المادة: أصول الفقه
mp3:
الملف: Microsoft Office document icon 020.doc

تقسيمه

يقسم القطع الى قسمين: الطريقي والموضوعي.

يقول الشيخ الانصاري في (الرسائل: مبحث القطع): وبالجملةفالقطع قد يكون طريقا للحكم, وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم )).

والفرق بينهما هو في:

ان القطع الموضوعي: هو الذي يؤخذ شرطا في الموضوع لتطبيق الحكم عليه.

مثل القطع بغصبية الثوب الذي يراد الصلاة به, فان حرمة الصلاة بالثوب المغصوب مشروطة بالعلم بالغصبية, أو قل مشروطة بالعلم بأن الثوب مغصوب بحيث يصح أن يقال فيه: هذا الثوب معلوم الغصبيةأو مقطوع بغصبيته.

فهنا أخذ العلم في الموضوع الذي هو الثوب المغصوب شرطا شرعا في تطبيق حكم حرمة الصلاة فيه.

أما القطع الطريقي: فهو الذي يكون طريقا للحكم أو للموضوع.

كما لو قطع الانسان بأن هذا السائل الذي أمامه بول, فانه هنا يطبق عليه حكم النجاسة و (( لا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه, لان المفروض انه بمجرد القطع يحصل له صغرىوكبرى, أعني قوله: هذا بول + وكل بول يجب الاجتناب عنه = فهذا يجب الاجتناب عنه )) وذلك (( لان حكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ))(1).

  •  مجالاته:

ومما تقدم نتبين ان ترتيب الاثار العلمية والشرعية على (القطع)كحالة نفسية تحصل للانسان عند تعامله العلمي أو الشرعي يكون في المجالين التاليين:

1- مجال الاستنباط:

كما لو كانت الاية أو الرواية التي يحاول الفقيه استنباط الحكم منهانصا في معناها فانها تفيد العلم بارادة مدلولها من قبل المشرع بحيث يجزم الفقيه بذلك, أي انه يقطع به.

أو انه عندما يتعامل مع الاية أو الرواية وهي من نوع الظاهر لا النص,لكنه عن طريق ما يملك من خلفيات ثقافية أو عن طريق ربط الفكرة بالواقع أو لسبب آخر حصل له القطع.

وكما في أمثال دعاء كميل فان سنده غير ناهض باثبات صحة صدوره عن المعصوم, لكن الفقيه من خلال مقارنته اسلوب هذا الدعاء بما يعرفه من خصائص مميزة لاساليب أدعية أهل البيت يحصل له القطع بانهصادر عنهم عليهم السلام .

والاثر العلمي المترتب هنا هو افتاء الفقيه على وفق قطعه.

2- مجال التطبيق:

كما رأينا في مثال الثوب المعلوم الغصبية, والسائل المقطوع به بانه بول.

فان المكلف هنا يرتب الاثر الشرعي وفق قطعه.

يقول الشيخ الانصاري في (الرسائل): (( انه قد عرفت ان القاطع لايحتاج في العمل بقطعه الى أزيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعة,فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة, فاذا قطع بكون شيءخمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة فيقطعبحرمة ذلك الشيء)).

وفي ضوئه: نفهم ان مرادهم من الدليل القطعي الدليل الذي يفيدناالعلم بواقع الشيء بما يحصل لنا اليقين به, فنرتب الاثر العلمي أو الاثرالشرعي وفقا للقطع الذي حصل لنا منه.

 

الظن

  • تعريفه:

يقال: ظن الشيء ظنا: علمه بغير يقين.

والظن علميا هو ادراك الذهن الشيء مع ترجيحه.

وعرف في الفلسفة بالاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.

وكذلك عرف فلسفيا بأنه أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.

  •  مشروعيته:

للفرق بين القطع والظن لابد من أن يثار السؤال التالي:

 هل يجوز الرجوع الى الادلة التي تفيدنا الظن باصابتها للواقع?!

وسبب اثارته هو علمنا بحرمة التعبد بالظن من خلال نصوص الكتاب والسنة.

فقد جاء في القرآن الكريم:

(ان الظن لا يغني من الحق شيئا).

(قل الله أذن لكم أم على الله تفترون).

(لا تقف ما ليس لك به علم).

(ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون).

وجاء في السنة الشريفة:

(ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم).

(من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه).

ومنه علمنا ان الظن يختلف عن القطع في أن حجيته أعني الظن ليست بذاتية.

ولكونها كذلك فانها تحتاج الى جعل واعتبار من الشارع, فهل اعتبرالشارع الظن دليلا?

والى أي مدى توسع في اعتباره?

وكذلك استفيد من النصوص الشرعية المذكورة وأمثالها أن الاصل الذي يرجع اليه في حالة الشك في جواز العمل وفق ظن ما وعدمه, هو:

حرمة التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على جواز التعبد به.

ولهذا ذهبوا يلتمسون الادلة الدالة على جواز التعبد بالظن, ولو ببعض الظنون, ذلك لان الاصل على أي ظن يشك في أمر التعبد به كاف في اثبات حرمة التعبد به.

وقبل البحث عن ذلك لابد من التعرض لتقسيم الظن حسب المصطلح الاصولي لنحدد من خلاله محور البحث في المسألة:

  •  تقسيمه:

قسم متأخرو الاصوليين الظن الى: ظن خاص وظن مطلق.

- وعرف الظن المطلق بأنه: (( كل ظن قام دليل الانسداد الكبيرعلى حجيته واعتباره ))(2) .

أو قل: هو (( الامارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي, أي انسداد باب نفس العلم بالاحكام وباب الطرق العلميةالمؤدية اليه))(3) .

وعرف الظن الخاص: بأنه ((كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه غيردليل الانسداد الكبير ))(4).

أو قل: هو ((لامارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم )) م .ن .

(( ويسم ى أيضا (الطريق العلمي) نسبة الى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته ))(5) .

ولابد هنا بغية أن يتضح التعريفان جيدا من بيان مرادهم من انسداد باب العلم بالاحكام الذي هو دليل جواز التعبد بالظن المطلق, أي بكل ظن.

مما تقدم عرفنا أن الانسداد ينقسم الى كبير وصغير.

ومرادهم من الانسداد الصغير (( انسداد باب العلم في خصوص الاخبارالتي بأيدينا التي نعلم على الاجمال بأن بعضها موصل الى الواقع ومحصل له, ولايتميز الموصل الى الواقع من غيرة, مع انحصار السنةفي هذه الاخبار التي بأيدينا.

وحينئذ نلتجي الى الاكتفاء بما يفيد الظن والاطمئنان من هذه الاخبار,وهذا مانعنيه بخبر الواحد ))(6) .

ومنه نتعرف أن (( الفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير: أن الكبيرهو انسداد باب العلم في جميع الاحكام من جهة السنة وغيرها.

والصغير هو انسداد باب العلم بالسنة مع انفتاح باب العلم في الطرق الاخرى))(7) .

ولكي يكون دليل الانسداد مثبتا لجواز التعبد بكل ظن لابد له من توافرمقدماته المصطلح عليها عند الاصوليين ب (مقدمات دليل الانسداد),فانها متي توافرت حكم العقل بوجوب العمل بما قام عليه الظن في الاحكام .

وهذه المقدمات كما يحررها استاذنا المظفر في كتابه الاصولي(8) هي:

المقدمة الاولى: دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام .

المقدمة الثانية: انه لا يجوز اهمال امتثال الاحكام الواقعية المعلومةاجمالا, ولا يجوز طرحها في مقام العمل.

المقدمة الثالثة: انه بعد فرض وجوب التعرض للاحكام المعلومةاجمالا فان الامر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع:

أ- تقليد من يرى انفتاح باب العلم .

ب- الاخذ بالاحتياط في كل مسألة.

ج- الرجوع الى الاصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب, حسبما يقتضيه حال المسألة.

د- الرجوع الى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم, وفيما عداها يرجع الى الاصول العملية.

ولا يصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولى, فتتعين الرابعة.

أما الاولى: وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز, لان المفروض ان المكلف يعتقد بالانسداد فكيف يصح له الرجوع الى من يعتقد بخطئه وانه على جهل.

وأما الثانية: وهي الاخذ بالاحتياط, فانه يلزم منه العسر والحرج الشديدان, بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك.

وأما الثالثة: وهي الاخذ بالاصل الجاري فلا يصح أيضا لوجود العلم الاجمالي بالتكليف, ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمةالى غيرها من المسائل الاخرى المجهولة الحكم .

والحاصل ان وجود العلم الاجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من اجراء أصل البراءة والاستصحاب, ولو في بعضها.

المقدمة الرابعة: أنه بعد أن أبطلنا الرجوع الى الحالات الثلاث ينحصرالامر في الرجوع الى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن.

وفيها يدور الامر بين الرجوع الى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع الى الطرف المرجوح أي الموهوم .

ولا شك في أن الاخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح,وهو قبيح عقلا.

وعليه: فيتعين الاخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الاخذ به كالقياس ..وهو المطلوب.

هذا هو ما لخصه شيخنا المظفر من كلام طويل قيل في المسألة.

وهو مما أفاده الشيخ الانصاري في (الرسائل) من أن دليل الانسداديتألف من الامور التالية كما يلخصها (مصباح الاصول):

1- قيام العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية.

2- عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات, اما لعدم امكانه أولاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج وعدم جواز الرجوع الى الاصل الجاري في كل مسألة ولا الى القرعة ونحوها ولا الى فتوى من يرى انفتاحباب العلم والعلمي.

4- استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

وممن ذهب الى القول بالانسداد الشيخ صاحب المعالم, قال وهو في معرض تقرير أدلة مشروعية خبر الواحد:

 (( الرابع: ان باب العلم القطعي بالاحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا منسد قطعا, اذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة, وانقطاع طريق الاطلاع على الاجماع غالبا من غير جهة النقل بخبر الواحد, ووضوح كون أصالةالبراءة لا تفيد غير الظن, وكون الكتاب ظني الدلالة.

واذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا.

والعقل قاض بأن الظن اذا كان له جهات متعددة تتفاوت بالقوة والضعف, فالعدول عن القوي منها الى الضعيف قبيح.

ولا ريب أن كثيرا من أخبار الاحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الادلة فيجب تقديم العمل بها )).

وهذه المقدمات كما تراها تدور في فلك التقديرات, وكأن أمرالاستنباط والعمل لا وجود له في عالم المسلمين.

وهذا في واقعه يعني المفارقة في المنهج المتبع في البحث, اذ المطلوب منهجيا الانطلاق في بحث المسألة من الواقع التاريخي للمسألة.

والواقع التاريخي المشار اليه يثبت لنا انه لم تصل الحال فيهالى مشكلة انسداد باب العلم بالاحكام, ذلك ان الفقهاء منذ عصر ابتداءالغيبة الكبرى كانوا يقومون بالاستنباط على أساس أن باب العلم بالاحكام مفتوح.

وهذه اجتهاداتهم ونتائجها من فتاوى وآراء مدونة في كتبهم أمثال (من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب) و (الاستبصار) و (المبسوط) ومن بعدها(السرائر),

و (المعتبر) و (المختلف) و (التذكرة) و (المنتهى) و (جامع المقاصد) و(مجمع الفائدة والبرهان) وما بعدها قائمة على أساس من ايمانهم بانفتاح باب العلم .

ومن هنا لا نحتاج الى الاطالة في مناقشة فكرة الانسداد بالنقد القائم على الاستنتاج الذي يبعد بنا قليلا أو كثيرا عن الواقع القائم للمسألة.

وما عليه متأخرو المتأخرين والمعاصرون وهو امتداد للتاريخ المشار اليه دليل ذلك.

وفي ضوئه: لا نحتاج لاكثر من اثبات صحة العمل بالظنون التي تدخل موادها العلمية في خط الاستنباط بشكل مباشر, وهي ما عرفت اصوليا بالظنون المعتبرة المتمثلة في:

ـــــــــــــــــ

الهامش

1- الرسائل : مبحث القطع.

2- اُصول المظفّر 26 / 2 .

3- اُصول المظفّر 26 / 2 .

4- اُصول المظفّر 26 / 2 .

5- اُصول المظفّر 26 / 2 .

6- اُصول المظفّر‏25 - .

7- اُصول المظفّر‏25 - .

8- 2/27-28