المادة: أصول الفقه 2
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon asol 20.doc

العام والخاص

تمهيد:

يعدّ موضوع العموم والخصوص من أقدم الموضوعات الاُصوليّة التي ألّف فيها علماؤنا الأقدمون.

ففي كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)(1):

كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام، للشيخ المتكلّم إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت، كان شيخ النوبختيين في عصره ولد  (227) وتوفّي (311) ذكره النجاشي والشيخ كلاهما.

- كتاب الخصوص والعموم، للشيخ المتكلّم الثقة أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختي ابن اُخت إسماعيل النوبختي المذكور، كان مبرزا على نظرائه قبل الثلاثمائة وبعدها، كما ذكره النجاشي.

ويسفر لنا هذا عن البدايات المبكّرة للتأليف الاُصولي وأيضا هما (أعني العموم والخصوص) من أقدم المصطلحات الاُصوليّة استعمالا، وبخاصة في مجال التطبيق، فقد ذكر - تاريخيّا - ورودهما على ألسنة علماء الرعيل الأوّل من المسلمين، وستأتينا الإشارة إلى احتجاج السيّدة فاطمة الزهراء بعمومات الميراث، واحتجاج الخليفة أبي بكر بمأثورته (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) لتخصيص تلكم العمومات.

وهذا يكشف لنا عن الإنطلاقات الاُولى للفكر الاُصولي، ومن خلال استعمال هذين المصطلحين وأمثالهما، ممّا يعرب لنا عن أهميّتهما العلميّة.

والعموم والخصوص كاُسلوبين من أساليب التعبير هما من أهمّ وأقدم الظواهر اللغوية الاجتماعية العامّة التي عرفتها لغات البشر على اختلاف مجتمعاتها، إذ هي من أساسيّات التعابير الاجتماعية في الخطاب والحوار والتفاهم.

ومن هنا دخلت هاتان الظاهرتان أكثر من حقل معرفي، منها:

- أن تناولها بالدرس عرضا، وتحليلا علماء فقه اللغة العرب من المتقدّمين أمثال: ابن فارس المتوفّى سنة 395هـ  بكتابه في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها المعروف بـ(الصاحبي)، وأبي منصور الثعالبي المتوفّى سنة 430هـ  في كتابه الموسوم بـ(فقه اللغة وسرّ العربية)، وجلال الدين السيوطي المتوفّى سنة 911هـ  بكتابه في علوم اللغة وأنواعها المسمّى بـ(المزهر)، وغيرهم.

- وفي أسبق من هذا الوقت درسها الاُصوليون كما مرّ التنويه عن هذا عند الإلماح إلى التأليف الاُصولي في الخصوص والعموم بخاصة.

- ونقرأ الحديث الاُصولي عنهما - وبأوسع من تناول اللغويين - في أقدم مؤلّف اُصول سنّي وصل إليها وهو (الرسالة) للإمام الشافعي (ت 204هـ)، وكذلك في أقدم مؤلّف اُصولي إمامي وصل إلينا وهو مختصر الشيخ المفيد (ت 413هـ).

- وفي عصرنا هذا دخلت الظاهرتان مجال الدراسات العلميّة المقارنة، وبخاصة تلكم البحوث التي تناولت موضوع الدلالة اللغوية أمثال:

- التصوّر اللغوي عند الاُصوليين، للدكتور السيّد أحمد عبد الغفّار ط سنة 1401هـ.

- دراسة المعنى عند الاُصوليين، للدكتور طاهر سليمان حمّودة ط سنة 1403هـ.

- الدلالة اللغوية عند العرب، للدكتور عبدالكريم مجاهد، ط سنة 1985م.

- البحث النحوي عند الاُصوليين، للدكتور مصطفى جمال الدين، ط سنة 1418هـ.

- ومن قبل وجدنا البدايات الاُولى للدرس النحوي الفقهي المقارن في أمثال كتاب (الكوكب الدرّي فيما يتخرّج على الاُصول النحويّة من الفروع الفقهيّة)، للشيخ جمال الدين الأسنوي المتوفّى سنة 772هـ والذي عالج فيه بعض مسائلهما.

تعريفهما:

ولوضوح معنى هذين المصطلحين (العامّ والخاص) لغويا، واجتماعيا، بسبب ما يملكان من شيوع وشهرة، لم يبذل الاُصوليون جهدا مضنيّا، في تعريفهما إلا بمقدار ما يعرف بشرح الاسم منطقيا أو التعريف اللفظي لغويا واُصوليا.

- ففي المعجم العربي:

عرّف اللغويون العموم بالشمول والاستيعاب والاستغراق.

ويريدون بذلك أن يشمل اللفظ العامّ - أو يستوعب ويستغرق - جميع وحدات الشي‏ء، أجزاء كانت أو جزئيات أو سواهما.

وعرّفوا الخصوص بأنّه استثناء من شمول العام.

فمتى كان هناك لفظ عام استوعب بحكمه جميع وحداته، وأردنا أن نخرج بعضا منها من دائرة ذلك الحكم نقوم بالتخصيص، فنستثني به ذلك البعض من حكم العام.

وتسمّى هذه العمليّة (أعني حمل العامّ على الخاص) بـ(التخصيص)، يقول النجّار في (شرح الكوكب المنير)(2):فأمّا التخصيص فرسموه بأنّه: قصر العام على بعض أجزائه.

قال ابن مفلح: ولعلّه مراد من قال: (على بعض مسميّاته)، فإنّ مسمّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.

وقال البرماوي، تبعا لجمع الجوامع - هو: قصر العامّ على بعض أفراده.

والمراد من قصر العامّ قصر حكمه، وان كان لفظ العامّ باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما.

ويراصف مفهوم (التخصيص) مفهوم آخر هو (التخصّص)، فكلّ منهما إخراج بعض من كلّ، ممّا قد يوقع في مفارقة الخلط بينهما، ولأجله فرق بينهما غير واحد من العلماء في مطويات هذا الموضوع (العامّ والخاص).

وممّن فعل ذلك شيخنا المظفّر، فقد فرّق بينهما بواسطة التعريف قال في كتابه (اُصول الفقه)(3): والتخصيص: هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص.

والتخصّص: هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر - بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم.

يقال: عمّ الشي‏ء عموما، وعمّمه تعميما، فهو عامّ ومعمّم.

ويقال: خصّه خصوصا، وخصّصه تخصيصا فهو خاص ومخصّص.

- وفي (الصاحبي لابن فارس تحت عنوان (باب العموم والخصوص) عرّفا بالتالي:

العام: (هو) الذي يأتي على الجملة (يعني الجميع) لا يغادر منها شيئا.

وذلك كقوله - جلّ ثناؤه -: (خلق كلّ دابة من ماء) وقال: (خالق كلّ شي‏ء).

والخاص: (هو) الذي يتخلّل فيقع على شي‏ء دون أشياء.

وذلك كقوله - جلّ ثناؤه -: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي)، وكذلك قوله: (واتّقون يااُولي الألباب) فخاطب أهل العقل.

وعبّر الثعالبي في (فقه اللغة) عن العامّ بعنوان (الكليّات)، وعقد له الباب الأوّل من كتابه المذكور، قال: الباب الأوّل في الكليّات، وهما: ما أطلق أئمّة اللغة في تفسيره لفظة (كلّ)...

وعقد الفصل الأوّل من الباب المذكور  فيما نطق به القرآن من ذلك، وجاء تفسيره عن ثقات الأئمّة ، ومن أمثلة ما ذكره تحت العنوان المذكور:

(كل ما علاك فأظلّك فهو سماء).

(كلّ أرض مستوية فهي صعيد).

(كلّ بناء مربع فهو كعبة).

(كلّ ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب).

- وفي اُصول الفقه:

نقف على نمطين من التعريفات الاُصولية، هما:

1- ما نقرؤه في أقدم مختصر اُصولي إمامي، وهو مختصر الشيخ المفيد (ت 413هـ)، وهو قوله:

والعامّ - في معنى الكلام -: ما أفاد لفظه إثنين فما زاد.

والخاصّ: ما أفاد واحدا دون ما سواه.

ثمّ يعلّل هذا الفرق بين العام والخاص بقوله: لأنّ أصل الخصوص: التوحيد (يعني الإفراد)، وأصل العموم: الاجتماع ، يعني الجمع.

وأوّل صدى للتعريف المذكور نسمعه في تعريف الشريف المرتضى (ت 436هـ) وهو تلميذ المفيد، قال في (الذريعة):إعلم أنّ العموم: ما تناول لفظه شيئين فصاعدا.

والخصوص: ما تناول شيئا واحدا.

ثمّ نلمس ترديد هذا الصدى في تعريف أبي يعلى الفراء الحنبلي البغدادي (ت 458هـ) ذكره في (العدّة)(4) - كما في هامش (شرح الكوكب المنير)(5) تخريجا للمتن: وقيل (في تعريف العامّ) -  ما عمّ شيئين فصاعدا ، ثمّ في تعريف أبي حامد الغزالي المتوفّى سنة 505هـ في (المستصفى) حيث يقول: والعام عبارة عن: اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.

وبناءً على أنّ التقابل بين العامّ والخاص تقابل إفراد وجمع - كما اُفيد هذا في تعريف الشيخ المفيد لهما - يكون تعريف الخاصّ عند الغزالي هو تعريفه عند المفيد.

وبعد هذا نرى التعريف المذكور في (الأحكام) لسيف الدين الآمدي (ت631هـ) حيث يقول في تعريفه العامّ بأنّه: اللفظ الواحد الدالّ على مسميين فصاعدا مطلقا معا.

وقيد (معا) مخرج للمشترك اللفظي لأنّه لا يدلّ على مسميّاته دلالة واحدة شاملة لها جميعها.

وكذلك بناء على التقابل الذي أشرت إليه يكون تعريف الخاص عنده هو تعريفه عند المفيد.

2- وفي القرن الخامس الهجري نفسه يبدأ النمط الثاني من التعريفات.

وأقدم من ذكره هو أبو الحسين البصري المتوفّى سنة 436هـ في كتابه الاُصولي (المعتمد) قال: إعلم أنّ الكلام العامّ هو: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.

ومن بعد ذلك يتبنّاه فخر الدين الرازي (ت 606هـ) في كتابه الاُصولي (المحصول)(6) حيث يقول: العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

وإضافته لقيد (بحسب وضع واحد) ليحترز به عن اللفظ المشترك لأنّه بأوضاع متعدّدة.

وتعريف المحصول بنصّه نقرؤه في (مبادى‏ء الوصول) للعلامة الحلّي (ت 726هـ)(7).

ومن قبله اختاره خاله المحقّق الحلّي (ت 676هـ) في (المعارج)(8) قال: العامّ: هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكلّ فائدة واحدة ، أي دلّ على الجميع بدلالة واحدة، ليفرّق بهذا القيد بينه وبين المشترك اللفظي.

وفي القرن الثالث عشر يختار الميرزا القمّي (ت 1231هـ) في (القوانين) تعريف الشيخ البهائي المتوفّى سنة 1031هـ القائل: العامّ: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته.

وأخيرا يشيع هذا التعريف بين المعاصرين من الاُصوليين الإماميين، فنقرؤه في أمثال: اُصول المظفّر، دروس الصدر، وتهذيب السبزواري.

ومتى حاولنا أن نتعرّف الفرق بين هذين النمطين من التعريف فانّنا سوف نجده في التالي:

- قيام التعريف الأوّل على أساس من أنّ العموم جمع والخصوص مفرد، والجمع يدلّ على إثنين أو ثلاثة فصاعدا، بينما المفرد لا يدلّ إلا على واحد.

- قيام التعريف الثاني على تعرّف واقع مفهوم العموم لدى العرف، وهو الشمول والاستيعاب والاستغراق لجميع ما يصلح لأن يصدق عليه من أجزاء أو جزئيات.

وتسلّمنا هذه المقارنة بينهما إلى أنّ التعريف الثاني أقرب إلى طبيعة الدرس الاُصولي الذي يحاول دائما ربط المفاهيم اللغوية بالواقع الاجتماعي وإستفادة دلالاتها عن طريق هذا الربط.

والعرف الاجتماعي يتعامل مع العامّ على انّه شمول واستغراق واستيعاب لجميع ما يصلح له، ويتعامل مع الخاص على انّه استثناء من ذلك العامّ.

فالملاك - إذن - هو اعتبار الاستغراق عنصرا مقوّما لحقيقة العامّ، والاستثناء عنصرا مقوّما لحقيقة الخاصّ.

وممّن نصّ على هذا السيّد السبزواري في (تهذيب الاُصول)(9) قال: العموم - عند العرف - متقوّم بالشمول والسريان ، يعني سريان حكم العام على جميع أفراده.

وعلى هذا الأساس عرّفه اُستاذنا المظفّر في (اُصول الفقه)(10) بانّه اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح إنطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له.

وعرف الخاص بانّه  الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف، أو إنّه اللفظ الدالّ على ذلك.

وعرّف اُستاذنا الصدر في (الحلقة الثالثة من الدروس)(11) العموم بأنّه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ.

وقيده بقوله (باللفظ) ليخرج الإطلاق الشمولي الذي يفيد الاستيعاب أيضا ولكن بمعونة قرينة الحكمة - كما هو معروف.

ونقرؤه في (دراسة المعنى عند الاُصوليين)(12) بأنّه  اللفظ الدالّ على استغراق أفراد مدلوله.

وفي (التصور اللغوي عند الاُصوليين)(13) بأنّه  لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق.

وهكذا يستقرّ تعريف العامّ في الدرس الاُصولي الحديث والمعاصر على معطيات النمط الثاني من تعريفيه.

ويستقرّ تعريف الخاصّ على انّه استثناء منه.

وتحليلاً نقول:

العامّ يتقوّم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الشمول المستوعب لجميع وحدات المعنى.

والخاصّ يتقوّم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الاستثناء من حكم العامّ.

ألفاظ العموم:

(العنوان):

اختلف الاُصوليون في عنوان الموضوع الذي بين يدينا، فسمّوه بأكثر من اسم، والذي وقفت عليه فيما لدي من كتب هو العناوين التالية:

- ألفاظ العموم:

وهو عنوان (الذريعة) للمرتضى و (المعالم) للعاملي و (الاُصول) للمظفّر و(التهذيب) للسبزواري و (الدلالة اللغوية عند العرب) لمجاهد.

- صيغ العموم:

عبّر عنها بهذا العنوان أو ما يقرب منه كلّ من القمّي في (القوانين) والخراساني في (الكفاية) وحمّودة في (دراسة المعنى عند الاُصوليين) وعبدالغفّار في (التصور اللغوي عند الاُصوليين).

- أدوات العموم:

وهو عنوان اُستاذنا الشهيد الصدر في (الدروس).

وكلّ هذه العناوين تعطي المعنى المقصود للاُصوليين، وهو الوسائل اللفظيّة التي يتوصّل بها المتكلّم للتعبير عن معنى عام ينوي التعبير عنه.

فـ(ألفاظ) تصدق على المفردات والتركيبات، وكذلك (صيغ) فللمفرد صيغته وللمركب صيغته، ومثلهما (أدوات) ذلك أنّ الأداة - هنا اُريد بها وسيلة التعبير اللفظي عن العام، وهي بهذا تشمل المفردات والمركبات.

(دلالتها):

وقبل أن نذكر ألفاظ العموم في لغتنا العربية نشير إلى ما أثاره البحث الاُصولي من خلاف حول اختصاص مثل هذه الألفاظ بالعموم، بمعنى أنّها موضوعة له، وحقيقة فيه، بحيث إذا استعملت في غيره تكون مجازا في ذلك الغير.

قال العاملي في (المعالم):الحقّ أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه. وهو اختيار الشيخ والمحقّق والعلّامة وجمهور المحقّقين.

وقال السيّد وجماعة: إنّه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين العموم والخصوص.

ونصّ السيّد على انّ تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعي إلى الوجوب.

وذهب قوم إلى أنّ جميع تلك الصيغ التي يدعى وضعها للعموم (هي) حقيقة في الخصوص، وإنّها تستعمل في العموم مجازا.

وقال القمّي في (القوانين):اختلفوا في كون ما يدعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ:

- موضوعا له.

- أو مشتركا بينه وبين الخصوص.

- أو حقيقة في الخصوص.

على أقوال.

- وقيل بالتوقف.

ثمّ القائلون بثبوت الوضع للعموم اتّفقوا في بعض الألفاظ واختلفوا في الآخر.

وليس هذا الخلاف المذكور خاصّا بالاُصول الإمامي بل هو عامّ بما يشمل الاُصول السنّي أيضا، ففي (شرح الكوكب المنير) لابن النجّار الحنبلي:..(وللعموم صيغة تخصّه) أي يختص بها عند الأئمّة الأربعة والظاهرية وعامّة المتكلّمين، وهي:

-(حقيقة فيه) أي في العموم (مجاز في الخصوص) - على الأصح - لأنّ كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص.

- وقيل عكسه.

- وقيل مشتركة بين العموم والخصوص.

- وقالت الأشعرية: لا صيغة للعموم.

والقول الأخير هو (التوقف) الذي ذكره صاحب القوانين.

وفي (المعتمد) لأبي الحسين البصري المعتزلي تحت عنوان: (باب الدلالة على أنّ في اللغة ألفاظا للعموم):اختلف الناس في ذلك:

- فقال بعض المرجئة: إنّه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده، بل ما وضع للاستغراق هو موضوع لما دونه من الجموع.

وزعموا أنّ قولنا (كلّ) و (جميع) حقيقة في الاستغراق، وفي كلّ جمع دون الاستغراق.

وكذلك قالوا في لفظة (من) في المجازاة (يعني الشرط)، والاستفهام.

 

الهوامش:

(1)- 7/175- 176ط2.

(2)- 3/267.

(3)- 1/124ط2.

(4)- 1/140.

(5)- شرح الكوكب المنير3/103.

(6)- 2/309.

(7)- اُنظر: ص 140ط2.

(8)- ص 81.

(9)- 1/123.

(10)- 1/124.

(11)- 1/149.

(12)- ص 23.

(13)- ص 81.