المادة: فقه الدولة
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon fekeh_dawla 56.doc

تقدم الكلام في بعض الحقوق التي يجب على الدولة أن ترعاها لأجل عزة المسلمين ورفاههم وقوّتهم، وذكرنا تسعة منها.

- لعاشر: حق المشاركة في الحياة العامة، فيجب على الدولة أن تمارس سياسة يجد فيها المواطن مجالاً واسعاً في أن يعلم بما يجري في حياة الأمة من شؤون تتصل بالمصلحة العامة أو المصالح الخاصة، كما هو المستفاد من مثل قوله عز وجل (أمرهم شورى بينهم) فإن إطلاق الآية يشمل عموم الأمة كما يشمل كل فرد فرد، كما هو مقتضى العموم الاستغراقي، كما أن لكل فرد في الأمة بعد توفّره على الشرائط الشرعية التي تقدم ذكرها، له أن يتولى المناصب العامة والخاصة والوظائف المختلفة ولا تسقط أهليته أو تنتقص تحت أي اعتبار فئوي أو عنصري أو طبقي أو جغرافي أو ما أشبه، لأن المسلمين تتكافئ دماؤهم وهم يدٌ على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم كما ورد في الحديث الشريف.

كما لا يجوز للدولة أن تمنع الشعب من الاطلاع على سياستها واتصالاتها وخططها وبرامجها، فإن إخفاء ذلك على الشعب من شأنه أن يورث الشكوك الكثيرة وربما ينجرّ إلى المظالم، بل وربما يعزلها عن السلطة لأن الدولة وكيلة الناس ووكيلة الشعب ولا يجوز للوكيل أن تصرف في غير علم الموكل أو في غير رضاه، على تفصيل تقدم بعضه في المباحث السابقة.

- الثاني عشر: حق اختيار الاعتقاد، أو ممارسة التفكير والتعبير بمختلف الوسائل فإن لكل مسلم أو مواطن في الدولة الإسلامية أن يفكّر ويعتقد ويعبّر عن فكره ومعتقده في ضمن الموازين الشرعية والعقلائية من دون تدخل أو مصادرة من أحد، كما أنه إذا اعتقد اعتقاداً باطلاً كما في مثل أهل الكتاب عندنا، أو غيرهم لا يجوز للمسلمين صرفهم بالقوة عن اعتقادهم كما لا يجوز للدولة أن تضع خططاً وسياسة تقهر الناس على اعتقاد ما أو على ترك اعتقاد ما، ما دام ضمن الموازين الشرعية، وقد ذكر الفقهاء في كتاب الجهاد أن الإسلام يخير الناس بين ثلاثة مواقف مطلقة من غير فرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يجبر حتى المشركين على الإسلام ولم يجوّز إذاعة الباطل ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة قال عز وجل: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينكم بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا) فالتفكير الحر حق كل إنسان، بل في الإسلام يجب عليه ذلك مفرداً أو غير مفرد، قال سبحانه: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) فالتفكير عنصر هام تتوقف عليه سعادة الإنسان وتطوّره الذي يتوقف عليه تطور المجتمع أيضاً.

وهكذا من حق كل فرد بل من واجبه وجوباً كفائياً أو عينياً كما في بعض الأحيان أن يعلن رفضه للظلم وإنكاره له وأن يقاومه من دون تهيب من مواجهة سلطة أو حاكم أو نظام على حسب شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن لكل أحد الحق في نشر المعلومات والحقائق الصحيحة إذا لم يكن ذلك ضاراً أو خطراً حيث يمتنع حينئذٍ بدليل لا ضرر والأهم والمهم ونحوهما، قال سبحانه: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه) كما لا يجوز إهانة الآخرين ولا سخريتهم وإن كانوا مخالفين للإنسان في المعتقد، قال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن)، وقال عز وجل: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) وقال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه في صفين: (إني أكره لكم أن تكونوا سبابين).

- الثاني عشر: حق ممارسة الأعمال الاجتماعية، فإن لكل فرد الحق في أن يشارك في الحياة الاجتماعية في المجالات الدينية أو الثقافية أو السياسية أو التربوية وغيرها، سوءا بمفرده أو مع جماعة آخرين، كما له الحق في أن ينشأ المؤسسات ويتخذ الوسائل والآليات المساعدة لممارسة هذا الحق، فإنشاء المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها للناس فيه الحرية المطلقة ولا يجوز للدولة أن تجبر الناس على كسب الإذن أو الترخيص بممارسة حقوقهم، بداهة أن ثبوت الشيء بنفسه ضروري ولا يجوز سلبه عنه، وحجر الدولة على ممارسته يحتاج إلى دليل فلا يحق لفرد أو جماعة أو دولة المنع عن ذلك إلا في صورة المستثنيات من قبيل الأهم والمهم والضرورات التي تقدر بقدرها.

كما أن من حق كل فرد بل ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير وأن يطالب الدولة والمجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيئ للأفراد السعة وقضاء الحوائج من باب التعاون على البر والتقوى التي أمر الله عز وجل بها، قال سبحانه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقال عز وجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

- الثالث عشر: إباحة الحقوق الاقتصادية للجميع، فإن الطبيعة بثرواتها جميعاً ملك لله عز وجل، كما قال سبحانه: (لله ملك السماوات والأرض) وقد أعطى الباري عز وجل للبشر الحق في أن يستفيدوا مما في الكون من ثروات ومن خيرات، قال عز وجل: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً) كما حرم عليهم الإفساد والتدمير أو التبذير والإسراف، قال عز وجل: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وقال عز وجل في آية أخرى: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) فلا يجوز لأي أحد أن يحرم الآخرين أو يعتدي على حقوقهم في الانتفاع لما في الطبيعة من مصادر الثروة والرزق قال عز وجل: (وما كان عطاء ربك محظورا) بل هو مباح للجميع، لكن لكل إنسان الحق في الاستفادة من الطبيعة لكن في إطار لكم الذي يعطي للجميع الحق المشاع المشترك بينهم، فلا يجوز لإنسان أن يستفيد أكثر من حقه مما يدع الآخرين ويوقعهم في الضرر سواء كانوا من الجيل المعاصر أو الأجيال اللاحقة، كما أن لكل إنسان أن يعمل وينتج ويكدح ويكد تحصيلاً للرزق بوجوهه المشروعة، ولو فوق حاجته فيما إذا لم يزاحم الآخرين، ففي الحديث الشريف: (نعم العون على الدين الغنى) وقال سبحانه: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه).

وعليه فإن الملكية الفردية مشروعة في الإسلام ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله، ويحب له شرعاً أن يوسّع على نفسه وعلى عياله بل وأن يتنعّم بخيرات الدنيا في الموازين الشرعية، كما أن الملكية العامة مشروعة وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها قال عز وجل: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم).

وعليه فلا حق للدولة في أن تمنع الأمة من السعي والكد والكسب والعمل كما لا يجوز لها أن تجبرهم على أخذ التراخيص منها، فإن الإسلام أباح للجميع العمل واستثمار الطبيعة بما فيها من خيرات وثروات، لكن جعل أيضاً للفقراء والمساكين ومن أشبههم من المحتاجين حقاً في مال الأغنياء كما قال سبحانه: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما فصل ذلك الفقهاء في كتابي الخمس والزكاة من الفقه).

كما أن للإنسان الحق في توظيف مصادر الثروة ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة ولا يحق لأي من العامل والمالك والزارع ومن أشبه إكراه الآخرين على شروطه سواء بالإكراه الإفرادي أو الإكراه الأجوائي، ولا يحق للإنسان أن يستثمر عمله وماله فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحته أو مصلحة الأمة، ولذا يحرم الغش بكل صوره والتغرير كذلك، وصنع المحرمات كصنع علب الخمرة كما يحكم الاستغلال والغبن، حيث قال عز وجل: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) كما يحرم الإسلام الإحتكار إما حرمة ذاتية كما في أمور خاصة، أو فيما يضر الناس ولو لم يكن من الأمور الخاصة كما ذكره الفقهاء في كتاب التجارة.

ويحرم الإسلام الربا أخذاً وعطاءً سواء في المعاملة أو في القرضة قال سبحانه: (أحل الله البيع وحرم الربا) كما يحرم الخدع والكذب في أبواب المعاملات لأجل الغش والتغرير بالآخرين، فإذا غر إنسان إنساناً فعلى المغرور أن يرجع إلى من غر.

وعليه فالملحوظ من مجموع الأدلة أن الإسلام قد حدد الضوابط في المعاملات وفي الأعمال وفي الكسب وفي الكدح فلا يجوز للدولة أن تشرع ضوابط وقوانين تمنع الناس من الاستفادة من ثروات الطبيعة، فإن ذلك تشريع محرم للأدلة الأربعة لكونه بعد تحليل الإسلام وإجازته للجميع ذلك يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.

- الرابع عشر: يجب على الدولة حماية الملكية العامة والخاصة، فلا يجوز لأحد أن يغصب ملك غيره فيما إذا نشأ الملك عن كسب حلال أو ما أشبه ذلك، كما يجب على الدولة أن تضع الضوابط لمنع هذا العدوان، نعم يجوز للحاكم الإسلام إذا رأى المصلحة اللازمة في أن يأخذ المال الخاص ويعطي بدله لأجل توسيع الشوارع أو بناء الدور أو الأزقة أو بناء الحدائق أو ما أشبه ذلك، وقد عرفت فيما تقدم أن المعيّن لهذه المصلحة هو شورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط بمشورة أهل الخبرة وإلا كان حراماً، قال عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وفي الروايات الشريفة: (الناس مسلطون على أموالهم) والمراد بالمال أعم من الملك الخارجي أو مثل حق التحجير على مشرب الفقهاء، أو ملك أن يملك على ما ذكره الفقهاء في كتاب الغصب.

وعليه فإن الأصل الأولي في صياغة الدولة ووجوب حماية الملكية العامة والخاصة، وهذه الضوابط التي ذكرناها هي من قبيل الاستثناءات لقاعدة الأهم والمهم.

- الخامس عشر: من حق الإنسان في مختلف أبعاد الحياة على الدولة أن ينال كفايته من ضروريات الحياة من طعام وشراب وسكن وملبس ومركب وما أشبه، كما أن من حقه أن ينال ما يكفي لصحة بدنه من رعاية وعناية وما يلزم من صحة روحه وعقله من علم ومعرفة وثقافة وأمن واطمئنان، وكل إنسان فهو ولي نفسه بكل هذه الشؤون، وعلى الحكومة وسائر الناس توفير الأجواء اللازمة لذلك، كما أن من حقه على الدولة أن يجد فرصاً كافية للعمل والاكتساب لأجل الكد من أجل قوت نفسه وقوت واجبي النفقة عليه إذا كان قادراً، ولا يجوز للإنسان أن يكون كلاً على الناس فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لعن الله من ضيع من يعول) وقال عز وجل: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، وقد ورد في الروايات أيضاً أن المتكفف يأتي يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه، فيلزم على الإنسان الإتقان في عمله سواء كان عملاً مادياً يظهر أثره في الخارج كالبناء والنجارة والحدادة وما أشبه.. أو معنوياً كالتدريس والتمرين ونحو ذلك.

وقد ورد في الحديث أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه كما يجب أن يوفي أجر العامل سواء كان عاملاً زراعياً أو صناعياً أو غير ذلك مكافئاً لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له، وقد ورد في الأحاديث وجوب إعطاء الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، كما أن اللازم على الدولة أن توفر الحماية الكافية للعمال بكافة شرائحهم وأصنافهم والمنع من استغلالهم أو غبنهم أو الإضرار بهم، كما أن للفرد حق على الدولة في أن يجد الفرص الكافية في بناء الأسرة فإن كل إنسان رجلاً كان أو امرأة له الحق في الزواج في إطاره الشرعي، وقد جعله الشارع طريقاً لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس، قال عز وجل: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء) كما أن على الدولة واجب تعليم الآباء أساليب التربية المشروعة ورعاية حقوق الأبناء ورعايتهم جميعاً بدنياً وخلقياً ودينياً وفقاً لما قررته الشريعة، وقد ورد في الحديث الشريف: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

كما أنه يجب على الدولة أن تقوم مقام الأبناء إذا عجزوا عن نفقة الآباء فيما إذا عجزوا عن قوتهما، كما يجب عليها أن تمنع تشغيل الأطفال أو تحميلهم أعمالاً ترهقهم أو تعيق نموّهم أو تحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم فإن ذلك كله إكراه لا يجوز أو إضرار محرم في الشريعة وإذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسؤوليتهما نحوه وكذلك بالنسبة إلى الأولاد تجاه آبائهم فيما إذا عجزوا أو كبروا انتقلت المسؤولية إلى المجتمع وتكون نفقات من لا نفقة له في بيت مال المسلمين وقد أعلن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ضياعاً فعليه (صلى الله عليه وآله) وبعده على الإمام وفي حال غيبة الإمام (عليه السلام) فعلى بيت المال الذي هو تحت يد الفقهاء العدول الذين هم مراجع الأمة، وفي صورة تعذرهم فعلى عدول المؤمنين كما هو مقتضى أدلى الحسبة.

- السادس عشر: حق الرفاه للأمة على الدولة فإن الدولة عليها أن توفّر وسائل الحياة الحرة الكريمة لكل أفراد الأمة وهذه أمانة في عنق الدولة إن قصرت فيها كانت مسؤولة أمام الله عز وجل وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لعن الله من ضيع من يعول) كما أن للأمة الحق على الدولة في حل مشاكلها بواسطة القضاء الصحيح المطابق للموازين الشرعية كما ذكره الفقهاء في باب القضاء، وهكذا من حق الأمة على الدولة أن تأخذ بها إلى الأمام لتكون مساوية لسائر الأمم متقدمة أو متفوقة عليها بحسب قوله سبحانه: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وقوله (صلى الله عليه وآله): (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه).

هذه بعض الحقوق الأساسية في مجال إرجاع المسلمين إلى عزتهم وكرامتهم، وتبقى هناك حقوق أخرى لا يسعنا المجال لبيانها، وفي كل ذلك يجب على الدولة أن تؤدي دورها في أمور:

أولاً: التعليم والتثقيف.

ثانياً: الإشراف والرقابة.

ثالثاً: الإلزام والمحاسبة للمقصرين والمتخلفين، فإن كان الحاكم في الدولة شورى الفقهاء أو الفقيه الجامع للشرائط فبها وإلا وجب استئذانه.

- المسألة السابعة: تركيبة المجتمع في البلاد الإسلامية عادةً تتكون من أكثرية مسلمة وأقليات غير مسلمة، كما أن الأكثرية المسلمة هي أيضاً قد تنقسم إلى أكثرية لمذهب على مذهب آخر، وكيف كان فإنه يجب أن يكون الحكم للأكثرية بحسب موازين العقل والشرع، فمثلاً في البلد الذي تتوفّر فيه الأكثرية الشيعية يجب أن يكون الحكم في عناصره الأساسية على طبق المذهب الشيعي وبيد اليد الشيعية أيضاً وأبرز العناصر التي ينبغي أن يرجعوا الحكم فيها إلى الأكثرية هي:

أولاً: التعليم.

ثانياً: القضاء والمحاكم.

ثالثاً: التقنين.

رابعاً: الأوقاف والمظاهر الدينية.

خامساً: الإعلام الرسمي ونحوها..

فإن هذه جميعاً ينبغي أن تتقوم في رأيها ومنحاها على طبق الفقه الشيعي، لكن يجب أن تعطى لغيرهم حقوقهم أيضاً من الأقليات سواء الأقلية المسلمة أو غير المسلمة، كما لهم أن يطبق عليهم فقههم أيضاً فلا يجوز أن تتولى الأقلية حكومة الأكثرية لأنه ظلم وعدوان على حقوق الأكثرية.

نعم في المجلس والحكومة والوزارة ونحوه ينبغي أن يعطى للأقلية بقدر حصتهم الواقعية في الشعب، في طبق تقسيم متوازٍ وعادل ومنصف، وهذا ما يستفاد من مثل قاعدة العدل والإنصاف والأولوية العقلية للحقوق على الأموال المستفادة من مثل قوله سبحانه: (لا تظلمون ولا تظلمون) وكذا قاعدة السلطنة ونحوها، بل وهذا ما قام عليه الإجماع وجرت عليه السيرة العقلائية قديماً وحديثاً، فضلاً عن الآيات والروايات الدالة على حرية الاعتقاد والتمذهب ووجوب مراعاة ذلك، وقد مر عليك بعضها.

وكيف كان فإنه يمكن تقسيم المجتمع في البلاد الإسلامية مع اختلاف النسب كالتالي:

1- طائفتان إسلاميتان هم عادة الشيعة الإمامية والعامة، ولعل كل واحدة منها تصل إلى حوالي نصف المسلمين كما دلت على ذلك بعض الإحصاءات، ويلحق بهما فروعهما المتفرّعة كالزيدية والإسماعيلية بنحويها المنسوبين إلى الشيعة والخوارج والظاهرية وما أشبه المنسوبين إلى العامة.

2- الأقليات الدينية التي لها أصل ديني ثابت كاليهود والنصارى والمجوس على قول.

3- الأقليات التي تربط نفسها بالدين وإن لم يكن لدينها أصل كالبهائية والقاديانية مثلاً.

4- من لا دين له أصلاً كالمشركين الملحدين ومن إليهم.

هذا من جانب ومن جانب ثاني الأقليات الأخرى التي لا تقوم على الدين أو المذهب كالأقليات اللغوية والقوميات والإقليميات والألوان وما أشبه.. ولكل واحد من هذه الأقليات حقه في الحكم كما أن للأكثرية حقها، أما بالنسبة إلى الناحية الأولى أي الأقليات الدينية فالدولة الإسلامية تؤاخي بين كل المسلمين أصولاً وفروعاً والمعيار في معاملتهم هو الأخوة الإسلامية مع إعطاء حرية البحث والنقاش والنقد البناء لكل طائفة ليظهر ما عنده من الأدلة للتوصل إلى الحقيقة فإن الحقيقة واجبة الوصول إليها وواجبة الاتباع كما هو مقتضى أدلة مثل إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والدعوة إلى الخير والإيمان بالله سبحانه، فإن الحقيقة واحدة والاختلافات لا توجب تصدع الوحدة الإسلامية، كما أنها تحفز الأطراف لأجل تحقيق الحق واتباع سبيل الحقيقة.

2- الأقليات الدينية التي لها كتاب فهم محترمون في الدولة الإسلامية ويجب على المسلمين معاملتهم بما ألزموا أنفسهم من أحكام وشرائع ولهم واجبات وحقوق واللازم عليهم أن يعملوا بواجباتهم وأن يؤدوا حقوقهم على ما فصله الفقهاء في كتاب الجهاد.

3- الأقليات الأخر ولا يتعرض الإسلام لهم بسوء ولا يجوز للدولة أن تعاملهم بذلك، بل إن تمكنت من إقناعهم بالإسلام بحسب قوله عز وجل: (ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فلكل قناعته وإلا عوملوا بمقتضى العدل واحترام الحقوق، ولم يعهد في التاريخ والروايات أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عاملوا المشركين وأهل الكتاب وما أشبه ذلك بغير ما ذكرناه، وقد كان في الدولة الإسلامية إبان حكم الإمام كثير من غير أهل الكتاب ولم يخيرهم مولانا أمير المؤمنين بين الإسلام والسيف فإن شعار الإسلام لا إكراه في الدين.

نعم الواجب على غير المسلمين أن لا يظهروا المناكير كما أن لهم أن يرجعوا إلى أحكام أنفسهم عند المنازعة أو يرجعوا إلى حكم الإسلام كما أقر الإسلام الأحكام التي يلتزم بها أهل الكتاب من باب إلزامهم بما يلتزمون به.

وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): (لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم) وقد قرر في الإسلام ميراث المجوسي الذي يختلف عن ميراث المسلمين، والحكم الذي قرره الإسلام للأقليات أفضل من الحكم الذي قررته الحكومات الشرقية أو الغربية فإن كليهما لا تحترمان أحكام الأقليات في الأمور القضائية بل يلزمون الجميع بالرجوع إلى محاكم الدولة التي تؤمن بقانون واحد وبطريقة واحدة، وأما بالنسبة إلى الفروق اللغوي والعرقية وما أشبه فالإسلام لم يعتبر أياً من تلك الفروع بل قانون الإسلام هو تساوي الناس والمفاضلة إنما تكون بالتقوى، ولذا فإن الدولة التي تشتمل على ألوان من هذه الفروق لا تهتم بأي فرق بل كل إنسان له الكفاية يصل إلى مرتبة علمية أو عملية في الدولة من دون أن يكون للونه وللغته أو قوميته أو إقليميته أي مدخل في رفعته أو ضعته، فإن الإسلام أذاب كل هذه الفوارق الجاهلية وصهر المسلمين كلهم في بوتقة واحدة، ولذا فكل مسلم في أي بلد إسلامي يعد مواطنا وله كل مزايا المواطن، كما أن عليه كل واجبات المواطن وكل حق للمسلم لا يبطل ولا يجوز انتقاصه سواء كان هذا المسلم في إقليم وإقليم أو صاحب لغة تختلف عن لغة الدولة أو ما أشبه ذلك فإن الحق هو الأصيل وأما اللغة أو الوطن أو الإقليم أو اللون وما أشبه هذه مما لا اعتبار لها شرعاً.

هذه بعض المسائل المرتبطة بالفصل الأول.

 

- الفصل الثاني

- في السياسة الاقتصادية للدولة

وهذه من المسائل المهمة جداً التي يستدعي البحث عنها سنة دراسية كاملة، إلا أننا سنكتفي في هذا الفصل بذكر بعض المسائل.

- المسألة الأولى: يجب على المسلمين بنحو العموم الاستغراقي والمجموعي الاهتمام بالاقتصاد بنحويه الفردي والاجتماعي، وإن كان ربما يختلف نحو الوجوب بينهما ففي الاقتصاد الفردي الوجوب عيني بداهة توقف النفقة والمعيشة والإنفاق على العيال وعلى النفس عليه. بينما الثاني وهو الاجتماعي كفائي كما يجب على الدولة القيام بشؤون الاقتصاد وتوفير فرص تقويمه وتنميته في كافة المجالات لأنه من أهم عناصر القوة والاستغناء عن الغير، ورفع الهيمنة وعلوّ الإسلام والمسلمين وعزّته وكرامته وفي المثل المشهور (الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية) ومن الواضح أن الكرامة الاجتماعية من الواجبات فما يتوقف عليه الواجب واجب أيضاً وهو الكرامة الاقتصادية.

وفي الأخبار الشريفة عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)، قال (رضوان الله عليه) في الجنة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدين.

وعن المعلى بن خنيس قال: رآني أبو عبد الله (عليه السلام) وقد تأخرت عن السوق فقال (عليه السلام): (اغدوا على عزك) إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي تحثّ على الغنى والتجارة لما فيهما من حفظ كرامة الإنسان وعزته، هذا وتعتمد قوة الاقتصاد ونموّه على جملة من العناصر والأسس التي يجب على الدولة توفيرها من باب المقدمية، ونشير إلى بعضها كالتالي:

1- إطلاق حريات الناس في التجارة والزراعة والصناعة والعمارة وحيازة المباحات وما أشبه ذلك.

2- تطبيق قوانين الإحياء والإعمار والأسبقية ونحوها المستفادة من مثل قوله (عليه السلام): (الأرض لله ولمن عمرها) وفي بعضها (لمن أحياها) وفي الثالث (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به) ونحوها من تشريعات إلهية تبيح للجميع حق إحياء الأراضي الموات وإعمارها بمختلف شؤون الإحياء والإعمار الزراعية والصناعية ونحوهما بلا قيود أو موانع أو تدخل من قبل الدولة.

3- قيام الدولة بعقود تجارية لتشجيع المنتوجات الوطنية في البيع وفي الشراء وما أشبه ذلك، لتحريك الاقتصاد وتفعيله.

4- ما تستفيده من المعادن والثروات المتنوعة يجب على الدولة توفير الفرص الكافية لاستثمارها وتصنيعها.

5- تقليل الدوائر والموظفين فإن كثرة الموظفين التي نلاحظها في الدول الحاضرة ما هي إلا نتيجة الاستبداد والروتين والجهل وقد ورد في بعض التقارير الدولية كما ذكره السيد الشيرازي (قدس سره) في كتابه الحكم في الإسلام أن بعض الحكام العرب كان بحاجة إلى موظفين قلة لإدارة شؤون مصر لكنه ضاعف العدد أضعافاً كثيرة لأجل أنه كان يحتاج إلى المصفقين وبهذه الخطوة أوجب إفلاس مصر، وإفقار أهلها وهذه سياسة لا يتبعها إلا المستبد كما أن تكثير الدوائر يوجب كبت الحريات وهدر الطاقات وتكثير جيوش العاطلين أو المستهلكين وغير المنتجين إذ موظفو الدوائر عادة عاطلون في الحقيقة ويضاعفون الكل على الأمة لأنهم يستهلكون ولا يعملون عملاً نافعاً للأمة من جهة الإنتاج والتصنيع، بل فوق ذلك يشغلون الأمة بطائفة كبيرة من الترتيبات الإدارية التي تضرّ في مجملها ولا تنفع كما أنهم يرهقون ميزانية الدولة بالرواتب والحقوق وما أشبه فيما لا يعود إلا بالضرر على الجميع فعلى الدولة الإسلامية أن تلغي الدوائر الزائدة الناشئة عن عدم تطبيق قوانين الإسلام في الحرية وسلطنة الناس على أنفسهم. وتدخلات الدولة في مختلف شؤون البلاد والناس مثل دوائر الجنسية والإقامة والهوية والمباحث والضرائب على تفصيل وضمن خطة مدروسة لا يسعنا المجال لبيانها هنا.

- السادس: الرقابة على مصارف الحكام وأعضاء الحكومة للحؤول دون تبذير رؤساء الدولة في رواتبهم وفي شؤونهم الشخصية أو ما يسمى بشؤون الدولة، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصرف لنفسه كأقل المسلمين في معيشته كما تدل على ذلك متواتر التواريخ، وقد روي عن إحدى زوجاته أنها قالت: كنا نعيش بالأسودين، أي الماء والتمر. وكنا نطعم الناس بالأحمرين، أي اللحم والحنطة، وكان (صلى الله عليه وآله) يشد حجر المجاعة على بطنه. إلى غير ذلك مما هو معروف من سيرته الطاهرة.

ولا شك أنه (صلى الله عليه وآله) أسوة للحاكم كما أنه أسوة لكل مسلم ومسلمة، وكذا ما ورد في سيرة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أنه كان يحتاط لبيت المال حتى أنه أطفأ السراج الذي كان زيته من بيت المال وأوقد سراجاً ثانياً حينما دخل عليه طلحة والزبير يريدان الحديث معه في شأن غير شؤون المسلمين، وفي نهج البلاغة الكثير مما يدل على ذلك، وقد أوقف كل أملاكه التي غنمها أو استصلحها بيده الكريمة في سبيل الله، كما أنه لما توفي لم يترك إلا سبعمائة درهم فضل عطائه أراد به اشتراء خادم لأهله، بينما خلّف سبعمائة درهم ديناً عليه كما ذكره المجلسي (رضوان الله عليه) في كتابه بحار الأنوار. وكان يعجبه من الطعام ما جشب ومن اللباس ما خشن، وكان يقول: (أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر) وحيث فعل هذا كان لكل عائلة في مملكته الواسعة دار، بل وفي بعض الأخبار أنه ما بات أحد في الكوفة في عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا منعماً يبات في الظل ويأكل خبز البر ويشرب ماء الفرات، ومن الواضح أن هذه أساسيات المعيشة المرفّهة خصوصاً في مثل تلك الأزمنة.

وقد انعدم الفقر في بلاده حتى أنه لم يقطع بوجود فقير واحد في كل مملكته، ولعلّ قوله (عليه السلام): (لعل هناك باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع أو لا طمع له في القرص) يشير إلى هذه الجهة، وهو انعدام الفقر في مثل الكوفة وما أشبه ذلك لكونها قريبة من عين الحاكم، بخلاف مثل الحجاز واليمامة فلبعدها عن عين الحاكم ربما كانت تبتلى ببعض الفقر.

السابع: إشاعة الجو النظيف في المجتمع والحث على الالتزام بأحكام الإسلام فإن من الواضح أن الإسلام حيث يطهر الجو بإشاعة العدل وينظّف النفوس بحب الخير والإيمان، قلما نجد غنياً يفكر في إضرار الناس بالاحتكار الحيازي أو التجاري أو الصناعي أو ما أشبه.. فليس المجتمع الإسلامي كالمجتمع الرأسمالي الذي لا يضبط إلا بفرض القوانين المشددة ولا تراحم فيه بين الناس، حيث قال عز وجل: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم).

وأما ما ورد من أن الأسعار بيد الله وأنه لا تسعير كما في بعض الأخبار فالمراد من مثل الخبر الأول مثل الآيات والأحاديث التي تنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بلحاظ مسبب الأسباب، كما في قوله عز وجل: (وما رميت إذ رميت) وقوله عز وجل: (لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) وقوله سبحانه وتعالى: (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب كل شيء إلى الله باعتبار أنه السبب الحقيقي المؤثر في الوجود، ولعل المراد من مثل الخبر الثاني عدم جواز التسعير في نفسه لأنه خلاف قاعدة السلطنة التي تقول أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وأما التسعير لأجل دفع الضرر أو المنع من الحيف والإجحاف والغبن وما أشبه ذلك فجائز للعناوين الثانوية كما هو واضح.

- المسألة الثانية: أن الدولة الإسلامية مضافاً إلى تجنبها عن سياسة التبذير أو سرقة الأموال أو احتكارها وبمثل هذه السياسة تكون دولة شرعية وتستحق الطاعة والاحترام، لأنها تعد المال مال الله سبحانه والأمة عباد الله والدولة أمين الله عز وجل، ولذا تقوم بكل حوائج الناس، فلذا لا ينبغي أن نجد في الدولة الإسلامية إنساناً يعاني من أزمة سكن، أو محتاجاً يعاني من أزمة رزق، أو فتى أو فتاة يعانيان من أزمة الزواج، أو مواطناً عاطلاً عن العمل، لأنه إذا كان عطله بسبب عدم رأس المال زوّده بيت المال بما يعينه على العمل، وإن كان لا يجد فرصة العمل فإن قانون الإحياء والإعمار وحيازة المباحات توفر له الفرصة المطلوبة فإن الإسلام رفع الآصال والأغلال والقيود التي يفرضها الاستبداد أو الجاهلية على الناس، وبه كل إنسانٍ في الدولة الإسلامية ينبغي أن يجد فرصة عمله، وإذا كان يحتاج إلى رأس المال زوده بيت المال منها.

قال عز وجل في أوصاف رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) وفي الحديث الشريف: (الأرض لله ولمن عمرها) كما حثّ الإسلام كما في متضافر الآيات والروايات على العمل يقول سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وفي الحديث الشريف أيضاً: (كل امرئ بما كسب رهين) وفي حديث آخر: (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله) وقد ورد حديث مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الوسائل يقول فيه: (من وجد ماءا وتراباً ثم افتقر فأبعده الله) وفي حديث آخر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان إذا رأى أحداً سأل عن عمله فإن قيل لا عمل له قال (صلى الله عليه وآله): سقطت من عيني.

وفي حديث آخر أنه (صلى الله عليه وآله) رأى يداً عاملة قد أثر فيها العمل فقال (صلى الله عليه وآله): (إن هذه يد يحبها الله) وفي حديث آخر (أن الله أوحى إلى داود (عليه السلام) نعم العبد أنت لولا أنك تأكل من بيت المال، فبكى داوود وأخذ يأكل من كسب يده)، إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة والمعضودة بالآيات الشريفة الدالة على محبوبية العمل والكدح لأجل كرامة الإنسان وعيشته الطيبة لنفسه ولأسرته كما يجب على الدولة الإسلامية أن لا تفرّق بين مسلم ومسلم فكل مسلم في البلد الإسلامي له كل الحقوق كما عليه كل الواجبات، فلا تنظر الدولة إلى الجنسية واللون واللغة وسائر الفروق التي جاء بها الاستعمار لتفريق المسلمين بل تعمل بمقتضى قوله عز وجل: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وبقوله عز وجل: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وبقوله (صلى الله عليه وآله): (لا فضل لعربي على اعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى).

ومن الواضح أن ما نذكره من تطبيق للقوانين الشرعية ليس المراد منه التطبيق الفوري الدفعي من دون دراسة وتخطيط بل ينبغي وضع خطة مناسبة مع تدريجية معقولة لإرجاع القوانين الإلهية إلى الحياة حتى يتم التطبيق خالياً من المضاعفات والمشاكل والأزمات، فلا مانع من عدم الهدم السريع إذا اضطرت الدولة إلى عدم التسريع في التطبيق نظراً للأهم والمهم، ومن المعروف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تدرّج حسب أمر الله سبحانه في بيان الأحكام وبعد فهم عدم الخصوصية لمسألة بيان الأحكام وضميمة كونه أسوة وقدوة لنا يمكن التمسك بمثله على إثبات إمكان اتباع الدولة للسياسة الاقتصادية التدريجية التي تدرس الإمكانات مع الفرص المناسبة مع وضع الخطة التدريجية في التطبيق.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين..