ما أصاب صاحبه مرض أو بطالة أو وفاة أو تقدم في السن.
14- نقترح على المشرع الضريبي أن لا يقتصر في السماحات على الزوجة والأبناء ، وإنما يشمل أيضا الأشخاص الذين يلتزم المكلف بإعالتهم شرعا أو قانونا ممن لا يملكون مصدرا للدخل مثل الأب والأم والشقيقة غير المتزوجة.