تصنیف البحث: الأدب العربي
من صفحة: 140
إلى صفحة: 148
النص الكامل للبحث: PDF icon 180421-135632.pdf
البحث:

تمهيد:

هذا وقد عمد المشرع العراقي وعلى غرار التشريعات المعاصرة بالنص صراحة في قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) على تشديد العقاب لبعض الجرائم عند توفر ظروف خاصة يعتبرها موجبا للتشديد. كما جعل أحيانا من ظروف معينة سببا أو موجبا لتغيير وصف الجريمة وطبيعتها القانونية) فيحولها إلى (جناية) بعد أن كانت (جنحة). ويطلق على هذه الأسباب أو الظروف في الحالتين (الظروف المشددة القانونية Circumstances aggravates). وهي ليست أسباب عامة لتشديد العقاب (كالعقود- Residue) بل هي ظروف خاصة نص عليها المشرع على سبيل الحصر، وتترتب عليها زيادة جسامة الجريمة، أو جسامة مسؤولية المتهم عليها و تشديد العقاب تبعاً لذلك([1]).

ومن الظروف المشددة الخاصة الظرف المتعلق بوقت ارتكاب الجريمة، أي وقوعها في زمان معين وهو الليل. فهو ظرف مشدد لعقوبة جريمة السرقة. وقد يجعل السرقة جناية أذا ما أقترن بظروف أخرى. (المواد من 440-444 عقوبات عراقي) (المواد 313، 315، 316، 317 عقوبات مصري) وهو ظرف مشدد أيضاً من جرائم أخرى كجريمة أتلاف المزروعات أذا ما أرتبط بظروف أخرى (المادة 479 فقرة ثانية عقوبات عراقي) (المادة 368 عقوبات مصري) وفي جريمة انتهاك ملك الغير  (المادة 428 فقرة ثانية عقوبات عراقي) (المادة 372 عقوبات مصري).

هذا وقد اتجهت جميع التشريعات المقارنة وعلى اختلافها الأخذ بهذا الظرف من الاعتبار في تشديد العقوبات من جرائم معينة، وأن اختلفت في التفصيلات والجزئيات والتفريعات ([2]) ([3])وفيما يتعلق بجريمة السرقة بشكل خاص، فان وصفها أو طبيعتها القانونية تختلف تبعاً لما اذا ارتكبت نهاراً أو ليلاً.

فالليل يسهل ارتكابها بدرجة كبيرة، ويزيد من جرأة و قساوة مرتكبها، وقد يؤدي بهم إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة بما فيها أعمال العنف التي تصل إلى حد القتل في سبيل تحقيق جريمتهم([4]).

وقد أعتبر المشروع العراقي وعلى غرار التشريعات المصري و الفرنسي والانكليزي والتشريعات الأخرى الليل ظرفا مشدداً في جرائم معينة منذ صدور أول تشريع عقابي، ثم أضافه فيما بعد في بعض الجرائم الأخرى حتى أصبح ظرفا مشدداً في الجرائم السابق ذكرها والتي سيجيء ذكرها بعد حين.

هذا وقد وضع المشرع العراقي تعريفا حدد فيه بدايته ونهايته، وأعتبره الفترة بين غروب الشمس وشروقها. والحال كذلك في القانون السوداني. كما عرفه القانون الانكليزي (بأنه الفترة ما بين التاسعة مساءاً والسادسة صباحاً) كما عرفه القانون البلجيكي (بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة). في حين لم يرد أي تعريف لليل في القانونين المصري والفرنسي) وأيضاً القانون السوري وقوانين عربية أخرى.. وإزاء ذلك ثار الخلاف بين الفقهاء ومن ورائهم القضاء حول تفسير معنى الليل القانوني. أي الوقت الذي يعد ليلاً في مفهوم القانون الجنائي([5]).

ونظراً لهذا الاختلاف الحاصل حول تعريف الليل وتحديد الوقت الذي يعد من الليل) فقد ارتأينا الوقوف على نصوص واتجاهات القانون المقارن وآراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الخصوص لارتباطه بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، وذلك من أجل تحديد وتعريف الليل القانوني بما يتلاءم مع السبب أو الدافع الذي حدا بالقوانين العقابية المختلفة اعتباره ظرفا مشدداً للعقاب في جرائم معينة.

وتأسيسا على ما تقدم توزعت خطة بحث هذا الموضوع على مبحثين، سبقتهما مقدمة وأعقبتهما خاتمة. حصص (المبحث الأول) لبيان الجرائم التي تشدد عقوبتها لارتكابها ليلاً. أما (المبحث الثاني) فيخصص لتحديد معنى الليل القانوني في تشديد العقاب.

المبحث الأول: في الجرائم التي ورد النص على تشديد العقاب فيها لارتكابها ليلاً

رأينا ان ظرف الليل من المبررات الأساسية لتشديد العقاب في جرائم معينة ورد النص على التشديد لوقوعها ليلاً وهي منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها([6]) وعليه سنتناول هذا الموضوع في مطلبين (الأول) نتكلم فيه عن الجرائم المنصوص على ظرف الليل فيها، وأسباب تشديد عقاب الجريمة لوقوعها ليلاً وفي المطلب الثاني. نتناول الجرائم التي يمكن اعتبار الليل ظرفاً مشددا من غير التي ورد النص عليها في القانون.

المطلب الأول: في الجرائم التي نص القانون على ظرف الليل فيها وأسباب تشديد العقاب

أورد المشرع العراقي في قانون العقوبات الليل كظرف مشدد في جرائم معينة وعلى النحو التالي..

1- في جريمة السرقة:- نص على الليل كظرف مشدد لجريمة السرقة في المواد (440-443) عقوبات عراقي. وجعل عقوبتها الإعدام في جميع المواد المذكورة بعد التعديلات التي أجريت عليها سواء اقتصر أثرها في المادة الأولى (440) على التشديد من دون اقترانه بأي ظرف آخر، أو اذا اجتمع مع ظروف أخرى ورد النص عليها في المواد التالية، كحمل السلاح أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو وقوعها بين شخصين أو فأكثر.

2- في جريمة انتهاك ملك الغير المنصوص عليها في المادة (428/ فقرة ثانية) عقوبات عراقي اذا وقعت بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو أدعى القيام بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.

3- في جريمة إتلاف المزروعات المنصوص عليها في المادة (487/ فقرة ثانية) عقوبات عراقي اذا وقعت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخصين استعمل أحدهما العنف على الأشخاص، أو كان احدهما يحمل سلاحا ظاهراً أو مخبأً.

وهذه الجرائم تقابل المواد (313- 317) عقوبات مصري وكما نوهنا.

4- في جريمة تقليد المفاتيح أو إجراء التغيير فيها أو صنع آلة مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب الجريمة منصوص عليها في المادة (447) عقوبات وقد نصت فقرتها الثانية على عقاب من وجد بين غروب الشمس  وشروقها حاملاً مفاتيح مصطنعة أو آلات أخرى مما يستعمل في كسر الأقفال أو الأبواب أو الشبابيك وكان يحاول إخفاء نفسه. أو ظهر أنه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.

 

ويلاحظ على الأربع جرائم التي نص المشرع العراقي في المواد على الليل كظرف مشدد في العقوبة انها جميعا من جرائم الاعتداء على المال وهي واردة في الباب الثالث من قانون العقوبات العراقي كما ان المشرع قد نص على الليل في مواد أخرى في الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالمخالفات ولكن ليس باعتباره ظرفاً مشدداً بل بوصفه ركنا خاصا في الجريمة. فقد نص في المادة (490 فقرة أولى) على معاقبة من أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً أمام الحفر أو غيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام المواد المأذون له بوضعها في الطرق أو الساحات العامة وأيضاً في الفقرة الثالثة من المادة نفسها والخاصة بمن يطفأ مصباحاً مستعملاً لإضاءة طريق أو ساحة عامة أو ترعة أو أتلفه.

وفي الفقرة الثانية من المادة (493) عقوبات على عقاب من وقف بواسطة نقل أو سار بها في الطرق أو الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون إضاءة مصباح على كل من جانبيها([7]).

أما فيما يتعلق بالأسباب المبررة في تشديد العقاب في الجرائم المرتكبة ليلاً فهي تتمثل كما نوهنا في سهولة ارتكابها في ظلمات الليل. فسيكون الليل وحلكة الظلام والوحدة والوحشة وخلود الناس إلى الراحة ومفاجئتهم في هذا الوقت، والرعب أو الفزع الذي يثيره الجناة مما يساعدهم على تنفيذ جريمتهم بسهولة ويسر دون إمكان ضبطهم، وبخاصة عندما تقل أو تضعف وسائل المجني عليه في الحماية والدفاع عن نفسه وماله، وحيث يعجز الغير من نجدته وإغاثته عندما يباغت بالجريمة في جو الظلام. وإلى جانب ذلك فان الليل يمكن الجناة من الإخلال بالأمن العام وأمن واستقرار الناس في المنطقة التي يسكنوها. فكل ذلك من الأسباب والدوافع الحقيقية لتشديد العقاب على جريمة الليل وهذا ما يراه ويتفق عليه جمهور الشراح، واطردت عليه أحكام القضاء([8]).

 

المطلب الثاني: في الجرائم الأخرى التي يتعين اعتبار الليل ظرفا مشدداً فيها من غير التي ورد النص عليها في القانون

تكلمنا في ما سبق عن الجرائم التي ورد النص على اعتبار الليل ظرفاً مشدداً فيها وهي السرقة وانتهاك حرمة ملك الغير وإتلاف الزراعة والجريمة المنصوص عليها في مجال اصطناع المفاتيح وعرفنا الدافع والحكمة في تشديد عقوباتها اذا وقعت ليلاً. وتبين لنا ان المشرع قد أورد النص عليها على سيبل الحصر لا المثال. فلا يجوز القياس عليها وتشديد العقاب في جرائم أخرى لو ارتكبت ليلا وتوفرت العلة فيها.

وسنعرض في هذا المجال عما اذا كان بالإمكان اعتبار الليل ظرفا مشددا في جرائم أخرى غير التي سبق ذكرها أي غير التي ورد النص عليها في القانون. وهذه الجرائم التي ألحقها المشرع العراقي بجريمة السرقة وتسري عليها أحكامها ومن ثم يشدد عليها العقاب فيها ان وقعت في الليل على نحو ما ورد في المادتين (439-454) عقوبات عراقي وفي القانون المصري المواد (313-315-317) عقوبات مصري حيث اعتبرها في حكم السرقة، كاختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إدارياً ولو كان حاصلاً من مالكها واختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر... ويترتب على جريمة الاختلاس الأولى ان تنطبق عليها جميع أحكام السرقة فتنطبق عليها العقوبة المقررة للسرقة البسيطة المنصوص عليها في المادة (446) عقوبات اذا وقع الاختلاس بغير ظروف مشددة مما نصت عليها مواد السرقة من (440 وما بعدها) عقوبات وتشدد العقوبة اذا توافر ظرف من هذه الظروف ومنها ظرف الليل.

حيث ان المختلس وبموجب النص يعد كالسارق في جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة مع ان هذه الجريمة هي من نوع خاص وليست في حقيقتها او بطبيعتها سرقة وإنما اعتبرت في حكمها بإرادة المشرع وما أفصح عنه.

أما بخصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة (450) عقوبات والمتعلقة باستيلاء الشخص بغير حق على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع في حيازته خطأ أو بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نية لمنفعته أو منفعة غيره وكان في جميع هذه الأحوال يعرف مالكه أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته... فهل يقتضي ان تشدد عقوبة هذه الجريمة وهي حبس الشيء الضائع بنية تملكه بطريق الغش لو وقع ليلاً، وهي العقوبة المقررة لجريمة السرقة رغم عدم النص على ذلك. أم لا تشدد إلا بنص صريح، وتبقى الجريمة بعيدة عن مجال التشديد واعتبارها دائما سرقة بسيطة.. لقد اختلف الفقه في هذا الصدد، فمنهم من اتجه إلى إمكان تشديد عقوبتها عند توافر الظروف المشددة لجريمة السرقة بينما اتجه آخرون بخلاف ذلك مقررين انها سرقة بسيطة غير قابلة للتشديد. ويقول البعض منهم انه على الأرجح لا أثر للظروف المشددة في تشديد العقاب في حالة العثور على الأشياء الضائعة لان الالتقاط يحصل عرضا دون السعي من الفاعل نحو ذلك([9]) وهذا في نظرنا هو الرأي الراجح في هذا الخصوص، لأن علة تشديد العقاب على ظرف الليل غير متوافرة في هذه الجريمة، وان المشرع قد وضع في اعتباره الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة من ان اللقطة لا تحصل إلا مصادفة دون سعي من الفاعل نحوها، فلم يعتبروها سرقة حتى تأخذ حكمها. وبذلك لا يجوز قياس الظروف المشددة للسرقة على هذه الجريمة. وفي هذا الاتجاه سارت معظم القوانين العقابية([10]).

هذا ولكي يعتبر فعل الاستيلاء على اللقطة جريمة سرقة يجب ان تتحقق شروط معينة:

 (أولاً) توافر ركن الاختلاس.

(ثانيا) أن يتم الفعل على شيء مفقود حقيقية. وهي خروجه من حيازة صاحبه ماديا فلو عثر خادم مثلاً على شيء يعود لمخدومه أو لضيف في المنزل فأخفاه بنية الاستحواذ عليه لنفسه فانه يرتكب جريمة سرقة عادية لأن الشيء لم يخرج من حيازة صاحبه فلا يعود مفقودا بالمعنى الحقيقي.

(ثالثاً) ان تتوافر لدى الفاعل قصد التملك([11]).

 مما تقدم ذكره من جرائم ورد النص على ظرف الليل فيها لتشديد عقوبتها، والجرائم التي يمكن اعتبار الليل ظرفا مشددا فيها لأن المشرع ألحقها بجريمة السرقة وهي جرائم الاختلاس السابق ذكرها، نظراً لعله التشديد لوقوعها ليلاً. وإلى جانب ذلك، فانه بالإمكان اعتبار الليل ظرف مشدد في جرائم أخرى غير التي وردت في باب الاختلاس، سواء كان ضد النفس أو ضد المال، كما سيأتي ذكرها بعد حين، على ان يكون ذلك بموجب نص تشريعي تطبيقياً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. علماً بأنه يجب استبعاد الجرائم التالية من تلك التي يتعين ان ينص القانون فيها على الليل. كظرف مشدد وهذه الجرائم هي:

 (أولاً) الجنايات عموما. لأن المشرع قد شدد عقوبتها في الأساس فلا حاجة لتشديد عقوبتها ان وقعت ليلاً.

(ثانياً) المخالفات عموما لتفاهتها وعدم أهميتها، وتفاهة العقوبات التي يمكن ان يحكم بها.

(ثالثاً) الجرائم غير العمدية، وهي التي تتعلق بالتقصير والإهمال لأن مرتكبها ليس له قصد تحقق نتيجتها الضارة فالقصد الجنائي العمد غير متوفر فيها، فهي لا تعتبر من الجرائم العمدية.

ومن هنا فانه يمكن اعتبار الليل ظرفاً مشددا في الأفعال الجرمية التالية: الضرب المنصوص عليه في المادتين (412، 413)..عقوبات عراقي والمادتان (241، 242) عقوبات مصري. خطف الأطفال الحديثي العهد بالولادة أو إخفائهم... تعرض طفل لم يبلغ تسع سنين للخطر... سرقة الأوراق أو المستندات المودعة لدى المحكمة... إتلاف آلات زراعية... تقل الحدود و قتل الحيوانات الأليفة غير المذكورة في المادة (486) عقوبات عراقي... إتلاف المواد المنقولة و إتلاف السندات... دخول عقار... دخول ببيت مسكون.

وهذه الجرائم أوردناها على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن إضافة جرائم أخرى عن توفر حكمة التشديد، وذلك على غرار ما فعل المشرع الفرنسي بالنص على تشديد عقوبة تجمهر الناس ليلاً عن عقوبته لو حصل نهاراً بسبب خطورة التجمهر في الليل وتوافر الدوافع إلى تشديد تبعاً لذلك([12]).

المبحث الثاني: في تحديد معنى الليل القانوني في مجال تشديد العقاب

توضحت لنا فيما سبق الجرائم التي تشدد عقوبتها اذا ارتكبت ورد النص على الليل كظرف مشدد فيها، أو بدون النص على ذلك، دون الأخذ بالقياس المحظور إجراءه في تفسير نصوص التجريم... ونود ان يتجه المشرع العراقي إلى نص بجعل الليل سببا للتشديد في تلك الجرائم. لأن علة التشديد واحدة كما بينا بوضوح الدافع أو الحكمة إلى تشديد العقاب بسبب ظرف الليل. ونود في هذا المبحث الوقوف على معنى الليل في مجال تشديد العقاب.. فمن المعروف ان لليل معنى عام وهو الليل الطبيعي أو الفلكي. ويقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها كما ان لليل في مجال القانون الجنائي وفي التشديد العقابي معنى آخر يختلف عن معناه الطبيعي أو الفلكي فالليل القانوني الذي هو موضوع بحثنا وقد نوهنا ان البعض من القوانين لم يضع تعريفا محددا لليل يعرف بموجبه بدايته ونهايته وان كان الليل قد عرف في بعض القوانين الخاصة، إلا ان ذلك لا يتعلق بتشديد الأمور التنظيمية، كتلك التي تتعلق بمراقبة الشرطة والنصوص الخاصة بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم في حين اتجهت قوانين أخرى إلى وضع تعريف محدد لليل حدد فيه بدايته بغروب الشمس ونهايته بشروقها ومن هذه القوانين القانون العراقي وتلك التي سبق ذكرها. الأمر الذي أثار الخلاف في الفقه والقضاء في هذا الشأن.

وفيما يلي نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتكلم في الأول عن الآراء والاتجاهات المختلفة في تعريف وتفسير الليل القانوني ونخصص المطلب الثاني لمسألة فرعيه متممة لموضوع البحث وهي مسألة الشروع في ارتكاب الجريمة ليلاً ومدى رقابة المحكمة الأعلى درجة على توافر ظرف الليل.

المطلب الأول: في الآراء والاتجاهات المختلقة في تعريف الليل القانوني

نتيجة لاختلاف وتباين التشريعات الجنائية في تحديد معنى الليل وتفسيره، وبيان المقصود به في مجال تشديد العقاب، فقد ظهرت آراء واتجاهات فقهية مختلفة في هذا الخصوص يمكن إجمالها بما يلي:

(أولا) يرى البعض من الفقهاء ان الليل يبدأ حقيقة من الوقت الذي يتوقف فيه نشاط الناس اليومي ويبدءون بالعودة إلى منازلهم لأجل الاستقرار والراحة وينتهي من الوقت الذي يبدءون فيه ممارسة أعمالهم وأنشطتهم ففي هذا الوقت تكون الجريمة أكثر خطورة واشد ضررا بسبب ان الليل يخيم فيه الظلام ويسود الهدوء والسكون وقلة الحركة. فليس المهم ان تغرب الشمس لكي بيدا الليل بمعناه الطبيعي، وانما المهم ان تتجه الحياة اليومية إلى السكون وقلة الحركة لكي يبدأ الليل بمفهومه القانوني وهذا القول في تفسير كلمة الليل اعتراض عليه البعض من الفقهاء ولا يمكن قبوله ان التسليم به لان حدود الليل تتغير من مكان لآخر ومن حالة إلى أخرى وكيف يمكن التسليم بهذا الاختلاف وقد عبرت القوانين عن الليل عموما او بإطلاقه وما الليل إلا ظاهرة طبيعية أو فلكية ليس فيها اختلاف من حيث طبيعتها.

(ثانيا) أما الرأي الآخر فيرى ان الليل هو الوقت الذي يحظر فيه إجراء الإعلانات القضائية أو التنفيذ وقد انتقد هذا الرأي أيضا باعتبار انه يستند إلى الوقت الذي يمكن عادة ان يجرى فيه التبليغ القضائي أو تنفيذ الأحكام فحسب. فهو لا يعطي تعريفا عاما كالذي يجب ان يكون لكلمة الليل وهذا مالا يتلاءم مع علة تشديد العقاب لوقوع الجريمة ليلا.

(ثالثا) والرأي الآخر في هذا الشأن هو ما اتجه إليه قضاء المحكمة العليا الفرنسية على ان الليل الوارد في قانون العقوبات في صدد تشديد العقاب هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها وقد جرى قضاء المحكمة العليا المصرية على هذا الاتجاه حيث قضت المحكمة ان قانون العقوبات اذ نص على الليل ظرفا مشددا لبعض الجرائم كالسرقة وإتلاف الزراعة وانتهاك حرمة ملك الغير دون ان يحدد بدايته ونهايته فإنما قصد به ما تواضع الناس عليه من انه الفترة بين غروب الشمس وشروقها.

ولو كان المشرع قد قصد من معنى آخر لأفصح عنه كما فعلت بعض القوانين الأجنبية مثل القانون البلجيكي الذي عرف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة وما يؤيد هذا النظر ان القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون الخاص بمراقبة الشرطة قد اعتبر الليل هو الفترة بين الغروب والشروق.

وقد ساد هذا الرأي في الفقه المصري متجهين ان السرقة قد تعد واقعة ليلاً متى ارتكبت بعد غروب الشمس ولم مباشرة او حصلت قبل شروقها بعد طلوع الفجر وفي هذا السياق يرى البعض انه وان كان من الضروري وضع قاعدة محددة ومنضبطة للاسترشاد بها حول وصف الليل فيمكن القول بان الليل يبدأ عندما يزول الشفق وينتهي عند طلوع الفجر وهذا التعريف يتلاءم مع الواقع الطبيعي لليل ويتفق في الوقت ذاته مع روح القانون اذ يكون عندئذ القاعدة السائدة في هذا الخصوص... وهذا هو الرأي الراجح والصحيح في اعتقادنا. فالليل الذي اعتبره المشرع ظرفا مشددا هو الليل العام في كل مكان وكل حال، ولا اثر لصفاء السماء أو كثرة السحب بها. والقول بغير ذلك يخرج عن قصد المشرع الذي نص على الليل بلفظ عام...وبذلك ننتهي إلى القول بان الليل القانوني هو الفترة من مغيب الشفق حتى الفجر. أي هو الفترة  من وقت العشاء حتى وقت الفجر، لانها فترة الظلام التي تتوافر فيها علة تشديد العقاب لوقوع الجريمة ليلا([13]).

المطلب الثاني: في الشروع في ارتكاب الجريمة ليلا

الشروع في الجريمة وكما بينته المادة (30) من قانون العقوبات العراقي والمادة (45/1) عقوبات مصري، البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب الجريمة (جناية أو جنحة) اذا أوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وقد انقسم الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين.. اتجاه شخصي، وآخر اتجاه مادي. وقد اخذ المشرع العراقي وعلى غرار المشرع المصري بالاتجاه الأول كما يظهر من المادتين المذكورتين.

وهذا هو ما اجمع عليه الفقه تقريبا([14]). وعليه فانه من الأهمية بمكان تحديد الوقت الذي يمكن القول فيه بتمام الجريمة، وكذا تحديد الزمان او اللحظة التي يمكن القول بوقوع البدء في تنفيذ الجريمة وهو الشروع فيها. وذلك لان الظرف المشدد يتعين ان يكون معاصرا له أي للشروع، أي وقت البدء في التنفيذ. اما اذا كان الظرف المشدد سابقا على الشروع او لاحقا على الجريمة، فلا يمكن الاعتداد به.. وهكذا يكفي لقيام الشروع في جريمة السرقة ذات الظرف المشدد، ارتكاب الفاعل قسم من الأعمال المكونة للظروف المشددة كدخول مسكن ليلاً، ووضع اليد في جيب المجني عليه، فان ذلك يعتبر شروعا في سرقة من مسكن ليلاً. فاذا كانت الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة تبعا لارتباطها بأحد الظروف المشددة، فالشروع فيها جناية. كذلك اذ ما ارتبط به ظرف من تلك الظروف. وبتعبير آخر نجد ان بعض الجنح مالا يعاقب على الشروع فيه كإتلاف المزروعات، ولكنه يصبح جناية طبقا للفقرة الثانية من المادة (479) عقوبات ان وقع ليلا مع اجتماع ظروف أخرى سبق ذكرها وهي ارتكابها من ثلاث أشخاص على الأقل أو من شخصين استعمل احدهما العنف على الأشخاص، او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا. وفي هذه الحالة يكون الشروع معاقبا عليه بناء على نص المادة (31) عقوبات عراقي([15]). وننتهي إلى القول، ان الفاعل قد يبدأ في تنفيذ جريمة في أثناء النهار ولا تتم إلا في الليل. وقد يشرع في السرقة مثلا في أثناء النهار ولا يصير المال المسروق في حوزته نهائيا إلا في الليل. التكييف القانوني يدور في هذه الحالة مع وقوع أي مقدار من مكونات أو ماديات الجريمة وقع ليلاً. فيكفي هنا ان يقع الشروع وحده في الليل، او يحدث تمام الجريمة دون الشروع حتى يكون الظرف المشدد متحققا. ولتوضيح هذا الأمر يكفينا التعرض لحكم صادر من محكمة النقض (التمييز) المصرية فهو يقضي بانه (اذا كانت الواقعة هي ان المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه أدوات مما تستعمل في فتح الأبواب وكسرها) ثم ضبط قبل ان يتمكن من ارتكاب السرقة، فهذه الواقعة تعد شروعا في جناية السرقة. اذ ان الأفعال التي صدرت من المتهم     تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولا يصح اعتبارها دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه([16]).

اما فيما يتعلق بمدى رقابة محكمة الدرجة الثانية، أي محكمة التمييز، على توافر ظرف الليل، فان المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971) تنص على ان يشتمل الحكم وصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة وأسباب تخفيف العقوبة او تشديدها.. وهذا يعني انه ما دام ان قرار الحكم بالإدانة يسفر عن توقيع العقوبة على المتهم بارتكاب الجريمة، فقد تطلب القانون ان يشتمل تحديدا للواقعة المستوجبة للعقاب، والظروف التي وقعت فيها الجريمة، أي المشددة أو المخففة التي انبنى عليها تشديد أو تخفيف العقوبة... فاذا لم تظهر المحكمة في حكمها هذه الظروف كوقوع السرقة ليلا للتشديد، كان الحكم عرضة للنقض. والهدف من نص المادة المذكورة ان تتأكد محكمة التمييز من عدم مخالفة الحكم للقانون وعدم الخطأ في تأويله وتطبيقه.

هذا وقد اختلف الفقه حول مدى رقابة محكمة التمييز على توافر ظرف الليل في حكم الإدانة.. فذهب رأي ان ظرف الليل مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة التمييز ولا يخضع لتقديرها. بينما يرى آخرون ان المسألة هي مسألة قانونية تختص بمراقبتها محكمة التمييز. وهناك رأي آخر ذهب إلى القول بان ظرف الليل مسألة واقعية تختص بمراقبتها محكمة الموضوع وحدها بتقديرها وفقا لمجريات الدعوى والأدلة المتوفرة فيها دون أي تدخل او رقابة من محكمة التمييز أي ان لمحكمة الموضوع الحرية الكاملة لتقدير الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وما اذا كانت قد وقعت ليلا أم نهارا.. والرأي الراجح والصحيح في نظرنا هو ما اتجه إليه الرأي الثاني من ان المسألة قانونية ولمحكمة التمييز سلطة الرقابة عليها، مما يستفاد منه ان ذكر ظرف الليل واجب في حكم الإدانة. وان المسألة الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع هي تحديد اللحظة التي وقعت بها الجريمة([17]).

الخاتمة

تطرقنا في هذا البحث إلى ظرف الليل كسبب قانوني لتشديد العقوبة في بعض الجرائم اذا وقعت ليلا. و وجدنا ان البعض من التشريعات كالتشريع الفرنسي والمصري لم تضع تعريفا لليل يحدد بموجبه بدايته ونهايته. في حين اتجهت تشريعات أخرى إلى وضع تعريف قانوني لليل، محددا فيه بدايته ونهايته، كما هو الحال في القانون العراقي والسوداني والبلجيكي، وعليه فقد ثار الخلاف في الفقه وخاصة في فرنسا ومصر حول تفسير الليل وبيان المقصود به في مجال تشديد العقاب. وبينا الآراء والاتجاهات المختلفة في هذا الخصوص و أوجه النقد الموجه إليها وانتهينا إلى الاتجاه الذي رجحناه. وأمكنا وضع تعريف لليل يفي الغرض المقصود منه في تشديد العقوبة. وهو ان الليل عبارة عن الفترة من وقت العشاء إلى حتى وقت الفجر.

وكذلك فقد تطرقنا إلى مسألة هامة في الموضوع كانت مثار خلاف في الرأي. وهي مدى رقابة محكمة التمييز على ظرف الليل. وانتهينا من ذلك ان ظرف الليل مسألة قانونية تخضع لمثل هذه الرقابة من حيث تعريف الليل وبيان حدوده. وان المسألة الموضوعية هي في تحديد لحظة ارتكاب الجريمة في الليل أو بالنهار.

وبينا أيضاً في البحث الجرائم التي تشدد عقوبتها لارتكابها في الليل، وهي تلك التي نص عليها القانون على ذلك. وهي السرقة وإتلاف المزروعات وانتهاك حرمة ملك الغير كما عرضنا ما يمكن اعتبار الليل ظرفا مشددا فيها بغير نص قانوني. وهي تلك التي ألحقها المشرع بالسرقة كجريمة اختلاس المحجوزات من غير حارسها، وجريمة اختلاس المرهون ممن يضع يده عليه. اما فيما يتعلق بجريمة حبس الشيء المفقود أو الضائع بنية التملك في مجال الظروف المشددة، فقد اتجهنا بان الرأي الراجح هو ما ذهب إلى القول بانه لا تقبل التشديد.

وأخيرا اقترحنا ان يذهب المشرع العراقي بالنص في القانون الجنائي باعتبار الليل ظرفا مشددا في بعض جرائم أخرى ذكرنا منها بعضا على سبيل المثال لتوافر علة التشديد فيها، وذلك تأسيسا على ان المشرع الفرنسي يشدد العقاب على التجمهر اذا حصل ليلاً.

 

[1]-  من المعلوم ان الظروف المشددة الخاصة على نوعين.. ظروف مادية وظروف شخصية:

(الأول) هي صفات مرتبطة بالجريمة وجزء من تكوينها المادي. وهي تتعلق بالفعل الجرمي وظروف ارتكابه. وبذلك فهي تسري على جميع الفاعلين سواء كانوا فاعلين أصليين أم شركاء. وسواء علموا بها أم لم يعلموا. أما الظروف الشخصية فهي الظروف التي تتعلق بشخص الفاعل لا بمادية الجريمة كالظروف العينية. والظروف الشخصية من طائفتين – ظروف تقتضي وصف الجريمة – وظروف تقتضي تغيير العقوبة. ويراد بالظروف التي تقتضي تغيير وصف الجريمة تلك التي متى تحققت في شخص الجاني تجعل الجريمة بالنسبة إليه خاضعة لنص آخر من نصوص قانون العقوبات غير النص الذي تخضع له ذات الجريمة فيها ذات الصلة بنوع الجريمة التي تؤثر في وضعها. وهي راجعة إلى قيام صفات معينة في شخص الفاعل مما يترتب عليه تغيير وصف الجريمة بالنسبة إليه. ومثالها صفة الخادم في جريمة السرقة، فانها تجعل الخادم السارق يخضع لنص مادة أخرى. وصفة الموظف في جريمة تزوير الأوراق الرسمية، راجع في هذا الخصوص، علي راشد، مبادئ القانون الجنائي القاهرة سنة 1950 رقم 425. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص، القاهرة، طبعة خامسة صفحة 343. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي سنة 1968 صفحة 105. محمد محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (قسم العام) سنة 1960-1961 صفحة 26-27 وصفحة 258. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) 1962، صحائف 46-48، 49. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات 1964-1965 صفحة 426، 427 (46-48-49).

[2] - المراجع السابق ذكرها وفي المواضع ذاتها. وكذلك السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة في قانون العقوبات. سنة 1953 صفحة 127 وما بعدها. وتوفيق محمد الشوي، جرائم الأموال سنة 1951 صفحة 64.

[3] - في الشريعة الإسلامية اذا اقترنت بالسرقة بعض الظروف المشددة فقد تدخلها في جريمة (الحرابة). مثل ارتكاب الجريمة ليلا، وحمل السلاح وقطع الطريق. (والحرابة) فقد قال الله سبحانه وتعالى فيها (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (الآية 33 من سورة المائدة).

[4] - يراجع على سيبل المثال في هذا الخصوص، سيد حسن البغال، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات، سنة 1965 صفحة 808. وعبد المهيمن بكر، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال سنة 1968 صفحة 352.

[5] - يراجع في الفقه الفرنسي وعلى سيبل المثال.

Hélie: Théorie du code pénal. Paris 1887 IV. 2015.

وفي الفقه المصري: عبد المهمين بكر: المرجع السابق ومن الموقع ذاته. وعمر السعيد رمضان، المرجع السابق صفحة 427. وسيد حسن البغال، المرجع السابق وفي نفس الموضع. ومحمد عبد الملك مهران: ظرف الليل في تشديد العقاب. بحث منشور في مجلة الأمن العام المصرية العدد (51) السنة (13) سنة 1970، صفحة 47.

[6] - من المعلوم أن تشديد العقاب لا يكون إلا بناء على أسباب قانونية مجردة ورد النص عليها من القانون الجنائي. وليس للمحكمة تحديدها، ولا تكون لها أية سلطة تقديرية في شأنها (سوى رفع العقاب إلى حده الأعلى اذا ما ارتأت ذلك) دون أن يكون في مقدورها تجاوز هذا الحد، أو تغيير نوعها إلى نوع آخر أشد.

يراجع الدكتور رمسيس بهنام، المرجع السابق ص 1049 وما بعدها.

[7] - في القانون المصري نص المشرع من المادة (380/1) عقوبات على عقاب من حصل منه لفظ أو غوغاء في الليل مما يكدر راحة السكان. وفي المادة (376/2) عقوبات على عقاب من أهمل في وضع مصباح على المواد، والأشياء التي وضعها وتركها في طريق عام أو على الحفر التي عملها فيه، ومن المادة (388/3) عقوبات على عقاب من أطفأ نور الغاز أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية، وكذلك من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.

يراجع، عبد الملك مهران، المرجع السابق ومن نفس الموضع.

[8] - يراجع ما سبق في هذا الخصوص. وكذلك يراجع وعلى سيبل المثال دكتور محمود مصطفى، المرجع السابق سنة 1958 ص381 وما بعدها. ومحمد عبد الملك مهران. المرجع السابق ص54.. وفي الفقه الفرنسي.

Garcon: lode pénal. T. I Paris 1901-1906.

[9] - الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق ومن نفس الموضع. وكذلك

Garson: op. at.  p.1163.

[10] - المرجعان السابقان. وكذلك محمد عبد الملك مهران، المرجع السابق ص54.

[11] - الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق، ومن نفس الموضع.

[12] - محمد عبد الملك مهران، المرجع السابق، ومن نفس الموضع.

[13] - أنظر في جميع هذه الآراء وما وجه إليها من انتقادات عبد المهيمن بكر، المرجع السابق ص353-354. وحسن جاد، التشريع المصري للمشردين والمشتبه فيهم ومراقبة البوليس. طبعة أولى ص290 وما بعدها. وعبد الملك مهران، المرجع السابق ص56 وما بعدها وفي الفقه الفرنسي.

Garson: op. at

[14] - المرجعان السابقان وفي ذات المواضع.

[15] - تنص الماد (31) عقوبات عراقي على أنه يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أ- السجن المؤبد اذا كانت العقوبة للجريمة الإعدام.

ب- السجن لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.

ج- السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت  العقوبة السجن (السجن المؤبد).

د- الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على ضعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس أو الغرامة.

وتنص المادة (32) عقوبات عراقي على أن تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

[16] - نقض مصري (20 مايو 1952)، المجموعة الرسمية للأحكام رقم 701 ص134.

[17] - يراجع وعلى سبيل المثال: الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق ص457. والدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق ص428.