محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 35 - قرينة الحكمة
قرينة الحكمة
تقدّم أن أشرنا إلى أنّ القوم اختلفوا في مصدر الإطلاق أو دليل الإطلاق وهو مايستفاد منه إطلاق المعنى.
- فذهب المشهور إلى انّه الوضع.
- وذهب سلطان العلماء ومن تابعه إلى انّه القرينة.
ويريد من القرينة (قرينة الحكمة) التي اصطلحوا عليها باسم (مقدّمات الحكمة).
والأصوب أن نصطلح عليها بـ(عناصر الحكمة)، لأنّ المقدّمة أوّل الشيء أو هي قطعة من الشيء تتقدّم عليه، ومنه سمّيت طليعة الجيش، وتوطئة الكتاب، وأوّل الكلام بالمقدّمة.
بينما الأمر هنا ليس كذلك إذ إنّ ما سمّي بمقدّمات الحكمة هو - في واقعه - عناصر قرينة الحكمة، ذلك أنّ هذه القرينة تتألّف من عناصرها على شكل تكامل، أي يكمل بعضها الآخر.
والعنصر هو جزء الشيء الذي يتألّف منه.
وقرينة الحكمة لا تختلف عن غيرها، فما تتألّف منه من اُمور ينبغي أن يطلق عليه عنوان عنصر لا مقدّمة.
وعليه فالمراد من (مقدّمات الحكمة) في مصطلح القوم هو (عناصر الحكمة).
فكان الأصوب في عنوان المسألة أن يقال (عناصر الحكمة) أو (قرينة الحكمة)، ثمّ يقال: وعناصر هذه القرينة إثنان أو ثلاثة أو أربعة.. والقرينة مصطلح علمي عرّفه الجرجاني بقوله: القرينة: في اللغة فعيلة بمعنى فاعلة، مأخوذ من المقارنة.. وفي الإصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب.
ويمكننا أن نعرّفها بأنّها الدليل الذي يقترن بالفكرة لإثباتها أو نفيها، أو ليوضّح مراد المتكلّم من كلامه.
وتنقسم القرينة إلى: مقاليّة ومقاميّة وحكمة.
1- القرينة المقاليّة: هي اللفظ يقترن بالفكرة وهي السياق اللفظي الذي تقع فيه الفكرة.
وتسمّى - أيضا - القرينة القوليّة والقرينة اللفظيّة.
2- القرينة المقاميّة: وتسمّى - أيضا - القرينة الحاليّة والقرينة المعنوية، وهي: مايحيط بالكلام من فعل أو حدث يلقي الضوء عليه فيوضّح مقصود المتكلّم منه.
3- قرينة الحكمة:
يراد بالحكمة - هنا -: العقل الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها.
ولأنّ هذه القرينة منسوبة للمتكلّم الحكيم وهو العاقل الجادّ والملتفت لما يقول: سمّيت بالحكمة.
وهذه القرينة قرينة عامّة لا تختص بموضعنا هذا (المطلق)، ولكنّها تنطبق عليه كمورد من مواردها.
ومستندها سيرة العقلاء الذين دأبوا - على اختلاف لغاتهم ومجتمعاتهم - على إستفادة الإطلاق من الكلام الذي تقترن به.
وقد اختلفوا في عدد هذه العناصر أو المقدّمات التي تتألّف منها هذه القرينة:
- فمنهم من عدّها مقدّمتين أو عنصرين، أمثال السيّد السبزواري في (التهذيب)(1).
فقد عدّها أوّلا ثلاثة ثمّ داخل بين الأخيرين فأرجعهما إلى واحد، قال: وهي (يعني مقدّمات الحكمة) من القرائن العامّة غير المختصّة بمورد دون آخر... وتتركّب من اُمور:
1- كون المتكلّم في مقام بيان المراد.
2- عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصحّ الاعتماد عليه لدى العرف.
3- عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البيّن.
ثمّ قال: (ويمكن إرجاع الأخيرين إلى واحد، وهو عدم وجود قرينة على التقييد، ووجود القدر المتيقن قرينة).
فمقدّمات الحكمة - في الواقع - إثنتان:
1- كون المتكلّم في مقام البيان.
2- وفقد القرينة على التقييد.
وممّن عدّها ثلاثا صاحب الكفاية قال(2) -: وهي (يعني قرينة الحكمة) تتوقّف على مقدّمات:
إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.
ثانيتها: إنتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وكذلك شيخنا المظفّر، قال(3)-: وهذه القرينة العامّة إنّما تحصّل إذا توفرت جملة مقدّمات تسمّى (مقدّمات الحكمة) والمعروف انّها ثلاث:
الاُولى: إمكان الإطلاق والتقييد.
الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد.
الثالثة: أن يكون المتكلّم في مقام البيان.
ومثلهما السيّد مكّي العاملي، قال في (قواعده)(4): والقرينة التي يستكشف منها إرادة المطلق هي المقدّمات التي أطلقوا عليها اسم (مقدّمات الحكمة)، وهي ثلاث:
الاُولى: أن يكون المتكلّم في مقام البيان لتمام المراد من الجهة التي نريد التمسّك بالإطلاق فيها.
الثانية: أن لا ينصب المتكلّم قرينة - متّصلة أو منفصلة - تقتضي تعيين المراد وتقييد موضوع الحكم أو متعلّقه بخصوصيّة وجوديّة أو عدمية.
الثالثة: أن لا يكون في مقام التخاطب قدر متيقّن.
وعدّها السيّد البجنوردي في (المنتهى)(5) أربعا هي:
1- أن يكون المورد - أي اللفظ والمعنى الذي نريد إثبات إطلاقه - قابلا للإطلاق والتقييد.
2- أن يكون المتكلّم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نأخذ بإطلاقها.
3- عدم تقييده بدليل لفظي أو لبّي، متّصل أو منفصل.
4- عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب.
وهذا الذي جاء في (المنتهى) هو منتهى العدد لهذه العناصر.
وقبل أن نقارن بينها ونوازن لننتهي إلى العدد المطلوب نقوم بتبيان المراد من كلّ واحد منها:
- العنصر الأوّل: وهو أن يكون المتكلّم في مقام البيان:
أبنت في المباحث الاُولى من الكتاب انّ علم اُصول الفقه يبحث في أحد موضوعيه، الظواهر اللغوية الإجتماعية العامّة، وهي تلك الظواهر التي يقوم عليها كيان النصّ اللفظي وتقوم بتفسيره وإيضاح معناه.
وهذا في مجال النظرية.
أمّا في مجال التطبيق فالمقصود هو النصوص الشرعيّة.
وهنا عندما يقولون: العنصر الأوّل من عناصر قرينة الحكمة هو أن يكون المتكلّم عندما تكلّم بكلامه هو في صدد بيان مراده من كلامه وهو المعنى الذي يقصده من إلقاء كلامه وتكلّمه به، يريدون من ناحية تطبيقيّة:
- بالمتكلّم: المشرّع الإسلامي المقدّس.
- وبالكلام: التكليف الشرعي أو الحكم الشرعي الذي يحمله إلى المكلّفين اللفظ الشرعي الذي يخاطب به المكلّفون.
وسبب هذا الإشتراط هو انّ الحكم الشرعي - في رأيهم - يمرّ بمرحلتين:
مرحلة التشريع.
ومرحلة التبليغ.
وعبّروا عن المرحلة الثانية (مرحلة التبليغ) في عبارتهم بـ(مقام البيان).
فالمراد من مقام البيان هو أنّ الحكم انتهى من مرحلة التشريع وانتقل إلى مرحلة التبليغ وبيان الحكم للمكلّفين.
وبتعبير آخر:
انّ التكليف انتهى من مرحلة التقنين ووصل إلى مرحلة الإبلاغ.
وذلك انّ المشرّع عندما يكون في مرحلة التشريع قد لا ينصب قرينة على مراده وهو يريد التقييد مرجئا ذلك إلى مرحلة التبليغ، فلا نستطيع أن نتمسّك بإطلاق كلامه ونحمله على إرادته الإطلاق منه.
وبعكسه في (مقام البيان)، فإنّه - هنا - هو في صدد بيان كلّ ما يتعلّق بمراده لأنّ الحكم عن طريق تبليغه يدخل مجال فعليّة التكليف فلابدّ من ذكر كلّ ما يتعلّق به من شؤون.
وهذا العنصر لابدّ من إحرازه من قبل الفقيه ما دمنا نؤمن بأنّ للحكم مرحلتين:
تشريعيّة لا تتطلّب من المشرّع أن يوضّح فيه جميع ما يتعلّق بالحكم من شؤون.
وتبليغيّة تتطلّب من المشرّع أن يبيّن جميع ما يتعلّق بالحكم من شؤون.
- العنصر الثاني: أن لا ينصب المتكلّم (المشرّع) قرينة على التقييد.
وهذا العنصر - أيضا - على الفقيه أن يحرزه، وذلك لأنّ القرينة تقدّم على ذي القرينة، إمّا لأنّها أقوى الظهورين وإمّا لأنّها أقوى الحجتيّن، فمع وجودها لا طريق للفقيه إلى حمل كلام المشرّع على الإطلاق.
- العنصر الثالث: أن لا يوجد في مقام التخاطب قدر متيقن يصحّ أن يأن يعتمد عليه المتكلّم كقرينة تقييد.
المراد بمقام التخاطب مرحلة التبليغ أيضا، أو قل (مقام البيان)، أي لابدّ من التأكّد من انّ المشرّع عندما ألقى كلامه على المخاطب أو المخاطبين لا توجد في البين قرينة يمكنه أن يعتمد عليها في بيان مراده.
والمقصود بالقدر المتيقن هو أن يعلم المكلّف أثناء مخاطبته بالحكم من قبل المشرّع بوجود فرد أو أفراد من المطلق قد استفيد من قرينة مقاليّة أو مقاميّة أنّ له - أو لها - حكما، بما يرقى إلى مستوى القرينة التي تمنع من حمل المطلق على إطلاقه.
ومثّلوا له: بما لو قال المولى لخادمه: (اشتر اللحم)، والخادم يعلم بأنّ مراد مولاه من اللحم لحم الغنم.
فـ(اللحم) في قوله (اشتر اللحم) هو المطلق لأنّه مفرد معرّف بأل - وهو - كما تقدّم - يفيد الإطلاق.
و (لحم الغنم) هو القدر المتيقّن الذي دلّت عليه القرينة المقاميّة والتي قامت معه بدور تقييد المطلق.
وبالمقارنة بينه وبين العنصر الثاني الذي هو إحراز عدم نصب قرينة على التقييد يدخل ضمنه، وذلك بتغيير كلمة (نصب) إلى كلمة (الاعتماد) فنقول: (العنصر الثاني: أن لا توجد في مقام البيان قرينة يحقّ للمتكلّم الاعتماد عليها في مجال التقييد.
- العنصر الرابع: قابليّة المورد للإطلاق والتقييد.
انّ هذا العنصر - من ناحية منهجيّة - لا يصلح لأن يكون عنصرا من عناصر قرينة الحكمة، لأنّه إلى أن يكون شرطا من شروط التقييد (الموضوع التالي) أولى وألصق منه أن يكون جزءا من أجزاء هذه القرينة. ونخلص من هذا إلى انّ قرينة الحكمة تتألّف من عنصرين، هما:
1- أن يكون المتكلّم في مقام بيان مراده.
2- أن لا يوجد في البين قرينة تقييد يصحّ اعتماد المتكلّم عليها.
ونتبيّن من هذا كلّه:
أنّ الغاية من التماس هذه القرينة هي إثبات الإطلاق ونفي التقييد.
ومن الاُصول التي ذكروها في المقام هو: (أصالة كون المتكلّم في مقام البيان).
ومجال الرجوع إلى هذا الأصل والأخذ هو الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان.
وهو من الظواهر الاجتماعيّة التي تباني عليها الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم.
التقييد:
(تعريفه):
وكما عرّفنا التخصيص - في موضوع العامّ والخاص - بانّه التضييق في شموليّة دلالة العامّ، نعرّف التقييد بما يماثله فنقول:
التقييد: هو التضييق في شموليّة دلالة المطلق.
وما قلناه في شرح التعريف هناك نقوله هنا.
(أهميّته):
وكما كان التخصيص هو لبّ موضوع العامّ والخاص، ومنه اكتسب الموضوع أهميّته بشكل عام، كذلك الشأن هنا حيث لم يعقد هذا الفصل (المطلق والمقيّد) إلا لمعرفة التقييد لأنّه الذي يحتاجه الفقيه في مقام استنباط الأحكام من النصوص الشرعيّة.
(عنوانه):
وقد حملت المسألة في بعض الكتب الاُصوليّة العنوان المذكور هنا وهو (التقييد)، وفي اُخرى عنوان (حمل المطلق على المقيّد).
وكلا العنوانين معناهما واحد، والغاية منهما واحدة.
(شروطه):
اشترط لتحقّق التقييد وصحّة العمل به توافر أمرين، هما: التنافي بين المطلق والمقيّد واتّحاد سببهما (أو وحدة موجبهما)، ويريدون به وحدة التكليف.
1- التنافي:
يقول الوحيد البهبهاني في (الفوائد الحائرية)(6): في وجوب حمل المطلق على المقيّد لابدّ من التعارض بينهما حتّى يجب، وإلا فلا يجب، بل ولا يجوز عند الفقهاء، لأنّه إبطال للدليل الشرعي، وهو الإطلاق من جهة ورخصة، لأنّ المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الإطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده، لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود.
ويوضّح شيخنا المظفّر(7) معنى التنافي عن طريق التبيين والتمثيل، فيقول: معنى التنافي بين المطلق والمقيّد: انّ التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي انّهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب - مثلا -: (اشرب لبنا)، ثمّ يقول: (اشرب لبنا حلوا)، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، وظاهر الأوّل جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه.
وبعرض أبْيَن يقول الوحيد البهبهاني: ثمّ نقول: هذا الوارد المقيّد معلوم أنّه تكليف كالمطلق، فامّا أن يكون عين التكليف بالمطلق المذكور، مثل: (إن ظاهرت فاعتق رقبة)، ثمّ يقول: (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة)، ونعلم بالإجماع أو غيره أنّ الظهار لا يوجب إلا عتق رقبة واحدة، لا تكرار في عتقها أصلا، علمنا من هذا وقوع التعارض بين الخبرين جزما لأنّ مقتضى المطلق جواز عتق الرقبة الكافرة، وتحقّق الامتثال به، ومقتضى المقيّد عدم الجواز وعدم الامتثال، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد، لأنّه مقتضى الفهم العرفي، ولأنّ المقيّد أقوى دلالة من المطلق.
(وحدة التكليف):
يعبّر عنه بـ(اتّحاد السبب) أو (اتّحاد الموجب) إن نظر على أساس النظريّة، وانّ نظر على أساس التطبيق - كالذي نحن فيه - سمّي وحدة التكليف، بمعنى أن يكون التكليف في المطلق والتكليف في المقيّد واحدا، أو كما عبّر الوحيد البهبهاني: أن يكون التكليف في المقيّد عين التكليف في المطلق، وهذا كما في المثالين المتقدّمين: (اشرب لبنا) و (اشرب لبنا حلوا)، و (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة).
يقول العلامة الحلّي في (المباديء)(8): ان كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيّد لم يحمل المطلق عليه.
وهذا مثل قول المولى: (اشتر رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة).
وان ماثله:
- فإن اتّحد السبب (نحو: اعتق رقبة... واعتق رقبة مؤمنة)، حمل المطلق عليه.
- وان اختلف (السبب) لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل.
ويفصل صاحب المعالم أكثر فيقول: إذا ورد مطلق ومقيّد:
- فإمّا أن يختلف حكمهما، نحو: (اكرم هاشميّا) و (جالس هاشميّا عالما)، فلا يحمل أحدهما على الآخر حينئذ بوجه من الوجوه، اتّفاقا.
- وامّا أن لا يختلف، نحو: (اكرم هاشميّا) و (اكرم هاشميّا عارفا) وحينئذ فامّا أن يتّحد موجبهما أو يختلف.
فإن اتّحد: فامّا أن يكونا مثبتين أو منفيين، فهذه أقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يتحد موجبهما مثبتين، مثل: (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و (إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة)، فيحمل المطلق على المقيّد إجماعا.
أمّا أن يحمل المطلق على المقيّد فلأنّه جمع بين الدليلين.
الثاني: أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا، اتّفاقا، مثل: أن يقول في كفّارة الظهار: (لا تعتق المكاتب) و (لا تعتق المكاتب الكافر).
الثالث: أن يختلف موجبهما كإطلاق الرقبة في كفّارة الظهار، وتقييدها في كفّارة القتل.
وعندنا: أنّه لا يحمل (المطلق) على المقيّد حينئذٍ لعدم المقتضي له.
وذهب كثير من مخالفينا إلى أنّه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه وربّما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا.
وكلاهما باطل، لا سيّما الأخير.
وهذا الاُسلوب من الحمل - عند توافر الشرطين - هو من نوع الجمع العرفي بين الدليلين بتقديم القرينة على صاحبها لأنّها نصّ أو أظهر، وهو ظاهر، أو لأنّ حجيّتها أقوى من حجيّته، وعلى التفصيل الذي مرّ في موضوع العامّ والخاص.
وكذلك كلّ ما قيل في إجمال المخصّص من التمسّك بالعام وعدمه، يقال هنا عند إجمال المقيّد.
وما ذكر في جيران أصالة العموم يجري في اجراء أصالة الإطلاق.
الهوامش:
(1)- 1/ ص 153.
(2)- ص 247.
(3)- 1/ 161.
(4)- ص 319.
(5)- 1/ 472.
(6)- ص 409.
(7)- 1/ 166.
(8)- ص 151.