تصنیف البحث: الفقه وأصوله, القانون
من صفحة: 242
إلى صفحة: 277
النص الكامل للبحث: PDF icon 200115-091638.pdf
خلاصة البحث:

ظهرت التأمينات العينية لتلافي ضعف الضمان العام وما يشكله من مخاطر عديدة تهدد حقوق الدائنين الذي بذمة المدين ومن هذه المخاطر ان الضمان العام يكون على جميع اموال المدين وليس على مال محدد ومن ثم قد يتصرف المدين بهذا المال ويخرجه من ذمته المالية و فضلا عن ذلك فان الدائنون متساوون في الضمان العام فلا تفضيل لاحدهم على الاخر وبالتالي يشتركون في التنفيذ على اموال المدين وقد تكون غير كافية مما يؤدي الى اقتسامهم اموال المدين قسمة غرماء ولا يحصل الدائنين على جميع حقوقهم، لذلك ظهرت التامينات ومن ضمنها حق الرهن الذي يمنح الدائن المرتهن عند التزاحم حق التقدم في استيفاء دينه من اموال المدين، وذلك بأن خصص له مالاً معيناً يستوفي منه حقه عند حلول أجله، دون أن ينازعه أحد على ثمن هذا المال(المال المرهون) بعد أن كان يشاركه في مال المدين جميع الاشخاص الذين قد يكون لهم حق على المدين عندما كان الضمان العام هو السائد، إلّا أن الدائن المرتهن قد يتعرض للتزاحم بالرغم من حق التقدم الممنوح له بموجب عقد الرهن، وقد تصل نتيجة التزاحم في بعض الاحيان إلى أن يخسر هذا المرتهن حق التقدم.