mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 025.doc

5- الجهاز المالي:

ويشمل هذا الجهاز جباة الصدقات والموكلون على بيت المال والكتبة الذين يكتبون العطاءات السنوية. وقد برزت الحاجة لإنشاء هذا الجهاز مع تدشين مرحلة المواجهة المسلحة  ( الجهاد)  التي كانت تدر مقادير كبيرة من الغنائم، وبالإضافة إلى الغنائم كان لتشريع الزكاة سبب آخر في إنشاء هذا الجهاز لكنه بدأ بصورة بسيطة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتوسع في العهود المتعاقبة حتى أصبح من أكبر الأجهزة الإدارية العاملة في الدولة الإسلامية.

  •  مصادر الخزينة:

تقوم الخزينة (بيت المال) بدور كبير في تدوير كتل الأموال من أيدي الأغنياء إلى أيدي الفقراء، وتدويرها من أماكنها الراكدة إلى ميادين العمل والانتاج والبناء فبيت المال هو قلب الاقتصاد الإسلامي وعصب الحياة في الدولة الإسلامية.

من هنا جاء اهتمام الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بإنشاء بيت المال والتركيز على جباية الأموال (الصدقات). والطريقة الإنسانية التي تُجبى فيها الأموال من مصادرها المشروعة. والمصادر المشروعة هي:

1- الزكاة.

2- الخراج.

3- الجزية.

4- الغنائم.

5- الفيء.

1- الزكاة:

وهي أول ضريبة وضعت على أموال الأغنياء وفي بداية الأمر كانت الضريبة اختيارية حيث أثنى القرآن الكريم على من يعطيها {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} وظلت هكذا حتى نزول الآية: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم، إن صلاتك سكن لهم}. ولا تجب الزكاة إلا في ثلاثة شروط هي: إنها تجب على الغلاة الأربعة (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب) وعلى الأنعام الثلاثة (الإبل، والبقر، والغنم) وعلى النقدين (الذهب والفضة).

2- وصول الثروة حد النصاب، ونصاب الغلات الأربع ما يعادل 847 كيلو غراماً و307 غراماً أما نصاب الأنعام فللإبل اثني عشر نصاباً يبتدئ من خمس وزكاته شاة حتى 120 أكثر وزكاته أن يعطي مقابل كل أربعين بنت لبون.

أما البقر فله نصابان الأول ثلاثون فيدفع مقابلها تبيعة (1) والنصاب الثاني أربعون وزكاته مسة (2). أما نصاب الغنم فهو على خمسة أشكال أربعون وزكاتها شاة و121 وزكاتها شاتان و201 وزكاتها ثلاث شياة و301 وزكاتها أربع و400 فما فوق كل مائة يدفع عنها شاة.

أما نصاب الذهب فهو نصابان الأول عشرون مثقالاً شرعياً فعليها (1/40) أي ربع عشرها والنصاب الثاني هو زيادة أربعة مثاقيل شرعية على النصاب الأول فيدفع ربع عشر 24 مثقالاً. أما نصاب الفضة فالأول هو بلوغه 105 مثقالاً وزكاته ربع العشر والثاني إذا ازداد عن النصاب الأول بمقدار 21 مثقال فيجب الزكاة على 126 مثقال.

وهذه الأنصية والمقدار الموضوع عليها لم يأت بها القرآن الكريم بل حددتها السنّة النبوية.

3- مرور عام على ملكية الأشياء التي تجب عليها الزكاة فدون هذه لا يأخذ منها.

وقد وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعبر هذه الفريضة أساساً متيناً للعدالة الاجتماعية ومحو مشاعر الطبقية بين الأغنياء والفقراء. فالمال الذي يعطيه الغني هو مال الله وهو ليس إلا أمين على هذا المال يجب عليه أن يعيده إلى أصحابه. من هنا جاءت الآية الكريمة صريحة في ذلك {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (3) ومن هنا صدع القرآن {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها} فالزكاة هو تطهير للغني ومناعة ضد الأمراض الاجتماعية والاقتصادية من احتكار واستغلال وتكبر والزكاة تطهير للمجتمع من الفقر ومن الطبقية لأن الغني الذي يعيش إلى جنب الفقير لا يجد ما يرضي ضميره إلا بأن يخرج هذه الضريبة التي وضعها الإسلام على ماله فهو يدفع الزكاة إلى الفقير براحة قلب وضمير أما الفقير فهو لا يشعر بالضعة عندما يقبض ذلك المال الذي فرضه الله له في مال الغني وهو في الأصل من مال الله الذي أودعه أمانة عند الأغنياء وعلى هذا الأساس القويم استطاع الإسلام أن يُزيل الكثير من الفروقات الطبقية في المجتمع الإسلامي ليس في مجال المال وحسب بل حتى في مجال المشاعر والأحاسيس.

2- الخراج:

وهي الضريبة التي تفرض على الأرض المفتوحة عنوة أو التي صالح المسلمون عليها المشركين على مقدار معين من حاصلاتها أو من أموالهم. وهي أراضي كانت تتزايد مع تزايد الفتوحات وتتزايد معها الأموال المفروضة.

وقيمة هذه الضريبة ليست ثابتة بل تتراوح حسب الاتفاق المبرم وحسب الانتاج. فالنبي (صلى الله عليه وآله) صالح أهل خيبر على نصف ما تدّره الأرض، وأصبح الخراج أهم مصادر التمويل للميزانية في عهد الخلفاء الراشدين حيث ازدهرت الفتوحات في عهدهم. فازدادت الأراضي التي استولى عليها المسلمون. ومع تزايد عدد الذين أسلموا من الشعوب الأخرى وحدوث انخفاض محسوس في ضريبة الجزية كاعتماد يزداد على الخراج في تمويل الخزينة الإسلامية..

3- الجزية:

وهي ضريبة توضع على الرؤوس لا على الأرض وهذا هو محل الفرق بين الجزية والخراج. وهي تفرض على الذميين في قبال توفير الأمن والحماية لهم ولأهلهم ولأموالهم وهي تماثل الزكاة التي تفرض على المسلمين ولا حد لها عند الكثير من الفقهاء بل هي موكولة لحاكم الشرع الذي يقرر مقدار الجزية على حسب المصلحة الإسلامية. وهي تؤخذ من الأغنياء فقط مثل الزكاة ولا تؤخذ من النساء والأطفال والمجانين والشيوخ والمقعدين والعميان والفقراء.

والجزية لم تكن شيئاً جديد ابتدعه المسلمون بل كانت قائمة قبل الإسلام وبصورة مضاعفة، فاليونان كانوا يفرضون الجزية على الأمم الخاضعة لهم وكذلك الفرس وكان المقدار المفروض سبعة أضعاف أو أكثر من الجزية التي فرضها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبالإضافة إلى أنه لا تؤخذ إلا من الغني كما وأن الأسلوب الذي يؤخذ فيه الجزية يختلف بين الإسلام وغيره. فكان المسلمون يتلطفون مع أهل الذمة حين أخذهم الجزية ولا يعتدون عليهم عند ممانعتهم.

وفي مقابل أخذ الجزية كان الإسلام يكفل المساكين والمقعدين والعاطلين عن العمل من أهل الذمة. في الواقع أن الإسلام أراد أن يوجد توازناً اقتصادياً واجتماعياً فليس من المعقول أن يدفع المسلمون الضريبة التي عليهم ويعفى أهل الذمة الذين يتنعمون بظل الدولة الإسلامية من أية ضريبة.

4- الغنائم:

وهي من المصادر الهامة في تقويم الخزينة الإسلامية. والغنائم مصدرها الحرب.

وتقسّم بعد استخراج الصافي (4) خمسة أخماس، الخمس الأول يقسم حسب الآية الكريمة: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) أما أربعة أخماس الأخرى فهي تصرف على المقاتلين وعلى المسلمين.

وكان أول ما غنمه المسلمون كان بعض ابل قريش محملة أدماً وتجارة في جمادى الآخرة من السنة الثانية في مكان يُقال له نخلة بين مكة والطائف وذلك قبل معركة بدر أثناء عملية اكتشافية كانت تقوم بها سرية من الجيش الإسلامي ثم حصلت معركة بدر في رمضان السنة الثانية للهجرة فغنم المسلمون أمولاً طائلة وسلاحاً وفيراً. وبعد شهر أي في شوال من نفس ذلك العام غنم المسلمون أموال يهود بني قنيقاع بعد أن نقضوا العهد فاجلوا من أماكنهم إلى بلاد الشام. وبعد ستة أشهر من معركة أحد حاصر المسلمون بني النضير الذين تواطأوا مع الأعداء ونقضوا العهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأرادوا قتله عندما ذهب إليهم في أخذ ديّة القتيلين. وبعد حصار استمر خمسة عشر يوماً صالحهم على أن يتركوا أرضهم للمسلمين ويأخذوا معهم ما حملت الابل ما عدا الحلقة وهي السلاح.

وتوالت الانتصارات ومع كل انتصار يكسب المسلمون ثروة طائلة ففي معركة الأحزاب غنم المسلمون أموالاً وأسلحة كثيرة ولأن الأحزاب اجتمعوا لتصفية المسلمين بتدبير من يهود بني قريظة آخر قبيلة يهودية في المدينة فقد مال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليهم ولم ينته القتال إلا بتحكيم سعد بن معاذ الذي قضى بقتل المقاتلة وتقسيم الأموال.

ويقدم النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مكة ويعقد صلح الحديبية وبعد تأمين الطرف الجنوبي يتحول إلى الشمال نحو خيبر آخر قلاع المتآمرين ويفتحها عنوة في محرم السنة السابعة للهجرة ويغنم المسلمون من خيبر خيراً كثيراً أما الأراضي فصالح رسول الله أهله على ثمرها بصورة مقاسمة على النصف. وبعدها يصالح رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدك على نصف الأرض فتكون له خالصة لأنها أُخذت بلا قتال. وفي رمضان السنة الثامنة للهجرة يفتح المسلمون مكة لكن دون أن تمس أموال المكيين. وفي شوال من نفس السنة يحققون نصراً موزراً على قبيلة هوازن في غزوة حنين فيغنم المسلمون وتأتي السنة التاسعة ففي رجب تقوم غزوة تبوك فيصالح القبائل الخاضعة للنفوذ البيزنطي على الجزية. فصالح بعضها على المال (دينار) عن كل شخص وصالح قبائل أخرى على ثمارها مثل أهل قضا صالحهم على ربع ثمارها وهي قبيلة يهودية ومع تلاحق الانتصارات سارعت القبائل إلى عقد المصالحة مع الدولة الإسلامية على اعطاء الجزية.

فعقد مع نجران صلحاً على أن يدفعوا في قبال الحماية التي توفرها لهم الدولة الإسلامية ألفي حلة وإن عليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً، إذا كان باليمن كيد كما أن عليهم ضيافة الرسل الذين يرسلهم النبي (صلى الله عليه وآله) عند مرورهم في منطقتهم. وكان رسول الله يقسم الغنائم حسب المصلحة الإسلامية، فقسم أموال بني النضير على المهاجرين الذين لم يك يملكون إلا القليل لاعادة التوازن إلى المجتمع الإسلامي ومنح اثنين من الأنصار قسماً من الغنيمة وهم من الفقراء.

أما في بقية الحروب فكانت الغنائم تقسم على شكل أسهم للفارس ثلاثة أسهم فللفرس سهمان وللراكب سهم. أما للراجل فسهم واحد. وظل يسير على هذه القاعدة في معظم معاركه الأخيرة لكنه في بعض الأحيان كان يرى من المصلحة أن يعطي للبعض أكثر من سهمهم مثلما حدث في حنين عندما أعطى أسهم لأبي سفيان وبقية المؤلفة قلوبهم أكثر من استحقاقهم وذلك لتحقيق مصلحة سياسية.

5- الفيء:

وهي أموال يغنمها المسلمون دون قتال ودون ايجاف بخيل ولا ركاب فهي تقسم على ستة أسهم بناءً على الآية الكريمة: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قيل كان قسمة الفيء في مبدأ الإسلام هكذا ثم نسخ ذلك بالآية: (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه..) (5).

بعد أن اختلف الصحابة في تقسيم غنائم بدر إذ جاءت الآية (واعلموا) لتشرح طريقة القسمة لكان للإمام مع من ذكر في الآية الخمس وصارت الأربعة الأخماس الباقية حقاً للفاتحين (6).

الجباة:

وقد عيّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشخاصاً من أصحابه قد عرفوا بأمانتهم وحسن خلقهم لجلب الصدقات فبعث عُدي بن حاتم وهو نجل كريم آل طيء إلى عشيرته وعلى بني أسد لتصفية صدقاتهم وبعث زياد بن لبيد إلى حضر موت. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة. وبعث بالزبرقان بن بدر وقيس بن عصام على صدقات بني سعد في جهتين مختلفتين وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين وبعث بالمهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء كما وبعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم.

  •  السياسة النقدية:

استبدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظام تبادل البضائع وهو ما كان شائعاً قبل الإسلام ووضع بدلاً منه نظاماً نقدياً قائماً على الذهب والفضة. فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصالح من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً.

وهو بذلك قد وضع سياسة نقدية ثابتة أساسها الدرهم والدينار. وقد أوجدت هذه السياسة قفزة نوعية في الحياة الاقتصادية في جزيرة العرب فقد منحت حرية واسعة في عملية البيع والشراء بعد أن كانت هذه العملية مقيدة كما وأن النظام النقدي الجديد سهل عملية البيع والشراء وجعلها تجري بسهولة ودون بروز أي اختلاف بين طرفي الصفقة وبهذا قللت هذه السياسة المشاكل القضائية التي قد تنشأ من مبادلة البضائع. وأيضاً سهل النظام النقدي الجديد عملية انتقال البضائع والأموال من بلد إلى آخر دون خوف عليها من تلف قيمتها.

كما وأن النظام النقدي بالذهب والفضة أضاف مساحات كبيرة في عمليات التبادل التجاري فأصبح من يبيع التمر قادراً على شراء ما يريد في أي زمان كان وليس مقيداً بشراء بضاعة مساوية قد لا يحتاجها.

ولتدعيم النظام النقدي أقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) قواعد هامة هي:

1- تثبيت قيمة العملة بحيث تصبح بعد تثبيتها هي المقياس في تعيين قيمة البضائع التي يراد بيعها أو شرائها. فقد حدد رسول الله قيمة مثقال الذهب بدينار وقيمة ألف دينار مساوية لمائة من الابل وذلك عند تحديده ديّة النفس المؤمنة فقال في كتابه إلى أهل اليمن (وإن في النفس المؤمنة مئة من الابل وعلى أهل الورق ألف دينار) فجعل للنقد قيمة ثابتة فأصبح مقياساً للقيم الأخرى.

2- وضع مقاييس نقدية تقوم على ميزان الذهب والفضة كالأوقية والدرهم والدانق والقيراط والمثقال والدينار فأصبح الذهب والفضة المقياس الذي تقوّم عليه هذه الموازين. فالدينار هو مثقال من الذهب الشرعي وهو ما يساوي اليوم ثلاثة أرباع مثقال الصاغة وكل عشرة دراهم يساوي سبعة مثاقيل شرعية من الفضة الخالصة وهو ما يساوي خمسة مثاقيل وربع مثقال من مثاقيل الصاغة والأوقية الشرعية أربعون درهماً والدرهم ست دوانق والدينار أربعة وعشرون قيراطاً. وكانت تجري المعاملات الاقتصادية على هذه الموازين الشرعية.

3- منع كنز الذهب والفضة (والذين يكنزون الذهب والفضة  ولا ينفقونها في سبيل الله) والعلة في ذلك أن الذهب والفضة هما نقدان يجب تداولهما لضمان السيولة النقدية في السوق. فكنز العملة يسبب ركوداً اقتصادياً وسيترك آثاراً وخيمة على الحياة الاقتصادية. فطالما أن الإسلام اعتبر الذهب والفضة نقدين فلا بد من تداولهما وعدم حجزهما في أماكن لا ينتفع منها.

4- ومن أجل منع تراكم العملة في أيدي واحدة فرض الإسلام ضريبة على الذهب والفضة وسميت (بزكاة النقدين). وهي مقدار من المال يفرض على هذين النقدين عندما يبلغا حد النصاب. وهذا أفضل السبل لمنع تراكمهما في مكان واحد بنقل قسم من هذا النقد إلى أيدي محتاجة فتعود العملة إلى التداول من جديد بعد أن كانت مهددة بالركود.

وبزكاة النقدين وضع الإسلام نظاماً رائعاً في تضمين التداول المستمر للنقد فالذي في يده مقداراً فائضاً من النقد يعطيه لمن لا يملك وبذلك تبقى حركة النقد فعالة لا تتوقف ومعها تتحرك عجلات الاقتصاد.

ــــــــــــــ

الهامش

1)- تبيعة: البقر الذي دخل في السنة الثانية.

2)- مسة: البقر الذي دخل في السنة الثالثة.

3)- سورة النور، الآية: 33-24.

4)- وهي ما تكون للإمام خاصة.

5)- كنز العرفان في فقه القرآن: ج1 ص256.

6)- الماوردي، الاحكام السلطانية: ص125.