المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية القانون
1- محور القانون المدني والتجاري
2- محور القانون الدولي الخاص
3- محمور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام
4- محور القانون الدستور والقانون الإداري
5- محور القانون الجنائي
6- محور القضاء والأنظمة السياسية
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع التشريعات العراقية النافذة من أجل تعزيز الثقافة القانونية ورفد الأكاديميين بالأفكار الجديدة حول هذه التشريعات والإسهام في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية وما يترتب عليها، وبما يلبي الطموح ويخدم مسيرة التقدم العلمي في عراقنا العزيز.
برعاية كريمة من السيد رئيس جامعة أهل البيت (ع) المحترم
الأستاذ الدكتور. حميد عبد جواد النجدي
وبإشراف مباشر من عميد كلية القانون المحترم
الأستاذ الدكتور. حسن حنتوش رشيد الحسناوي
عقدت كلية القانون / جامعة أهل البيت(ع) مؤتمرها العلمي السنوي السادس عشر تحت شعار
((فلسفة التشريع أداة فاعلة في مواجهة التحديات الراهنة))
وذلك يوم السبت الموافق الرابع عشر من أيار/ 2022 في قاعات الكلية بواقع ثلاث جلسات لمناقشة أكثر من ثلاثين بحثاً موزعة على محاور المؤتمر؛
تتقدم عمادة الكلية بخالص الشكر والتقدير للحضور الكرام وللسادة الباحثين الأفاضل لِما شاركوا فيه من بحوث قيّمة ولما قدموه من آراء وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات والتي يمكن تحديد أبرزها على النحو الآتي: -
..................................................................................................................................
- نوصي المشرع الدستوري على وضع التعديلات الدستورية الملزمة للمشرع بوجوب احترام النصوص الدستورية المنظمة للحقوق والحريات الأساسية وعدم إفراغها من محتواها.
- إن ضابط الجنسية لم يعد ضابطا ملائما كأساس في تحديد الاختصاص القضائي الدولي بشأن واقع الحياة المعاصرة إذ لا تتوفر الرابطة الحقيقية بينه وبين المحكمة المختصة، فلا بد من التفكير بضابط آخر غير الضابط الشخصي وتمثل هذا الضابط بنظرية الملاءمة والذي يعد اتجاها حديثاً للفقه والقضاء في تحديد الاختصاص القضائي الدولي.
- إنشاء صندوق وقفي متخصص لإدارة أموال الوقف وفق قانون الوقف كما هي الحال في الصناديق الوقفية في الكويت.
- وضع نص خاص يبين إمكان تطبيق قواعد التركز الاقتصادي في الأوقاف ذات الديون، حيث أن قواعد قانون الشركات بخصوص الدمج لا تبين هذا الحكم.
- تعديل قانون الوقف وجعل إنماء الأوقاف من الأهداف الأساسية له وإضافة الأوقاف إلى المادة 12 من قانون رقم 72 لسنة 2020.
- إعادة النظر في الفقرة الثالثة من المادة 6 من قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وجعلها محددة بنص القانون وبمدة معينة تتناسب مع طبيعة السلعة وليست مرهونة بالاتفاق مع المنتج أو البائع وهذا ما جاء بنص المادة 34 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 138 لسنة 2004
- إجراء تعديل لنص المادة 219 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل وعدم اقتصارها فقط على الحكومة إنما توسيع النص ليشمل كل شيوع يكون مسؤول عن أعمال تابعيه أو إضافة نص قانون لتنظيم السلطة القضائية تتضمن إقرار المسؤولية المدنية للمحقق القضائي
- نقترح على المشرع العراقي إجراء تعديل على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ يتم بموجبه إضافة مادة قانونية مستقلة تتضمن معيارا واسعا يحدد من خلاله العمليات المصرفية وغير المصرفية التي تشكل بتهمة غسيل الأموال أو ناتجة عن نشاط إجرامي يستوجب الإبلاغ عنه على أن يستعان بتحديدها بلجنة عالية المستوى تتألف من خبراء موظفي البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية ومكتب مكافحة غسيل الأموال وديوان الرقابة المالية لا تقل خدمتهم عن 10 سنوات في المجال المصرفي والتدقيقي والحسابي.
- نوصي بتعديل نص المادة 65 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ليكون تشكيل مجلس الاتحاد بنص دستوري وليس بقانون عادي يصدر من مجلس النواب وبالتالي يكون كِلا المجلسين على مستوى واحد من القوة التشريعية كما نوصي بتحديد اختصاصات مجلس الاتحاد في نفس النصوص على أن يُترك ذلك للقانون العادي ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالانتخاب المباشر وبعمر لا يقل عن 40 عاماً وبمدة نيابية لا تقل عن سنتين نيابيتين ويعطى سلطة اقتراح القوانين والتصويت عليها والرقابة على السلطة التنفيذية.
- ضرورة تبني الأفكار والفلسفات السياسية والاجتماعية في صياغة الدستور والقوانين واللوائح وتبني الأفكار الوسيطة المعتدلة في تبني أي تعديل دستوري أو مشروع قانون.
- نقترح على المشرع العراقي إلغاء المادة 53 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالنظر لتعارضها مع حكم المادة 23/ ثانيا من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وكذلك مخالفتها لحكم المادة 1050 من القانون المدني.
- منح النصوص القانونية المنظمة لـ((الإفلاس)) مزيداً من التنقيح والدراسة في نطاق الفقه القانوني وصولاً إلى المعالجة التشريعية لمكامن الخلل والقصور في نطاق قانون الإفلاس رقم 78 لسنة 2004.
- ندعو المشرع العراقي إلى الاعتراف صراحة بالشخصية المعنوية لجماعة الدائنين خصوصا بعد تأييد لغالبية الفقه لهذا الاتجاه.
- ندعو المشرع العراقي إلى النص بشمل صريح على شروط تكوين جماعة الدائنين من أسبقية الدين لحكم شهر الإفلاس وتعدد الدائنين.
- نوصي المشرع العراقي في تشريع قانون ينظم حماية البيانات الشخصية على غرار الاتحاد الأوربي وبنص التشريعات في المنطقة، وأن يضمن هذا القانون أحكاماً تتماشى مع ما موجود في هذه القوانين خوفا من وقوع الشركات العراقية تحت طائلة هذه القوانين وأيضا حماية بيانات الشخصية للمواطن العراقي
- ندعو إلى تفعيل دور الجهات التنفيذية الخاصة بحماية البيئة من أجل ملاحقة المنتهكين سلامتها وأيضاً تطبيق القواعد القانونية التي تفرض العقاب المناسب على منتهكي سلامة البيئة وصحتها، والأخذ بنظر الاعتبار إنشاء محاكم خاصة بالبيئة لما لذلك من دور في تحسين قدرة الدولة على معالجة الانتهاكات الخطيرة للبيئة بشكل إيجابي على وجه السرعة
- ندعو المشرع العراقي أن يقوم بتعديل نص المادة 61/ ثامناً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فيما يخص سحب الثقة من الوزير بناءاً على رغبته بسبب قدرة الوزير على الاستقالة إذا لم يكن راغباً بالاستمرار في وزارته ولنفس الغرض توحيد عدد النواب اللازم لغرض تقديم طلب منح الثقة بأحد الوزراء أو الطلب الخاص بسحب الثقة من رئيس الوزراء نفسه.
- استحداث المادة 20 مكرر وتُقرأ على الوجه الآتي
((المادة 20 مكرر))
أولاً: يجوز اتفاق الخصوم على تعديل طرق الإثبات على أن لا تمس سلطة القاضي التقديرية ولا تمس ضمانات من الدفاع وفي كل ما يجوز في الصلح.
ثانياً: يكون الاتفاق أثناء نظر الدعوى.
ثالثاً: لا يسري هذا الاتفاق إلا بين الخصوم في الدعوى.
- تعديل الفقرة ثانيا من المادة 77 من قانون الإثبات لتُقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة مالم يوجد قانون ينص على خلاف ذلك
- النص في الدستور على اعتبار الأخلاق مصدراً أساسياً للتشريع
- اعتبار التربية الأخلاقية الاجتماعية محوراً لفلسفة التجريم والجزاء وتعريفاً نهائياً لوظيفة القانون الجنائي
- تعريف المشروعية القانونية بأنها المطابقة الأخلاقية للقانون وإهدار أي شكل إجرائي قانوني ينفي القيمة الأخلاقية في النص القانوني تشريعا أو تطبيقاً قضائياً
- التأسيس النظري لفلسفة أخلاقية تصدر عن مدرسة علمية عراقية تعتمد الثوابت القيمية القرآنية كما وردت عن أهل البيت (ع).
.................................................................................................................
وفي ختام جلسات أعمال المؤتمر لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتنانا إلى الحضور الكرام وإلى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.
ولا يفوتنا أيضاً أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة أهل البيت(ع)وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.
وأخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الإعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير أعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق وأهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.