تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 540
إلى صفحة: 563
النص الكامل للبحث: PDF icon 220531-111448.pdf
خلاصة البحث:

تشكل جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الهيئة التشريعية والرقابية العليا لهذه المحكمة، ويعود إليها اختصاص تعديل النظام الأساسي للمحكمة، كما تختص بإصدار القرارات والمقررات التي تنظم سير عمل هذه المحكمة، وكذلك هي المشرف العام تنظيمياً وإدارياً ومالياً على أجهزة المحكمة كلها، بحكم دورها الرقابي الذي تمارسه، ولكنها ليست جهازاً من أجهزتها من الناحية التنظيمية، كما أنها ليست هيئة أعلى مرتبة منها، وإنما ارتبطت بالمحكمة لأن الدول الأعضاء فيها ترسم السياسة العامة للمحكمة. والعضوية في هذه الهيئة مقتصرة على الدول التي تتمتع بكامل الحقوق العضوية والتي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، أما الدول التي وقعت الوثيقة الختامية لمؤتمر روما تمتاز بعضوية المراقبة فقط. تتمتع الدول الأعضاء ضمن جمعية الدول الأطراف بمزايا مناقشة بنود النظام الأساسي، ولها الحق في المشاركة وإبداء الرأي في أي تعديل يطرأ عليه، كما أن أحكام النظام الأساسي أعطتها الحق دون غيرها بأجراء أي تعديلات على بنوده، والقبول بقائمة تكون أكثر شمولاً للجرائم الدولية التي تعد من اختصاص المحكمة؛ وهذه المزايا تصب في مصلحة الدول وتدفعها بأن تكون عضواً في هذه الجمعية.

تقوم جمعية الدول الأطراف بتسوية المنازعات الدولية بشأن تفسير وتطبيق النظام الأساسي للمحكمة، وذلك بمتابعة المسألة عن كثبٍ وإصدار توصيات للدول المتنازعة لحل النزاع بالطرق السلمية الدبلوماسية القانونية، وان لم تكن التوصيات ملزمة للدول المتنازعة إلَّا أنَّها ذات اعتبار في مسألة التنازع. ونرى أنَّه يجب إعادة النظر بالنسبة إلى القرارات التي تصدرها جمعية الدول الأطراف كونها غير ملزمة، إذ يجب أن تكون ملزمة على جميع الدول الأطراف.

أن هذه الجمعية تفتقر إلى العقوبات التي يجب ان تفرضها على أعضائها؛ لكي تجبرها على تنفيذ قراراتها، وهذا ما يؤدي بالنهاية إلى عدم امتثال الدول إلى تلك التوصيات، مما قد يؤثر على عمل الجمعية بصورة عامة. وعليه يجب على الجمعية تعديل نظامها الداخلي من خلال فرض عقوبات على الدول الأعضاء في حال عدم امتثالهم لقراراتها، مثل فرض غرامات مالية، أو تعليق عضويتها.