من صفحة: 98
إلى صفحة: 110
النص الكامل للبحث: PDF icon 180423-084941.pdf
البحث:

مقدمة:

لقد وقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية في مسألة ولاية الأب على البكر الرشيدة، و ولاية الجد للأب كذلك، فأفردوا فيها رسائل خاصة، وسنقتصر في هذا البحث على رأي مذهب أهل البيت عليهم السلام.

تعد هذه المسألة من أهم المسائل التي دار الكلام والنقاش حولها، وذلك بسبب وجود الروايات المختلفة فيها، فدون الكثير من البحوث والرسائل فيها، ونحن في هذا البحث المجمل سنختصر على ذكر الأقوال مع أدلتها بما يتناسب وهذا المختصر المشتمل على التمهيد الذي وضحنا فيه مفردات البحث لغة واصطلاحاً وعلى أربعة مباحث هي:

1- المبحث الأول: الأقوال في تزويج البكر الرشيدة مع أدلتها.

2- المبحث الثاني: اشتراك الجد مع الأب في الولاية.

3- المبحث الثالث: في حالة وقوع التشاح بين الأب والجد في التزويج.

4- المبحث الرابع: سقوط أذن الأب والجد في التزويج، أي استقلال البكر الرشيدة

وعلى نتائج البحث والمصادر ونستمد من الله العون

 

م.م شهيد عبد الزهرة الخطيب

تمهيد: في بيان مفردات البحث لغة وإصطلاحاً:

أولاً: الولاية

   الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الإسم، مثل الامارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا ([1])، وقال ابن الأثير: (وكأن الولاية بالتدبير والقدرة والفعل، ومالم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليها اسم الوالي) ([2])، هذا بحسب اللغة.

   أما إصطلاحاً فهي: (الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه، أو أمر من أموره) ([3]) أو هي (تنفيذ القول على الغير) ([4])

ثانياً: الأب

  (الأب، لامه محذوفة وهي واو، ويطلق على الجد مجازاً) ([5])

والجمع آباء، مثل سبب وأسباب، وله أب يأبوه، أي يغذوه ويربيه، وبذلك سمي الأب أباً ([6]).

   قال الراغب: (الأب الوالد، ويسمى كل من كان سبباً في إيجاد شيء، أو إصلاحه، أو ظهوره أباً، وكذلك يسمى النبي  صلى الله عليه وآلهأبا المؤمنين، قال الله تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ([7]) ، وفي بعض القراءات وهو أب لهم، وروي انه  صلى الله عليه وآله قال لعلي  عليه السلام: ((أنا وأنت أبوا هذه الأمة)) ([8])  ولهذا أشار بقوله: ((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)) ([9]) - ([10])

وقيل إن الفرق بين الأب والوالد: إن الوالد لايطلق إلا على من أولدك من غير واسطة.

والأب: قد يطلق على الجد البعيد، قال تعالى: { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ } ([11]) – ([12])

هذا بحسب اللغة.

أما بحسب الإصطلاح:

فالأب هو الرجل الذي تولد منه مولود منتسب اليه شرعاً، فلو زنى وتولد من مائه مولود لم تصدق الأبوة شرعاً وإن صدقت لغة.

قال في الشرائع: (النسب يثبت مع النكاح الصحيح ولايثبت مع الزنا، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب اليه شرعاً) ([13])

والمراد من النكاح الصحيح هو الوطء، الصحيح، وهو اعم مما كان بعقد دائم أو منقطع أو بملك يمين أو شبهة.

ثالثاً: البكر

   البكر، لغة هي العذراء من النساء التي لم تمس والجمع أبكار ([14])، مثل حمل وأحمال، وسميت البكر اعتباراً بالثيّب، لتقدمها عليها فيما يزاوله النساء ([15]).

أما في الإصطلاح فيمكن حملها على معنيين:

أولاً: هي من لم تتزوج، فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لايلحقها حكم البكر، وهو الذي ذهب إليه صاحب العروة ([16])

وقال في المستمسك لم يعرف له موافق ([17]).

ثانياً: هي من لم تذهب بكارتها وهو ما يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أيضاً، فإن البكر عندهم هي التي لم يدخل بها ([18])، وهو المستفاد من قوله تعالى: { فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} ([19]) بضميمة قوله تعالى: { فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ  } ([20]) وهذا المعنى عليه أكثر علمائنا والحقوا به من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها.

أما من ذهبت بكارتها بالزنا والشبهة ففيه خلاف، وأكثر علمائنا المعاصرين هو عدم الحاقها بالبكر ([21]).

رابعاً: الرشيدة

الرشد لغة خلاف الغي ([22])، وكذلك يدل على استاقمة الطريق ([23]) وهو نقيض الضلال.

أما إصطلاحاً ففيه قولان:

الأول: ذهب الشيخ الى اشتراطها، حيث قال: (إيناس الرشد من الصبي هو أن يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه لقوله تعالى: { فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}([24]) ومن كان فاسقاً في دينه كان موصوفاً في الغي، ومن وصف بالغي لايوصف بالرشد، لأن الغي والرشد صفتان متناقضتان لايجوز إجتماعهما) ([25])

و وافق هذا القول إبن ادريس([26]) والحلبي ([27]).

الثاني: ماذهب إليه المشهور ([28])، وهو عدم اشتراط العدالة  في الرشد، حيث قالوا: الرشد أن يكون مصلحاً لماله فقط، وإن كان فاسقاً، قال في الروضة: ويرشد الصبي بأن يصلح ماله بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه، وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، لا مطلق الإصلاح، فإذا تحققت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر وإن كان فاسقاً على المشهور، لإطلاق دفع أموال اليتيم بإيناس الرشد من غير إعتبار أمر آخر معه ([29])، ولأن العدالة لاتعتبر في الدوام فلا تعتبر في الإبتداء، والفاسق إن لم يكن رشيداً في دينه ولكنه رشيد في ماله ([30])، لذا قال في المسالك: وأعلم إنه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم تقم للمسلمين سوق، ولم ينتظم للعالم حال، لأن الناس إلا النادر منهم أما فاسق أو مجهول الحال، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط([31]).

وهذا القول أقوى، ويمكن أن يستدل عليه بعدة روايات منها: رواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: ((سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت إنها لاتفسد ولا تضيع)) ([32])

وعن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام متى يدفع الى الغلام ماله ؟ قال  عليه السلام: ((إذا بلغ وأنس منه رشد ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً)) ([33])

المبحث الأول: الأقوال في تزويج البكر الرشيدة وأدلتها

اختلف علماؤنا في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح، بسبب اختلاف الروايات، قال في المسالك: ((هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات ووقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها)) ([34]) وقال في الحدائق: (واعلم إن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأقوال الواردة في ذلك عنهم (عليهم السلام) واختلاف الأدراكات فيما ذلك عليه والأفهام، ومن أجل ذلك صارت المسألة متصلة لسهام النقض  والإبرام.

وقد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وصنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها والسائل، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الأستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل والقال بإيراد آية  لا دلالة فيها على المراد، أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد، ودليل إعتباري لايمنع من تضرر المناقشة إليه والإيراد) ([35]) وقد ذكر صاحب العروة خمسة أقوال وهي ([36]):

1- استقلال الولي

2- استقلالها.

3- التفصيل بين الدوام والأنقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني.

4- العكس،أي استقلالها في الإنقطاع دون الدوام.

5- التشريك بمعنى اعتبار أذنهما معاً.

و سنتكلم بإيجاز عن أدلة هذه الأقوال وأصحابها:

القول الأول: استقلال الولي عليها في النكاح الدائم والمنقطع، فيجوز للأب أن يزوجها بدون أذنها، وهو المنسوب الى المشهور بين القدماء ([37]) وأكثر المتأخرين ([38])، واستدل عليه بروايات:

منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما  عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ماعدا الأب) ([39]).

ومنها: ما رواه ابن ابي يعفور عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (لاتزوج ذات الآباء من الأبكار إلابأذن آبائهن) ([40])

ومنها: ما رواه عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن  عليه السلام قال: (سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: ليس مع أبيها أمر مالم تثيب) ([41]).

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله  عليه السلام في الجارية التي يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز انكاحها وإن كانت كارهة)([42]).

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر  عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لايجوز نكاحها إلا أن تستأمر )([43]).

ومنها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو انظر لها، وأما الثيب فانها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها) ([44]).

ولا نعرف من علمائنا المعاصرين من ذهب الى هذا القول، بل قال الشيخ الأعظم-الشيخ الأنصاري -  (قدس سره) الظاهر إن هذا القول قد هجر من زمان رجوع الشيخ في التبيان الى زمان صاحب المدارك ([45]).

القول الثاني: استقلالها في النكاح الدائم والمنقطع.

فيجوز لها أن تزوج نفسها بدون أذن وليها ([46])، وهو قول بعض القدماء والمتأخرين ([47])، بل ادعى عليه الإجماع ([48])، واستدل عليه بروايات:

منها: ما رواه منصور بن حازم عن ابي جعفر  عليه السلام قال: ((تستأمر البكر وغيرها ولاتنكح إلا بأمرها)) ([49]).

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر  عليه السلام قال: ((إذا كانت المرأة مالكة نفسها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ماشاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلايجوز تزويجها إلاّ بأمر وليها)) ([50]

ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت) ([51])

ومنها: رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت ولياً) ([52]

ومنها: رواية سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) ([53]) وغيرها من الروايات.

وقال في الجواهر، بعد ان استدل على هذا القول بظاهر الآيات وصريح الروايات:

والإجماع والعقل: (بل لعل الإعتبار يشهد بسقوط الولاية راساً، ضرورة تحقق الظلم في جبر العاقل الكامل على مايكرهه، وهو يستغيث ولايغاث، بل ربما أدى ذلك الى فساد عظيم، وقتل وزنا وهرب إلى الغير، وبذلك مع الأصل تتم دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل) ([54])

وعلى هذا ستسقط ولاية الأب عنها، وتثبت استقلاليتها.

القول الثالث: التفصيل بين الدوام والأنقطاع:

التفصيل بين الدوام والانقطاع، باستقلالها في الأول دون الثاني، فيجوز لها أن تزوج نفسها في النكاح الدائم بغير إذن وليها، وأما في المنقطع فيشترط فيه إذنه، وهو المنسوب الى الشيخ في كتابي الحديث – التهذيب والأستبصار – ولكن ماورد في كتاب الأستبصار هو الكراهة دون المنع، فقد قال الشيخ بعد أن نقل هذه الرواية: ((العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها))، فقد علق عليها بما هذا ملخصه: فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء:

أولاً: أن تكون البكر صبية لم تبلغ،فإنه لايجوز التمتع فيها إلا بإذن أبيها.

ثانياً: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية.

ثالثاً: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر ([55]).

و واضح إنه لم يتطرق في الإحتمال الأول والثاني الى البكر البالغة الرشيدة، وأما في الثالث فقد احتمل فيه الكراهة دون غيرها.

أما الذي ذكره في التهذيب بعد أن نقل هذه الرواية (لابأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها).

قال: هذا الخبر يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون هذا مخصوصاً بنكاح المتعة..

والثاني: على أن يكون محمولاً على عضلها أبوها ولم يزوجها من الكفؤ، فحينئذ جاز لها العقد على نفسها([56]).

فالأحتمال الأول وإن كان مطلق يشمل البكر الصغيرة والبالغة الرشيدة، ولكنه مجرد احتمال للجمع بين الأخبار وليس فتوى، ومن هنا قال الشيخ الأعظم (قدس سره): (لايخفى إن ماذكره الشيخ في الكتابين لايعد فتوى له، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة، مضافاً الى إن الشيخ ذهب بباقي كتبه الى عدم الفصل، ولا شك إن بعضها متأخرة عن التهذيبين ([57]).

وقال في الجواهر: (إلا إن المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار الذين لم يعدا للفتوى، لسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم، على انه جمع يأباه ظاهر جمع الأخبار، بل الأعتبار) ([58])

القول الرابع: عكس ماقيل في القول السابق.

أي استقلالها في الزواج المنقطع دون الدائم، فيجوز لها أن تزوج نفسها متعة بغير إذن وليها، أما الدائم فيشترط، إذنه وهذا القول ذكره المحقق في الشرائع ([59])، من غير أن ينسبه إلى أحد، وقال عنه في الجواهر: (ليس له وجه يعقد به كما في القول السابق سوى اعتبار لايصلح أن يكون لحكم شرعي) ([60])

القول الخامس: التشريك بينها وبين الولي.

فلايجوز أن تزوج نفسها بدون أذن وليها، كما انه لايجوز للولي تزويجها بدون اذنها ورضاها، بل لابد من اذنهما معاً.

وهذا هو قول علماؤنا القدماء، كأبي صلاح الحلبي(ت 447) في الكافي، وابن زهرة الحلبي (ت 58) في الغنية. ([61])

وهو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين، واستدل عليه لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة في الأخبار، وخروجاً عن محل الخلاف ([62])

بالأضافة لما روي عن صفوان، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر  عليه السلام في تزويج ابنته لأبن أخيه فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيباً، قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر  عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر  عليه السلام فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظاً([63]).

فانه لو لم يكن للأب أمراً ونهياً على ابنته لامتنع واستحال أمره به، ولولا ثبوت حقها لم يعتبر إذنها، بالأضافة الى دلالة لفظي (الحظ) و (النصيب) بالمنطوق على ثبوت الولاية لها وبالمفهوم على ثبوتها له إذ لا قائل بغيره ([64])، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيب، للأتفاق في عموم المشاركة فيهما في الولاية لأن الصغيرة لا نصيب لها في الولاية ضرورة واتفاقا، والثيب لا مشاركة معها في الولاية على نفسها بلا خلاف معتد به ([65])، بل هو اتفاقاً فتوى ونصاً ([66])، فتعين إن المقصود في الرواية هو البنت البكر الرشيدة دون غيرها.

والعجب إن صاحب الحدائق (قدس سره) على الرغم من ضعف أدلة القول الثالث والرابع جعل هذا القول أضعف الأقوال الخمسة، إلا اإنه اعترف بانه موافق بالأحتياط اذ قال: (القول بالتشريك، والظاهر إن وجهه عند القائل به هو الجمع بين الأقوال، وفي رده وعدم قبوله كالشمس في دائرة النهار، وهو أضعف الأقوال في المسألة لعدم الدليل الواضح عليه، مع إن الأخبار صريحة في رده لتصريح الأولى منهما باستقلال الأب النافي للشركة، وتصريح الثانية بحسب ظاهرها، باستقلال البكر الموجب لعدم شركة الأب واستقلاله، نعم فيه احتياط بالخروج عن مخالفة كل من الطرفين، ولعله لهذا توهم القائل به، إن فيه جمعاً بين الأخبار، وهو غلط محض فإن أحدهما غير الآخر) ([67]).

أقول: والاحتياط في هذه المسألة مطلوب، حيث ورد التشديد بالاحتياط في الفروج، كما أشار إليه (قدس سره) في آخر المسألة بقوله (وكيف كان فالأحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين والإجازة من الجانبين مما لاينبغي إهماله، لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الإحتياط في الفروج، وإن منها يكون التناسل الى يوم القيامة، والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه، صلوات الله عليهم أجمعين) ([68])

 هذه هي الأقوال الخمسة التي ذكرها صاحب العروة (قدس سره) مع بعض أدلتها وأصحاب أقوالها، وهناك قول سادس ذكره صاحب المستند (قدس سره)، لم يذكره أحد قبله ولابعده كما اعترف به (قدس سره)، حيث حكم بنفوذ زواج الأب إذا أراد تزويج ابنته من غير رضاها، وكذلك نفوذ زواج البنت إذا أرادت من غير رضا الأب، وهذا ما أشار اليه بقوله: (المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير، فهو الحق عندي في  المسألة ولايضر عدم قول أحد ممن تقدم به لو سلم، لظنهم ترجيح أحد الطرفين وحكم الإمام بالتخيير عند التعارض، مع أن قوله في الواقع ليس إلا أحد المتعارضين.

مع إن ههنا كلاماً آخر، وهو: إنه لاتعارض بين هذه الأخبار أصلاً.

إذ أخبار الأول لم تدل إلا على تجويز نكاح البنت وكفايته، من غير دلالة ولا إشعار بعدم تجويز نكاح الأب وكفايته.

وأخبار الثاني لم تدل إلا على تجويز نكاح الأب وكفايته، من غير دلالة على عدم جواز نكاح البنت.

ولا منافاة بين الحكمين أصلاً، لجواز كفاية نكاح كل منهما، كما في الأب والجد في نكاح الصغيرة. ([69])

وأساس حكمه هذا (قدس سره) هو التفكيك بين أخبار المسألة الواحدة، ولو سرنا على هذا المسلك في كل مسألة لحدثت أمور كثيرة، ليس هنا محل ذكرها وهي معلومة بالتأمل.

وعلى كل حال أنسب الأقوال إلى الصواب هو القول بالتشريك، وذلك لما تقدم من اختيار علماؤنا المتقدمين والمعاصرين، ولصريح صفوان المتقدم.

المبحث الثاني: اشتراك الأب والجد في الولاية

المشهور  بين علمائنا أن الأب والجد يشتركان في الولاية على الأبناء ([70])، ولايشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا عدمه، بل تثبت له الولاية سواء كان الأب حياً أم ميتاً، ويدل عليه أطلاق الروايات وهي:

منها: ما رواه عبيدة بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام: (الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال  عليه السلام: الجد أولى بذلك مالم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد) ([71])

وذهب بعض علمائنا القدماء باشتراط بقاء الأب في الحياة في ولاية الجد، قال الصدوق: (فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، لأنه يملك ابنه وما يملك، فإذا مات ابنه بطلت ولايته) ([72])

واستدل على هذا القول بما روي عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله  عليه السلام قال: (إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز) ([73])

فان مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية للجد عند عدم الأب، وإلا كان الشرط لغواً.

إلا إن للمناقشة في ذلك مجالاً، فإن الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط، لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة إن المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب بمعنى: إنه ليس له معارضة الجد ونقض انكاحه لها.

ومن هنا: يكون ذكر الشرطية في هذه الرواية من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع، فإنه لم يكن الأب موجوداً لم يكن موضوعاً لمعارضته الجد، وكون ولاية الجد نافذة في حقه وإذا لم يكن للشرطية مفهوم، كانت المطلقات سالمة عن المعارض والمقيد([74]).

إذن: الصحيح هو ماذهب إليه المشهور من ثبوت الولاية للجد مطلقاً.

ويمكن أن يقال إن القول باشتارط ولاية الجد ببقاء الأب قد هجر من زمان علماءنا القدماء، وترك العمل به، فلا نرى قائلاً به بين علمائنا المتأخرين والمعاصرين.

المبحث الثالث: إذا تشاح الأب والجد في التزويج

قد تقدم إن الأب والجد يشتركان في الولاية، وعند وجودهما معاً يستقل كل منهما في الولاية ولا يشترط في تصرف أحدهما الأذن من الآخر، فلو أجرى أحدهما عقد النكاح على المولّى عليه كان تصرفه ماضياً ونافذاً ولاتتوقف صحته على الأذن من الآخر.

أما لو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر قدم عقد السابق منهما، وإذا اتفق العقدان في وقت واحد قدم عقد الجد ([75]).

ويدل على ذلك روايات:

منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله  عليه السلام قال:  (إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فان كانا جميعاً في حالة واحدة فالجد أولى) ([76]).

وكذا يقدم عقد الجد إذا تشاحا مع الأب، فاختار كل منهما شخصاً غير ما اختاره الآخر.

ويدل عليه بعد الإجماع المحكي ([77])  مارواه علي بن جعفر عن أخيه  عليه السلام قال: (سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان أبنته، فهوى أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأبوها للجد) ([78]) ولو بادر الأب في هذا الفرض فعقد الشخص الذي اختاره فهل يكون باطلاً أو يصح ؟

وجهان، بل قولان: من كونه سابقاً فيجب تقديمه، ومن ان لازم أوليوية اختيار الجد عدم صحة خلافه ([79]) وهو الصحيح، لما مرّ من الإجماع المحكي عن العلامة، ولأن الروايات المتعددة مشتركة في الولاية على أولوية الجد، ولا يحق للأب أن يعارض، وان الجد له الولاية على الأب. إذن ستكون ولاية الجد مفروضة على الأب والبنت.

قال السيد الخوئي (قدس سره): (الصحيح هو الثاني، و وجهه: إن أولوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الأفضلية، وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلة ولاية الأب بغير فرض هوى الجد رجلاً آخر.

ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام – ثم قال – والحاصل ان هذا القول وإن كان نادراً، بل لم يعلم القائل به إلا إنه هو المتعين بحسب الأدلة والنصوص) ([80]) .

المبحث الرابع: سقوط إذن الأب والجد في التزويج

بناءاً على القول بعدم استقلالية البكر بالولاية على نفسها يسقط إعتبار إذن الأب في امور:

أولاً: إذا منع الأب ابنته من التزويج بالكفؤ، مع رغبتها بذلك سقط إذنه إجماعاً، وحينئذ كان لها أن تزوج نفسها، ولايشترط في ذلك مراجعة الحاكم الشرعي ([81]).

واستدل عليه في الحدائق بقاعدة لاضرر ولا ضرار، وقاعدة رفع الحرج، وسعة الشريعة، ثم قال:

والظاهر إ، ذلك هو المستند في العضل، فإني لم أقف على خبر فيه بخصوصه.

أما الآية الشريفة: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}([82])، فإن الأستدلال بها ضعيف، لأن موضوعها المطلقات ([83]).

واستدل عليه السيد الخوئي (قدس سره) من خلال (مناسبة الحكم والموضوع، فإن المستفاد من جملة النصوص، أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها، ومن الواضح إن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها في كل مايقوم به لها) ([84]).

ثانياً: غيبة الأب أو الجد لسفر أو حبس أو نحوهما مع حاجتها الى التزويج، بلا خلاف فيه، ويقتضيه مادل على سقوط ولاية الأب عن الفصل فانه بحكمه ([85])، والمعتبر في الغيبة هو عدم إمكان الوصول الى الولي للأستئذان ولو عن طريق الهاتف ([86]).

ثالثاً: عدم أهلية الأب أو الجد للولاية، لجنون أو لرق أو لكفر مع إسلامها، فلا ولاية لأحد عليها إجماعاً محكياً إن لم يكن محصلاً ([87]).

نتائج البحث

يمكن ابراز أهم نتائج البحث في النقاط التالية:

1- أن القول الخامس هو التشريك – لايحق للأب التزويج، إلا برضاها ولا يحق لها التزويج إلا برضاه – هو أمتن الأقوال وأصحها.

2- إن الجد للأب يشارك الأب في الولاية على البكر الرشيدة مطلقاً، أي لايشترط في ولايته حياة الأب أو عدمه.

3- في حالة وقوع التشاح بين الأب والجد يقدم عقد السابق، وإذا اتفق العقدان في وقت واحد يقدم عقد الجد.

4- يسقط اعتبار إذن الولي في امور:

أ- منع البنت من التزويج بالكفؤ.

ب- في حالة غيبة الأب والجد لسفر أو حبس أو غيرها.

جـ - عدم أهلية الولي – الأب والد – للولاية، لجنون أو رق أو كفر.

 

المصادر

  1. القرآن الكريم
  2. الأستبصار، الشيخ الطوسي (ت 460 هـ)، دار الكتب الإسلامية طهران – 1390 هـ.
  3. الأنتصار، السيد المرتضى (ت 436هـ) مؤسسة النشر الإسلامي، قم – 1416هـ.
  4. تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي (ت 726هـ) مؤسسة آل البيت  عليهم السلام لإحياء التراث – قم – 1314هـ.
  5. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي (ت 460هـ) دار الكتب الإسلامية طهران، 1390 هـ.
  6. تفسير العياشي، العياشي (ت 320هـ) المكتبة العلمية الإسلامية طهران.
  7. جامع المقاصد، المحقق الكركي (ت 940هـ) مؤسسة آل البيت  عليهم السلام لإحياء التراث – قم – 1408هـ.
  8. جواهر الكلام، الجواهري (ت 1266هـ) دار الكتب الإسلامية – طهران – 1367هـ.ش.
  9. الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني (ت 1186هـ) مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين – قم – 1409هـ.
  10. الدر المختار، ابن عابدين (ت 1252هـ) دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت – 1415هـ.
  11. رياض المسائل، السيد الطباطبائي (ت 1231هـ) دار النشر الإسلامي – قم – 1412هـ.
  12. السرائر، ابن ادريس الحلي (ت 598هـ) مؤسسة النشر الإسلامي –قم – 1410هـ.
  13. السنن الكبرى، البيهقي (ت 458هـ) دار الفكر بيروت.
  14. شرائع الإسلام، المحقق الحلي (ت 676هـ) انتشارات استقلال طهران، 1409هـ.
  15. الصحاح – الجوهري (ت 393هـ) دار الملايين – بيروت – 1407 هـ.
  16. صراط النجاة، جواد التبريزي، دفتر نشر بركزيده، قم، 1416هـ.
  17. علل الشرائع، الشيخ الصدوق (ت 381هـ) انتشارات كلمة الحق، قم، 1430هـ.
  18. العين، الفراهيدي (ت 170هـ) دار الهجرة، قم، 1409هـ.
  19. غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي (ت 585هـ) مؤسسة الإمام الصادق  عليه السلام، قم، 1412هـ.
  20. فقه الإمام الصادق  عليه السلام، السيد الروحاني، مدرسة الإمام الصادق  عليه السلام، قم، 1412هـ.
  21. قرب الأسناد، السيد الحميري (ت 297هـ) مؤسسة أهل البيت  عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1404هـ.
  22. الكافي، الشيخ الكليني، (ت 328هـ) دار الكتب الأسلامية طهران.
  23. الكافي في الفقه، ابو صلاح الحلبي (ت 374هـ).
  24. لسان العرب، ابن منظور (ت 711هـ) أدب الحوزة، قم، 1405هـ.
  25. مجمع البحرين، الطريحي (ت 1085هـ) مكتبة الرضوي، طهران، 1416هـ.
  26. مجمع الفروق اللغوية، العسكري (ت 395هـ) مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1420هـ.
  27. مختلف الشيعة، العلامة الحلي (ت 726هـ) مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412هـ.
  28. مسائل علي ابن جعفر، علي بن جعفر (ابن الإمام الصادق  عليه السلام).
  29. مسالك الافهام، الشهيد الثاني (ت 966).
  30. مستمسك العروة الوثثقى، السيد محسن الحكيم (ت 1390هـ) منشورات السيد المرعشي النجفي، قم، 1404هـ.
  31. مستند الشيعة، النراقي (ت 1245هـ) مؤسسة آل البيت  عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1415هـ.
  32. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (ت 395هـ) مكتبة الأعلام الإسلامي، قم، 1404هـ.
  33. المعجم الكبير، الطبراني (ت 360هـ) دار احياء التراث، بيروت، 1404هـ.
  34. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني (ت 502هـ) دار العلم الشامية، دمشق، 1412هـ.
  35. النكاح، السيد الخوئي (ت 1413هـ) منشورات دار العلم، قم، 1413هـ.
  36. النكاح، الشيخ الأنصاري (ت     هـ) لجنة تحقيق ونشر تراث الشيخ الأعظم، قم، 1415هـ.

النهاية في غرييب الحديث، ابن الأثير (ت 606هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1415هـ.

 

[1] - الصحاح للجوهري  6 : 2530 مادة ( ولي ) .

[2] - النهاية في غرييب الحديث ، ابن الأثير  5 : 227 مادة ( ولي ) .

[3] - العروة الوثقى – السيد اليزدي  6: 413 .

[4] - الدر المختار – محمد امين علي  3 :61 .

[5] - مجمع البحرين ، الطريحي  1 : 27 ، مادة ( أب ) .

[6] - معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس  1: 44 مادة ( أبو ) .

[7] - سورة الأحزاب : 6 .

[8] - علل الشرائع ، الشيخ الصدوق  1 : 127 .

[9] - سنن البيهقي – البيهقي  7: 64 . ، المعجم الكبير – الطبراني  11 : 194 .

[10] - مفردات غريب القرآن – الراغب الأصفهاني : 7 ، مادة ( أب ).

[11]- سورة الحج : 78.

 [12]- الفروق اللغوية – ابو هلال العسكري :566.

6 - شرائع الإسلام – المحقق الحلي  2: 225 .

[14] - كتاب العين – الفراهيدي  5: 364 .

[15] - مجمع البحرين ، الطريحي  1: 364 .

[16] - العروة الوثقى – السيد اليزدي  5: 616 .

[17] - مستمسك العروة الوثثقى – السيد محسن الحكيم  14: 451 .

[18] - كتاب النكاح – السيد الخوئي  2: 270 .

[19] - سورة الواقعة : 36 .

[20] - سورة الرحمن : 56 .

[21] – منهم الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ، 1:53.

[22] - الصحاح – الجوهري  3: 474 .

[23] - كتاب العين – الفراهيدي  6: 242 .

[24] - سورة النساء : 6 .

[25] - الخلاف – الشيخ الطوسي  4: 206.

[26] - السرائر – ابن ادريس الحلي  3: 206 .

[27] - غنية النزوع – ابن زهرة الحلبي : 252 .

[28] - الحدائق الناضرة – البحراني  20: 352 .

[29] - الروضة البهية – الشهيد الثاني 14: 102 .

[30] - تذكرة الفقهاء – العلامة الحلي 14 : 204 .

[31] - مسالك الأفهام – الشهيد الثاني  4 : 149 .

[32] - الكافي – الشيخ الكليني  7 : 68 .

[33] - تفسير العياشي – العياشي  1 : 155 .

[34] - مسالك الأفهام – الشهيد الثاني  7 : 120 .

[35] - الحدائق الناضرة – البحراني  23: 212 .

[36] - العروة الوثقى – السيد اليزدي  5 : 615 .

[37] - فقه الإمام الصادق 7 – الروماني  21: 153 .

[38] - جامع المقاصد – الكركي  12 : 123 .

[39] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7: 38 .

[40] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 393 .

[41] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7: 381 .

[42] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 394 .

[43] - مسائل علي بن جعفر – علي بن جعفر بن الإمام الصادق 7 : 113 .

[44] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 394 .

[45] - كتاب النكاح – الشيخ الأنصاري  :123 .

[46] - المفيد، محمد بن النعمان ، أحكام النساء : 36.

[47] - مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الحكيم  14 : 44 .

[48] - الأنتصار – السيد المرتضى  : 288 .

[49] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7 : 380 .

[50] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7: 378 .

[51] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 392.

[52] - الكافي – الشيخ الكليني  5 :392 .

[53] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7: 380 .

[54] - جواهر الكلام – الشيخ الجواهري  29: 179 .

[55] - الأستبصار – الشيخ الطوسي  3: 146 .

[56] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي 7: 381.

[57] - كتاب النكاح – الشيخ الأنصاري  : 122 .

[58] - جواهر الكلام – الشيخ الجواهري  28: 79 .

[59] - شرائع الإسلام – المحقق الحلي  2: 502.

[60] - جواهر الكلام – الشيخ الجواهري  28: 179 .

[61] - الكافي في الفقه – ابو صلاح الحلبي : 292 ، غنية النزوع – ابن زهرة الحلبي : 609 .

[62] - كتاب النكاح – السيد الخوئي  2: 264 .

[63] - تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي  7: 380 .

[64] - رياض المسائل – السيد الطباطبائي  10 : 100 .

[65] - جواهر الكلام – الجواهري  29: 185.

[66] - كتاب النكاح – الشيخ الأنصاري  :112 .

[67] - الحدائق الناضرة  23: 226 .

[68] – الحدائق الناضرة ، مصدر السابق : 23: 230 .

[69] - مستند الشيعة – النراقي  16: 119 .

[70] – مسالك الافهام – الشهيد الثاني 7 : 169 ؛ مستند الشيعة – النراقي  16: 119 .

[71] - الكافي – الشيخ الكليني 5: 395 .

[72] - الهداية – الشيخ الصدوق  : 260 .

[73] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 396 .

[74] - كتاب النكاح – السيد الخوئي  2: 275 .

[75] - الحدائق الناضرة  23: 272 .

[76] - الكافي – الشيخ الكليني  5: 395 .

[77] - مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الحكيم  14: 465.

[78] - قرب الأسناد – الحميري  : 285 .

[79] - العروة الوثقى – السيد اليزدي  5: 62 .

[80] - كتاب النكاح – السيد الخوئي  2: 293 .

[81] - رياض المسائل – السيد االطباطبائي ، 1: 105 ، جامع المقاصد – العاملي  2: 128 .

[82] - سورة البقرة : 232 .

[83] - الحدائق الناضرة – البحراني  23: 233 .

[84] - كتاب النكاح – السيد الخوئي  2: 268 .

[85] - المصدر السابق : 2: 270 .

[86] - صراط النجاة – جواد التبريزي  1: 313 .

[87] - جواهر الكلام – الجواهري  29 : 174 .