محاضرات علم المنطق - المحاضرة 20
2- الدائمة المطلقة : وهي التي تدل على دوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة . نحو : (كل انسان حيوان دائماً) . فحكم فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان مادامت ذات الإنسان موجودة ونحو : (لا شيء من الإنسان بجماد دائماً) . فحكم فيها بدوام سلب الجمادية عن الإنسان ما دامتِ ذات الإنسان موجودة . وسميت بالدائمة لإشتمالها على الدوام وبالمطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف .
3- المشروطة العامة : وهي التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفة بوصف الموضوع بمعنى أن لوصف الموضوع دخلاً في تحقيق الضرورة . مثل : (كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً) . فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب - وهم أفراد الإنسان - بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتصافها بوصف الكتابة . ومثل : (لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً) . فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلا بشرط اتصافها بالكتابة . وسميت بالمشروطة لإشتمالها على شرط الوصف ، وبالعامة لأنها أعم من المشروطة الخاصة التي ستأتي في أقسام المركبة .
4- العرفية العامة : وهي التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع متصفة بالعنوان . ومثالها هو مثال المشروطة العامة نفسه ايجاباً وسلباً - لأنها تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو (كل كاتب متحرك الأصابع دائماً ما دام كاتباُ) فتحرك الأصابع ليس دائماً ما دام الذات ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتاً لذات الكاتب . وسميت عرفية لأن أهل العرف (أبناء المجتمع) يفهمون أن الحكم فيها دائر مدار العنوان
الوصف) وجوداً وعدماً ، وعامة لأنها أعم من العرفية الخاصة التي هي من أقسام المركبة الآتي ذكرها .
5- المطلقة العامة - وتسمى الفعلية أيضاً - وهي التي تدل على ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل . مثل (كل انسان متنفس بالإطلاق العام) . و (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام) . وسميت بالمطلقة لأن المفهوم منها لدى العرف عند اطلاقها وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو اللاضرورة أو اللادوام هو فعلية النسبة أي تحققها بالفعل لا بالقوة . وبالعامة لأنها أعم من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية اللتين هما من أقسام المركبة الآتي ذكرها . وهي أعم من القضايا الآربع المتقدمة لأنه متى صدقت ضرورة ً أو دواماً بحسب الذات أو بحسب الوصف تكون النسبة فعلية وليس يلزم من فعلية النسبة ضرورتها أو دوامها .
6- الممكنة العامة : وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم . فإن كان الحكم في القضية بالإيجاب كان مفهوم الإمكان سلب ضرورة السلب لأن الجانب المخالف للإيجاب هو السلب . وإن كان الحكم في القضية بالسلب كان مفهومه سلب ضرورة الإيجاب فإنه هو الجانب المخالف للسلب . فإذا قلنا (كل نار حارة بالإمكان العام) كان معناه أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري . وإذا قلنا (لا شيء من الحار بارد بالإمكان العام) فمعناه أنّ ايجاب البرودة للحار ليس بضروري . وإنما سميت ممكنة لإحتوائها على معنى الإمكان ، وعامة لأنها أعم من الممكنة الخاصة التي هي إحدى أقسام المركبة .