من صفحة: 101
إلى صفحة: 145
النص الكامل للبحث: PDF icon 180417-142641.pdf
خلاصة البحث:

مع انهيار النظام الدكتاتوري في العراق وتحرر الشعب العراقي من ناره تفتحت أمام جميع أبناء هذا الشعب فرص المشاركة الواسعة في إعادة بناء الوطن وأعماره وانتشاله من مستنقع التخلف الذي أوقعه فيه النظام المقبور وعملية البناء التي انطلقت منذ اللحظات الأولى لسقوط النظام السابق عملية تاريخية كبيرة متعددة المجالات والمستويات، وأهم ما في هذه العملية هو إنها تتطلب مشاركة أبناء الشعب جميعا" فيها من الرجال والنساء.

وتعد الحياة السياسية والمشاركة الانتخابية من أهم المجالات التي تشملها عملية أعادة البناء،إذ يتعين أعادة تنظيمها وبنائها من أجل ضمان قيام حياة سياسية سليمة وبناء دولة عراقية على أسس ديمقراطية دستورية تصون حقوق الإنسان وتحترم المجتمع العراقي.

وعلى المواطن العراقي أن يعي دوره في هذه العملية خاصة على مستوى الاشتراك الفعال في العملية الانتخابية تصويتا" وترشيحا" مدفوعا" بذلك من شعور وطني بضرورة المساهمة في بناء الوطن ومن وعي الفرد بأهمية الدور الذي يلعبه عند مشاركته في الانتخابات النيابية واختيار الأشخاص المناسبين والصالحين للقيام بالمسؤوليات النيابية وتولي منصب تمثيلي في مجلس النواب نظرا" لخطورة هذا المنصب لما يمارسه أعضاء مجلس النواب من دور مهم ومؤثر حيث تتمثل أهمية البرلمان (مجلس النواب) من خلال النظر إلى مهامه التي تتمحور في إصدار وتعديل وإلغاء القوانين بما يتناسب وحاجة المجتمع وعدم تكرار الدكتاتورية من خلال دور البرلمان باختيار رئيس الجمهورية، والرقابة على الأداء الحكومي ومحاسبة المسئولين الحكوميين، إضافة إلى دور البرلمان في التداول السلمي للسلطة وفق إرادة الجماهير من خلال ترشيح البرلمان لرئيس مجلس الوزراء والرقابة والإشراف على المال العام من خلال التصديق على الموازنة العامة ورقابة تنفيذها وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب اذ يحق للجميع المشاركة في الحياة السياسية كمرشح وناخب وضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي اذ تتاح فرصة تمثيل كل مكون من هذه المكونات في  البرلمان.

البحث:

مشكلة البحث

إن مشاركة الشعب العراقي في تجارب انتخابية سابقة واستنادا إلى قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 نتج عنه نضج الوعي الانتخابي لدى المواطن العراقي وترتب عليه المطالبة بتطبيق أنظمة انتخابية مغايرة لما تم تطبيقه في التجربة الانتخابية السابقة وعليه تم تعديل قانون الانتخابات بقانون رقم (26) لسنة 2009، فهل وفق المشرع العراقي في إيجاد نظام انتخابي يتفق مع متطلبات الرأي العام العراقي ورغبة الكيانات السياسية ويحقق الاستقرار السياسي للعراق ويحافظ على تماسك نسيجه الاجتماعي؟

خطة البحث  

ولابد أن يشير القانون الانتخابي في أي بلد إلى أغلب المسائل الإجرائية  المتعلقة بالعملية الانتخابية ومن بين ذلك وجوب تحديد مفهوم مبسط للمشاركة الانتخابية وتحديد طبيعة هذه المشاركة من حيث كونها حق أم وظيفة يؤديها المواطن العراقي وكذلك شروط المشاركة الانتخابية كمرشح وناخب وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول من البحث أما المبحث الثاني سنهتم بدراسة أشكال المشاركة الانتخابية والمتمثلة في مرحلتين وهما مرحلة الترشيح ومرحلة التصويت وأخيرا" تحديد النظام الانتحابي المعمول به في العراق لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي وهذا ما سنبحثه في المبحث الثالث.

المبحث الأول: ماهية حق المشاركة الانتخابية

إن حق المشاركة الانتخابية كان وما زال من الحقوق التي تثير جدل فقهاء القانون الدستوري لتحديد مضمون هذا الحق،وذلك نتيجة اختلاف الفقهاء في تحديد العناصر التي يتألف منها هذا الحق،ففريق أهتم بالفرد بوصفه العامل المؤثر في المشاركة الانتخابية، وفريق آخر عبر عن المشاركة الانتخابية من خلال تحديد العناصر القانونية التي تتكون منها وفريق ثالث عده حقا سياسيا بكل عناصره أو بالاقتران مع عناصر اجتماعية وقانونية أخرى،ومن جهة أخرى فقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية وحيث إن هذا الاختلاف يجد أساسه الفلسفي في نظرية سيادة الشعب ونظرية سيادة الأمة،ولكي نتمكن من الإلمام بكل جوانب مضمون حق المشاركة الانتخابية لابد من البحث في التنظيم الدستوري للمشاركة الانتخابية من خلال بيان الشروط اللازم توافرها للتمتع بالمشاركة الانتخابية وممارستها أيضا.

ووفقا لما تقدم سوف نقوم بدراسة ماهية حق المرأة في المشاركة الانتخابية ضمن المبحثين الآتيين:-

  • المطلب الأول:مضمون حق المشاركة الانتخابية.
  • المطلب الثاني:الشروط القانونية للمشاركة الانتخابية.

المطلب الأول: مضمون حق المشاركة الانتخابية

يتحدد مضمون حق المشاركة الانتخابية من خلال استقراء أراء الفقه العربي والغربي،لا سيما وان الفقه لم يتفق على رأي محدد في هذا الصدد،ومن أجل إعطاء صورة أوضح للمشاركة الانتخابية لابد أن نستعرض أراء الفقه حول الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية علاوة على بيان التنظيم التشريعي للمشاركة الانتخابية من خلال بيان شروط التمتع بالمشاركة الانتخابية وشروط ممارستها.

 وتبعا لذلك ستكون دراستنا لهذا المبحث ضمن مطلبين:-

   - الفرع الأول: مفهوم حق المرأة في المشاركة الانتخابية

   - الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية

الفرع الأول: مفهوم حق المشاركة الانتخابية    

إن الحق في المشاركة الانتخابية هو من الحقوق التي تحتل أهمية بارزة في الدراسات القانونية ولدى الفقه الدستوري على وجه الخصوص،حيث أختلف الفقه في وضع تعريف للحق في المشاركة الانتخابية وذلك نتيجة لاختلاف العوامل التي استندوا إليها في تعريف هذا الحق سواء أكانت عوامل سياسية أم قانونية أم اجتماعية،وبناء على ما تقدم سنبحث الاتجاهات الفقهية في ثلاثة فروع:

   -أولا": المفهوم السياسي

   -ثانيا": المفهوم القانوني

   -ثالثا": المفهوم الاجتماعي               

أولا":المفهوم السياسي

تقوم المشاركة الانتخابية على أساس تمكين الشعب السياسي من ممارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك أما مباشرة أو بواسطة من ينتخبهم من نواب،أو باشتراك الشعب السياسي مع هؤلاء النواب في ذلك،وبذلك فإن المشاركة الانتخابية لا تسعى إلا إلى تحقيق ممارسة الشعب للسلطة ولا تتعدى ذلك إلى محاولة إنجاز أهداف اقتصادية أو اجتماعية،وبهذا المعنى فإن المشاركة الانتخابية مذهب سياسي محض وليس مذهبا اقتصاديا أو اجتماعيا([1]).

وعلى هذا الأساس عرف(حسن علوان البيج) المشاركة الانتخابية بأنها نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي ([2]).

وبين (د.عبد الغني بسيوني) صور النشاط السياسي حيث عرف المشاركة الانتخابية بأنها الحق الذي يخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم وتتضمن هذه المشاركة،ما يمارسه الأفراد في الحياة السياسية من الاشتراك في الانتخابات المختلفة،وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية والمجالس المنتخبة،وبصورة عامة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة والسلطات الحكومية([3]).

ويرى (جلال عبد الله معوض) أنها في أوسع معانيها تعني حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في عملية صنع القرارات السياسية([4]).   

وعرف (د.ثامر كامل) المشاركة الانتخابية بأنها أي فعل طوعي يستهدف التأثير في انتقاء السياسات العامة،وإدارة الشؤون العامة واختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي،محليا كان أو وطنيا ([5])

وأتفق كل من (د.محي شحاتة) و(د.كمال المنوفي) على أن المشاركة الانتخابية ما هي إلا أفعال طوعية أو اختيارية غير ملزمة للفرد،حيث عرف (د.محي شحاتة) المشاركة الانتخابية بأنها تلك الجهود الاختيارية التي يبديها أفراد المجتمع بهدف التأثير على بناء القوة والإسهام في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع،وتتم هذه المشاركة بصورة متعددة ابتداء من الاهتمام بأمور المجتمع السياسية ومرورا بالتصويت الانتخابي وانتهاء بالعنف السياسي([6]).

ويعرف (د.كمال المنوفي) المشاركة الانتخابية بأنها حرص الفرد على أن يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشيح للهيئات الانتخابية،أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين، أو بالانضمام إلى المنظمات الوسيطة([7]).

وفي الفقه الغربي يرى الفقيه البريطاني (Alan R. Ball) المشاركة الانتخابية على أنها وسيلة الاتصال السياسي بين الحكام والمحكومين فهي وسيلة لجعل صناع القرارات السياسية خاضعين لطلبات الناخبين السياسية وهي أداة لإضفاء الشرعية على حق الحاكم في الحكم ([8]).

كما يقول (Myron wiener) إن المشاركة الانتخابية تعني أي فعل طوعي،ناجحا كان أم فاشلا،منظما أم غير منظم،عرضيا أم متواصلا،مستخدما وسائل مشروعة أم غير مشروعة القصد منه التأثير على انتقاء السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة واختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي محليا كان أم وطنيا ([9]).

ثانيا":المفهوم القانوني

 حاول بعض الفقه الدستوري إبراز الجانب القانوني في المشاركة الانتخابية وذلك بإلقاء الضوء على التنظيم القانوني لهذا الحق في الدساتير والتشريعات العادية.

 وبناءا على ما تقدم يعرف (د.داود ألباز) المشاركة الانتخابية بأنها وسيلة الاتصال بين الحكام والمحكومين،وبتعبير أدق تعد المشاركة الانتخابية هي التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب عن طريق فريق من النواب المكلفين بممارسة سياسة معينة معلن عنها في برامجهم السياسية([10]).

  وعرف (د.محمود حلمي) المشاركة الانتخابية بأنها الإجراء الذي يقوم به كل من تتوفر فيه الشروط التي حددها الدستور والقانون في كل دولة وفقا للاتجاهات السياسية والدستورية السائدة فيها  لاختيار ممثلين عنهم يمارسون السلطة نيابة عنهم([11]).

ويرى (د.كمال الغالي) أن المشاركة الانتخابية تكرس مشروعية الحاكمين وتعبر عن إرادة الشعب والتي تعكس صورة الرأي العام وتنبثق منه أغلبية تتولى الحكم،حيث عرف (د. كمال الغالي) المشاركة الانتخابية بأنها سلطة ممنوحة بالقانون لبعض أفراد الأمة، المواطنين الذين تتكون منهم هيأة الناخبين للمساهمة في الحياة العامة مباشرة أو عن طريق الإفصاح عن إرادتهم فيما يتعلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحكم ([12]).

 ويعرض (د.ماجد راغب الحلو) مفهوما مبسطا للمشاركة الانتخابية، فهو يشير إلى أنها تعني اختيار الناخبين لبعض المرشحين لولاية أمرهم نيابة عنهم([13]).

 وفي الفقه العراقي عرف (د.منذر الشاوي) المشاركة الانتخابية بأنها السلطة التي يمنحها القانون لبعض المواطنين الذين يكونون هيأة الناخبين والذين يسهمون في الحياة السياسية مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين ينوبون عنهم في ممارسة السلطة([14]).

 وعرف (د.صالح جواد كاظم) المشاركة الانتخابية بأنها مكنت المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام لما يرونه صالحا لهم ([15]).

 وفي الفقه الغربي عرف الفقيه (verba) المشاركة الانتخابية بأنها الأنشطة القانونية الشرعية التي يقوم بها جماعة من المواطنين بهدف التأثير من قريب أو من بعيد على عملية اختيار الحكام والأفعال التي تتخذها هذه الجماعة إزاء ذلك الهدف([16]).

ثالثا":المفهوم الاجتماعي

 حاول جانب من الفقه إبراز الجانب الاجتماعي، فالفرد هو عضو في الجماعة يخضع  للتنظيم الاجتماعي الذي يهدف إلى الصالح المشترك، وإن القانون يأخذ أو يعتز بمواقف الفرد عندما تكون ذا تأثير اجتماعي، وأن مساهمة الفرد في العملية الانتخابية تكون ذات تأثير ملموس لصياغة نمط الحياة الاجتماعية لمجتمعه ([17]) ونتيجة لذلك ظهر الاتجاه الاجتماعي ومن أبرز مؤيدي هذا الاتجاه (د.جابر جاد نصار) والذي عرف المشاركة الانتخابية بأنها العملية التي يمارس الفرد من خلالها الإسهام الحر الواعي في صياغة نمط الحياة لمجتمعه في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة ذلك بأن تتاح له الفرصة الكافية للمشاركة في وضع الأهداف العامة لحركة المجتمع،وتصور أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف مع تحديد دور كل مواطن في أنجاز المهام التي تتجمع على المستوى القومي في أهداف عامة،يقتنع بها الأفراد([18])

 وفي الفقه الأمريكي عرف الكاتب (Giovanni Satori) المشاركة الانتخابية هي اللحظة الحاسمة التي تعبر بها الإرادة الشخصية عن نفسها([19])

 ويرى(Lucian W. Pye) & (Gabriel A. Almond) أن المشاركة الانتخابية تتحقق في مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية ([20])

 نلاحظ اختلاف الفقه الدستوري العربي والغربي في وضع تعريف محدد للمشاركة الانتخابية لذلك ارتأينا وضع تعريف يشمل الاتجاهات الثلاثة، وبناء على ما تقدم يعرف حق المشاركة الانتخابية (بأنه نشاط الفرد الإرادي في إطار النظام السياسي ومساهمته في عملية صنع السياسات العامة والقرارات السياسية أو التأثير فيها واختيار القادة السياسيين).

الفرع الثاني الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية

 ثار جدال بين الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية وإن هذا الجدل مرتبط إلى حد كبير بتطور مفهوم السيادة وبيان صاحبها.

 ففي الوقت الذي ساد فيه مبدأ سيادة الشعب اعتبرت المشاركة الانتخابية حقا، أما في الوقت الذي ساد فيه مبدأ سيادة الأمة اعتبرت المشاركة الانتخابية واجبا عاما، علاوة على من حاول أن يختط طريقا وسطا ما بين الاتجاهين السابقين، وهذا ما سوف نبحثه في الفروع الأربعة الآتية:

  • المشاركة الانتخابية بوصفها واجبا" عاما"
  • ثانيا": المشاركة الانتخابية بوصفها حقا"
  • ثالثا": المشاركة الانتخابية بوصفها ذات طبيعة مزدوجة
  • رابعا": المشاركة الانتخابية بوصفها سلطة قانونية
أولا": المشاركة الانتخابية بوصفها واجبا" عاما"

 يرى جانب من الفقه الدستوري أن المشاركة الانتخابية ما هي إلا وظيفة وواجب دستوري وذلك تزامنا" مع مبدأ سيادة الأمة الذي يعد السيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وهي ملك للأمة،ولكي تعبر الأمة عن سيادتها لابد من وجود ممثلين عن الأمة يمارسون سلطاتها ولذلك تقوم الأمة باختيار الأفراد الذين يقومون بانتخاب هؤلاء النواب ([21])، ويترتب على هذه النظرية النتائج التالية:

1- يحق للمشرع أن يقيد المشاركة الانتخابية على نحو يضمن حسن اختيار نواب الأمة، أي التضييق من نطاق هيأة المشاركة وبالتالي يتلاءم هذا الاتجاه مع مبدأ الاقتراع المقيد الذي يشترط في الناخب أو الناخبة شروطا خاصة من حيث الثروة والقدرة العلمية وغيرها وهذا ما قررته الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية 1791([22])

2- إن تكييف المشاركة الانتخابية واجب يجعلها تتجه دائما" إلى تحقيق الصالح العام وليس الصالح الشخصي للمواطن وبذلك فهو يدلي بصوته عن نفسه وعن غيره من الأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة الانتخابية، وهم لا تخلو منهم دولة مهما وسعت رحابة الاقتراع العام([23])

3- يمكن للقوانين  أن تجعل عملية التصويت إلزامية والامتناع عنها يؤدي إلى فرض العقوبات من قبل الفئة القابضة على السلطة، فالناخب أو الناخبة قد وليا وظيفة ليمارسوها لمصلحة الكل فهي تكليف اجتماعي لا يمكن التخلص منه بشكل نهائي وحتى إنهم لا يستطيعون إهمال القيام به مؤقتا"([24])

 وجد هذا المبدأ تطبيقا" له في العهد الملكي العراقي، وان عالج القانون الأساسي العراقي لسنة1925 هذا الموضوع بصورة غامضة و مرتبكة ([25]) فقد اخذ بالديمقراطية النيابية حيث جعل السيادة للأمة([26]) وفق المادة (19) منه والتي تنص " سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة" ([27]

     ثانيا":المشاركة الانتخابية بوصفها حقا"

 يذهب هذا الاتجاه إلى أن المشاركة الانتخابية حق، ويعد هذا الاتجاه الأكثر تأييدا" لدى الفقه الدستوري، وأن تكييف المشاركة الانتخابية يتفرع إلى رأيين:

1ـ حق شخصي

2- حق سياسي

1- المشاركة الانتخابية بوصفها حقا شخصيا

يذهب هذا الاتجاه إلى أن المشاركة الانتخابية حق طبيعي للفرد وفقا" لما آلت إليه نظرية الأصل الطبيعي للفرد التي تذهب إلى اعتبار الأفراد أحرارا ومتساوين في حقوقهم الطبيعية([28])

 وقد عبر عن ذلك العلامة الفرنسي جان جاك روسو (Jean –Jacques Rousseau) في عقده الاجتماعي حيث يقول روسو "إن التصويت حق لا سبيل لسلبه من المواطنين" ([29])

 وان أساس هذا الرأي يقوم على مبدأ سيادة الشعب الذي نادي به أيضا" روسو وفحواه أن السيادة تجد مستقرها أساسا" في الشعب،أي في الأفراد الذين يتكون منهم الشعب، فالسيادة هي مجموع السيادات الفردية ([30])

 وقد لقي هذا الاتجاه تطبيقا في العراق فقد أشار الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 في المادة الخامسة منه إلى أن " السيادة للقانون، والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها..." ([31]).

      ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أنه حقق بعض النتائج الايجابية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأهم هذه النتائج:

1-إن تكييف المشاركة الانتخابية حق طبيعي للفرد يستمده من الطبيعة بحكم آدميته وبذلك فهي تعلو على السلطة وعلى القانون الوضعي ذاته،أي إنها سابقة على المشرع نفسه وملزمة له، فهي بطبيعتها حريات عامة مطلقة لا تقبل التقييد فإذا صدر تشريع يقيدها، كان هذا التشريع باطلا([32])

  ويترتب على ذلك إن المشرع يقتصر دوره على تنظيم هذا الحق ومنع استعماله بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون مزاولته كعديمي الأهلية والقصر([33]) ومرتكبي الجرائم المخلة بالشرف([34])

2- الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي يقوم على أساس مشاركة جميع أفراد الشعب على أساس من المساواة في إدارة شؤون بلادهم ولا يجوز حرمان صاحب الحق منه لأسباب تتعلق بالقدرة العلمية أو الثروة المالية أو الطبقة الاجتماعية([35]).

3- يترتب على تكييف المشاركة الانتخابية حق الأخذ بمبدأ التصويت الاختياري،فلكل فرد حرية ممارسة هذا الحق من عدمها بمقتضى ما يختص به من جزء من السيادة الشعبية ([36]) وذلك تعزيزا لحرية المواطن واحتراما لأرادته ولاختياراته،حيث انه في حالة عدم الإدلاء بصوته ذلك لا يعرضه لأية عقوبة مهما كانت طبيعتها أو نوعها وبذلك فهي تتفق مع فكرة التصويت الاختياري([37])  

 إن هذا الاتجاه الذي يكيف المشاركة الانتخابية حقا وجد له صدى كبيرا عند القلة من رجال الثورة الفرنسية ([38]) إلا انه لم يتم الأخذ به في دساتير الثورة الفرنسية نفسها،فهي لم تطبق فكرة  الحق الذاتي، ففي دسـتور عام1791 لم يعترف به إلا للرجال العاملين الايجابيين وهم الذين يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان و المواطن،ولكي يكون المواطن ايجابيا يشترط فيه إكمال 25 سنة علاوة على امتلاكه نصابا ماليا وليس من خدم المنازل وأن يقيم في المدينة أو الناحية منذ الوقت الذي يحدده القانون ولديه ولاء مدني([39])

2-  المشاركة الانتخابية بوصفها حق سياسي

وفق هذا الاتجاه يعد الحق في المشاركة الانتخابية من الحقوق العامة لأنه ذو طبيعة سياسية يستمد أساسه من الدستور والقوانين القائمة ([40]) ويترتب على ذلك إمكانية لجوء صاحبه إلى القضاء لإثبات الحق في ممارسة المشاركة الانتخابية وصدور حكم قضائي لصاحب الحق فيه متى توافرت شروط ثبوته وممارسته يلزم جهة الإدارة بإقراره أو الاعتراف به وما يترتب على ذلك من آثار ([41]). كما أن إسباغ هذا الوصف على حق المشاركة الانتخابية يترتب عليه خضوع ثبوته وضوابط ممارسته لإحكام القانون العام ومن ثم فإنه من المتصور خضوع هذا الحق للتقييد أو التعديل وفقا" لنصوص آمرة واجبة النفاذ ([42]).

 ومن التشريعات الدستورية التي جعلت المشاركة الانتخابية حقا سياسيا الدستور العراقي لسنة 2005 إذ أشار إلى أن للمواطنين سواء أكانوا رجالا أم نساء حق التمتع بالحقوق السياسية كحق التصويت وحق الترشيح ([43])

ثالثا":المشاركة الانتخابية بوصفها ذات طبيعة مزدوجة

ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين في اتجاه واحد وتكييف المشاركة الانتخابية على أنها حق وواجب في الوقت ذاته([44]) فالمشاركة الانتخابية إذا كانت حقا فهي في الوقت نفسه وظيفة اجتماعية واجبة الأداء ([45]) وذلك لتلافي أوجه القصور الموجودة في الاتجاهين السابقين، حيث إن المشاركة الانتخابية ليست حقا مطلقا وإن الأخذ بهذا التكييف على أطلاقه يعاب عليه أن كثيرا" ما تقتضي الاعتبارات العملية حرمان فئات معينة من ممارسة هذا الحق كالمحكوم عليه لارتكابه جرائم تخل بالشرف والأشخاص التي تؤدي مشاركتهم إلى الأضرار بأمن الدولة لفساد المجتمع.

 ومن جهة أخرى فإن وصف المشاركة الانتخابية بأنها واجب يفقده أهميته كحق ويجعله رهينا" بإرادة المشرع في تحديد نطاق هيئة المشاركة والذي يعمد دائما" إلى تضييقها تحت تأثير النخب المسيطرة سياسيا" واقتصاديا" على الشأن العام في الدولة([46])

 ولذلك ذهب جانب من الفقه المؤيد لهذه النظرية إلى القول بأن الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة لا يعني تحقيق هاتين الفكرتين في وقت واحد بل الصحيح أن الانتخاب يعد حقا شخصيا تحميه الدعوى القضائية في البداية وذلك عند قيام الناخب بقيد أسمه في جدول الانتخابات وإنه  يتحول إلى مجرد وظيفة تتمثل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها([47])

وأخذ بهذا الاتجاه الدستور العراقي الصادر في تشرين الثاني 1963 ([48]) ونجد النص ذاته في الدستور العراقي لسنة 1968 ([49])

رابعا":المشاركة الانتخابية بوصفها سلطة قانونية

 يذهب جانب كبير من الفقه الدستوري وفي مقدمتهم (بار تملي ودويز) ([50]) إلى تكييف المشاركة الانتخابية على إنها سلطة قانونية مصدرها الأساس الدستور الذي ينظمها من أجل اشتراك المواطنين في اختيار الحكام ([51]) وبذلك فهي لا تعد حقا" طبيعيا" يجب على المشرع الاعتراف به لكل مواطن بحكم آدميته وإنما هو سلطة قانونية مستمدة من مركز موضوعي ينشئه القانون من أجل مساهمة المواطنين في اختيار السلطات العامة في الدولة([52])

 ويرى (بار تملي) أن هذه السلطة القانونية لم تقرر لصاحبها من أجل مصلحته فحسب وإنما قررت كذلك بل وقبل ذلك من أجل الصالح العام([53])

 وبذلك تترتب على الأخذ بهذا الاتجاه نتيجتان:

  1. لا يمكن للمشرع تعديل شروط المشاركة الانتخابية تخفيفا" أو تشديدا" طبقا" لمعطيات الصالح العام دون حق الاعتراض عليها بفكرة الحق المكتسب([54])
  2. يحق للمواطن عدم ممارسة هذا الحق إذا كان اختياريا" أما إذا كان إجباريا" فيتحمل الجزاء المقرر لذلك([55])

المطلب الثاني: الشروط القانونية للمشاركة الانتخابية

 تتجلى أهمية تنظيم المشاركة الانتخابية وتحديد الشروط القانونية اللازمة لممارسة المشاركة الانتخابية في أن التنظيم يساعد على تحديد هيأة الناخبين ومن هم الأفراد الذين يحق لهم المشاركة كناخبين يشاركون في الانتخابات العامة لاختيار النواب عن الشعب على المستوى السياسي أو المحلي.

 وبناء" على ما تقدم عمد المشرعون إلى تنظيم المشاركة الانتخابية بوضع شروط معينة لتمتع الفرد بالمشاركة الانتخابية ولممارستها، إذ لا يمكن المشاركة في الانتخابات إلا من قبل من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في قوانين الانتخاب، وإن هذا الأمر لا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الصحيحة ومبدأ عمومية الاقتراع إذ إنه لا يمكن السماح بالمشاركة الانتخابية لمن لا يملك القدرة على ممارستها.

 وبذلك سنقوم ببحث هذه الشروط في مطلبين:

الفرع الأول: شروط التمتع بحق المشاركة الانتخابية

الفرع الثاني: شروط ممارسة حق المشاركة الانتخابية   

الفرع الأول: شروط التمتع بحق المشاركة الانتخابية

 لكي يتمتع الفرد بحق المشاركة الانتخابية لابد من توفر وجود الشروط اللازمة للتمتع بهذا الحق، وأن هذه الشروط تعد بمثابة قواعد مشتركة بين أغلب التشريعات وتتمثل في شرط الجنسية والأهلية الانتخابية.

أولا:الجنسية

  الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة  تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي إليها وتسبغ عليه صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متقابلة ([56])

 فمن خصائص الحقوق الانتخابية أن تقتصر ممارستها على مواطني الدولة وحدهم وهم الذين يمكنهم المساهمة في توجيه مصير البلاد وهذا ما أخذ به كل من العراق ومصر وفرنسا ([57]) مثال ذلك ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 " للمواطنين رجالا" ونساء"، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والترشيح" ([58])    

 أما الاجنبي فلا يحق له المشاركة الانتخابية وذلك لأنه بصورة عامة يعوزه الشعور بالولاء نحو الدولة، ومن ثم يصعب التسليم له بممارسة الحقوق السياسية التي تخوله المشاركة في الحكم، مثل حق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية والبرلمانية([59]) فالجنسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تفتح لهم الطريق إلى صناديق الاقتراع.

 ويذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أنه لا يجوز منح الأجنبي حق الانتخاب ومن باب أولى حق الترشيح لأنه لا يدين للوطن بالولاء ولا يأبه بما يحقق مصلحته العامة وتقدمه ومن المسلم به ألا يشارك في حكم البلد إلا أبناؤه ([60])

وإزاء اشتراط حصول الأجنبي على الجنسية لممارسة حقوقه السياسية ومنها حق المشاركة الانتخابية،فقد صدر في هذا الصدد اتجاهان،اتجاه يعمل على التمييز بين صاحب الجنسية الأصلية وصاحب الجنسية المكتسبة،إذ لا يحق للأخير ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مضي مدة زمنية معينة، يتم التأكد من خلالها مدى ولائه للدولة صاحبة الجنسية وتسمى هذه الفترة بفترة الاستيثاق ([61]) أما الاتجاه الثاني فلا يفرق بين صاحب الجنسية الأصلية وصاحب الجنسية المكتسبة في  هذا الشأن ([62])

وقد أحال المشرع الدستوري العراقي تنظيم شروط الناخب إلى القانون العادي وفق المادة (49/ثالثا") من الدستور العراقي لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه "ينظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب"وأشار المشرع الدستوري إلى انه تنظم أحكام الجنسية بقانون ([63])  وعند الرجوع إلى قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ([64]) فقد نص  في المادة الثالثة منه " يشترط في الناخب أن يكون: 1- عراقي الجنسية...." ويعد عراقي الجنسية وفق المادة الثانية قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 ([65])  كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي  وقانون الجنسية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بمنح الجنسية العراقية)، وقد أشار قانون الجنسية في المادة التاسعة منه " يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحادية عشرة من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثنى بقانون خاص...."، وبالنسبة للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي فيحق لها ممارسة حق الانتخاب بعد مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق خلال هذه المدة وبتحقق باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (11/1) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006.

ونلاحظ إن المشرع العراقي قد اخذ بالاتجاه الثاني فيما يتعلق بممارسة حق الانتخاب  فهو لم يفرق بين المواطن الأصلي والمجنس بالنسبة لحق الانتخاب ([66]) إلا انه لم يستمر على الاتجاه ذاته عند تنظيمه لحق الترشيح بل كان أكثر تشددا باشتراطه مضي مدة عشر سنوات على تجنس الأجنبي بالجنسية العراقية لكي يكون عضوا في هيأة البرلمان، فقد أشار قانون الجنسية إلى انه 

" لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة([67]) والخامسة ([68])والسادسة ([69]) والسابعة([70]) والحادية عشر([71]) من هذا القانون أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية " ([72])

      نلاحظ إن المشرع العراقي عند تنظيمه لحق الترشيح قد ميز ما بين صاحب الجنسية الأصلية وصاحب الجنسية المكتسبة فاشترط مضي مدة عشر سنوات قبل ممارسة الأخير لحقه في الترشيح  لعضوية البرلمان، وكان يجدر بالمشرع العراقي اقتصار الترشيح على صاحب الجنسية الأصلية وذلك للتأكد من مدى ولائه للوطن.    

 هذا في حالة إذا كان الفرد يتمتع بجنسية واحدة متمثلة بجنسية الدولة التي ينتمي إليها ويمارس فيها حقه في المشاركة الانتخابية، أما في حالة تعدد الجنسية ويقصد به " الوضع القانوني الذي يكون فيه لنفس الشخص جنسية دولتين أو أكثر وذلك وفقا لقانون كل دولة من الدول التي يحمل هذا الشخص جنسيتها " ([73]).

فقد أجاز الدستور العراقي تعدد الجنسية بصريح العبارة وفق المادة (18/ رابعا)  " يجوز تعدد الجنسية العراقية.... " وكذلك أشار قانون الجنسية رقم  26لسنة 2006 في المادة العاشرة إلى جواز احتفاظ العراقي بالجنسية العراقية في حالة اكتسابه جنسية أخرى ما لم يعلن تحريريا تخليه عن الجنسية العراقية، وبذلك فإن المشرع  لم يمنع الفرد في حالة تمتعه بأكثر من جنسية من ممارسة حقه في المشاركة الانتخابية إذ انه اكتفى باشتراط أن يكون متمتعا" بالجنسية العراقية.         

ثانياً:الأهلية

تنقسم الأهلية الانتخابية في مجال المشاركة الانتخابية إلى أهلية سياسية وأهلية عقلية وأهلية أدبية:

1- الأهلية السياسية:

 يحدد المشرع في كل دولة سنا" معينة في الفرد حتى يستطيع المشاركة في ممارسة حقوقه الانتخابية إذا استوفى الشروط الأخرى  ([74]) وبلوغ السن المطلوبة للمشاركة الانتخابية قرينة على نضج المواطن وقدرته على إدراك الأمور العامة وممارسة حقوقه السياسية ([75]).

 وإن مفهوم سن الرشد السياسي يختلف عن مفهوم سن الرشد المدني حيث إن سن الرشد السياسي هو السن الذي يصبح للفرد فيها حق مباشرة حقوقه السياسية غير سن الرشد المدني الذي يكون الفرد فيه كامل الأهلية في تصريف شؤونه الخاصة ([76]) غير انه إذا كانت كل الأنظمة السياسية تلتقي فيما بينها فيما يتعلق باشتراط بلوغ سن معينة لممارسة حق الترشيح، إلا أنها تختلف عن بعضها فيما يتعلق بتحديد السن المطلوبة لذلك  ([77]).

في العراق ذكرنا سلفا أن المشرع الدستوري أحال تنظيم شروط المشاركة الانتخابية إلى قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 والذي أشار إلى أنه " يشترط في الناخب أن يكون: 3-أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات "  ([78]) وبذلك يحق للمواطن الاشتراك في عملية الانتخابات متى أكمل الثامنة عشرة من عمره وهو سن يتفق مع سن الرشد المدني.

وبالنسبة الى شخص المرشح لعضوية مجلس النواب فقد نص القانون سالف الذكر على أنه " يشترط في المرشح أن يكون ناخبا بالإضافة إلى ما يأتي: 1-لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.."  ([79])

ويلاحظ أن المشرع يشدد عادة عند تحديده لسن المرشح لعضوية البرلمان وذلك لكي يكون لديه الحد الأدنى من الخبرة والحنكة السياسية التي تمكنه من تولى هذه المناصب والقيام بأعبائها الصعبة.

2- الأهلية العقلية:

  يشترط لتمكن الناخب أو الناخبة من ممارسة حقهم في المشاركة الانتخابية أن تتمتع بقوى عقلية سليمة يتحقق بها الإدراك اللازم لممارسة الحقوق الانتخابية، وبحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنهم من إدراك الأمور إدراكا" صحيحا"، وتمتع الفرد بهذه القوى يكون في حالة إذا لم يكن مصاب بمرض عقلي أو ذهني أو نفسي مثل الجنون أو العته أو الهذيان أو الاضطراب النفسي أو الانفصام في الشخصية أو أي مرض عقلي أو نفسي آخر، يؤثر على إدراك الفرد ويؤثر بالتالي على أهليته لممارسة حقه في المشاركة الانتخابية([80])، وان الحرمان من ممارسة المشاركة الانتخابية بسبب فقدان الأهلية العقلية مؤقت ينتهي بزوال السبب، وبذلك فهو لا يحمل معنى الجزاء([81]).

وقد أشار القانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2005 في المادة الثالثة منه " يشترط في الناخب أن يكون: 2- كامل الأهلية.... "  إلا أن المشرع لم يوضح ما المقصود بكمال الأهلية هل يقصد بها الأهلية العقلية أم الأهلية الأدبية أو كلاهما بالإضافة إلى انه لم يحدد الحالات التي يفقد بها الأهلية العقلية، ونجد الشرط ذاته بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس النواب في المادة (49/ ثانيا) من الدستور العراقي لسنة 2005.

3- الأهلية الأدبية:

 يقصد بالأهلية الأدبية اكتمال الاعتبار لدى الفرد، ويفقد الشخص أهليته الأدبية في حالة الإدانة لارتكاب جرائم كبرى، أو جرائم تمس الشرف والاعتبار كالسرقة والنصب وغيرها، ففي هذه الحالة يحرم من ممارسة حقوقه حتى يرد إليه اعتباره، وبذلك فان هذا الحرمان يحمل معنى الجزاء لارتكابه أفعال غير مشروعة([82]) وتكاد تجمع الدساتير وقوانين الانتخاب على أنه يلزم لتمتع الفرد بحق المشاركة الانتخابية لابد أن يكون متمتعا بالأهلية الأدبية إلا إنها لا تتوسع في هذا المجال وإنما تحصره في نطاق ضيق([83])

وفرقت التشريعات في هذا الصدد بين أنواع الجرائم المرتكبة ففي حالة ارتكاب جناية فانه يحرم من ممارسة حقوقه السياسية بصورة مؤبدة وبقوة القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم، أما الجنح فلا يحرم مرتكبها من المشاركة السياسية إلا عند النص عليها في الحكم وبذلك يكون الحرمان مؤقتا، أما المخالفات فلا يترتب عليها الحرمان من المشاركة الانتخابية، في كل الأحوال يزول هذا الحرمان في حالة العفو الشامل عن الجريمة المرتكبة أو إذا رد الاعتبار بإجراء قضائي ([84])

 اكتفى المشرع العراقي كما ذكرنا سابقا عند بحثنا في شرط الأهلية العقلية بالنص على شرط كمال الأهلية بالنسبة للناخب وفق قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 دون تحديد لنوع الأهلية وكذلك الجرائم التي يفقد الشخص بها الأهلية الأدبية.

وبالرجوع إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل نجده قد حدد الجرائم المخلة بالشرف في المادة (21) حيث ذكر أن " الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض"

 علاوة على ذلك أشار المشرع الجنائي العراقي كعقوبة تبعية في المادة (96) تفرض وبحكم القانون على كل من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت من يوم صدور الحكم وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية.ويفيد هذا الحرمان أن المحكوم عليه طيلة مدة وجوده في قسم الإصلاح الاجتماعي، يحرم من حقه في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية، بكلمة أخرى لا يحق له أن يدلي بصوته لمصلحة احد، كما لا يمكنه مباشرة هذه الحقوق بسبب وجوده في قسم الإصلاح الاجتماعي ينفذ عقوبة فرضت عليه بحكم قضائي، ثم إن الحرمان مؤقت ينقضي بانتهاء مدة العقوبة التي من اجلها وجد في قسم الإصلاح الاجتماعي ([85])

واشترط المشرع الدستوري في المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف ([86])  

الفرع الثاني: شروط ممارسة حق المشاركة الانتخابية

إن مجرد توافر شروط التمتع بحق المشاركة الانتخابية في أي شخص لا يكفي لوحده، وإنما يجب أن تتوفر شروط أخرى، لكي يستطيع الشخص ممارسة أو استعمال هذا الحق، وبناء" على ما تقدم سوف نبحث هذه الشروط في الفقرتين الآتيتين:-

أولا": القيد في سجل الناخبين

ثانيا": الإقامة

أولا":القيد في سجل الناخبين

السجل الانتخابي هو الكشف الذي يحتوي على أسماء من لهم حق الانتخاب، وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب على اكتساب عضوية هيأة المشاركة، بحيث لا يجوز حينذاك إثبات عكس ما جاء فيها.

وعرف الفقه الفرنسي السجل الانتخابي هو الوثيقة التي تحصي الناخبين، وترتب فيها أسماءهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على البيانات المتعلقة من حيث اسمه الشخصي والعائلي ومحل الإقامة أو السكن في الدائرة ([87])

وأشار قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 إلى هذا الشرط في المادة الثالثة من هذا القانون حيث نصت على أن " يشترط في الناخب أن يكون: 4 – مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وعرف السجل الانتخابي في النظام رقم (1) لسنة 2005 الخاص بسجل الناخبين والصادر عن المفوضية العليا للانتخابات في العراق بإنه " سجل يحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور وانتخابات الجمعية الوطنية " ([88])

وبالنسبة للمرشح لمجلس النواب فقد اشترط قانون الانتخابات في المرشح أن يكون ناخبا (أي تتوافر فيه جميع الشروط المتعلقة بالناخب ومنها أن يكون مسجلا في سجل الناخبين وذلك بموجب المادة 6 والتي أشارت إلى " يشترط في المرشح أن يكون ناخبا... " وقد تم التأكيد على هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام رقم 9 لسنة  والصادر عن 2005 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويعد شرط القيد في السجل الانتخابي الشرط القانوني لممارسة الحقوق الانتخابية ([89]) وان القيد في السجل الانتخابي هو إجراء إقراري لحق الانتخاب وليس عملا إنشائيا له حيث إن هذا  الحق يثبت للفرد بمجرد توافر الشروط سالفة الذكر، أما القيد في سجل الناخبين فلا يعدو أن يكون قرينة على تمتع كل من أدرج اسمه في السجل بالحق الانتخابي ([90])

ونظرا لأهمية هذا الشرط لذلك سوف نبحثه في النقطتين الاتيتين:-

1- خصائص السجل الانتخابي

أ- صفة العمومية:

  صفة العمومية تأتي من كون إن السجل يعد على مستوى المركز في الدائرة ففي كل دائرة جدول واحد يكون صالحا لكل الانتخابات ذات الطابع السياسي، انتخابات الرئاسة، مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها ([91]).

ب -صفة الدوام:

 يراد بصفة الدوام أن يكون الجدول الانتخابي معدا مسبقا على سبيل الدوام والاستمرار، دون أن يخل ذلك باستبقاء الإجراءات الواجبة الإتباع نحو الجدول لاسيما المراجعة، حيث يتم مراجعة السجل الانتخابي على كل المستويات سنويا والتي تتعلق بإضافة أسماء من بلغوا سن الرشد السياسي خلال هذه السنة وحذف أسماء من فقد صفة الناخب في حين تذهب بعض الدول إلى مراجعة السجل الانتخابي قبل إجراء العمليات الانتخابية الهامة ([92])

صفة دوام السجل الانتخابي تعد ضمانة لعدم المساس بما يغير من هذه السجلات حيث إن دوام السجل الانتخابي مدة كبيرة  مع الإضافة والحذف السنوي يقرب السجل الانتخابي من مطابقة الواقع بقدر الإمكان ([93])

ومن هنا فان الناخبين المقيدة أسماؤهم في السجل الانتخابي ينشئ ذلك القيد قرينة لصالحهم على استمرار قيدهم وان هذه القرينة لا تسقط إلا بتقديم الدليل على أن الناخب أو الناخبة لم تعد مستوفية لشروط اكتساب صفة الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب([94])

2- أنظمة القيد في السجل الانتخابي

أ- نظام القيد الإرادي والقيد التلقائي:

نظام القيد الإرادي هو نظام يقوم على مبادرة الناخب بنفسه  واتصاله المباشر بمكتب التسجيل في تاريخ معين، حيث يقوم الناخب بتقديم طلب شخصي إلى مكتب التسجيل لإدراج اسمه في السجل الانتخابي أو حذفه

أما القيد التلقائي فيعتمد هذا النظام على قيام الجهات الإدارية المختصة بأعداد السجل الانتخابي من واقع المعلومات المتوفرة لديها عن كل شخص دون حاجة لتقديم طلب من قبل الناخب إلى الجهة الإدارية المختصة لإدراج اسمه حيث تقوم جهة الإدارة بذلك من تلقاء نفسها دون القيام بأي اتصال شخصي مع الناخبين ([95]) وهذا ما هو متبع في العراق وفق المادة 7 من القسم الثالث من النظام رقم 2 لسنة 2004 وقد جاء فيه " أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة "

ب-نظام القيد الإلزامي والقيد الغير إلزامي:

  يستوجب نظام القيد الإلزامي تسجيل اسم الشخص في السجل الانتخابي قبل أن يتقدم للانتخاب أي أن الشخص لا يستطيع ممارسة حقوقه الانتخابية ما لم يكن اسمه مدرجا في سجل الانتخاب خلال الفترة المحددة من قبل حلول موعد التقدم إلى صناديق الاقتراع، بغض النظر عن تحديد من يقع عليه هذا الالتزام سواء كان الشخص نفسه أم الجهة المكلفة بإعداد الجداول الانتخابية([96])

 وقد اشترط قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 في الناخب أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات([97])

 أما نظام القيد غير إلالزامي فهذا النظام لا يستوجب لكي يمارس الشخص حقه في الانتخابات أن يكون اسمه مدرجا في السجل الانتخابي([98])

ج-نظام القيد الدائم والقيد الدوري:

  يقتضي نظام القيد الدوري إعداد السجل الانتخابي كل سنة أو سنتين أو أربع سنوات، إلا أن هذا النظام لم يستطع الصمود في الوقت الحاضر لمواجهة نظام القيد الدائم ولذلك اخذ نظام القيد الدوري بالتراجع تدريجيا ليحل محله في معظم الدول نظام القيد الدائم.

 ونظام القيد الدائم هو النظام الذي بمقتضاه يقوم الشخص بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المكلفة بالتسجيل لقيد اسمه في الجداول الانتخابية مرة واحدة، فإذا ما تبين لجهة الإدارة المكلفة بالتسجيل أن الشخص قد استوفى شروط الأهلية الانتخابية وتم قبول طلبه وتم قيده في السجل الانتخابي فان اسمه يظل مقيدا في السجل الانتخابي ما لم يغير محل إقامته أو يفقد أهليته الانتخابية ويذهب أنصار هذا النظام إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لقيام الشخص بإعادة قيده([99]).

 في العراق يبدو للوهلة الأولى أن النظام المتبع في الانتخابات العراقية هو نظام القيد الدوري وذلك بسبب إجراء حملات تسجيل قبل كل انتخابات برلمانية شهدها العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003، إلا أن الحقيقة أن النظام المتبع في العراق هو نظام القيد الدائم، أما تلك الحملات فقد كانت مخصصة لتصحيح ما قد اعترى السجل من أخطاء أو تغيرات كالوفاة أو الانتقال،أو لتسجيل الناخبين الجدد من الذين بلغوا العمر الانتخابي، وغير ذلك من التغيرات التي تطرأ على مفردات السجل الانتخابي،أما من أدرج اسمه في السجل ولم تحدث على بياناته أية تغيرات فان قيده يعد مستمرا" وصحيحا" ([100])

ثانيا:الإقامة

 لاشك أن شرط الإقامة مرتبط بشكل جوهري بشرط القيد في السجل الانتخابي، حيث إن الشخص لا يقيد اسمه إلا في الدائرة الانتخابية التي تقع في النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه واسمه مدرج في جداولها.

 وفي العراق خصص المشرع مراكز انتخابية للعراقيين المقيمين في خارج العراق تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية المستقلة([101])  وقد تولت السفارات العراقية في بعض الدول المختارة تنظيم وتنفيذ الاقتراع بمساعدة منظمات الأمم المتحدة المختصة بعد ان قامت مؤسسة IOM (المنظمة الدولية للهجرة) بتنظيم وتنفيذ التصويت خارج العراق ويجري التصويت في الخارج في 15 دولة هم: الأردن، وإيران، وسوريا، ولبنان، وكندا، والنمسا، و استراليا، وألمانيا،وتركيا،والولايات المتحدة، والسويد، والدنمارك، وبريطانيا، وهولندا، والإمارات العربية([102])

المبحث الثاني: أشكال المشاركة الانتخابية

 تتألف عملية المشاركة الانتخابية من مرحلتين هما مرحلة الترشيح ومرحلة التصويت، وان إعمال مبدأ الديمقراطية يتطلب فتح باب الترشيح على مصراعيه وبصورة متساوية أمام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشح وهو ما يسمى بمبدأ " عمومية الترشيح " وان تقييد هذا المبدأ بتحديد طائفة من الشروط الموضوعية لابد أن يخضع لمعايير قانونية بعيدة كل البعد عن الاتجاهات السياسية والحزبية أو الأعراف القبلية التي تسود المجتمع وتسيطر عليه([103])

 أما مرحلة التصويت فإنها تعد أهم مراحل العملية الانتخابية، فبواسطته يعبر كل ناخب بإرادتهم الحرة عن موقفهم بشأن انتخاب مرشح أو مرشحة معينة، مما يترتب عليه آثار قانونية كانتخاب أعضاء المجالس النيابية الإقليمية والمحلية أو اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

 وبناءً على ما تقدم سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: حق الترشيح

المطلب الثاني: حق التصويت

المطلب الأول: حق الترشيح

 ستناول في هذا المبحث مضمون حق الترشيح، ومن ثم التنظيم القانوني لحق المرأة في الترشيح في مطلبين وهما:

الفرع الأول: مفهوم حق الترشيح

الفرع الثاني:التنظيم القانوني لحق الترشيح

الفرع الأول: مفهوم حق الترشيح

 يعد حق الترشيح تجسيدا حقيقيا" للبعد الديمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجالس النيابية ([104])

 وقد حرصت المحكمة الدستورية المصرية على تأكيد أهمية حق الترشيح وكفالته وأنه لا ينبغي للسلطة التشريعية النيل منه، وحرصت المحكمة على المراقبة وبحزم لأية نصوص تقيد من حق الترشيح لما له من قيمة دستورية، وأوضحت ذلك في أحكام عديدة لها ([105])

 كما أكد المجلس الدستوري في فرنسا على أهمية حق الترشيح وكفالة الدستور له، بإقراره بعدم جواز تغيير هذا الحق بالنسبة للبعض دون البعض الآخر بناء على اعتبارات الجنسية أو السن أو الأهلية ([106]).

 وبناء" على ذلك يمكن تعريف حق الترشيح بأنه (الحق في أن يكون الفرد نائبا عن الشعب ويمارس مظاهر السيادة نيابة عنه) ([107])

الفرع الثاني: شروط الترشيح

 إن من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدولة الديمقراطية على تطبيقها والالتزام بمضمونها في انتخاباتها العامة اعتناق مبدأ حرية الترشيح، والذي تم بموجبه فتح باب المنافسة على مصراعيه للفوز بأصوات الناخبين أمام أكبر عدد من المرشحين لنيل مقاعد العضوية بالمجالس النيابية، لكن ذلك لا يعنى بكل حال من الأحوال أن يخلو حق الترشيح من شروط قانونية تنظمه، ولما كانت مهمة النائب أهم وأدق من مهمة الناخب  ولذلك كان طبيعيا" أن تكون الشروط التي يستلزمها المشرع في المرشح أشد منها في الناخب، وأولى هذه الشروط أن يكون المرشح ناخبا" وفقا" لقاعدة (كل مرشح ناخب) أي يجب أن تتوفر في المرشح بدء" شروط الناخب مع الأخذ بنظر الاعتبار التشدد الذي أشترطه المشرع بالنسبة للمرشح وهذا ما بحثناه في الفصل الأول وهو شرط الجنسية والأهلية الانتخابية وشرط الإقامة والقيد في السجل الانتخابي، علاوة على هذه الشروط العامة التي يشترك فيها المرشح والناخب، وخص المشرع المرشح ببعض الشروط التي يتطلبها أهمية الدور الذي يمارسه والمتمثلة بشرط الولاء السياسي والتميز العلمي.

أولا": الولاء السياسي

 أوجبت بعض الدساتير أن يكون المرشح للمناصب التشريعية الانتماء لحزب أو تنظيم سياسي معين في الدولة وهو ما يعرف بالولاء السياسي كما في الدستور العراقي لسنة 1970 حيث كان الولاء لمبادئ حزب البعث والالتزام بثورة 1968 العربية الاشتراكية شرط الترشيح لعضوية المجلس الوطني ([108]) أما مجلس قيادة الثورة وهو الهيأة العليا في الدولة ففي ظل دستور 1970 أصبح اختيار الأعضاء الجدد للمجلس محصورا" فقط بأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث عضوية المجلس مقتصرة على أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي فقط، وفي ضوء هذا الوضع الجديد فإن الشروط العامة لاختيار أعضاء مجلس قيادة الثورة من بين أعضاء القيادة القطرية انتقلت من النص الدستوري إلى نصوص النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي فقد ترك المشرع الدستوري هذا الموضوع الدقيق دون النص عليه رسميا" ([109]).

 أما الدستور العراقي لسنة 2005 فإنه لم يشترط في المرشح أي ولاء سياسي وعلى خلاف الدستور العراقي لسنة 1970 فقد حضر الدستور العراقي لسنة 2005 أن يكون ضمن التعددية السياسية أي كيان أو نهج يتبنى أفكار البعث ألصدامي ([110]) وقد تم تأسيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث استنادا" إلى قراري مجلس الحكم المرقمين (21-48) والصادرين عام 2003 كما نص عليها قانون إدارة الدولة العراقية الصادر عام 2004 في المادة (135) وكذلك الدستور العراقي لعام 2005 ([111]) وهي تعد مؤسسة مستقلة ترتبط بمجلس النواب لا علاقة لها بأي جهة سياسية أو حزبية أو طائفية تستند في عملها إلى قانون اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق ([112])

 

ثانيا": التميز العلمي

 إن اشتراط الحصول على قدر معين من التعليم أمر ضروري لعضوية المجالس التشريعية، حيث يعهد إليه بمهمة التشريع فلابد أن يكون قادرا" على قراءة هذا التشريع وفهمه حتى يستطيع أن يناقشه ([113])

 علاوة على اطلاعه على التقارير والأبحاث وفحص الميزانيات ومراجعة الحساب الختامي وغير ذلك من الأمور التي لا يتصور قيام العضو الأمي بها على النحو المطلوب ([114])

 إلا أن هذا الشرط لا تنص عليه معظم الدساتير الأوروبية وذلك لأنه لا يشكل خطورة خاصة بسبب قلة الأميين فيها وتوافر الكفاءات مما يجعل نجاح الأميين مستحيلا أو متعذرا ([115])

 إلا أن أهميته تظهر في الدول النامية ومنها الدول العربية، ففي العراق اكتفى المشرع في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 في المرشح لعضوية مجلس النواب توفر الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ([116])

 وكذلك اشترط الدستور العراقي لسنة 2005 أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاصلا" على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ([117]) ومع أن المشرع الدستوري لم ينص على الشرط ذاته في المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية، إلا أن توفر هذا الشرط يعد أمرا بديهيا بوصفه يشغل أعلى منصب في الدولة.

 وإن اكتفاء المشرع العراقي بحصول عضو مجلس النواب على شهادة الثانوية يعد أمرا" معيبا" بحق هذا المجلس ودوره المهم في إصدار القانون بوصفه سلطة تشريعية لما تمتاز هذه المهمة من خطورة وأهمية وكان لابد على المشرع أن يشترط حصول العضو على الشهادة الجامعية كحد أدنى أو ما يعادلها.

 

المطلب الثاني: حق التصويت 

 ستناول في هذا المبحث مفهوم حق التصويت ومن ثم مبدأ المساواة في حق التصويت وأخيرا سيتم الإشارة إلى أهم المبادئ التي تحكم حق التصويت وذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مفهوم حق التصويت

الفرع الثاني: مبدأ المساواة في التصويت

الفرع الثالث: المبادئ التي تحكم حق التصويت

الفرع الأول: مفهوم حق التصويت

 يمكن تعريف حق التصويت بأنه الامتياز الخاص بأحقية الناخب المؤهلين في الإدلاء بأصواتهم لصالح من يرغبونهم من المرشحين، وهو الحق الذي يضمنه لهم القانون ([118]).

 وعرفه (د. هشام عبد المنعم عكاشة) بأنه إجراء يعبر به الناخب عن إرادتهما ورغبتهما في اختيار الحكام والنواب من بين عدة مرشحين، وقد يكون التصويت مباشرا أو غير مباشر،فرديا أو بالقائمة، محليا أو قوميا، بالأغلبية أو بالتمثيل النسبي، وهو وسيلة إسناد السلطة في النظام الديمقراطي ([119])

 وكذلك عرف (د.علي عبد الفتاح) التصويت بأنه إجراء يعبر به الناخب عن إرادتهم ورغبتهم في اختيار الحكام والنواب من بين عدة مرشحين، وقد يكون مباشرا أو غير مباشر، فرديا أو بالقائمة محليا أو قوميا ([120])

وعرفه(د.كريم كشاكش) بأنه الوسيلة التي يتم بها اختيار الهيأة صاحبة السلطة في النظام ([121])

  وفي الفقه العراقي يعرف (د.حميد ألساعدي) التصويت بأنه قيام الناخبين باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه ([122]

 وفي الفقه الفرنسي يرى الفقيه (Jean. Paul Charany) أن التصويت هو " ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة لتلك الممارسة " ([123])

 ويتضح من ذلك أن التصويت عمل جماعي ومشروط ويخول من يستوفي الشروط الحق في اختيار من يمثلهم في السلطة.

الفرع الثاني: مبدأ المساواة في التصويت

 يقتضي البحث في هذا الموضوع أن نبحث في معنى المساواة في الصوت الانتخابي أولا ومن ثم الاستثناء الذي يرد عليه:  

أولا": معنى المساواة في الصوت الانتخابي

 إن المقصود بالمساواة في الصوت الانتخابي هو أن يكون لكل ناخب صوت انتخابي واحد،وان يتم تحرير الجداول الانتخابية بطريقة منظمة ودقيقة حتى يتمكن أي مواطن من مباشرة الانتخاب مرة واحدة وفي مكان واحد([124])

 وان قاعدة لكل ناخب أو ناخبة صوت واحد تكاد تكون قاعدة عامة في العالم الديمقراطي ([125]) ومع ذلك فإن دولا ديمقراطية اتبعت نظما يتمتع بمقتضاها بعض الناخبين بأكثر من صوت واحد ([126]) إذ ظهرت نظرية تعدد الأصوات وأعطت بعض الأفراد حق التصويت عدة مرات بسبب تمتعهم بميزات خاصة، وهذا يؤدي إلى جعل الانتخاب لا يتسم بالمساواة وان أتسم بالعمومية ([127]) وبهذا يترتب على المساواة في الصوت الانتخابي عدة استثناءات.

 ثانيا": الاستثناءات التي ترد على المساواة في الصوت الانتخابي

 1- التصويت المتعدد: ويعني منح بعض الناخبين حق التصويت في أكثر من دائرة انتخابية واحدة إذا توافر فيه عدة شروط في الانتخابات ذاتها بينما لا يحق لغيره من الناخبين سوى التصويت في دائرة انتخابية واحدة.

 وهذا ما كان معمولا به في بريطانيا حتى عام 1951 حيث كان يسمح للشخص أن يصوت في المنطقة الانتخابية التي يوجد فيها محل سكناه وفي المنطقة الانتخابية التي يوجد فيها محله التجاري وفي المنطقة الانتخابية للجامعة التي تخرج منها (إذ تبعث بعض الجامعات بعدد من النواب إلى مجلس العموم،شريطة أن يقوم بكل هذه التنقلات الضرورية)([128]) إلا أن قانون الانتخاب الصادر عام 1918 قد ضيق من هذه الدائرة وذلك بتقديره عدم جواز التصويت في أكثر من دائرتين مع تقرير وجوب إجراء الانتخاب العام في جميع دوائر المملكة في يوم واحد ([129]).

2- التصويت الجمعي:ويعني منح الناخب الحق في التصويت أكثر من مرة في الدائرة الانتخابية نفسها ولهذا التمييز أسباب متعددة كأن يكون الناخب ذا مركز اجتماعي مرموق أو أن يؤدي ضريبة الدولة أو لكونه متعلما تعليما عاليا يفضله على الجاهل، ولكن يجب أن تكون هذه الصفات ظاهرة ويتفهمها كل إنسان بحيث انه يدرك مدى ما فيها من تميز وعدالة ([130])

 ومثال ذلك في فرنسا صدر قانون التصويت المزدوج عام 1820 وهو النظام الذي يمنح حق التصويت مرتين للناخبين الذين يدفعون الرسوم والضرائب المرتفعة، وبسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى القانون عمد المشرع إلى إلغاءه بموجب دستور 1830 ([131])

  3- التصويت العائلي: ويقوم هذا النوع من التصويت على منح رب العائلة اصواتا إضافية بالإضافة إلى صوته الانتخابي في حين لا يعطي للعازب سوى صوت واحد وتبريرهم في ذلك أن رب العائلة لا يلعب الدور نفسه الذي يلعبه الأعزب في المجتمع وفي ذلك الوقت كانت المرأة لا تملك حق التصويت، وإن الأعزب لا يتحمل المسؤولية والعبء نفسيهما الذي يتحمله المتزوج، ولذلك لابد أن يكون الثقل السياسي لرب العائلة أكبر من الثقل السياسي للعزاب ([132]) وهذا النوع من التصويت يتخذ أشكالا متعددة:

  • تصويت عائلي كامل: في هذه الحالة يمنح رب العائلة عددا من الأصوات مساويا لعدد أبنائه القاصرين الذين يعيشون في منزله فبدلا من رفع شعار " إنسان واحد صوت واحد " يرفع شعار " حياة واحدة صوت واحد " وعلى هذا الأساس فأن كل الذين يكونون العائلة سيمثلون عن طريق إعطاء رب العائلة، عادة الأب وفي غيابه الأم عددا أضافيا من الأصوات يساوي عدد أعضاء عائلته ([133])
  • تصويت عائلي مختلط: وفي هذه الحالة يمنح رب العائلة صوتا أضافيا ابتداء من عدد معين من الأبناء وهذا ما كان معمولا به في بلجيكا ([134]) في الفترة ما بين 1893 إلى 1921 وفي فرنسا سنة 1923 ([135]).

 إلا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا لما يمثله من خرق لمبدأ المساواة في التصويت ولذلك عمدت أغلب القوانين الانتخابية إلى اعتبار تعدد التصويت جريمة تستوجب العقاب عليها.

 وقد أشار المشرع العراقي ضمن الفصل السادس من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والذي يحمل عنوان (جرائم الانتخابات) إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية: أ. الاقتراع أكثر من مرة واحدة...."

الفرع الثالث: المبادئ التي تحكم حق التصويت

يحكم حق التصويت بصورة عامة عددا من المبادئ التي نظمتها قوانين الانتخاب وتتمثل في شخصية التصويت وحرية التصويت و سرية التصويت، وهذا ما سنبحثه في الفقرات الثلاث التالية:

أولا": مبدأ حرية التصويت

ثانيا": مبدأ سرية التصويت

ثالثا": مبدأ شخصية التصويت

أولا": مبدأ حرية التصويت

 لمبدأ حرية التصويت مفهومان: فمن ناحية يعني حق الناخب أو الناخبة في ممارسة العملية الانتخابية من عدمه، فليس هنالك أي ألزام بالذهاب يوم الانتخاب للتصويت، ودون أن يتعرضوا لأي جزاء نتيجة الامتناع عن الاشتراك في التصويت فواجب الناخب أدبي محض ([136]) مما يترتب عليه عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، ولذا تلجأ بعض النظم لتفادي مثل هذا القصور بجعل الانتخاب إجباريا.

النظام القانوني لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي ومن ناحية ثانية تعني مبدأ حرية التصويت حرية الناخب أو الناخبة في تحديد اختيارهم للمرشح أو المرشحة الذين يفضلونهم أي أن يحددون اختيارهم بإرادتهم الحرة دون الخضوع لأي ضغط أو تأثير سواء أكان ذلك من طرف السلطة الحاكمة أو من المرشحين أو أي جهة أخرى لها مصلحة في توجيه إرادتهم نحو هدف معين ([137]) وتأمين حرية الناخب تكون عن طريق إيجاد الضمانات العملية والتدابير القانونية الكفيلة بإيجاد الحماية للناخب لممارسة حقه في التصويت ([138]) وهذا ما سنبحثه في النقطتين الآتيتين:

1- التصويت الاختياري والتصويت الإجباري

 يقصد بالتصويت الاختياري أن كل ناخب حر في الإدلاء بصوتهما أو عدم الإدلاء به دون أن يتعرضوا لأي نوع من أنواع العقوبات بسبب امتناعهم عن التصويت ([139])

أما التصويت الإجباري فيقصد به إرغام كل ناخب أو ناخبة على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في كل انتخاب وإلا تعرضوا لعقوبة معينة ([140])

 وأما الفقه الدستوري فقد تباينت آراء الفقهاء حول الأخذ بالتصويت الاختياري أو التصويت الإجباري، إذ يستند أنصار التصويت الاختياري في وجهتهم هذه إلى مبدأ سيادة الشعب كون إن الانتخاب حق، إذ لما كان الانتخاب حقا شرعيا فإنه يترك للناخب حرية مباشرة حقه في التصويت، ومن ثم لا يترتب على الامتناع عن مباشرة الحق أي جزاء مادي أو غير مادي ([141])

 إلا أن خصوم الانتخاب الاختياري يرون أنه يؤدي إلى الامتناع عن التصويت وإلى ظهور ظاهرة التغيب عن المشاركة، والتي تعتبر من اخطر المسائل التي تهدد النظام النيابي، وذلك لأنها تجعل البرلمانات غير معبرة إلا عن رأي الأقلية من الناخبين، وهذه الظاهرة تعتبر كارثة بالنسبة للعملية الانتخابية وكذلك للديمقراطية لأنها تحول دون تطبيق ديمقراطية الأغلبية ([142])

وان ظاهرة التغيب عن الانتخابات تبدو ظاهرة طبيعية بل ومشروعة لدى أنصار التصويت الاختياري الذين يرون في التغيب عن الانتخابات مدلول سياسي تتجه إليه إرادة هيأة المشاركة ([143])

أما التصويت الإجباري، فإن أنصاره يرون أن التصويت الإجباري يجد تبريره في نظرية سيادة الأمة إذ يعد التصويت وظيفة اجتماعية وسياسية، بمقتضاها يكلف الناخبون بأداء التصويت، أي أن المشرع من حقه فرض نظام التصويت الإجباري على مواطن مقيد في سجل الناخبين، ويتعين على الناخبين أن يتصرفوا باسم الجماعة الوطنية بأكملها لممارسة دور جماعي أساس ([144])

 إلا أن هذا الإلزام غير مقرون بإلايذاء الجسدي، إذ لا يكره الناخبون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بل تطبق على الممتنعين نوعين من العقوبة:

أ-عقوبة مادية: تتمثل أساسا الغرامة التي تتفاوت قيمتها بين الدول ([145]) وتزداد في حالة تكرار التخلف ([146])

ب-عقوبة معنوية:وتتمثل في التشهير الأدبي بمن يتخلف عن التصويت لتقاعسه عن أداء الواجب الوطني، بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب ذاته لفترة زمنية عن طريق سحب البطاقة الانتخابية ([147]) وكذلك حرمانه من التعيين في الوظائف العامة أو حرمانه من الترقية فيها أو عدم منحه رتبة أو نيشانا أو أي امتياز آخر ([148])

 وقد اخذ المشرع الدستوري العراقي بالتصويت الاختياري إذ أشار في المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005 إلى انه للمواطنين رجالا كانوا أو نساء حق التمتع بالحقوق السياسية ومنها حق التصويت، وبذلك فإن المشرع العراقي قد كيف المشاركة الانتخابية حقا يمارسه الناخب بحرية من دون فرض أي عقوبة في حالة امتناع الناخب أو الناخبة المقيدة أسماؤهم في السجل الانتخابي من الإدلاء بصوتهم. 

 

 2- العوامل التي تحد من حرية التصويت

 من الواضح انه كلما كانت إرادة الناخب أو الناخبة حرة من أي توجيه مباشر أو غير مباشر كلما تحققت في نتيجة الانتخاب المصداقية والثقة، وإرادة الناخب وان كان مظهرها القانوني ومحصلتها تتضح في لحظة أو يوم الاقتراع، إلا إن التأثير عليها يسبق ذلك بكثير حيث تكون هذه الإرادة هدفا يتسابق الكل إلى الوصول إليها، ومن ثم مباشرة كافة صور التأثير عليها، ومقياس النجاح هو تطويع هذه الإرادة لمصلحة مرشح أو قائمة من المرشحين أو حزب ([149]) وبناء على ما تقدم سنقوم ببحث أهم الضغوط والعوامل التي تؤثر على إرادة الناخبين:

  • العوامل المادية:

 وهي أقدم أنواع الضغوطات وأكثرها استعمالا في معظم الدول مثال ذلك دخول قاعة التصويت مع حمل السلاح الناري ([150])

 وقد يكون المرشح مصاحبا للناخب في أثناء دخوله لغرفة التصويت لإجبار الناخب على اختياره من بين باقي المرشحين، وقد يصل الأمر إلى اغتيال المرشح الأقوى منافسة في العملية الانتخابية [151])

وقد يلجأ بعض المرشحين إلى تحريض مؤيديهم لافتعال المشاكل وضرب المرشحين الآخرين وإرهاب مؤيدي المرشح أو المرشحة الأخرى أو إطلاق النار على مقربة من احد المكاتب الانتخابية لأحد المرشحين من اجل تعطيل ماكنته الانتخابية ([152])

 وقد جرمت التشريعات الانتخابية هذه الأفعال في صياغات متباينة ضيقا واتساعا ولكنها تجمع على ضمان حرية الناخب أو الناخبة في الإدلاء بحسب قناعتهم ([153])

 فقد أشار المشرع العراقي في المادة 27 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية: د- حمل سلاحا ناريا أو أي مادة خطرة على الأمن في أي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب ه- الدخول بالقوة إلى مراكز الاقتراع أو الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها، والتأثير على حرية الانتخاب أو إعاقة العمليات الانتخابية "

 ونجد مثل هذه الخروق لمبدأ حرية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي سنة 2005، فقد قرر مجلس المفوضين في الشكوى المرقمة 1309 والمضمنة " دخول احد قادة الائتلاف العراقي الموحد ومعه حمايته تقدر 200 فرد إلى المركز الانتخابي رقم 65003 علما أن أفراد الحماية كانوا يحملون أسلحة " تغريم الائتلاف العراقي الموحد مبلغ 15 مليون دينار لوجود عدة مخالفات...1- الدخول إلى المركز من قبل الحماية الشخصية لبعض شخصيات الائتلاف" ([154])

  • العوامل المعنوية:

 وهي تتمثل في التهديد والابتزاز والوعود الكاذبة المشكوك فيها، ومن قبيل الضغط المعنوي تدخل الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة أو رجال الحكم المحلي في العملية الانتخابية بالضغط على الناخبين لاختيار مرشح أو مرشحة معينة من خلال الترهيب والوعيد([155]) وكذلك تهديد أصحاب الأعمال لمن تحت أيديهم من العمال بالفصل أو بتخفيض أجورهم إذا لم ينتخبوا المرشح أو المرشحة الذي يؤيدونه ([156])

 لم يشر المشرع العراقي في قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 المعدل إلى مثل هذه الضغوط إلا إنه قد عالجها ضمن الأنظمة التي أصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،حيث أشار إلى انه " يشكل جريمة قيام أي شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتأثير لا مبرر له على أي من عناصر العملية الانتخابية وتعتبر الأفعال الآتية تأثيرا" لا مبرر له:

3-1 استخدام القوة أو التهديد ضد أي شخص.

3-2 إلحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار سواء كانت جسدية أم نفسية ضد أي شخص.

3-3 إلحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار بممتلكات أي شخص.

3-4 استخدام أساليب الاحتيال." ([157])

 

ج- العوامل المالية:

 وهي من أقوى وسائل التأثير على إرادة الناخبين في العصر الحديث على أساس أن المال بطبيعته يصعب على الأفراد مقاومة إغرائه وهي تعد من قبيل الرشوة التي تقدم للناخب أو للناخبة للقضاء على حريتهم في الاختيار حيث إنهم يعطون أصواتهم لأحد المرشحين في مقابل حصوله على الثمن ([158]).

 وقد حظر المشرع العراقي على أي مرشح أو مرشحة أن تقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات أو تعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت ([159])

د- العوامل الدينية:

 في الدول التي يكون فيها التأثير الديني قويا يلعب رجال الدين دورا كبيرا في التأثير على إرادة الناخبين وذلك بتهديد الناخبين بعقوبات دينية وأخلاقية إذا لم يختاروا الأشخاص الذين يرغبون في اختيارهم وينتشر هذا الأسلوب في البلاد التي يظهر فيها نفوذ رجال الدين مثل إيران وأمريكا اللاتينية واسبانيا وجنوب ايطاليا وغيرها ([160]) وهذا ما حصل في الانتخابات العراقية التي جرت بعد سقوط نظام البعث حيث أيد رجال الدين بعض القوائم ودعموها إلى حد توجيب اختيار قائمة بعينها.

هـ - العوامل الإعلامية:

 إن الدعاية الانتخابية المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضر عملية فنية معقدة تعتمد على استخدام أساليب الإبهار ودراسة السلوك الاجتماعي للناخبين ومنهج تفكيرهم ورغباتهم السياسية والاقتصادية وذلك كله بقصد تكوين اتجاهاتهم والتأثير في إرادتهم لاعتناق مبادئ المرشحين أو الأحزاب لذلك فإن عملية الدعاية أصبحت تعتمد على التخطيط والتوقع والتنظيم ([161]).

 وجدير بالذكر إن هذه العملية لا تعتمد على الوسائل المشروعة فقط وإنما هناك وسائل وطرق للدعاية تعتمد على المكر والخداع وتستخدم أساليب غير أخلاقية بهدف الوصول إلى السلطة بأي شكل ممكن وتزييف الرأي العام لجمهور الناخبين ولذلك نجد المشرع في بعض الدول يقرر بعض المحظورات التي يجب أن لا تتبع في الدعاية السياسية.

  فقد حضر المشرع العراقي نشر أو وضع أي إعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران إلا وفق الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات والمجالس المحلية ([162])

 وكان يجدر بالمشرع العراقي بالإضافة إلى النص السابق أن يحظر استخدام الأساليب غير الأخلاقية والمكر والخداع في الدعاية الانتخابية.

ثانيا: مبدأ سرية التصويت

 تعد سرية التصويت ضمانة هامة لحرية الناخب أو الناخبة في الاختيار لأن التصويت العلني يفتح الباب لتدخل الإدارة وإرهاب الناخبين لانتخاب مرشحي السلطة، ويُعرض الناخبين لانتقام خصومهم السياسيين، ومرد ذلك أن التعبير عن الرأي علنا يتطلب قدرا من الشجاعة الأدبية لا تتوفر عند كثير من الناخبين ([163]).

 وبناء على ما تقدم سنقوم بإيضاح ما المقصود بالتصويت العلني والتصويت السري وما هي أهم الإجراءات اللازمة لضمان سرية التصويت في النقطتين الآتيتين:

1- التصويت السري والتصويت العلني

يقصد بالتصويت العلني أن يعلن الناخب عن اسم مرشحه أمام جمهور من الناس أو أمام أعضاء لجنة الانتخاب([164]) وقد عبر مؤيدو التصويت العلني بأنه يمتاز بالصراحة والشجاعة الأدبية والشعور بالمسؤولية ([165]).

إلا أن التصويت العلني يؤدي إلى تمكين السلطات الحاكمة في الدولة من السيطرة على مجريات العملية الانتخابية وتوجيه نتائجها لمصلحة مرشحيها أما عن طريق التهديد والإرغام أو طمعا في الحصول على رشاوى أو مزايا مادية، إضافة إلى خضوع المواطنين في المجتمعات التي يقوم نظامها الاقتصادي على تفاوت الطبقات إلى العلاقة التبعية التي تربطهم بأرباب أعمالهم الذين يتحكمون بمصدر رزقهم، فهم يصوتون لمن لا يرغبون إرضاء لأصحاب العمل خشية طردهم من وظائفهم ([166]).

 وبذلك فإن التصويت العلني ينال من حرية المواطنين في المشاركة الانتخابية ويدمر الحياة الديمقراطية ولذلك اتجهت غالبية الدول إلى الأخذ بمبدأ سرية التصويت كضمان لحرية الناخبين في الاختيار ويقصد به ان الناخب يدلي برأيه في سرية تامة فلا يعرف احد لمن أعطى هذا الناخب أو ذاك صوته ([167]).

 وقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ سرية التصويت إذ أشارت المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 إلى أن الانتخاب يجري عن طريق الاقتراع السري.

 

2- الإجراءات الانتخابية التي تكفل سرية التصويت

 لقد استلهمت قوانين الانتخاب مضمون مبدأ السرية فنصت على ضرورة احتواء قاعة الانتخاب على عدد من العناصر التي يكفل وجودها تحقيق صفة السرية وهذه العناصر هي:

  1. المرور عبر العازل:

 العازل هو عبارة عن جزء من قاعة الانتخاب تُعد لحجب الناخب عن الأنظار، حتى يقوم بتدوين اسم المرشح أو المرشحة التي وقع عليها الاختيار بشكل سري على تذكرة الانتخاب التي تسلمها اللجنة الانتخابية ودون رقابة عليهم من أي شخص ([168]).

 لم يحدد المشرع العراقي مفهوم العازل في قانونه الانتخابي وإنما اقتصر على الإشارة في الأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى انه يقوم كل ناخب بتأشير ورقة اقتراعه بسرية ([169]).

 ويرى جانب من الفقه أن عدم وجود مكان منعزل في اللجنة مخصص للتصويت يعد عيبا جسيما يشوب الانتخاب بعدم المشروعية حتى ولو فرض حسن النية في هذه الحالة وان دخول الناخب أو الناخبة في المكان المنعزل للتصويت إجراء إجباري يترتب على عدم الالتزام به بطلان الانتخاب ([170])

ب.استخدام مظروف أو مغلف رسمي:

ثمة قوانين انتخابية تفرض على الناخب لضمان سرية التصويت أن يضع ورقة التصويت المصنوعة من ورق سميك بعد طيها في مظروف أو مغلف رسمي حكومي سابق الإعداد بواسطة جهة الإدارة وممهورا بختم خاص،ويترتب البطلان كأثر عند العبث بهذا المظروف على أي وجه من الوجوه أو وجوده مفتوحا قبل القيام بعملية فرز الأصوات ([171])

ج.صندوق الاقتراع:

 من الإجراءات التنظيمية لضمان سرية التصويت ما يتعلق بصندوق الاقتراع ذاته حيث يشترط أن تجري الانتخابات بصناديق شفافة وباستخدام الحبر الفسفوري ([172])

 كما هو الحال في العراق حيث يجب على الناخب أن يمسح بصبغ إصبعهم بحبر لا يمحى، وأي ناخب لا يسمح بتحبير إصبعه لن يسمح له بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق ([173])

 

د.تنظيم تصويت بعض الحالات الخاصة:

 لأجل ضمان سرية التصويت تتخذ بعض الإجراءات التنظيمية الاحتياطية اللازمة لذلك كالنص على الكيفية التي تتم بها مشاركة المعاقين من فاقدي البصر وذوي العاهات الخاصة، التي من شأنها إعاقتهم عن المشاركة في التصويت بطريقة اعتيادية.

في العراق يحق للناخب أو الناخبة الذين يحتاجون إلى المساعدة لكونهم أميين أو مكفوفين أو بسبب عائق آخر، أن يساعدهم قريب أو صديق يختاره بنفسه أو يساعده الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع ([174])        

ثالثا": مبدأ شخصية التصويت

 سواء كان الانتخاب حقا للناخب أم كان وظيفة يقوم بها طبقا لشروط خاصة أو على أي وجه يتقرر به حق الناخب في الانتخاب فإنه يلزم أن يقوم الفرد بأداء الانتخاب بنفسه لأنه يؤدي شهادة ويعبر عن رغبته الشخصية في الاختيار فالصوت أمانة يجب على الناخب أداء هذه الأمانة لصاحبها الحقيقي كما أن الناخب مسؤول عن صوته أمام نفسه وأمام المجتمع ([175]) وان تجاهل مبدأ شخصية التصويت يؤدي بالإضافة إلى تأثيره السلبي في العملية الانتخابية فانه قد يؤدي إلى تمكين شخص آخر من التصويت بدلا عن الناخب وبدون علمه أو موافقته على ذلك،وهو أمر يضر بحسن سير العملية الانتخابية وما يترتب عليها من نتائج صورية ([176]).

  وأن إعمال هذا المبدأ ضروري لنزاهة العملية الانتخابية إذ إنه يمنع من قيام أشخاص بالإدلاء بأصوات انتخابية مات أصحابها أو غادروا البلاد أو حتى تقاعسوا عن أداء واجبهم الانتخابي.

 ولكن هذا المبدأ لا يمنع من وجود استثناءات عديدة عليه ترجع في معظمها إلى تعذر قيام الناخبة أو الناخب بمباشرة التصويت مباشرة كما في حالة المكفوفين وذوي العاهات أو السفر خارج البلاد أو غير ذلك مما يؤدي إلى السماح بالتفويض أو الوكالة أو المراسلة أو غيرها ([177]) وبذلك فانه هناك طريقتين لمشاركة الناخبين في الانتخابات هما تصويت الحاضرين وتصويت الغائبين:

  1- تصويت الحاضرين

 طبقا للأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يجب على الناخب أو الناخبة لكي تمارس التصويت بالإضافة إلى وجود أسمهم مسجلا في قائمة الناخبين أن يبرز وثيقة تعريف تحمل صورته لإثبات هويته، ويجوز إسقاط هذا الشرط إذا اقتنع الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع بما يثبت هوية الناخب بوسائل أخرى ([178]).

 وبالرغم من الأخذ بمبدأ شخصية التصويت في العراق إلا إن الأمر لم يخل‘ من بعض الخروق، وكان يجدر بالمشرع العراقي ذكر مبدأ شخصية التصويت بالإضافة إلى المبادئ الأخرى في متن قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.

2- تصويت الغائبين

 من اجل تيسير ممارسة حق التصويت للغائبين يجيز بعض المشرعين ممارسة التصويت عن طريق المراسلة والذي يتم عن طريق إرسال رأي الناخب مع البيانات الخاصة ببطاقة أو شهادة الانتخاب إلى اللجنة المقيد اسمه أمامها في جدولها الانتخابي، أو عن طريق التوكيل أو الإنابة ومقتضاه أن توكل أو تنيب شخص آخر تعينه في إقرار التوكيل أو الإنابة للإدلاء برأيه في الانتخابات العامة لصالح مرشح أو مرشحة معينة أو قائمة مرشحين بعينها ([179]) وذلك في حالة عدم تمكن الناخبين من الانتقال إلى قاعة الانتخاب ومباشرة التصويت.

 في العراق لم يتم الأخذ بأي من هاتين الطريقتين وإنما يكون التصويت شخصي يمارسه الناخب بنفسه ولا يحق له التصويت بواسطة التخويل والإنابة أو بواسطة المراسلة ([180]).

المبحث الثالث: النظام الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي لعام 2010

 تختلف الدول في تحديدها للنظام الانتخابي، إذ ‘ن ذلك يعود للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة كما إن مستوى الوعي السياسي للجماهير ومدى تجاوب أنظمة الحكم مع الإرادة العامة للمواطنين والتزامها بالمبادئ الديمقراطية كل ذلك له الأثر الفعال في تحديد النظام الانتخابي لكل دولة ([181]). وبناء على ما تقدم سنقوم ببحث النظام الانتخابي في المطلب الأول ومن ثم نتناول نظام توزيع المقاعد النيابية في المطلب الثاني.

المطلب ألأول : النظام الانتخابي

 لابد قبل بدء البحث في العملية الانتخابية العراقية من تحديد النظام الانتخابي من حيث الدوائر الانتخابية واليات تقسيمها فيما إذا كانت الدولة تعد بالكامل دائرة انتخابية أو تقسم إلى عدة دوائر انتخابية وإن تحديد تلك الدوائر يستتبعه تحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، حتى يتمكن المرشحون من معرفة المقاعد المتنافس عليها وهناك عدة معايير لتقسيم تلك الدوائر وتحديد عدد المقاعد منها العدد الإجمالي أي تحديد عدد محدد لكل دائرة انتخابية دون اختلاف والمعيار الآخر هو مراعاة الكثافة السكانية في تحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة ([182])

  وقد اخذ المشرع العراقي بالمعيار الثاني والذي أستند إلى الكثافة السكانية كأساس لتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية حيث يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا" لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنويا" ([183]) وعليه سنبحث النظام الانتخابي في فرعين نتناول في المطلب الأول النظام الانتخابي المعمول به في العراق لعام 2010 وسنخصص المطلب الثاني لدراسة عملية توزيع المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية.

الفرع الأول:النظام الانتخابي

 سنتناول النظام الانتخابي المعمول به في العراق لعام 2010 في الفقرة الأولى من المطلب ومن ثم سنتناول في الفقرة الثانية توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية:

 أولا": النظام الانتخابي المعمول به في العراق لعام 2010

أعتمد قانون الانتخابات رقم 16 لسنة2005 المعدل في المواد (15-16) منه نظام تعدد الدوائر الانتخابية باعتبار كل محافظة وفقا" للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة، وان يكون الترشيح على أساس القائمة المغلقة بالإضافة إلى الترشيح الفردي، وان يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ([184])

 إلا إنه قد تم إلغاء هذه المادة وتعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2009 إذ أصبح الترشيح استنادا" إلى قانون تعديل قانون الانتخابات للقوائم المفتوحة وبذلك يحق للناخب التصويت على القائمة بأكملها أو لأحد المرشحين فيها وكذلك أجاز المشرع الترشيح الفردي ([185])

 وقد حدد المشرع العراقي عدد المقاعد لمجلس النواب بمقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا" لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنويا"، واستنادا" إلى نظام رقم21 لسنة 2010 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والخاص بتوزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب يتكون مجلس النواب العراقي من 325 مقعد يتم توزيعها بالشكل الآتي:-

  1. المقاعد العامة والبالغة 310 مقعد، ويقصد بالمقاعد العامة  هي المقاعد المحددة في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 بعد استقطاع المقاعد التعويضية.
  2. مقاعد المكونات والبالغة 8 مقاعد وتوزع كالآتي:-
    • خمسة مقاعد للمكون المسيحي في (بغداد، اربيل، نينوى، دهوك، كركوك)
    • مقعد واحد للمكون الايزيدي في (نينوى)
    • مقعد واحد للمكون الشبكي في (نينوى)
    • مقعد واحد للمكون الصابئ في (بغداد)

 وبذلك تعد هذه المقاعد كوتا مخصصة للأقليات في المجتمع العراقي وذلك للحفاظ على حقوق هذه الأقليات وضمان تمثيلها في مجلس النواب على أن لا تؤثر هذه الكوتا على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية ([186])

  1. تخصص نسبة 5% من مقاعد مجلس النواب كمقاعد تعويضية وقد حددتها أنظمة المفوضية العليا بسبعة مقاعد وعرفت بالمقاعد التعويضية الوطنية وهي المقاعد التي يتم توزيعها على الكيانات الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من المقاعد ([187])

ثانيا": توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية

 يتم توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: توزيع المقاعد العامة على المحافظات

 يقصد بالمقاعد العامة: وهي المقاعد المحددة في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل بعد استقطاع المقاعد التعويضية([188])  أي ما يساوي 310 مقعد توزع على المحافظات، وتبدأ عملية توزيع المقاعد باحتساب القاسم الانتخابي ويعرف بأنه: عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية  ويتم احتساب القاسم الانتخابي بتقسيم عدد الأصوات الصحيحة ([189]) المدلى بها لجميع الكيانات السياسية ضمن الدائرة الانتخابية (مطروحا" منها الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها للمكونات ([190]) على عدد المقاعد العامة المخصصة للدائرة الانتخابية.

   ولمعرفة عدد المقاعد لكل كيان سياسي فائز يتم تقسيم العدد الكلي للأصوات الصحيحة الحاصل عليها في الدائرة الانتخابية على القاسم الانتخابي للانتخابية فيخصص لكل كيان عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح الناتج عن القسمة لكل قائمة وفي حالة وجود مقاعد متبقية فأنها تعتبر مقاعد شاغرة.

المرحلة الثانية:توزيع المقاعد الشاغرة

 تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي سبق وأن حصلت على عدد من المقاعد من المرحلة الأولى ([191]) وبذلك فإن هنالك دعم للقوائم الفائزة وذلك خلافا" لما كان متبع في الانتخابات السابقة حيث أشار قانون رقم 16لسنة 2005 إلى توزيع المقاعد الشاغرة باعتماد طريقة الباقي الأقوى ([192]) وبالتالي فأنه يتم توزيع المقاعد الشاغرة للقوائم التي لديها أكبر باقي سواء كانت هذه القوائم فائزة أم غير فائزة، ونرى إن المشرع العراقي كان موفقا" عند تعديله لهذه المادة ودعمه للقوائم الفائزة وذلك مما يساعد على التقليل من عدد الكيانات السياسية الداخلة

 ويتم توزيع هذه المقاعد بعد احتساب نسبة كل قائمة فائزة غير مستنفذة  من المقاعد الشاغرة وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة الفائزة على مجموع أصوات الكيانات الفائزة غير المستنفذة في الدائرة مضروبا" بعدد المقاعد الشاغرة وتمنح للقائمة عدد من المقاعد مساوي للعدد الصحيح دون الكسر العشري من ناتج القسمة وفي حالة بقاء مقاعد شاغرة لم يتم شغلها تمنح للقائمة الفائزة التي لديها أكبر كسر عشري وفق الطريقة الحسابية المذكورة أعلاه، وفي حالة أن تساوت قائمتان في العدد الصحيح والكسر العشري تجري القرعة بينهما لمعرفة الفائز بالمقعد الشاغر.

المرحلة الثالثة: توزيع المقاعد التعويضية

 أشار المشرع العراقي ألى إنه تخصص نسبة (5%) من مقاعد مجلس النواب كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها([193])

 وقد حددت المذكرة التفسيرية لقانون الانتخابات رقم 24 لسنة 2009 المقاعد التعويضية ب(15) مقعد من ضمنها المقاعد المخصصة للأقليات والبالغة ثمانية مقاعد وبذلك عدد المقاعد التعويضية بعد طرح مقاعد الأقليات يبلغ سبعة مقاعد([194]).

 وقد حدد المشرع العراقي منح هذه المقاعد للقوائم الفائزة التي سبق وان حصلت على مقاعد في الدوائر الانتخابية وهذا خلاف ما ذهب إليه المشرع في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 إذ حدد المقاعد التعويضية ب(45) مقعد توزع على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية([195])

 وبذلك فإن المقاعد التعويضية تمنح لأفضل الفائزين وفي هذا دعم للقوائم الفائزة والحد من تعدد الأحزاب وكثرتها داخل البرلمان العراقي مما يساعد على الحد من حدة الخلافات داخل البرلمان في حالة تعدد الأحزاب والكيانات السياسية، ونرى إن المشرع كان موفقا" في منح المقاعد الشاغرة والتعويضية إلى القوائم الفائزة وإن كان ذلك يؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين المؤيدة للقوائم الخاسرة في العملية الانتخابية.

 ويتم توزيع المقاعد التعويضية الوطنية على القوائم الفائزة وذلك بقسمة عدد المقاعد التي حصل عليها الكيان على مستوى الوطني على عدد المقاعد العامة والبالغة (310) مقعد مضروبا" بعدد المقاعد التعويضية الوطنية والبالغة سبعة مقاعد لمعرفة حصة كل كيان سياسي من المقاعد التعويضية الوطنية، حيث يخصص لكل كيان عدد من المقاعد التعويضية مساوي للعدد الصحيح دون الكسر العشري لناتج القسمة حسب العملية الحسابية المذكورة أعلاه وفي حالة بقاء عدد من المقاعد التعويضية الوطنية شاغرة تخصص أكبر كسر عشري ([196])

الفرع الثاني: توزيع المقاعد بين المرشحين

 إن غاية كل كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية  هو الحصول على عدد من المقاعد في الدائرة الانتخابية المرشح فيها وحسب القاعدة الجماهيرية التي يملكها([197]) إضافة إلى نظام الكوتا المطبق في مجلس النواب سواء بالنسبة إلى تمثيل النساء في مجلس النواب أو تمثيل الأقليات.

  وبناء" على ما تقدم نقسم دراسة هذا الفرع إلى فقرتين سنبحث في الفقرة الأولى توزيع المقاعد بين المرشحين والثانية تخصص لبيان أحكام نظام الكوتا.      

أولا": توزيع المقاعد بين المرشحين

 تختلف طريقة توزيع المقاعد بين مرشحي القائمة الواحدة باختلاف نوع القائمة سواء كانت قائمة مفتوحة أم قائمة مغلقة، فإذا كنا أمام قائمة مفتوحة فان الناخب يعد القائمة الخاصة به إذ يستطيع أن يختار من كل قائمة مرشحة عدد من أسماء المرشحين الذين يرغب بتمثيلهم له في البرلمان بقدر الأسماء المطلوب انتخابها، ففي هذه الحالة يتم توزيع المقاعد المخصصة لكل قائمة بإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في القائمة ويعاد ترتيب أسماء المرشحين في القائمة فالذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يأتي في التسلسل الأول للقائمة وهكذا حتى نهاية القائمة وبالتالي فإن المقعد الذي حصلت عليه القائمة يعد من نصيب المرشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات وإذا حصلت القائمة على مقعدين  يمنح المقعد الثاني للمرشح الذي يلي المرشح الأول في عدد الأصوات وهكذا.

 أما إذا كنا أمام قائمة مغلقة ففي هذه الحالة فإن الناخب ليس لديه حرية في اختيار احد المرشحين من القائمة وإنما هذه القائمة تكون معدة مسبقا" من قبل واضعي القائمة وبذلك فإن الناخب إما يختار القائمة بأكملها كما هي أو يرفضها بأكملها وعليه فانه في حالة في حالة حصول القائمة على مقعد فانه يمنح للمرشح صاحب التسلسل الأول في القائمة والذي تم اختياره من قبل واضعي القائمة وفي حالة حصولها على مقعدين يمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب التسلسل الثاني في القائمة وهكذا حتى يتم شغل كافة المقاعد التي حصلت عليها القائمة.

 وقد يرد استثناء" على القائمة المغلقة ولفسح المجال أمام الناخب لأن يختار مرشحيه ضمن القائمة الواحدة ولذلك لجأت بعض القوانين الانتخابية إلى التصويت التفضيلي ويقصد به أن يضع الناخب علامة أمام الاسم أو الأسماء الواردة في القائمة والتي يريد أو يصوت لها وعليه فان الناخب في هذه الحالة لا يعطي صوته للقائمة كلها أي لجميع المرشحين الموجودين في القائمة وإنما يصوت الناخب لأحد المرشحين أو أكثر وعليه فان عملية توزيع المقاعد بين مرشحي القائمة وبما إن المرشحين غير متساوين في عدد الأصوات التي حصلوا عليها وبذلك يتم إعادة ترتيب المرشحين ضمن القائمة فالمرشح الحاصل على أغلبية الأصوات يأتي في المرتبة الأولى في القائمة ويليه المرشح الحاصل على عدد أصوات أقل من المرشح الأول وهكذا حتى نهاية القائمة، وفي حالة حصول القائمة على مقعد نيابي يمنح هذا المقعد للمرشح الحاصل على أغلبية الأصوات وفي حالة حصول القائمة على مقعدين يمنح المقعد الثاني للمرشح الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا([198]

 وقد أشار المشرع العراقي إلى إن الترشيح في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 يتم أما بطريقة القائمة المفتوحة والترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت على القائمة المفتوحة أو أحد المرشحين فيها([199])

 وبناء" على ما تقدم ذكره من بيان مفهوم القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة نرى إن المشرع العراقي قد جمع مابين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة وذلك عندما يصوت الناخب للقائمة بأكملها والتصويت التفضيلي في حالة اختيار الناخب لأحد مرشحي القائمة وبذلك فإنه لم يتم الأخذ بنظام القائمة المفتوحة وإن نص عليها المشرع في قانون الانتخابات المعدل بقانون رقم 26 لسنة 2009.

 وقد وضح المشرع العراقي كيفية توزيع المقاعد النيابية بين مرشحي القائمة الواحدة حيث بما إن المرشحين غير متساوين في عدد الأصوات التي حصلوا عليها وبذلك يعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا" إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وبذلك يكون الفائز بالمقعد هو من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة إلى بقية المرشحين([200]) وفي حالة تعادل الأصوات مرشحين أو أكثر في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز بالمقعد النيابي.

 هذا بالنسبة للمقاعد العامة أما المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدي، الصابئ، الشبكي) والبالغة ثلاثة مقاعد فلم يحدد المشرع في قانون الانتخابات كيفية توزيع هذه المقاعد وترك المشرع بيان تفصيل ذلك إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا" إلى الأنظمة الصادرة عنها  والتي أشارت إلى إنه يمنح المقعد المخصص للقائمة التي تحصل على أعلى عدد من الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات لقائمتين أو أكثر  لذات المكون تقوم المفوضية بأجراء القرعة بينهم لتحديد الفائز منهم.

 وبالنسبة للمقاعد المخصصة للكون المسيحي والبالغة خمسة مقاعد فإنه يتم ترتيب المرشحين من الكيانات الفائزة حسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وحسب نظام الأغلبية فإذا كان الفائزين مسجلين في خمسة محافظات مختلفة يتم توزيع المقاعد على المرشحين الخمسة. أما إذا حصل كيان سياسي على مقعدين لمرشحين مسجلين في المحافظة نفسها يمنح مقعد واحد للمرشح الحاصل على أكثر الأصوات وفي حالة تساوي أصوات المرشحين يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز بينهما ويمنح المقعد الثاني للمرشح الذي يليه في عدد الأصوات والمسجل في محافظة أخرى وعلى ذات الكيان السياسي، وفي حالة إذا حصلت قائمة منفردة على مقعد فإن الأولوية في توزيع المقاعد يكون للقوائم المنفردة، وإذا حصلت قائمتان منفردتان على مقعد في المحافظة نفسها يتم تخصيص المقعد إلى الكيان الحاصل على أعلى عدد من الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتحيد الفائز بالمقعد النيابي، وفي حالة إذا لم تقدم الكيانات الفائزة مرشحين مسجلين في جميع المحافظات الخمسة تعد تلك القوائم مستنفذة ([201]) ويتم توزيع المقاعد المتبقية بالترتيب على مرشحي القوائم الأخرى التي حصلت على أقرب عدد من الأصوات إلى القاسم الانتخابي والتي لديها مرشحين مسجلين في المحافظات الخمس([202])

 وقد بينت المفوضية العليا آلية توزيع المقاعد التعويضية الوطنية على المرشحين غير الفائزين من القوائم وذلك بقسمة عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح غير الفائز بمقعد على مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة الفائزة في الدائرة الانتخابية بمقعد تعويضي ويمنح المقعد للمرشح الذي يحصل على أكبر نسبة من بين المرشحين وإذا تساوت النسبة لمرشحين أو أكثر يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز منهم بالمقعد التعويضي ([203])

ثانيا": نظام الكوتا

ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الإيجابي AFFIRMATIVE ACTS  حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة على سياسة تعويض الجماعات أما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص وقد كان في الأصل ناجما" عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه لأول مرة الرئيس (كنيدي سنة 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزء من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية (الكوتا) يلزم الجهات تخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما أنتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق([204]).

يقصد بنظام الكوتا النسائية تخصيص عدد من مقاعد المجالس التمثيلية الوطنية والإقليمية والمحلية للنساء، أي أن تكون للنساء حصة في عضوية السلطة التشريعية على سبيل الوجوب والإلزام بحيث لا تكتسب هذه المجالس النيابية الصفة الدستورية والمشروعية ما لم يكن بين أعضائها عدد من النساء ([205])

1- مبررات نظام الكوتا النسائية

هناك عدة مبررات مساندة لتطبيق نظام الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة وهي:

  • العدالة، فعدد النساء في أي مجتمع يقترب من النصف إن لم يكن يزيد في بعض الحالات، ولذلك فإنه ليس من العدالة في شيء أن يحرم نصف المجتمع من التمثيل في المجالس النيابية على كافة مستوياتها.
  • تمثيل المصالح، الذي ينطلق من تصور النظام السياسي بكونه ينقسم إلى جماعات ذات مصالح متباينة، وأن دور الهيئات النيابية هو إفساح المجال للتعبير عن هذه المصالح، وإيجاد السبل الخاصة للتوفيق بين هذه المصالح.
  • إن تخصيص مقاعد للنساء في المجالس النيابية يعطي أنموذجا" للمشاركة السياسية جدير بالإقتداء يكمن بدوره في زيادة المشاركة السياسية للنساء ([206])

 وفي دراسة قيمة أعدها الاتحاد البرلماني الدولي عام 1992 حول ممارسة النساء للسلطة السياسية، وردت الإشارة إلى أن التشريع الداخلي لكافة الدول تقريبا يؤكد على حق المرأة في الترشيح والانتخاب، وبدون أي تمييز عن الرجل.

 وبالرغم من ذلك ما تزال النساء يعانين من التفرقة والتمييز في غالبية المجتمعات للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن هنا كانت التوصية بتبني مفهوم التمييز الايجابي والذي مؤداه أن تعطى النساء نوعا من المساعدة المؤسسية – ضمن غيرها من المساعدات – للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة حتى يتم تحقيق التوازن العادل بينهن وبين الرجال ([207])

وقد طبق نظام الكوتا النسائية في العراق سنة 2005 ([208]) وفي مصر سنة 1979 وفي فرنسا سنة 1999.

2- أشكال أنظمة الكوتا:

  هناك العديد من أنظمة تخصيص نسبة للمرأة في التمثيل السياسي، وعلى وجه العموم هناك أربعة أنظمة رئيسة للكوتا وهى الكوتا الدستورية والكوتا القانونية للبرلمان والكوتا القانونية للمجالس المحلية والكوتا الحزبية:

  • الكوتا الدستورية

 وهي نظام تخصص فيه المقاعد للمرأة في البرلمان بنص الدستور ويأتي العراق وفرنسا والأرجنتين ورواندا ضمن 14 دولة تأخذ بهذا النظام، وبه حققت رواندا أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في العالم (48.5%).

  •  الكوتا القانونية

   وهي نظام تخصص فيه مقاعد للمرأة في البرلمان بنص في قانون الانتخابات، والدول الأربعة عشر التي تأخذ بنظام الكوتا الدستورية تقع ضمن 32 دولة صدرت فيها قوانين تنص على تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة ومنها العراق وفرنسا.

  • الكوتا القانونية في المجالس المحلية:

  هذا النوع من الكوتا ينص عليه في الدستور أو بالقانون، وهو مطبق في فرنسا  حيث خصص نسبة النصف (50%) للنساء في قوائم الأحزاب إذا كان عدد المقاعد ستة مقاعد أو أكثر، حيث تجري الانتخابات المحلية بنظام القوائم،Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes وهذا ما أشار إليه قانون تعزيز المساواة في الوصول للمرأة والرجل aux mandats électoraux et fonctions électivesإلى الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية الصادر عام 2000 في المادة 4  والتي تشير إلى " كل قوائم تشمل 50 ٪ للمرشحين لكل من الجنسين".  و«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. المادة 5  التي تشير إلى " قائمة كل يوم، فإن الفجوة بين عدد المرشحين من كل جنس قد لا تتجاوز واحد. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.» داخل كل مجموعة كاملة من ستة مرشحين من أجل عرض من قائمة وينبغي أن تشمل على عدد متساو للمرشحين لكل من الجنسين " ([209]).

  • نظام الحصة الحزبية:

 وفق هذا النظام تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة معينة في قوائمها من النساء وهو التزام اختياري دون تشريع في بعض الدول كايطاليا والنرويج وإجباري في الدول التي تجري فيها الانتخابات بنظام القوائم كألمانيا والسويد، ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام العراق بالنسبة للقوائم الانتخابية والمغرب والجزائر وتونس([210]).

 وفي فرنسا تجري انتخابات الجمعية الوطنية بالنظام الفردي، لذا لا يلزم القانون الأحزاب بتخصيص نسبة للنساء ولكنه يوقع عقوبة مالية على الحزب الذي لا تمثل النساء فيه نصف عدد مرشحيه في الانتخابات العامة التي تجري بالنظام الفردي ([211]).

  3- المعالجة التشريعية لنظام الكوتا النسائية:

 نظم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 نظام الكوتا النسائية النسبة للجمعية الوطنية في المادة 30 فقرة ج والتي تنص على أن "... يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية..." وأشار الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 49/ رابعا" إلى أنه " يستهدف قانون الانتخابات  تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ".

 وأكد قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل على نظام الحصص النسائية في مجلس النواب وذلك إعمالا" للنص الدستوري فجاءت المادة 11 منه مقرة لهذا النظام بقولها " يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل، وهكذا حتى نهاية القائمة "  مع أن النسبة المثبتة في القانون المذكور  لا ترقى إلى النسبة التي حددها برنامج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء في أجهزة الدولة العليا لا تقل 30%  إلا أن قانون الانتخابات أوجد طفرة نوعية في مجال تمثيل المرأة في المجالس النيابية للدولة قياسا" بنسبة تمثيلها في برلمانات الدول النامية وحتى المتطورة منها ([212]).

4- موقف الفقه من نظام الكوتا النسائية

 انقسم الفقه الدستوري بصدد نظام الكوتا النسائية إلى اتجاهين  الأول يعارض هذا النظام والثاني يؤيده ولكل فريق حججه وأسانيده التي تدعم وجهة النظر التي تبناها:

  الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الأكثر تأييدا ويرى أنصاره أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول وذلك لأنه يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير ([213]).

       فإذا كان  دستور 2005 في العراق قد آمن بمبدأ أن لا تقدم للمجتمع العراقي بدون المرأة العراقية واعتنق فكرة تكريم المرأة، حيث تظهر حالات إعلاء شأن المرأة في عدد كثير من النصوص منها ما ورد في ديباجة الدستور حيث نصت على " نحن شعب العراق... عقدنا العزم برجالنا ونسائنا... على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة... والاهتمام بالمرأة وحقوقها " إضافة إلى مبدأ المساواة المقرر في المادة 14 " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية..."

 إلا أن الدستور قد خالف مبدأ المساواة عندما منح في المادة 49 حصة للنساء (كوتا) بحيث لا يكون مجلس النواب دستوريا" ومؤهلا" للقيام بواجباته ما لم يتضمن نسبة 25% من عدد أعضائه من النساء على الأقل ([214])

 ومن جهة أخرى يرى معارضو الكوتا أن المشرع الدستوري إذا كان قد ضمن للمرأة نسبة تمثيل في المجالس النيابية فإنه لم يضمن الالتزام بمعايير الكفاية والخبرة والإخلاص للوطن والقدرة على خدمة البلاد عند اختيار أي مرشحة للبرلمان، وبالتالي فإن فرض هذه النسبة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في مستوى تقبل المجتمع لمشاركة المرأة في العمل السياسي [215])

أما الاتجاه الثاني([216]) فيرى أن اعتماد هذا النظام لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاما" في الدول والمجتمعات التي ما تزال تتصف بأنها في مرحلة التحول والانتقال إلى الحداثة كدول العالم الثالث له أهميته في الإسراع بتحسين أوضاع المرأة سياسيا" وإبراز وجودها في مواقع صنع القرار ([217]).

 وإن نظام الكوتا النسائية يساهم في تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي الحياة النيابية بشكل خاص من خلال إعداد كوادر نسائية متمكنة في مجال عمل البرلمان، لأن مجتمعات دول العالم الثالث مازالت تعاني من قصور في جانب الكوادر النسائية ولا سيما في المجالس النيابية ([218])

 وقد أيد المجتمع الدولي ذلك فقد دعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى اعتماد مبدأ التمييز الايجابي (الكوتا) لصالح المرأة وذلك على اعتبار أن التمييز الايجابي لصالح الفئات الأقل حظا" لا يعد تمييزا" مجحفا" بحق الفئات الأخرى بقدر ما يساعد على الوصول إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.

ولقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في قراره رقم 15 لسنة 1990 إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة 30%والعمل على تعبئة المجتمع رجالا" ونساء" وتوعيته للقيام بتغيير المواقف السلبية المتميزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من ذلك ([219])

   وقد أكد تقرير البعثة الدولية للانتخابات العراقية لمجلس النواب العراقي في 15 كانون الأول 2005 تأييده لهذا النظام قائلا" " أن هذا التشريع يعد من بين التشريعات الأكثر تقدما" في العالم حيث أدى إلى حصول النساء على 25%من مقاعد مجلس النواب " ([220])

 ومن الناحية العملية أدى تطبيق نظام الكوتا في الدول إلى رفع نسبة النساء في البرلمانات، ففي المغرب ارتفعت النسبة من 1% عام 1995 إلى 11% عام 2003 بحيث أصبحت هناك 35 سيدة في البرلمان، وفي الأردن تضاعفت النسبة إلى 2.5% للمدة ذاتها، وفي تونس ارتفعت النسبة من 6.8% إلى 11.5% ([221])

الخاتمة        

 بعد أن انتهينا من دراسة موضوع (النظام القانوني لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي) أصبح من الضروري أن نسجل أبرز النتائج والمقترحات:

أولا: النتائج

  1. إن التكييف القانوني الأرجح للحق في المشاركة الانتخابية إنه حق سياسي، فليس هو بواجب عام، ولا هو حق وواجب في آن واحد، ولا هو بالسلطة القانونية، وهذا التكييف هو الأقرب و الأكثر انسجاما" مع الروح الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإن الأخذ بهذا التكييف لحق المرأة في المشاركة الانتخابية لا ينال من حق الدولة في القيام بتنظيمه بمقتضى مالها من صلاحية في إصدار القواعد القانونية المنظمة للمشاركة الانتخابية.
  2. أشار الدستور العراقي لسنة 2005 إلى الحق في المشاركة الانتخابية على أساس من المساواة بين المرأة والرجل وقام المشرع العادي بتنظيمه في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 بما يتفق مع مبدأ المساواة  وروح الديمقراطية.
  3. تباينت النظم الدستورية المعاصرة في تنظيم المشاركة الانتخابية ومن خلال البحث في ثلاث تجارب تمثلت في العراق ومصر وفرنسا، نجد إن المشرع العراقي كان موفقا" عند تنظيمه لبعض الشروط القانونية للتمتع بالمشاركة الانتخابية كشرط الأهلية السياسية وشروط ممارسة هذا الحق، إلا إنه يؤخذ عليه بعض جوانب القصور في الشروط الأخرى مثل شرط الجنسية، فقد منح المشرع للمتجنس بالجنسية العراقية والذي مضى على تجنسه عشر سنوات حق الترشيح لعضوية مجلس النواب وفق المادة 9 / ثانيا" من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006،وكان يجدر بالمشرع العراقي اقتصار الترشيح على صاحب الجنسية الأصلية وذلك للتأكد من مدى ولائه للوطن.    .
  4. بالرغم من الطفرة المتزايدة في مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمدنية فأنهن ما زلن يمثلن نسبة ضئيلة في المراتب العليا والمناصب القيادية والتي تساعد في عملية سن التشريعات في صالح المرأة ومساواتها في المجتمع.
  5. إن تطبيق نظام الكوتا النسائية لتوزيع المقاعد النيابية أسفر عنه نتائج ايجابية في ممارسة الوظيفة التشريعية، إلا إن النساء بقين شبه غائبات عن الواقع السياسي إضافة إلى شغلهن المواقع الدنيا في الأحزاب السياسية، كما إن مجلس الرئاسة المكون من رئيس الدولة ونائبيه خلال فترة الحكومة الانتقالية لم يضم أي امرأة.
  6. إن المقاعد التعويضية تمنح لأفضل الفائزين وفي هذا دعم للقوائم الفائزة والحد من تعدد الأحزاب وكثرتها داخل البرلمان العراقي مما يساعد على الحد من حدة الخلافات داخل البرلمان في حالة تعدد الأحزاب والكيانات السياسية، ونرى إن المشرع كان موفقا" في منح المقاعد الشاغرة والتعويضية إلى القوائم الفائزة وإن كان ذلك يؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين المؤيدة للقوائم الخاسرة في العملية الانتخابية.

ثانيا:الاقتراحات

من خلال بحثنا في حق المرأة في المشاركة الانتخابية في مصر وفرنسا مقارنة بالتجربة العراقية، يمكننا تقديم الاقتراحات الآتية:

  1. نقترح تعديل المادة 6 من قانون الانتخابات العراقي رقم16 لسنة 2005 المعدل بإضافة شرط تمتع المرشح لمجلس النواب بالجنسية العراقية الأصلية وبذلك لا يحق للمتجنس ممارسة هذا الحق إلا إنه يحق لأولاده ممارسة حق الترشيح لمجلس النواب.
  2. نقترح تحديد حالات فقد الأهلية العقلية بصورة تفصيلية وعدم الاكتفاء بذكر عبارة " كامل الأهلية " بالنسبة للناخب وفق المادة 3 من قانون الانتخابات رقم16 لسنة 2005 والمرشح لعضوية مجلس النواب ولرئاسة الجمهورية وفق المادتين 49 – 68 من الدستور العراقي الصادر عام 2005.
  3. نقترح تحديد الجرائم التي يفقد بها الشخص أهليته الأدبية في قانون الانتخابات رقم16 لسنة 2005.
  4. نقترح تعديل المادة 6/ خامسا" من قانون الانتخابات العراقي رقم16 لسنة 2005 باشتراط أن يكون عضو مجلس النواب حاصلا" على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها بدلا" من الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ليكون النص القانوني كالأتي " يشترط في المرشح... 5.أن يكون حاملا" لشهادة الدراسة الجامعية أو ما يعادلها...".
  5. نقترح إضافة مادة إلى قانون الانتخابات تحظر استخدام الأساليب غير الأخلاقية والمكر والخداع في الدعاية الانتخابية ويكون النص كالأتي " يحظر على المرشحين القيام بدعاية انتخابية تنطوي على استخدام أقوال كاذبة عن سلوك احد المرشحين أو أخلاقهم أو التشهير بهم في الدعاية الانتخابية ".
  6. نقترح الإشارة إلى مبادئ التصويت في قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 بحيث تكون المادة الثانية من قانون الانتخابات بالشكل الآتي " يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والمباشر ويمارس كل ناخب حقه في التصويت بصورة حرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالمراسلة ولا التصويت بالوكالة ".
  7. اتخاذ كافة التدابير الايجابية التي تحقق المساواة النوعية في مراكز السلطة وصنع القرار.

المصادر

أولا:المصادر القانونية

  1. د.إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدولة والحكومات، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،1992
  2. د.إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، ط3، دار الملاك، بغداد، 2004.
  3. د.جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والديمقراطي – دراسة دستورية لللأستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
  4. د.جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة تأصيلية تحليلية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
  5. د.جورجي شفيق ساري،دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
  6. د.حسن البدراوي، الأحزاب السياسية والحريات العامة – دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة في 1- حرية تكوين الأحزاب 2- حرية النشاط الحزبي 3- حق تداول السلطة، دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية،2000
  7. د.حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان – دراسة مقارنة، بلا مكان نشر، 1998.
  8. د.حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط4، بغداد، بلا سنة طبع.
  9. حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
  10. د.حمدي على عمر، الانتخابات البرلماني دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000، دار النهضة العربية،القاهرة، 2001.
  11. د.حميد ألساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة، الموصل، 1990.
  12. د.داود ألباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
  13. د.داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2006.
  14. د.داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا،دار النهضة العربية،القاهرة،2002.
  15. د. رعد ناجي الجدة، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية، مطبعة الخيرات، بغداد، 2001.
  16. د. رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1،دار الحكمة، بغداد، 2004.
  17. د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
  18. د. سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
  19. د. سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2005.
  20. د.سليمان الغويل، الانتخابات والديمقراطية – دراسة قانونية مقارنة، ط1، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 2003.
  21. د.صالح جواد كاظم ود. على غالب العاني، الأنظمة السياسية، دار الحكمة، بغداد،1991.
  22. د. صلاح الدين فوزي، النظم و الإجراءات الانتخابية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
  23. د.عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، ط6، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989.
  24. د.عبد الستار الجميلي، جرائم الدم – الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1970.
  25. د.عبد الغني عبد الله بسيوني، النظم السياسية، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
  26. د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية، الإسكندرية، بلا سنة طبع.
  27. عبدو سعيد وآخرون، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بلا سنة طبع.
  28. د.عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مكتبة عبد الله وهبة، عابدين، 1943.
  29. د.عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السياسية،ط1، دار الكتب الوطنية، طرابلس، 2002.
  30. د.علي عبد الفتاح محمد خليل، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية،ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
  31. د.علي يوسف ألشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004.
  32. د.فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام،مطبعة الزمان، بغداد، 1992.
  33. فيصل شنطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2003.
  34. د. كريم كشاكش، نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطور، ط1، دار المكتبة الوطنية، الأردن، 1998
  35. د.كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 1994.
  36. د.ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
  37. د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
  38. د.محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
  39. د.محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بلا سنة طبع.
  40. د. محمد نصر مهنا، في النظم الدستورية والسياسية – دراسة تطبيقية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2005.
  41. د.محي شحاتة، المشاركة السياسية طبيعتها ومحدداتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996.
  42. د.مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، ط9، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1996.
  43. د.مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري، والنظم السياسية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
  44. د.منذر الشاوي، نظرية السيادة، منشورات العدالة، بغداد، 2002.
  45. د.نعيم عطية،في النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،1965.
  46. د.هاني على الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة، الأردن، 2006.

ثانيا:الاطاريح والرسائل الجامعية

أطاريح الدكتوراه:
  1. رشاد احمد يحي الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1995.
  2. ضياء عبد الله عبود الجابر الاسدي، النظرية العامة للجرائم الانتخابية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون، جامعة بابل، 2007.
  3. محمود عيد، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، القاهرة،1941.
  4. محمد فرغلي محمد علي، التنظيم القانوني للانتخابات المحلية –دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،1998.
رسائل الماجستير:
  1. ابتهال كريم، الاستفتاء الشعبي – دراسة مقارنه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون، 2003.
  2. سعد مظلوم عبد الله العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة بابل، 2007.
  3. عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية –دراسة مقارنة،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون،2007.

  ثالثا: البحوث والبيانات والدوريات

  1. جلال عبد الله معوض،أزمة المشركة السياسية في الوطن العربي،مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد55،1983.  
  2. حسن علوان البيج،المشاركة السياسية والعملية السياسية في الدول النامية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد223،1997.
  3. د.حميد حنون خالد، قراءة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد،كلية القانون، العدد الأول، المجلد العشرون، 2005.
  4. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة،السنة الثالثة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952.
  5. د.منذر الشاوي، الاقتراع السياسي، مجلة العدالة، بغداد، العدد الأول، 2001.

رابعا:الكتب المترجمة

  1. ولورانس غراهام وآخرون، السياسة والحكومة  مقدمة للأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأوربا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث، ترجمة عبد الله بن فهد عبد الله اللحيدان، جامعة الملك سعود،الرياض، بلا سنة طبع.
  2. موريس دفرجيه،دساتير فرنسا، ترجمة احمد حسيب عباس، المطبعة النموذجية، مصر بلا سنة طبع.

خامسا:المواقع الالكترونية

  1. د.أيمن محمد وحيد، أثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة، الموقع الالكتروني، مركز الدراسات، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org
  2. د.بلقيس أبو أصبع، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة: التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الالكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الالكتروني:www.yemeni – women.org.ye
  3. صباح سيادي، تجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام الكوتا، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الدراسات، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org
  4. صلاح جبير ألبصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com
  5. ضياء عبد الله الجابر، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، 2006،الموقع الالكتروني، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com
  6. طارق حرب، المرأة العراقية في الدستور – الواقع والطموح، 2007،الموقع الالكتروني، معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن، الرابط الالكتروني:www.siironline.org
  7. عائشة غلوم، التمثيل السياسي للمرأة بنظام الكوتا المغرب نموذجا"، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الدراسات، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org
  8. فلاح إسماعيل حاجم، مبدأ المساواة ومهمة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، الموقع الالكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الالكتروني:www.rezgar.com
  9. د.محيي الدين رجب البناص، الكوتا، الموقع الالكتروني،المجلس القومي للمرأة، الرابط الالكتروني:www.ncwegypt.com
  10. من أجل مشاركة فعالة للنساء في السلطة السياسية، 2005، الموقع الالكتروني، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الرابط الالكتروني: www.hrinfo.net
  11. هند فايز أبو العينين، قانون الكوتا النسائية،2008، الموقع الالكتروني، موقع أمان، الرابط الالكتروني:www.awapp.org
  12. الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا،2003، الموقع الالكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الالكتروني:WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE
  13. يحيى الو زكاني، المشاركة السياسية للمرأة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الموقع الالكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، الرابط الالكتروني:      www.rezgar.com
  14. CONSEIL CONSTITUTIONNEL: DECISIONS RENDUES ,web site; www. Conseil- constitutionnel.fr/ decision/

سادسا: الدساتير و القوانين

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
  2. قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 1956.
  3. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدل.
  4. قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005  والمعدل بقانون رقم (26) لسنة 2009.
  5. قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.

سابعا:الأنظمة الانتخابية

  1. نظام رقم 12 لسنة 2005 (المخالفات الانتخابية) والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
  2. نظام رقم 13 لسنة 2005 (الاقتراع وفرز الأصوات) والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
  3. نظام رقم 21 لسنة 2010 (توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب) والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ثامنا:المصادر الأجنبية:

Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering , new York university press , U.S.A. , 1997

 

[1]- د.عبد الغني عبد الله بسيوني،النظم السياسية،ط4،منشأة المعارف،الإسكندرية،2002،ص204

[2]- حسن علوان البيج،المشاركة السياسية والعملية السياسية في الدول النامية،مجلة المستقبل العربي،بيروت،العدد223،1997،ص64

[3]- د.عبد الغني بسيوني،النظم السياسية –أسس التنظيم السياسي،أشار إليه د.داود ألباز،حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية،القاهرة،2006،ص19

[4]- جلال عبد الله معوض،أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي،مجلة المستقبل العربي،بيروت،العدد55،1983،ص108

[5]- د.ثامر كامل،الدولة في الوطن العربي على أبواب الألفية الثالثة،ط1،بيت الحكمة،بغداد،بلا سنة طبع، ص188

[6]- د.محي شحاتة، المشاركة السياسية طبيعتها ومحدداتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص18

[7]- د.كمال المنوفي،الثقافة السياسية المتغيرة،أشار أليه د.داود ألباز،حق المشاركة في الحياة السياسية،2002،ص188

[8]- Alan R. Ball: Modern politics and government, P127

أشار أليه د.كريم كشاكش،نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطور،ط1،دار المكتبة الوطنية، الأردن،1998،ص9

[9]- Myron Weiner ,political participation:crises of the political process ,1971, p.164

   أشار إليه حسين علوان البيج،مصدر سابق، ص64-65

[10]- د.داود ألباز،الشورى والديمقراطية النيابية-دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام النيابي (البرلمان) مقارنة بالشريعة الإسلامية، بلا مكان نشر، 2004، ص84

[11]- د.محمود حلمي،المبادئ الدستورية العامة، ط6، 1983، ص162، أشار إليه د.سلمان الغويل، الانتخابات النيابية والديمقراطية – دراسة قانونية مقارنة، ط1، أكاديمية الدراسات العليا،طرابلس، 2003، ص448

[12]- د.كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 1994، ص197

[13]- د.ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص145

[14]- د.منذر الشاوي، الاقتراع السياسي، مجلة العدالة، بغداد، العدد الأول، 2001، ص18

[15]- د.صالح جواد كاظم، د.علي غالب العاني، الأنظمة السياسية،دار الحكمة،بغداد، 1991، ص35

[16]- Verba, C.''Participat Citizenship in six Developing Countries'' 1969 ,P.4 -6

أشار إليه د. محي شحاتة، مصدر سابق، ص 17

[17]- د.نعيم عطية،في النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965، ص83

[18]- د. جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والديمقراطي – دراسة دستورية للاستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص523

[19]- Giovanni Satori: Democratic theory, Second Green wood ,U.S.A., 1976, P.73

أشار أليه د.كريم كشاكش، مصدر سابق، ص6

[20]- Lucian W. Pye: Aspects of Political development, 1960, p.63-67 & Gabriel A. Almond: Political, 1966, P.52   أشار إليه يحيى الو زكاني، المشاركة السياسية للمرأة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الموقع الالكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، الرابط الالكتروني: www.rezgar.com

[21]- د.حميد ألساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص88

[22]- د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بلا سنة طبع،  ص259-260

[23]- د.داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية،دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2006،  ص245

[24]- د. منذر الشاوي، الاقتراع السياسي،مجلة العدالة، بغداد، العدد الأول، 2001،  ص48

[25]- د.رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1، دار الحكمة، بغداد، 2004، ص81

[26]- د.حميد ألساعدي، مصدر سابق، ص153

[27]- ويجد هذا المبدأ تطبيقا" له في المادة (24) من الدستور الأردني لسنة 1952 والفصل الثاني من الدستور المغربي لسنة1996

[28]- را يموند كارفيليد كيتيل، العلوم السياسية، ترجمة فاضل زكي محمد، مكتبة النهضة، بغداد، بلا سنة طبع، ص30

[29]- د.رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص8

[30]- د.منذر الشاوي، نظرية السيادة، منشورات العدالة، بغداد، 2002، ص71

[31]- إن أغلب الدساتير العراقية الصادرة في العهد الجمهوري قد اعتمدت مبدأ سيادة الشعب منها دستور العراق لسنة1958 المؤقت حيث أشار في المادة (7) إلى إن" الشعب مصدر السلطات" وكذلك أشار دستور العراق لسنة1968 في المادة (3) منه إلى إن "الشعب مصدر السلطات " وتضمن دستور العراق لسنة 1970 لهذا المبدأ في المادة الثانية منه حيث أشار إلى إن "الشعب مصدر السلطة وشرعيتها، يمارسها عن طريق ممثليه أو بالاستفتاء"  وقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة2004 في المادة العاشرة منه "تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة..."

[32]- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة،السنة الثالثة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952، ص74

[33]- د.محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص195

[34]- الشرف كما يراه البعض هو القيمة الاجتماعية للمرء كسمعته واعتباره، د. عبد الستار ألجميلي، جرائم الدم – الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1970، ص392          

وحدد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 الجرائم المخلة بالشرف في المادة (21) الفقرة السادسة والتي تنص " الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض"

[35]- د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص57

[36]- د. كمال الغالي، مصدر سابق، ص 209

[37]- د. سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2005، ص351

[38]- ذكر بتيون وهو أحد رجال الثورة " إن لكل فرد من الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة حق مقدس في الاشتراك في سن القوانين،فلا يجوز حرمان أحد من هذا الحق مهما كانت العلة"

أشار إليه د.محمود حلمي،المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1965، ص380

[39]- د.داود ألباز، النظم السياسية، مصدر سابق، ص243

[40]- د.مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص145، ود.رأفت دسوقي، مصدر سابق، ص8

[41]- فيصل الشنطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،ط1، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2003، ص168

[42]- د.صلاح الدين فوزي، النظم والإجراءات الانتخابية- دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص55، ود.حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص50

[43]- المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005

[44]- من أنصار هذا الاتجاه د.محمد أنس قاسم جعفر، مصدر سابق، ص196. ود.محمود حلمي، مصدر سابق، ص382

[45]- صلاح جبير ألبصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

[46]- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدولة والحكومات، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1992، ص317

[47]- د.عبد الغني عبد الله بسيوني، مصدر سابق،  226

[48]- د.داود ألباز، النظم السياسية، مصدر سابق، ص243

[49]- د.مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص145، ود.رأفت دسوقي، مصدر سابق، ص8

[50]- فيصل الشنطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،ط1، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2003، ص168

[51]- د.صلاح الدين فوزي، النظم والإجراءات الانتخابية- دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص55، ود.حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص50

[52]- المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005

[53]- من أنصار هذا الاتجاه د.محمد أنس قاسم جعفر، مصدر سابق، ص196. ود.محمود حلمي، مصدر سابق، ص382

[54]- صلاح جبير ألبصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

[55]- د.عثمان خليل عثمان، مصدر سابق، ص260

[56]- د.حسن الهداوي،الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط4، بغداد، بلا سنة طبع، ص11

[57]- د.علي يوسف ألشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية،ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص301

[58]- المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005

[59]- د.هشام علي صادق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الثالث في مركز الأجانب،منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977،ص80

[60]- د.سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص226. ود.رأفت فودة، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص148

[61]- د.سعيد السيد علي،مصدر سابق، ص359

[62]- د.حسن البدراوي، الأحزاب السياسية والحريات العامة،دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة في 1- حرية تكوين الأحزاب 2- حرية النشاط الحزبي 3- حق تداول السلطة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000،ص716

[63]- المادة(18/سادسا") من الدستور العراقي لسنة 2005

[64]- الوقائع العرقية، العدد 4010 بتاريخ23/11/2005

[65]- الوقائع العراقية، العدد 4019 الصادر بتاريخ 7 آذار 2006

[66]- لا تمنح الجنسية العراقية للأجنبي إلا بعد إقامته بصورة مشروعة في العراق لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديمه الطلب / المادة 6 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006.

[67]- تشير المادة الرابعة إلى " للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما" في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية "

[68]- والتي تشير إلى " للوزير أن يعتبر عراقيا" من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا" وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلبا" بمنحه الجنسية العراقية "

[69]- والتي تشير إلى " أولا": للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية:

أن يكون بالغا" سن الرشد.

دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.

أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية على تقديم الطلب.

أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

أن يكون له وسيلة جلية للتعيش.

أن يكون سالما" من الأمراض الانتقالية.

ثانيا": لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم.

ثالثا": لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

رابعا": يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه.

[70]- والتي تشير إلى " للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون. على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية "

[71]- والتي تشير إلى " للمرأة غير المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:

تقديم طلب إلى الوزير.

مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق.

استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد. "

[72]- المادة 9/ثانيا من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006

[73]- د.حفيظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص65

[74]- د.حسن البد راوي، مصدر سابق، ص719

[75]- د.جورجي شفيق ساري، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، مصدر سابق،  ص67

[76]- د.سعيد السيد علي، مصدر سابق، ص 361

[77]- د.جورجي شفيق ساري، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، مصدر سابق،  ص67

[78]- المادة الثالثة من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[79]- المادة السادسة من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[80]- CHARLS DEBBASCH  et AUTRES. DR. Const;et;inst;poli;Paris:Economica 1988.p:465 et.s   أشار إليه د. داود ألباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء  دراسة في فرنسا ومصر،دار النهضة العربية، القاهرة، 1995،ص8.

[81]- المادة (1/5) من القسم الأول من النظام رقم 1 لسنة 2005

[82]- عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية –دراسة مقارنة،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون،2007، ص63.

[83]- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص277.

[84]- رشاد احمد يحي الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1995، ص423، و د. حسن البد راوي، مصدر سابق،ص740.

[85]- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994،ص282.

[86]- محمود عيد، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، القاهرة،1941،ص112.

[87]- CHARLS DEBBASCH  et AUTRES. DR. Const;et;inst;poli;Paris:Economica 1988.p:465 et.s   أشار إليه د. داود ألباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء  دراسة في فرنسا ومصر،دار النهضة العربية، القاهرة، 1995،ص8.

[88]- المادة (1/5) من القسم الأول من النظام رقم 1 لسنة 2005

[89]- عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية –دراسة مقارنة،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون،2007، ص63.

[90]- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص277.

[91]- رشاد احمد يحي الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1995، ص423، و د. حسن البد راوي، مصدر سابق،ص740.

[92]- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994،ص282.

[93]- محمود عيد، نظام الانتخاب في التشريع المصري المقارن، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، القاهرة،1941،ص112.

[94]- د. داود ألباز، القيد في جدول الانتخابات ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر، مصدر سابق، ص60.

[95]- د. سليمان الغويل، مصدر سابق، ص99.

[96]- عماد كاظم دحام، مصدر سابق،ص66.

[97]- المادة (3 فقرة 4) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005المعدل.

[98]- المادة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

[99]- د. سليمان الغويل،المصدر نفسه، ص101-102.

[100]- سعد مظلوم عبد الله العبدلي، ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة بابل، 2007، ص137

[101]- المادة 19 من قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005

[102]- العراقيون يصوتون في الخارج، مقال منشور على شبكة النت في الموقع الالكتروني: www.niqash.org

[103]- د.مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مصدر سابق، ص183

[104]- د.هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق، ص111

[105]- حكم المحكمة في القضية رقم 8 لسنة 7 ق، جلسة 15 ابريل 1989، وحكمها الصادر في 16 مايو 1987 وحكمها الصادر في 15 ابريل 1989، أشار إلى الأحكام د.داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مصدر سابق،  ص307

[106]- د.هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق، ص111

[107]- د.رأفت فوده، مصدر سابق، ص144

[108]- النظام التشريعي العراقي، الموقع الالكتروني، ملتقى المرأة العربية، الرابط الالكتروني:www.awfonline.org

[109]- د.رعد ناجي الجدة، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية، مطبعة الخيرات، بغداد، 2001، ص27

[110]- أشارت المادة 7 " يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث ألصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون"

[111]-  والتي تنص (أولا: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب)

[112]- الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث www.debaath.com/site

[113]- د.حسن محمد هند، مصدر سابق، ص55

[114]- د.عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، مصدر سابق، ص200

[115]- حمدية عباس محمد، مصدر سابق، ص70

[116]- المادة 6 / خامسا" من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[117]- المادة 77 من الدستور العراقي لسنة 2005

[118]- د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص 396

[119]- د.هشام عبد المنعم عكاشة، مصدر سابق،ص82

[120]- د.علي عبد الفتاح محمد خليل،الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، ط1،دار النهضة العربية،القاهرة،2002، ص142

[121]- د.كريم كشاكش، مصدر سابق، ص108

[122]- د.حميد ألساعدي،مصدر سابق، ص87

[123]- Jean, Paul Charany '' Le suffrage Politique en France '' Mouton &Co. Paris, 1965, P.24 , أشار إليه د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مصدر سابق، ص115

[124]- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، مصدر سابق، ص47

[125]- رشاد يحيى احمد الرصاص،مصدر سابق،ص326

[126]- د. محمد نصر مهنا، في النظم الدستورية والسياسية – دراسة تطبيقية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2005، ص569

[127]- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، مصدر سابق، ص48

[128]- د.منذر الشاوي، مصدر سابق،ص48

[129]- د. عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مصدر سابق، ص315

[130]- موريس دفرجيه،دساتير فرنسا، ترجمة احمد حسيب عباس، المطبعة النموذجية، مصر، بلا سنة طبع، ص78.

[131]- موريس دفرجيه،دساتير فرنسا، ترجمة احمد حسيب عباس، المطبعة النموذجية، مصر، بلا سنة طبع، ص78.

    وفي بريطانيا كان يمنح لأصحاب المصانع ورؤساء المشاريع التي تزيد قيمتها عن حد أدنى ليس مرتفعا للغاية بالتصويت مرتين، واخذ الدستور البلجيكي بمبدأ التصويت الجمعي سنة 1893، فجعل لكل فرد بلغ من العمر 25 سنة له الحق في التصويت وجعل صوت زيادة لكل من بلغ 45 سنة، وصوت لمن يدفع ضريبة معينة وصوتين لمن حصل على درجة جامعية بحيث لا يزيد عدد الأصوات لكل فرد عن ثلاثة، ولكن حدث أنه بعد سنة 1919 إن الغي هذا النظام وأخذت بمبدأ الاقتراع المتساوي. أشار إليه د. صلاح الدين فوزي، مصدر سابق، ص 272

[132]- د.منذر الشاوي، مصدر سابق، ص49

[133]- د.منذر الشاوي، المصدر نفسه، ص50

[134]- موريس دفرجيه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مصدر سابق، ص84

[135]- د.عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية، مصدر سابق، ص97

[136]- د.صلاح الدين فوزي،مصدر سابق، ص 238 

[137]- د.علي عبد القادر مصطفى، ضمانات حرية الأفراد في الانتخابات – دراسة مقارنة بالنظام السياسي الإسلامي، بلا مكان طبع، مصر، 1996، ص92

[138]- رشاد احمد يحيى الرصاص، مصدر سابق، ص323

[139]- . أشار إليه د.على عبد القادر مصطفى، مصدر سابق، ص86-87

[140]- د.سعاد الشرقاوي د. عبد الله ناصف، مصدر سابق، ص68

[141]- د.محمد نصر مهنا، مصدر سابق، ص457

[142]- حيث وصلت نسبة التغيب في الانتخابات العراقية لسنة 2005 (30% تقريبا) أشار إليه مقالة بعنوان من أجل مشاركة فعالة للنساء في السلطة السياسية، 2005، الموقع الالكتروني، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الرابط الالكتروني: www.hrinfo.net

[143]- مثال ذلك تبني الحزب الشيوعي الفرنسي لخيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية لسنة 1969 مدعيا بأنه لا مجال للخيار بين الكوليرا والطاعون،وكذلك في الانتخابات النيابية العامة في لبنان سنة 1992 قاطع اللبنانيون بشكل عام والمسيحيون بشكل خاص الانتخابات وكانت نسبة المشاركة العامة تصل إلى (29%)، أشار إليه عبدو سعيد و آخرون، النظم الانتخابية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بلا سنة طبع، ص104

[144]- د.داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 258  

ومن الدول التي أخذت بالتصويت الإجباري بلجيكا وايطاليا و استراليا واليونان وشيلي والبرازيل ومصر والنمسا والدنمارك والأرجنتين ورومانيا وتركيا وفي ثلاث ولايات من سويسرا وهولندا لغاية سنة 1970 ولكسمبورغ وفرنسا بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ.

[145]- مثال ذلك ما أشارت إليه المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة بقانون رقم 220 لسنة 1994 "       يعاقب بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجدول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء "

[146]- د.محمد فرغلي محمد علي، مصدر سابق، ص758

[147]- د.داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مصدر سابق، ص260

[148]- على سبيل المثال في استراليا تتمثل العقوبة في غرامة مالية لا تتجاوز 15 دولار وفي الأرجنتين تكون العقوبة مالية بالإضافة إلى عدم القبول للالتحاق بالوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات، وفي النمسا يعاقب بالغرامة وإذا لم تسدد يحبس المتهم لمدة أقصاها أسبوعان، وفي بلجيكا الغرامة أو الإنذار أو الشطب من جداول الناخبين وإيقاف التمتع ببعض الحقوق المدنية وفي اسبانيا  إعلان أسماء المتخلفين والتشهير بهم لتقاعسهم عن أداء واجباتهم وفي فرنسا يعاقب المتخلفون عن المشاركة في انتخابيات مجلس الشيوخ   بمقدار من الغرامة وفي ايطاليا فأن العقوبة هي القيد في صفيحة الحالة الجنائية لمدة خمس سنوات مع الإشارة إلى ارتكاب مخالفة الامتناع عن التصويت. أشار إليه د.مصطفى عفيفي، مصدر سابق، ص160

[149]- د. حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص153

[150]- رشاد احمد يحيى الرصاص، مصدر سابق، ص324

[151]- د. مصطفى عفيفي، مصدر سابق، ص59

[152]- عبدو سعد وآخرون، مصدر سابق، ص11

[153]- ضياء عبد الله عبود الجابر الاسدي، مصدر سابق، ص271

[154]- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الرابط الالكتروني:www.icEiraq.org

[155]- ابتهال كريم، الاستفتاء الشعبي – دراسة مقارنه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية القانون، 2003، ص115

[156]- د.ثروت بدوي، مصدر سابق، ص286

[157]- نظام رقم 12 لسنة 2005 (المخالفات الانتخابية) /القسم الثالث (الإخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

[158]- د.على عبد القادر مصطفى، مصدر سابق، ص98

[159]- المادة (25) من قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 المعدل.

[160]- د.كمال الغالي، مصدر سابق، ص228

[161]- محمد فرغلي محمد علي، مصدر سابق، ص656

[162]- المادة 26 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005المعدل.

[163]- د.هاني على الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة، الأردن، 2006، ص237

[164]- د. إسماعيل مرزة، مصدر سابق، ص 508

[165]- د.عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري، مصدر سابق، ص440، ود.حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص57

[166]- د.حمدي علي عمر، الانتخابات البرلمانية – دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص80

[167]- حمدية عباس محمد، مصدر سابق، ص38

[168]- رشاد احمد يحيى، مصدر سابق، ص452

[169]- نظام رقم 13 لسنة 2005، الاقتراع وفرز الأصوات، القسم الثالث، سجل الناخبين.

[170]- د.علي عبد القادر مصطفى، مصدر سابق، ص106، ود.مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مصدر سابق، ص148

[171]- د.مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مصدر سابق، ص148

[172]- الموقع على الانترنيت:www.sis.gov.eg

[173]- نظام رقم 13 لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القسم الرابع، عملية الاقتراع

[174]- المصدر نفسه.

[175]- د.على عبد القادر مصطفى، مصدر سابق، ص76-77

[176]- د.مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مصدر سابق، ص141

[177]- د.سعيد السيد على،مصدر سابق، ص378-379

[178]- النظام رقم 13 لسنة 2005، الاقتراع وفرز الأصوات.

[179]- محمد عبد العزيز محمد على الحجازي،مصدر سابق، ص 228 -229

[180]- نظام رقم 13 لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

[181]- د. عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السياسية،ط1، طرابلس، 2002،ص257

[182]- د.نعيم كاظم جبر، أحكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009،ص45

[183]- المادة 1 / أولا" من قانون رقم 26 لسنة 2009  قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[184]- المادة 16 من قانون الانتخابات رقم16 لسنة 2005.

[185]- المادة 3 من قانون رقم 26 لسنة 2009  قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[186]- المادة 3 من قانون رقم 26 لسنة 2009  قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[187]-  المادة 1 / رابعا" من قانون رقم 26 لسنة 2009  قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

[188]- نظام رقم 21 لسنة 2010 / القسم الأول – سابعا"والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.

[189]- يقصد بالأصوات الصحيحة هي الأصوات الصالحة للاحتساب وفقا" لإجراءات المفوضية العليا للانتخابات / نظام رقم 21 لسنة 2010 / القسم الأول

[190]- وهذه المكونات هي المكون المسيحي و الايزيدي و الشبكي و الصابئ.

[191]- المادة 3/رابعا" من قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009.

[192]- المادة 16 / ثالثا" من قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009.

[193]- المادة الأولى /خامسا" من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009.

[194]- المادة الثالثة من المذكرة التفسيرية لقانون الانتخابات رقم 24 لسنة 2009.

[195]- المادة 17 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.

[196]- القسم الرابع /نظام رقم 21 لسنة 2005 (توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب)

[197]- د.نعيم كاظم جبر،مصدر سابق، ص109

[198]- د.صالح جواد كاظم ود. علي غالب العاني، الأنظمة السياسية، بغداد، 1990 -1991، ص55-56

[199]- المادة 3/أولا" من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009

[200]- المادة 3/أولا" من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009

[201]- القسم الثالث /ثانيا" من نظام رقم 21 لسنة 2010   (توزيع المقعد لانتخابات مجلس النواب)

[202]- المصدر نفسه.

[203]- القسم الرابع /ثانيا" من نظام رقم 21 لسنة 2010   (توزيع المقعد لانتخابات مجلس النواب)

[204]- ضياء عبد الله الجابر، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، 2006،الموقع الالكتروني، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com، ولورانس غراهام وآخرون، السياسة والحكومة  مقدمة للأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأوربا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث، ترجمة عبد الله بن فهد عبد الله اللحيدان، جامعة الملك سعود،الرياض، بلا سنة طبع، ص50

[205]- د.بلقيس أبو أصبع، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة: التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الالكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الالكتروني:www.yemeni – women.org.ye

  و أحمد ثابت، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:www.ecwronline.org

[206]- د.بلقيس أبو أصبع، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:     www.yemeni – women.org.ye

[207]- ومن الدول التي أخذت نظام تخصيص الحصص (الكوتا) للنساء الأردن وفق النظام المعدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لسنة 2003 وذلك بتخصيص ستة مقاعد تخصص لأشغالها من قبل المرشحات الفائزات في المملكة وفقا" لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 43 لسنة 2001، أشار إليه صباح سيادي، تجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام الكوتا، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الدراسات، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org 

   وفي المغرب خصص للنساء في انتخابات 27 سبتمبر 2002 نسبة تصل إلى 10% من مقاعد البرلمان، أشارت إليه عائشة غلوم، التمثيل السياسي للمرأة بنظام الكوتا المغرب نموذجا"، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الدراسات، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org

[208]- د.بلقيس أبو أصبع، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:     www.yemeni – women.org.ye

[209]- CONSEIL CONSTITUTIONNEL: DECISIONS RENDUES ,web site; www. Conseil- constitutionnel.fr/ decision/2000

[210]- د.محيي الدين رجب البناص، الكوتا، الموقع الالكتروني،المجلس القومي للمرأة، الرابط الالكتروني:www.ncwegypt.com

[211]- Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering , new York university press , U.S.A. , 1997 , p: 15 , 181

[212]- فلاح إسماعيل حاجم، مبدأ المساواة ومهمة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، الموقع الالكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الالكتروني:www.rezgar.com

[213]- د.حميد حنون خالد، قراءة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد،كلية القانون، العدد الأول، المجلد العشرون، 2005، ص20

[214]- طارق حرب، المرأة العراقية في الدستور – الواقع والطموح، 2007،الموقع الالكتروني، معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن، الرابط الالكتروني:www.siironline.org

[215]- المرأة والدستور العراقي، منشورات المركز الإعلامي، سلسلة دستورنا 2، ص16

[216]- د.محيي الدين رجب البناص، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:www.ncwegypt.com،

وهند فايز أبو العينين، قانون الكوتا النسائية،2008، الموقع الالكتروني، موقع امان، الرابط الالكتروني:www.awapp.org

[217]- الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا، 2003، مصدر سابق، الرابط الالكتروني: www.yemeni – women.org.ye

[218]- ضياء عبد الله الجابر، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

[219]- د.محمد مغرم، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:: www.yemeni – women.org.ye

[220]- ضياء عبد الله الجابر، مصدر سابق، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

[221]- أيمن محمد وحيد،مصدر سابق، الرابط الالكتروني: www.ecwronline.org